قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم
Cabinet Resolution Regarding the Fees for Services Provided by Ministry of Education
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
ف
ي شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم
قرار مجلس الوزراء رقم(
56
) لسنة2021
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم
:مجلس الوزراء
-
بعد الاطلاع على الدستور،
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
ب
شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم15
) لسنة2016
بإنشاء
مؤسسة الامارات للتعليم المدرس ي،
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2019
في شأن المالية العامة،
−
وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم18
)
لسنة2020
في شأن التعليم الخاص،
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم9
)
لسننننة2001
في شنننأن تعدي واسنننتحداا رسنننوم تراخي وم الفات على
المؤسسات التعليمية الخاصة،
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم24
) لسننننننة2001
ب شنننننن أن تنظيم قبول أبنناء الوافنديع العناملقن في الق ناع
الحكومي في المراح التعليمية،
،وتعديلاته
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم19
) لسنننة2014
في شننأن اسننتحداا رسننم نظقر خدمة الإشننرا على ال لبة
المبتعثقن للدرا
سة خارج الدولة،
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم25
) لسننننننة2015
في شنننننأن رسننننوم الخندمنات التي
تقندمهنا الهيطنة الوطنينة
للمؤهلات،
−
وعلى قرار مجلس الو( زراء رقم57
) لسننننننة2019
في شنننننأن رسننننوم خندمنات الترخي الم ي للعناملقن في ق ناع
التعليم في الدولة،
−
وبناءً على ما عرضه وزير،المالية وموافقة مجلس الوزراء،
:قـــرّر
( المادة1)
التعريفات
في ت بيق أحكام هذا القرار، ي قصنننند بالكلمات التالية المعاني المب نة قريع م ا، ما لم يقض
سننننيا الن
ب غقر
:ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة التربية والتعليم
الوزير
:
.وزير التربية والتعليم
النننتنننرخنننيننن
الم ي
:
إذن يصدر عع الوزارة، يمكع.حامله مع مزاولة المهع المتعلقة بق اع التعليم في الدولة
2
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
ف
ي شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم
المؤهلات
:
وثائق وصنس مسنتوا م رتات التعلم التي ا اسن ا الفرد والتي تمكنه مع أداء أعمال
أ و
واتنبننات منحننددة حسننننننت النتصننننن نينفننات والنتنعنرينفننات والمنعنناينقنر المنعنتنمنندة لنلنو ننائنس
والت صننصننات المختلفة، وتصنندر ل ا شننهادات للتعليم العام أو الم ي معتر ل ا تسنناعد
.حاملها على التو يس والترقي أو استكمال تعليمه
( المادة2)
رسوم الخدمات
تستوفى نظقر الخدمات التي تقدمها
ال .وزارة والمدرتة في الجدول أدناه، الرسوم المب نة قريع م ا
أوالً: المدارس التعليمية الخاصة:
م
بيان نوع الخدمة
رسم الخدمة بالدرهم
آلية التحصيل
1 تقديم طلت ترخي مدرس
ة
خاصة
700
ة مر
واحدة
إ صدار التراخيص الجديدة
2
أ. ملرحلة الروضة فقط
5,000
ة مر
واحدة
ب.
لنلنمنرحنلننة الابنتنندائنيننة فنقنط
(الحلقة1)
7,000
ة مر
واحدة
.ج لننلننمننرحننلننة الإعننداديننة فننقننط
(الحلقة2)
6,000
ة مر
واحدة
.د
للمرحلة الثانوية فقط (الحلقة
5,000
ة مر
واحدة
.هن
أ ثر مع مرحلة دراسية
10,000
ة مر
واحدة
ًتجديد التراخيص سنويا
3
أ.
:مرحلة الروضة
مع 1 إ لى100
طالت
3,000
ًسنويا
مع101
إلى300
طالت
4,000
ًسنويا
أ ثر مع300
طالت
5,000
ًسنويا
ب.
المرحلة الابتدائية (الحلقة1)
مع1
إلى100
طالت
4,000
ًسنويا
مع101
إلى300
طالت
5,000
ًسنويا
أ ثر مع300
طالت
6,000
ًسنويا
ت.
المرحلة الإعدادية (الحلقة2)
مع1
إلى100
طالت
4,000
ًسنويا
مع101
إلى300
طالت
5,000
ًسنويا
أ ثر مع300
طالت
6,000
ًسنويا
3
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
ف
ي شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم
ث.
