مرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم الخاص
Federal Decree-Law on Private Education
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2020
في شأن التعليم الخاص
( مرسوم بقانون اتحادي رقم18
) لسنة2020
في شأن التعليم الخاص
،نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
ب،شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1972
،في شأن التعليم اللإزامي
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1980
في شأن تنظيم علاقات العمل،
،وتعديلاته
-
وعلى القانون( الاتحادي رقم7
) لسنة1999
بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم29
) لسنة2006
في شأن حقوق المعاقين،
،وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم3
) لسنة2007
،بشأن التعليم الخاص
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم2) لسنة
2015
،بشأن الشركات التجارية
،وتعديلاته
-
وعلى القانون الاتحادي رقم(3 )
لسنة2016
،)في شأن حقوق الطفل (وديمة
-
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا
المرسوم ب:قانون الآتي
( المادة1)
ال
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا
المرسوم
بقانون
، ت كون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق
النص
:بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة التربية والتعليم
الوزير
:
.وزير التربية والتعليم
الجهة
التعليمية
: الجهة الحكومية المحلية في الدولة
.المعنية بشؤون التعليم الخاص كل في حدود اختصاصها
التعليم الخاص
:
.التعليم في المدرسة الخاصة
المدرسة
الخاصة
:
أيّ ة مششّّّّّأة تعليميّة ير حكوميّة في الّدولّة تقّدم خّدمّات تربويّة وتعليميّة من مرحلّة مّا قبّل
التعليم الابتدائي إلى ما.قبل مرحلة التعليم العالي وقد تكون ربحية أو ير ربحية
المدرسة
غير
الخاصة
الربحية
: مدرسّّّة خاصّّّة في الدولة
ال تهدف لتوزيع الأرباح على مالكيها ويتم اسّّّع مار جميع العا دات
.المالية لعشغيل وتطوير المدرسة
الرسوم
التعليمية
:
المبلغ الذي تتقاضاه المدرسة الخاصة عّّن كل طالّّج ملجل لدمها مقابل الخدمات والأنشطة
.التربوية والتعليمية التي تقدمها كاف ة
الترخيص
:
الوثيقة التي تصّدرها الوزارة أو الجهة التعليمية للمدرسّة الخاصّة، والتي يصّرح لها بموج ها
.مزاولة الششاط التعليمي
2
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2020
في شأن التعليم الخاص
الجهات المعنية
:
.الجهات الرسمية المختصة بأي شأن يتعلق بالمدرسة الخاصة كل في حدود اختصاصه
المعلم
:
عضو الهيئة التدريسية في المدرسة.الخاصة
مدير المدرسة
الخاصة
:
هو الشّّّخص الذي اعينه صّّّاحج ترخيص المدرسّّّة الخاصّّّة ويعت ر مسّّّؤوال عن الجوانج
الأكاديمية والإدارية والمالية والعشّّّغيلية المتعلقة بقيادة المدرسّّّة وردارتها بحسّّّج الإجراءات
.والأنظمة المعتمدة
المنهاج التعليمي
:
النظام التعليمي الذي
تقوم
.المدرسة الخاصة بتدريسه وفق الترخيص الممنوح لها
السالسل
التعليمية
:
حزمه متكاملة من المقررات والأوعية والمصّّادر التعليمية المسّّاندة المطبوعة تسّّتوفي معايير
.ونواتج التعلم المعتمدة
النشاط
التعليمي
:
الخدمات التعليمية والتربوية التي تقدمها المدرسّة الخاصّة لطلبرها من مرحلة ما قبل التعليم
.الابتدائي إلى ما قبل مرحلة التعليم العالي وفق المنهاج التعليمي
الزيارة الميدانية
:
الزيارات أو الرحالت التي تقوم المدرسّّّّة الخاصّّّّة بعنظيمها لجميع أو بعض الطلبة وتشّّّّمل
داخل أو خارج.الدولة
الإعاقة
ذوي
"أصحاب
"الهمم
:
الأشّّّّخّاص الّذين اعّانون من قصّّّّور، أو اختاله لي أو جزئي دا م أو مؤقّ في قّدراتهم
الجسّدية، أو الحسّية، أو العقلية، أو الاتصّالية، أو التعليمية، أو النفسّية، إلى المد الذي
يحد من إمكانية تلبية متطلباتهم العادية نظرائهم من ير ذ.وي الإعاقة
المدرسة
الحكومية
:
.المدرسة المملو ة للحكومة والتي تطبق منهاج الوزارة
الوكالة
:
( الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر المششّّّّأة بموجج المرسّّّّوم بقانون اتحادي رقم43
) لسّّّّنة
2022
.بإنشاء الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر
المركز
: مرحلة
تعليمية تبدأ( منذ بلوغ الطفل4
( ) أربع سّّنوات ميلادية لغاية سّّن10
) عشّّر سّّنوات
.ميلادية
مرحلة التعليم
المبكر
: مرحلة
تعليمية( تبدأ منذ بلوغ الطفل4
) أربع سّّنوات ميلادية
لغاية
( سّّن10
) عشّّر سّّنوات
.ميلادية
( المادة2)
أهداف المرسوم بقانون
مهدف هذا المرسوم بقانون
:إلى تّحقيق ما يأتي
1.
