قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي

Cabinet Resolution No. (119) of 2023 Concerning the Administrative Violations and Penalties Imposed on Violators of Provisions of Cabinet Resolution Concerning the Controls of the Policy of P

رقم 119 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنن2023 بشننال ات وللوز ءات ااءاز ا ار المترتب على مخوللي ضننواسة تننلوتنن ت ل ال لو وز ذاز الاتتخدام الص وعي ( قرار مجلس الوزراء رقم119 ) لسنة2023 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 118 ) لسنة2023 بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي :مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على ،الدتتور - ( ءعلى القونول الاتحو ي رقم1 ) لس1972 ،بشال اختصوصوز الوزاراز ءصالحلوز الوزراء ،ءتعد الته - ءعلى قرار مجلس الوزراء( رقم118 ) لس2023 بشال ضواسة تلوت ت ل ال لو وز ذاز ،الاتتخدام الص وعي - ءب وءً على مو عرضه ءز ر الاقتصو ، ءموافق مجلس الوزرا ،ء :قــــــــرّر ( المادة1) التعريفات في تطبلق أحكوم هذا القرار، ُقصد سو لكل وز ءالعبوراز التولل المعوني المبي قر ن كل منهو، مو لم قض :تلوق ال ص بغ ر ذلك الدءل : ا موراز العربل المتحدة . الوز ر : ءز ر. الاقتصو الوزارة : ءزارة الاقتصو. المنشاة المصدّ رة : ًالش ص الاعتبوري الذي قوم ءفقو لترخلص النشوط الصو ر له ستصد ر .ال لو وز ذاز الاتتخدام الص وعي الل : .ت ت ل ال لو وز ذاز الاتتخدام الص وعي السلط ات تص : السلط اتحلل ات تص سولشؤءل البلئل في كل إمورة من . إموراز الدءل ( المادة2) نطاق التطبيق تسري أحكوم هذا القرار على كوف المنشآز المصدرة لل لو وز ذاز الاتتخدام الص وعي الوار ة في ات دءل المرفق سقرار مجلس الوزراء( رقم118 ) لس2023 بشال ضواسة تلوت ت ل ال لو وز ذاز الاتتخدام ،الص وعي .س و فيهو تلك الواقع ءاملرخص في الم وطق اتحرة 2 قرار مجلس الوزراء لسنن2023 بشننال ات وللوز ءات ااءاز ا ار المترتب على مخوللي ضننواسة تننلوتنن ت ل ال لو وز ذاز الاتتخدام الص وعي ( المادة3) الجزاءات الإدارية 1. للوزارة أء السلط ات تص سحسب الاختصوصوز الم وط سكلّ منه و توقلع جااء أء أكثر من ات ااءاز ا ار على المنشاة المصدرّة ع د مخوللتهو ألي من الأفعول التي تقع سوت ولل ألي حكم من أحكوم قرار مجلس الوزراء( رقم118 ) لس2023 بشال ضواسة تلوت ت ل ال لو وز ذاز الاتتخدام الص وعي ءالوار ة في ات دءل :المرفق بهذا القرار، ءذلك س و راعي التدرّج في ات ااءاز، ءعلى ال حو الآتي أ. .ا نذار ب. ًالغرام ا ار ءفقو لل دءل . المرفق بهذا القرار، ءتضوعف العقوب في حول العو ج. ا( غالق ا اري المؤقت ملدة ال تقل عن24 ( ) أربع ءعشر ن توع ءال تا د عن90 ً) تسع ل ومو . . ءقف ًمااءل النشوط كللو أ ء جائل ًو ( ملدة ال تقل عن24 ( ) أربع ءعشر ن توع ءال تا د عن90 ) ًتسع ل ومو . ه. .إلغوء الترخلص ءالشطب من الس ل التجوري 2. ُ حد القرار الصو ر ستوقلع ات ااء ا اري المدّ ة الام ل لقلوم ات ولف ستصو ب اللعل ات ولف ءات ااء ،ا اري المقوسل في حول امت وع ات ولف عن تصو ب اللعل ات ولف ءذلك س و راعي التدرّج في ات ااءاز ( الم صوص علله في الب د1 ) من هذه .