المرحلة الثانوية (الحلقة3)
مع 1 إ لى50
طالت
3,000
ًسنويا
مع
51
إ لى100
طالت
4,000
ًسنويا
أ ثر مع100
طالت
5,000
ًسنويا
ج . أكثر من مرحلة دراسية
مع 1 إ لى400
طالت
6,000
ًسنويا
مع401
إلى800
طالت
8,000
ًسنويا
مع801
إلى1,000
طالت
9,000
ًسنويا
أ ثر مع1,000
طالت
10,000
ًسنويا
4
رسم تغيقر الترخي أو أي مع
البيانات
3,000
عع طلت تغي
ق ر
ًثانيا
: المعاهد والمراكز التعليمية الخاصة:
م
بيان نوع الخدمة
رسم الخدمة بالدرهم
آلية التحصيل
1
تقننديم طلننت ترخي معهنند أو
مر ز تعليمي خاص
700
ة مر
واحدة
2
إصننندار رخصنننة تديدة ملعهد أو
مر ز تعليمي خاص
5,000
ة مر
واحدة
ًتجديد الترخيص سنويا
3
أ. نشاط واحد تعليمي
3,000
ًسنويا
ب.
نشاطقن تعليميقن
4,000
ًسنويا
ج.
أ ثر مع نشاطقن تعليمقن
5,000
ًسنويا
4
رسننننم تغيقر الترخي أو أي مع
البيانات
2,000
عع طلت
ق تغي ر
ًثالثا
: دور الحضانة:
م
بيان نوع الخدمة
رسم الخدمة
بالدرهم
آلية التحصيل
1 إصدار الترخي الخاصة بدور الحضانة
10,000
ة مر
واحدة
2 تجديد الترخي الخاص بدور الحضانة
5,000
ًسنويا
3
تغيقر البيننانننات الخنناصننننننة بصنننننناحننت ترخي دور
الحضانة
1,000
عع طلت تغي
ق ر
4
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
ف
ي شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم
4
تغيقر الاسننننم التجناري الوارد في الرخصنننننة التجنارينة
المهنية الخاصة بدور الحضانة
1,000
لك طلت
5 تغيقر موقع ال شاط الخاص بدور الحضانة
1,000
لك طلت
6
إصندار بدل فاقد أو بدل تالس للرخصنة الصنادرة مع
الوزارة الخاصة بدور الحضانة
1,000
لك طلت
7
إصدار شهادة ملع
ي مه الأمر الخاصة بدور الحضانة
100
لك طلت
8 معاينة المبنى الخاص بدور الحضانة
300
لك طلت
9
)إصنندار تصننريال مسننبق ل(عالنات الم بوعة (سننا ع
للحضانات
300
لك طلت
10
إصدار تصريال مسبق ل(عالنات المذاعة والمسموعة
(صوتي) للحضانات
500
لك طلت
11
إصدار تصريال مسبق ل(عالنات المرئية والمسموعة
(ضوئي وصوتي) للحضانات
600
لك طلت
12
تعدي صيغة الإعلانات للحضانات
200
لك تعدي
ر
ابعاً: التعليم العالي:
1.
خدمات
معادلة الشهادات
م
بيان نوع الخدمة
رسم الخدمة بالدرهم
آلية التحصيل
الفئة الأولى: الشهادات الصادرة من
داخل الدولة:
1
طلت معادلة شننننهادة دراسننننية تعليم
عام داخ الدولة
50
لك طلت
2
طلت معادلة شنهادة دراسنية صنفو
النق مع داخ الدولة
15
لك طلت
الفئة الثانية: الشهادات الصادرة من خارج الدولة:
1
معنادلنة شننننهنادات البكنالوريو أو منا
يعادلها وما دون ذلك
100
لك طلت
2
معادلة شهادات الماتستقر
150
لك طلت
3
معادلة شهادات الد توراه
200
لك طلت
2.