تنظيم العملية التربوية والتعليمية في
ا المد
رس الخاص
ة.
2. ر فع جودة التعليم في
ا المد
رس الخاص
ة،
.وتحسين البيئة التعليمية فيها
3.
.استقطاب أفضل الاسع مارات في التعليم الخاص
4.
ضّّّّمّان تطبيق أفضّّّّّل الممّارسّّّّّات التعليميّة والتربويّة العّالميّة في التعليم الخّاص، ورب م رجّاتّه بّالمتغيرات
.المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة
5. تنظيم التعليم، ومتابعة تطبيق معايير الجود
ة، وتحسين مستو الأداء والمخرجات في ا المد
رس الخاص
ة.
6.
التحفيز على التنافس بين
المدارس الخاصة ف.ي تقديم الخدمات التعليمية والتربوية المميزة ذات الجودة العاملية
3
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2020
في شأن التعليم الخاص
( المادة3)
نطاق تطبيق المرسوم بقانون
تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون
على
المدارس الخاصة في الدولة.
( المادة4)
الجهة المختصة بتطبيق المرسوم بقانون
.تتولى الوزارة تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، وتتولى الجهة التعليمية تطبيقه ضمن حدود اختصاصاتها
( المادة5)
الترخيص
1.
ّي حظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل أي ة مدرسة خاصة
إلا بعد الحصوه على الترخيص
.اللازم لذلك
2.
ت تص الوزارة أو الجهة التعليمية بترخيص المدارس الخاصة التي تدخل ضمن مراحلها التعليمية مرحلة التعليم
.المبكر
3.
ت تص الوكالة أو الجهة التعليمية بترخيص المدارس الخاصة .التي تقتصر على مرحلة التعليم المبكر
4.
لغايات ترخيص( المدارس الخاصة المشار إليها في البندين2
( ) و3
) من هذه المادة، على الوزارة والجهة التعليمية
مراعاة كافة ال ضواب و
الم عايير والاشتراطات التي تضعها الوكالة بما فيها المتطلبات التعليمية والإدارية والصحية
والبيئية وضواب و اشتراطات الأمن والسلامة للأبشية ووسا ل النقل والمواد المست دمة في صنع الأدوات والأثاث
واللأعاب والأجهزة الخاصة ب
دمات رعاية وتعليم الأطفاه.
( المادة6)
اسم
المدرسة الخاص ة
يجج أن يكون لكل ّّمدرسّّة خاص ة ا سّّم يمي زها وفق ا
للشّّروط والضّّواب التي تحددها الال حة التنفيذية لهذا المرسّّوم
بقانون .
( المادة7)
شروط الترخيص
:اشترط للحصوه على الترخيص ما يأتي
1.
تقديم طلج الحصوه على الترخيص لد
الوزارة أو الجهة
التعليمية
.متضمنا الدراسة الأكاديمية والمالية
2. أن يقتصر عملها على ممارسة
.الأنشطة التربوية والتعليمية
3.
.الحصوه على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية
4.
أن يكون موقع المدرسّة الخاصّة ومبناها وفق المعايير والاشّتراطات التي تحددها الال حة التنفيذية لهذا المرسّوم
.بقانون
5.
تعيين مدير
لل
مدرسة الخاص
ة.
6. ة أي اشتراطات أ خر تحددها الال حة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2020
في شأن التعليم الخاص
( المادة8)
شروط طالب الترخيص الطبيعي
:يجج أن تتوافر في طالج الترخيص إذا كان شخصا طبيعيا ما يأتي
1. أ( ال يقل عمره عن25) خمس وعشرين سنة ميلادية.
2.
