مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية

Federal Decree-Law On the Issuance of the Personal Status Law

رقم 41 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية مرسوم ب( قانون اتحادي رقم41 ) لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2005 في شأن الأحوال الشخصية، ،وتعديلاته - وبناءً على ما عرضه،وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء أصدرنا المرسوم ب قانون:الآتي المادة الأولى يُعمل بقانون الأحوال الشخصية المرافق لهذا الم رسوم بق انون الاتحادي، وتسري أحكامه على جميع المسائل التي تتناولها المواد الواردة فيه، فإذا لم يجد القاض ي ًنصا ه في ح كم بمقتض ى الشريعة الإسلامية ُعلى أن ت راعى تخيّر أنسب الحلول حسبما تقتضيه المصلحة ، فإذا لم يجد ح كم القاض ي بمقتض ى العرف على أال يكون متعارضاً مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة. المادة الثانية تُطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية وق انون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وقانون المعاملات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق. المادة الثالثة 1. يُصد ر مجلس القضاء الاتحادي والجهات القضائية المحلية المختصة ك ل في نطاق اختصاصه اللوائح والأدلة الآتية: أ. الئحة الإشهادات .والتوثيقات ب. الئحة بعمل إدارة دعاوى الأحوال الشخصية.واختصاصات القاض ي المشرف ج. .اللائحة المنظمة لعمل المأذونين الشرعيين د. .الئحة تنظيم التركات وأموال القصر ه. .الئحة التوجيه الأسري و. .الئحة رؤية المحضونين ز. .اللائحة المنظمة لعمل الحكمين 2 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ح. دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية. ط. دليل إ ُرشادي ي.نظم القواعد اللازمة لتقدير قيمة النفقات والأجور وما في حكمها ي. ًأي الئحة أخرى تطبيقا ألحكام القانون .المرافق 2. ًلمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، إسناد تنفيذ أحكام النفقات وتحصيلها إلى إحدى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، لتتولى دفعها للمحكوم لهم ثم تحصيلها من المحكوم عليهم وفق ضوابط وإجراءات تصدر بهذا الشأن، ويك ون لها صفة المحكوم لهم في متابعة تحصيل النفقات وما يترتب عليها من رسوم والقيام بالإجراءات اللازمة لذلك. 3. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وبعد التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، أن يصدر ًقرارا بإسناد مهمة تنفيذ الرؤية وتسليم المحضون وتنف يذ الأحكام والأوامر والقرارات التي تتعلق بشؤون القاصر ألي جهة لديها ما يؤهلها للقيام بذلك وفق ضوابط وإجراءات تصدر بهذا الشأن. 4. ( يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً ألحكام القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2005 في شأن الأحوال الشخصية إلى حين إصدار مجل س الوزراء، ومجلس القضاء الاتحادي والجهات القضائية المحلية المختصة، ك ل ( في نطاق اختصاصه، اللوائح والأدلة المشار إليها في البند1) من هذه المادة. المادة الرابعة يحل القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون محل ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2005 في شأن الأحوال الشخصية، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون و القانون المرافق .له المادة الخامسة يُنشر هذا المرسوم ب قانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6 ) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره. محمددددددددددددد بدددددددددددددن زايددددددددددددد آل نهيدددددددددددددان رئددددديس دولدددددة الإمدددددارات العربيدددددة المتحدددددة _________________________ __ _______ صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي: :بتددداريدخ28 / ربيع الأول / 1446هد :الموافق1 / أكتوبر / 2024م 3 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الفصل الأول الأحكام العامة ( المادة1) نطاق سريان القانون 1. ،تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة إذا كان طر فا العلاقة أو ًأحدهما مسلما. 2. تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة غير المسلمين، ما لم يكن لهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم أو اتفقوا على تطبيق قانون آخر تجيزه التشريعات السارية .في الدولة 3. تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه أو أي قانون آخر اتفق على تطبيقه مما تجيزه التشريعات السارية .في الدولة 4. تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، ويسري بأثر رجعي على إشهادات .الطلاق ودعاوى الطلاق، ودعاوى إثبات أو نفي النسب التي لم يصدر بها حكم بات ( المادة2) حساب المدد ُي.