قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
Cabinet Resolution Concerning the Technical Regulations for Consumer Meters
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
( قرار مجلس الوزراء رقم140
) لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم20
) لسنة2020
،بشأن المواصفات والمقاييس
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم64
)
لسنة2022
بشأن
النظام الوطني ،للقياس
−
وبناءً على ما عرضه
،وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وموافقة مجلس الوزراء
ـــــ ق ـــر :ر
( المادة1)
التعريفات
في
تطبيق أحكام هذا ،القرار ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها،
ما لم يقض
سياق
:النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
الوزير
:
.وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
المـعـ ــد الـو ـ ـ
للمترولوجيا
:
الجهة المخولة من قبل الوزارة للمحافظة على معايير القياس الوطنية المعتمدة في
الدولة
وسلسلتها
للمعايير الدولية .
الـــــــ ـــــــ ـــــــة
المختصة
:
الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة المختصة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا
.القرار
ال ة المخولة
:
أي جهة حكومية سواء اتحادية
أ و محلية أو خاصة تخولها الوزارة بشكل رسمي للقيام
.بأي من مهامها وصالحياتها المنصوص عليها في أحكام هذا القرار
ال ة المالكة
:
الجهة المالكة للعداد خلال فترة استخدامه ووضعه تحت الخدمة وتشمل هيئات الماء
والكهرباء
أ أ و ية جهة حكومية أخرى أ و جهة خاصة مسؤولة عن استخدام أي من
العدادات الواردة ضمن
نطاق
.هذا القرار
ال ة المم
عينة
:الجهة
المقبولة من الوزارة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة في المجالات التي ت حددها
الوزارة وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن .
الـــــــعـــــــدادات
الاستهلاكية
: أي من عدادات الكهرباء والماء والغاز والطاقة الحرارية المشمولة في هذا القرار .
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
الاعتماد
:
مصادقة رسمية من طرف ثالث بكفاءة جهة تقييم مطابقة إلجراء نشاط تقييم مطابقة
م .حدد
عــــــــــــــــدادات
الـــــــ ـــــــاقـــــــة
الك ربائية
:
.جهاز يقيس الطاقة الكهربائية المستهلكة في دائرة كهربائية
الـــــــعـــــــدادات
الذكية
:
الأجهزة التي تقوم بقياس كمية الاستهالك، وتحفظ هذه القياسات بوحدة تخزين
مدمجة في .العداد ويمكنها إرسال نتيجة القياس إلى الجهة المزودة
عداد الغاز
:
.جهاز مصمم لقياس وحفظ وإظهار كمية غاز الوقود (حجم أو كتلة) المارة خالله
عداد المياه
:
جهاز مصمم لقياس وحفظ وإظهار حجم المياه التي تمر خلال ناقل القياسات وذلك
.عند ظروف القياس للعداد
عــداد ال ــاقــة
الحرارية
:
جهاز مصمم لقياس الطاقة الحرارية التي ت عطى في دائرة التبادل الحراري بواسطة
سائل يسمى السائل الحامل للطاقة الحرارية، ويكون عداد الطاقة الحرارية إما جهاز
متكامل أو جهاز م ركب من مجموعات فرعية هي: مجس تدفق، مجس مزدوج لدرجة
.الحرارة، حاسب أو مجموعة منها
التحــــ ــــ
من
أدوات ال ياس
: إجراء تقييم مطابقة ينتج عنه تثبيت علامة التحقق و/
أو إصدار شهادة التحقق.
المعايرة
:
العمليات التي تجرى لتحديد وضبط كفاءة ودقة أدوات القياس و
أ .جهزته
الخ أ الاقص ى
المسموح به
:
هو الحد الأعلى للخطأ غير المتعمد ألداة القياس المحددة في هذا القرار ولا يسمح
.بتجاوزه
ب اقة البيان
:
هي بطاقة تبين اسم
مصنع
أداة القياس وعنوانه أو عنوان المزود والرقم المتسلسل
ألداة القياس ونوعها أو طرازها ووظيفتها وخصائصها وتصنيفها وطريقة استخدامها
.وسعتها أو حمولتها وتدريجها وسنة الصنع وأية معلومات أساسية إلزامية أخرى
إقرار النوع
: قرار
،يصدر
ًبناء على تقرير تقييم
،النوع
يشهد أن هذا النوع
من أدوات
القياس يلبي
المتطلبات
القانونية
الخاصة
،به و يصدر
ًبناء عليه شهادة
إقرار نوع.
ت ييم الم اب ة
:
أي نشاط يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء،السلعة
أو
،المنتج
أو،المادة
.أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة
شــــــــــــ ــــــــادة
الم اب ة
:
الشهادة الصادرة عن الوزارة والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات
.المواصفات القياسية المعتمدة
نــقــا تــ ــويــم
المــــ ــــابــــ ــــة
الإمــــــــارا ــــــــ
)(إيكاس
:
النظام الصادر عن الوزارة، والذي ي عنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات
المحددة في المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال
إجراءات محددة تقوم بها الوزارة
كالفحص،
أو الاختبار أو التفتيش أو التدقيق ملنح
شهادات المطابقة .
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
الـــــعـــــالمـــــات
المترولوجية
:
علامات يتم تثبيتها على أداة القياس القانونية تبين مدى استيفائها للمتطلبات الخاصة
بها وفقاً للتشريعات السارية، وتشمل علامة التحقق، وعالمة الرفض، وعالمة إقرار
.النوع، وعالمة الحماية، وعالمة الحجز، أو التحفظ على أداة القياس
علامة التح
:
علامة تثبت على أداة قياس بطريقة واضحة تشهد أن التحقق من أداة القياس قد تم
تنفيذه وتم التأكد من مطابقتها للمتطلبات .القانونية
دفعة التفتيش
:
.كمية أدوات القياس (أو أجزائها) الخاضعة للاختبار أو التفتيش
قــبــو دفــعــة
التفتيش
:
أكبر عدد من العينات غير المطابقة وفق تعليمات أخذ العينات يسمح بقبول
دفعة
.التفتيش
رفـــ دفـــعـــة
التفتيش
:
أقل عدد من العينات غير المطابقة وفق جداول أخذ العينات يتم بموجبها رفض دفعة
.التفتيش
المـــوا ـــــــفـــة
الــ ــيــاســــــيــة
المعتمدة
:
المواصفات التي تعتمدها الوزارة، ويشار إليها بعبارة"
مواصفة قياسية لدولة الإمارات
العربية المتحدة "
ويرمز لها بالرمز(
م ق / إ ع م )
أو(UAE.S)
.
الـــــكـــــمـــــيـــــة
الم اسة
:
.الكمية المحددة المراد قياسها
الــــــــقــــــــرو
التشغيلية
:
مجموع القيمة المقاسة بالإضافة إلى الكمية ًالمؤثرة، والتي تشكل معا
الظروف التي
يجب المحافظة عليها أثناء القياس لتمكين أداة القياس من القيام بالعمل الذي صممت
.من أجله في الظروف الاعتيادية
التشويش
:
هي كمية مؤثرة تقع قيمتها ضمن الحدود المطلوبة في متطلبات محددة، ولكنها تقع خارج
الظروف التشغيلية ألداة القياس ،
وتعتبر ًالكمية المؤثرة تشويشا
في حال عدم تحديد
.الظروف التشغيلية للأداة
قـيـمــة الـتـغـ ـر
الحرجة
: هي القيمة التي يعتبر عندها التغير في نتيجة القياس
تؤثر على دقة القياس وتم
تحديدها لكل نوع من العدادات الاستهلاكية
.في المالحق الخاصة بها
الــــــــقــــــــرو
المناخية
:
هي حالة .الطقس والبيئة المحيطة المحددة التي تتحملها أداة القياس
الــتــجــمــيــعــات
الفرعية
:
أجزاء مادية تعمل كل منها بشكل مستقل وتشكل أداة قياس حين ربطها بتجميعات
.فرعية أخرى متوافقة معها، أو مع أداة قياس متوافقة معها
الــــــــو ــــــــــــ
للاستخدا
:
وضع أداة القياس للمستخدم النهائي.للاستخدام للمرة الأولى للأغراض الخاصة بها
المصن
: ال شخص
ال طبيعي أو ا ال عتباري الذي صنع أداة قياس، وسوقها تحت اسمه أو عالمته
.التجارية أو وضعها للاستخدام ألغراضه الخاصة
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
( المادة2)
ن اق الت بي
يسري هذا القرار على ال عدادات الاستهلاكية
المخصصة لحساب كمية
الاستهالك
من
قبل المستهلكين و استيفاء
مبالغ ًمالية بناء على نتائج القياس ، وتشمل العدادات الاستهلاكية المستوردة ًأو المصنعة محليا سواء كانت
مملوكة
من قبل جهات حكومية
أ
و خاصة .
( المادة3)
المسؤوليات
1.
يكون المزود أ و المصن
ع للعدادات
الاستهلاكية
ًمسؤولا عن مطابقة ال
عداد
للمواصفات القياسية الفنية
و
التسجيل الإ لزامي للعدادات الاستهلاكية في نظام تقويم
المطابقة الإماراتي(ECAS)
.
2.
تعد
الجهة المالكة مسؤولة عن مطابقة العدادات الاستهلاكية
ًلمتطلبات التحقق المترولوجي وفقا
ألحكام
هذا القرار .
( المادة4)
القرو المناخية
1.
يجب على
الم ع صن
تحديد الظروف البيئية التي تتحملها العدادات الاستهلاكية وتقديم نتائج الاختبارات التي
تثبت قدرتها على
تحمل الظروف البيئية في الدولة .
2.
على الجهة المالكة اللاتزام باستخدام العدادات الاستهلاكية ضمن الظروف المناخية المناسبة والمحددة من
قبل الم ع صن .
( المادة5)
وحدات ال ياس
1.
تقاس
الطاقة الكهربائية
بوحدة
الواط/ ساع ةKWH)
.) أو أجزائها
2.
تقاس
كمية الغاز
بوحدة( المتر المكعب أو الكيلوغرام
م3
أو كغ
) أو أجزائها .
3. يقاس حجم الماء المار من العداد بوحدة المتر المكعب (م3) أو أ.جزائه
المزود
: كل من يكون لنشاطه أثر في خصائص
العدادات الاستهلاكية بما في ذلك
المصنع، أو
المستورد،
أو الناقل أو المجمع أو الوكيل أو المخزن أو أي موزع رئيس أو فرعي أو أي
ممثل قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد وتركيب وتشغيل
العدادات الاستهلاكية
الخاضع
ة
ألحكام هذا القرار، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية
.مرخص لها في الدولة وفق التشريعات ذات العلاقة
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
4.
تقاس الطاقة الحرارية بوحدة الجول
أ و مضاعفاته
ا أ و وحدة طن / تبريد(Rth)
، ويقاس التدفق الحجمي
بوحدة اللتر/ ثانية أ و المتر مكعب / ثانية
أ
و الطن / ساعة.
الم ادة(6)
العلامات المترولوجية
1.
يجب أن تحمل العدادات الاستهلاكية العلامات المترولوجية
الآتية:
أ.
.علامة إقرار النوع أو المطابقة
ب.
علامة التحقق/ الختم
المعتمد
من قبل الوزارة، ويجوز
الاستعاضة عن ها بتوفر سجالت موثقة
للعدادات
الاستهلاكية المتحقق منها
لدى الجهات.المخولة
2.
يجب تثبيت
سنة وضع العداد في الخدمة على العداد ، إلا أنه يجوز الاستعاضة عن تثبيت سنة الصنع أو
سنة
وضع العداد في الخدمة بتوفر
سجالت موثقة للعدادات الاستهلاكية لدى الجهات المالكة للعدادات
الاستهلاكية.ومحفوظة بطريقة مناسبة يسهل تتبع الرقم المتسلسل للعداد مع سنة وضعه في الخدمة
( المادة7)
حماية الخواص المترولوجية
على الجهة المالكة المحافظة على الخواص المترولوجية
للعدادات الاستهلاكية،
ًوفقا للآتي:
1.
يجب أال تتأثر الخصائص المترولوجية
للعدادات الاستهلاكية ، أو نتائج القياس، عند توصيلها بأي جهاز أو
أداة أخرى، أو بأي جهاز تحكم عن بعد يمكنها أن تتصل به بأي .وسيلة كانت
2.
يجب أن تكون جميع الأجزاء الهامة في
العدادات الاستهلاكية
والتي تؤثر على نتيجة القياس مصممة بطريقة
آمنة ومحمية من العبث من أي تلاعب أو سوء استخدام متوقع، كما يجب أن تصمم بطريقة تمكن
.المفتشين من الحصول على دليل مادي عند حدوث تلاعب أو عبث بها
3.
يجب أن تكون البرمجيات ذات التأثير على الخصائص المترولوجية محددة ومصممة بطريقة آمنة وسهلة
التحديد ومحمية من العبث، كما يجب أن
زود ت البرمجيات بطريقة لتمكين المفتشين من
تحديد وجود
تدخل بأداة القياس .
4.
يجب حماية بيانات القياسات والبرمجيات التي تؤثر على خصائص القياس والعوامل والمتغيرات
المترولوجية الهامة المخزنة في نظام الجهة ،المالكة
بشكل مناسب من جراء الحوادث المتعمدة أو غير
.المتعمدة
5. ي حظر
إجراء عملية التصفير أو التعديل على العداد المجمع(Totalizer)
أث
ناء الاستخدام.
6. يجب على
الجهة المالكة
وضع علامات واضحة تبين
تاريخ آخر صيانة دورية
ملعرفة دقة العداد وصالحيته.
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
( المادة8)
إ
قرار النوع وت ييم الم اب ة
1. يجب على الم ع صن
أو المزود تقديم شهادة تقييم مطابقة
للعدادات الاستهلاكية
ًوفقا
ألحد نماذج المطابقة
(
B+F
( ) أوB+D
( ) أوH1
)
( الواردة في الملحق6
.) من هذا القرار
2. ي راعى بشأن شهادات تقييم المطابقة و إقرار النوع المتطلبات
الآتية:
أ.
يجب الحصول على شهادة إقرار النوع للعدادات
الاستهلاكية
قبل وضعها في الاستخدام العام وفق
الإجراءات التي ت
حددها الوزارة.
ب.
تتضمن اختبارات إقرار النوع البنود المحددة في المواصفات الفنية الخاصة بالعدادات الاستهلاكية
المحددة في الملحق رقم(7) من هذا القرار .
ج.
للحصول على شهادة المطابقة من الوزارة يجب على مزودي العدادات
الاستهلاكية
تقديم شهادة تقييم
مطابقة للنوع ًالمقر صادرة عن جهة معترف بها دوليا ومقبولة من قبل الوزارة،
وتعتبر شهادات إقرار
النوع الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية أو الجهات المعينة الأوروبية(Notified
Bodies)
ًوفقا
للأدلة الأوروبية(EU Directives)
.مقبولة لدى الوزارة
د.
يمكن قبول شهادات المطابقة للعدادات
الاستهلاكية
الصادرة من الجهات المعترف بها دولياً في حال
ضمان مطابقة الاشتراطات الواردة في المواصفات الصادرة عن المنظمات الدولية للتقييس.
ا( ملادة9)
مت لبات التح المترولوجي
يتم إجراء التحقق من قبل الجهة المخولة للقيام بعمليات التحقق المترولوجي باستخدام أجهزة معايرة في
المختبرات المعتمدة أو مختبرات المعهد الوطني للمترولوجيا،
وتتحمل الجهة المالكة أو المزودة تكاليف عمليات
التحقق والمعايرة، ويتم وضع الإجراءات اللازمة لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات المالكة
والمعهد الوطني للمترولوجيا ويمكن استخدام آليات التحقق المناسبة وفق إجراءات أنظمة الجودة بشرط
تحقيق متطلبات دق .ة القراءات وكفاءة نقل البيانات
1. التح الأولي :
أ.
تشمل متطلبات التحقق الأولي الواردة في هذه المادة
العدادات
الاستهلاكية
التي يتم وضعها في
ًالاستخدام ألول مرة بحيث يتم أخذ عينات ألغراض قبول ورفض دفعة التفتيش وفقا
لجداول
أ خذ
( العينات الواردة في الملحق5 )
المرفق بهذا القرار و ًالمحددة بناء
على المواصفة الدوليةOIML G 20
.
