قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
Federal Law on Anti-Dumping and Countervailing and Preventive Measures
النص الكامل
1
قانون ا( تحادي رقم1)
لسنة2017
في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1 )
لسنة1972
،
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1979
،
،في شأن تنظيم شؤون الصناعة
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1979
،
،في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1987
، بإصدار قانون العقوبات،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1992
، بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،
بإنشاء هيئة الإ،مارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم19
) لسننننة2002
،
في شننننأن رلع الرسننننو السمر ية على ال ننننا ع والسننننلع
،المستوردة من خارج الاتحاد السمركي لدول مجلس التعاون
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2006
، في شأن المعاملات ولا ،تجارة اللإكترونية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2012
،
،في شأن تنظيم المنالسة
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2015
،
،في شأن الشركات التجارية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2015
،
،بإنشاء الهيئة الاتحادية للسمارك
-
( وعلى المرسنننو الاتحادي رقم21
) لسنننة1997
،
في شنننأن اتفاقية وبروتوكول
ان نننما الدولة ى منظمة
،التجارة العاملية ووثيقة جولة أوروجواي
-
( وعلى المرسنننو الاتحادي رقم55
) لسنننة2002
،
في شنننأن الاتفاقية الاقتصنننادية بتن دول مجلس التعاون
،لدول الخليج العربية
-
( وعلى المرسنو الاتحادي رقم7
) لسننة2005
،
في شنأن القانون (النظا ) الموحد ملحالحة الإقراا والتدابتر
،التعوي ية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
-
( وعلى المرسننننو الاتحنادي رقم85
) لسننننننة2007
،
في شنننننأن قنانون (نظنا ) السمنارك الموحند لندول مجلس
،التعاون لدول الخليج العربية
2
-
وبناء
على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموالقة مجلس الوزراء والمسلس الوطني الاتحادي، وتصديق المسلس
،الأعلى للاتحاد
أ
صدرنا القانون الآتي:
المادة(1)
التعاريف
في تط يق أححا هذا القانون يحون للحلمات والع ارات التالية المعاني الم ي نة قرين كل منها، ما لم يقض
سننننياا
:النص بغتر ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة الاقتصاد
الوزير
:
.وزير الاقتصاد
الإدارة
:
. الإدارة المعنية بمحالحة الممارسات ال ارة في التجارة الدولية بالوزارة
الهيئة
:
.الهيئة الاتحادية للسمارك
اللجنة
:
اللسنة الاستشارية ملحالحة الممارسات ال ارة في التجارة الدولي.ة
إدارة الجمارك
:
الإدارة السمر ية المختصة في الإمارة المعني.ة
الجهة
الحكومية
:
أينة جهنة ححومينة اتحنادينة أو محلينة لهنا عالقنة بتط يق أححنا هنذا القنانون
.ولائحته التنفيذية
دول مجلس التعاون
:
.الدول الأع اء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الججهججات الج جلجيججيججة
المعني
ة
:مكتب الأمانة الفني ة واللسنة الدائمة ملحالحة الممارسننننات ال ننننارة في التجارة
.الدولية ولسنة التعاون الصناعي لدول المسلس
المنظمة
:
.منظمة التجارة العاملية
اتفاقيات المنظمة
:
الاتفاقيات المنبثقة عن الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي للمفاوضننات
التجارية متعددة الأطراف المصننادا علاها بالمرسننو( الاتحادي رقم21
) لسننة
1997
.