أن يكون.متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
3. أال يكون قد سّّّبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة م لة بالشّّّرف أو الأمانة
ما لم يكن قد
رد
.إليه اعتباره
4. أن يكون حاصال على الم
وافقات الرسمية اللازمة.
5.
أن يكون قّادرا
على الوفّاء بّاللاتزامّات المّاليّة للمّدرسّّّّّة
الخّاصّّّّّة ، وذلّك طبقّا
ملّا تحّدده الال حّة التنفيّذيّة لهّذا
المرسوم بقانون.
6. ةيأ اشتراطات أ
خر تحددها
الال حة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
( المادة9)
شروط طالب الترخيص الاعتباري
يجج أن تتوافر في طالج
الترخيص
:إذا كان شخصا اعتباريا ما يأتي
1.
أن يكون مرخصا لد الجهات المعنية، وأن يكون من بين أ راض تأسيسه إنشاء وردارة المدارس الخاصة.
2.
أن يكون قادرا
على الوفاء باللاتزامات المالية
للمدرسّّة الخاصّّة،
وذلك طبقّّّّّّّا
ملا تحدده الال حة التنفيذية لهذا
المرسوم بقانون.
3. أن ت( توفر في جميع الشركاء الشروط الواردة في البنود4،3،2،1
( ) من المادة8
) من هذا المرسوم بقانون.
4.
( أن يكون له شّخص طبيعي نا ج عنه، تنطبق عليه الشّروط المنصّوص عليها في البنود1
،
2
،
3
،
4
( ) من المادة8
)
من هذا
ا ملرسوم بقانون.
5. ة أي
شروط أخر تحددها الال حة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
( المادة10
)
التنازل عن الترخيص
ال يجوز التنازه عن الترخيص صّراحة أو ضّمنا إلا بعد موافقة الوزارة أو الجهة التعليمية ، وتحدد الال حة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون إجراءات وشروط
التنازه
.عن الترخيص
( المادة10
)
مكررا
تبادل بيانات
الترخيص
1.
.على الجهة التعليمية تزويد الوزارة بكافة التراخيص التي تصدرها للمدارس الخاصة
2.
على الجهة التعليمية تزويد الوكالة بكافة التراخيص التي تصدرها للمدارس الخاصة التي تقتصر على مرحلة
التعليم .المبكر
3.
على الوزارة والجهة التعليمية تزويد الوكالة بكافة التراخيص التي تصدرها للمدارس الخاصة التي تدخل ضمن
.مراحلها التعليمية مرحلة التعليم المبكر
5
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2020
في شأن التعليم الخاص
4.
على الجهة
التعليمية
مراعاة الضواب المتعلقة بالرب اللإكتروني بشأن مشار ة بيانات التراخيص التي تصدرها
مع كل م ن الوزارة والوكالة، وذلك وفق ما ت حدده الال حة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
( المادة11
)
التزامات
المدرسة الخاص
ة
على المدارس الخاصة
أن تلتزم
:بما يأتي
1.
تعيين المعلمين والكوادر الإدارية والفنية المؤهلة وفق الضواب التي ت حددها الال حة التنفيذية لهذا المرسوم
بقانون .
2.
حصوه الكوادر والقيادات المدرسية على
الرخص
المهنية وفقا للضواب التي ت حددها الال حة التنفيذية لهذا
المرسوم بقانون .
3.
أن ي تمت ع جميع العاملين بالسمعة الحسنة، وأال
يكون قد
سبق الحكم
على أحدهم بعقوبة في جناية أو جنحة
.م لة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ر دَّ إليه اعتباره
4.
توفير جميع المتطلبات
.التعليمية والتربوية والإدارية والصحية والبيئية ومتطلبات الأمن والسلامة داخل مقرها
5.
إدارة المدرسة الخاصة
ومرافقها طبقا للتعليمات والإرشادات الت ي ت حددها الال حة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
6.
المحافظة على الجودة الأكاديمية وفقا للمعايير والضواب التي ت حددها الال حة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
7.
اللاتزام بأحكام الإطار الوطني المعتمد
لال مت اه
.والإطار الوطني المعتمد لجودة التعليم
8.
تقديم تقرير سنو ي للوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية
.عن الوضع الأكاديمي والمالي والإداري الخاص بها
9.
تزويد الوزارة أو الوكالة أو المر ز أو ا
لجهة التعليمية
.بأي معلومات أو بيانات تطل ها
10
.