خدمات
الإشراف على الطلبة المبتعثين خارج الدولة
رسننم إشننرا الوزارة على ال لبة المبتعثقن
للدراسننننة خارج الدولة مع تهات الابتعاا6,000
سنوي ًا عع ال الت الواحد لك
عام دراس ي
5
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
ف
ي شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم
المختلفة في الدولة عع ال الت الواحد لك
عام دراس ي
:ًخامسا الترخيص المنهي:
م
بيان نوع الخدمة
رسم الخدمة
بالدرهم
آلية التحصيل
1
أداء مجموعة الاختبارات والتقييم
250
لك طلت
2
أداء الاختبننار الواحنند أو أداء التقييم
ًمنفردا
أو الإعادة
100
لك طلت
3 إصدار الرخصة المهنية
50
لك طلت
4
تنقنينينم منلنس الإننجنناز المن ني وتنجنندينند
الرخصنننننة المهنينة للمندة التي يحنددهنا
نظام الترخي
100
لك طلت
5 معادلة الرخصة المهنية الدولية
100
لك طلت
ًسادسا :
اختبار الإ مارات الق ياس ي/(إمساتEmsat) في قطاع التعليم في الدولة :
م
بيان نوع الخدمة
رسم الخدمة بالدرهم
آلية التحصيل
1
اختبنار الإ منارات القيناسنننن ي(إمسنننننات
EmSAT
) للمجموعنة
الكناملنة
مع المواد
الننتننالننينن
ة : الننلننغننه الننعننربننيننة،الننلننغننة
الإنجلقزيننة، الفقزينناء،
والرينناضننننيننات
(ل لبة الصنننس الثاني عشنننر المقيديع
فني النتنعنلنينم النعننام بشنننننقنيننه النحنكنومني
)والخاص
300
لك طلت
2
اختبنار الإ منارات القيناسنننن ي (إمسنننننات
EmSAT
) لنلنمننادة النواحنندة (لن نلنبننة
الصنننننس النثننانني عشنننننر المنقنينندينع فني
النتنعنلنينم النعننام بشنننننقنيننه النحنكنومني
)والخاص
100
لك طلت
3
اختبنار الإ منارات القيناسنننن ي (إمسنننننات
EmSAT
) للمنادة الواحندة (للمتقندمقن250
لك طلت
6
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
ف
ي شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم
للاختبننار مع ملقر المقيننديع في التعليم
)العام بشقيه الحكومي والخاص
4
إعننادة اخنتنبننار الإ مننارات النقنينناسنننن ني
(إمسنننننناتEmSAT
)للمننادة
الواحنندة
(ألي منع المنتنقنندمنقن لنالخنتنبننار سنننننواء
.)المقيديع في المدار او ملقر المقيديع
100
لك طلت
سابعاً: خدمات متنوعة:
م
بيان نوع الخدمة
رسم الخدمة بالدرهم
آلية التحصيل
1
تصنديق شنهادة الخنرة (ملع ي مه )الأمر
الصننننننادرة منع المنعنناهنند أو المنندار
الخاصة للعاملقن في ا.
50
لك طلت
2
اعتمناد الوزارة نشننننر الإعلان الخناص
بننناملننندار أو المنننعننناهننند أو المنننرا نننز
التعليمينة الخناصنننننة بوسنننننائن الإعلام
المختلفة.
50
لك طلت
3 إ صنننندار شننننهادة مدرسننننية لل الب أو
مسننننت رج لهننا أو أي وثيقننة امتحننان
أخرا تصدرها الوزارة.
15
لك طلت
( المادة3)
الغرامات الإدارية
أ.
ت فرض على المخالفات المحددة في الجدول أدناه الغرامات الإدارية الموضحة إزاء: م ا
أوالً: المخالفات المتعلقة بالمدارس الخاصة
م
بيان المخالفة
قيمة الغرامة بالدرهم
1
زيادة الرسننوم الدراسننية أو اسننايفاء رسننوم أخرا (دون موافقة الوزارة
)المسبقة
10,000
2
)إضنافة مرحلة دراسنية أو صنس دراسن ي (دون موافقة الوزارة المسنبقة
خارج المنهج
10,000
3 عدم اللاتزام بصر رواتت ومستحقات العاملقن أو تأخقرها
10,000
4
تغيقر مقر المدرسة (دون موافقة)الوزارة المسبقة
10,000
7
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
ف
ي شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم
5
ت بيق م ناج ملقر مرخ بنه للمندرسنننننة أو تندر س أو تنداول أي تناب
دراس ي ملقر مصرح به للمدرسة
10,000
6 عدم ت بيق أي مع المواد الثالا الإتبارية حست م اج وخ ة الوزارة
10,000
7
تع ي الدراسننة دون موافقة الوزارة المسننبقة أو عدم اللاتزام بتع ي
