قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مكافآت أعضاء لجان فض المنازعات الضريبية
Cabinet Resolution Regarding Determining the Remuneration of the Members of the Tax Disputes Settlement Committees
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد مكافآت أعضاء لجان فض المنازعات الضريبية
( قرار مجلس الوزراء رقم48
) لسنة2020
في شأن تحديد مكافآت أعضاء لجان فض المنازعات الضريبية
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزا،رات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
وعلى( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1983
في شأن السلط ،ة القضائية الاتحادية، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم7
) لس نة2017
،بشأن الإجراءات الضريبية
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم5
) لسنة2007
بشأن نظام مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الهيئات
والمؤسسات والشركات المملوكة الربحية والغير ربحية للحكومة الاتحادية ومكافآت رؤساء وأعضاء اللجان
الدائمة، وتعديلاته ،
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم17
) لسنة2015
بشأن تنظيم مكافآت اللجان الفنية التخصصية في الحكومة
الاتحادية ،
-
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم36
) لسنة2017
( بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم7
) لسنة
2017
،في شأن الإجراءات الضريبية
-
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم23
) لسنة2018
في شأن تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية ونظام
عملها
،والإجراءات المتبعة لديها
-
وبناءً على ما عرضه وزير
المالية،، وموافقة مجلس الوزراء
:قــرّر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها،
ما لم يقض
سياق
:النص بغير ذلك
الوزارة
:
.وزارة العدل
الوزير
:
.وزير العدل
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد مكافآت أعضاء لجان فض المنازعات الضريبية
اللجان
: اللجان
الدائمة لفض المنازعات الضريبية
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم
(
23
) لسنة2018
.المشار إليه
المكافأة
:
.المكافأة المالية المحددة بموجب هذا القرار
( المادة2)
تحديد مكافأة الأعضاء الأساسيين باللجان
1.
تكون مكافآت أعضاء السلطة القضائية الأساسيين رؤساء اللجان مبلغ وقدره(
600
) ستمائة درهم لكل عضو
عن كل جلسة بحد أقص ى
مبلغ(
5,000
ً) خمسة آالف درهم شهريا .، تُصرف من ميزانية الوزارة
2.
تكون مكافآت الخبراء الأ
عضاء الأساسيين ب
اللجان مبلغ وقدره (
500) خمسمائة درهم لكل عضو عن كل جلسة
بحد أقص ى
مبلغ(
4,000
) أ
ربعة
ًآالف درهم شهريا .، تُصرف من ميزانية الوزارة
( المادة3)
تحديد مكافأة الأعضاء الاحتياطيين باللجان
1.
( تكون مكافآت أعضاء السلطة القضائية الاحتياطيين لرؤساء اللجان مبلغ وقدره500
) خمسمائة درهم لكل
.عضو عن كل جلسة، تُصرف من ميزانية الوزارة
2.
( تكون مكافآت الخبراء الأعضاء الاحتياطيين باللجان مبلغ وقدره400
) أربعمائة درهم لكل عضو عن كل
.جلسة، تُصرف من ميزانية الوزارة
( المادة4)
تحديد مكافأة أمناء السر
باللجان
تكون مكافآت أمناء سر( اللجان مبلغ وقدره200
)مائتي
درهم لكل
منهم
،عن كل جلسة وبحد أقص ى (
2,000
) ألفان
ًدرهم شهريا
، تُصرف
.من ميزانية الوزارة
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد مكافآت أعضاء لجان فض المنازعات الضريبية
( المادة5)
شروط صرف المكافآت
1. يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في هذا القرار
ما :يأتي
أ.
أن تكون المهام والاختصاصات المنوطة ل رؤساء و أعضاء اللجان الأساسيين،والاحتياطين
وأمناء،السر
في
مباشرتهم عملهم بتلك اللجان، خارجة
عن نطاق مهامهم
واختصاصاتهم
.الأصلية
ب.
ًأن يتم صرف قيمة المكافأة وفقا لعدد الجلسا .ت التي حضرها العضو أو أمين السر
2.
يلتزم رؤساء وأعضاء اللجان الأ ساسيين
والاحتياطين، بالإفصاح إلى
الوزارة عن اللجان الفنية التخصصية
الأخرى التي يشترك في عضويتها، وفي حال اشتراكه في عضوية أكثر من لجنة
فنية تخصصية، ف
إ ن الصرف
يقتصر على أعلى
.ثالث مكافآت يستحقها العضو
( المادة6)
صرف المكافآت
تُصرف المكافآت لرؤساء وأعضاء لجان
فض المنازعات الضريبية الأساسيين والاحتياطيين من تاريخ بدء
مباشرتهم
الفعلي .ألعمالهم وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في هذا القرار
( المادة7)
القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة ل .تنفيذ أحكام هذا القرار
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تحديد مكافآت أعضاء لجان فض المنازعات الضريبية
( المادة8)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من
تاريخ صدوره .
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
بتاريخ :
03
/
ذو القعدة /
1441
هـ
الموافق :
24
/
يونيو /
2020
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مكافآت أعضاء لجان فض المنازعات الضريبية، قرار مجلس الوزراء، رقم 48، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.