قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي

Cabinet Resolution Concerning the Export Fees of Industrial Waste

رقم 131 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي قرار مجلس الوزراء رقم( 131 ) لسنة2023 في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم( 20 ) لسنة2020 ،في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد ،وتعديلاته - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم118 ) لسنة2023 بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام ،الصناعي - ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء ـــــ ق ـــر :ر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبي نة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير :ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزير : وزير الاقتصاد. الوزارة : .وزارة الاقتصاد اللجنة : .لجنة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي ( المادة2) رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي تستوفي الوزارة رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي ،، الموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار .بالقيمة المبينة قرين كل منها ( المادة3) تعديل الرسوم يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو .التعديل 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي ( المادة4) تحصيل الرسوم 1. ُتُحص ل الوزارة الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي ت .قررها وزارة المالية 2. ُت وزع حصيلة الرسوم الواردة في هذا ًالقرار بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وفقا للنسبة المقررة في قرار مجلس الوزراء .بشأن سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي ( المادة5) اللإغاءات 1. تُلغى خدمة تصدير حديد الخردة من جدول رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم( 20 ) لسنة2020 .المشار إليه 2. ُي لغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار . المادة (6) نشر القرار والعمل به ،يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية( ويُعمل به بعد30 ) ثالثون.يوماً من تاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ___________ ____________________ ______ :صدر عنا :بتاريخ 2 / جمادى ا آلخر/ 1445هـ :الموافق 15 / ديسمبر/ 2023 م 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي ال جدول المرفق بقرار( مجلس الوزراء رقم131 ) لسنة2023 في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي م أنواع النفايات ذات الاستخدام الصناعي الرمز الجمركي المنسق رسم التصدير لكل وحدة قياس بالدرهم الإ ماراتي وحدة القياس 1 خردة الحديد 720450 720449 720441 720430 720429 720421 720410 400 درهم إماراتي طن 2 النفايات الورقية 470710 47079090 140 درهم إ ماراتي طن 3 زيوت الطهي المستعملة 15180019 15180020 15180090 400 درهم إماراتي طن 4 الجلود الخام 41012000 41015000 41019000 41021000 41022100 41022900 41032000 41033000 41039000 100 درهم إماراتي طن 5 نفايات الأ ملنيوم 76020000 100 درهم إماراتي طن 6 فضالت وخردة نحاس 74 04 00 00 400 درهم إماراتي طن 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي تابع/ ال جدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم( 131 ) لسنة2023 في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي م أنواع النفايات ذات الاستخدام الصناعي الرمز الجمركي المنسق رسم التصدير لكل وحدة قياس بالدرهم الإ ماراتي وحدة القياس 7 خردة ونفايات الأجهزة والمعدات الكهربائية واللإكترونية 85491100 85491200 85491300 85491400 85491900 85492100 85492900 85493100 85493910 85493990 85499100 85499900 300 درهم إماراتي طن 8 نفايات الإطارات الهوائية 40040000 40121100 40121200 40121300 40121900 40122000 40129000 40131000 40132000 40139000 100 درهم إماراتي طن 9 النفايات البالستيكية الصلبة 39151000 39159000 100 درهم إماراتي طن

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي، قرار مجلس الوزراء، رقم 131، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.