مرسوم بقانون اتحادي في شأن القراءة
Federal Decree-Law Regarding Reading
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2016
في شأن القراءة
( مرسوم بقانون اتحادي رقم18
) لسنة2016
في شأن القراءة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
-
بعد الاطلاع على الدستور,
-
وعلى القانون الاتحادي رقم(1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
وتعديلاته.
-
وبناءً على موافقة مجلس الوزر ،اء
:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي
الفصل الأول
أحكام عامة
( المادة1 )
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم
:يقضِ سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الجهات الحكومية :
.كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة
مواد القراءة
:
كافة المواد المطبوعة، بما في ذلك الكتب والمجالت والموسوعات والأدلة،والدوريات
.بالإضافة إلى المواد السمعية والرقمية، والمواد المخصصة لذوي التحديات في القراءة
المكتبة العامة
: مؤسسة ثقافية تابعة لجهة حكومية، تهدف إلى تمكين الجمهور من الوصول إلى مواد
.القراءة
دور النشر الوطنية :
المنشآت التي تتولى إعداد المطبوعات .وإنتاجها وبيعها، والمملوكة لمواطني الدولة
الشخص ذو
التحديات في
القراءة
: أي شخص غير قادر على استخدام بعض مواد القراءة أو جمعيها بسبب إعاقته
.الحسية، مثل الإعاقة البصرية أو السمعية أو إعاقته الذهنية أو لتعرضه لعسر القراءة
الإيداع القانوني
:
اللاتزام الذي يفرضه المرسوم بقانون على كافة دور النشر بإيداع نسخة واحدة أو عدة
.نسخ لدى المكتبة الوطنية
2
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2016
في شأن القراءة
الحقيبة المعرفية
: حقيبة تحوي مجموعة من مواد القراءة تركز على الجانب المعرفي والعقلي للطفل، وتمنح
.دون مقابل مادي للآباء والأمهات
المنشأة التعليمية :
مؤسسة مرخصة للعمل في مجال التعليم في الدولة أو المناطق الحرة مثل المدرسة أو
.المعهد أو الكلية أو الجامعة
مجتمعات المعرفة :
مجموعات مختلفة تتشكل من عدة أفراد ذوي اهتمامات متشابهة بغرض تجميع
.المعارف التي يمتلكونها بهدف مشاركتها والوصول ملعارف جديدة
( المادة2 )
أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:
1.
دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية وتطويرها لدى كافة أفراد
المجتمع.
2. ترسيخ سلوك وثقافة القراءة لدى كافة أفراد المجتمع وتهيئة سبل التعلم مدى الحياة.
3. دعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.
4.
،ضمان استدامة كافة الجهود الحكومية لترسيخ القراءة في الدولة
وذلك من خلال تحديد المسؤوليات
.الرئيسية للجهات الحكومية في هذا المجال
( المادة3 )
نطاق السريان
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة الجهات الحكومية التي تتولى مسؤولية حماية حق القراءة وتعزيره
.وتسهيل نشر مواد القراءة
( المادة4 )
المبادئ
التوجيهية السبعة
يُراعى عند تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون المبادئ التوجيهية الآتية:
1.
تتبع القراءة من صميم المبادئ الإسلامية والموروث الثقافي والحضاري للدولة، وتمثل قيمة أساسية من
قيم مجتمع الدولة.
2.
القراءة هي العنصر الأساس ي لتحصيل العلم وتعزيز الإبداع الفكر
ي وبناء مجتمع قائم على المعرفة.
3
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2016
في شأن القراءة
3. تمثل القراءة العامل الرئيس ي لتطوير وإنماء الرصيد الثقافي الوطني، ودعم الإنتاج الأدبي والفكري بالدولة.
4. تعتبر القراءة مُ مَ كِّ نًا أساسيًا للقدرة التنافسية والإنتاجية للدولة وتطورها الاقتصادي.
5.
تُعد القراءة المدخل الأساس ي لتعزيز قيم التسامح والسالم والتعايش في مجتمع الدولة ومع المجتمعات
والثقافات الأخرى.
6.
القراءة حق لكافة فئات أفراد المجتمع، وخصوصًا الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ملا لها من أهمية في
تشكيل القدرات الذهنية لهم.
7.
يأتي حق الإنسان في القراءة معزِزًا للحقوق الأخرى ذات الصلة التي تكلفها الدولة وفقً ا للتشريعات النافذة
في شأنها، وهي:
أ. الحق في التعليم وتنمية مهارات القراءة والكتابة.
ب . الحق في الملكية الفكرية.
ج .