عتمد الحساب الميالدي في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خالف ذلك المادة (3) اختصاص المحاكم 1. تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن أو محل إ قامة أو محل عمل في.الدولة 2. تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو محل عمله، وإذا تعدد المدعى عليهم .كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم أو محل إقامته أو محل عمله 3. تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأوالد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة، حسب الأحوال، في المسائل :الآتية أ. النفقات .والأجور وما في حكمها ب. .الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما ج. .المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها 4 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية د. التطليق والخلع.والإبراء والفسخ والفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها 4. تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل المتوفى في الدولة بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للم.حكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة 5. :يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الوالية على النحو الآتي أ. في مسائل الوالية بموطن أو محل إقامة الولي أو القاصر، وفي مسائل الوصاية بآخر موطن أو محل إقامة .للمتوفى أو القاصر ب. في مسائل الحجر بموطن أو محل إقامة المطلوب.الحجر عليه ج. .في مسائل الغيبة بآخر موطن أو محل إقامة أو محل للغائب د. إذا لم يكن ألحد من المذكورين في الفقرات)(أ ، (ب)، (ج) موطن أو محل إقامة في الدولة، ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو محل إقامته أو المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخ.ص المطلوب حمايته ه. ًعلى المحكمة التي أصدرت حكما بالحجر أو أمرت بسلب الوالية أو وقفها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة ًالتي يوجد بدائرتها موطن أو محل إقامة القاصر لتعيين من يشرف عليه وليا ًكان أو وصيا. 6. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة ، ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام المتقدمة في الفقرات السابقة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي .أو محل إقامته أو محل عمله وإال كان الاختصاص ملحكمة العاصمة ( المادة4) اختصاص المحاكم في الدعاوى التي ترفع على أجنبي ليس له موطن في الدولة تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إ قامة أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأ:حوال الآتية 1. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إ.برامه في الدولة 2. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقد الزواج أو بطالنه أو بالطالق أو بالتطليق، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة أو زوجة فقدت جنسية الدولة، متى كانت لها موطن أو محل إ قامة في الدولة ، أو كانت مرفوعة من زوجة لها موطن أو محل إ قامة في الدولة على زوجها الذي كان له م وطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه أو محل إ قامته أو محل عمله في الخارج، أو كان قد ُأ بعد من الدولة أو .إذا لم يكن له محل إقامة معروف في الخارج 3. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأبوين أو الزوجة أو القاصر، متى كان له م موطن أو محل إ قامة أو .محل عمل في الدولة 5 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 4. إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير له موطن أو محل إ قامة في الدولة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الوالية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إ قامة في الدولة، أو كان بها آخر موطن أو محل إ.قامة أو محل عمل للغائب 5. إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية ً، وكان المدعي مواطنا أو كان أ ًجنبيا له موطن أو محل إ قامة أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إ قامة معروف في الخارج أو كان القانون الوطني هو الواجب.التطبيق في الدولة 6. إذا ّتعد د المدعى عليهم وكان ألحدهم موطن أو محل إ.قامة أو محل عمل في الدولة 7. إذا .كان له موطن مختار في الدولة ( المادة5) اختصاص قاض ي الأحوال الشخصية وقاض ي التركات 1. يختص قاض ي الأحوال الشخصية بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون وكل ما له علاقة بالزواج والطلاق والمهر والعدول عن الخطبة وكافة مسائل الأحوال الشخصية. 