قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها

Cabinet Resolution Regarding Determining the Approved List of Sectors and Economic Activities in which Direct Foreign Investment is Permitted and their Percentage of Ownership

رقم 16 2020 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسن2020 في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن دإللكه ( قرار مجلس الوزراء رقم16) لسنة 2020 في شأن تحديد القائمة ال يجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها مجلس الوزراء : - ،بعا ااطالع ولى الا يور − ( ولى الة نود ااد ي رقم1 ) لس1972 ،في شحد اخية ص الوزارا صالحل الوزراء تعاللاده ، − ( ولى الة نود ااد ي رقم2 ) لس2015 في شحد الشرك اليج ري، ، تعاللاده − ( ولى المر وم لة نود اد ي رقم19 ) لس2018 بشحد اا إل ر الأج بال المب شر، − ب ءً ولى م ورضه زير ااقية،، موا ة مجلس الوزراء : قــرر ( المادة1) التعريفات في دتبلق أحك م هذا الةرار، لُةةا ل لكلإل الي لل المع ني المبيّ قرين كل منن ، م لم لال ل ق ال ص ولى غير :ذلك الدولة : .ابم را العربل المي اة المستثمر الأجنبي : الشخص التبلعي أ ااويب ري الذي ا ل إلل جنسل الا ل يةوم ل ا إل ر في ( الا ل ة ً ألحك م المر وم لة نود اد ي رقم19 ) لس2018 بشحد اا إل ر الأج بال المب شر . ( المادة2) القائمة اليجابية تعيإلا الة الإ ابلج لل للةت و الأنشت ااقية ل المر ة بنذا الةرا،ر الاال لجوز لللإس إلر الأج بال اا إل ر المب شر ون . 2 قرار مجلس الوزراء لسن2020 في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن دإللكه ( المادة3) الشكل القانوني ( ليخذ مشر ع اا إل ر الأج بال المب شر في الأنشت ااقية ل المش ر إلون في الم ة2 ) من هذا الةرار أحا : الأشك ل الة نونل الآدل أ. .الشرك ذا المسؤ لل المحا ة، لإل ون شرك الشخص الواحا ب. الشرك المس هإل الخ ص ، لإل ون شرك الشخص .الواحا ( المادة4) ملكية المستثمر الأجنبي دكود نسب ملكل المس إلر الأج بال في مشر ع اا إل ر الأج بال المب شر في الأنشت ااقية ل المش ر إلون في ( الم ة2 ) من هذا الةرار100 ،% ( ا يث ء مإل ر في الة نود ااد ي رقم2 ) لس2015 في شحد الشرك اليج ري . ( المادة5) الحد الأدنى لرأس المال لكود الحا الأ نى لرأس م ل مشر ع اا إل ر الأج بال المب شر في الأنشت ااقية ل المش ر ( إلون في الم ة2 ) .من هذا الةرار، ة ً مل هو مبيد في الة الإ المر ة بنذا الةرار ( المادة6) شروط وضوابط الاستثمار الأجنبي المباشر د كود شر ط ضوالط اا إل ر الأج بال المب شر في الأنشت ( ااقية ل المش ر إلون في الم ة2 ) من هذا ً الةرار، ة مل هو مبيد أم م كل نش ط في الة الإ المر ة بنذا الةرار ل بض إلى أي شر ط ضوالط د ا ه لت الترخلص أي شر ط ضوالط ار ة في ال شريع ال ذة في هذا الشحد. 3 قرار مجلس الوزراء لسن2020 في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن دإللكه ( المادة7) الح د الأدنى لنسبة الك وادر الوطنية لكود الحا الأ نى لنسب الكوا ر الوط ل الع مل في مشر ع اا إل ر الأج بال المب شر ف ي الأنشت ااقية ل المش ر إلون في هذا الةرار ة ً لل ظ م المعإلول له في هذا الشحد لاى زارة الموار البشري اليوطيد. ( المادة8) المزايا المتاحة لمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر 1. ( دكود المزال المي ح ملشر ع اا إل ر الأج بال المب شر في الأنشت ااقية ل المش ر إلون في الم ة2 ) ( من هذا الةرار، ة ً لللإزال الم ةوص ولون في المر وم لة نود رقم19 ) لس2018 في شحد اا إل ر الأج بال المب شر . 