الدراسة أثناء الع الت الرسمية
10,000
8 عدم ت بيق الئحة التقويم والامتحانات
7,000
9
عدم ت بيق نظام القيد والقبول
7,000
10
عدم ت بيق الئحة توتيه السلوك التربوي
7,000
11
نشننننر أي إعلان في وسننننننائنن الإعلام المختلفننة (دون موافقننة الوزارة
)المسبقة
5,000
12
إضنننننافنة مبناني ملحقنة بجناننت المبنى أو إنشننننناء مبناني تنديندة أو إحنداا
)تغيقر في مبنى المدرسة (دون موافقة الوزارة المسبقة
5,000
13
عندم ا تمنال تعيقن أعضننننناء الهيلتقن الإدارينة والتعليمينة مع بندء العنام
( الدراس ي أو بعد15
) يوم مع تاريخ شغر
الو يفة خلال العام الدراس ي
5,000
14
طباعة أو إصدار مجالت أو نشرات دون موافقة الوزارة المسبقة
3,000
15
عنندم الحصننننول على موافقننة الوزارة على تعيقن العنناملقن و خ ننارهم
بإن اء خدمات م
3,000
16
تجاوز الحدود العليا لكثافة الفصول الدراسية
3,000
17
التأخر في
تسليم سجالت القيد و شو النتائج عع موعدها
3,000
18
إصدار شهادات أو وثائق م الفة للسجالت الرسمية
3,000
19
تجاوز الحد الأعلى لنصاب المعلم مع الحص الأسبوعية
3,000
20
)ًعدم تجديد الترخي الخاص بالمدرسة بعد انت اء مدته (بثالثقن يوما
500
ًشهريا
ثانياً: المخالفات المتعلقة بالمعاهد والمراكز التعليمية الخاصة
م
بيان المخالفة
قيمة الغرامة بالدرهم
1 الانتقال إلى مبنى آخر دون موافقة الوزارة المسبقة
5,000
2
مزاولة نشاط دون الحصول على ترخي
5,000
8
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
ف
ي شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم
3 تعيقن مدرسقن دون موافقة الوزارة
5,000
4
عدم
اللاتزام بدفع رواتت المو فقن
5,000
5
إسناد تدر س مادة دراسية ملدر ملقر م ت
3,000
6
عدم التقيد برسوم الدورات
المعتمدة م
ع الوزارة
3,000
7 نشر إعلان أو إصدار مجالت ونشرات دون موافقة الوزارة
3,000
8
عندم تجنديند الترخي الخناص بناملعهند أو المر ز التعليمي الخناص بعند
)ًانت اء مدته (بثالثقن يوما
200
ًشهريا
ثالثاً: المخالفات المتعلقة بدور الحضانة
م
بيان المخالفة
قيمة الغرامة بالدرهم
1
الإعلان دون الحصنننول على تصنننريال مسنننبق، أو الإعلان بعد انت اء مدة
التصريال، أو م الفة شروط الإعلان
1,000
عع شهر أو تزء منه
2
( عندم تجنديند الترخي الخناص بندور الحضننننناننة، خلال30
) يومناً مع
تاريخ انت اء التصريال
2,000
عع شهر أو أي تزء منه
3
زيننادة رسننننوم الخنندمننة المرخ ل ننا او اسننننايفنناء رسننننوم أخرا، دون
الحصول على موافقة مسبقة مع الوزارة
10,000
4
تقديم أي خدمات ملقر مرخصة مع
قب الوزارة
10,000
5
مزاولة نشننناط دور الحضنننانة دون الحصنننول على موافقة مسنننبقة مع
الوزارة
10,000
6
تعيقن مو فقن فنيقن أو الاسننتعانة بالاسنناشنناريقن، دون الحصننول على
موافقة مسبقة مع الوزارة
5,000
7
إصنندار شننهادات أو وثائق تتضننمع بيانات م الفة للسننجالت المعتمدة
لدا
الوزارة
5,000
8
تغيقر مقر ممارسنننة ال شننناط دون الحصنننول على موافقة مسنننبقة مع
الوزارة
5,000
ب.
يجوز بقرار مع الوزير إلغناء ترخي أي مع دور الحضننننناننة، في حنال عندم تجنديند أي م نا للترخي أل ثر مع
(
90
.ً) يوما
9
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
ف
ي شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم
ر ابعاً: المخالفات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة لطرح المؤهلات المهنية والفنية والتقنية
م
بيان المخالفة
قيمة الغرامة بالدرهم
1
عدم التزام المؤسنسنات التدريمية المعتمدة بالمعايقر والضنوابط الصنادرة مع
الوزارة
10,000
2
ممارسننننة المؤسننننسننننة التعليمية والتدريمية المعتمدة نشنننناطات في انت اء
صلاحية
اعتمادها مع الوزارة
10,000
ج.
