قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها
Cabinet Resolution Regarding Determining the Approved List of Sectors and Economic Activities in which Direct Foreign Investment is Permitted and their Percentage of Ownership
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسن2020
في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا
ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن
دإللكه
( قرار مجلس الوزراء رقم16) لسنة
2020
في شأن تحديد القائمة ال يجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار
الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها
مجلس الوزراء :
-
،بعا ااطالع ولى الا يور
−
( ولى الة نود ااد ي رقم1
) لس1972
،في شحد اخية ص الوزارا صالحل الوزراء
تعاللاده ،
−
( ولى الة نود ااد ي رقم2
) لس2015
في شحد الشرك اليج ري،
، تعاللاده
−
( ولى المر وم لة نود اد ي رقم19
) لس2018
بشحد اا إل ر الأج بال المب شر،
−
ب ءً ولى م ورضه زير ااقية،، موا ة مجلس الوزراء
: قــرر
( المادة1)
التعريفات
في دتبلق أحك م هذا الةرار، لُةةا ل لكلإل الي لل المع ني المبيّ قرين كل منن ، م لم لال ل ق ال ص ولى
غير
:ذلك
الدولة
:
.ابم را العربل المي اة
المستثمر
الأجنبي
:
الشخص التبلعي أ ااويب ري الذي ا ل إلل جنسل الا ل يةوم ل ا إل ر في
( الا ل ة ً ألحك م المر وم لة نود اد ي رقم19
) لس2018
بشحد اا إل ر
الأج بال المب شر .
( المادة2)
القائمة اليجابية
تعيإلا الة الإ ابلج لل للةت و الأنشت ااقية ل
المر ة
بنذا الةرا،ر
الاال لجوز لللإس إلر الأج بال
اا إل ر المب شر
ون .
2
قرار مجلس الوزراء لسن2020
في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا
ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن
دإللكه
( المادة3)
الشكل القانوني
( ليخذ مشر ع اا إل ر الأج بال المب شر في الأنشت ااقية ل المش ر إلون في الم ة2
) من هذا الةرار أحا
: الأشك ل الة نونل الآدل
أ.
.الشرك ذا المسؤ لل المحا ة، لإل ون شرك الشخص الواحا
ب.
الشرك المس هإل الخ ص ، لإل ون شرك الشخص .الواحا
( المادة4)
ملكية المستثمر الأجنبي
دكود
نسب
ملكل المس إلر الأج بال في مشر ع
اا إل ر الأج بال المب شر
في الأنشت
ااقية ل المش ر
إلون في
( الم ة2
) من هذا الةرار100
،%
( ا يث ء مإل ر في الة نود ااد ي رقم2
) لس2015
في شحد الشرك
اليج ري .
( المادة5)
الحد الأدنى لرأس المال
لكود الحا الأ نى لرأس م ل مشر ع اا إل ر الأج بال المب شر في الأنشت
ااقية ل المش ر
( إلون في الم ة2
)
.من هذا الةرار، ة ً مل هو مبيد في الة الإ المر ة بنذا الةرار
( المادة6)
شروط وضوابط الاستثمار الأجنبي
المباشر
د كود شر ط ضوالط اا إل ر الأج بال المب شر في الأنشت
( ااقية ل المش ر إلون في الم ة2
) من هذا
ً الةرار، ة مل هو مبيد
أم م كل
نش ط في الة الإ المر ة بنذا الةرار ل بض إلى أي شر ط ضوالط د ا ه
لت الترخلص
أي شر ط ضوالط
ار ة في ال شريع ال ذة في هذا الشحد.
3
قرار مجلس الوزراء لسن2020
في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا
ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن
دإللكه
( المادة7)
الح
د الأدنى لنسبة الك وادر الوطنية
لكود الحا الأ نى لنسب الكوا ر الوط ل الع مل في مشر ع اا
إل ر الأج بال المب شر ف ي الأنشت ااقية ل
المش ر إلون في هذا الةرار ة ً لل ظ م المعإلول له في هذا الشحد لاى زارة الموار البشري اليوطيد.