ب.
يتم التأكد من وجود شهادة إقرار النوع
أ ًو تقييم المطابقة وفقا
للمادة(8) من هذا القرار .
ج.
يجب
أ ن تجتاز
العدادات الاستهلاكية الاختبارات
الواردة في البند (2 ) نم هذه المادة .
د.
التأكد من سلامة
بطاقة البيا
ن
واستيفاءها( للمتطلبات الواردة في المادة10
.) من هذا القرار
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
ه.
يجب
أال
تتجاوز نسبة الخطأ الأقص ى في قياس كمية الاستهالك النسب المحددة في بنود هذا القرار
في
المالحق الخاصة بكل نوع من العدادات الاستهلاكية .
و.
يتم وضع علامة التحقق المترولوجي على العدادات
الاستهلاكية التي يتم التحقق منه
ا .
2. التح الدوري:
أ.
يجب
أ ن تجتاز
العدادات الاستهلاكية الموضوعة تحت الاستخدام العام
الاختبارات
الآتية:
1.
الفحص الظاهري ويشمل شاشة القراءة وسلامة الأختام والعلامات المترولوجية وبطاقة البيان
.وعدم وجود عيوب ظاهرة بالإضافة إلى الرقم المتسلسل للعداد
2.
يجب
أال
تتجاوز نسبة الخطأ الأقص ى في قياس كمية الاستهالك النسب المحددة في بنود هذا القرار
في المالحق الخاصة بكل نوع من العدادات الاستهلاكية .
ب.
تكون قيمة الخطأ الأقص ى المسموح به ألغراض التحقق الدوري ضعف قيمة الخطأ الأقص ى المسموح
.به للتحقق الأولي
ج.
.بالنسبة لعدادات الغاز يتم إجراء فحص تحمل الضغط النسبي عند الضغط التشغيلي الأقص ى
د.
بالنسبة لعدادات المي اه يتم إجراء فحص تحمل الضغط النسبي عند10
.بار
ه.
وضع علامة التحقق المترولوجي على العدادات
الاستهلاكية التي يتم التحقق منها وفقاً ملا ورد
في المادة
(6 )
.من هذا القرار
و.
يتم إجراء الفحوصات المنصوص عليها في هذه المادة على العدادات
الاستهلاكية
التي يتم وضعها في
( الاستخدام وفقاً للمدة المحددة في الجدول رقم9-2-1
) لكل نوع من العدادات
الاستهلاكية المتجانسة،
ويتم أخذ عينات ألغراض قبول ورفض دفعة التفتيش حسب جداول
أ خذ العينات الواردة في الملحق
(5 )
المرفق بهذا القرار و ًالمحددة بناء
على المواصفة الدولية(
OIML G 20
) .
( جدو رقم9-2-1
)
نوع العداد
المدة الزمنية
عدادات الكهرباء الذكية
10
سنوات
عدادات الطاقة الكهربائية
10
سنوات
عدادات الغاز
5
سنوات
عدادات المياه
5
سنوات
عدادات الطاقة الحرارية
5
سنوات
ز.
في حال عدم اجتياز دفعة التفتيش لمتطلبات التحقق الدوري يجب على الجهة المالكة للعدادات
الاستهلاكية
استبدال الدفعة كالمة خلال مدة معينة يتم تحديدها بالتنسيق مع الوزارة أو الجهات
.المخولة بما يخدم المصلحة العامة
ح.
في حال اجتياز متطلبات التحقق الدوري يتم تجديد صلاحية التحقق للعدادات
الاستهلاكية
ملدة
.مماثلة
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
ط.
تقوم الجهة المخولة بوضع إجراء قبل أخذ العينة من الموقع أو أن يتم الفحص في الموقع لضمان عدم
ًانقطاع الخدمة وضمانا لحقوق المستهلك ومزود الخدمة .
3. التح بعد الصيانة :
أ.
في حال الحاجة إلى إجراء الصيانة للعدادات
الاستهلاكية
بالشكل الذي قد يؤثر على نتائج القياس يجب
ًوقف العداد عن العمل فورا
.وإعادة إجراء التحقق من دقة القياس للعداد بعد إجراء الصيانة اللازمة
ب.
يتم إجراء الصيانة من قبل جهات مؤهلة للقيام بأعمال صيانة وضبط .أدوات القياس القانونية
ج.
.يتم إجراء الاختبارات المحددة في التحقق الدوري
4. التح المفاجئ :
أ. يتم إجراء التحقق المفاجئ من العدادات الاستهلاكية
ًبناء
على طلب الوزارة أو ورود شكوى أو لغايات
.تنفيذ خطط التحقق والرقابة المترولوجية
ب. يحق للوزارة
أو الجهات المخولة إجراء التحقق الفجائي على جميع الجهات العاملة في مجال صيانة
وإصالح وتركيب وصناعة واستيراد وتأجير واستخدام العدادات
الاستهلاكية لبيان مدى مطابقتها له ذا
.القرار
ج.
لغايات التحقق يتم إجراء الاختبارات المحددة في
ال بند(2) من هذه المادة .
( المادة10
)
ب اقة البيان
1.
يجب أن تحمل
العدادات الاستهلاكية
المشمولة في هذا القرار
البيانات الآتية :
أ. اسم أو علامة المصنع .
ب.
المعلومات المرتبطة بدرجة
الدقة
(accuracy class)
.
ج.
المعلومات
التالية ً، حيثما كان ذلك قابال
:للتطبيق
1.
.المعلومات المتعلقة بشروط الاستخدام
2.
سعة القياس(capacity)
.
3.
مدى القياس(Range)
.
4.
العلامات المميزة(Identity marking)
.
5.
.رقم شهادة إقرار النوع، والجهة المانحة له
6.
معلومات تبين إذا كانت الأجهزة الإضافية
المرتبطة بالأداة تعطي نتائج مترولوجية تتوافق مع هذ ا
القرار
.أم ال
2.
يجب أن تكون
تدرجات
المقياس للقيمة المقاسة بإحدى الصيغ
الآتية :
أ.
1×10n
ب.
2×10n
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
ج.
5×10n
:ملاحظة تعتبر(n) عدد
صحيح أو صفر ما لم تنص المتطلبات الخاصة بأداة القياس على خالف ذلك. كما يجب أن تكون
وحدة القياس أو رمزها مثبت ًا
.بالقرب من القيمة العددية
3.
.يجب أن يميز المقياس المادي بقيمة اسميه أو تدريج بالإضافة إلى وحدة القياس المستخدمة
( المادة1
1 )
المت لبات العامة
1. قابلية إعادة ال ياسات :
يجب أن تكون نتائج القياسات لنفس الكمية المقاسة متقاربة عند فحصها في أماكن مختلفة أو من قبل
ًأشخاص مختلفين، عند الحفاظ على نفس الظروف الأخرى، بحيث يكون الاختالف في نتائج القياس صغيرا
ًنسبيا
عند مقارنته مع قيمة الخطأ
الأقص ى
.المسموح به
2. ت
كرارية ال ياسات :
،يجب أن تكون نتائج القياسات لنفس الكمية المقاسة متقاربة عند فحصها تحت تأثير الظروف نفسها
بحيث يكون الاختالف في نتائج القياس صغيراً نسبياً عند مقارنته مع قيمة الخطأ
الأقص ى
.المسموح به
3. التمي ز والحساسية :
يجب أن تكون أداة القياس حساسة بالقدر الكافي للفحص، كما يجب أن تكون عتبة التمييز
(
Discrimination threshold
)
صغير
ة
.بالقدر الكافي للكمية المراد قياسها
4. الاعتمادية :
يجب تصميم أداة القياس بحيث تقلل إلى
أ
بعد حد تأثير الأعطال التي قد ت ؤ دي إلى إعطاء نتائج قياس غير
.صحيحة، ما لم تكن هذه الأعطال ظاهرة للعيان
( المادة2
1 )
توفي الأو اع
1. ي
منح المزود الراغب باستيراد العدادات الاستهلاكية
( إلى الدولة مهلة180
) مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل
.بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار
2. تمنح
المنشأة التي تمتلك
العدادات الاستهلاكية
المطروحة في الأسواق مدة ال تزيد على سنة ميلادية واحدة
من تاريخ
العمل بهذا القرار
لتوفيق أوضاعها بما يتوافق
مع أحكام هذا القرار.
( المادة13
)
الأحكا العامة
1. يجوز لل
وزير
التعديل أو الإ ضافة التي يراها ضرورية على هذه المالحق لتنفيذ أحكام
هذا القرار .
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
2. يخضع ال
عداد عند طرحه في الأسواق للرقابة، وتتولى ال
وزارة
أو الجهة المختصة مراقبته للتأكد من
استمرارية مطابقته لشهادة المطابقة في جميع مراحل سلسلة التزويد، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من
الإجراءات الآتية:
أ.
التفتيش وأخذ عينات من ال
عداد
ات الاستهلاكية
.وإجراء الفحوصات اللازمة
ب.
التأكد من
أن جميع منافذ طرح ال
عداد
،في الدولة ملتزمة بحظر استيراده أو طرحه في الأسواق المحلية
إلا بعد
استيفائه لمتطلبات هذا القرار .
3.
تتحمل الجهات المالكة للعدادات
الاستهلاكية أ و المزودة تكاليف عمليات التحقق والمعايرة وفق التشريعات
.واللوائح المطبقة
4.
يجب أن تكون مختبرات المعايرة العاملة في مجال المعايرة والتحقق من العدادات
الاستهلاكية
حاصلة على
ًشهادة الاعتماد وفقا
للمواصفة الدولية (
ISO/IEC 17025
).
5.
يجوز
لم
ختبرات المعايرة
الجديدة.الحصول على الاعتماد خلال مدة ال تزيد على سنة من تاريخ تقديم الخدمة
6.
في حال مخالفة أحكام هذا القرار ت طبق الجزاءات الإدارية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم(
64
)
لسنة
2022
.في شأن النظام الوطني للقياس
7.
إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خالف في تفسيرها أو تطبيقها
فيرفع الأمر إلى
الوزير أو من يف ًوضه ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة أو ذلك الخالف
.استناداً إلى الممارسات الدولية وبما يحقق المصلحة العامة
( المادة14
)
ال رارات التنفيذية
ي صدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ
أ
حكام هذا القرار .
( المادة15
)
اللإغاءات
ي لغى كل
حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
( المادة16
)
نشر ال رار والعمل به
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
محـمد بن راشـد آ مكتــو
رئيـس مجلـس الـوزراء
______
_______________
_____________
: در عنا
:بتاريخ16
/
جمادى الآخرة/
1445هـ
: المواف
29
/ ديسمبر/
2023
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
( الملح رقم1 )
عدادات الك رباء
أوالا :عدادات ال اقة الك ربائية الفعالة
المادة (
-1
1
) الرموز المستخدمة في عدادات ال اقة الك ربائية
م
الرمز
الداللة باللغة الإنجليزية
الداللة باللغة العربية
1
I
التيار الكهربائي المار خلال العداد
2
nI
Specified reference
current
قيمة التيار المرجعية المحددة والتي اعتمدت لتصميم
العداد المشغل من خلال محول
3
stI
The lowest declared
value of I
أدنـى قيمة معلنة للتيار أو التي يسجل عندها العداد
الطاقة الكهربائية الفعالة عند معامل قدرة مقداره واحد
)(عدادات متعددة الطور عند حمل متوازن
4
min
I
أصغر قيمة للتيارI
بحيث يكون عندها مقدار الخطأ
ًواقعا
ضمن حدود الأخطاء القصوى المسموح بها (عدادات
)متعددة الطور عند حمل متوازن
5
trI
قيمة التيار والتي تكون أكبر من مقدار الخطأ الذي يقع
ضمن الحد الأدنـى للخطأ الأقص ى المسموح به والمقابل
لدرجة دقة العداد
6
max
I
القيمة القصوى للتيارI
والذي يكون مقدار الخطأ يقع
ضمن الأخطاء القصوى المسموح بها
7
U
Voltage of electricity
supplied to the meter
قيمة الجهد للكهرباء المزودة للعداد
8
nU
The specified reference
voltage
الجهد المرجعي المحدد
9
f
The frequency of the
voltage supplied to the
meter
تردد الجهد المزود للعداد
10
nf
The specified reference
frequency
التردد المرجعي المحدد
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
( المادة2-1) الدق
ة
يجب على الم صنع
ًتحديد درجة دقة العداد، وفقا
:إلحدى درجات الدقة التالية(A) و(B) و(C
)و(D) .
( المادة1-3
) القرو التشغيلية
1. يجب على الم
صنع
تحديد شروط التشغيل المعتادة للعداد، وتحديداً قيم(
fn
)
و(
Un
)و(
In
)و(
Ist
() وImin
)
و(
Itr
) و(
Imax
)
.المطبقة على العداد
2.
( لقيم التيار المحددة، يجب أن يحقق العداد الشروط المبينة في الجدول1.1
).
( ال دو1.1) الشروط التشغيلية للعداد
Class A
Class B
Class C
العدادات الموصولة مباشرة
For direct-connected meters
Ist
≤ 0.05 Itr
≤ 0.04 Itr
≤ 0.04 Itr
Imin
≤ 0. 5 Itr
≤ 0. 5 Itr
≤ 0. 3 Itr
Imax
≥ 50 Itr
≥ 50 Itr
≥ 50 Itr
العدادات التي تعمل بمحول
For transformer-operated meters
Ist
≤ 0.06 Itr
≤ 0.04 Itr
≤ 0.02 Itr
Imin
≤ 0.4 Itr
≤ 0.2 Itr )*(
≤ 0.2 Itr
In
= 20 Itr
= 20 Itr
= 20 Itr
Imax
≥ 1.2 Itr
≥ 1.2 Itr
≥ 1.2 Itr
)*( For Class B electromechanical meters Imin ≤ 0.04 Itr shall apply.
3.
( يبين الجدول1.1
) مدى الجهد والتردد ومعامل القدرة التي يجب أن يحقق العداد عندها متطلبات الخطأ
الأقص ى المسموح به، ولكل مدى يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الخصائص العامة للكهرباء المزودة لنظام
.التوزيع العام
4.
:يجب أن يكون مدى الجهد والتردد على الأقل
0.9 × Un ≤ U ≤ 1.1 × Un
0.98 × fn ≤ f ≤ 1.02 × fn
5.
يكون مدى معامل القدرة على الأقل
من0.5)
=
(cosφ
حثي(inductive)
إلى0.8)
=
( cosφ
سعوي
(capacitive)
.
11
PF
Power Factor
= معــامــل القــدرة cos φ
= جيــب التمــام لزاويــة فرق
الطورφ
بينI وU
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
( المادة1-4
( ) الأخ اء ال صوى المسموح بهاMPEs
)
1.
( يتم تقييم تأثيرات القراءات المختلفة والكميات المؤثرةa وb وc
) بشكل منفصل، في حين أن جميع
القياسات الأخرى والكميات المؤثرة تبقى ثابتة نسباً عند قيمها المرجعية، ويجب
أال
يزيد خطأ القياس على
MPE
كما هو محدد في الجدول(1-4)
:والمحسوبة على النحو التالي
2
2
2
c
b
a
+
+
Error of measurement =
2.
عندما يعمل العداد تحت تيار لحمل متغير، يجب أال تزيد نسبة الخطأ على الحدود الموجودة في الجدول
(
2.1
.)