الممارسجججات الضجججار ة
في التجارة
الدولية
:
.ممارسات الإقراا والدعم المخصص والزيادة في الواردات
3
الإغجراق
:تصندير منتج ى الدولة بسنعر تصندير أقل من قيمته العادية
للمنتج المشنابه
في ال لد المصدر
.في مجرى التجارة العادية
الدعجم
:
مسناهمة مالية أو أي شنحل من أشنحال الدعم مقدمة من ححومة دولة الم شنأ
أو من هيئنة عنامنة هنا من شنننننأننه أن يندعم الندخنل أو الأسننننعنار ولقن ا للتعريف
( الوارد في المنادة16
) من اتفناقينة السنات1994
، ويترتنب عنهمنا تحقيق منفعنة
ملتلقي.الدعم
الزيادة في الواردات
:
اسنتتراد منتج بكميات متةايدة في المطلق أو نسنبي
ا
بالعلاقة مع نتاج الصنناعة
الوطنية أو الخليجية وفي ظل ظروف من شنننأبها أن تتسنننبب في حدا ضنننرر
.جسيم أو التهديد بحدوثه للصناعة الوطنية أو الخليجية
التدابير
:تدابتر
محالحة الإقراا.والتدابتر التعوي ية والتدابتر الوقائية
تججدابججيججر مججكججافججحججة
الإغراق
:
.الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة حالات الإقراا
التدابير التعويضية
:
.الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الدعم المخصص
التدابير الوقائية
:
الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الزيادة في.الواردات
التدابير المؤقتة
التدابير النهائية
:
:
الإجراءات
التي يتم اتخاذها بصننفة مؤقتة خلال لترة التحقيق وعند التوصننل
. ى نتائج يجابية مؤقتة
الإجراءات التي يتم اتخناذهنا بعند الانتهناء من التحقيق وعنند التوصننننل ى نتنائج
. يجابية بهائية
الشكوى
:
طلب مكتوب يتم التقد به ولق
ا
للنموذج المعد
.لهذا الغرض
الصناعة الوطني
ة
:
مجموع المنتجتن في الدولة للمنتجات المشا هة أو الذين يشحل مجموع نتاجهم
نسنننن ة ترة من جما ي الناتج الوطني من هذي المنتجات في تحقيقات محالحة
الإقراا والندعم، ويقصننننند بنالصنننننناعنة الوطنينة في تحقيقنات الوقناينة مجموع
المنتجتن في الدولة للمنتج المشننابه أو المنالس بشننحل م اشننر أو الذين يشننحل
مجموع نتاجهم من المنتجات المشنننا هة أو المنتجات المنالسنننة م اشنننرة نسننن ة
. ترة من جما ي الإنتاج الوطني من هذا المنتج
الصناعة ال ليجية
:مجموع المن تجتن في دول مجلس التعاون للمنتجات المشننننا هة أو الذين يشننننحل
مجموع نتناجهم نسنننن نة ترة من جمنا ي النناتج الخلي ي من هنذي المنتجنات في
4
تحقيقات محالحة الإقراا والدعم، ويقصند بالصناعة الخليجية في تحقيقات
الوقناينة مجموع المنتجتن في دول مجلس التعناون للمنت
ج المشنننننابنه أو الم ننالس
بشننننحل م اشننننر
أو الذين يشننننحل مجموع نتاجهم من المنتجات المشننننا هة أو
المنتجات المنالسنننة م اشنننرة نسننن ة ترة من جما ي الإنتاج الخلي ي من هذا
.المنتج
وو
الأطججججججججججرا
العلاقة
:
المصندر أو المنتج الأجنيي أو المسنتورد للمنتج محل التحقيق أو المنتجون الذين
يندخنل المنتج محنل التحقيق في مندخالاهم الصنننننناعينة أو السهنات ال حومينة أو
الخاصة التي تمثل المستهلكتن أو تحمي مصال هم أو ححومات ال لد المصدر
أو
أية أطراف محلية أو أجنبية أخرى ذات مصل ة بالمنتج محل التحقيق.