( المادة8)
المزايا المتاحة لمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر
1.
( دكود المزال المي ح ملشر ع اا إل ر الأج بال المب شر في الأنشت ااقية ل المش ر إلون في الم ة2
)
( من هذا الةرار، ة ً لللإزال الم ةوص ولون في المر وم لة نود رقم19
) لس2018
في شحد
اا إل ر الأج بال
المب شر .
2.
لجوز للسلت المحلل المخية م ح أي مزال إض ل ملشر ع اا إل ر الأج بال المب شر .
( المادة9)
الاستثناءات
( يس نى مشر ع اا إل ر الأج بال المب شر في الأنشت ااقية ل المش ر إلون في الم ة2) من هذا الةرار من
أحك م
الموا (
71
(، )
151
( ،)
209
) من
( الة نود ااد ي رقم2
) لس2015
في شحد الشرك اليج ري
. تعاللاده
( المادة10
)
اللغاءات
ُل لغى
كل حكم لخ لف أ ليع رض مع أحك م هذا الةرار .
4
قرار مجلس الوزراء لسن2020
في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا
ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن
دإللكه
( المادة11
)
نش
ر القرار والعمل به
ُل نشر هذا الةرار في الجرياة الر إلل ،
يُعإلل له من اللوم .الي لي لي ريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ
22
/
رجب /
1441
هـ
: الموافق17
/مارس/
2020
م
5
قرار مجلس الوزراء لسن2020
في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا
ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن
دإللكه
القائمة اليجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها
المرفق
ة
( بقرار مجلس الوزراء رقم16
) لسنة2020
قطاع الزراعة
م
المرجع
ISIC4
الأنشطة الاقتصادية
الحد الأدنى
لرأس المال
مليون/درهم
ضوابط وشروط الاستثمار الأجنبي
المباشر
1
01111
زراو الحبوب (قإلح-
ذرة -
شعير-
)الخ
7,5
•
ا يخاام دك ولوجل حال في
. العإللل ابني جل
•
. د ةق قلإل المض و لل
•
.تس هم في مج ل الب ث اليتوير
•
ا لف ء ميتلب جه الترخلص
. في الا ل
2
01112
زراو المح صلل البةولل
7,5
3
0113
زراو الخضر البتلخل الجذ ر الارن
7,5
4
0114
زراو قة السكر
7,5
5
0116
زراو م صلل اللأل ف
7,5
6
0119001
زراو الأزه ر البراوم
7,5
7
0121
زراو الأو ب
7,5
8
0123001
زراو الفواكه الحإلضل
7,5
9
0124
زراو ال إل ر اليف حل ال إل ر ذا ال واة
7,5
10
0125
زراو أشج ر شجيرا الف كه الأخرى الجوزي7,5
11
0126
زراو ال إل ر الزي ل
7,5
12
0127
زراو م صلل المشر ب
7,5
13
01289
زراو المح صلل العتري م صلل العة قير
المح صلل الةلاانل
7,5
14
0161
أنشت الاوم بني ج المح صلل
10
15
0162
أنشت الاوم للإني ج الحلواني
7,5
16
0163
أنشت م صلل بعا الحة
7,5
17
0164
مع لج البذ ر لليك ثر
7,5
18
0210
زراو الأحراج أنشت الحراج الأخرى
7,5
19
0240
خام الاوم للحراج
7,5
6
قرار مجلس الوزراء لسن2020