ال دو(
1-4): النس بة المئوية للخ أ المسموح به عند ظرو التشغيل الاعتيادية ومستويات تيار حمل
ودرجات الحرارة التشغيلية المحددة
Operating temperatures (C)
5 to 30
-10 to 5
Or
30 to 40
-25 to -10
Or
40 to 55
-40 to -25
Or
55 to 70
Meter class
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
العدادات أحادية الطور أو العدادات متعددة الطور في حالة التشغيل عند حمل متزن
Imin ≤ I < Itr
3.5
2
1
5
2.5
1.3
7
3.5
1.7
9
4
2
Itr ≤ I ≤ Imax
3.5
2
0.7
4.5
2.5
1
7
3.5
1.3
9
4
1.5
العدادات متعددة الطور في حالة التشغيل بحمل أحادي الطور
Itr ≤ I ≤ Imax *
4
2.5
1
5
3
1.3
7
4
1.7
9
4.5
2
ملاحظة: عندما يعمل العداد ضمن مدى درجات حرارة مختلفة ينبغي تطبيق قيمMPE
ذات
.العلاقة
*
:للعدادات الكهروميكانيكية متعددة الطور يطبق مدى التيار للحمل أحادي الطور فقط إلى
Imax
5 Itr ≤ I ≤
( المادة1-5) التأث ر المسموح به للتشويش
1. عام:
أ.
يوصل عداد الطاقة الكهربائية بشكل مباشر للمأخذ الرئيس ي للكهرباء وكذلك التيار الرئيس ي كأحد
.القياسات
ب.
يجب أن يتوافق العداد مع المحيط الكهرومغناطيس ي(
E2
)
والمتطلبات الإضافية في مادة الظروف
التشغيلية.
ج. في حال وجود تشويش لفترة طويلة ناتج عن محيط كهرومغناطيس ي
يجب أال
يؤثر ذلك
على الدقة عند
قيم التغير الحرجة
أ ًو يسبب خلال
في الأداء الوظيفي أ
و خصائص ا
لعدا .د
15
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
د.
عندما يكون هنالك خطورة متوقعة ناتجة عن البرق أو وجود شبكة تزويد ضغط عالي، يجب حماية
.خصائص القياس للعداد من هذه العوامل
2. تأثير التشويش لفترة طويلة:
( ال دو3.1
:)
قيم التغ ر الحرجة للتشويش لفترة ويلة
التشويش
قيم التغير الحرجة بالنسبة
المئوية للعدادات ذات
الدقة
A
B
C
سلسلة الطور المعكوس
1.5
1.5
0.3
الجهد غير المتزن (يطبق على العدادات متعددة
)الأطوار فقط
4
2
1
أجزاء التوافقية في دوائر التيار الكهربائي*
1
0.8
0.5
التيار المستمر والتوافقيات في دائرة التيار
الكهربائي*
6
3
1.5
الانفجاريات السريعة العابرة
6
4
2
المجالات الكهرومغناطيسية، المجال
الكهرومغناطيس ي ذو التردد العالي (الترددات
اللاسلكية المبثوثة)، التشويش الناتج عن مجاالت
الترددات اللاسلكية، الموجات المحص نة المتذبذبة
3
2
1
*
في حالة العدادات الكهربائية الكهروميكانيكية ال يوجد قيم تغير حرجة معرفة
للمحتويات المتناسقة في الدائرة الحالية وللتيار المستمر والتوافق في الدائرة
.الحالية
3
. التأثير المسموح به للظواهر الكهرومغناطيسية العابرة:
أ.
تأثير التشويش الكهرومغناطيس ي على عداد الطاقة الكهربائية يجب أن يكون أثناء ومباشرةً بعد
:التشويش
–
أي مخرجات مقصودة لقياس دقة العداد ولا تنتج نبضات أو إشارات مقابلة لقيم طاقة أكبر من قيمة
التغير الحرجة وفي و
ق ت معقول بعد التشويش يجب أن يحقق العداد ما
يأتي :
1.
استعادة وضع التشغيل ضمن حدود(
MPE
).
2.
.حفظ جميع وظائف القياس في وضع آمن
3.
.السماح باستعادة جميع بيانات القياس التي وجدت قبل التشويش
16
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
4.
.عدم وجود مؤشر على تغير قيم الطاقة المسجلة بما يزيد على قيمة التغير الحرجة
5.
قيمة التغير الحرجة بوحدة(kWh)
:هي(
m . Un . Imax . 10-6
)
:حيث
m: عدد عناصر القياس في العداد
Un
: بالفولت
Imax
: بالأمبير
ب.
تكون قيمة التغير الحرجة للتيار الزائد(
1.5
%
) .
( المادة1-6) المالئمة
1.
يجب أن يكون العداد قابالً للتركيب بشكل مناسب بحيث يعمل في أي موقع ويتم تحديد اتجاه تركيب
العداد (عمودي
أ و أفقي
أ
و أي اتجاه آخر) من قبل الم
صنع
.على العداد وبطريقة غير قابلة للإزالة
2.
يجب أال يزيد الخطأ الموجب في العداد على(
10
%
) تحت مستوى القيمة الاسمية لجهد التشغيل.
3.
يجب أن يكون عرض مجمل الطاقة الكهربائية بعدد كافي من الخانات للتأكد أنه عندما يعمل العداد وملدة
(
4,000
)
( ساعة على كالم الحملI = Imax, U = Un, PF =1)، كما يجب أال تعود قراء ة العداد للقيمة
.الابتدائية وأال يكون قابل إلعادة التصفير خلال الاستعمال
4.
يجب أن تبقى كمية الطاقة الكهربائية المقاسة متوفرة للقراءة ملدة أربعة أشهر على الأقل في حالة انقطاع
.الكهرباء في الدائرة
5.
التشغيل بدون حمل: عند تطبيق جهد بدون سريان تيار في دائرة التيار
)(دائرة التيار تكون دائرة مفتوحة
يجب أال يقوم العداد بتسجيل قيم للطاقة ألي جهد ضمن(
1.1 × Un
)و(
0.8 × Un
).
6.
بدء التشغيل: يجب أن يبدأ العداد ويستمر بالتسجيل عند(
Un
) و(
PF = 1
)
(عداد متعدد الطور مع حمل
متوازن) وتيار مساوي(
Ist
) .
( المادة1-7
) مت لبات الو للاستخدا
1.
في حال القيام بإلزامية إجراء القياس للطاقة الكهربائية المستهلكة للأغراض المنزلية، يتم السماح بإجراء
هذه القياسات باستخدام عدادات من الصنف(A)
، وفي حالات خاصة فإنه يجوز السماح باستخدام
عدادات من الصنف(B).
2.
في حال إلزامية إجراء القياس للطاقة الكهربائية المستهلكة للأغراض التجارية أو الصناعات الخفيفة، فإنه
يمكن السماح بإجراء هذه القياسات باستخدام عدادات من الصنف(B)
، وفي حالات خاصة فإنه يجوز
السماح
باستخدام عدادات من الصنف(C) .
3.
ًيجب التأكد من أن المتطلبات الخاصة بمدى التيار يتم تحديدها من قبل المزود أو الشخص المعين قانونيا
لتركيب العداد بحيث يتم ضمان أن العداد المستخدم مناسب إلجراء قياسات صحيحة للاستهالك الحالي
.أو المتوقع
17
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
ثانياا: المت لبات الخا ة بعدادات الك رباء
:الذكية
( المادة1-2) مت لبات الدقة
1. يجب أن يحدد الم صن ع فئة دقة عدا دات الكهرباء الذكية بحيث يكون من إحدى الفئات(A
( ،)
B
( ،)
C
( ،)
D)
أ و التصنيفات المحددة في المواصفات الدولية
(IEC 62052-11, IEC 62053-11,21,22,23,24)
وهي(0.2
S, 0.5S, 1,2)
.
2. عندما يحدد الم
صنع بأن العداد
يكون
ًقادرا على أن تتدفق القدرة فيه في الاتجاهين، يجب أن يعالج العداد
بشكل صحيح
كل من تدفق القدرة في الاتجاه الموجب والاتجاه
،السالب ويجب أن يحقق العداد متطلبات
المواصفة (
GSO OIML R46-1&2
) من أجل تدفق القدرة في كال
.الاتجاهين
( المادة2-2) حدود الخ أ الأقص ى المسموح به
لغايات التحقق يجب أال تتجاوز حدود الخطأ المسموح به في العداد الحدود الواردة في الجدول رقم(
2.2.1
)
والمحدد في البند (3)
من المواصفة القياسية(
GSO OIML R46-1&2
)
ويعبر عنها بالنسبة المئوية، مع ملاحظة
أن الأخطاء القصوى لغايات إقرار النوع والتحقق تطبق عليها البنود المحددة في الملحق(ب)
من المواصفة
القياسية(
GSO OIML R46-1&2
)
، كما يمكن
الاستناد
إلى المواصفات الدولية الصادرة عن اللجنة
الكهروتقنية الدولية:
(IEC 62052-11, IEC 62053-11,21,22,23,24, IEC 62058)
عند اعتماد تصنيفات العدادات(0.2 S, 0.5S,
1,2)
، أو(
MID EN-50470
)
.أو ما يكافئها من المواصفات الدولية
( ال دو رقم2.2.1
)
الكمية
) للعدادات من فئة%( الأخطاء القصوى المسموح بها
التيار
معامل القدرة
A
B
C
D
Itr≤ I≤Imax واحدي
± 2
± 1
± 0.5
± 0.2
0.5
حثي إلى 1
إ لى0.5
سعوي
(1)
± 2.5
± 1.5
± 0.6
± 0.3
IMIN≤ I≤ITR واحدي
± 2.5
± 1.5
± 1
± 0.4
0.5
حثي إلى 1
إ لى0.5
سعوي
± 2.5
± 1.8
± 1
± 0.5
≤ I≤Imax
STI
/I
min
± 2.5I
± 1.5Imin/I
± 1.0Imin/I
± 0.4Imin/I
(1)
يمكن أن تحدد الجهة المالكة بأن متطلبات معامل القدرة هي من 0.5 حثي إلى 1 إلى
0.5
سعوي
18
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
المادة(3-2)
هوية البرمجيات
يجب أن تتم حماية البيانات والبرامج المتعلقة بالعدادات ومنع إساءة الاستخدام ووسائل نقل البيانات
ًوفحص سجل أعطال العداد وفقا
للبنود الواردة في البند(
3.6
)
من المواصفة القياسية (
GSO OIML
R46-1&2
) .
2.3.1
تخزين البيانات ون ل ا من خال أنقمة الاتصالات
2.3.1.1
مت لبات عامة
أ. يجب أن
تكون قيمة القياس المخزنة أو المنقولة
مصحوبة بجميع المعلومات الضرورية ذات العلاقة
من أجل استخدامها المتعلق بالجوانب القانونية
ًمستقبال.
ب. يجب أن ت حمى
البيانات ببرنامج لضمان صحة وسلامة ودقة المعلومات المتعلقة بزمن القياس.
ج.
تكون وحدات البرنامج التي تعد البيانات للتخزين أو الإرسال أو التي تقوم بفحص البيانات بعد
تلقيها وقراءتها مرتبطة بجزء
البرنامج المتعلق
بالجوانب القانونية.
2.3.1.2
تخزين البيانات التل ائ (الأ ) وتوماتيك
أ.
عندما
يكون تخزين
البيانات
،ًمطلوبا يجب أن
تخزن بيانات القياس
ًآليا
عند الانتهاء من عملية
القياس أي عند
الوصول إلى القيمة النهائية. وعندما
تكون القيمة النهائية من خلال عمليات
حسابية
فيجب أن
تخزن جميع
البيانات الحسابية التي
يرى أنها
ضرورية
ًآليا
مع القيمة النهائية.
ب.
ًيجب أن يكون جهاز التخزين مناسبا
.ومزوداً بذاكرة تخزين كافية تتسع ألية تطبيقات أخرى
ج.
يمكن حذف البيانات إذا تم تسويتها أو طباعتها من خلال طابعات خاضعة للضبط القانوني بشرط
أن ًيتم الحذف وفقا
للشروط الواردة في البند (
3.6.7.2.4
) من المواصفة القياسية (
OIML R46 -
1&2
.)
2.3.1.3
ن ل البيانات
أ.
.يجب أال يتم رفض عملية القياس بسبب التأخير في إرسال البيانات
ب.
يجب التأكد من عدم تأثر بيانات القياس المتعلقة بالجوانب القانونية إذا أصبحت خدمات
.الشبكة غير متوفرة
2.3.1.4
الت رير الزم
يتم قراءة التقرير الزمني من خلال ساعة الجهاز ويتم ضبطه بشكل قانوني مع تبني وسائل الحماية
.المناسبة
2.3.1.5
الصيانة وإعادة تثبيت البرامج
:عند إجراء صيانة لبرامج العداد أو إعادة تثبيتها يجب الأخذ بالاعتبار ما يلي
أ.
تعديل ،العداد الكهربائي، عند تبادل البرامج مع إصدار معتمد آخر، أو إصلاح العداد الكهربائي
.عند إعادة تركيب نفس الإصدار
ب.
إجراء التحقق المترولوجي من قبل الجهة المسؤولة عن التحقق المترولوجي في حال كانت عمليات
الصيانة تؤثر على قياسات العداد أو تستوجب قطع الأ
ختام أو ال .لواصق إن وجدت
19
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
ج.
يسمح باستخدام إصدارات البرامج المتعلقة بالجوانب القانونية فقط والتي تتوافق مع النوع
.المعتمد
د.
يمكن إجراء تحديث البرامج مباشرة على الجهاز أو عن بعد من خلال الشبكة ويجب أن يتم التأكد
مباشرة من فعالية التحديث ولا يسمح باستخدام العداد بعد التحديث إلا إذا تم إجراء التحقق
.وضمان مطابقة العداد لمتطلبات التحقق المترولوجي
ه.
يتم تطبيق تحديث التتبع(Traced Update)
ًوفقا ملا هو محدد في البنود
(3.6.8.3.1)
إلى
(3.6.8.3.7)
من المواصفة القياسية(
OIML R46 -1&2
).
( المادة4-2
)
المت لبات المتعل ة بالأمان
لغايات المتطلبات المتعلقة بالأمان في تبادل المعلومات وبروتوكوالت الاتصالات يتم الاستناد
إ لى
التشريعات السارية في الدولة والمواصفات القياسية الصادرة عن اللجنة الكهروتقنية الدولية
(
IEC
) .
( المادة5-2
)
التح من الحية
عدادات الك رباء
الذكية
ًيتم إجراء التحقق من صلاحية البرامج والبيانات الخاصة بالعدادات وفقا
للمادة(
4.3
)
من المواصفة
القياسية(
GSO OIML R46-1&2
) وتغطي
المتطلبات
الآتية:
أ. تعريف هوية البرامج .
ب. منع سوء الاستخدام.
ج. الحماية من التلاعب.
د. حماية البيانات .
ه.
فصل الأ
جهزة الإ
لكترونية والمجموعات الفرعية .
و. فصل أجزاء البرامج .
ز. تخزين البيانات ونقلها عبر أنظمة الاتصالات .
ح.
حماية البيانات
المتعلقة بزمن القياس .
ط. التخزين التلقائي .
ي. تأخير نقل البيانات .
ك. انقطاع الانتقال للبيانات .
ل. التقرير الزمني.
م. الصيانة وإعادة البرمجة .
( المادة6-2) وثائ إقرار النوع
يجب أن تشمل الوثائق المقدمة مع التطبيق إلقرار النوع ما يأتي:
2.6.1
عريف النوع ويشمل:
أ. اسم أو العلامة التجارية وتصميم النوع.
ب. رقم الإصدار للحاسوب وملحقاته والبرمجيات .
20
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
ج. شكل اللوحة الاسمية .
2.6.2
الخصائص المترولوجية
،للعداد شمل:
أ. وصف مبدأ القياس.
ب. المواصفات المترولوجية مثل فئة الدقة وحاالت التشغيل المقنن.
ج. أية خطوات يجب إجراؤها قبل اختبار العداد .
2.6.3
الموا فات الفنية للعداد،
:و شمل
أ. مخطط صندوقي مع وصف وظيفة المكونات والأجهزة.
ب.
الرسومات والمخططات ومعلومات البرامج العامة وشرح التركيب والتشغيل بما في ذلك الربط
البيني المتبادل .
ج. وصف وتحديد مكان الأختام ووسائل الحماية .
د.
الوثائق المتعلقة بخصائص
التحمل والمتانة .
ه. أية وثيقة أو أدلة
أخرى والتي تثبت أن تصميم وبنية العداد يتطابق مع
متطلبات المواصفة
القياسية
التي تم الاستناد
ليها إ.
