مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وجمهورية كازاخستان

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 56 )لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وجمهورية كازاخستان نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، − وبناءً على ما عرضه وزير العدل ،، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :رسمنا بما هو آت المادة الأولى صودق عل ى اتفاقية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وجمهورية كازاخستان، والتي تم التوقيع عليها في أستانا بتاريخ04 يوليو2018 .، والمرفق نصوصها المادة الثانية على وزير،العدل تنفيذ هذا المرسوم .وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ17 / شعبان / 1440 هة :الموافق 23 / إبريل / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وجمهورية كازاخستان، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.