قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام مكافآت مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية

Cabinet Resolution Concerning the Remunerations of Board of Directors in the Federal Government

رقم 41 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 أ بش ن نظام مكافآت مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية ( قرار مجلس الوزراء رقم41 ) لسنة2024 بشأن نظام مكافآت مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية :مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على الدستور ، - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم5 ) لسنة2007 بشأن نظام مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات والشركات المملوكة الربحية والغير ربحية للحكومة الاتحادية ومكافآت رؤساء وأعضاء اللجان ،الدائمة، وتعديلاته - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم40 ) لسنة2024 ،بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية - ،وبناءً على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء وموافقة م ،جلس الوزراء قـــــرَّر : المادة(1) ال تعريفات ،في تطبيق أحكام هذا القرار تُطبق التعريفات ذاتها الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم( 40 ) لسنننة2024 المشنننار إليه ، وفيما عدا ذلك، يُقصننند الاكلمات والعبارات التالية المعا ق المُبلنة قري ك م ها، ما لم يقضِ سنننيا الن بغير ذلك: الجهة الاتحادية غير الربحية : ك جهة اتحادية منشأة اموجب تشريع اتحادي، تتمتع الاشخصية الاعتبارية والاستقالل المالي والإداري ، و تتولى القيام ااختصاصات معينة أو تقديم خدمات معينة أو تنظيم وإدارة مرافق عامة أو الإشراف على تنظيم قطاع معين، وتُدار وفق قواعد العم .الحكومق الجهة الاتحادية الربحية : ،ك جهة اتحادية منشأة اموجب تشريع اتحادي تتمتع الاشخصية الاعتبارية والاستقالل المالي والإداري ، و تتولى القيام ااختصاصات معينة أو تقديم خدمات ومنتجات معينة أو تنظيم قطاع معين ، و تُدار على أسس تجارية أو .استثمارية، وتهدف إلى تحقيق الربح 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 أ بش ن نظام مكافآت مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية ( المادة2( نطاق ال تطبيق 1. تُط بق الأحكام الواردة في هذا القرار على جميع الجهات الاتحادية التي تخضع ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 40 ) لسنة2024 المشار إليه. 2. ال تسري أحكام هذا القرار على مجالس الإدارة التي تن تشريعات إ شا ئه ا على آلية وضوااط أخرى لنظام عملها أو ل .صرف المكافآت المالية ألعضائها ( المادة3( مكافآت الرئيس وأعضاء المجلس واللجان الفرعية 1. ُت صنف مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية إلى فئتين، وه ما : أ. .الفئة (أ)، وهي مجالس إدارة الجهات الاتحادية الربحية ب. .الفئة (ب)، وهي مجالس إدارة الجهات الاتحادية غير الربحية 2. ( امراعاة الملحق رقم1 ،) المرفق مع هذا القرار يتم صرف المكافآت المالية السنوية لرئلس وأعضاء مجالس الإدارة، وأمين ال سر، ورئلس وأعضاء اللجان الفرعية ، ومقرر اللجنة :، حسب الآتق أ. تُصرف لرؤساء مجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (أ) مكافأة مالية سنوية اما ال يزيد ع مبلغ وقدره ( 240,000 ،) مائتان وأربعون ألف درهم وبما ( ال يزيد ع مبلغ وقدره180,000 ) مائة وثمانون ألف درهم ( لرؤساء مجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة،)ب وفق ضوااط الاستحقا الموضحة في المادة رقم (4) م هذا القرار . ب. تُصرف )ألعضاء مجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (أ مكافأة مالية سنوية اما ال يزيد ع مبلغ ( وقدره180,000 ،) مائة وثمانون ألف درهم و( بما ال يزيد ع مبلغ وقدره120,000 ) مائة