21
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
( الملح رقم2 )
عدادات الغاز وأدوات تحويل الح م
( المادة1
) الرموز المستخدمة في عدادات الغاز
أوالا: عدادات الغاز
( المادة2
)القرو التشغيلية
يجب أن يحدد الم ع صن
الظروف التشغيلية لعداد الغاز آخذاً بعين الاعتبار ما
يأتي :
1.
( يجب أن يحقق مدى معدل تدفق الغاز الشروط الواردة في الجدول1.2
:) على الأقل
م
الرمز
الداللة باللغة
الإ
نجليزية
الداللة باللغة العربية
1
-
Conversion
device
أداة التحويل وهي أداة مثبتة على عداد الغاز تقوم بتحويل الكمية
المقاسة عند ظروف القياس وبشكل أوتوماتيكي إلى كمية محسوبة
.عند الظروف الأساسية
2
min
Q
Minimum
Flowrate
معدل التدفق الأدنـى وهو أقل معدل تدفق يعطي عنده عداد الغاز
قراءات تحقق المتطلبات المتعلقة بالخطأ الأقص ى المسموح به
(
MPE
) .
3
max
Q
Maximum
Flowrate
معدل التدفق الأقص ى وهو أعلى معدل تدفق يعطي عنده عداد
الغاز قراءات تحقق المتطلبات المتعلقة بـMPE
.
4
tQ
Transitional
Flowrate
معدل التدفق الا
نتقالي
وهو التدفق الذي يحدث بين معدل التدفق
الأدنـى ومعدل التدفق الأ قص ى، والذي يكون عنده مدى معدل
،التدفق مقسماً إلى نطاقين، هما النطاق السفلي والنطاق العلوي
والذي يكون لكل نطاق منهما قيمةMPE
.مختلفة عن النطاق الاخر
Specific requirements – Gas Meters
5
rQ
Overload
Flowrate
معدل التدفق الزائد وهو أعلى معدل تدفق يعمل عنده عداد الغاز
.لفترة زمنية قصيرة دون حدوث أي تلف له
6
-
Base conditions
الظروف الأساسية هي الظروف المحددة التي يتم احتساب الكمية
.المقاسة على أساسها
22
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
( ال دو1.2
): يب ن درجة دقة العداد، ومدى معد تدف الغاز
Class
درجة الدقة
Flowrate range
مدى معدل تدفق الغاز
Qmax/Qmin
Qmax/Qt
Qr /Qmax
1.5
≥ 150
≥ 10
1.2
1.0
≥ 20
≥ 5
1.2
2.
أال يقل مدى درجة حرارة الغاز عن(
40
ºم) .
3. الظروف المتعلقة بالوقود/الغاز
The fuel/gas related conditions
:
يجب أن يصمم عداد الغاز ملجموعة الغازات
والضغوط المستخدمة في الدولة، كما يجب على الم صن ع
أن
يبين ما
يأتي:
أ.
.عائلة أو مجموعة الغازات التي يصلح قياسها بواسطة العداد
ب.
.أعلى ضغط تشغيلي
4.
أال يقل الحد الأدنـى ملدى درجة الحرارة للجو المحيط عن(
50
ºم).
5.
القيمة الاسمية ملزود الجهد الكهربائي الترددي و/أو.حدود مزود الجهد الكهربائي المستمر
( المادة3) الأخ اء ال صوى المسموح بها (
MPEs
)
1.
يكون الخطأ الأقص ى المسموح به للعداد، سواء الذي يقوم بقياس الحجم أو الكتلة للغاز المار به، عند
( ظروف القياس التي يعمل بها، على النحو المبين في الجدول2.2
.)
( ال دو2.2
): الأخ اء ال صوى المسموح بها حسب درجة دقة العداد(Class)
ومدى التدف(Flowrate range)
Flowrate
range
Class
1.5
1.0
Qmin ≤
Q < Qt
3
%
2
%
Qt ≤ Q ≤
Qmax
1.5
%
1
%
2.
عندما تكون جميع الأخطاء بين(
Qt
) و(
Qmax
)
لهما نفس الإشارة، فيجب أن ال تزيد قيمة الأخطاء على
(1
%
)
للعدادات من درجة الدقة(
1.5
)
، وعلى(
0.5
)
للعدادات من درجة الدقة%
(
1.0
.)
23
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
3.
يزداد(
MPE
)
بمقدار(
0.5
%
)
في مدى(
30
) ºم، حول درجة الحرارة المحددة من قبل الم ع صن ، والتي تقع بين
(
15
-
25
)º
م، لعداد الغاز الذي يعمل بوجود محول لدرجة الحرارة(temperature conversion)
والذي
يشير فقط إلى الحجم المحوَّل، ويسمح بزيادة إضافية خارج هذا المدى مقدارها(
0.5
%
)
في كل فترة(
10
)
º
.س
( المادة4
) التأث ر المسموح به للتشويش
1.
الممانعة
الك رومغنا يسية
Electromagnetic immunity
:
أ. ا شتراطات
تأثير التشويش الكهرومغناطيس ي على عداد الغاز أو على أداة تحويل الحجم
التي يجب
مراعاتها :
1.
.التغير في نتيجة القياس ال تكون أكبر من قيمة التغير الحرجة المحددة
2.
نتيجة القياس الظاهرة على العداد ال يمكن أن تفسر كنتيجة مقبولة للقياس، مثل التغير
.اللحظي الذي ال يمكن أن يفسر أو يحفظ أو ينقل كنتيجة قياس
ب.
يجب أن يحقق عداد الغاز بعد زوال التشويش الكهرومغناطيس ي ما
يأتي:
1.
العودة للعمل ضمن(
MPE
) .
2.
.الحفاظ على جميع وظائف القياس
3.
.السماح باستعادة جميع نتائج القياس التي كانت موجودة قبل التشويش
ج.
:قيمة التغير الحرجة هي القيمة الأصغر بين القيمتين التاليتين
1. الكمية المقابل ة لنصف قيمةMPE
.في النطاق العلوي للحجم المقاس
2.
الكمية التي تقابل(
MPE
)
للكمية الناتجة عند أقص ى معدل تدفق(
Qmax
)
.ملدة دقيقة واحدة
2. تأث ر التشويش الناتج عن اتجاه تدف الغاز بالاتجاه نEffect of upstream-downstream flow
disturbances
:
تحت ظروف التركيب
المحددة من قبل الم ع صن ، يجب
أال
تزيد تأثيرات التدفق بالاتجاهين على ثلث الخطأ
الأقص ى المسموح به(
MPE
) .
( المادة5) التحملية
يجب أن تحقق عدادات الغاز المعايير التالية بعد إجراء الفحص المناسب ومع مراعاة الفترة الزمنية المقدَّ رة من
قبل الم ع صن :
1.
العدادات ذات درجة الدقة(
1.5
):
أ.
يجب أن ال يزيد تغير نتيجة القياس بعد إجراء فحص التحملية وعند مقارنته بنتيجة القياس
الابتدائية ملعدالت التدفق في المدى من(
Qt
)
إلى(
Qmax
)
على نتيجة القياس بأكثر من(2
.)%
ب.
يجب
أال
يزيد خطأ القراءة بعد إجراء فحص التحملية على ضعفي(
MPE
) .
2.
العدادات ذات درجة الدقة(
1.0
):
24
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
أ.
يجب أن ال يزيد تغير نتيجة القياس بعد إجراء فحص التحملية وعند مقارنته بنتيجة القياس
الابتدائية على ثلث(
MPE
) .
ب.
يجب
أال
يزيد خطأ القراءة بعد إجراء فحص التحملية على(
MPE
) .
( المادة6) المالئمة
1.
( يجب أن يزود عداد الغاز الذي يعمل على الطاقة الكهربائيةAC
أوDC
) بمزود طاقة للطوارئ أو وسيلة
.أخرى للتأكد من أن جميع وظائف القياس محفوظة خلال العطل في مصدر الطاقة الكهربائي
2.
ًيجب أن يكون ملصدر الطاقة عمر تشغيلي طويل نسبيا
وبحيث ي ظهر تحذيراً مناسباً بعد انقضاء(
90
%
)
.من العمر التشغيلي ملصدر الطاقة
3.
يجب أن يسمح مبين العداد بإظهار الكمية المارة خلال(
8,000
)
ساعة عند(
Qmax
)
، كحد أدنى، ودون أن
.تعود قيمة المبين إلى الصفر مرة أخرى
4.
يجب أن يكون عداد الغاز قابالً للتركيب بحيث يعمل في أي موقع م
علن عنه من قبل الم صنع
في تعليمات
.التركيب
5.
ًيجب أن يكون عداد الغاز مهيئا
بطريقة مناسبة إلجراء الفحوصات اللازمة عليه بحيث تظهر نتائج الفحص
.خلال وقت مناسب
6.
يجب أن يلبي عداد الغاز متطلبات الخطأ الأقص ى المسموح به سواء كان التدفق باتجاهين أو باتجاه واحد
في حالة العدادات المثبت عليها
اتجاه
.التدفق
7.
لعدادات الغاز
الذكية ولغايات المتطلبات المتعلقة بالأمان في تبادل المعلومات وبروتوكوالت الاتصالات يتم
الاستناد
إ
لى الت .شريعات السارية في الدولة والمواصفات القياسية الصادرة عن منظمات التقييس الدولية
ثانياا: أدوات تحويل الح م
( المادة7) القرو التشغيلية
يجب على الم ع صن
أن يحدد الظروف الأساسية للكميات المحوَّلةBase conditions for converted quantities
.
( المادة8
( ) الأخ اء ال صوى المسموح بهاMPEs
)
1. (
0.5
%
)
( عند درجة حرارة الجو20
±
3 )º
( م ورطوبة نسبية60
±
15
%
)
.، والقيم الاسمية ملزود الطاقة
2. (
0.7
%
)
.ألدوات تحويل الحرارة عند الظروف التشغيلية
3. (1
%
)
.ألدوات التحويل الأخرى عند الظروف التشغيلية
.ملاحظة: لم يؤخذ خطأ عداد الغاز بعين الاعتبار
( المادة9
) الملاءمة
25
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
1.
يجب أن تكون أداة التحويل اللإكترونية قابلة لكشف التشغيل خارج المدى التشغيلي المحدد من قبل
الم ع صن ، للعوامل التي تؤثر على دقة القياس، بحيث توقف أداة التحويل دمج الكمية المحوَّلة ضمن مدى
التشغيل مع الكمية المحولة من خارج مدى التشغيل، ومن الممكن تجميع الكمية المحوَّلة من خارج المدى
.التشغيلي بشكل منفصل
2.
يجب أن تكون أداة التحويل اللإكترونية قابلة لعرض
جميع البيانات المتعلقة بالقياس دون وجود معدات
.إضافية
( المادة10
) مت لبات الو للاستخدا لعدادات الغاز وأدوات تحويل الح م
1.
يجب استخدام عدادات الغاز للأغراض المنزلية من الصنف(
1.5
)
والصنف(
1.0
)
والتي لها
(
)Qmax/Qmin ≥ 150
.
2.
يجب استخدام عدادات الغاز للأغراض التجارية أو الصناعات الخفيفة، من الصنف(
1.5
).
3.
يجب على الجهة المختصة التأكد من أن المتطلبات الواردة في مادة الظروف التشغيلية يتم اللاتزام بها من
ًقبل المزود أو الشخص المعين قانونيا
لتركيب العداد بحيث يتم ضمان أن العداد المستخدم مناسب إلجراء
.قياسات صحيحة للاستهالك الحالي أو المتوقع
26
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
( الملح رقم3 )
المت لبات الخا ة بعدادات المياه
( المادة1
) الرموز المستخدمة في عدادات المياه
( المادة2
) القرو التشغيلية
يجب أن يحدد الم ع صن
الظروف التشغيلية للعداد، وبشكل خاص فإن عليه تحديد الظروف التشغيلية
الآتية:
1.
مدى معدل تدفق المياه
أ.
يجب أن تحقق قيم مدى معدل تدفق المياه الشروط
الآتية:
= 1.6
(1)
Q
/
(2)
Q
(Dynamic Ration 400/250)
.ب يمكن قبول النسب التالية لفترة
ال تزيد عن سنة
بعد إقرار هذا القرار
= 1.25
(4)
/Q
(3)
Q
ملاحظة: بخصوص النسب الواردة أعلاه يتم الاستناد
إ
لى القيم المحددة في المواصفة الدولية (
OIML R49-1
)وفق آ خر تحديث
لهذه المواصفة .
2.
مدى درجة حرارة المياه(Temperature range of the water)
يجب أن تحقق قيم مدى درجة حرارة المياه الشرط التالي وفقاً للمواصفة(
OIML (R49-1)
) :
م
الرمز
الداللة باللغة
الانجليزية
الداللة باللغة العربية
1
(1)
Q
Minimum
Flowrate
معدل التدفق الأدنـى وهو أقل معدل تدفق يعطي عنده عداد المياه
قراءات تحقق المتطلبات المتعلقة بالخطأ الأقص ى المسموح به.
(
MPE) Maximum Permissible Errors
)
2
(2)
Q
Transitional
Flowrate
معدل التدفق الانتقالي وهو التدفق الذي يحدث بين معدل التدفق
الأدنـى ومعدل التدفق الدائم، والذي يكون عنده مدى معدل
،التدفق مقسماً إلى نطاقين، هما النطاق السفلي والنطاق العلوي
والذي يكون لكل نطاق منهما قيمة(
MPE
)
مختلفة عن النطاق
الآ.خر
(
Specific requirements – Gas Meters
)
3
(3)
Q
permanent Flow
rate
معدل التدفق الدائم هو أعلى معدل تدفق يعمل عنده العداد
بطريقة مرضية تحت ظروف الاستعمال العادية (ظروف التدفق
)المتقطع أو المستقر.
4
(4)
Q
Maximum
Flowrate
معدل التدفق الزائد هو أعلى معدل تدفق يعمل عنده العداد
بطريقة مرضية لفترة زمنية قصيرة دون حدوث أي ضرر به.
27
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
+5C to +55 C
3.
مدى ضغط المياه النسبي عند(3)
Q
:يجب أن يحقق المجال التالي
0.3 bar to at least 10 bars
4.
مزود الطاقة(Power supply)
:
يجب بيان القيمة الاسمية
لجهد مزود .التيار الكهربائي المتناوب و/أو حدود مزود التيار الكهربائي المستمر
( المادة3
) الأخ اء ال صوى المسموح بها(MPEs)
1.
( للعدادات درجة دقة1 )
أ.
الخطأ الأقص ى المسموح به للأحجام المزودة عند معدل التدفق العلوي(Q2 ≤ Q ≤ Q4)
بقيمة ( ±
1
%
)
ضمن مدى درجات الحرارة من(
0.1
)
إم لى(
30
)
م وبمقدار(±
2
%
)
لدرجات الحرارة أعلى من(
30
)م .
ب.
الخطأ الأقص ى المسموح به للأحجام المزودة عند معدل التدفق الأدنى(Q1 ≤ Q < Q2)
بقيمة(±
3
%
).
2.
( للعدادات درجة دقة2 )
أ.
الخطأ الأقص ى المسموح به للأحجام المزودة عند معدل التدفق العلوي(Q2 ≤ Q ≤ Q4)
بقيمة ( ±
2
%
)
ضمن مدى درجات الحرارة من(
0.1
)
إ م لى(
30
)
م وبمقدار(±
3)
لدرجات الحرارة أعلى من(
30
)م .
ب.
الخطأ الأقص ى المسموح به للأحجام المزودة عند معدالت تدفق(Q1 ≤ Q < Q2)
هو(5
%
)
، ولجميع
.درجات الحرارة
ملاحظة: بخصوص تصنيف قيم التدفق المذكورة وتصنيف العدادات يتم الاستناد إ لى آخر تحديث من المواصفة القياسية
(
OIML R49-1
).
( المادة4) التأث ر المسموح به
للتشويش
الممانعة الكهرومغناطيسية(Electromagnetic immunity)
1.
إذا تعرض العداد
إ :لى التشويش الكهرومغناطيس ي فإنه يجب
أ. أال
.يكون التغير في نتائج القياسات أكبر من قيمة التغير الحرجة
ب. أال
.يتم حفظ نتيجة القياس أو نقلها أو ظهورها بشكل قابل للتأويل على أنها نتيجة مقبولة للقياس
2.