في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا
ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن
دإللكه
قطاع الصناعة
م
المرجع
ISIC4
الأنشطة
الاقتصادية
الحد الأدنى
لرأس المال
مليون/درهم
ضوابط وشروط الاستثمار الأجنبي
المباشر
20
10
)صُ ع الم يج الغذاال (ل يث ء:
1071
صُ ع م يج المخ لز
105
ص ع م يج الاب د
108
صُ ع الأوالف الحلوانل المحضَّرة
15
•
ا يخاام دك ولوجل حال في
. العإللل ابني جل
•
. د ةق قلإل المض و لل
•
تس هم في مج ل الب ث اليتوير
•
ا لف ء ميتلب جه الترخلص
. في الا ل
21
11
)صُ ع المشر ب (ل يث ء :
1101
دةتير المشر ب الر حل دكريره خلته
1102
صُ ع الأنبذة
1103
صُ ع المشر ب الك ولل من الشعير
15
22
14
)صُ ع الملبو (ل يث ء :
14109
دفةلل خل ط الملبو الج هزة
1410122
ص و الملابس العسكري
15
23
15
صُ ع الم يج الجلال الم يج ذا الةل
15
24
16
صُ ع الخش م يج الخش الفليد، ل يث ء
الأث ث؛ صُ ع أص ف من الةش موا الضفر
15
25
2012002
ص و الأ إلاة الةر أ المركَّ ب
15
26
2013
صُ ع اللااان المت ط التركلبال في أشك له الأ َّلل
15
27
2021
صُ ع مبلاا الآ الم يج الكللإل ال
الزراول الأخرى
15
28
2022
، صُ ع الاه ن الورنيش التالءا المإل ثل
أحب ر التب و المع جيد المسيكل
15
29
2023
الم ظف ، مسي ضرا
صُ ع الة لود
الي ظلف اليللإلع، العتور مسي ضرا
اليجإللل
15
30
2029006
ص و الأصإل غ
الموا اللاصة المحضَّرة
15
7
قرار مجلس الوزراء لسن2020
في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا
ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن
دإللكه
31
2029008
ص و أحب ر الكي ل الر م
15
32
2029009
ص و موا كلإل ي إدإل م دجهيز المنسوج
الجلو
15
33
2029013
ص و الشرااح الفودوغرا ل الأ الم
15
34
2029019
ص و الجللاديد مشية ده
15
35
2029021
ص و )الزيو الأ ل (وتور مركزة
15
36
2029022
ص و مسيخلة الم يج العتري التبلعل
15
37
2029023
ص و مل ه مةتَّرة وتري
15
38
2029024
ص و ال ة ب
15
39
2029025
ص و المس حلق مع جيد اللح م
15
40
2030
صُ ع الال ف ااصت ول
15
41
2100
صُ ع الموا الةلاانل الم يج الا الا
الكللإل ال ال ب دل
15
42
22
صُ ع م يج المت ط اللااان
15
43
23
صُ ع م يج المع د الال لزي الأخرى
15
44
24
)صُ ع الفلّزا الة ولا (ل يث ء :
242
صُ ع الفلزّا ال إلل غير الحالال
الة ولا
2432
بك المع د غير الحالال
20
45
25
صُ ع م يج المع د المشكَّل ، ل يث ء الآا
) المعاا (ل يث ء
252
صُ ع الأ لح الذخ ار
15
46
26
صُ ع الحوا ي الم يج ابلكتر نل البةري
15
47
27
صُ ع المعاا الكهرب ال
20
48
28
صُ ع الآا المعاا غير المة ّف في موضع آخر
)(ل يث ء28259
صُ ع آا دجهيز اليبغ
100
49
29
صُ ع المركب ذا المحرّك المركب المةتورة
