قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية

Cabinet Resolution Regarding Administrative Violations and Fines Resulting from the Violation of the Provisions of Cabinet Resolution Regarding the Regulation of Installing Fire Detecting Devices in Residential Homes

رقم 85 2020 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ( قرار مجلس الوزراء رقم85 ) لسنة2020 بشأن المخالفات والغرامات ( الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم61 ) لسنة2020 في شأن تنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية :مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على ،الدستور - وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن ،اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم12 ) لسنة1976 ،في شأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 ،في شأن إصدار قانون العقوبات، وتعديلاته - وعلى ا( لقانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ،في شأن قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم23 ) لسنة2006 ،في شأن الدفاع المدني - ( وعلى القاانون الاتحاادي رقم14 ) لسااااناة2016 في شااااااأن ات الاةاات والجزاءات الإدار اة في ال وماة ،الاتحادية - وعلى المرسوم ب( قانون اتحادي رقم26 ) لسنة2019 ،في شأن المالية العامة - وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم24 ) لسنة2012 ،في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة، وتعديلاته - وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم61 ) لسااانة2020 في شاااأن تنظيم ترةيك شج زة راشااا ال رائ في المناز ،السكنية - ،وبناءً على ما عرضه وز ر المالية، وموافقة مجلس الوزراء :قــرّر ( المادة1) تُةرض على مخالةات شح ام قرار م( جلس الوزراء رقم61 ) لساانة2020 في شااأن تنظيم ترةيك شج زة راشااا ال رائ في المناز السكنية ،، ات ددة في الجدو المرف بهذا القرار الغرامات الإدار ة الموض ة إزاء رل منها. ( المادة2) 1. يتم توقيع الغرامات الإ دار اة الواردة في الجادو المرف بهاذا القرار وفقاً لقواعاد تنظيم إجراءات ضاااا .ات الةات وإصدار الإنذارات التي تصدر بقرار من وز ر الداخلية 2. يجوز مضااعةة الغرامة الإ دار ة إذا تم تكرار ارت اب ات الةة شو الاسااتفرار فبها ق ل منااتي ساانة من تار .ارت اب ات الةة السابقة، على شال يز د مقدار الغرامة عند التكرار عن ضعا الغرامة الأساسية 2 ( المادة3) ل ل ذي مصاااام ة، التظلم خزياً إدى وز ر الداخلية شو من يةوضااااه من الغرامات المشاااار إلبها في ذا القرار تم اتخاذ ا( بحقه، وذلك خال15 ) خفسااااة عشاااار يوماً من تار إخزارك بةرض الغرامة، على شن ي ون التظلم ( مسااااب اً ومرفقاً باه رافاة المسااااتنادات الم ادة لاه، و تم ال ا في اذا التظلم خال30 ) ثالثين يوماً من تار .تقديفه، ووف الإجراءات المعفو بها لدى وزارة الداخلية ( المادة4) تحص .ل الغرامات الإدار ة الواردة في ذا القرار بالوسائل التي تقرر ا وزارة المالية ( المادة5) .يصدر وز ر الداخلية القرارات اللازمة لتنةيذ شح ام ذا القرار ( المادة6) .يُلغى رل حكم يخالا شو يتعارض مع شح ام ذا القرار ( المادة7) يُنشر ذا القرار في الجر دة الرسفية، ويُعفل به من03 يناير2021 . محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا : بتاريخ 02 / جمادى الأولى / 1442هـ : الموافق17 / ديسمبر / 2020 م 3 جدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بقرار مجلس الوزراء ( رقم85 ) لسنة2020 ب شأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 61 ) لسنة2020 في شأن تنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية ًشوال : ات الةات ال اصة بفالك:ال يوت والمناز السكنية ال اصة الرقم ات الةة الغرامة بالدر م الإ جراء (إنذار / مخالةة )م اشرة 1 عدم اللاتزام بترةيك نظام ال فاية من ال ر وم وناته. 1,000 إنذار 2 عدم صيانة نظام ال فاية م ن ال ر بعد انتهاء فترة .الضفان 500 إنذار 3 تعزيل شو إيقاف شو إتلاف شو إزالة شو إدخا تعديلات على نظام ال فاية من ال ر شو شحد م وناته. 1,000 مخالةة م اشرة 4 عدم اللاتزام بالاشتراطات ال اصة بترةيك نظام ال فاية من ال ر المعتفدة من ق ل الإدارة العامة لل.دفاع المدني 500 إنذار 5 عدم اللاتزام بالاشتراك برب نظام ال فاية من ال ر مع غرف العفليات شو عدم تجديد الاشتراك. 1,000 إنذار 6 عدم الرد على اتصا غرف العفليات للتأةد من ص ة بالغ الإ نذار للفرة الثالثة. 200 إنذار 7 عدم توفير بيانات الاتصا مع غرف العفليات ال اصة بالمستأجر ن وا.ملنتةعين شو تحديثها عند التغيير 500 إنذار ثانياً: ات الةات ال اصة با ملستأجر ن:والمنتةعين الرقم نوع ات الةة الغرامة بالدر م الإ جراء (إنذار / مخالةة )م اشرة 1 تعزيل شو إيقاف شو إتلاف شو إزالة شو إدخا تعديلات على نظام ال فاية من ال ر شو شحد م وناته. 1,000 مخالةة م اشرة 2 عدم الرد على اتصا غرف العفليات للتأةد من ص ة بالغ الإ نذار للفرة الثالثة. 200 إنذار

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية، قرار مجلس الوزراء، رقم 85، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.