ت ضناعس قيمة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة ذات ا خلال سنة واحدة مع تاريخ ارتكاب المخالفة السنابقة
( لها، وبما ال يزيد على20,000
.) عشريع ألس درهم، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم سحت الاعتماد
( المادة4)
التظلم
،يجوز لك ذي مصلحة التظلم خ يًا إلى الوزارة مع أي
( ملرامة إدارية مع الغرامات المشار إلي ا في المادة3
) مع هذا
( القرار تم ات اذها بحقه، وذلك خلال15
)
ًخمسننة عشننر يوما
مع تاريخ إخ اره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون
( التظلم مسننننمبنًا ومرفقنً ا بنه نافنة المسننننانندات المؤيندة لنه، ويتم البن في هنذا التظلم خلال30
)ثالثقن
يومنً ا مع تناريخ
.تقديمه، ووفق الإتراءات المعمول ل ا لدا الوزارة
( المادة5)
تعديل الرسوم والغرامات الإدارية
ي ت مجلس الوزراء بإتراء أية تعديلات على الرسننوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سننواء بالإضننافة
أو الحذ أو التعدي.
( المادة6)
أحكام ختامية
1. ت.حص الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائ التي تقررها وزارة المالية
2.
لغايات اسننايفاء الرسننوم( والغرامات الإدارية الواردة في المادتقن2
() و3
ً) مع هذا القرار، يعتنر تزء اليوم يوما
.ً امالً، وتزء الشهر شهراً امال
3.
.تودع الرسوم التي يتم تحصيلها في حساب الخزانة الموحد للدولة
4.
ت صنننن الإيرادات النناتجنة عع رسننننوم خندمنات الترخي الم ي الواردة في هنذا القرار لتغ ينة التكناليس
الاشننننغيلينة المترتبنة على اعتمناد الترخي الم ي، على أال تتجناوز قيمنة التكناليس المنالينة السنننننوينة إتمنالي
.الإيرادات المحصلة
5.
.يتم الاتفا بقن الوزارة ووزارة المالية بشأن تحديد الاعتمادات المالية الم لوبة لتموي برامج اختبار إمسات
10
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
ف
ي شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم
6.
يعفى ال لبة المواطنون (ومع في حكمهم) مع رسننننوم اختبار الإ مارات القياسنننن ي (إمسنننناتEmsat
) للمجموعة
الكناملنة للمره الأولى فقط، ويمكع
إ عفناء ملقر المقتندريع م م في حنالنة الإعنادة وفق الضننننوابط المتفق علي نا بقن
.وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية
7. يعفى أبناء خط الدفاع الأول مع المواطنقن والوا فديع مع رسنننوم اختبار الإ مارات القياسننن ي (إمسننناتEmsat
)
للمجموعنة الكناملنة للمرة الأولى وعنند الإعنادة وذلنك حسنننننت القوائم المعتمندة مع مكتنت ف ر الوطع2020
-
2021
.
8.
تسنناثنى المؤسننسننات التعليمية الخاصننة التي ال ت د إلى تحقيق الربال مع رسننوم الترخي والتجديد وتغيقر
.البيانات الواردة في هذا القرار
9.
تسناثنى تميع الشنهادات العامة والاسنتمارات الأصنلية الخاصنة ل ا مع رسنوم التصنديق التي وردت بالمادة(2)
)(سابعاً: خدمات متنوعة
مع.هذا القرار
( المادة7)
القرارات التنفيذية
ي صدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا.القرار
( المادة8)
اللإغاءات
أ.
:ت لغى القرارات الآتية
1.
( قرار مجلس الوزراء رقم9
) لسننة2001
في شنأن تعدي واسنتحداا رسنوم تراخي وم الفات على
.المؤسسات التعليمية الخاصة
2.
( قرار مجلس الوزراء رقم19
) لسنة2014
في شنأن اسنتحداا رسنم نظقر خدمة الإشنرا على ال لبة
.المبتعثقن للدراسة خارج الدولة
3.
( قرار مجلس الوزراء رقم25
) لسننننننة2015
في شنننننأن رسننننوم الخندمنات التي تقندمهنا الهيطنة الوطنينة
.للمؤهلات
4.
( قرار مجلس الوزراء رقم57
) لسنة2019
في شنأن رسنوم الترخي الم ي للعاملقن في ق اع التعليم في
.الدولة
5.
( قرار وزير المالية رقم39
)
لسنة2008
في شنأن تعدي واسنتحداا بعض رسنوم الخدمات التي تقدمها
.وزارة التربية والتعليم
ب.
.ي لغى حكم ي الس أو يتعارض مع هذا القرار
11
قرار مجلس الوزراء
لسنة2021
ف
ي شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم
( المادة9)
نشر القرار والعمل به
.ي شر هذا القرار في الجريدة الرسمية، و عم به مع اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
: بتاريخ
18
/شوال/
1442هـ
: الموافق
30
/
مايو /
2021م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، قرار مجلس الوزراء، رقم 56، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.