الضرر
:
يقصند بال نرر في تحقيقات محالحة الإقراا والدعم حدو ال نرر المادي أو
، التهنديند بحندوثنه أو الإعناقنة المنادينة إلقنامنة الصنننننناعنة الوطنينة أو الخليجينة
ويقصننننند بنال ننننرر في تحقيقنات الوقناينة حندو ال ننننرر السسننننيم أو التهنديند
. بحدوثه للصناعة الوطنية أو الخليجية
الضرر الجسيم
:
ال نرر الذي يسنبب ضنعالا كليا مؤثرا في وضنع الصناعة الوطني ة أو الخليجية
المعني.ة
الجدجهججديججد بججالضجججججرر
الجسيم
:
ال نننرر السسنننيم وشنننيك الوقوع الذي يترتب عليه ضنننعاف مؤثر للصننناعة
الوطنية أو الخليجية المعني.ة
القيمة العادية
:
الم لغ المندلوع أو السننننعر الواجنب دلعنه للمنتج المشنننننابنه في مجرى التجنارة
العادية حتن يوج.ه للاستهالك في بلد التصدير
سعر التصدير
:
الم لغ المنندلوع
أو السننننعر الواجننب دلعننه للمنتج محننل
التحقيق من ق ننل
.المستورد عند بيعه من الدولة المصدرة
هامش الإغراق
:
ناتج الفرا بتن القيمة العادية و سعر التصدير خلال
الفترة التي يحق.ق عنها
مقدار الدعم
:
الم لغ النذي يمثن ل الفنائندة التي تعود على م
تلقي الندعم خلال الفترة التي يحق ق
.عنها
السوق الوطنية
:
.سوا الدولة
السوق ال ليجية
:
.أسواا دول مجلس التعاون
5
المنتجات المشابهة
:
المنتجنات التي تطنابق أو تمناثنل المنتج محنل التحقيق في جميع النواحي أو أينة
منتجات أخرى تحون مواصنفااها وثيقة الشن ه بمواصنفات أو خصنائص المنتج
محل التحقيق في حالة قياب هذا المنتج.
الدعم الم صص
:
.الدعم الذي يترتب عليه اتخاذ التدابتر التعوي ية
الواردات المدعومة
:
واردات المنتجات محل التحقيق التي.تل قت الدعم المخصص
المججججنججججتجججج مججججحجججج
التحقيق
:
.المنتج المستورد ى الدولة ما يصفه عالن بدء التحقيق
القانون الموح د
:
القنانون (النظنا ) الموحند ملحنالحنة الإقراا والتندابتر التعوي ننننينة والوقنائينة
.لدول مجلس التعاون
( المادة2)
سريان القانون
تسنري أححا هذا القانون على الممارسنات ال نارة في التجارة الدولية الو اردة من قتر دول مجلس التعاون، و بما
.يراعي اتفاقيات المنظمة
الم ادة(3)
إجراءات الشكوى والتحقيق
1. يجوز للصناعة الوطنية أو من يمثلها أن تتقد بشنحوى ضند
الممارسنات ال نارة في التجارة الدولية ل دارة
م اشرة أو من خلال السهة
ال حومية المعنية بحل مارة التي
.تقو بإحالتها ل دارة
2.
يجوز ل دارة بنناء على قرار من الوزير أو من يفوضنننننه وبندون تلقي شننننحوى من الصنننننناعنة الوطنينة أو من
يمثلها، ال دء في تحقيق ضند الممارسنات ال نار ة في التجارة الدولية ذا توالرت لديها دالئل كالية على وجود
.ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في حدا ضرر للصناعة الوطنية
3.
يتم تقديم الشنحوى ضند الممارسنات ال نارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصنناعة الوطنية وق ولها
ودراسننننتهنا واتخناذ جراءات بندء التحقيق وإجراء التحقيق وإبهنائنه
والمراجعنة وأينة جراءات بشنننننأبهنا ولقنا
.ألححا هذا القانون ولا وابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
6
الم ادة(4)
التحقيق
1.
،تشننننحل بقرار من الوزير أو من يفوضننننه لسنة تحقيق من موظفي الإدارة الفنيتن في كل شننننحوى على حدة
يعهند لاهنا بناالحتفناا بحنالنة الوثنائق المتعلقنة بنالتحقيق والقينا بحنالنة جراءات التحقيق ولقنا ألححنا هنذا
القانون و.الئحته التنفيذية
2.
تسنتمر لترة التحقيق ضند الممارسنات ال ن
ا ر ة في التجارة الدولي
ة اثنا عشنر شنهرا بحد أق نتا من تاري بد ء
التحقيق، و يجوز في حننال تعننذر الانتهنناء من التحقيق خلال هننذي الفترة، تمنندينندهننا لفترة أخرى بقرار من
الوزير بناء على توصية الإدارة،
بشرط أال
تجاوز كالم المدة ثنمانية عشر شهر .ا بحد أق تا
الم ادة(5)
حالات فرض التدابير
:يجوز اتخاذ التدابتر في أي من ال الات الآتية
1.
