مرسوم

مرسوم رقم (36) لسنة 2019 بتعيين رئيس هيئة الثقافة والفنون

رقم 36 2019 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم رقم (36) لسنة 2019 بتعيين رئيس هيئة الثقافة والفنون، مرسوم، رقم 36، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.