قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2022 بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على ســـواحل دولة الإمارات العربيـة المتحدة
Cabinet Resolution Concerning the Application of the Straight Baseline System on UAE Coasts
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن
تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة عل ـ ى س ـوا ح ــ ـل دول ــ ـة الإمارات العربيـة المتحـدة
( قرار مجلس الوزراء رقم35
)
لسنة2022
بشأ
ن
تطبيق نظام
خطوط الأساس المستقيمة ــ عل ـ ـــ ح ـوا س ى
ل دول
ـ ـــ
ة الإمارات العربي
ـ
ة المتح
دة ـ
مجلس الوزراء:
-
بعد الاطلاع على
الدستور ،
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصال
حيات الوزراء ،
وتعديلاته ،
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم19
) لسنة1993
في شأن تعيين المناطق البحرية
لدولة الإمارات العربية
المتحدة ،
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم5
) لسنة2009
بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على جزء
،من ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة
-
وب
ناءً على
،ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة و
موافقة
مجلس،الوزراء
ــــ ق ر:ر
المادة الأول
ى
1.
تكون خطوط الأساس المستقيمة
للمناطق البحرية ل دولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي
وخليج عُمان وفق قوائم الإحداثيات المبينة في الجداول الآتية:
(أ )
:خطوط الأساس المستقيمة لساحل دولة الإمارات العربية المتحدة المطل على الخليج العربي
ر قم النقطة
اسم الموقــع
دائرة العرض
خط الطول
Latitude
Longitude
1
ْدَوْحَ ة السُّ مَيرَه
24° 16' 03.699" N
51° 35' 17.100" E
2
جَ زيرَة المَلْعَب
24° 23' 10.638" N
51° 31' 49.881" E
3
غَرب جَ زيرَة خُ وِييَن
24° 25' 25.601" N
51° 31' 09.901" E
4
شَ مال جزيرة خُ وِييَن
24° 25' 32.099" N
51° 31' 11.100" E
5
جَ زيرَة
ال ْقَ فَّ اي
24° 36' 22.943" N
51° 42' 54.320" E
6
ْشَ مال غرب جَ زيرَة مكاسِ ب
24° 40' 47.903" N
51° 48' 33.095" E
7
ْشَ مال شرق جزيرة مكاسِ ب
24° 40' 48.522" N
51° 49' 21.299" E
8
ْشَ رق جَ زيرَة مكاسِ ب
24° 40' 16.885" N
51° 49' 39.626" E
9
جَ زيرَة الْيَاسْ العَالِي
24° 15' 24.901" N
52° 00' 42.502" E
10
جَ زيرَة صِ ير بَنِ ي يَاس
24° 22' 23.902" N
52° 36' 39.899" E
11
جَ زيرَة أم الكُ رْكُ م
24° 24' 03.301" N
52° 45' 44.302" E
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن
تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة عل ـ ى س ـوا ح ــ ـل دول ــ ـة الإمارات العربيـة المتحـدة
12
جَ زيرَة البَزْم الغَربي
24° 22' 57.698" N
53° 04' 35.501" E
13
شَ مال شَ رق جَ زيرَة مَرَوَّ ح
24° 25' 35.602" N
53° 25' 20.701" E
14
ْجزيرة أبو الأبْيَض
24° 19' 03.601" N
53° 48' 22.100" E
15
ميناء خَ ليفَ ه
24° 50' 37.800" N
54° 39' 54.200" E
16
نَخْ لَة ديرَه
25° 21' 51.669" N
55° 13' 45.439" E
17
ميناء الجِ ير
26° 02' 58.391" N
56° 04' 55.686" E
18
ْالدَّ ارَه
26° 03' 05.173" N
56° 05' 09.418" E
(ب)
خطوط الأساس المستقيم
ة ل
ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة المطل على
:خليج عُمان
رقم النقطة
اسم الموقــع
دائرة العرض
Latitude
خط الطول
Longitude
1
ْدِ با الحِ صْن
25° 37' 35.388" N
56° 16' 18.648" E
2
جَ زِيرَة الس ِ وَيفَ ه
25° 36' 12.053" N
56° 21' 07.095" E
3
َأر س دِ بَا
25° 35' 38.600" N
56° 21' 21.900" E
4
الفِقَ يت
25° 35' 14.100" N
56° 21' 32.400" E
5
ضَدْ نَا
25° 32' 23.655" N
56° 22' 30.470" E
6
ْرَأس قَدْ فَع
25° 19' 23.859" N
56° 22' 54.586" E
7
ميناء الفجيرة
25° 11' 25.600" N
56° 23' 00.900" E
8
جنوب كَلْبَاء
24° 58' 52.844" N
56° 22' 35.271" E
9
خَ طَم المَالَحَ ه
24° 58' 49.524" N
56° 22' 35.495" E
2.
جميع الإحداثيات المبينة في الجداول (أ–
)ب
من هذه المادة تم تحديدها
على النظام الجيوديس ي
العاملي
Geographic- WGS-84
.
3.
تستخدم خطوط الأساس
المستقيمة
المبينة في ( الجداول أ–
)ب
من هذه المادة
لتعيين
المناطق البحرية
لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة الثانية
تعتب
ـ ر المياه الم و جودة على الناحية المواجهة لليابسة من خطوط الأساس المستقيمة المنصوص عليها في المادة
الأولى من هذا
القرار
ًمياها داخلية لدولة الإمارات العربية المتح ( دة وفقاً ألحكام القانون الاتحادي رقم19
)
لسنة1993
.في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن
تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة عل ـ ى س ـوا ح ــ ـل دول ــ ـة الإمارات العربيـة المتحـدة
المادة الثالثة
ُي( لغى قرار مجلس الوزراء رقم5
) لسنة2009
بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على جزء من
.ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة
المادة
الرابعة
ُي
نشر
ُهذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من
اليوم التالي ل
تاريخ صدوره .
محمد بن راشد آل مكتوم
ـ رئي
س مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
: بتاريخ10
/
رمضان
/
1443هـ
: الموافق
11
/بريل أ
/
2022م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2022 بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على ســـواحل دولة الإمارات العربيـة المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 35، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.