قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن متطلبات وضوابط تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية

Cabinet Resolution Concerning the Requirements and Controls for Installing Fire Detectors in Residential Homes

رقم 90 2020 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء رقم ( 90 )لسنة 2020 في شأن متطلبات وضوابط تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على ،الدستور - وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى ( القانون الاتحادي رقم23 ) لسنة2006 ،في شأن الدفاع المدني - وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم24 ) لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة ، وتعديلاته ، - وعلى قرار( مجلس الوزراء رقم61 ) لسنننة2020 في شنننأن تنظيم تركيب أجهزة كاشنننق اي رانا في المناز ،السكنية - وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، و موافقة مجلس الوزراء، : قــرّر المادة (1) أ. دون الإخال ب( ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم61 ) لسنة2020 ،، المشار إليه على ملاك المناز السكنية اللاتزام بالمتطلبات والضوابط الآتية: 1. اي صنو على شنهادة إ نجاز السنفيءاء الملز السنكشت الشنتااطات الوقاية والسنالمة م اي ريا للمناز السكنية ايجديدة أو عند التعديل أو الإضافة للمناز السكنية القانمة. 2. اللاتزام بكافة الاشنتااطات ايةاصنة بتاكيب أجهزة كاشنق اي رانا المعتمدة م الإدارة العامة لل دفاع المدني. 3. تركيب أجهزة كاشق اي رانا م خال المنشآت المرخصة م الإدارة العامة للدفاع المدني والاشتااك في النظام الإ لكتاوني ي ماية المناز السننننكنية لدى الإدارة العامة للدفاع المدني مع سننننداد التكاليق المقرر.ة 4. صيانة أنظمة كاشق اي رانا م خال المنشآت المرخصة م قبل الإدارة العام ة للدفاع المدني. 5. تحديث البيانات والمعلومات ايةاصنننة بمالك المناز السنننكنية أو المسنننتأجري عند ا نتقا ملكيتها أو تغيا المستأجر للملز. 6. الرد على المكناملنات الواردة م لرا عملينات الندفناع المندني والتعناون بشنننننأن الباللنات الواردة ع ا النظام اللإكتاوني المثبت في الملز السكشت. ب. يلتزم المستأجري للمناز السكنية بما ورد في البنود (2 و 6 ) .م هذه المادة 2 ( المادة2) لتزم ت الشركات والمؤسسات المعنية بتاكيب أجهزة كاشق اي رانا في المناز السكنية ب متطلبات وضوابط تركيب الأجهزة والاشتااك في النظام الإ لكتاوني ي ماية المناز السكنية لدى الإدارة العامة للدفاع المدني، و الواردة في .الدليل المرفا بهذا القرار ( المادة3) ي.ءوض وزير الداخلية بتحديث الدليل المرفا بهذا القرار المادة (4) ي لغى كل حكم يخالق أو.يتعارض مع أحكام هذا القرار المادة (5) ي نشر هذا القرار في ايجريدة ،الرسمية وي عمل به م03 يناير2021 . محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 16 / جمادى ال ولى/ 1442هـ :الموافق 31 / ديسمبر/ 2020م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن متطلبات وضوابط تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية، قرار مجلس الوزراء، رقم 90، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.