نةف المةتورة
100
8
قرار مجلس الوزراء لسن2020
في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا
ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن
دإللكه
50
3011101
ل ء السفن اليج ري
100
51
3011103
ص و أجزاء للسفن المنشآ الع الإ
100
52
3011905
تشيلا م ةّ الحفر الع الإ أ المغإلورة
100
53
3011906
تشيلا المنشآ الع الإ
100
54
3011907
ل ء الحوَّام
100
55
3012
ل ء قوارب النزه الري ض
15
56
3020
صُ ع ق طرا (جرّارا ) ورب السكك الحالال20
57
3030
صُ ع المركب الجوي الفض ال الآا الميةل
بن )(ل يث ء
3030006
ص و الةواريخ الب لس ل الموجه
العسكري
100
58
3090
صُ ع معاا ال ةل غير المة ّف في موضع آخر
20
59
31
صُ ع الأث ث
15
60
3220
صُ ع الآا المو لةل
2
61
3230
صُ ع أ ا الري ض
3
62
3240
صُ ع اللأع ب اللع
3
63
3250
صُ ع الأ ا المسيلزم التبل تسيخام لعالج
الأ د
20
64
3290
صُ ع م يج أخرى غير مة ّف في موضع آخر
3
65
3312001
إصلاح صل ن م رك الةت را
15
66
3312002
إصلاح صل ن م رك السفن
15
67
3315001
إصلاح صل ن السفن
15
68
3315004
إصلاح صل ن الةت را معاا السكك
الحالال
15
69
3315005
إصلاح صل ن م رك الت ارا
15
70
3315006
إصلاح صل ن الت ارا
15
9
قرار مجلس الوزراء لسن2020
في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا
ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن
دإللكه
قطاع الخدمات
م
المرجع
ISIC4
القطاعات والأنشطة
الحد الأدنى لرأس
المال مليون/درهم
ضوابط وشروط الاستثمار الأجنبي
المباشر
71
6910002
مك د اا ش را الة نونل
ة ً لل شريع
ال ذة
•
وام الترا ع في المح كم ابم رادل.
•
وام الةل م لحي إجراء قض ئي أم م
المح كم هلئ الي كلم اللج د
الةض ال اب اري .
•
وام أ اء مه م اليوثلق
•
أخذ موا ة الجه المع ل
ل ملوا ة
ولى درخلص هذا النش ط
في الا ل
•
أد لكود شخة طبلعل أ اويب ري
المشهو لهم ل ليإليز في هذا المج ل .
72
692
الأنشت المح بل أنشت مسك
الحس ل
مراجع
الا در
اا ش را الضريبل
ة ً لل شريع
ال ذة
يسإلح ةط أوإل ل اليختلط الضريبال
للأوإل ل اا ش را إواا مراجع
الضريب ولى الأ
وإل ل.
73
711
الأنشت المعإل ري اله ا ل
الخام اا ش ري الف ل
الميةل بن
ة ً لل شريع
ال ذة
أد لكود شخة طبلعل أ اويب ري
المشهو لهم ل ليإليز في هذا المج ل
74
862
أنشت العل ا التبل ول ا
الأ د
75
75
الأنشت البلتري
10
قرار مجلس الوزراء لسن2020
في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا
ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن
دإللكه
76
620
أنشت البرمج الح وبل الخبرة
اا ش ري م ليةل بن من
أنشت
ة ً لل شريع
ال ذة
دو ير ريق وإلل نال ا لةل ون5
ميخةةيد في البرمج مع نن ل الع م
الأ ل للشرك.