2. استثنا ًء ( مما ورد في البند1 ،) من هذه المادة يختص قاض ي التركات :بالآتي أ. إصدار حكم بإثبات الوفاة وحصر الورثة وحصر وتصفية وت وزيع التركة وتعيين الوص ي على القصر ووص ي التركة ،واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على التركة. ب. نظر كافة المنازعات المتعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها وتوزيعها بين الورثة وأي دعوى مدنية أو عقارية أو تجارية ناشئة أو متفرعة عن التركة تتعلق بملكي تها أو تصفيتها أو أي شأن من شؤونها بين الورثة والغير والنزاعات التي تتم بين الورثة والأوصياء ومن في حكمهم. ج. أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج أو إدخال وارث أو بالوصايا أو ب الوقف أو بالتسوية بين الورثة في الهبات تكون ناشئة عن التركة أو مرتبطة بها ارتباطاً ال يقبل التجزئة. د. يجوز إسناد بعض الاختصاصات الواردة في هذه المادة إلى دائرة مختصة أو محكمة متخصصة بموجب قرار من مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية. ( المادة6) إ ذن المحكمة أو موافقتها 1. في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو تطلب القانون رفع الأمر إلى القاض ي، يُقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عريضة ما لم ينص القانون على خالف ذلك. 2. للمحكمة أن تجري التحقيق اللازم، ولها أن تطلب ما تراه ضرورياً، وعليها سماع البينة و طلب المستندات اللازمة. 6 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 3. لكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر خلال أسبوع من اليوم التالي لصدوره إن كان حضورياً، ومن اليوم التالي إلعالنه إن كان بمثابة الحضوري، وتصدر المحكمة حكمها في التظلم بتأييده أو تعديله أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابالً للطعن بالاستئناف. ا( ملادة7) توجيه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقد شخص ُت ّوج ه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقد الشخص إلى الورثة ُالمحتملين للمفقود ووكيله أو من ع ّي ن وكي ًال عنه، و إ.لى النيابة العامة ( المادة8) مركز الإصلاح والتوجيه الأسري 1. للقاض ي المشرف قبل عرض الدعوى على المحكمة المختصة أن يصدر قراراً بعرض أطراف الدعوى على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري لحل الخالف بينهما بالطرق الودية إذا رأى جدوى من ذلك، ويُستثنى من العرض على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقت ،ية والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي ال يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج إو ثبات الطلاق. 2. إذا تم الصلح بين الأطراف أمام مركز الإصلاح والتوجيه الأسري، أُثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف والموجه الأسري، ويُعتم د هذا المحضر من القاض ي المشرف ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون. ( المادة9) ميعاد الطعن على الأحكام ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في هذا ( القانون30 ً) ثالثون يوما. ( المادة10 ) بدء ميعاد الطعن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوري ًا ، ومن اليوم التالي إلعالن المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري. 7 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الفصل الثاني الخطبة ( المادة11 ) تعريف الخطبة الخطبة هي طلب الرجل الزواج بامرأة ًتحل له والوعد به، ولا تعد الخطبة زواجا. ( المادة12 ) العدول عن الخطبة .لكل من الخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة ( المادة13 ) الهدايا خلال فترة الخطبة جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف ُالآخر خلال فترة الخطبة ي عد هدية ، ما لم يُثبت الخاطب بأن ما ُقدمه ي ًعد مهرا أو يجر ي ال.عرف على أنه من المهر ( المادة14 ) استرداد الهدايا 1. إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة تُسترد فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج ، والهدايا الثمينة التي ( تزيد قيمة كل منها عن(25,000 ،خمسة وعشرين ألف درهم ،إن كانت قائمة وإال بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها. 2. .إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب ال يد ألحد الطرفين فيه، فال يُسترد ش يء من الهدايا ( المادة15 ) استرداد المهر المقدم خلال فترة الخطبة 1. إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل العقد ما ًال ًعلى أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائما وإال بمثله، أو بقيمته .يوم القبض 2. إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه ًجهازا مل صلحة الزواج ،وفق ما جرى به العرف، وكان العدول من الخاطب بال سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسـبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله، ما لم يوجد اتفاق يقض بغير ذلك. 8 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 3. إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه ملصلحة الزواج ، وفق ما جرى به العرف، وكان العدول منها وبال سبب من الخاطب، فتكون المخطوبة ملزمة برد المهر وإال بمثله، أو بقيمته يوم القبض. الفصل الثا لث الزواج ( المادة16 ) تعريف الزواج وغايته الزواج عقد يتم وفقاً ألحكام هذا القانون بأركان وشروط بين رجل وامرأة بنية دوام العلاقة الزوجية بينهما، يرتب ًحقوقا .وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان والإعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة ( المادة17 ) تعريف الخلوة الخلوة هي التقاء الزوجين قبل الدخول في مكان يأمن كل منهما للآخر بال مطلع عليهما فيه، وتثبت الخلوة باتفاقهما .عليها إذا أقرا بها أو بشهادة الشهود ( المادة18 ) أركان عقد الزواج الأ ركان اللازمة النعقاد :عقد الزواج هي 1. الإيجاب والقبول .من الزوجين 2. الولي إذا كانت الزوجة مسلمة ُ، وي ستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها ال يوجب أن يكون لها وليٌ في الزواج. ( المادة19 ) أهلية الزواج 1. تكتمل أهلية الزواج بالعقل ، ( وبلوغ الشخص18) ثمانية عشر سنة ميلادية. 2. يُحظر توثيق عقد الزواج لمن( لم يبلغ18 ) ثمانية عشر سنة ميلادية ًذكرا كان أو أنثى، إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة في هذا الزواج ، وأن يكون مستوفياً للضوابط والإجراءات الخاصة بتزويج من هم أقل من سن( 18) ثمانية عشر سنة ميلادية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح .من وزير العدل 9 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 3. إذا طلب الزواج من لم( يبلغ سن18) ثمانية عشر سنة ميلادية وامتنع وليه عن تزويجه، جاز له رفع الأمر إلى المحكمة ، وتُحدد المحكمة ُمدة لحضور الولي بعد إعالنه ي بين خالله أقواله، فإن لم يحضر أو حضر و كان اعتراضه غير سائغ زوّجته المحكمة. 4. كل من تزوج ًزواجاً صحيحا ًيكتسب أهلية التقاض ي والتوكيل في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره إذا كان عاقال ولو لم يبلغ سن الرشد. 5. ًإذا كانت المخطوبة بكرا وكان فارق السن بينها وبين الخاطب يزيد عن ( 30 ) ثالثين سنة، فال يُعقد الزواج إلا بإذن من.المحكمة ( المادة20 ) تزويج السفيه أو المجنون أو المعتوه 1. لمن بلغ من الذكور سن الرشد وكان ًسفيها أو طر أ عليه السفه أن يزوج نفسه، ولولي المال قبل الدخول الاعتراض على ما زاد على ضعف مهر المثل، ُوي ستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزوا.ج 2. للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب الولي:، بعد توفر الشــروط الآتية أ. .أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه ب. أن يقبل الطرف الآخر التزوج منه بعد إفهامه .حالته ج. ًأن يقدم الولي تقريرا ًطبيا ًمعتمدا ًمن جهة حكومية عن حالة الجنون أو العته، مبينا به مدى إ مكانية .انتقاله إلى نسله ( المادة21 ) ترتيب الأولياء في الزواج :يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي 1. الأب ثم من أوص ى له ، ثم الجد الصحيح وإن عال، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم من تختاره المرأة من: ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ ألب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ ألب وإن نزال، ثم العم الشـقيق، ثم العم ألب، أو من ُت عينه المحكمة .منهم، أو القاض ي نفسه 2. ،إذا اسـتوى الأولياء في الدرجة تقدّ م ُمن عينته المرأة منهم، وإن لم ت.عين جاز تولي أي منهم عقد الزواج 3. ّإذا تعذ ر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه، فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة أو أي من ذي مصلحة والية .التزويج إلى الولي الذي يليه 4. ُي،حظر تزويج البنت بغير رضاها وفي جميع الأحوال يجب أن.يضـمّ ن عقد الزواج ما يثبت الرضا 10 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة22 ) تزويج من ال ولي له القاض ي ولي من ال ولي له ، ولا يجوز له أن يزوج نفسه ممن له الوالية عليها. ( المادة23 ) شروط الولي في الزواج يُشترط في الولي في الزواج أن يكون رج ًال عاق ًال ًبالغا سن الرشد، فإن فُقد شرط من شروط الوالية، زوّج الوليّ الذي .يليه ( المادة24 ) منع ولي المرأة تزويجها إذا منع الولي، ولو كان الأب، ،المرأة التي له الوالية عليها من الزواج بكفئها الذي رضيت به وبمهر المثل تتولى المحكمة تزويج المرأة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل واليتها ألي من الأولياء ملصلحة تراها، أو تفويض من تراه مناسب ًا .بإجراء العقد ( المادة25 ) شروط الإيجاب والقبول :يُشترط في الإيجاب والقبول 1. ًأن يكونا متوافقين صراحة بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً وعرفا. 2. ًأن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكما ً، وذلك وفقا ُملا ت قرره التشريعات.السارية في هذا الشأن 3. أن يكونا منجزين، ال معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل .ولا دالين على التأقيت المادة) 26 ) شروط صحة عقد الزواج :يُشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي 1. .