مرسوم اتحادي بتعيين الأمين العام لمكتب الحضارة وتعزيز القيم الانسانية
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم172
) لسنة2022
بتعيين
الأمين العام لمكتب الحضارة وتعزيز القيم الانسانية
،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد،الاطلاع على الدستور
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم(4
) لسنة2004
، ف ي شأن ،إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، وتعديلاته
−
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (
12
) لسنة2022
بإنشاء وتنظيم مكتب الحضارة وتعزيز ا ،لقيم الانسانية
−
وبناءً على ما عرضه
نا
ئب رئيس مج
لس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ،، وموافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي عي ن ًسعادة الدكتور/ خالد سالم سلطان اليبهوني الظاهري، أميناً عاما ،لمكتب الحضارة وتعزيز القيم الانسانية
" بدرجة ."وكيل وزارة
المادة الثانية
ي عمل
ب
هذا المرسوم من تاريخ صدوره،
،وعلى الجهات المعنية تنفيذه وي نشر في الجريدة
.الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العرب
ية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة -
:أبوظبي
:بتاريخ6 /جمادى الأولى/
1444هـ
:الموافق30
/
نوفمبر /
2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين الأمين العام لمكتب الحضارة وتعزيز القيم الانسانية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.