ذا ثبنت أن المنتجنات محنل التحقيق وردت بنأسننننعنار مغرقنة أو تم تقنديم دعم خنا لهنا، وأل قنت ضننننرر
ا
مناد
ين ا
بصنننننناعنة وطنينة قنائمنة أو هنددت بوقوع مثنل هنذا ال ننننرر أو كنان من شنننننأبهنا التنأختر المنادي إلقنامنة
صناعة وطنية، و.وجود علاقة س بية بينهما
2.
ذا ثبت أن المنتجات محل التحقيق ت ور ،د ى السنوا الوطنية بكميات متةايدة سنواء بشنحل مطلق أو نسنيي
وفي ظل أوضناع من شنأبها أن تل ق
ضنرر ا جسنيم ا
بالصناعة الوطنية التي ت تج منتجات مشنا هة أو منالسنة
.بشحل م اشر أو اهدد بإل اا مثل هذا ال رر، ووجود علاقة س بية بينهما
الم ادة(6)
أشكال التدابير
:تحون التدابتر على النحو الآتي
1. لرض رسنو محالحة الإقراا ورسنو تعوي نية بهائية بما ال يجاوز هامش الإقراا
أو مقدار الدعم الم دد
بهائي
ا.
2.
لرض رسنو أو اتخاذ ضنمانات مؤقتة ملحالحة الإقراا
أو
الدعم المخصنص بما ال يجاوز هامش الإقراا أو
مقدار الدعم الم دد
م دئي ا.
3.
لرض تدابتر وقائية بهائية ضد الزيادة في الواردات على .شحل رسو أو قيود مية
4. ل
رض رسو وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات ملدة مائتي يو حد
.أق تا
7
الم ادة(7)
عدم الجمع بين التدابير
ال يجوز أن يحون المنتج المسنتورد خاضنع ا لتدبتر محالحة قراا وتدبتر تعويضنتي ملعالسة نفس حالة الإقراا أو
.الدعم الموج ه للتصدير
الم ادة(8)
جهات الاختصاص ب تطبيق القانون
1.
تختص الإ دارة بتلقي الشنحاوى والتعهدات و دراسنتها و إجراء التحقيقات والمراجعات ضند الممارسنات ال نارة
.في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الوطنية
2. تشننحل
بقرار من الوزير لسنة تسننما ناللسنة الاسننتشننارية ملحالحة الممارسننات ال ننارة في التجارة الدوليةن
ممثل ة من عدد من السهات الاتحادية و
الم لية ذات الع
القة وتخت ص
بدراسة النتائج التي
ت تهي لاها الإدارة
( في شحاوى الممارسات ال ارة في التجارة الدولية المرلوعة لاها ولقا للمادة4
.) من هذا القانون
3.
يصنننندر الوزير أو من يفوضننننه القرارات الخناصننننة بتنفينذ أححنا هذا القنانون والئحتنه التنفينذية بنناء على
.توصيات اللسنة الاستشارية
4. تحدد ا للائحة التنفيذية لهذا القانون جراءات عمل اللسنة و ضوابط الشروط والإجراءات المتعلقة بفرض
.التدابتر المؤقتة والنهائية والتعهدات
الم ادة(9)
الإخطارات
والإشعارات
1. تقو الوزارة بتقنديم كنالنة الإخطنارات التي
تقت نننناهنا اتفناقينات المنظمنة ملحنالحنة الإقر اا والندعم والتندابتر
التعوي ية و .الوقائية ى المنظمة
2.
يتم نشنننر القرارات والإخطارات المتعلقة بتحقيقات الممارسنننات ال نننارة في التجارة الدولية ولقا ل جراءات
المعمول ها.في الوزارة
الم ادة(
10
)
سرية المعلومات
8
1.