77
72
الب ث اليتوير في المج ل العلمال
ة ً لل شريع
ال ذة
ة لل شريع ال ذة
78
7730-77300
دحجير الآا المعاا الأخرى
السلع الحةلةل
اا ئج ر
خام
(ل يث ء
) اليحجير الميعلة ل لسل را
79
471
دج رة اليجزا في المي جر غير
الميخةة
(ل يث ء الجإلعل اليع نل
4711001
)
100
80
731
ابوالد
ة ً لل شريع
ال ذة
81
732
أل ث السوق ا يتالو الرأي
82
702
أنشت الخبرة اا ش ري في مج ل
اب ارة
83
712
ااخيب را الي للل الية ل
84
331
إصلاح م يج المع د المشكَّل
الآا المعاا (ل يث ء السفن
الب ري أ الت ارا غيره من
معاا ال ةل)
85
8121-81210
الي ظلف الع م لللإب ني
86
742
أنشت اليةوير
87
8292-82920
أنشت اليغللف اليعبئ
88
823
المع رض
المؤدإلرا
د ظلم
اليج ري
89
741
أنشت اليةإللم الميخةة
11
قرار مجلس الوزراء لسن2020
في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا
ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن
دإللكه
90
7490005
خام الترجإل الة نونل
91
7490006
خام درجإل الأ الم السي إل ال
البرامج اليلفزيونل
92
7490012
خام درجإل المتبوو
93
8299002
خام الترجإل الفوري
94
41
تشيلا المب ني
ة ً لل شريع
ال ذة
يسإلح ةط ملش ريع البنل الي يل الاال
دكود ولى نت ق ا ع م ل المت را
الترق السريع المرا ق الري ضل
المش ريع الاال دزيا قللإتن ون450
مللود
. رهم
95
42
اله ا المانل
96
432
أوإل ل الكهرب ء السب ك غيره
من الأنشت ابنش ال
97
433
إكإل ل المب ني تشتلبن
98
431
أوإل ل الهام د ضير المواقع
99
439
أنشت الميخةة
ال شيلا
الأخرى
100
7730009
دحجير آا معاا ال شيلا
الب ء أ الهام
101
851
اليعللم قبل الاياائي اليعللم
الاياائي
ة ً لل شريع
ال ذة
1.ا يث ء اليعللم الع م .
2
. الحةول ولى الموا ة من السلت
المخية المع ل ل ليعللم لترخلص هذه
الأنشت
الاتزام ل لضوالط المع لير
. الاال د ا ه
3
. الاتزام بشر ط مع لير المرا ق
المار ل ضإل د مسيوى و ل من جو ة
.اليعللم
102
852
اليعللم ال نوي
103
853
اليعللم الع لي
104
854
أنواع اليعللم الأخرى
105
370
الةرف الةحي
ً ة .لل شريع ال ذة في هذا الشحد
106
382
مع لج ال ف ل دةريفه
107
3900001
خام مع لج اث ر اليلوث
حإل ل البئل
12
قرار مجلس الوزراء لسن2020
في شنحد د الا الة الإ ابلج لل للةت و ا
ألنشنت ااقيةن ل الاال لجوز اا ن إل ر ا ألج بال المب شنر ون نسن
دإللكه
108
861
أنشت المس شفل
100
1.
دخضع ملوا ة السلت المخية
ولى
ضوء الح ج ااقية ل الاال دحخذ في
ااويب ر وا المس شفل المراكز
التبل الصحل في م تة معل .
2
.تس نى مال بي للرو ل الصحل من
.الض لط المش ر إلله أواله
109
869
الأنشت الأخرى في مج ل صح
ابنس د
70
ً ة لل شريع ال ذة
110
8211001
إ ارة الف ق
ة ً لل شريع
ال ذة
111
8211004
ا ارة المت وم
112
90009
الأنشت ابلااول ورض ود
)الارام (المسرح
يسإلح ةط ألنشت المسرح
أ نشت
الفرق الحل
113
9000104
رق مو لةل
ً ة لل شريع ال ذة
114
9000110
السيرك
115
8130002
الحاااق
دجإللل
خام
الم تزه
116
9103-91030
أنشت حاااق ال ب د حاااق
الحلواد المحإلل التبلعل
يسإلح ةط لخام الحاااق الع م
خام الحااا
ق
الميخةة.
117
5012-50120
ال ةل الم ئي الب ري الس حلي
للبض ئع
ة لل شريع ال ذة
118
5022001
ال ةل الم ئي الااخلي للبض ئع
119
7730016
دحجير السفن اليج ري
120
5222002
ارش السفن قتره
121
5222007
قتر ل رى للز ارق الاراج
الم ال الب ري
122
جالا
أنشت الشرك الة لض في
الملكل الفكري
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها، قرار مجلس الوزراء، رقم 16، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.