السماح
لموظفي
الوزارة
أو الوكالة أو المر ز أو ا
لجهة التعليمية
المصرح لهم بدخوه
المدرس،ة الخاصة
بالقيام
بأعماه التدقيق والتقييم والرقابة على مرافقها وأعمالها من خاله الاطلاع على اللجالت والمسعندات
والوثا ق .
11
. عدم تغيير
اسم المدرسة الخاصة أو
عنوانها
أو الشركاء أو مبناها أو مرافقها أو المنهاج التعليمي الذي تقدمه أو
إجراء أي تعديّل جوهّري على أ نشطرها قبل الحصوه على موافقة الوزارة أو الوكالة أ .و الجهة التعليمية
12
.
عدم استغاله المدرسة الخاصة ومرافقها لغير الأ راض المرخصة لها أو القيام بأي أنشطة إضافية أخر أو دورات
تدريبية ير مرخص لها، إلا بعد الحصوه على موافقة الوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية.
13
. الحصوه على موافقة الوزارة أو الوكالة
أو الجهة التعليمية قبل تنظيم أي زيارات ميدانية أو زيارات رسمية
للمدرسة أو دعوة متحدثين خارجيين إليها.
14
.
إنشاء الل جالت والملفات الخاصة بالطلبة والعاملين فيها وفقا ملا ت حدده الال حة التنفيذية لهذا
المرس وم بقانون .
15
.
.المحافظة على المبادئ والقيم الإسلامية والعربية والنظام والآداب العامة وقيم وتقاليد الدولة
16
.
.احترام الهوية والسيادة الوطنية
17
.
.عزف السلام الوطني، ورفع علم الدولة دون يره
18
.
.عدم وضع صور أو لوحات لشخصيات أو رموز لغير قيادات الدولة
19
.
عدم إقامة المحاضرات
أو الندوات التي ليس
لها صلة
بالعملية التعليمي
ة.
20
.
أية التزامات أخر ت حددها الوزارة أو
الوكالة أو الجهة
.التعليمية بموجج القرارات الصادرة عنها
( المادة12
)
المدرسة الخاصة غير الربحية
يجوز بموجج هذا المرسّّّّوم بقانون إنشّّّّاء
مدارس
خاصّّّّة
، ير ربحية
وذلك وفق ما تحدده الال حة التنفيذية لهذا
المرسوم بقانون.
6
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2020
في شأن التعليم الخاص
( المادة13
)
الرسوم
التعليمية
1. تعتمّد الوزارة أو الجهّة
التعليميّة الرسّّّّوم التعليميّة عنّد من
المّدرسّّّّّة الخّاصّّّّّة
الترخيص
وفقّا
للشّّّّروط
والضواب التي تحددها الال حة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2.
يحظر على
المدرسّة الخاصّة
الزيادة والتغيير في
الرسّوم التعليمية أو فرض أي
ة
رسّوم إضّافية على أنشّطرها دون
الحصوه على موافقة
الوزارة أو الجهة التعليمي
ة.
( المادة14
)
المنهاج التعليمي
1. ي صرح
للمدرسة الخاص
ة عند الترخيص بتطبيق منهاج تعليمي واحد فق ، ويجوز بعد موافقة الوزارة
أو الوكالة
أو الجهة
التعليمية إضافة منهاج.آخر
2.
تتولى الوزارة أو الجهة التعليمية اعتماد المناهج التعليمية للمدارس الخاصة التي تدخل ضمن مراحلها التعليمية
.مرحلة التعليم المبكر
3.
تتولى الوكالة أو الجهة التعليمية اعتماد المناهج التعليمية للمدارس الخاصة التي تقتصر على مرحلة التعليم
.المبكر
4. على الوزارة والجهة التعليمية مراعاة كافة الم عايير والاشتراطات التي تضعها الوكالة لغايات اعتماد المناهج
التعليمية ملرحلة
التعليم المبكر.
5. ي حظر على المدرسة الخاصة تدريس أي منهاج تعليمي ي الف
أو ي جاوز نطاق الترخيص ،إلا بعد
الحصوه على
موافقة
الوزارة
أو
الوكالة أو الجهة التعليمية.
6. تلتزم المدرسة الخاصة
التي ت.طبق منهاج الوزارة باللوا والمعايير المطبقة على المدرسة الحكومية
7.
