قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
Cabinet Resolution Concerning the Controls of the Policy of Pricing Waste for Industrial Use
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
( قرار مجلس الوزراء رقم118
) لسنة2023
بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم19
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
وبناءً على ما عرضه ،وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء
:قــــــــرّر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق
:النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزير
:
.وزير الاقتصاد
الوزارة
:
.وزارة الاقتصاد
اللجنة
:
.لجنة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
الهيئة
:
.الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
إدارة الجمارك
:
.الإدارة الجمركية المختصة في الإمارة المعنية
المنشأة المصدّ رة
:
الشخص ًالاعتباري الذي يقوم وفقا
لترخيص النشاط الصادر له بتصدير النفايات
.ذات الاستخدام الصناعي
الجهات ذات
العلاقة
:
.الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة
السلطة المختصة
:السلطة المحلية المختصة بالشؤون البيئة
.في كل إمارة من إمارات الدولة
النفايات ذات
الاستخدام
الصناعي
:
.الأصناف الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
( المادة2)
الأهداف
:يهدف هذا القرار إلى تحقيق الأهداف الآتية
1.
تعزيز الاقتصاد الدائري في الدولة من خلال استخدام النفايات كمدخالت إنتاج في.العمليات التصنيعية
2.
تعزيز القدرات التصنيعية للصناعات التي تستخدم النفايات كمدخالت إنتاج لتحويلها إلى منتجات ذات
.قيمة مضافة بما يعززّ من تنافسية المنتج الصناعي ويزيد في القيمة المضافة القتصاد الدولة
( المادة3)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على
جميع النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار ،
.وعلى جميع المنشآت المصدّ رة لهذه النفايات، بما فيها تلك الواقعة والمرخصة في المناطق الحرة
( المادة4)
رسم التصدير على النفايات ذات الاستخدام الصناعي
ُي فرض رسم تصدير على النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، وذلك
بالقيمة التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء
ًبناء على عرض من وزير المالية .
( المادة5)
التزامات المنشأة المصدرّة بشأن تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي
1.
تلتزم المنشأة المصدرة بدفع رسم التصدير عن أصناف النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في
الجدول المرفق بهذا القرار، وذلك بالقيمة التي
ًتحدد وفقا
( للمادة4
.) من هذا القرار
2.
تلتزم المنشأة المصدرة بعدم خلط أكثر من صنف من النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في الجدول
.المرفق بهذا القرار في حاوية أو شحنة واحدة
3. يجب على المنشأة المصدّ رة
مسك سجل يبين فيه ما
يأتي :
أ. أنواع وكمية النفايات التي تم تجميعها.
ب. كمية النفايات التي تم بيعها في الدولة.
ج. كمية النفايات التي تم التخلص منها وطرق ذلك، إن وجد.
د.
كمية النفايات التي تم
تصديرها إلى خارج الدولة وبلدان الاستيراد.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
ه.
أية بيانات أخرى تراها الوزارة مناسبة في متابعة تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في
.الجدول المرفق بهذا القرار، ويصدر بشأنها قرار من الوزير
4.
يجب على المنشأة المصدّ رة إبراز السجل والوثائق الثبوتية للوزارة والجهات ذات العلاقة والسلطات
.المختصة عند الطلب
5.
ّيجب على المنشأة المصد ،رة في جميع الحالات أن تكون مستوفية التصاريح البيئية وترخيص مزاولة النشاط
والتقيد بالإجراءات الخاصة بتصدير النفايات الخطرة من الدولة ،
ًوذلك وفقا للتشريعات البيئ ية النافذة
في الدولة.
( المادة6)
إجراءات سداد رسم التصدير على النفايات ذات الاستخدام الصناعي
1. يجب على المنشأة المصدّ رة
التقديم على الخدمة الرقمية المخصصة لسداد رسم تصدير النفايات ذات
الاستخدام الصناعي الواردة في الجدول
المرفق ب
هذا القرار من خلال الموقع الإ لكتروني للوزارة، وإرفاق
المستندات
الآتية :
أ. الرخصة التجارية للمنشأة المصدّ رة .
ب. الفاتورة التجارية للمنشأة المصدّ رة.
ج.
.بوليصة الشحن للشحنة المصدرّة
2.
تتحقق
الوزارة من الوثائق ومن قيمة الرسم الذي تم سداده من قبل المنشأة المصدّ رة
ًوفقا
للبند(1
) من
ًهذه المادة، وتصدر لها إيصاال بقيمة رسم التصدير.