وعشرون ألف درهم ألعضاء )مجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (ب ، وفق ضوااط الاستحقا الموضحة في المادة ( رقم4) م هذا القرار . ج. تُصرف ملمث فئة الشباب في مجالس إدارة )الجهات الاتحادية في الفئة (أ مكافأة مالية سنوية اما ال يزيد ( ع مبلغ وقدره96,000 ،) ستة وتسعون ألف درهم وبما ال يزيد ع مبلغ وقدره( 80,000 ) ثمانون أ لف درهم في مجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (ب)، وفق ضوااط الاستحقا الموضحة في المادة رقم (4) م هذا القرار. د. تُصرف ألمين سر مجلس الإدارة مكاف أة مالية سنوية اما ال يزيد ع( مبلغ وقدره48,000 ) ثمانية وأربعون ألف درهم ، وفق أحكام هذا القرار . 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 أ بش ن نظام مكافآت مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية ه. يجوز لمجلس الإدارة صرف مكاف أة مالية سنوية لرئلس أو أعضاء أو مقرر ي اللجان الفرعية (م غير رئلس وأعضاء وأمين سر ،)مجلس الإدارة، وم غير موظفق الجهة و بما ال يتجاوز مبلغ ًا ( وقدره30,000 ) ثالثون ًألف درهم سنويا لك/رئلس /عضو مقرر لجنة ( ، وبواقع3,000 )ثالثة آالف درهم ع ك اجتماع يحضره /رئلس اللجنة /عضو اللجنة .مقرر لجنة 3. للسلطة المختصة صرف مكافأة مالية سنوية أو شهرية لرئلس الجهة التي للس لديها مجلس إدارة، نتيجة رئاسته للجهة، اما ال يزيد ع مبلغ و( قدره180,000) مائة وثمانون ألف درهم ًسنويا ، أو وفقاً ملا تقدره .السلطة المختصة 4. تُستحَ ق( المكافأة السنوية ع3) ثالث عضويات احد أقص ى في مجالس إدارات ،الحكومة الاتحادية واللجان ،الفرعية، الخاضعة ألحكام هذا القرار ،واللجان الاتحادية المشكلة اقرار م مجلس الوزراء سواء اصفة رئلس أو عضو، وفي حال مشاركة العضو في أكثر م ( 3 ) ثالث عضويات، يقتصر صرف مكافآت العضوية ( على أعلى3 ) ثالث.ًمكافآت كحد أقص ى لك عضو سنويا 5. يتحم الرئلس أو العضو أو أمين السر أو أي شخ صُرفت له مكافأة وفق أحكام هذا القرار، مسؤولية صحة قيمة المكافآت المصروفة له وفق أحكام هذا القرار ، وعليه إرجاع ما تم صرفه له امخالفة أحكام هذا .القرار 6. لمجلس الوزراء الموافقة على صرف مكافآت مالية لرئلس و/أو أعضاء المجالس و اللجان المشكلة في الحكومة الاتحادية (فنية ت أو خصصية أو تنسيقية أو.غيرها)، وفق ما يُحدِ ده بهذا الشأن ( المادة4( ضوابط استحقاق المكافأة السنوية 1. يتم صرف مكافأة مالية سنوية ملجالس الإدارة ،في الحكومة الاتحادية الخاضعة ألحكام هذا القرار اناءً على ، محوري :وهما أ. عدد الاجتماعات التي شارك بها رئلس/المجلس .العضو ب. نتيجة تقييم فعالية مشاركة ومساهمة عضو مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس، ودوره في دعم وتمكين الجهة الاتحادية للارتقاء اأدائها وتنفيذ خططها السنوية. 2. يستحق رئلس مجلس الإدارة ما سبته ( 50 ) م الحد الأقص ى لقيمة المكافأة السنوية اناء على عدد% الاجت ماعات التي حضرها( ، وبواقع20,000 ) عشر ي ألف درهم ع ك اجتماع ملجالس إدارة الجهات )الاتحادية في الفئة (أ ( وبحد أقص ى120,000 ) مائة وعشر ي ًألف درهم سنويا ، و بواقع ( 15,000 ) خمسة )عشر ألف درهم ع ك اجتماع ملجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (ب ( وبحد أقص ى90,000) تسع ين ًألف درهم سنويا، ويستحق سبة الن ( 50 ) المتبقية م الحد الأقص ى للمكافأة السنوية نتيجة رئاسته لمجلس% 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 أ بش ن نظام مكافآت مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية الإدارة ( ، اواقع120,000 ) مائة وعشر ي ألف درهم ل رؤساء مجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (أ)، و ( 90,000) تسع ين ألف درهم ل رؤساء .)مجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (ب 3. يستحق عضو مجلس الإدارة ما سبته ( 50 ) م الحد الأقص ى لقيمة المكافأة السنوية% ًاناء على عدد ،الاجتماعات التي حضرها( وبواقع15,000 ) خمسة عشر ألف درهم ع ك اجتماع ملج ا لس إدارة الجهات )الاتحادية في الفئة (أ ( وبحد أقص ى90,000) تسع ين ًألف درهم سنويا( ، و10,000 ) عشرة آالف درهم ع ك )اجتماع ملجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (ب ( وبحد أقص ى60,000) ست ين ًألف درهم سنويا ، ويستحق العضو ( سبة الن50 )% المتبقية م الحد الأقص ى للمكافأة السنو ية اناء على نتيجة تقييم مشاركته ومساهمته في المجلس وفق أحكام قرار مجلس الوزراء ( رقم40 ) لسنة2024 ،المشار إليه وبحد أقص ى ( 90,000) تسع ين ( ألف درهم ملجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (أ)، و60,000) ست ين ألف درهم .)ملجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (ب 4. ( يستحق عضو مجلس الإدارة م فئة الشباب ما سبته50 ) م الحد الأقص ى لقيمة المكافأة السنوية اناء% ( على عدد الاجتماعات التي حضرها، وبواقع8,000 ) ثمانية آالف درهم ع ك اجتماع ملجالس إدارة الجهات ( الاتحادية في الفئة (أ) وبحد أقص ى48,000 ) ثمانية وأربع ين ألف درهم ًسنويا ، ( و6,666 ) ستة آالف وستمائة وستة وست ين ( درهم ع ك اجتماع ملجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (ب) وبحد أقص ى40,000 ) أربع ين ،ًألف درهم سنويا( ويستحق العضو سبة الن50) المتبقية م% الحد الأقص ى للمكافأة السنوية اناء على نتيجة تقييم مشاركته ومساهمته في المجلس وفق أحكام قرار مجلس الوزراء ( رقم40 ) لسنة2024 المشار ،إليه وبحد أقص ى( 48,000 )ثمانية وأربع ين ألف)درهم ملجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (أ ، و ( 40,000 )أربع ين ألف درهم.)ملجالس إدارة الجهات الاتحادية في الفئة (ب 5. في حال استثناء أي مجلس إدارة م متطلبات عدد الاجتماعات المنصوص عليها في أحكام القرار، فلستحق ال رئلس و عضو المجلس أمين و السر وممث الشباب المكافأة المتعلقة امحور عدد الاجتماعات حسب عدد الاجتماعات التي عقدت وحضرها الرئلس أو العضو أو أمين السر أو ممث الشباب- بغض النظر ع قرار الاستثناء- مع مراعاة الحد الأقص ى لقيمة المكافأة السنوية المتعلقة امحور عدد الاجتماعات التي شارك بها رئلس المجلس أو العضو .أو أمين سر أو ممث الشباب 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 أ بش ن نظام مكافآت مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية ( المادة5( المكافأة السنوية الإضافية ملجالس إدار ة الجهات الاتحادية الربحية أن تُقرر منح مكافآت مالية سنوية إضافية ل رئلس و أعضاء مجلس الإدارة )(ام فيهم ممث فئة الشباب ،شريطة مراعاة الآتق: 1. أن يكون لدى الجهة نظام معتمد لتوزيع المكافآت السنوية الإضافية ،م صافي الربح السنوي على موظفيها وأال يزيد إجمالي المكافآت التي تصرف لرئلس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفق الجهة وأية فئات أخرى، ع ( سبة5 ) م إجمالي صافي الربح ال% س .نوي للجهة 2. أن تتجاوز الإيرادات الفعلية المحققة للجهة مصروفاتها الفعلية في السنة المقترح صرف المكافآت السنوية الإضافية ع ها، ولد ى الجهة ( فائض صافي ربح يمك تخصي سبة ال تتجاوز5 ) منه، لصرفها كمكافآت% مالية إضافية .لرئلس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفيها 3. أال يزيد إجمالي ( المكافأة السنوية للرئلس (مكافأة العضوية والمكافأة الإضافية) ع مبلغ400,000 ) أربعمائة ألف درهم. 4. أال يزيد إجمالي ( المكافأة السنوية للعضو (مكافأة العضوية والمكافأة الإضافية) ع مبلغ300,000 ) ثالثمائة ألف درهم. المادة (6) أحكام ختامية 1. تتحم الجهة الاتحادية صرف المكافآت المالية السنوية وفق أحكام هذا القرار، ضم المخصصات المالية ،المعتمدة لها ما لم تقرر السلطة المختصة غير ذلك . 2. تُصرَف المكافأة السنوية بعد اعتمادها م رئلس مجلس الإدارة وبعد اعتماد نتيجة تقييم الأعضاء، واكتمال ضوااط وإجراءات صرفها .