تلتزم المدرسة الخاصة التي ت طبق منهاجا تعليمي ا ير منهاج الوزارة ب
تضمين مناهجها مواد التربية الإسلامية
واللغة
العربية والدراسات الاجتماعية والتربية
الوطنية
والتربية الأخالقية تم ع الم د ة من الوزارة، وفي جميع الأحواه ي حظر
أن تتضمن جميع المناهج أية م الفة لقوانين الدولة أو ثقافة المجتمع وقيمه الإسلامية والاجتماعية ولا واب
.الوطنية أو أن تحتوي على ما يدعو إلى العشجيع على العنف أو العنصرية أو إثارة الشقاق والفتن بين أفراد المجتمع
8.
تلتزم المدر
سة الخاصة بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الوزارة أو الوكالة أو الجهة التعليمية بشأن
السالسل
التعليمية .و يرها من المصادر التعليمية
9. تلتزم المدرسة الخا صة ب
الحصوه على اعتمادات المجالس الدولية المت صصة
لغايات الموافقة على تطبيق المنهاج
التعليمي وفقا ملا ت .حدده الال حة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
( المادة15
)
التقويم المدرس ي والإ جازات الرسمية
1. يجج على جميع المدارس الخاصّة تطبيق التقويم المدرسّ ي
المعتمد من مجلس الوزراء بناء
على توصّية من الوزير
و
بالتشسيق مع الجه
ة
.التعليمية
7
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2020
في شأن التعليم الخاص
2.
يكون دوام الطلبة في
المدرسة الخاصة، ولفترة واحدة
صباحا
، فق
إلا في الأحواه التي تستدعي ير
ذلك بموجج
قرار يصدر من الوزارة أو الجهة
.التعليمية
3. يجج
على جميع المدارس
الخاصة
.اللاتزام بالإجازات الرسمية التي تعلنها الدولة
( المادة16
)
الامتحانات
1.
تلتزم
المدرسة الخاصة لتي ا تطبق منهاج الوزارة بال حة التقي يم والامتحانات التي تطبق على
المدرسة
.الحكومية
2.
تلتزم
المدرسّّة الخاصّّة ا لتي تعتمد منهاجا َّتعليميا
ير منهاج الوزارة، بالحصّّوه على موافقة
مسّّبقة من
الوزارة
أو الجهة التعليمية ع
لى تطبيق إجراءات ونظم التقي يم.والامتحانات
3.
يجج على
المدرسّة الخاصّة ا
اللتزام بتطبيق الاختبارات القيّّّّّاسّية والعشّخيصّية والاختبارات الوطنية
والدولية
التي تفرضها الوزارة أو الجهة التعليمية.
( المادة17
)
معادلة الشهادات
1.
تعت ر الشّهادات الدراسّية الصّادرة عن
المدرسّة الخاصّة
التي تطبق منهاج الوزارة معادلة للشّهادات الدراسّية
.الصادرة عن المدرسة الحكومية، ويتم تصديقها وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة في هذا الشأن
2.
تتم
الم عادلة والتصّّديق على الشّّهادات الدراسّّية الصّّادرة عن
المدرسّّة الخاصّّة ا لتي تطبق منهاجا دراسّّيا ير
منهاج الوزارة وفقا للإجراءات الم
حددة في ال ال حة التنفيذية لهذا المرسّّّّوم بقانون
وطبقا للعشّّّّريعات النافذة
في
.الدولة
( المادة18
)
شؤون الطلبة
يجج على
المدرسّة الخاصّة أن ت كون لدمها سّياسّة واةّحة ومعلنة لشّؤون الطلبة، على أن يراعى في هذه السّياسّة ما
:يأتي
1. المسّّّاواة وعدم التمييز بين الطلبة
بسّّّبج الع رق أو الجشس أو العقيدة أو المسّّّتو الاجتماعي، و يرها مما ي ير
.التفرقة
2.
التعامل مع الطلبة وأولياء أمورهم.بمهنية عالية وبدون تحيز
3.
اللاتزام بّالشّّّّروط والإجراءات التي تحّددهّا الال حّة التنفيّذيّة لهّذا المرسّّّّوم بقّانون
فيمّا يتعلق بقيّد وقبوه
وانتقاه الطلبة بين المدارس الخاصة المختلفة، و ذلك إجراءات ومعايير المتابعة وتقديم الخدمات.
4.