المو ة ( المادة4) تعديل الغرامات الإدارية ختص مجلس الوزراء سإجراء أي تعد الز على الغراموز ا ار الوار ة في هذا ًالقرار تواء سو ضوف أء اتحذف أء التعد ل، س وءً على عرض من ءز ر المولل سوال تت و على اقتراح من الوز ر بعد التنسلق مع السلط ات تص ءتوصلوز . الل ( المادة5) تحصيل الغرامات الإدارية 1. تقوم الوزارة ستحصلل الغراموز ا ار التي ءقعتّهو س وجب هذا ُالقرار من خلال الوتوئل التي ت قررهو . ءزارة المولل ، ءتؤءل إلى حسوب ات اان العوم الموحد للحكوم الاتحو 2. تقوم السلط ات تص ستحصلل الغراموز ا ار التي ءقعتّهو س وجب هذا القرار سخا اتحكوم .اتحلل ءفقوً للآلل المع ول بهو على مستوى كل إمورة 3 قرار مجلس الوزراء لسنن2023 بشننال ات وللوز ءات ااءاز ا ار المترتب على مخوللي ضننواسة تننلوتنن ت ل ال لو وز ذاز الاتتخدام الص وعي الماد( ة6) التظلم جوز لل نشاة المصدّ رة التظلم خطلوً إلى الوز ر أء رئيس السلط ات تص من ات ااء ا اري المتخذ سحقهو ( من قبل الوزارة أء السلط ات تص سحسب الأحوال ءذلك خلال15 ) خ س عشر وم ع ل من تور خ إخطورهو سوت ااء ا اري المتظلم م ه، على أل كول مرفق سه كوف الوثوئق ءاملست داز المؤ دة له، ء تم ( البت في هذا التظلم خلال30) ثالث ل وم ع ل ،ًمن تور خ تقد ه، ء كول القرار الصو ر بشانه نهوئلو .ءيعتبر عدم الر خلال المدة المذكورة رفضوً للطلب ( المادة7) نشر القرار والعمل به ُنشر هذا القرار في ات ر دة الرت ل ، ءيُع ل سه بعد( 30 ) ثالث ل وموً من تور خ .نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ____ __________________ _______________ :صدر عنا :بتاريخ 13 / جمادى الأولى/ 1445هـ :الموافق 27 / نوفمبر/ 2023 م 4 قرار مجلس الوزراء لسنن2023 بشننال ات وللوز ءات ااءاز ا ار المترتب على مخوللي ضننواسة تننلوتنن ت ل ال لو وز ذاز الاتتخدام الص وعي الجدول المرفق ب قرار مجلس ( الوزراء رقم119 ) لسنة2023 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 118 ) لسنة2023 بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي م المخال ف ة الجزاء الإداري 1 عدم تدا المنشاة المصدرة لرتم التصد ر على ال لو وز .ذاز الاتتخدام الص وعي 100,000 رهم 2 قلوم المنشاة المصدرة س خلة أكثر من ص ف من ال لو وز ذاز الاتتخدام الص وعي في حوء أء شح .ءاحدة 100,000 رهم 3 عدم التزام المنشاة المصدّ رة س سك س ّ ل ال لو وز ذاز الاتتخدام الص وعي. 30,000 رهم رهم 4 عدم قلوم المنشاة المصدّ رة ب سدا المبلغ المستحق عن اللورق م و س ل قل رتم التصد ر الذيّ تمّ تدا ه ءب ل قل رتم التصد ر الملرءض على الوزل النهوئي للشح المصدرة من ال لو وز ذاز الاتتخدام الص وعي . نسب الرتم غ ر المسد من المبلغ الملترض تدا ه من ّالغرام المقر رة لعدم السدا الكلي المشور ( إلله في الب د رقم1 ) من هذا ات دءل. 5 قلوم المنشاة المصدرة سولتصر ح ءتقد م معلوموز عن نوع السلع التيّ تم تصد رهو بشكل خوطئ . 25,000 رهم

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي، قرار مجلس الوزراء، رقم 119، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.