، وفق الإجراءات المعمول بها في الحكومة الاتحادية 3. لمجلس الوزراء تطبيق أي م أحكام هذا القرار على المجالس الاتحادية أو اللجان الاتحادية اقرار منه. 4. ( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم5 ) لسنة2007 بشأن نظام مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات والشركات المملوكة الربحية والغير ربحية للحكومة الاتحادية ومكافآت رؤساء وأعضاء اللجان .الدائمة، وتعديلاته، وأية قرارات أو أحكام أخرى تتعارض وأحكام هذا القرار 5. ( امراعاة البند3 ،) م هذه المادة يستمر صرف المكافآت المالية للجان الفنية أو ا لتخصصية أو أ ي لجان ومجالس مشكلة في الحكومة الاتحادية، وفق ال قرارات ال صادرة ع مجلس الوزراء بهذا الشأن ، ما لم تقرر .السلطة المختصة غير ذلك 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 أ بش ن نظام مكافآت مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية 6. ،ملجالس الإدارة الخاضعة ألحكام هذا القرار، صرف المكافآت المالية السنوية لرئلس وأعضاء مجالس الإدارة وأمين السر، ورئلس وأعضاء اللجان الفرعية، ومقرري اللجان ،وفق أحكام هذا القرار ادءاً م يناير 2024 . ( المادة7) نشر القرار والعمل به .يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعم اه م اليوم التالي لتاريخ صدوره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ________ ____________________ _________ :صدر عنا : بتاريخ 6 / شوال / 1445 ه : الموافق 15 / أبريل / 2024 م 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 أ بش ن نظام مكافآت مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية ( ملحق رقم1) ( المرفق مع قرار مجلس الوزراء رقم41 ) لسنة2024 بشأن نظام مكاف آت مجالس الإ دارة في الحكومة الاتحادية * فئة الجهة الاتحادية صفة العضوية قيمة ا ملكافأة السنوية عن محور حضور اجتماعات المجلس قيمة ا ملكافأة السنوية بناءً على نتيجة تقييم فعالية المشاركة نتيجة التقييم 1 2 3 4 5 الجهات الاتحادية الربحية – )الفئة (أ رئلس المجلس ( 20,000 ) درهم ع ك اجتماع، وبحد ( أقص ى120,000 ً) درهم سنويا ( 120,000 ) درهم نظير رئاسة مجلس الإدارة عضو المجلس ( 15,000 ) درهم ع ك اجتماع، وبحد ( أقص ى90,000 ً) درهم سنويا ( 18,000 ) ًدرهم سنويا ( 36,000 ) ًدرهم سنويا ( 54,000 ) ًدرهم سنويا ( 72,000 ) ًدرهم سنويا ( 90,000 ) ًدرهم سنويا ممث الشباب ( 8,000 ) درهم ع ك اجتماع، وبحد أقص ى ( 48,000 ً) درهم سنويا ( 16,000 ) ًدرهم سنويا ( 24,000 ) ًدرهم سنويا ( 32,000 ) ًدرهم سنويا ( 40,000 ) درهم ًسنويا ( 48,000 ) ًدرهم سنويا أمين السر ( 8,000 ) درهم ع ك اجتماع، وبحد أقص ى ( 48,000 ً) درهم سنويا ال ينطبق الجهات الاتحادية غير الربحية – )الفئة (ب رئلس المجلس ( 15,000 ) درهم ع ك اجتماع، وبحد ( أقص ى90,000 ً) درهم سنويا ( 90,000 ) درهم نظير رئاسة مجلس الإدارة عضو المجلس ( 10,000 ) درهم ع ك اجتماع، وبحد ( أقص ى60,000 ً) درهم سنويا ( 12,000 ) ًدرهم سنويا ( 24,000 ) ًدرهم سنويا ( 36,000 ) ًدرهم سنويا ( 48,000 ) ًدرهم سنويا ( 60,000 ) ًدرهم سنويا ممث الشباب ( 6,666 ) درهم ع ك اجتماع، وبحد أقص ى ( 40,000 ) درهم ًسنويا ( 12,000 ) ًدرهم سنويا ( 19,000 ) ًدرهم سنويا ( 26,000 ) ًدرهم سنويا ( 33,000 ) ًدرهم سنويا ( 40,000 ) ًدرهم سنويا أمين السر ( 8,000 ) درهم ع ك اجتماع، وبحد أقص ى ( 48,000 ً) درهم سنويا ال ينطبق (*) ملاحظة: ال يشم المكافأة السنوية الإضافية المشار إليها في( المادة رقم5 .) م أحكام هذا القرار

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام مكافآت مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية، قرار مجلس الوزراء، رقم 41، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.