3. تقوم المنشأة المصدّ رة
ًخلال مرحلة التخليص الجمركي بتزويد إدارة الجمارك وفقا للأنظمة والآ ليات
،المعمول بها لدى إدارة الجمارك
ب ًما يثبت سدادها رسم التصدير وفقا
ملا ورد في البند(2
.) من هذه المادة
4.
إلدارة الجمارك التحقق من تطابق قيمة رسم التصدير مع الكمية المصدرة، ولها في سبيل ذلك متى ما رأت
ًذلك مناسبا
بمعاينة الشحنة من أجل التأكد من وزن الشحنة وعدم قيام المصدر بالخلط ما بين أكثر من
نوع من النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار في الحاوية أو الشحنة
ًالواحدة، أو غيرها من الإجراءات وفقا
ًملا تراه إدارة الجمارك مناسبا .
5. إذا تبين
عند قيام إدارة الجمارك بأي من إجراءات التحقق والمعاينة المنصوص عليها في البند(3
) من هذه
المادة، وجود فارق بالنقصان ما بين قيمة رسم التصدير الذي تم سداده وبين الوزن النهائي للشحنة
( المصدرة من النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في الجدول1)
المرفق هذا ب
القرار، تستكمل
إجراءات التخليص الجمركي للشحنة، على أن تقوم المنشأة المصدّ رة
بسداد رسم التصدير على أساس هذا
ًالفارق، وفقا
لذات
الإجراءات المنصوص عليها في البندين(1
( ) و2
.) من هذه المادة
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
( المادة7)
التعاون ما بين الوزارة والجهات ذات العلاقة وإدارة الجمارك
1.
يتم تبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بتصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي في
،الجدول المرفق بهذا القرار، ما بين الوزارة والجهات ذات العلاقة وإدارة الجمارك ًطبقا للآلية التي يتم
الاتفاق عليها فيما بينهم
وبما يراعي حماية البيانات السري
ة خلال عملية التبادل.
2.
تعرض البيانات والمعلومات والإ حصائيات المتعلقة بتصدير واستيراد النفايات ذات الاستخدام الصناعي
الواردة في البند(1
،) من هذه المادة
وبيانات
المصانع والقدرة الإنتاجية والإنتاج الفعلي على اللجنة بشكل
.دوري
3.
تعمل الوزارة والهيئة وإدارة الجمارك على تطوير آليات العمل فيما بينهم
بما في ذلك الربط الإ لكتروني
المباشر ما بين الوزارة وإدارة الجمارك ًوفقا
لتطور الظروف والاحتياجات وذلك بما يضمن الإنفاذ التام
لسياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي ومنع أي التفاف على
.سداد رسم التصدير
الأحكام الختامية
( المادة8)
1.
للوزير بناءً على توصية اللجنة إضافة رموز جمركية منسقة في تصنيف النفايات ذات الاستخدام الصناعي
.الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار
2.
للوزير بناءً على توصية اللجنة التعديل في قائمة النفايات ذات الاستخدام الصناعي الواردة في الجدول
.المرفق بهذا القرار بالزيادة أو النقصان، وذلك وفقاً لحاجيات القطاع الصناعي في الدولة
( المادة9)
القرارات التنفيذية
.يُصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
( المادة10
)
اللإغاءات
ُي .لغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
( المادة11
)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (
30
)ثالثين
.يوماً من تاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
_________
________________________
____
:صدر عنا
:بتاريخ
13
/ جمادى الأول ى /
1445هـ
:الموافق
27
/
نوفمبر/
2023
م
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
( الجدول رقم1 )
أنواع النفايات ذات الاستخدام الصناعي
م
أنواع النفايات ذات
الاستخدام الصناعي
الرمز الجمركي المنسق
1
خردة الحديد
720450-720449-720441-720430- 720429-
720421-720410
2
النفايات الورقية
470710- 47079090
3
زيوت الطهي المستعملة
15180019
-
15180020
-
15180090
4
الجلود الخام
41012000
–
41015000
–
41019000
–
41021000
–
41022100
–
41022900
–
41032000
–
41033000
-
41039000
5
خردة ونفايات الأجهزة
والمعدات الكهربائية
واللإكترونية
85491100
85491200
85491300
85491400
85491900
85492100
85492900
85493100
85493910
85493990
85499100
85499900
6
نفايات الإطارات الهوائية
40040000
40121100
40121200
40121300
40121900
40122000
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
م
أنواع النفايات ذات
الاستخدام الصناعي
الرمز الجمركي المنسق
40129000
40131000
40132000
40139000
7
النفايات البالستيكية الصلبة
39151000
39159000
8
نفايات الأ ملنيوم
76020000
9
فضالت وخردة نحاس
74 04 00 00
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي، قرار مجلس الوزراء، رقم 118، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.