:بعد زوال التشويش الكهرومغناطيس ي على العداد، فانه يجب على العداد
أ.
العودة للعمل ضمن(
MPE
) .
ب.
.الحفاظ على جميع وظائف القياس
ج.
السماح باستعادة جميع بيانات نتائج القياس .التي كانت موجودة قبل التشويش
3.
قيمة التغير الحرجة هي القيمة الأصغر بين القيمتين
الآتيتين :
أ.
الحجم المقابل لنصف قيمة(
MPE
)
.في المنطقة العلوية للحجم المقاس
28
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
ب.
الحجم الذي يقابل(
MPE
)
للحجم الناتج عند معدل تدفق3)
( Q
.ملدة دقيقة واحدة
( المادة5) التحملية
يجب
تحقيق المعايير التالية بعد إجراء الفحص المناسب ومع مراعاة الفترة الزمنية المقدرة من قبل الم
صنع :
1.
يجب أن ال يزيد اختالف نتيجة القياس بعد إجراء فحص التحملية وعند مقارنته بنتيجة القياس
:الابتدائية على
أ.
(3
%
)
من الحجم المقاس عندما)
(1)
≥ Q ≥ Q
2)
( Q
(.
ب. (
1.5
%
)
من الحجم المقاس عندما)
(1)
≥ Q ≥ Q
(4)
(Q
.
2.
:يجب أال يزيد خطأ القراءة للحجم المقاس بعد إجراء فحص التحملية على
أ.
(6
)%
من الحجم المقاس عندما)
(1)
≥ Q ≥ Q
(2)
(Q
.
ب. (
2.5
%
)
من الحجم المقاس، في مدى درجات الحرارة أكبر من(
0.1
)
م إلى(
30
)
م، عندما≥
(4)
(Q
)
(2)
Q ≥ Q
.
ج. (
3.5
)%
من الحجم المقاس، في مدى درجات الحرارة أكبر من(
30
)
م إلى(
90
)
م، عندما≥
(4)
(Q
)
(2)
Q ≥ Q
.
( المادة6) المالئمة
1. يجب أن يكون العداد قابالً للتركيب بشكل مناسب بحيث يعمل في أي موقع ما لم يحدد الم
صنع
غير ذلك
.بوضوح على العداد وبطريقة غير قابلة للإزالة
2. يجب على الم صن ع أن يحدد إذا كان العداد مصمماً لقياس التدفق العكس ي، وفي هذه الحالة يجب أن ي طرح
حجم التدفق العكس ي من الحجم التراكمي، أو أن يسجل بشكل منفصل، كما يجب أن يطبق نفس(
MPE
)
.للتدفق العكس ي والأمامي
3.
يجب أن تمنع عدادات المياه التدفق العكس ي إذا كانت غير مصممة لقياسه وأن تقاوم أي تدفق عكس ي
.مفاجئ بدون حدوث أي تلف أو تغير في الخصائص المترولوجية للعداد
( المادة7
) مت لبات الو للاستخدا
1. يجب على الجهة المختصة التأكد من أن المت طلبات الواردة في
الم ادة(2
)المتعلقة ب الظروف التشغيلية من
( الملحق رقم3
)
يتم اللاتزام بها من قبل المزود ًأو الشخص المعين قانونيا
لتركيب العداد بحيث يتم ضمان
.أن العداد المستخدم مناسب إلجراء قياسات صحيحة للاستهالك الحالي أو المتوقع
2.
لعدادات المياه الذكية ولغايات المتطلبات المتعلقة بالأمان في تبادل المعلومات وبر وتوكوالت الاتصالات يتم
الاستناد
إ .لى التشريعات السارية في الدولة والمواصفات القياسية الصادرة عن منظمات التقييس الدولية
29
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
( الملح رقم4 )
المت لبات الخا ة بعدادات ال اقة الحرارية
( المادة1
) الرموز المستخدمة في عدادات ال اقة الحرارية
الرمز
الداللة باللغة
الانجل زية
الداللة باللغة العربية
1
θ
The temperature of
the heat carrier fluid
درجة حرارة السائل الحامل للطاقة الحرارية
2
inθ
Value of θ at the
entrance of heat
exchange circuit
قيمةθ
عند مدخل دائرة التبادل الحراري
3
outθ
Value of θ at the
outlet of heat
exchange circuit
قيمةθ
عند مخرج دائرة التبادل الحراري
4
θ Δ
temperature
difference
( فرق درجة الحرارةout
θ –
in
θ
،)
حيث أنθ
Δ
( ≤ صفرin
θ <
out
θ)
5
maxθ
The upper limit of θ
so that the thermal
energy meter
operates properly
within the MPE
الحد الأعلى منθ
بحيث يعمل عداد الطاقة
الحرارية بشكل صحيح ضمن مجال الخطأ
.الأقص ى المسموح به
6
minθ
The lower limit of θ
so that the thermal
energy meter
operates properly
within the MPE
الحد الأدنـى من θ
بحيث يعمل عداد الطاقة
الحرارية بشكل صحيح ضمن الخطأ الأقص ى
.المسموح به
7
max θΔ
The upper limit of Δ
θ so that the
thermal energy
meter operates
الحد الأعلى من
θ
Δ
بحيث يعمل عداد
الطاقة الحرارية بشكل صحيح ضمن الخطأ
.الأقص ى المسموح به
30
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
properly within the
MPE
8
min θΔ
The lower limit of Δ
θ so that the
thermal energy
meter operates
properly within the
MPE
الحد الأدنـى من
θ
Δ
بحيث يعمل عداد
الطاقة الحرارية بشكل صحيح ضمن الخطأ
.الأقص ى المسموح به
9
Q
Average of Flow rate
of the thermal
energy carrier
معدل تدفق السائل الحامل للطاقة الحرارية
10
qs
The highest value of
q that is allowed for
short periods of time
for the heat meter to
function properly
أعلى قيمة من q
والمسموح بها لفترات زمنية
قصيرة حتى يعمل عداد الطاقة الحرارية
بشكل صحيح
11
qp
The highest value of
q is always allowed
for the heat meter to
function properly
أعلى قيمة من q
والمسموح بها بشكل دائم حتى
يعمل عداد الطاقة الحرارية بشكل صحيح
12
qi
The minimum value
of q is allowed for
the heat meter to
function properly
أدنـى قيمة من q
والمسموح بها حتى يعمل عداد
الطاقة الحرارية بشكل صحيح
13
P
Thermal power for
heat exchange
القدرة الحرارية للتبادل الحراري
14
Ps
The upper limit of P
is always allowed
for the heat meter to
function properly
الحد الأعلى من(P)
والمسموح به حتى يعمل
عداد الطاقة الحرارية بشكل صحيح
31
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
( المادة2) درجة الدقة
:درجات الدقة لعدادات الطاقة الحرارية هي(1) و(2) و (3).
( المادة3) القرو التشغيلية
يجب أن يحدد الم
صنع
:الظروف التشغيلية التالية لعداد الطاقة الحرارية
1.
درجة حرارة السائلmax
θ وmin
θ
أ.
،فرق درجة الحرارةmax
θ Δ وmin
θ Δ
:، حيث يجب أن تكون
max / Δ θmin ≥ 10
Δθmin = 3 K or 5 K or 10 K
2.
ضغط السائل: أقص ى ضغط داخلي موجب والذي يستطيع عنده عداد الطاقة الحرارية الثبات بشكل دائم
.عند الحد الأعلى لدرجة الحرارة
3.
:معدالت تدفق السائل(sq) و(pq ) و (iq)
، حيث تخضع قيم(pq) و (iq)
:للشرط التالي
qp / qi ≥ 10
4.
القدرة الحرارية(
Ps
.)
( المادة4) الأخ اء ال صوى المسموح بها (
MPEs
)
الأخطاء النسبية القصوى المسموح بها لعداد الطاقة الحرارية المتكامل معبراً عنها بالنسبة المئوية للقيمة
:الصحيحة لكل درجة من درجات الدقة هي
c
+ E
t
+ E
f
E = E
حيث(
Ef
) و (
Et
) و(
Ec
)
كما هي في
الم ادة(8
)
الواردة في هذا
الملحق .
( المادة5
) التأث رات المسموح بها للتشويش الك رومغنا يس
1.
.يجب أال يتأثر الجهاز بالمجاالت المغناطيسية الساكنة وبالمجاالت الكهرومغناطيسية عند التردد الرئيس ي
2.
يجب أن يكون تأثير التشويش الكهرومغناطيس ي بحيث أن التغير في نتيجة القياس ليس أكبر من قيمة
التغير الحرجة المحددة في البند رقم(3 )
من نفس المادة أو أال تكون الإ شارة إلى نتيجة القياس قابلة للتفسير
.كنتيجة صحيحة
3.
قيمة التغير الحرجة لعداد الطاقة الحرارية المتكامل تساوي قيمة(
MPE
)
المطلقة المطبقة على ذلك العداد
كما ورد في مادة الأخطاء القصوى المسموح بها في هذا الملحق.
32
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
( المادة6) التحملية
يجب تحقيق المعايير
التالية بعد إجراء الفحص المناسب مع مراعاة الفترة الزمنية المقد رة من قبل الم ع صن :
1.
:مجسات التدفق
يجب أن ال يزيد اختالف نتيجة القياس بعد إجراء فحص التحملية وعند مقارنته بنتيجة القياس الابتدائية
.على قيمة التغير الحرجة
2.
:مجسات درجة الحرارة
يجب أن ال يزيد اختالف نتيجة القياس بعد إجراء فحص التحملية وعند مقارنته بنتيجة القياس الابتدائية
على(
0.15
absolute
)º
.س
( المادة7
) ب اقة البيان لعدادات ال اقة الحرارية
يجب أن تحمل بطاقة البيان لعدادات الطاقة الحرارية البيانات
الآتية :
1.
.درجة الدقة
2.
.حدود معدل التدفق
3.
.حدود درجة الحرارة
4.
.حدود فرق درجة الحرارة
5.
.موقع تركيب مجس التدفق: مع التدفق أو عكسه
6.
.إشارة اتجاه التدفق
( المادة8) الأجزاء الفرعية
يمكن أن تطبق شروط
الأجزاء الفرعية على الأجزاء الفرعية المصنعة من قبل نفس الم
صنعين
أو من مصنعين
مختلفين، وحيث إن عداد الطاقة الحرارية يتكون من أجزاء فرعية فإن المتطلبات الضرورية لعداد الطاقة
الحرارية تطبق على الأجزاء الفرعية كمرجعية، بالإضافة إلى الشروط
الآتية :
1. الخطأ الأ
قص ى
المسموح به لحساس التدفق الخاصة بالعدادات الرئيسية والفرعية معبراً عنه بالنسبة
:المئوية لدرجات الدقة هي التالية
/q
p
= 1 + 0.01 q
f
Class 1 : E
-
, but not more than 5%
/q
p
= 2 + 0.02 q
f
Class 2 : E
-
, but not more than 5%
/q
p
= 3 + 0.05 q
f
Class 3 : E
-
, but not more than 5%
حيث أن الخطأ (fE)
يربط القيمة المبينة على العداد بالقيمة الصحيحة للعالقة بين الإشارة الخارجة من مجس
.التدفق والكتلة أو الحجم
2.
:الخطأ الأقص ى النسبي المسموح به ملجس درجة الحرارة معبراً عنه بالنسبة المئوية
θ Δ
/
min
θ Δ
= 0.5 + 3 ×
t E
33
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
حيث إن الخطأ(tE)
يربط القيمة المبينة على العداد بالقيمة الصحيحة لقراءة مجس درجة الحرارة المزدوج
.وفرق درجة الحرارة
3.
:الخطأ الأقص ى المسموح به للحاسب معبراً عنه بالنسبة المئوية
θ Δ
/
min
θ Δ
= 0.5 +
c E
حيث أن الخطأ (cE )
يربط القيمة المبينة على العداد بالقيمة الصحيحة التي تشير إلى القيمة الصحيحة للطاقة
.الحرارية
4.
قيمة التغير الحرجة للتجميعات الفرعية لعداد الطاقة الحرارية تساوي القيمة المطلقة للخطأ الأقص ى
المسموح به المناظرة لها والمطبقة على التجميعات الفرعية
للبنود(1 و2 و3 ) من هذه المادة.
( المادة9
)
ب اقة البيان للأجزاء الفرعية
:يتم تدوين المعلومات الأساسية التالية على الأجزاء الفرعية للعداد
1. مجس التدفق :
أ. درجة الدقة .
ب. حدود معدل التدفق .
ج. حدود درجة الحرارة .
د.
القيمة الاسمية ملعامل العداد (مثال: لتر \
نبضة) أو
للإشارة الناتجة .
ه. إشارة التدفق .
2. مجس درجة الحرارة المزدوج:
أ.
:تعريف النوع (مثالpt 100
).
ب. حدود درجة الحرارة .
ج. حدود فرق درجة الحرارة .
3. الحاسب :
أ. نوع مجس درجة الحرارة .
ب. حدود درجة الحرارة .
ج. حدود فرق درجة الحرارة .
د.
القيمة الاسمية المطلوبة ملعامل العداد (مثال: لتر \نب ضة) أو للإشارة الداخلة المقابلة والقادمة من
مجس التدفق .
ه. موقع تركيب مجس التدفق: مع التدفق أو عكسه .
34
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
( المادة10
) مت لبات الو للاستخدا
1.
في حال إلزامية إجراء القياس للطاقة الحرارية المستهلكة للأغراض المنزلية، ف
إ نه يمكن السماح بإجراء هذه
القياسات باستخدام عدادات من الصنف(3) .
2.
في حال إلزامية إجراء القياس للطاقة الحرارية المستهلكة للأغراض
التجارية أو الصناعات الخفيفة ، فإنه
يمكن السماح بإجراء هذه القياسات باستخدام عدادات من الصنف(2) .
3.
يجب التأكد من أن المتطلبات الخاصة المبينة في
الم ادة (3
) المتعلقة ب الظروف التشغيلية في هذا الملحق يتم
ًاللاتزام بها من قبل المزود أو الشخص المعين قانونيا
لتركيب العداد بحيث يتم ضمان أن العداد المستخدم
.مناسب إلجراء قياسات صحيحة للاستهالك الحالي أو المتوقع
4. لعدادات الطاقة الحرارية
الذكية ولغايات المتطلبات المتعلقة بالأمان في تبادل المعلومات وبروتوكوالت
الاتصالات يتم الاستناد
إ لى التشريعات السارية في الدولة والمواصفات القياسية الصادرة عن منظمات
.التقييس الدولية
35
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
( الملح رقم5 )
جدو أخذ العينات
أوالا :
:جداو أخذ العينات لعدادات الك رباء والماء والغاز
1.
ًلغايات التحقق من عدادات الكهرباء والماء والغاز يتم أخذ العينات وفقا
للجدول جدول(A-1)
الصادر
ًاستنادا
إلى دليل المنظمة الدولية للمقاييس القانونية رقم(
G020-e17
)
والمواصفة الدولية(
ISO 2859-
2).
2.
في حال لم تجتاز العينة الأولى متطلبات التحقق الدوري يمكن أن يتم اختبار عينة أخرى بضعف حجم
.العينة الأولى
جدو(A-1)
Spare
utility
meters
Number of nonconforming
meters
Sample
size
Lot size
NO
Criteria for
rejection of
lot (d)
Criteria for
acceptance of
lot (c)
10
2
1
50
Up to 1200
1.1
16
4
3
80
1201-3200
1.2
25
6
5
125
3201-10000
1.3
40
11
10
200
10001-35000
1.4
36
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
ثانياا : جداو
أ:خذ العينات لعدادات ال اقة الحرارية
ًلغايات التحقق من عدادات الطاقة الحرارية يتم أخذ العينات استنادا
للجدول رقم(A-2)
ًالصادر استنادا
إلى
دليل المنظمة الدولية للمقاييس القانونية رقم(
G020-e17
)
والمواصفة الدولية (
ISO 2859-2
).
