قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الفعاليات في قطاع الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية

Cabinet Resolution Regulating Events in the Civilization and Promotion of Human Values Sector

رقم 120 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن تنظيم الفعاليات في قطاع الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية ( قرار مجلس الوزراء رقم120 ) لسنة2024 بشـــــــأن تنظيم ال فعاليات في قطاع الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية :مجلس الوزراء ‒ ،بعد الاطلاع على الدستور ‒ وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات،الوزراء، وتعديلاته ‒ ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم4 ) لسنة2004 ،في شأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، وتعديلاته ‒ ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم12 ) لسنة2022 ،بإنشاء وتنظيم مكتب الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية ‒ وبناءً على ما عرضه نائب ،رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس ،الوزراء قـــ ــــــــــــ :رّر المادة الأولى في تطبيق أحكام هذا القرار ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق :النص على خالف ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة ا لمكتب : مكتب الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية . القطاع : الأنشطة، والأعمال، والفعاليات، والخدمات التي من شأنها التأثير والارتقاء بالجوانب ا لحضارية ًوالقيم الإنسانية، وفقا ألحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 12 ) لسنة2022 المشار إليه ًوالقرارات الصادرة تنفيذا له، وبما يشمل كافة الثقافات والأديان . الجهات المعنية : .الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بالقطاع الجهات المختصة : الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو غيرها من الجهات الأهلية والخاصة العاملة في ال قطاع . ا لفعاليات : المعارض والندوات والمؤتمرات وورش العمل و المنتديات و الملتقيات وغيرها المتعلقة بالقطاع، والتي ت قيمها أو ت نظمها أو ت شارك فيها الجهات المختصة خارج الدولة أو يتم تنظيم ها داخل الدولة بحضور ومشاركة بعض الشخصيات من خارج الدولة . 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن تنظيم الفعاليات في قطاع الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية المادة الثانية يتول ى المكتب بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وضع وإصدار إطار تنظيمي للفعاليات التي ت قيمها أو ت شارك فيها الجهات المختصة . المادة الثالثة لغايات تمكين المكتب من،تحقيق أهدافه ووضع الخطط التنظيمية للفعاليات السنوية بما يتوافق مع الإطار التنظيمي المنصوص عليه في المادة الثانية ،من هذا القرار على الجهات المختصة موافاة المكتب ب الفعاليات التي ستقيمها أو س تنظمها س أو تشارك فيها . المادة الرابعة يصدر رئيس المكتب القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار . المادة الخامسة ي عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وعلى كافة الجهات المعنية .تنفيذه كل فيما يخصه، وي نشر في الجريدة الرسمية محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء _____________ _____________________ ______ :صدر عنا :بتاريخ 19 / ربيع الآخر/ 1446 هـ :الموافق22 / أكتوبر/ 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الفعاليات في قطاع الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية، قرار مجلس الوزراء، رقم 120، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.