توفير البيئّة المؤهلّة ولا رامج الداعمّة للاحتيّاجات التعليميّة الخّاصّّّّة لقبوه الطلبّة
من أصّّّّحّاب
ذوي الإعاقّة
""أصّحاب الهمم ، وفقا
للشّروط والضّواب التي تحددها الال حة التنفيذية لهذا المرسّوم بقانون ، والقواعد التي
.تحددها الجهات المعنية
5. ة أي
أحكام وضواب أخر متعلقة بعنظيم شؤون الطلبة تحددها الال حة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
( المادة19
)
الأنشطة والبرامج المدرسية
يجج على
المدرسة الخاصة ا:اللتزام بما يأتي
8
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2020
في شأن التعليم الخاص
1.
إعداد برنامج متكامل للأنشّّّطة المدرسّّّية والإرشّّّاد الطالبي والرعاية الصّّّحية والاجتماعية والنفسّّّية، وفقا
للضواب والقواعد التي تحددها الال حة التنفيذية لهّذا المرسوم بقانون.
2. التقيد بالأنشطة والفعاليات التي تقررها الوزارة أو
.الجهة التعليمية
3. الحصّّّّوه على الموافقّات ا
ملسّّّّبقّة من
الوزارة أو الجهّة التعليميّة على الفعّاليّات و
الاحتفّالات
وفقّا للضّّّّواب
والقواعد التي تحددها الال حة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
( المادة20
)
سلامة وحماية الطلبة
1.
يجج على
المدرسة الخاصة أن تلتزم بسياسة الأمن والسلامة التي تضعها الوزارة أو الجهة
.التعليمية
2.
يجج على
المدرسّّة الخاصّّة
اللاتزام بالاشّّتراطات والمتطلبات المتعلقة بوسّّا ل النقل المدرسّّ ي وفقا للعشّّريعات
.السارية في هذا الشأن
3.
تكون
المدرسّّة الخاصّّة مسّّؤولة عن سّّالمة وحماية الطلبة المقيدين لدمها خاله اليوم الدراسّّ ي داخل الم درسّّة
ومرافقها وحافالتها،
.أو خاله أي نشاط طالبي خارجها
( المادة21
)
الئحة السلوك
1.
تلتزم
المدرسة الخاصة
بال حة
السلوك
الموحدة و
الصادرة من الوزارة
.والجهات التعليمية
2.
( مع مراعاة أحكام البند1
،) من هذه المادة للمدرسّة الخاصّة وضّع ضّواب ورجراءات داخلية إضّافية
خاصّة بها
بشّّأن الانضّّباط السّّلوكي، شّّريطة اعتمادها من الوزارة أو الجهة التعليمية
وبما ال يتعارض مع ال حة السّّلوك
الموحدة و
الصادرة من الوزارة والجهات التعليمية.
المادة (
22
)
شؤون العاملين
1
.
ي ضع العاملون في
المدرسة الخاصة
.للعشريعات السارية في الدولة
2
.
تلتزم
المدرسّّّّة الخاصّّّّة بإنشّّّّاء ملف خ
اص لكل عامل من العاملين لدمها، ت رفق به مؤهالته العلمية، وشّّّّهادة
،الخ رة،وعقد العمل، ونلّّخة من جواز سّّفره وتقاريره السّّنوية ، والتي تشّّمل تقارير تقييم الأ
داء ، والمخالفات
التي ارتك ها، والجزاءات التي ط
بق عليه، ورجازاته السّّّّنوية، وأي
ة
ّّّّمس عندات أخر تحددها الال حة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون.
3
.
يجج على
المدرسّّّة الخاصّّّة
اللاتزام بالإجراءات والتعليمات والشّّّروط والمعايير المتعلقة بتعيين العاملين لدمها
وفقا ملا تحدده الال حة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4
. ال يجوز إنهاء خدمة مدير المدرسّّة الخاصّّة أو
أي من المعلمين فيها
ثناء أ الفصّّل
الدراسّّ ي بدون موافقة مسّّبقة
من الوزارة أو
.الجهة التعليمية
5
.
تحدد الال حة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ة أي
أحكام
أو
.ضواب أخر متعلقة بعنظيم شؤون العاملين
( المادة23
)
رخصة مزاولة
الم
هنة
9
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2020
في شأن التعليم الخاص
1.
اشّترط لتعيين المعلم أو تجديد عقد عمله في
المدرسّة الخاصّة
أن تكون لديه رخصّة معلم سّارية المفعوه صّادرة
من الوزارة
وفقا ملا تحدده الال حة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2.
تلتزم
المدرسّّة الخاصّّة
في تعيين أعضّّاء الهيئة التعليمية بالشّّروط والمتطلبات التي تحددها الال حة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون.