جدو(A-2)
Spare
meters
Number of nonconforming
meters
Sample
size
Lot size
NO
Criteria for
rejection of
lot (d)
Criteria for
acceptance of
lot (c)
5
1
0
24
Up to 90
2.1
8
1
0
26
91-150
2.2
10
1
0
28
151-280
2.3
10
1
0
32
281-500
2.4
10
2
1
50
501-1200
2.5
16
4
3
80
1201-3200
2.6
25
6
5
125
3201-10000
2.7
40
11
10
200
10001-35000
2.8
37
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
( الملح رقم6 )
نماذج الم اب ة
نموذج الم اب ة
(B)
اختبارات النوع
Type Examination
1.
هو جزء من إجراء تقييم المطابقة والذي من خالله تقوم الجهة المعينة باختبار التصميم الفني ألداة
.وتتحقق وتشهد أن التصميم الفني لهذه الأداة يحقق متطلبات هذا القرار الذي ينطبق عليها
2.
يمكن القيام باختبار النوع بإحدى الطرق
الآتية :
أ.
،فحص عينة ممثلة للإنتاج المتوقع من أداة القياس الكاملة ويسمى بفحص نوع الإ.نتاج
ب.
تقييم مدى كفاية التصميم الفني للأداة من خلال فحص الوثائق الفنية والأدلة الداعمة المشار
إليها في( البند3) من هذا النموذج .، بدون فحص عينة، ويدعى بفحص نوع التصميم
ج.
تقييم مدى كفاية التصميم الفني للأداة من خلال فحص الوثائق الفنية والأدلة الداعمة المشار
إليها في( البند3) من هذا النموذج ، بالإضافة إلى فحص عينات ممثلة للإنتاج المتوقع، سواء تم
الفحص على الجزء الأساس ي للأداة أو الجزء الفرعي منها، ويجمع هذا النوع بين فحوصات نوع
الإنتاج وفحص
.نوع التصميم
د.
تقوم الجهة المعينة بتحديد الطريقة المالئمة التي ترغب باتباعها والعينات المطلوبة للفحوصات
المشار اليها في البنود.الواردة في هذا البند
3.
يجب على الم
صنع
أن يقدم طلباً الختبار النوع
لجهة معينة واحدة من اختياره ، على أن يحتوي الطلب
:الآتي
أ. اسم وعنوان الم
صنع
وفي حال تقديم الطلب من المزود، فيجب تزويد الجهة المعينة باسمه وعنوانه
.ًأيضا
ب.
تعهد مكتوب أن هذا .الطلب لم يتم تقديمه مع أي جهة معينة أخرى
ج.
يجب
أ ن
تكون الوثائق الفنية
( الواردة في الملحق رقم8) من هذا القرار كافية
إلمكانية
إ جراء تقييم
المطابقة ، وتتضمن تحليل المخاطر وبيانات تصميم وعمل.إدارة القياس
د.
عينات ممثلة من الإنتاج المتوقع، ومن الممكن للجهة المعينة أن تطلب عينات إضافية عند الحاجة
.إلى تنفيذ برنامج الفحوصات
ه. دليل داع م ملدى كفاية حلول التصميم الفني، ويجب على هذا الدليل الداعم أن يذكر أي وثائق
( تم استخدامها، خاصة فيما يتعلق بالمواصفات الواردة في الملحق7) من هذا القرار
التي لم يتم
،اللاتزام بتطبيقها بالكامل، كما يجب على الدليل الداعم أن يحتوي، عند الضرورة على نتائج
الفحوصات التي تمت بناءً على مواصفات فنية أخرى ذات علاقة من قبل مختبر مناسب لل
مصنع ،
أو من قبل مختبر فحوصات آخر قام بالفحوصات بالنيابة عن الم
صنع
.وتحت مسؤوليته
4.
:يجب على الجهة المعينة أن تقوم بما يلي
38
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
أ.
:فيما يتعلق بالأداة
.فحص الوثائق الفنية والدليل الداعم لتقييم مدى كفاية التصميم الفني للأداة
ب.
:فيما يتعلق بالعينة/العينات
1.
التحقق من أن العينة/العينات قد تم تصنيعها بشكل مطابق للوثائق الفنية وتحديد العناصر التي
تم
تصميمها وفقاً للأحكام التي تنطبق عليها من المواصفات الوارد( ة في الملحق7) من هذا القرار ،
.بالإضافة إلى العناصر التي تم تصميمها بناءً على مواصفات فنية أخرى ذات علاقة
2.
إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو الإشراف على إجرائها، للتأكد من أن الم
صنع ، في حال
اخ( تياره لتطبيق الحلول الواردة في المواصفات الواردة في الملحق7 ) من هذا القرار ، قد قام
.بتطبيقها بشكل صحيح
3.
إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو الإ
شراف على إجرائها، للتأكد من أن الم صنع
يحقق
المتطلبات الأساسية الواردة في هذا القرار، وذلك في حال اختيار الم
نع ص
عدم تطبيق حلول غير
( واردة في المواصفات المبينة في الملحق7 ) من هذا القرار ، واختياره تطبيق الحلول الواردة في
.مواصفات فنية أخرى ذات علاقة
4. الاتفاق مع الم
صنع
على المكان الذي سيتم فيه إجراء الفحوصات والاختبارات بالنسبة للأجزاء
.الأخرى من أداة القياس
5.
فحص الوثائق الفنية والدليل الداعم لتقييم مدى كفاية التصميم الفني للأجزاء الأخرى من أداة
.القياس
5.
يجب على الجهة المعينة
إعداد تقرير تقييمي يسجل كل الإجراءات التي تم ا ًلقيام بها بناء
على( البند4
)
من هذا النموذج
ونتائجها، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه الوزارة أو الجهات المختصة، كما أن على الجهة
المعينة أن تصرح بمحتويات هذا التقرير بشكل كالم أو جزئي، بعد الحصول على موافقة الم
صنع .
6.
في حال كان النوع يحقق متطلبات هذا القرار فإنه يجب على الجهة المعينة إصدار شهادة اختبار النوع
لل
مصنع
، والتي يجب أن تحتوي على اسم وعنوان الم
صنع )، نتائج الفحوصات، الشروط (إذا لزم
لصالحياتها والبيانات الضرورية للتعريف بالنوع الموافق عليه، كما يمكن لشهادة اختبار النوع أن تحتوي
على ملحق أ.و أكثر
كما
يجب أ ن تتضمن شهادة اختبار النوع وملحقاتها جميع
المعلومات التالية، والتي
ًتجعل من الممكن تقييم مطابقة أداة القياس المصنعة وفقا
ًللنوع المفحوص، وخصوصا
ما يتعلق
:بالخصائص المترولوجية عندما يتم ضبطها بشكل مناسب باستخدام أساليب مناسبة
أ. الخصائص المترولوجية لنوع الأداة.
ب.
،الإجراءات المطلوبة للتأكد من سلامة الأداة (الختم، الرقم التمييزي للبرمجيات المستخدمة
إ)لخ .
ج.
معلومات عن عناصر أخرى ضرورية للتحديد الأداة والتأ
كد من مطابقتها الخارجية النظرية للنوع.
د.
ًأي معلومات أخرى ضرورية للتحقق من خصائص الأداة المصنعة، إذا كان ذلك مناسبا .
ه.
فيما يتعلق بملحقات الأداة، جميع المعلومات لضمان التوافقية مع الملحقات الأخرى أو مع أداة
.القياس نفسها
39
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
7.
تكون صلاحية شهادة اختبار النوع ملدة(
10
) سنوات من
تاريخ الإصدار، ويمكن تجديدها لفترات الحقة
لـ(
10
)
.سنوات لكل منها
و
في حال عدم تلبية النوع للمتطلبات المتعلقة به في هذا القرار، ف
إ ن على الجهة
المعينة رفض إصدار شهادة اختبارات النوع،
كما يجب عليها إبلاغ الجهة المقدمة للطلب بذلك مبينة سبب
.الرفض بشكل تفصيلي
8.
يجب أن تبقى الجهة المعينة على علم
ًتام بأي تغيير يطرأ على أداة القياس بحيث تصبح بناء
عليه غير
ًمطابقة لهذا القرار، كما يجب أن تحدد فيما إذا التغيير الذي طرأ على أداة القياس يتطلب مزيدا
من
التحقيق، وإبلاغ الم
صنع
.بذلك
9.
يجب على الم صنع
إبلاغ الجهة المعينة التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اختبار النوع بجميع
التغييرات التي تطرأ على النو ع المقر والتي يمكن أن تؤثر على مطابقة الأداة للمتطلبات الأساسية في هذا
القرار أو الظروف الخاصة بصالحية الشهادة، والتي تتطلب القيام بفحوصات إضافية على الواردة في
شهادة اختبار النوع الأ.صلية
10
.
يجب على كل جهة معينة تزويد الوزارة أو الجهات المختصة(Notifying Authority)
بشهادات اختبار
.النوع التي أصدرتها أو عدلتها أو حددت مجالها أو علقتها أو ألغتها وذلك بشكل دوري أو حين الطلب
11
.
يحق للوزارة أو الجهات المعينة الأ خرى الحصول على نسخة من هذه الشهادات أو الوثائق الفنية أو نتائج
.الفحوصات التي أجرتها الجهة المعينة
12
.
يجب على الجهة المعينة الاحتفاظ بنسخة عن شهادة اختبار النوع وملحقاتها وتعديلاتها وملف الوثائق
الفنية بالإضافة
إ لى الوثائق التي قدمها الم
صنع.، وذلك حتى نهاية صلاحية الشهادة
13
.
يجب على الم صنع الاحتفاظ بنسخة عن شهادة اختبار النوع وملحقاتها وتعديلاتها وملف الوثائ ق الفنية
ًلتكون متوفرة فورا
عند الطلب من الجهات المختصة وملدة(
10
)
.سنوات من تاريخ وضع الأداة في الأسواق
14
.
ًيمكن للمزود التقدم بالطلب وفقا ل( لبند3
) من هذا النموذج وتلبية المتطلبات المبينة في( البندين8
،
10) من هذا النموذج
، بشرط أن تكون مثبتة بالتزامات المزود.
40
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
نموذج الم اب ة
(F)
الم اب ة للنوع بناءا على التح من المنتج
Conformity to type based on product verification
1.
هو إجراء تقييم
مطابقة يقوم خالله الم
صنع
بتلبية المتطلبات الواردة في( البنود2
() و5
(/أ) و6
) من هذا
النموذج ويضمن ويعلن عن مسؤوليته الكاملة أن أداة القياس المصنعة من قبله، والتي خضعت ألحكام
( البند3)
من هذا النموذج،
مطابقة للنوع المقر كما هو مبين في شهادة اختبارات النوع إضافة إلى
.المتطلبات الواردة في هذا القرار
2.
:التصنيع
يجب على الم
صنع
اتخاذ جميع التدابير الضرورية بحيث أن جميع عمليات التصنيع ومراقبتها تضمن
مطابقة الأدوات المصنعة للنوع المقر كما هو مبين في شهادة اختبارات النوع إضافة إلى المتطلبات الواردة
.في هذا القرار
3.
التحقق :
يجب على الجهة المعينة التي تم اختياره
ا من قبل الم
صنع
القيام بالفحوصات والاختبارات المناسبة، أو
طلب إجرائها، للتحقق من مطابقة الأداة للنوع المقر كما هو مبين في شهادة اختبارات النوع إضافة إلى
.المتطلبات الواردة في هذا القرار
يجب على الم صنع أن يختار واحدة من الطريقتين التاليتين للتحقق من الأدوات :
أ.
التحقق من المطابقة بواسطة اختبار وفحص كل أداة، كما هو مبين( بالبند4) من هذا النموذج.
ب.
التحقق من المطابقة بواسطة الطرق الإحصائية، كما هو مبين( بالبند5) من هذا النموذج.
4.
:التحقق من المطابقة بواسطة اختبار وفحص كل أداة
أ.
يجب اختبار جميع أدوات القياس بشكل فردي (أداة أداة) وكذلك إجراء الاختبارات والفحوصات
( المناسبة المنصوص عليها في المواصفات المبينة في الملحق7 ) من هذا القرار ، و/أو الفحوصات
المكافئة المنصوص عليها في المواصفات الفنية ذات العلاقة، وذلك للتحقق من مطابقة الأدوات
المصنعة للنوع المقر كما هو مبين ف ي شهادة اختبارات النوع إضافة إلى المتطلبات الواردة في هذا
.القرار
ب.
( في حال عدم توفر المواصفات المبينة في الملحق7) من هذا القرار ،
فإن على الجهة المعينة تحديد
.الفحوصات المناسبة التي يجب إجراؤها
ج. يجب على الجهة المعينة إصدار شهادة مطابقة بالنسبة للاختبارات ولا ،فحوصات التي تم إجراؤها
كما يجب عليها تثبيت الرقم التعريفي الخاص بها، أو السماح بتثبيته من قبل الم
صنع
وتحت
.مسؤولية الجهة المعينة
د. يجب على الم
صنع
الاحتفاظ بشهادة المطابقة لتكون متوفرة للتفتيش عليها من قبل الجهات المختصة
وملدة(
10
)
.سنوات من تاريخ وضع الأداة في الأسواق
41
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
5.
التحقق :من المطابقة بواسطة الطرق الإحصائية
أ. يجب على الم صنع
اتخاذ جميع التدابير الضرورية بحيث أن عملية التصنيع والرقابة عليها تضمن
تج انس الدفعة المصنعة، ويجب عليه تقديم أدوات القياس للتحقق على شكل دفعات تفتيش
.متجانسة
ب.
ًيجب أخذ عينات عشوائية وفقا للفقرة (ج) من هذا البند ، وذلك إلجراء الاختبارات والفحوصات
ًالمناسبة عليها جميعها بشكل فردي، وفقا
( للمواصفات المبينة في الملحق7) من هذا القرار ، و/أو
الفحوصات المكافئة المنصوص عليها في المواصفات الفنية ذات العلاقة، وذلك للتحقق من مطابقة
الأدوات المصنعة للنوع المقر كما هو مبين في شهادة اختبارات النوع إضافة إلى المتطلبات الواردة في
هذا القرار، وفي حال ع ( دم توفر مواصفات في الملحق7) من هذا القرار ،
فإن على الجهة المعينة
.تحديد الفحوصات المناسبة التي يجب إجراؤها
ج.
يجب أن يلبي الإجراء الإحصائي المتطلبات
الآتية :
1.
مستوى جودة(level of quality)
مناظر الحتمالية قبول(level of acceptance)
مقداره(
95
%
)
مع حالة عدم المطابقة مقدارها أقل من(1
%
).
2.
حد جودة(limit quality)
مناظر الحتمالية قبول(level of acceptance)
مقداره(5
%
)
مع حالة
عدم المطابقة مقدارها أقل من(7
%
) .
د.
في حال قبول دفعة التفتيش، فإنه يجب اعتبار جميع الدفعة موافق عليها باستثناء العينات التي
ثبت .فشلها أثناء الفحص
1.
يجب على الجهة المعينة إصدار شهادة مطابقة بالنسبة للاختبارات والفحوصات التي تم
إجراؤها، كما يجب عليها تثبيت الرقم التعريفي الخاص بها، أو السماح بتثبيته من قبل الم صنع
.وتحت مسؤولية الجهة المعينة
2. يجب على الم
صنع الاحتفاظ بشهادة المطابقة لتك ون متوفرة للتفتيش عليها من قبل الجهات
المختصة وملدة(
10
)
.سنوات من تاريخ وضع الأداة في الأسواق
3.
يتم تطبيق نفس الاختبارات على العدادات التي تعمل على نظام البطارية على أن يكون العمر
الافتراض ي للعدادات(
10
) عشر سنوات على الأكثر.
ه. في حالة رفض
دفعة
التفتيش ، فإن على الجهة المعينة اتخاذ الإ جراءات اللازمة ملنع وضع دفعات
التفتيش غير المطابقة في الأسواق،
وفي حال تكرار الرفض لدفعات التفتيش، فإنه يجوز للجهة
ًالمعينة تعليق التحقق من المطابقة وفقا
.للإجراء الإحصائي واتخاذ الإجراءات المناسبة
6.
