مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين الأمين العام لمكتب الحضارة وتعزيز القيم الانسانية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( مرسوم اتحادي رقم172 ) لسنة2022 بتعيين الأمين العام لمكتب الحضارة وتعزيز القيم الانسانية ،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد،الاطلاع على الدستور − وعلى( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم(4 ) لسنة2004 ، ف ي شأن ،إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، وتعديلاته − وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 12 ) لسنة2022 بإنشاء وتنظيم مكتب الحضارة وتعزيز ا ،لقيم الانسانية − وبناءً على ما عرضه نا ئب رئيس مج لس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ،، وموافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ي عي ن ًسعادة الدكتور/ خالد سالم سلطان اليبهوني الظاهري، أميناً عاما ،لمكتب الحضارة وتعزيز القيم الانسانية " بدرجة ."وكيل وزارة المادة الثانية ي عمل ب هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ،وعلى الجهات المعنية تنفيذه وي نشر في الجريدة .الرسمية محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العرب ية المتحدة ______________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة - :أبوظبي :بتاريخ6 /جمادى الأولى/ 1444هـ :الموافق30 / نوفمبر / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين الأمين العام لمكتب الحضارة وتعزيز القيم الانسانية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.