.الحق الثقافي من خلال إنتاج محتوى ثقافي والاستمتاع به
الفصل الثاني
تعزيز القراءة
( المادة5 )
الحق في
القراءة
على الجهات الحكومية المعنيّة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان إتاحة الفرصة لجميع الأطفال لتعلم كيفية
القراءة كجزء من نظام التعليم الأساس ي وتوفير الفرص المناسبة لكافة أفراد المجتمع بما في ذلك الأشخاص
ذوي التحديات في القراءة لتعزيز مهارات القراءة و.توفير مواد القراءة
( المادة6 )
تمكين القراءة في المجتمع
1.
تعمل الجهات الحكومية المعنيّة في القطاعين الصحي والتعليمي في الدولة على تطوير القدرات اللغوية
للأطفال في المراحل العمرية المبكرة، ورفع وعي الأسر بأهمية القراءة للمواليد الجدد والأطفال.
2. توفر وزارة الص حة ووقاية المجتمع والجهات الحكومية المعنيّة في القطاع الصحي لكل طفل في الدولة ثالث
حقائب معرفية، يتم توزيعها في المدد التي تحددها الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية.
4
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2016
في شأن القراءة
3.
تضع الجهات الحكومية المعنيّة البرامج اللازمة لتعزيز مهارات القراءة لدى فئات المجتمع ذات الا عتبارات
الخاصة شاملة الأشخاص ذوي التحديات في القراءة ونزالء المنشآت الإصلاحية والمستشفيات وكبار السن
وربات المنازل وتشجيعهم على ممارسة القراءة بما يناسب احتياجاتهم.
4. تضع الجهات الحكومية المعنيّة اللآيات المناسبة الستخدام المراكز الثقافية والملتقيات والمجالس
في الأحياء
السكنية.
5.
تُشجّ ع وزارة تنمية المجتمع والجهات الحكومية المعنيّة في قطاع التنمية الاجتماعية ثقافة التطوع المعرفي
من خلال إشراك مختلف فئات المجتمع في الترويج للقراءة والمشاركة في القراءة للأطفال وكبار السن
والمرض ى وغيرهم من الذين يعجزون عن القراءة.
6.
تعمل وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية بإلزام المقاهي الموجودة في المراكز التجارية بتوفير مواد
.القراءة بما يناسب عدد العمالء واهتماماتهم، وذلك وفق المعايير التي تحددها السلطات المختصة
( المادة7 )
القراءة في النظام التعليمي
تتولى وزارة
التربية والتعليم والجهات الحكومية المعنيّة بقطاع التعليم ما يأتي:
1. تطوير المناهج والأنظمة التعليمية بما يسهم في تعزيز سلوك ومهارات القراءة لدى الطلبة.
2.
إلزام المنشآت التعليمية الخاصة بتطوير منهاجها الدراسية، على النحو الذي يُمكن الطلبة من تطوير
قدراتهم اللغوية.
3.
إلزام كافة المنشآت التعليمية بتوفير مكتبات تتناسب مع الاحتياجات التعليمية واهتمامات كافة الطلبة
المنتسبين لها.
4.
وضع معايير دولية لتقييم المكتبات في المنشآت التعليمية، والإشراف على تطبيقها من المنشآت التعليمية
بصورة تدريجية.
5. إلزام كافة المنش آت التعليمية بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة وتنظيم أنشطة في هذا
الشأن، لترسيخ سلوك القراءة لديهم.
6.
إلزام المنشآت التعليمية بوضع برامج لتطوير مهارات المعنيين بالقراءة من العاملين لديها، وذلك وفق أفضل
الممارسات التربوية في هذا المجال.
7.
اعتماد ثقافة و
سلوك القراءة ضمن المعايير الخاصة بتقييم المنشآت التعليمية.
8. وضع الأنظمة اللازمة إلجراء التقييم المستمر للقدرات اللغوية والذهنية للطلبة.
9.
غرس ثقافة احترام الكتاب والحفاظ عليه بين الطلبة، ووضع الإجراءات اللازمة إلعادة استخدامه أو
.تدويره أو التبرع به
5
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2016
في شأن القراءة
ا( ملادة8 )
القراءة في محيط العمل
تلتزم الجهات الحكومية المعنية بقطاع الموارد البشرية بما يأتي:
1.
تمكين الموظف من الحصول على وقت للقراءة التخصصية في مجال عمله، على أن يكون ضمن ساعات
العمل الرسمية.
2.
اتخاذ التدابير اللازمة لدعم أنشطة القراءة وتبادل المعارف
والخبرات في محيط العمل.
3.
.توفير الفرص للموظفين للحصول على مواد القراءة التخصصية المطبوعة أو اللإكترونية المناسبة
الفصل الثالث
المكتبات ومواد القراءة
المادة (9)
المكتبات العامة
( هذا النص وفقً ا آلخر تعديل بموجب قانون اتحادي رقم13
) لسنة2021
- للاطالع على ال نص الأصلي
1.