يجنب على
موظفي الوزارة وموظفي أينة جهنة ححومينة أخرى اطلعوا في نطناا
تط يق أححن ا هنذا القنانون
ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقت اي على معلومات وبيانات سرية بط يعتها أو قد مها ذوو
الشأن
على أب ها سنننرية، أن يحالظوا على سنننرية هذي المعلومات وعد
لشنننا ها
ألية جهة أخرى ال بترخيص تابي
.صادر عن الطرف الذي أد ى هذي المعلومات أو بناء على أمر صادر من جهة ق ائية مختصة
2. يقو الأطراف ذ و
و العلاقة أو المصنل ة بتقديم ملخصنات قتر سنرية ل دارة، تسنم تف اصنيلها بفهم جوهر
.المعلومات السرية بط يعتها أو تلك التي قد مت على أب ها سرية
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرا معاملة المعلومات السرية وإ
جراءات الكشف عنه
ا.
الم ادة(
11
)
الإفراج الجمركي
ال تحول جراءات التحقيق
المنصننننو علاهنا في هنذا القنانون و الئحتنه التنفينذينة دون اللإراج السمركي عن
.واردات المنتج محل التحقيق
الم ادة(
12
)
تجميع
البيانات والإحصائيات
1. للوزارة في تط يق أححنا هنذا القنانون والئحتنه التنفينذينة طلنب ال يناننات والمعلومنات والإحصنننننائينات ال الزمنة
لتحقيقات محالحة الإقراا و الدعم المخصنن ص و الزيادة في الواردات من أية جهة ححومية في الدولة تتوالر
.لديها ال يانات المطلوبة
2.
تقو السهنة ال حومين ة بنالرد على الوزارة بنال يناننات و
المعلومنات والإحصنننننائينات المطلوبنة خلال
مندة ال تزيند
على
خمسة عشر
يو عمل
.من تاري تلقي الطلب
3. تقو الإدارة باسننننتخدا ال يانات والإحصننننائيات المذ( كورة في الفقرة1) من هذي الماد
ة في حد ود ما تتطل ه
جراءات التحقيق، و .بما يراعي الم الظة على سرية المعلومات
الم ادة(
13
)
فرض الرسوم و تحصيلها
1.
تسننننري التندابتر التي يتم لرضننننهنا ولقنا
ألححنا هنذا القنانون والئحتنه التنفينذينة على واردات المنتج محنل
.التحقيق المستورد بقصد الاستهالك داخل الدولة
9
2. يتم ا
سنتيفاء الم الغ ولا نمانات المسنتحقة عن التدابتر المؤقتة والنهائية المفروضنة على واردات المنتج محل
التحقيق ولقن
ا
ألححنا هذا القنانون والئحتنه التنفينذين
ة
وبنناء على الآ
لينة التي يتم
تحنديدها بالت سننننيق ما بتن
.الوزارة والهيئة وإدارات السمارك
3. يتم ينداع حصننننيلنة لرض التندابتر النهنائينة على واردات المنتج محنل التحقيق بخزيننة الندولنة،
وذلنك بعند
ا
قتطاع رسو أداء الخدمة التي يتم
تحديدها بالت سيق ما بتن الوزارة والهيئة
والإدارات السمر ية.
4.
تعامل حصيلة،التدابتر المؤقتة خلال لترة تط يقها كوديعة
ا ولق
:ملا يأتي
أ.
ذا صنندر قرار
في ا لتحقيق بث وت وجود أي
من الممارسننات ال ننارة في التجارة الدولية ولا ننرر وعالقة
الس بية بينهما ، لتعامل.معاملة التدابتر النهائية
ب.
ذا صندر قرار
في ا
لتحقيق
بث وت عد وجود أي
من الممارسنات ال نارة في التجارة الدولية أو ال نرر أو
العلاقة
السن بية بينهما ، ليتم اللإراج عن كل فال
ة نقدية أو ضنمان مصنرفي أو رسنم تم
اسنتيفا ي عن
.المنتج محل التحقيق
5.