2. لجوز للسلت المحلل المخية م ح أي مزال إض ل ملشر ع اا إل ر الأج بال المب شر . ( المادة9) الاستثناءات ( يس نى مشر ع اا إل ر الأج بال المب شر في الأنشت ااقية ل المش ر إلون في الم ة2) من هذا الةرار من أحك م الموا ( 71 (، ) 151 ( ،) 209 ) من ( الة نود ااد ي رقم2 ) لس2015 في شحد الشرك اليج ري . تعاللاده ( المادة10 ) اللغاءات ُل لغى كل حكم لخ لف أ ليع رض مع أحك م هذا الةرار . 4 قرار مجلس الوزراء لسن2020 في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن دإللكه ( المادة11 ) نش ر القرار والعمل به ُل نشر هذا الةرار في الجرياة الر إلل ، يُعإلل له من اللوم .الي لي لي ريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 22 / رجب / 1441 هـ : الموافق17 /مارس/ 2020 م 5 قرار مجلس الوزراء لسن2020 في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن دإللكه القائمة اليجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها المرفق ة ( بقرار مجلس الوزراء رقم16 ) لسنة2020 قطاع الزراعة م المرجع ISIC4 الأنشطة الاقتصادية الحد الأدنى لرأس المال مليون/درهم ضوابط وشروط الاستثمار الأجنبي المباشر 1 01111 زراو الحبوب (قإلح- ذرة - شعير- )الخ 7,5 • ا يخاام دك ولوجل حال في . العإللل ابني جل • . د ةق قلإل المض و لل • .تس هم في مج ل الب ث اليتوير • ا لف ء ميتلب جه الترخلص . في الا ل 2 01112 زراو المح صلل البةولل 7,5 3 0113 زراو الخضر البتلخل الجذ ر الارن 7,5 4 0114 زراو قة السكر 7,5 5 0116 زراو م صلل اللأل ف 7,5 6 0119001 زراو الأزه ر البراوم 7,5 7 0121 زراو الأو ب 7,5 8 0123001 زراو الفواكه الحإلضل 7,5 9 0124 زراو ال إل ر اليف حل ال إل ر ذا ال واة 7,5 10 0125 زراو أشج ر شجيرا الف كه الأخرى الجوزي7,5 11 0126 زراو ال إل ر الزي ل 7,5 12 0127 زراو م صلل المشر ب 7,5 13 01289 زراو المح صلل العتري م صلل العة قير المح صلل الةلاانل 7,5 14 0161 أنشت الاوم بني ج المح صلل 10 15 0162 أنشت الاوم للإني ج الحلواني 7,5 16 0163 أنشت م صلل بعا الحة 7,5 17 0164 مع لج البذ ر لليك ثر 7,5 18 0210 زراو الأحراج أنشت الحراج الأخرى 7,5 19 0240 خام الاوم للحراج 7,5 6 قرار مجلس الوزراء لسن2020 في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن دإللكه قطاع الصناعة م المرجع ISIC4 الأنشطة الاقتصادية الحد الأدنى لرأس المال مليون/درهم ضوابط وشروط الاستثمار الأجنبي المباشر 20 10 )صُ ع الم يج الغذاال (ل يث ء: 1071 صُ ع م يج المخ لز 105 ص ع م يج الاب د 108 صُ ع الأوالف الحلوانل المحضَّرة 15 • ا يخاام دك ولوجل حال في . العإللل ابني جل • . د ةق قلإل المض و لل • تس هم في مج ل الب ث اليتوير • ا لف ء ميتلب جه الترخلص . في الا ل 21 11 )صُ ع المشر ب (ل يث ء : 1101 دةتير المشر ب الر حل دكريره خلته 1102 صُ ع الأنبذة 1103 صُ ع المشر ب الك ولل من الشعير 15 22 14 )صُ ع الملبو (ل يث ء : 14109 دفةلل خل ط الملبو الج هزة 1410122 ص و الملابس العسكري 15 23 15 صُ ع الم يج الجلال الم يج ذا الةل 15 24 16 صُ ع الخش م يج الخش الفليد، ل يث ء الأث ث؛ صُ ع أص ف من الةش موا الضفر 15 25 2012002 ص و الأ إلاة الةر أ المركَّ ب 15 26 2013 صُ ع اللااان المت ط التركلبال في أشك له الأ َّلل 15 27 2021 صُ ع مبلاا الآ الم يج الكللإل ال الزراول الأخرى 15 28 2022 ، صُ ع الاه ن الورنيش التالءا المإل ثل أحب ر التب و المع جيد المسيكل 15 29 2023 الم ظف ، مسي ضرا صُ ع الة لود الي ظلف اليللإلع، العتور مسي ضرا اليجإللل 15 30 2029006 ص و الأصإل غ الموا اللاصة المحضَّرة 15 7 قرار مجلس