قرار مجلس الوزراء في شأن متطلبات وضوابط تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية
Cabinet Resolution Concerning the Requirements and Controls for Installing Fire Detectors in Residential Homes
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء رقم (
90
)لسنة
2020
في شأن متطلبات وضوابط تركيب أجهزة كاشف الحرائق في
المنازل السكنية
مجلس الوزراء:
-
بعد الاطلاع على
،الدستور
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم23
) لسنة2006
،في شأن الدفاع المدني
-
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم24
) لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
، وتعديلاته ،
-
وعلى
قرار( مجلس الوزراء رقم61
) لسنننة2020
في شنننأن تنظيم تركيب أجهزة كاشنننق اي رانا في المناز
،السكنية
-
وبناء
على ما عرضه وزير الداخلية، و
موافقة مجلس الوزراء،
: قــرّر
المادة (1)
أ.
دون الإخال ب( ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم61
) لسنة2020
،، المشار إليه على ملاك المناز السكنية
اللاتزام بالمتطلبات والضوابط
الآتية:
1.
اي صنو على شنهادة
إ نجاز السنفيءاء الملز السنكشت الشنتااطات الوقاية والسنالمة م اي ريا للمناز
السكنية ايجديدة أو عند التعديل أو الإضافة للمناز السكنية القانمة.
2.
اللاتزام بكافة الاشنتااطات ايةاصنة
بتاكيب أجهزة كاشنق اي رانا المعتمدة م الإدارة العامة لل دفاع
المدني.
3. تركيب أجهزة كاشق اي رانا
م خال
المنشآت المرخصة م الإدارة العامة للدفاع المدني
والاشتااك
في
النظام الإ لكتاوني ي ماية المناز السننننكنية
لدى
الإدارة العامة للدفاع المدني مع سننننداد التكاليق
المقرر.ة
4. صيانة أنظمة كاشق اي رانا م خال المنشآت المرخصة م قبل الإدارة العام
ة للدفاع المدني.
5.
تحديث البيانات والمعلومات ايةاصنننة بمالك المناز السنننكنية أو المسنننتأجري عند
ا نتقا ملكيتها أو
تغيا المستأجر للملز.
6.
الرد على المكناملنات الواردة م لرا عملينات الندفناع المندني والتعناون بشنننننأن الباللنات الواردة ع ا
النظام اللإكتاوني المثبت في الملز السكشت.
ب.
يلتزم المستأجري للمناز السكنية بما ورد في
البنود (2 و 6 )
.م هذه المادة
2
( المادة2)
لتزم ت الشركات والمؤسسات المعنية بتاكيب أجهزة كاشق اي رانا في المناز السكنية ب متطلبات وضوابط تركيب
الأجهزة والاشتااك في النظام الإ
لكتاوني ي ماية المناز السكنية
لدى
الإدارة العامة للدفاع المدني، و الواردة في
.الدليل المرفا بهذا القرار
( المادة3)
ي.ءوض وزير الداخلية بتحديث الدليل المرفا بهذا القرار
المادة (4)
ي لغى كل حكم يخالق أو.يتعارض مع أحكام هذا القرار
المادة (5)
ي نشر هذا القرار في ايجريدة
،الرسمية وي عمل به
م03
يناير2021
.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ
16
/
جمادى ال
ولى/
1442هـ
:الموافق
31
/ ديسمبر/
2020م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن متطلبات وضوابط تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية، قرار مجلس الوزراء، رقم 90، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.