( المادة24
)
وثيقة أخلاقيات المهنة
تعد الوزارة وثيقة أخلاقيات مهنة التعليم في
المدرسّّة الخاصّّة ، وتحدد بموج ها الضّّواب والقيم والمسّّؤوليات التي
يلتزم بها جميع العاملين في
المدرسة
الخاصة.بمن فيهم المعلمون
( المادة25
)
الامتثال المدرس ي
1.
تتولى الوزارة
أو
الجهة التعليمية الرقابة على مد امت اه
المدارس
الخاصة التي تدخل ضمن مراحلها التعليمية
مرحلة.التعليم المبكر وفقا للإطار الوطني المعتمد للامت اه
2.
تتولى الوكالة أو
الجهة التعليمية الرقابة على مد امت اه
المدارس الخاصة
التي تقتصر على مرحلة التعليم المبكر
.وفقا للإطار الوطني المعتمد للامت اه
( المادة26
)
التقييم والرقابة
1.
يتولى المر ز وضع
الإطار الوطني لتقييم جودة
التعليم يتضمن معايير وضواب
موح دة لتقييم جودة أداء
المدارس
الخاصة بالتشسيق مع الوزارة والوكالة والجهة التعليمية.
2.
يتولى المر ز أو الجهة
التعليمية تنفيذ
عمليات
التقييم والرقابة
على جودة التعليم في المدارس الخاصة وفق الإطار
الوطني ا.ملعتمد لتقييم جودة التعليم
3.
على الجهة التعليمية تزويد
المر ز ب
شتا ج تقييم
.جودة التعليم للمدارس الخاصة
4.
يصدر المر ز
تقرير سنوي عن نتا ج تقييم جودة التعليم في المدارس الخاصة ، والعمل على نشرها ورتاحرها ضمن
.قاعدة بيانات المر ز
( المادة27
)
الهبات والتبرعات
1.
يحظر على
المّدرسّّّّّة الخّاصّّّّّة القيّام بّأي ممّا يلي إلا بعّد الحصّّّّوه على الموافقّة الخطيّة من الوزارة أو
الجهّة
:التعليمية
أ. جمع ت رعّّات أو تلقي معونّّات أو هبّّات من أشّّّّخّّاص طبيعيين أو اعتبّّاريي
ن أو التصّّّّرف في أي منهّّا ،
سواء أكان ذلك من داخل الدولة أ
و
.خارجها
ب. تقديم الدعم المادي ألي
ة جهة، سواء أكان داخل الدولة أ
و خارجها.
2.
( في حاه الحصوه على موافقة الجهات التعليمية وفق البند1
) من هذه المادة يتعين على
المدارس
الخاصة المعنية
.التشسيق مع الجهات الرسمية والمعتمدة لجمع الت رعات في الدولة
10
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2020
في شأن التعليم الخاص
( المادة28
)
الم خالفات و
ال
جزاءات الإدارية التي توقع على المدرسة
الخاصة
1. للوزارة أو الجهّة التعليميّة توقيع أي م
ن الجزاءات التّاليّة
على المّدرسّّّّّة الخّاصّّّّّة في حّاه م ّالفرهّا ألحكّام هّذا
المرسوم بقانون أو ال حته التنفيذية:
أ.
.الإنذار
ب. الغرامة التي ال تزيد على (
1,000,000
)
مليون
.درهم في الحالة الواحدة
ج. الإ الق المؤق أ.و تعليق الششاط التعليمي ملدة ال تزيد على عام دراس ي
د.
.الإ الق النهائي
2. تحدد
الال حة التنفيذية لهذا المرسّّوم بقانون المخالفات والجزاءات
التي توقع
عليها والمشّّار إليها
في البند(1)
من
هذه المادة، وضواب توقيع تلك.الجزاءات
3. دون الإخاله بالجزاءات الواردة في هذه المادة ،لل
وزارة أو ال جهة التعليمية الحق
بإ الق المدرسّّّّة الخاصّّّّة
نها يا
وبشّّّّكّل فوري في حّاه ارتكّابهّا أعمّالا م ّالفّة للنظّام العّام، أ و الآ
داب العّامّة،
أو كونهّا
مضّّّّرة
بّالأمن العّام في
الدولة،
أو
م لة بمتطلبات الأمن والصحة والسلامة.
4.
( يجوز التظلم من القرارات الصادرة بالجزاءات المنصوص عليها في البند1
) من هذه المادة طبقا
ملا تحدده الال حة
التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة(
29
)
فقدان متطلبات الترخيص
1.
