قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الفعاليات في قطاع الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية
Cabinet Resolution Regulating Events in the Civilization and Promotion of Human Values Sector
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء
لسنة2024
بشأن تنظيم الفعاليات في قطاع الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية
( قرار مجلس الوزراء رقم120
) لسنة2024
بشـــــــأن
تنظيم ال
فعاليات
في قطاع الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية
:مجلس الوزراء
‒
،بعد الاطلاع على الدستور
‒
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات،الوزراء، وتعديلاته
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم4
) لسنة2004
،في شأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، وتعديلاته
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم12
) لسنة2022
،بإنشاء وتنظيم مكتب الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية
‒
وبناءً على ما عرضه نائب
،رئيس الدولة
نائب رئيس مجلس الوزراء،
رئيس
ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس
،الوزراء
قـــ
ــــــــــــ :رّر
المادة
الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار
، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها،
ما لم يدل سياق
:النص على خالف ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
ا لمكتب
: مكتب الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية .
القطاع
:
الأنشطة، والأعمال، والفعاليات، والخدمات التي من شأنها التأثير والارتقاء
بالجوانب ا
لحضارية
ًوالقيم الإنسانية، وفقا
ألحكام المرسوم بقانون
اتحادي رقم
(
12
) لسنة2022
المشار إليه
ًوالقرارات الصادرة تنفيذا
له، وبما يشمل كافة
الثقافات والأديان .
الجهات المعنية
:
.الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بالقطاع
الجهات المختصة
:
الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو غيرها من
الجهات الأهلية والخاصة
العاملة في
ال
قطاع .
ا لفعاليات
:
المعارض والندوات والمؤتمرات وورش العمل و المنتديات و الملتقيات وغيرها المتعلقة
بالقطاع، والتي ت
قيمها أو ت نظمها أو ت
شارك فيها الجهات
المختصة
خارج
الدولة أو
يتم تنظيم
ها داخل الدولة بحضور ومشاركة بعض الشخصيات من خارج الدولة .
2
قرار مجلس الوزراء
لسنة2024
بشأن تنظيم الفعاليات في قطاع الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية
المادة الثانية
يتول
ى
المكتب
بالتنسيق مع الجهات المعنية ،
وضع وإصدار إطار تنظيمي للفعاليات التي ت قيمها أو ت شارك فيها
الجهات المختصة .
المادة الثالثة
لغايات تمكين المكتب من،تحقيق أهدافه
ووضع الخطط التنظيمية للفعاليات السنوية بما يتوافق مع الإطار
التنظيمي المنصوص عليه في المادة
الثانية
،من هذا القرار
على الجهات المختصة موافاة المكتب
ب
الفعاليات
التي
ستقيمها أو س
تنظمها
س أو
تشارك فيها .
المادة
الرابعة
يصدر رئيس المكتب القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة
الخامسة
ي عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وعلى كافة الجهات المعنية
.تنفيذه كل فيما يخصه، وي نشر في الجريدة الرسمية
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
_____________
_____________________
______
:صدر عنا
:بتاريخ
19
/ ربيع الآخر/
1446
هـ
:الموافق22
/
أكتوبر/
2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم الفعاليات في قطاع الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية، قرار مجلس الوزراء، رقم 120، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.