President of the State Resolution Concerning the Treatment of Female Emirati Nationals’ Children in the Fields of Education and Health
President of the State Resolution Concerning the Treatment of Female Emirati Nationals’ Children in the Fields of Education and Health
النص الكامل
1
قرار رئيس الدولة لسنة2022
بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات في قطاعي التعليم والصحة
قرار
( رئيس الدولة رقم12
) لسنة2022
بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات في قطاعي التعليم والصحة
نحن محمد بن زايد آل نهيان ،
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم4 )
لسنة2004
،في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة
قررنا ما هو آت :
المادة الأولى
يعامل أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين بالدولة، بذات المعاملة المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم
.والصحة
المادة الثانية
ي صدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون.الرئاسة كافة القرارات اللازمة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار
وتقدم وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم اللازمة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار
.والقرارات الصادرة تنفيذً ا له
المادة الثالثة
ي
لغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام
.هذا القرار
المادة الرابعة
ي عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وي .نشر في الجريدة الرسمية
محمد بن زايد آل نهيا
ن
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
_________________________
_____
صدر عنا في قصر الرئاسة -
:أبو ظبي
:بتاريخ29
// ذي القعدة1443
هـ
:الموافق29
// يونيو2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
President of the State Resolution Concerning the Treatment of Female Emirati Nationals’ Children in the Fields of Education and Health، تشريع اتحادي، رقم 12، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.