تسعى الجهات الحكومية المعنيّة إلى توفير مكتبات عامة أو مرافق للقراءة في مختلف مناطق الدولة بما
يكفل سهولة الوصول إليها.
2.
توفّر الجهات المختصة بإدارة المكتبات العامة الخدمات التالية بصورة مجانية لكافة أفراد المجتمع، ويجوز
لها تحديد رسوم رمزية مناسب ة للخدمات الأخرى:
أ. استخدام مرافق المكتبة.
ب . استعارة الكتب.
ج . استخدام الشبكة اللإكترونية والمعلومات الرقمية.
3.
تضع الجهات المختصة بإدارة المكتبات العامة اللآيات المناسبة لضمان إمكانية استخدام مرافق القراءة
طيلة أيام الأسبوع ولساعات ممتدة.
4.
تعمل الجهات المختصة بإدارة المكتبات العامة على إعادة تصميمها بصورة جاذبة كمراكز خدمية وترفيهية
من خلال تطوير أنظمتها بالإضافة إلى تحديث وتنويع المحتوى ليناسب اهتمامات كافة فئات المجتمع
باختالف فئاتهم العمرية وباللغتين العربية والإنجليزية.
5. تحفز الجهات الحكومية المعنيّة
القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية من
خلال منحه مجموعة من الحوافز والتسهيالت والأراض ي المناسبة، وبما يتوافق مع أولويات الاستثمار
والتخطيط العمراني في مختلف مناطق الدولة
6
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2016
في شأن القراءة
6.
تحفز الجهات الحكومية المعنيّة مراكز التسوق على توفير مساحات تجارية بأسعار تنافسية ملشاريع
المكتبات العامة في مراكز التسوق.
7.
تعمل الجهات الحكومية المعنيّة على أن تكون المكتبات العامة مناسبة الستخدام الأشخاص ذوي تحديات
القراءة وذوي الإعاقة الحركية، سواء من حيث المحتوى أو المرافق أو وسائل القراءة.
8. تضع الجهات الم ختصة بإدارة المكتبات العامة معايير العتماد المرشحين لوظيفة أمين المكتبة، وتسعى
كذلك لتطوير كفاءات موظفيها بما يضمن استيفاء تلك المعايير.
9.
تتولى وزارة الثقافة إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة للمكتبات العامة في الدولة، وما تحويه تلك
المكتبات من كتب بالإضافة إ لى المكتبات التابعة للمؤسسات العامة، وتلتزم المكتبات التي تنطبق عليها
الشروط بالتسجيل وفق ما تحدده وزارة.الثقافة
10
.
ملغي بموجب قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم(7)
لسنة2008
بشأن الارشيف
الوطني .
11
.
تلتزم دور النشر الوطنية بتقديم ثالث نسخ من كل كتاب منشور في الدولة إلى المكتبة الوطنية لغرض
.الإيداع القانوني أو نسخة إلكترونية لكل منتج آخر من مواد القراءة
( المادة10
)
دعم نشر مواد القراءة وتوزيعها
1.
تعامل مواد القراءة في الدولة كسلعة رئيسية تعفى من أي رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أو
الطبا
عة أو التوزيع بما في ذلك رسوم الحصول على الرقم المعياري الدولي الموحد للكتب (ISBN)
، وذلك
وفقً ا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
2.
ال يجوز الترخيص بالنشر أو التوزيع ألي كتاب دون أن يكون حاصالً على الرقم المعياري الدولي الموحد
للكتب (ISBN).
3.
يتولى كل من المجلس الوطني للإعلام ووزارة الثقافة ووزارة الاقتصاد وضع برنامج لتطوير صناعة النشر في
الدولة، وسن السياسات التي من شأنها إثراء محتوى القراءة باللغة العربية وإنتاج كتب وطنية فكرية
وبجودة عالية.
4. يتولى كل من المجلس الوطني للإعلام ووزارة ا
لثقافة
ووزارة الاقتصاد دعم وتوفير حوافز وتسهيلات
للمؤلفين والمحررين ودور النشر ودور الطباعة في الدولة.
5.
تتولى وزارة الثقافة وضع الخطط ومنح التمويل اللازم لدعم نشر مواد القراءة وتوزيعها بما يتناسب
واحتياجات الأشخاص ذوي التحديات في القراءة.
7
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2016
في شأن القراءة
6. تتولى وزارة الترب ية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة وضع برامج التطوير المنهي المتخصصة للأشخاص
الراغبين في التخصص كأمناء مكتبات أو ناشرين أو محررين أو غيرها من الأنشطة ذات الصلة بتعزيز
القراءة.
7. تعمل وزارة التربية والتعليم على طرح وتشجيع برامج أكاديمية متخصصة في صناعة الن
شر وإدارة المكتبات.
8.
تعمل وزارة الثقافة على تشجيع إصدار أو نشر مواد القراءة باللغة العربية من خلال تقديم الدعم
والحوافز في نقل المعارف من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية.
