قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي
Cabinet Resolution Concerning the Export Fees of Industrial Waste
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي
قرار مجلس الوزراء رقم(
131
) لسنة2023
في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(
20
) لسنة2020
،في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
،وتعديلاته
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم118
) لسنة2023
بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام
،الصناعي
-
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
ـــــ ق ـــر :ر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبي نة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير
:ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزير
:
وزير
الاقتصاد.
الوزارة
:
.وزارة الاقتصاد
اللجنة
:
.لجنة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
( المادة2)
رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي
تستوفي الوزارة رسوم
تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي ،، الموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار
.بالقيمة المبينة قرين كل منها
( المادة3)
تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو
.التعديل
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي
( المادة4)
تحصيل الرسوم
1.
ُتُحص ل الوزارة الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي ت .قررها وزارة المالية
2. ُت وزع حصيلة الرسوم الواردة في هذا ًالقرار بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وفقا
للنسبة المقررة
في قرار مجلس الوزراء .بشأن سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي
( المادة5)
اللإغاءات
1.
تُلغى خدمة تصدير حديد الخردة من جدول رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة المرفق بقرار مجلس
الوزراء رقم(
20
) لسنة2020
.المشار إليه
2. ُي
لغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .
المادة (6)
نشر القرار والعمل به
،يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية( ويُعمل به بعد30
)
ثالثون.يوماً من تاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
___________
____________________
______
:صدر عنا
:بتاريخ 2 / جمادى ا آلخر/
1445هـ
:الموافق
15
/
ديسمبر/
2023
م
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي
ال جدول
المرفق بقرار( مجلس الوزراء رقم131
) لسنة2023
في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي
م
أنواع النفايات ذات الاستخدام
الصناعي
الرمز الجمركي
المنسق
رسم التصدير لكل وحدة
قياس بالدرهم الإ ماراتي
وحدة
القياس
1
خردة الحديد
720450
720449
720441
720430
720429
720421
720410
400
درهم إماراتي
طن
2
النفايات الورقية
470710
47079090
140
درهم إ ماراتي
طن
3
زيوت الطهي المستعملة
15180019
15180020
15180090
400
درهم إماراتي
طن
4
الجلود الخام
41012000
41015000
41019000
41021000
41022100
41022900
41032000
41033000
41039000
100
درهم إماراتي
طن
5
نفايات الأ ملنيوم
76020000
100
درهم إماراتي
طن
6
فضالت وخردة نحاس
74 04 00 00
400
درهم إماراتي
طن
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي
تابع/ ال جدول
المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم(
131
) لسنة2023
في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي
م
أنواع النفايات ذات الاستخدام
الصناعي
الرمز الجمركي
المنسق
رسم التصدير لكل وحدة
قياس بالدرهم الإ ماراتي
وحدة
القياس
7
خردة ونفايات الأجهزة
والمعدات الكهربائية واللإكترونية
85491100
85491200
85491300
85491400
85491900
85492100
85492900
85493100
85493910
85493990
85499100
85499900
300
درهم إماراتي
طن
8
نفايات الإطارات الهوائية
40040000
40121100
40121200
40121300
40121900
40122000
40129000
40131000
40132000
40139000
100
درهم إماراتي
طن
9
النفايات البالستيكية الصلبة
39151000
39159000
100
درهم إماراتي
طن
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي، قرار مجلس الوزراء، رقم 131، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.