قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوق نافس

Cabinet Resolution Establishing the NAFIS Fund

رقم 58 2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن إنشاء صندوق نافس ( قرار مجلس الوزراء رقم58) لسنة 2022 بشأن إنشاء صندوق نافس :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ،وتعديلاته − وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم( 26 ) لسنة2019 ،في شأن المالية العامة − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم27 ) لسنة2021 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس تنافسية الكوادر ،الإماراتية − وبناء على ما عرضه سمو رئيس مجلس إ ،دارة مجلس تنافسية الكوادر الاماراتية و،موافقة مجلس الوزراء :قـــرّر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق :النص بغير ذلك الدولة : الإ مارات العربية المتحدة . المجلس : مجلس تنافسية الكوادر .الإماراتية مجلس ال دارة :مجلس إدارة المجلس. الرئيس :رئيس مجلس ا دارة إل. الوزارة : .وزارة الموارد البشرية والتوطين الصندوق : صندوق .نافس ميزانيــــــــــــــــــــــــة الصندوق : بيان مفصل بالعوائد والإيرادات والنفقات التقديرية المتوقعة خلال سنة مالية .معينة للصندوق مـــــــــــــــــــــــــــــوارد الصندوق : المصادر التي يؤمن بها الصندوق موارده المالية اللازمة للصرف المحتمل لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته. آلية الصرف : ،الوسيلة التي يصرف من خاللها الصندوق الأموال على مبادراته و ،برامجه و مشاريعه المعتمدة. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن إنشاء صندوق نافس ( المادة2) إنشاء الصندوق ي نشأ في المجلس صندوق ي سمى "صندوق نافس " وي لحق ب مجلس الإدارة . ( المادة3) أهداف الصندوق :يهدف الصندوق إلى ما يأتي 1. دعم جهود تأهيل الكوادر البشرية المواطنة وتوظيفها . 2. توفير موارد مالية إ ضافية لدعم أهداف وبرامج ومبادرات المجلس . 3. .ضمان استدامة برامج ومبادرات المجلس 4. دعم برامج ومبادرات تأهيل وتشغيل المواطنين في القطاع الخاص وترسيخ ثقافة العمل ه في. 5. أية أهداف أخرى ي .كلف بها من مجلس الإدارة ( المادة4) اختصاصات الصندوق :يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية 1. تمويل برامج ومبادرات تمكين وتشغيل المواطنين في القطاع الخاص. 2. تمويل برا م ج تدريبية وفنية وشهادات تخصصية لدعم وتأهيل القدرات والمهارات المواطنة للعمل في .القطاع الخاص 3. .عقد شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الخاصة لتحقيق أهداف الصندوق 4. إدارة أموال الصندوق بما يحقق .أهدافه 5. أية اختصاصات أخرى ي.كلف بها من مجلس الإدارة ( المادة5) الاستقلالية المالية للصندوق يتمتع الصندوق بالاستقاللية المالية التي ت مكنه من تنفيذ مهامه واختصاصاته عن الميزانية والحسابات المصرفية للمجلس . 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن إنشاء صندوق نافس المادة (6) إدارة الصندوق يتولى مجلس الإ دارة ا إل شراف على إ دارة الصندوق، وله في سبيل ذلك ممارسة :المهام والاختصاصات الآتية 1. رسم السياسة العامة للصندوق و إ.قرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 2. إ قرار الأ سس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق أهدافه. 3. إ نشاء حساب مالي خاص بالصندوق وفقا للإجراءات .المالية المعمول بها في المجلس 4. ا عتماد أسس وبرامج وآليات التحصيل ولا صرف من أموال الصندوق. 5. .اعتماد مشروع الميزانية والحساب الختامي للصندوق 6. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر ،إذا دعت الحاجة لذلك ، .وتحديد أتعابه 7. إ صدار جدول الصلاحيات الإ دارية والمالية . 8. إ عداد تقرير سنوي بالمبادرات والمشاريع المنفذة وبيان .المركز المالي للصندوق ورفعه لمجلس الوزراء 9. تشكيل اللجان اللازمة إل.دارة الصندوق وتنفيذ مهامه وأهدافه المادة (7) ت نظيم الشؤون المالية والمحاسبية للصندوق يتم تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية للصندوق وفقا للقواعد والأنظمة والسياسات المالية والمحاسبية المطبقة .بالمجلس ( المادة8) السنة المالية للصندوق تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا .القرار وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من السنة التالية ( المادة9) موارد الصندوق المالية :تتكون الموارد المالية للصندوق من 1. المساهمات التي يتم تحصيلها من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين نتيجة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بنسب التوطين .المعتمدة 2. الفائض الناتج عن تنفي ذ الميزانية السنوية للصندوق. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن إنشاء صندوق نافس 3. الهبات و التبرعات والمنح التي ال تتعارض مع أهداف الصندوق و يقبلها مجلس الإدارة. 4. أي موارد مالية أخرى ت .حدد للصندوق بموجب قرار من مجلس الوزراء ( المادة10 ) الأحكام العامة 1. يقتصر الصرف من أموال .الصندوق على المصروفات الجارية المتعلقة باختصاصات الصندوق وبرامجه 2. يتم الصرف من أموال الصندوق وفقا للإجراءات .المعمول بها لدى المجلس 3. ال يجوز الصرف من الموارد المالية للصندوق إلا في حال وجود رصيد كاف في حسابه ي غطي ما يراد تمويله أو الإ .نفاق عليه 4. تعتبر.أموال الصندوق في حكم الأموال العامة وتطبق عليها التشريعات السارية في الدولة 5. يتولى المجلس تقديم الدعم الإ .داري والفني واللوجستي اللازم للصندوق لتنفيذ اختصاصاته ( المادة11 ) القرارات التنفيذية .يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ( المادة12 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي .عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ15 / ذي القعد ة / 1443هـ :الموافق15 / يونيو / 2022م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوق نافس، قرار مجلس الوزراء، رقم 58، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.