تقو الهيئنة بتةويند الوزار ة بنإحصنننننائينات دورينة حول قيمنة و مينة واردات المنتجنات الخناضننننعنة للتندابتر
.وحصيلة الرسو الناجمة عن تط يق هذي التدابتر
الم ادة(
14
)
التسجي والمتابعة
يجوز
في حال توالر ما يكفي من المؤشنرا ت أو عندما يحون منحى الواردات ملنتج ما يهدد بحدو ضنرر للصناعة
الوطنية،
خ ناع اسنتتراد
الم نتج
المعني
ى جراء التسنسيل أو المتابعة لفترة مؤقتة ولق ا ل جراءات و ال نوابط
التي يصدر بشأبها قرار من مجلس الوزراء بناء
.على عرض الوزير
الم ادة(
15
)
الصناعة
ال ليجية
1.
ذا حد ضنننرر في الصننناعة الخليجية نتيجة وجود ممارسنننات ضنننارة في التجارة الدولية، ليت ع في شنننأن
مواجهتها ال
قواعد الإجرائية والموضوعية التي
.تحدد ها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
2.
تشارك الوزارة في تحقيقات الممارسات ال
ارة في التجارة الدولية التي
،يترتب عنها ضرر للصناعة الخليجية
التي تقو ها السهات الخليجية المعني ة ولق
ا ل لقانون .الموحد
10
3.
تقو الوزارة بنالت سننننيق مع السهنات ال حومينة في الندولنة لتنفينذ كنالنة القر ارات الصنننننادرة عن السهنات
الخليجينة
المعنينة بتحقيقنات الممنارسنننننات ال نننننارة في التجنارة الندولينة التي
يترتن
ب عنهنا ضننننرر في ا لصنننننناعنة
.الخليجية
الم ادة(
16
)
العقوبات
مع عد الإخلال( بأية عقوبة أشننند ينص علاها أي قانون قخر، يعاقب كل من يخالف أححا المادة10
) من هذا
( القانون بال بس وبالغرامة التي ال تقل عن250,000
.) مائتتن وخمستن ألف درهم أو بإحدى هاتتن العقوبتتن
( المادة17
)
المحاكم
1. تختص الم نا م الاتحنادينة الاسننننت ننالينة بنالنظر في الطعون ا ملوجهنة ضنننند القرارات النهنائينة التي يصنننندرهنا
.الوزير أو من يفوضه تنفيذا ألححا هذا القانون ولائحته التنفيذية
2.
( ال تسننمع دعوى لغاء القرارات الإدارية المشننار لاها في ال ند1
( ) من هذي المادة بعد مضننتي3
) ثالثة أشننهر
من تاري نشر القرار الإداري المطعون ليه أو عالن صاح ب الشأن به أو ث وت علمه به علما
يقين ا.
3.
ينقطع سننننريان هذا الميعاد بالتظلم ى الوزير ويجب أن يبت في التظلم خلال ثالثتن يوما من تاري تقديمه
وإذا صندر القرار بالرلض وجب أن يحون مسنب
ا
ويعتبر لوات ثالثتن يوم
ا
على تقديم التظلم دون أن يجيب
عنه الوزير بمثابة رل نه ويحسنب ميعاد رلع الدعوى من تاري الرلض الصنري أو ال نمني للتظلم حسنب
.الأحوال
الم ادة(
18
)
الضبطية القضائية
يحون لموظفي الوزارة الذين يصندر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاا مع الوزير صنفة مأموري ال ن ط
الق ا ي في ث ات ما يقع بالمخالفة ألححا هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ
ا
له، وذلك في دائرة اختصا
.كل منهم
الم ادة(
19
)
الرسوم
يصدر مجلس الوزراء بناء
على عرض
وزير المالية
قرار ا بتحديد الرسو ا.للازمة لتنفيذ أححا هذا القانون
11
الم ادة(
20
)
أحكام ختامية
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير
( اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال90
.) يوما من تاري صدوري
الم ادة(
21
)
ي
لغى كل حكم يخالف
.أو يتعارض مع أححا هذا القانون
الم ادة(
22
)
ي
شر هذا القانون في السريدة الرسمية، وي عمل به من
اليو التا ي ل.تاري نشري
خليفة بن زايد
آل
نهيان
رئيس دولة
الإمارات
العربية المتحدة
______________________
صدر عنا في
قصر الرئاسة بأبوظيي
: بتاري
19
/
رجب/
1438
هن
:الموالق
16
/ أبريل/
2017
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، قانون اتحادي، رقم 1، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.