الوزراء لسن2020 في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن دإللكه 31 2029008 ص و أحب ر الكي ل الر م 15 32 2029009 ص و موا كلإل ي إدإل م دجهيز المنسوج الجلو 15 33 2029013 ص و الشرااح الفودوغرا ل الأ الم 15 34 2029019 ص و الجللاديد مشية ده 15 35 2029021 ص و )الزيو الأ ل (وتور مركزة 15 36 2029022 ص و مسيخلة الم يج العتري التبلعل 15 37 2029023 ص و مل ه مةتَّرة وتري 15 38 2029024 ص و ال ة ب 15 39 2029025 ص و المس حلق مع جيد اللح م 15 40 2030 صُ ع الال ف ااصت ول 15 41 2100 صُ ع الموا الةلاانل الم يج الا الا الكللإل ال ال ب دل 15 42 22 صُ ع م يج المت ط اللااان 15 43 23 صُ ع م يج المع د الال لزي الأخرى 15 44 24 )صُ ع الفلّزا الة ولا (ل يث ء : 242 صُ ع الفلزّا ال إلل غير الحالال الة ولا 2432 بك المع د غير الحالال 20 45 25 صُ ع م يج المع د المشكَّل ، ل يث ء الآا ) المعاا (ل يث ء 252 صُ ع الأ لح الذخ ار 15 46 26 صُ ع الحوا ي الم يج ابلكتر نل البةري 15 47 27 صُ ع المعاا الكهرب ال 20 48 28 صُ ع الآا المعاا غير المة ّف في موضع آخر )(ل يث ء28259 صُ ع آا دجهيز اليبغ 100 49 29 صُ ع المركب ذا المحرّك المركب المةتورة نةف المةتورة 100 8 قرار مجلس الوزراء لسن2020 في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن دإللكه 50 3011101 ل ء السفن اليج ري 100 51 3011103 ص و أجزاء للسفن المنشآ الع الإ 100 52 3011905 تشيلا م ةّ الحفر الع الإ أ المغإلورة 100 53 3011906 تشيلا المنشآ الع الإ 100 54 3011907 ل ء الحوَّام 100 55 3012 ل ء قوارب النزه الري ض 15 56 3020 صُ ع ق طرا (جرّارا ) ورب السكك الحالال20 57 3030 صُ ع المركب الجوي الفض ال الآا الميةل بن )(ل يث ء 3030006 ص و الةواريخ الب لس ل الموجه العسكري 100 58 3090 صُ ع معاا ال ةل غير المة ّف في موضع آخر 20 59 31 صُ ع الأث ث 15 60 3220 صُ ع الآا المو لةل 2 61 3230 صُ ع أ ا الري ض 3 62 3240 صُ ع اللأع ب اللع 3 63 3250 صُ ع الأ ا المسيلزم التبل تسيخام لعالج الأ د 20 64 3290 صُ ع م يج أخرى غير مة ّف في موضع آخر 3 65 3312001 إصلاح صل ن م رك الةت را 15 66 3312002 إصلاح صل ن م رك السفن 15 67 3315001 إصلاح صل ن السفن 15 68 3315004 إصلاح صل ن الةت را معاا السكك الحالال 15 69 3315005 إصلاح صل ن م رك الت ارا 15 70 3315006 إصلاح صل ن الت ارا 15 9 قرار مجلس الوزراء لسن2020 في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن دإللكه قطاع الخدمات م المرجع ISIC4 القطاعات والأنشطة الحد الأدنى لرأس المال مليون/درهم ضوابط وشروط الاستثمار الأجنبي المباشر 71 6910002 مك د اا ش را الة نونل ة ً لل شريع ال ذة • وام الترا ع في المح كم ابم رادل. • وام الةل م لحي إجراء قض ئي أم م المح كم هلئ الي كلم اللج د الةض ال اب اري . • وام أ اء مه م اليوثلق • أخذ موا ة الجه المع ل ل ملوا ة ولى درخلص هذا النش ط في الا ل • أد لكود شخة طبلعل أ اويب ري المشهو لهم ل ليإليز في هذا المج ل . 72 692 الأنشت المح بل أنشت مسك الحس ل مراجع الا در اا ش را الضريبل ة ً لل شريع ال ذة يسإلح ةط أوإل ل اليختلط الضريبال للأوإل ل اا ش را إواا مراجع الضريب ولى الأ وإل ل. 73 711 الأنشت المعإل ري اله ا ل الخام اا ش ري الف ل الميةل بن ة ً لل شريع ال ذة أد لكود شخة طبلعل أ اويب ري المشهو لهم ل ليإليز في هذا المج ل 74 862 أنشت العل ا التبل ول ا الأ د 75 75 الأنشت البلتري 10 قرار مجلس الوزراء لسن2020 في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن دإللكه 76 620 أنشت البرمج الح وبل الخبرة اا ش ري م ليةل بن من أنشت ة ً لل شريع ال ذة دو ير ريق وإلل نال ا لةل ون5 ميخةةيد في البرمج مع نن ل الع م الأ ل للشرك. 