مرسوم رقم (36) لسنة 2019 بتعيين رئيس هيئة الثقافة والفنون
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم رقم (36) لسنة 2019 بتعيين رئيس هيئة الثقافة والفنون، مرسوم، رقم 36، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.