قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية
Cabinet Resolution Regarding the Regulation of Installing Fire Detecting Devices in Residential Homes
النص الكامل
1
قرار جملس الوزراء رقم(
61
)
لسنة2020
يف شأن تنظيم تركيب أجهزة كاشف
احلرائق يف المنازل السكنية
:جملس الوزراء
-
بعد الاطلاع على
،الدستور
-
وعلىىىى القىىى انون الاتحىىىا ( ر ىىى1
) لسىىى1972
فىىىا تىىىان ااتاا ىىىا الىىىو ارا و ىىىال ا
الو راء، وتعديلاته،
-
وعلى القا ( نون الاتحا ر12
) لس1976
فا تان وة الشر
ط والأمن
، وتعديلاته،
-
وعلى الق انون الاتحا ( ر3
) لس1987
فا تان إ دار انون العقوبا، وتعديلاته،
-
وعلى القا نون الاتحا ( ر35
) لس1992
فا تان انون الإجراء ا الجزائ
، وتعديلاته،
-
وعلى القا نون الاتحا ( ر23
) لس
2006
،فا تان الدفاع المدنا
-
وعلى القانون الاتحا ( ر14
) لسىىىىى2016
فا تىىىىىان المللااا والجزاءا الإ ارك فا الح وم
، الاتحا ي
وعلى المرسوم بقانون اتحا ( ر26
) لس2019
، فا تان المال العام
-
وعلىىىى
ىىىرار مجلىىىر الىىىو راء ر ىىى24
) لسىىى2012
فىىىا تىىىان ت دىىى اىىىدما الىىىدفاع المىىىدنا
بالدول
، وتعديلاته ،
-
وب اء
على ما عرضه و كر الداال ، و
موافق مجلر الو راء،
ّقــــــر:ر
المادة(
1
)
التعريفات
فا
،تطب ق أ ام هذا القرار يقاىىىىىىد بالكلما
والعبارا التال
ِالمعانا المب ركن كل م ها، ما ل يقض
ال ص
بغ ر
:ذلك
الدول
:
.الإمارا العرب المتحدة
الو ارة
:
. و ارة الداال
الو كر
:
و كر. الداال
الإ ارة العام
:
. الإ ارة العام للدفاع المدنا فا أ( من إمارا الدول
ال دام
:
ندام
إ
لكترونا ل حماي
. الم ا ل الس وربطها بغرف عمل ا الإ ارة العام
2
الم ا ل
الس:
الم ا ل
والب و واللال.اللا المستقل الملاا للس ن
( المادة2
)
نطاق السريان
(تسر
. أ ام هذا القرار على كاف الم ا ل الس القائم أو التا يت إنشاؤها بالدول
التزامات ملاك المنازل السكنية
المادة(
3
)
1
.
يلتزم جم ع ملاك الم ا ل الس المشمول ن بالما ة2) من هذا القرار ،بترك ب أجهزة كاتف الحرائق،
والاتىىىىتراك
فا ال دام وفق المتطلبا والضىىىىواب الت ا ياىىىىدر باعتما ها
رار من
مجلر الو راء ب اء
على تو الو كر.
2
.
يتحمل ملاك
ا لم ا ل السىىى المشىىىمول ن بالما ة2) من هذا الق رار تكال ف ترك ب ال دام
و ىىى انته ،
وكادر بتحديد م تلك التكال ف رار من الو كر بالت س ق مع و كر المال.
3
. يسىتى ى من
الب د2
،) من هذه الما ة
الم ا ل السى الاىا ر بشىانها رار من مجلر الو راء
أو
من الح وم المحل ب تحمل الح وم تكلا ترك ب
الأ جهزة و
ال دام ف ها.
المادة(
4
)
على
الجها الح وم الاتحا ي أو المحل المع ب
تراا ص
إنشاء الم ا ل الس
فا الدول ا تتراط
ترك ب
أجهزة كاتف الحرائق والاتتر
ا
ك فا ال دام
، كشرط لم ح
تها ة إنجا.الم زل الس ا
المادة(
5
)
المخالفات والغرامات الإدارية
يادر مجلر الو راء
-
ب اء
على عرض و كر المال
وبعد ا تراح الو كر-
رار ا
يحد ف ه المللااا والغراما
الإ ارك
.المترتب على مللاا أ ام القرار
3
المادة(
6
)
توفيق الأوضاع
ي م ح ملاك الم ا ل الس القائم و ت دور هذا القرار
مهل
و درها
3
) ثالث س وا
م ال ي لتعديل
أوضاع م ا له الس
.بما يتاق مع أ ام هذا القرار
المادة(
7
)
اللإغاءات
ي.لغى كل يللاف أو يتعارض مع أ ام هذا القرار
المادة(
8
)
نشر القرار والعمل به
ي شر هذا الق
رار
فا الجركدة الرسم ، وك عمل به من03
ي اير2021
.
حممد بن راشد آل مكتوم
رئيس جملس الوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ
22
/ رم حم /
1442هـ
:الموافق10
/ سبتمرب /
2020
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية، قرار مجلس الوزراء، رقم 61، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.