9. تمنح وزارة الثقافة التسهيالت وتقدم المشورة والدعم للترويج للمحتوى الوطني خارج الدولة
والمشاركة في
المعارض الدولية.
10
.
تلتزم الجهات المعنيّة بتنظيم وإدارة المعارض في الدولة بتوفير معاملة تفضيلية لدور النشر الوطنية عند
مشاركتها أو تأجيرها ملساحات العرض.
11
.
تعمل وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية على تضمين شرط توفير قسم ملواد القراءة المنتجة محليًا
.في تراخيص دور بيع الكتب بالدولة
الفصل الرابع
الأنظمة الداعمة للقراءة
( المادة11
)
دور الإعلام
1.
يتولى المجلس الوطني للإعلام مسؤولية وضع سياسة إعالمية متكاملة لدعم وتشجيع القراءة وإلزام وسائل
الإعلام العامة المرئية والسمعية والمقروءة، بتخصيص برامج ومساحات محددة تناسب كافة فئات المجتمع
.المختلفة للتشجيع على القراءة
2.
يعمل المجلس الوطني للإعلام مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي على الترويج للقراءة من خلال
الرسائل المباشرة والضمنية وإنتاج الرسائل الإعلامية الموحدة لتنمية الحس المجتمعي باعتبار القراء ة
قيمة أصيلة في المجتمع الإماراتي .
( المادة12
)
الصندوق الوطني للقراءة
1.
ينشأ صندوق مالي يُسمى "الصندوق الوطني للقراءة" وذلك لتوفير الدعم المالي للمبادرات المبتكرة التي من
.شأنها ترسيخ القراءة
8
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2016
في شأن القراءة
2. يصدر مجلس الوزراء الئحة تحدد رأس مال الصندوق ومصادر التمويل وتبعيت ه وأسلوب إدارته وتعيين
:مجلس إدارته وتحديد أوجه الصرف منه، وذلك لتعزيز
أ.
.مشاريع دعم القراءة والكتابة المقدمة من قبل الأفراد والمؤسسات الخاصة وغير الهادفة للربح
ب .
.الأبحاث المتعلقة بالقراءة والإنتاج الأدبي وتعميم الكتب والمكتبات
ج . دعم المبادرات الوطنية الأدبية ا .إلبداعية
د .
دعم أصحاب المهارات الثقافية والأدبية من مواطني الدولة لتعزيز إنتاج المحتوى الوطني الفكري
.وتحديد جوائز تكريمية سنوية للمتميزين منهم
3.
يحق للصندوق الوطني للقراءة تلقي الدعم المالي من كافة الجهات الحكومية والخاصة والهبات والتبرعات
من الأفراد والمؤسسا.ت، وفقً ا للضوابط التي ينص عليها قرار إنشاء الصندوق
( المادة13
)
الشهر الوطني للقراءة
1.
يخصص مجلس الوزراء شهرًا وطنيًا من كل عام للقراءة، وذلك لحث المجتمع على القراءة كجزء من
أنشطته اليومية، وحثه على المشاركة الفعالة في ترسيخ ثقافة القراءة.
2.
تلتزم .المنشآت التعليمية بالمشاركة في فعاليات الشهر الوطني للقراءة
الفصل الخامس
آليات تطبيق المرسوم بقانون
( المادة14
)
الخطة الوطنية للقراءة
1.
يعتمد مجلس الوزراء خطة وطنية عشرية للقراءة يشار إليها "بالخطة الوطنية للقراءة" ويتم متابعة
تنفيذها من الجهات الحكومية الم
عنية.
2.
يجب على كافة الجهات الحكومية موائمة استراتيجياتها بما يتناسب مع الخطة الوطنية للقراءة المعتمدة
من مجلس الوزراء.
3.
،تقوم الجهات الحكومية المعنيّة بوضع خطط سنوية تفصيلية لتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية للقراءة
.وبما يتناسب مع أحكام هذا المرسوم بقانون
9
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2016
في شأن القراءة
( المادة15
)
إنشاء لجنة تنفيذ المرسوم بقانون
يجوز لمجلس الوزراء أن يُشكل لجنة أو أكثر للإشراف على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بعضوية ممثلين
.من الجهات الحكومية المعنية
الفصل السادس
الأحكام الختامية
( المادة16
)
اللوائح والقرارات التنفيذية
يصدر مجلس .الوزراء اللوائح والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون
( المادة17
)
اللإغاءات
.يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون
( المادة18
)
النشر والسريان
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من .اليوم التالي لتاريخ نشره
خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
:صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي-
:تاريخ24
/ ذي الحجة/
1437
.هة
:الموافق26
/
سبتمبر/
2016
.م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن القراءة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 18، بتاريخ 1 يناير 2016 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.