قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسم الاستشارة الافتراضية للتطبيب عن بعد المقدمة بواسطة المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

Cabinet Resolution Regarding the Fee for Virtual Telemedicine Consultations Provided by the Health Facilities Affiliated with the Emirates Health Services

رقم 62 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن رسم الاستشارة الافتراضية للتطبيب عن بعد المقدمة بواسطة المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة ال مارات للخدمات الصحية ( قرار مجلس الوزراء رقم62 ) لسنة2021 في شأن رسم الاستشارة الافتراضية للتطبيب عن بعد المقدمة بواسطة المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة ال مارات للخدمات الصحية مجلس الوزراء : – بعد الاطلاع على الدستور، – ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسننننة1972 بشننننأن ،اختصننننا ننننات الوزارات و ننننال يات الوزراء ،وتعديلاته – ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1984 في شأن أسعار الخدمات الصحية، ورسوم الشهادات ،والتقارير الصحية – ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم16 ) لسنة2020 بإنشاء مؤسسة ال ،مارات للخدمات الصحية – وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم26 ) لسنة2019 ،في شأن المالية العامة – ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم18 ) لسننة2013 في شننأن رسننوم البطاقة الصننحية ورسننوم الخدمات ،العالجية والتشخيصية لغير المواطنين – ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم37 ) لسنننة2021 بشنننأ ن رسنننوم خدمات الرعاية الصنننحية المقدمة في ،المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة المارات للخدمات الصحية – ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء ق ـــــــــــ ر:ر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أ كام هذا القرار، يُقصننند بالكلعات والعبارات التالية المعانن المبيننة قرين م ا، ما لم يقض سياق النص ب.غير ذلك الدولة : .المارات العربية المتحدة المؤسسة : مؤسسة الامارات للخدمات الصحية. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن رسم الاستشارة الافتراضية للتطبيب عن بعد المقدمة بواسطة المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة ال مارات للخدمات الصحية الرئيس : .رئيس مجلس إدارة المؤسسة التطبيب عن بعد : عبارة عن اتصال هاتفن أو اتصال مرئن عبر الفيديو من قب الطبيب، أخصائن العلاج الطبيعي، أو أخصائن التغذية لتق ييم وتق ديم العلاج والدعم اللازم للعريض، وذلك سب . الته الصحية ( المادة2) رسوم الخ دمة أ. ُت قدم الاسنتشنارة الافتراضنية للتطبيب عن بعد مجانًا لمواطني الدولة ومن في كعهم (اسنتشنارة عيادة ط بيب أو اسنتشنارة عيادة التغذية أو خدمات العلاج الطبيعي،) وذلك سنواءً ان لدم م بطاقة ينحية ادرة من المؤسسة أم ال. ب. ي ستوفى ال رسم الموضح أدناه من غير المواطنين نظير الاستشارة الافتراضية للتطبيب عن:بعد تو يف الخدمة قيعة الخدمة بالدرهم مال ظة الاستشارة الافتراضية لعيادة الطبيب 100 عن استشارة الاسننتشننارة الافتراضننية لعيادة التغذية أو خدمات العلاج الطبيعي 50 عن استشارة .ج( يستثنى من سداد الرسوم الموضحة في البند ب ) من هذه المادة الفئات:الآتية 1. ذوي العاقة من غير مواطني الدولة، شنننريطة وجود بطاقة ينننحية سنننارية المفعول نننادرة من المؤسسة ، مستوفاة الرسوم، فئة أيحاب الهعم. 2. ،الموقوفون على ذمة قضننايا جنائية والمودعين في المؤسننسننات العقابية- من غير مواطني الدولة- وذلك بناءً على إ الة من الجهات المعنية. 3. المودعون في دور اليواء- من غير مواطني الدولة- .بعوجب إ الة من الجهة المعنية 4. أبنناء اليننننجيننات معن لم يسننننتندل لهم على عنائن غير ا م- من غير مواطني الندولنة- ، وبعوجنب إ الة من الجهة المعنية ، وذلك أثناء فترة تنفيذ مدة العقوبة. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن رسم الاستشارة الافتراضية للتطبيب عن بعد المقدمة بواسطة المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة ال مارات للخدمات الصحية 5. المحالون من الجهات الحكومية الاتحادية المنظعة للدورات الرياضننية في المسننابقات الدولية ال ي تقام على أرض الدولة- من غير مواطني الدولة- شنريطة التنسنيق المسنبق م المؤسنسنة وأالن يكون لدم م تأمين حي. 6. ضننيول الدولة الذين يتم اسننتضننافت م في بعض المناسننبات بناءً على طلب ا ،لجهة المسننتضننيفة شريطة التنسيق المسبق م المؤسسة وأالن يكون لدم م تأمين حي.. ( المادة3) تحصيل الرسوم ُت حص الرس مو الوارد ة .في هذا القرار بالوسائ ال ي تقررها وزارة المالية ( المادة4) اللغاءات يُلغى كم يخال .ف أو يتعارض م أ كام هذا القرار ( المادة5) نشر القرار والعمل به يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسعية، ويُعع به من اليوم التالي ل .تاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء _____________________ :صدر عنا : بتاريخ21 /ذو القعدة / 1442 ه : الموافق01 /يوليو / 2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسم الاستشارة الافتراضية للتطبيب عن بعد المقدمة بواسطة المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، قرار مجلس الوزراء، رقم 62، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.