77 72 الب ث اليتوير في المج ل العلمال ة ً لل شريع ال ذة ة لل شريع ال ذة 78 7730-77300 دحجير الآا المعاا الأخرى السلع الحةلةل اا ئج ر خام (ل يث ء ) اليحجير الميعلة ل لسل را 79 471 دج رة اليجزا في المي جر غير الميخةة (ل يث ء الجإلعل اليع نل 4711001 ) 100 80 731 ابوالد ة ً لل شريع ال ذة 81 732 أل ث السوق ا يتالو الرأي 82 702 أنشت الخبرة اا ش ري في مج ل اب ارة 83 712 ااخيب را الي للل الية ل 84 331 إصلاح م يج المع د المشكَّل الآا المعاا (ل يث ء السفن الب ري أ الت ارا غيره من معاا ال ةل) 85 8121-81210 الي ظلف الع م لللإب ني 86 742 أنشت اليةوير 87 8292-82920 أنشت اليغللف اليعبئ 88 823 المع رض المؤدإلرا د ظلم اليج ري 89 741 أنشت اليةإللم الميخةة 11 قرار مجلس الوزراء لسن2020 في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن دإللكه 90 7490005 خام الترجإل الة نونل 91 7490006 خام درجإل الأ الم السي إل ال البرامج اليلفزيونل 92 7490012 خام درجإل المتبوو 93 8299002 خام الترجإل الفوري 94 41 تشيلا المب ني ة ً لل شريع ال ذة يسإلح ةط ملش ريع البنل الي يل الاال دكود ولى نت ق ا ع م ل المت را الترق السريع المرا ق الري ضل المش ريع الاال دزيا قللإتن ون450 مللود . رهم 95 42 اله ا المانل 96 432 أوإل ل الكهرب ء السب ك غيره من الأنشت ابنش ال 97 433 إكإل ل المب ني تشتلبن 98 431 أوإل ل الهام د ضير المواقع 99 439 أنشت الميخةة ال شيلا الأخرى 100 7730009 دحجير آا معاا ال شيلا الب ء أ الهام 101 851 اليعللم قبل الاياائي اليعللم الاياائي ة ً لل شريع ال ذة 1.ا يث ء اليعللم الع م . 2 . الحةول ولى الموا ة من السلت المخية المع ل ل ليعللم لترخلص هذه الأنشت الاتزام ل لضوالط المع لير . الاال د ا ه 3 . الاتزام بشر ط مع لير المرا ق المار ل ضإل د مسيوى و ل من جو ة .اليعللم 102 852 اليعللم ال نوي 103 853 اليعللم الع لي 104 854 أنواع اليعللم الأخرى 105 370 الةرف الةحي ً ة .لل شريع ال ذة في هذا الشحد 106 382 مع لج ال ف ل دةريفه 107 3900001 خام مع لج اث ر اليلوث حإل ل البئل 12 قرار مجلس الوزراء لسن2020 في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن دإللكه 108 861 أنشت المس شفل 100 1. دخضع ملوا ة السلت المخية ولى ضوء الح ج ااقية ل الاال دحخذ في ااويب ر وا المس شفل المراكز التبل الصحل في م تة معل . 2 .تس نى مال بي للرو ل الصحل من .الض لط المش ر إلله أواله 109 869 الأنشت الأخرى في مج ل صح ابنس د 70 ً ة لل شريع ال ذة 110 8211001 إ ارة الف ق ة ً لل شريع ال ذة 111 8211004 ا ارة المت وم 112 90009 الأنشت ابلااول ورض ود )الارام (المسرح يسإلح ةط ألنشت المسرح أ نشت الفرق الحل 113 9000104 رق مو لةل ً ة لل شريع ال ذة 114 9000110 السيرك 115 8130002 الحاااق دجإللل خام الم تزه 116 9103-91030 أنشت حاااق ال ب د حاااق الحلواد المحإلل التبلعل يسإلح ةط لخام الحاااق الع م خام الحااا ق الميخةة. 117 5012-50120 ال ةل الم ئي الب ري الس حلي للبض ئع ة لل شريع ال ذة 118 5022001 ال ةل الم ئي الااخلي للبض ئع 119 7730016 دحجير السفن اليج ري 120 5222002 ارش السفن قتره 121 5222007 قتر ل رى للز ارق الاراج الم ال الب ري 122 جالا أنشت الشرك الة لض في الملكل الفكري

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها، قرار مجلس الوزراء، رقم 16، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.