علامة المطابقة والإ :عالن عن المطابقة
أ. يجب على الم
صنع ، وتحت مسؤولية الجهة المعينة المشار إليها( في البند3) من هذا النموذج ، تثبيت
علامة المطابقة والعالمة المترولوجية (علامة إقرار النوع) المحددة في هذا القرار، إضافة إلى الرقم
التعريفي للجهة المعينة، وذلك على كل أداة مطابقة للنوع المقر المبين في شهادة إعلان المطابقة تلبي
.المتطلبات ذات العلاقة الواردة في هذا القرار
42
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
ب. يجب على الم
صنع إصدار إعلان مطابقة كتابي
،لكل موديل أداة قياس، بشكل واضح ومحدد
ًوالاحتفاظ به ليكون متوفرا
عند الطلب من الجهات المختصة وملدة(
10
)
سنوات من تار يخ وضع
الأداة في .الأسواق
1. يجب أن تزود كل أداة تم وضعها بالأسواق بنسخة عن إعلان المطابقة،
ويجوز تزويد نسخة
.واحدة لدفعة تفتيش واحدة من أدوات القياس ملستخدم واحد
2.
إذا وافقت جهة التعيين المشار
إ ليها( في البند3) من هذا النموذج ، وتحت مسؤوليتها، فإنه يمكن
لل
مصنع
.أن يثبت الرقم التعريفي للجهة المعينة على أداة القياس
7.
إذا وافقت جهة التعيين المشار
إ ليها( في البند3) من هذا النموذج
، وتحت مسؤوليتها، فإنه يمكن لل
مصنع
.أن يثبت الرقم التعريفي للجهة المعينة على أداة القياس أثناء عملية التصنيع
8.
:المزود
أ.
إن التزامات الم
صن ع يمكن الوفاء بها من خلال المزود، نيابة عن الم صنع
وتحت مسؤوليته، بشرط أن
.تكون محددة بالتزامات المزود
ب. ال يجوز للمزود أن يقوم نيابة عن الم
صنع
بالوفاء بالمتطلبات المحددة في( البندين2
() و5
/أ) من هذا
.النموذج
43
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
نموذج الم اب ة
(D)
الم اب ة للنوع بناءا
على مان ال ودة للعملية الإ نتاجية
Conformity to type based on quality assurance of the production process
1.
هو إجراء تقييم مطابقة يقوم خالله الم
صنع
بتلبية المتطلبات الواردة في( البندين2
() و5
) من هذا
،النموذج ويضمن ويعلن عن مسؤوليته الكاملة أن أداة القياس المصنعة من قبله مطابقة للنوع المقر
.كما هو مبين في شهادة اختبارات النوع إضافة إلى المتطلبات الواردة في هذا القرار
2.
التصنيع:
يجب على الم
صنع :
أ.
ًأن يعمل وفقا
.لنظام جودة موافق عليه
ب.
أن تتم عمليات الفحص والتفتيش على المنتج النهائي
وفقاً للبند (3) من هذا ا .لنموذج
ج.
ًأن يكون خاضعا
ًلعمليات رقابة مستمرة وفقا
( للبند4
.) من هذا النموذج
3.
:نظام الجودة
أ. يجب على الم
صنع
ًأن يقدم طلبا
للجهة المعينة التي يختارها لتقييم نظام الجودة المستخدم في
:تصنيع أدوات القياس، والذي يجب أن يتضمن
1. اسم وعنوان الم
صنع ، وفي حال تقديمه من قبل المزود فيجب أيضا تحديد اسم وعنوان المزود
2.
.تعهد خطي بأن الطلب لم يقدم لدى أي جهة معينة أخرى
3. جميع المعلومات ذات العالق .ة للأداة المراد تصنيعها
4.
.الوثائق الخاصة بنظام الجودة
5.
الوثائق الفنية المشار
ا ليه إ
في )الفقرة (ب ( من البند3) من هذا النموذج .
ب.
.يجب على نظام الجودة أن يضمن مطابقة أداة القياس لمتطلبات هذا القرار
كما يجب توثيق
جميع العناصر والشروط والأحكام المتبناة من الم
صنع
بطريقة منهجية ومنظمة وواضحة على
شكل سياسات وإجراءات وتعليمات عمل مكتوبة ،
يجب أن يتضمن ًنظام الجودة وصفاً كافيا
ومناسباً ملا يأتي :
1.
.أهداف الجودة والهيكل التنظيمي ومسؤوليات وصلاحيات الإدارة فيما يتعلق بجودة الإنتاج
2.
إجراءات ضبط الجودة وضمان الجودة والعمليات والإجراءات المنهجية والتي سيتم
.استخدامها أثناء التصنيع
3.
.الفحوصات التي سيتم إجراؤها قبل وأثناء وبعد عملية التصنيع وتكرارية إجرائها
4.
سجالت الجودة، مثل تقارير التفتيش وبيانات الفحص، بيانات المعايرة، تقارير مؤهلات
.الأشخاص المعنيين
5. وسائل مراقبة تحقيق
.الجودة المطلوبة للمنتج والإدارة الفعالة لنظام الجودة
44
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
ج.
يجب على الجهة المعينة تقييم نظام الجودة لتحديد إذا ما كان يلبي المتطلبات الواردة في الفقرة
( (ب) من البند3
) من هذا النموذج. كما ًيجب على فريق التدقيق أن يكون مؤهال
وذا خبرة في
عمليات التقييم، كما يجب أن يضم فريق التدقيق خبيراً فنياً واحداً على الأقل من ذوي الخبرة في
.مجال أداة القياس من الناحية التقنية ولديه معرفة جيدة في متطلبات هذا القرار
1. يجب أن تتضمن عملية التدقيق زيارة تقييمية إلى موقع الم
صنع .
2.
يجب على فريق التدقيق مراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في( البند5
)) من الفقرة (أ من
( البند3) من هذا النموذج للتحقق من مقدرة الم
صنع
على تحديد المتطلبات المشار إليها في هذا
.القرار، والمقدرة على إجراء جميع الفحوصات اللازمة لضمان المطابقة له
3. يجب على فريق ا
لتدقيق إبلاغ الم صنع
بنتائج التدقيق التي يجب أن تتضمن على نتائج وقرارات
.عملية التدقيق
د. يجب على الم
صنع
،أن يتخذ جميع الإجراءات واللاتزامات المنصوص عليها في نظام الجودة المقر
.والمحافظة عليها بشكل مناسب وفعال
ه. يجب على الم
صنع
إبقاء الجهة المعينة التي أقرت نظام الجودة على علم بأي تغيرات من المنوي
.إجراؤها على نظام الجودة
1.
يجب على الجهة المعينة تقييم الاقتراحات المقدمة وتقرير فيما إذا كان نظام الجودة سيستمر
بالوفاء بالمتطلبات الواردة في )الفقرة (ب( من البند3
) من هذا النموذج
أو إذا كان هنالك
حاجة إلعادة التقييم في .حال الضرورة
2. يجب على الجهة المعينة إبلاغ الم
صنع
ًبقرارها والذي يجب أن يتضمن ملخصا
لعملية التقييم
.والأسباب الموجبة لقرارها
4.
:زيارات المتابعة تحت مسؤولية الجهة المعينة
أ. تهدف زيارة المتابعة للتأكد من استمرارية وفاء الم صنع
باللاتزامات المنصوص عليها بنظام الجودة
.بشكل كالم
ب. يجب على الم
صنع
السماح للجهة المعينة الوصول إلى مواقع التصميم والتصنيع والفحص
:والتخزين، وتزويد الجهة المعينة بجمع المعلومات الضرورية لعمليات التقييم، وبشكل خاص
1.
.وثائق نظام الجودة
2. سجالت الجودة، مثل تقارير ا
لتفتيش وبيانات الفحص والمعايرة وتقارير كفاءة الأ شخاص
.المعنيين
ج.
يجب على الجهة المعينة إجراء تدقيق دوري على الم
صنع
للتأكد من استمرارية إدامة وتطبيق
الم
صنع لنظام الجودة، ويجب على الجهة المعينة تزويد الم
صنع
.بتقرير التدقيق
د. إضافة إلى ذلك ف
إ نه يمكن للجهة
المعينة إجراء زيارات فجائية إلى الم
صنع ، يتم خاللها إجراء
،فحوصات أو اختبارات، أو طلب إجرائها، بهدف التأكد من أن نظام الجودة يعمل بشكل صحيح
45
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
وفي هذه الحالة فإن على الجهة المعينة تزويد الم
صنع
بتقرير زيارة وتقرير عن الفحوصات
والاختبارات
التي تم إجراؤها من قبل ًالجهة المعينة أو بناء
.على طلبها
5.
علامة المطابقة والإ:عالن عن المطابقة
أ.
يجب على الم
صنع ، وتحت مسؤولية الجهة المعينة المشار
إ ليها( في الفقرة (أ) من البند3
) من هذا
النموذج ، تثبيت علامة)المطابقة والعالمة المترولوجية (علامة إقرار النوع
،المحددة في هذا القرار
إضافة
إ لى الرقم التعريفي للجهة المعينة، وذلك على كل أداة مطابقة للنوع المقر المبين في شهادة
.إعلان المطابقة تلبي المتطلبات ذات العلاقة الواردة في هذا القرار
ب. يجب على الم
صنع
،إصدار إعلان مطابقة خطي لكل موديل أداة قياس، بشكل واضح ومحدد
والاحتفاظ
ًبه ليكون متوفرا
عند الطلب من الجهات المختصة وملدة(
10
)
سنوات من تاريخ وضع
.الأداة في الأسواق
ج. يجب أن تزود كل أداة تم وضعها بالأسواق بنسخة عن إعلان المطابقة ،
ويجوز تزويد نسخة واحدة
لدف.عة تفتيش واحدة من أدوات القياس ملستخدم واحد
6.
يجب على الم
صنع
توفير ما يلي للوزارة أو الجهات المختصة عند الطلب، وذلك ملدة(
10
)
سنوات من تاريخ
:وضع الأداة في الأسواق
أ.
الوثائق المشار
إ ليها في( الفقرة (أ) من البند3
.) من هذا النموذج
ب.
المعلومات المتعلقة
بالتغيير المشار إليه ا
في( الفقرة (ه) من البند3) من هذا النموذج ، كما هو
.موافق عليها
ج.
القرارات والتقارير الصادرة عن الجهة المعينة المشار
إ ليها في( البنود3
( )/ه4
(/ج) و4
.)/د
يجب على كل جهة معينة إبلاغ الوزارة أو الجهات المختصة بكل نظام جودة مقر تم إصداره أو ،سحبه
كما يجب، وبشكل دوري أو عند الطلب، توفير قائمة بأنظمة الجودة التي تم رفضها أو تعليقها أو
.تحديدها
7.
:المزود
إن التزامات الم
صنع
المحددة في( البنود3
(/أ) و3
(/ه) و5
() و6
)
يمكن الوفاء بها من خلال المزود، نيابة
عن الم
صنع
وتحت مسؤوليته، بشرط أن تكون محددة ب .التزامات المزود
46
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
نموذج الم اب ة
(H1)
الم اب ة بناءا
على مان ال ودة الشامل واختبارات التصميم
Conformity based on full quality assurance plus design examination
1.
هو إجراء تقييم مطابقة يقوم خالله الم
صنع
بتلبية المتطلبات الواردة في( البندين2
() و6
) من هذا
النموذج ويضمن ويعلن عن مسؤوليته الكاملة أن أداة القياس المصنعة من قبله تلبي جميع المتطلبات
.الواردة في هذا القرار
2.
:التصنيع
يجب على الم
صنع :
أ.
ًأن يعمل وفقا
.لنظام جودة موافق عليه
ب. أن تتم عمليات الفحص والتف ًتيش على المنتج النهائي وفقا
( للبند3
.) من هذا النموذج
ج.
ًأن يكون خاضعا
ًلعمليات رقابة مستمرة وفقا
( للبند5) من هذا النموذج .
د.
يجب إجراء اختبار يناسب التصميم الفني ألداة القياس بما يتوافق مع
ا( لبند4) من هذا النموذج .
3.
:نظام الجودة
أ. يجب على الم
صنع
ًأن يقدم طلبا
للجهة المعينة التي يختارها لتقييم نظام الجودة المستخدم في
:تصنيع أدوات القياس، والذي يجب أن يتضمن
1. اسم وعنوان الم
صنع ً، وفي حال تقديمه من قبل المزود فيجب أيضا
.تحديد اسم وعنوان المزود
2.
كل المعلومات ذات العلاقة بصنف الأداة المتوقع .تصنيعها
3.
.تعهد كتابي بأن الطلب لم يقدم لدى أي جهة معينة أخرى
4.
.الوثائق الخاصة بنظام الجودة
ب.
الاشتراطات الفنية
:المتعلقة بنظام الجودة
1.
يجب توثيق جميع العناصر والشروط والأحكام
المتبناة من الم
صنع
بطريقة منهجية ومنظمة
.وواضحة على شكل سياسات وإجراءات وتعليمات عمل مكتوبة
2.
:بشكل خاص فإن نظام الجودة يجب أن يتضمن وصفاً كافياً ومناسباً ملا يلي
أ.
أهداف الجودة والهيكل التنظيمي ومسؤوليات وصلاحيات الإدارة فيما يتعلق بجودة
.الإنتاج
ب.
المواصفات الفنية للتصميم متضمن ة المواصفات القياسية التي سيتم تطبيقها وفيما إذا
المواصفات المبينة في( الملحق7
)
من هذا القرار لن يتم تطبيقها بالكامل، إضافة للوسائل
التي ستستخدم لضمان أن المتطلبات الأساسية الواردة في هذا القرار الخاص بأداة
القياس سيتم تلبيتها باستخدام مواصفات فنية .أخرى ذات علاقة
ج.
تقنيات الضبط والتحقق من التصميم والعمليات والإ جراءات المنهجية التي ستستخدم
.عند تصميم أداة القياس المعنية
47
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
د.
إجراءات ضبط الجودة وضمان الجودة والعمليات والإجراءات المنهجية والتي سيتم
.استخدامها أثناء التصنيع
ه. الفحوصات التي سيتم إجراؤها قبل وأثنا .ء وبعد عملية التصنيع وتكرارية إجرائها
و.
سجالت الجودة، مثل تقارير التفتيش وبيانات الفحص، بيانات المعايرة، تقارير مؤهلات
.الأشخاص المعنيين
ز. وسائل مراقبة تحقيق الجودة المطلوبة لل
عداد
.والإدارة الفعالة لنظام الجودة
ج.
:اشتراطات تقييم نظام الجودة
1.
يجب على فريق ًالتدقيق أن يكون مؤهال
وذا خبرة في عمليات التقييم، كما يجب أن يضم فريق
التدقيق خبيراً فنياً واحداً على الأقل من ذوي الخبرة في مجال أداة القياس من الناحية التقنية
.ولديه معرفة جيدة في متطلبات هذا القرار
2. يجب أن تتضمن عملية التدقيق زيارة تقييمية إلى موقع الم
نع ص .
3.
يجب على فريق التدقيق مراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في( البند2
) من الفقرة (أ) من
( البند3
) من هذا النموذج
للتحقق من مقدرة الم صنع
على تحديد المتطلبات المشار إليها في
.هذا القرار، والمقدرة على إجراء جميع الفحوصات اللازمة لضمان المطابقة لها
4.
يجب على ف
ريق التدقيق إبلاغ الم
صنع
بنتائج التدقيق التي يجب أن تتضمن على النتائج
.وقرارات عملية التدقيق
د. يجب على الم
صنع
،أن يتخذ جميع الإجراءات واللاتزامات المنصوص عليها في نظام الجودة المقر
.والمحافظة عليها بشكل مناسب وفعال
ه. يجب على الم
صنع
إبقاء الجهة المعينة التي أقر ت نظام الجودة على علم بأي تغيرات من المنوي
إ.جراؤها على نظام الجودة
و.
يجب على الجهة المعينة تقييم الاقتراحات المقدمة وتقرير فيما إذا كان نظام الجودة سيستمر
بالوفاء بالاشتراطات الواردة في( الفقرة (ب) من البند3) من هذا النموذج
أو إذا كان هنالك حاجة
.إلعادة التقييم في حال الضرورة
ز. يجب على الجهة المعينة إبلاغ الم
صنع
أو المزود بق ًرارها والذي يجب أن يتضمن ملخصا
لعملية
.التقييم والأسباب الموجبة لقرارها
ح.