إذا فقدت
المدرسّة الخاصّة
أو صّاح ها أيا
من الشّروط المنصّوص عليها في
المواد (6
،
7
،
8
،
9
) من هذا المرسّوم
بقانون، فيصدر بإ القها أو سحج ترخيصها قرار من الوزارة أو
.الجهة التعليمية
2.
( اسّّّّتاناء من أحكام البند1
) من هذه المادة، يجوز للوزارة أو لا جهة التعليمية من
المدرسّّّّة الخاصّّّّة
المخالفة
مهلة ال
ت
تجاوز سنة من تاريخ إبال ها بالمخالفة،
.ويجوز تمديدها لسنة أخر لعسوية أوضاعها
( المادة30
)
العقوبات
مع عدم الإخاله بأي
ة عقوبة أشّد ينص عليها أي قانون آخر، اعاقج بالحبس مدة ال تزيد على سّنة،
وبالغرامة التي ال
تقّل عن (
10,000
)
عشّّّّر
ة آ ال
ف درهم، ولا تزيّد على (
1,000,000
)
مليون درهم، أو بّإحّد هّاتين العقوبتين كّل م ن
:خالف أي حكم من أحكام المواد (5 /1
( ،)
10
( ،)
13
/2
( ،)
23
( ،)
27
)
من هذا المرسّّوم بقانون ، وتضّّاعف العقوبة في
حالة العود.
( المادة31
)
الضبطية القضائية
11
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2020
في شأن التعليم الخاص
يكون للموظفين الذين يصّّدر بتحديدهم قرار من وزير العده
بناء على توصّّية من الوزير أو ر يس الجهة التعليمية
صفة مأموري الضب القضائي في إثبات ما يقع من م الفة ألحكام هذا المرسوم بقانون ولا حته التنفيذية
والقرارات
.الصادرة تنفيذا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم
( المادة32
)
توفيق الأوضاع
للوزير أو ر يس الجهة التعليمية من المدارس الخاصّة القا مة قبل العمل بأحكام هذا المرسّوم بقانون،
مهلة أو مهل
لتوفيق أوضّّّّاعها مع بعض أحكام هذا المرسّّّّوم بقانون على أال تزيد تلك المهل في مجموعها عن عامين من تاريخ بدء
.سريان هذا المرسوم بقانون
( المادة33
)
الرسوم
يصّّّّّدر مجلس الوزراء-
بنّاء
على عرض
وزير المّاليّة-
قرارا بتحّديّد الرسّّّّوم
المسّّّّتحقّة عن الخّدمّات التي تقّدمهّا
الوزارة ضمن نطاق اختصاصها
لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون
.ولا حته التنفيذية
( المادة34
)
حصيلة الغرامات
تؤوه حصّّّيلة الغرامات التي يتم تطبيقها تنفيذا
ألحكام هذا المرسّّّوم بقانون ولا حته التنفيذية إلى الوزارة أو الجهة
التعليمي.ة كل في نطاق اختصاصه
( المادة35
)
اللائحة التنفيذية
يصّّدر م جلس الوزراء-
بناء على عرض الوزير و بعد
التشسّّيق
مع
الجهات التعليمية-
الال حة التنفيذية لهذا المرسّّوم
بقانون.
( المادة36
)
اللإغ
ات اء
1. ي( لغى المرسّّوم بقانون اتحادي رقم3
) لسّّنة2007
المشّّار إليه، ما ي لغى كل حكم ي الف أو يتعارض مع أحكام
هذا المرسوم بقانون.
2.
اسّّّتمر العمل باللوا والقرارات الصّّّادر ة قبل العمل بأحكام هذا المرسّّّوم بقانون،
فيما ال يتعارض مع أحكام
هذا المرسوم بقانون ،
وذلك إلى
حين صدور الال حة التن
فيذية
لهذا المرسوم بقانون والقرارات التي تحل محلها.
12
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2020
في شأن التعليم الخاص
( المادة37
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
ي ششر هذا المرسوم بقانون
في الجريدة الرسمية، وي.عمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره
خلللللللللليلللللفلللللة بلللللن زايلللللد آل نلللللهللللليلللللان
رئلليللس دولللة الإمللارات الللعللربلليللة المللتللحللدة
___________________________
__
: صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
: بتاريخ10
/
صفر
/
1442
هل
:الموافق27
/
سبتمبر
/
2020
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم الخاص، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 18، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.