يجب على كل جهة معينة إبلاغ الوزارة أ و الجهات المختصة بكل نظام جودة مقر تم إصداره أو
سحبه، كما يجب، وبشكل دوري أو عند الطلب، توفير قائمة بأنظمة الجودة التي تم رفضها أو
تعليقها أو تحديد .ها
4.
اختبارات التصميم:
أ. يجب على الم
صنع
ًأن يقدم طلبا
للجهة المعينة المشار
إ ليها ( في الفقرة (أ) من البند3
) من هذا
النموذج.وذلك بخصوص اختبار التصميم
48
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
ب.
ًيجب أن يكون الطلب واضحا
بحيث يمكن معه فهم التصميم والتصنيع وتشغيل الأداة وتقييم
المطابقة مع متطلبات هذا القرار ،
على أن يتضمن:الطلب
1. اسم وعنوان الم
صنع .
2.
.تعهد كتابي بأن الطلب لم يقدم لدى أي جهة معينة أخرى
3.
( يجب أن تكون الوثائق الفنية الواردة في الملحق رقم8
) من هذا القرار كافية إلمكانية إجراء
تقييم المطابقة، وتتضمن تحليل المخاطر وبيانات تصميم وعمل إدارة القياس .
4.
الأدلة والوثائق الداعمة لكفاية التصميم الفني، والتي يجب أن تذكر أي وثائق قد تم
استخدامها، وبشكل خاص المتطلبات التي لم يتم تلبيتها من المواصفات المبينة في( الملحق7 )
من هذا القرار ً، كما يجب أن تتضمن، وكلما كان ذلك ضروريا ، نتائج الفحوصات التي تم
إ ًجراؤها وفقا
للمواصفات الفنية، والتي يجب أن تكون في مختبرات مناسبة تابعة لل
مصنع
أو
.أي مختبرات أخرى ولكن تحت مسؤوليته
ج. يجب على الجهة المعينة اختبار الطلب، وفي حال مطا بقة التصميم لمتطلبات هذا القرار، فإن على
الجهة المعينة إصدار شهادة اختبار التصميم لصالح الم
صنع ، والتي يجب أن تحتوي على:الآتي
1. اسم وعنوان الم
صنع .
2.
.نتائج الاختبار
3.
.شروط صلاحية الشهادة، إذا لزم ذلك
4.
.البيانات اللازمة لتحديد التصميم المقر
د.
يمكن للشهادة أن تحتوي
على ملحق أو أكثر ، و يجب أن تحتوي الشهادة وملحقاتها على جميع
المعلومات اللازمة للسماح بـضبط أدوات القياس أثناء الخدمة(in-service control)
، وتقييم
مطابقتها مع التصميم المختبر(examined design)
ً، وخصوصا
ما يتعلق بتكرارية
(reproducibility)
الخصائص المترولوجية عندما يتم ضبطها باستخدام الأدوات المناسبة، والتي
:تشمل
1.
.الخصائص المترولوجية للتصميم
2.
... ،التدابير المطلوبة لضمان عدم العبث بالأداة (الختم، البرمجيات
إ.)لخ
3.
المعلومات عن العناصر الأخرى الضرورية لتمييز الأ
داة والتأكد من مطابقتها النظرية ا لخارجية
(visual external conformity)
.للتصميم
4.
ًأي معلومات خاصة للتحقق من الأداة المصنعة، إذا كان ذلك ضروريا .
5.
جميع المعلومات الضرورية لضمان موافقة الوحدات الملحقة(sub-assembly)
مع أداة
.القياس أو الوحدات الملحة الأخرى
ذ.
يجب على الجهة المعينة إعداد تقرير تقييمي بهذا الخصوص والاحتفاظ به ليكون بمتناول الوزارة
أو الجهات المختصة .
49
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
ر.
دون الإخلال بالبنود الأخرى فإن على الجهة المعينة أن تصرح بمحتويات هذا التقرير بشكل كالم
أو جزئي، بعد
الحصول على موافقة الم
صنع .
ز.
تكون صلاحية الشهادة ملدة10
سنوات من تاريخ الإصدار، ويمكن تجديدها لفترات الحقة لـ10
.سنوات لكل منها
س.
في حال عدم تلبية التصميم للمتطلبات المتعلقة به في هذا القرار، فإن على الجهة المعينة رفض
إصدار شهادة اختبارات التصميم(Design examination certificate)
كما يجب عليها إبلاغ الجهة
.المقدمة للطلب بذلك مبينة سبب الرفض بشكل تفصيلي
ش.
ًيجب أن تبقى الجهة المعينة على علم تام بأي تغيير يطرأ على التصميم المقر بحيث تصبح بناء
عليه
غير مطابقة لهذا القرار، كما يجب أن تحدد فيما إذا التغيير الذي طرأ عل ى أداة القياس يتطلب
ًمزيدا
من التحقيق، وإبلاغ الم
صنع
.بذلك
ص. يجب على الم
صنع
إبلاغ الجهة المعينة التي أصدرت شهادة اختبار التصميم بجميع التغييرات التي
تطرأ على التصميم المقر والتي يمكن أن تؤثر على مطابقة الأداة للمتطلبات الأساسية في هذا القرار
أو الظروف الخاصة بصالحية الشهادة، والتي تتطلب القيام باختبارات إضافية على الواردة في
شهاد
ة اختبار التصميم الأصلية.
ض.
يجب على كل جهة معينة تزويد الوزارة أو الجهات المختصة(Notifying Authority)
بشهادات
اختبار التصميم التي أصدرتها أو عدلتها أو حددت مجالها أو علقتها أو ألغتها وذلك بشكل دوري أو
.حين الطلب
ط.
يحق للوزارة أو الجهات المعينة الأخرى الحصول
على نسخة من هذه الشهادات أو الوثائق الفنية
.أو نتائج الاختبارات التي أجرتها الجهة المعينة
ظ.
يجب على الجهة المعينة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اختبار التصميم وملحقاتها وتعديلاتها وملف
الوثائق الفنية بالإضافة الى الوثائق التي قدمها الم
صنع
، وذلك حتى نهاية صلاحية ا.لشهادة
ع. يجب على الم
صنع
الاحتفاظ بنسخة من شهادة اختبار التصميم وملحقاتها وتعديلاتها وملف الوثائق
ًالفنية لتكون متوفرة فورا
عند الطلب من الجهات المختصة وملدة(
10
)
سنوات من تاريخ وضع الأداة
.في الأسواق
5.
:زيارات المتابعة تحت مسؤولية الجهة المعينة
أ.
تهدف
زيارة المتابعة للتأكد من استمرارية وفاء الم صنع
باللاتزامات المنصوص عليها بنظام الجودة
.بشكل كالم
ب. يجب على الم
صنع
السماح للجهة المعينة الوصول إلى مواقع التصميم والتصنيع والفحص
:والتخزين، وتزويد الجهة المعينة بجميع المعلومات الضرورية لعمليات التقييم، وبشكل خاص
1.
.وثائق نظام الجودة
2.
سجالت الجودة كما تم تزويدها في جزء التصميم من نظام الجودة، مثل نتائج التحاليل
والحسابات وا.لفحوصات
50
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
3.
سجالت الجودة كما تم تزويدها في جزء التصنيع من نظام الجودة، مثل تقارير التفتيش
.وبيانات الفحص والمعايرة وتقارير كفاءة الأشخاص المعنيين
ج.
يجب على الجهة المعينة إجراء تدقيق دوري على الم
صنع
للتأكد من استمرارية إدامة وتطبيق
الم
صنع
لنظام الجودة، ويجب على
الجهة المعينة تزويد الم
صنع
.بتقرير التدقيق
د. إضافة إلى ذلك فإنه يمكن للجهة المعينة إجراء زيارات فجائية إلى الم
صنع ، يتم خاللها إجراء
،فحوصات أو اختبارات، أو طلب إجرائها، بهدف التأكد من أن نظام الجودة يعمل بشكل صحيح
وفي هذه الحالة فإن على الجهة المعينة
تزويد الم
صنع
بتقرير زيارة وتقرير عن الفحوصات
ًوالاختبارات التي تم إجراؤها من قبل الجهة المعينة أو بناء
.على طلبها
6.
علامة المطابقة والإ :عالن عن المطابقة
أ. يجب على الم
صنع ، وتحت مسؤولية الجهة المعينة المشار
إ ليها( في الفقرة (أ) من البند3
) من هذا
النموذج ، تثبيت ،علامة المطابقة والعالمة المترولوجية (علامة إقرار النوع) المحددة في هذا القرار
إضافة
إ لى الرقم التعريفي للجهة المعينة، وذلك على كل أداة مطابقة للمتطلبات ذات العلاقة الواردة
.في هذا القرار
ب. يجب على الم
صنع
،إصدار إعلان مطابقة كتابي لكل موديل أداة قياس، بشكل واضح ومحدد
ًوالاحتفاظ به ليكون متوفرا
عند الطلب من الجهات المختصة وملدة(
10
)
سنوات من تاريخ وضع الأداة
.في الأسواق
ج.
.يجب أن تزود كل أداة تم وضعها بالأسواق بنسخة عن إعلان المطابقة كما
يجوز تزويد نسخة واحد ة
.لدفعة تفتيش واحدة من أدوات القياس ملستخدم واحد
7.
يجب على الم
صنع
توفير التالي
ل لوزارة
أ و الجهات المختصة عند الطلب، وذلك ملدة(
10
)
سنوات من تاريخ
:وضع الأداة في الأسواق
أ.
الوثائق المتعلقة بنظام الجودة المشار
إ ليها( في الفقرة (أ) من البند3
) من هذا.النموذج
ب.
المعلومات المتعلقة بالتغيير المشار إليه في( الفقرة (ه) من البند3) من هذا النموذج ، كما هو
.موافق عليها
ج.
القرارات والتقارير الصادرة عن الجهة المعينة المشار
إ
ليها في
( البنود3
(/ه) و5
(/ج) و5
.)/د
8.
:المزود
يمكن للمزود تقديم الطلب المشار إليه في( البندين4
(/أ) و4
)/ب
، كما يمكنه الوفاء بمتطلبات الم صنع
المحددة في( البنود3
(/أ) و3
(/ج) و4
(/د) و4
(/و) و6
() و7)، نيابة عن الم
صنع
وتحت مسؤوليته، بشرط
.أن تكون محددة بالتزامات المزود
51
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
( الملح7)
الموا فات المعتمدة
( مادة1 )
يبين هذا الملحق قائمة المواصفات المعتمدة الخاصة بهذا القرار، وعلى النحو
الآتي:
1-1
عدادات الماء :
OIML R49-1
OIML R49-2
OIML R49-3
OIML G020-e17
2-1
عدادات الغاز وأج زة تحويل الح م :
EN 1359
Gas meters - Diaphragm gas meters
EN 1359
EN 12261
Gas meters - Turbine gas meters
EN 12261
EN 12261
EN 12405-1
Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion
EN 12480
Gas meters - Rotary displacement gas meters
EN 12480
EN 14236
Ultrasonic domestic gas meters
OIML G020-e17
52
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
3-1
عدادات
الك رباء :
EN 50470-1
Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 1: General requirements, tests
and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)
EN 50470-2
Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 2: Particular requirements -
Electromechanical meters for active energy (class indexes A and B)
EN 50470-3
Electricity metering equipment (a.c.) -- Part 3: Particular requirements -
Static meters for active energy (class indexes A, B and C)
(IEC 62052-11
Electricity metering equipment- General requirements, tests and test
conditions –Part 11: Metering equipment
IEC 62053-11,21,22,23,24
Electricity metering equipment,..
EN 62058-11
Electricity metering equipment (a.c.) - Acceptance inspection -- Part 11:
General acceptance inspection methods
IEC 62058-11:2008 (Modified)
EN 62058-21
Electricity metering equipment (a.c.) - Acceptance inspection -- Part 21:
Particular requirements for electromechanical meters for active energy
(classes 0,5, 1 and 2 and class indexes A and B)
IEC 62058-21:2008 (Modified)
EN 62058-31
Electricity metering equipment (a.c.) - Acceptance inspection -- Part 31:
Particular requirements for static meters for active energy (classes 0,2 S, 0,5
S, 1 and 2, and class indexes A, B and C)
IEC 62058-31:2008 (Modified)
EN 62059-32-1
53
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
Electricity metering equipment - Dependability -- Part 32-1: Durability -
Testing of the stability of metrological characteristics by applying elevated
temperature
IEC 62059-32-1:2011
OIML R 46 -1 & 2
OIML D 31
OIML G020-e17
4-1
عدادات ال اقة الحرارية:
EN 1434-1
Heat meters - Part 1: General requirements
EN 1434-2
Heat meters - Part 2: Constructional requirements
EN 1434-2
EN 1434-4
Heat meters - Part 4: Pattern approval tests
EN 1434-4
EN 1434-5
Heat meters - Part 5: Initial verification tests
OIML G020-e17
مادة (2 )
تعتبر التوصيات الصادرة( عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية مكافئة للمواصفات المعتمدة في المادة1
)
من هذا الملحق إ.لى الحد الذي ال تتعارض معها
( الملح8)
الوثائ الفنية
1.
يجب أن تشمل الوثائق الفنية تصميم، وتصنيع وتشغيل أداة القياس بشكل واضح يمكن معه إجراء تقييم
.مدى توافقها مع الاشتراطات الواجبة التطبيق لهذا القرار
2.
يجب أن تكون الوثائق الفنية مفصلة بما فيه الكفاية للمتطلبات
الآتية :
أ.
.تعريف الخصائص المترولوجية
54
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية
ب.
قابلية إعادة القياسات أل دوات القياس المصنعة عندما يتم ضبطها بشكل جيد باستخدام الوسائل
.المناسبة
ج.
.سلامة أداة القياس وعدم تأثرها بالظروف المحيطة
3.
ألغراض تقييم وتحديد النوع و/أو أداة القياس فإنه يجب أن تتضمن الوثائق الفنية المعلومات
الآتية :
أ. وصف عام ألداة القياس.
ب.
التصميم النظري
والرسومات التصنيعية ومخططات المكونات والتجميعات الفرعية، والدوائر، إلخ.
ت.
إجراءات التصنيع لضمان ثبات الإ
نتاج.
ث.
وصف للقطع اللإكترونية ومخططاتها، ومخططات التدفق المنطقي ووصف عام للبرمجيات يبين
ًخصائصها وعملياتها، وكلما كان ذلك ممكنا .
ج.
الوصف والشرح الضروري لفهم المعلومات المشار
إ ليها في الفقرات )(أ، ب، ت، ث من هذا البند إضافة
.إلى كيفية استعمال الأداة
ح.
قائمة بالمواصفات المتوائمة و/أو الوثائق التقييسية المطبقة بشكل كالم أو جزئي، والمراجع التي تم
.نشرها بها
خ. وصف للحلول التي تم تبنيها لتلبي ة المتطلبات الأساسية، وذلك في حال عدم تطبيق المواصفات المتوائمة
و/أو الوثائق التقييسية المطبقة بما في ذلك قائمة بالمواصفات الفنية الأخرى ذات الصلة.
د.
،نتائج حسابات التصميم،والاختبارات لخ إ .
ذ.
ًنتائج الفحوصات المناسبة، حيثما كان ذلك ضروريا ، إلثبات أن النوع و/أو
:أدوات قياس تلبي ما يلي
1. متطلبات هذا القرار تحت عنوان "الظروف التشغيلية" و"
"التشويش .
2.
الخصائص المتعلقة بالاعتمادية(Durability)
لعدادات الغاز والماء والطاقة الحرارية .
ر.
شهادة فحوصات النوع أو شهادات فحص التصميم فيما يتعلق بأدوات القياس التي تحتوي على أجزاء
.مطابقة لتلك الواردة في التصميم
4. يجب على الم صنع
ًتحديد أماكن وضع الأختام والعلامات المطلوبة وفقا
.لهذا القرار
5. يجب على الم
صنع
تحديد الشروط اللازمة للتوافق مع الواجهات الوسطية(interface)
والتجميعات
.ًالفرعية، حيثما كان ذلك مناسبا
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية، قرار مجلس الوزراء، رقم 140، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.