تعيين الزوجين 2. ًأال تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما ًمؤبدا ًأو مؤقتا. 3. رضا الزوج ة. 11 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 4. الإيجاب من الولي( )إذا كانت الزوجة مسلمة وقبول الآخر ُ، وي ستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها ال يوجب أن يكون لها وليٌ في الزواج. 5. .شهادة شاهدين ( المادة27 ) شروط الشاهد في الزواج يُشترط في الشاهد أن يكون رج ًال عاق ًال ًبالغا ،سن الرشد، وأن يكون قد سمع الإيجاب والقبول وفهم المقصود بهما ًوأن يكون مسلما ًمتى كان الزوج مسلما. ( المادة28 ) المحرمات بسبب القرابة 1. :يُحرّم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواج من أ. .الأصل وإن عال ب. .الفرع وإن نزل ج. .فروع الوالدين وإن نزلوا د. الطبقة الأولى .من فروع الأجداد أو الجدات 2. يُحرّم.على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل ( المادة29 ) المحرمات بسبب المصاهرة 1. ّيُحر م:على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من أ. .أصول زوجته وإن علون ب. .فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن ج. من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو زوجة أحد.فروعه وإن نزلوا 2. الدخول.في الزواج غير الصحيح يوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح ( المادة30 ) المحرمات بسبب اللعان 1. ّيُحر م على التأبيد زواج الرجل من امرأة .العنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه 2. .يُحرّم على الشخص ابنته المنفية باللعان 12 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة31 ) المحرمات بسبب الرضاعة يُحرّم من الرضاع ما يُحرّم من النسب، إذا توفر:ت الشروط الآتية 1. .أن يقع الرضاع في العامين الأولين من عمر المولود 2. ( أن يبلغ عدد مرات الرضاع5 .) خمس رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها 3. يُثب ت الرضاع بالترتيب الآتي: إقرار المرضعة، أو بشهادة .زوجها أو فروعها أو اثنتين من النساء اللصيقات بها ( المادة32 ) حالات التحريم المؤقت من الزواج ًيُحرّم الزواج مؤقتا:، في الحالات الآتية 1. .زواج الرجل من زوجة الغير 2. .زواج الرجل من المعتدة من غيره 3. ًزواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطالقها ثالثا ، ما لم تنقض .عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح 4. .الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طالق رجعي 5. الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها ، ويأخذ حكم الجمع أن تكون إحداهما في فترة عدتها منه ولو ًكان الطلاق بائنا. 6. .زواج المسلم من غير الكتابية 7. ز.واج المسلمة من غير المسلم ( المادة33 ) ضوابط الاشتراط في عقد الزواج 1. ًالزوجان عند شروطهما إلا شرطا ًأحل حراما أو حرم حال ًال. 2. إذا اشترط في عقد الزواج شرط ًا .ينافي أصله بطل العقد 3. إذا اشترط في عقد الزواج شرط ًا ال ينافي أصله ولكن ًينافي مقتضاه أو كان محرما ًشرعا، بطل الشرط وصح .العقد 4. إذا اشترط في عقد الزواج شرط ًا ًال ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرما ًشرعا ،صح الشرط ووجب الوفاء به وإذا أخل أحد الزوجين بما شرطه الآخر فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج إلا إذا أسقط حقه صراحة أو ًضمنا ُ، وي عتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على العلم بوقوع المخالفة ، كما يسقط الحق في الفسخ .بالطالق البائن 5. .إذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بال عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض ال يزيد على المهر 13 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 6. ًال يكون الشرط مثبتا لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزوا ج أو أقر به .الزوجان 7. .ال يعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج الموثق ( المادة34 ) انعقاد عقد الزواج ينعقد الزواج بالإيجاب والقبول بين أطراف العقد ،بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق وبالإشارة المفهومة عند العجز عن.النطق والكتابة ( المادة35 ) أنواع عقد الزواج :عقد الزواج نوعان، وهما 1. .عقد زواج صحيح 2. :عقد زواج غير صحيح، ويشمل ما يأتي أ. عقد الزواج الباطل الذي يتخلف فيه ركن أو أكثر من أركان عقد الزواج. ب. عقد الزواج الفاسد الذي يتخلف فيه شرط أو أكثر من شروط صحة العقد. المادة ( 36 ) عقد الزواج الصحيح ًيكون عقد الزواج صحيحا إذا توفرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره منذ .انعقاده ( المادة37 ) عقد الزواج غير الصحيح يكون عقد الزواج غير صحيح إذا تخلف أحد أركانه ، أو أحد شروط صحته أو أُشترط فيه شرط ينافي أصله. ( المادة38 ) آثار عقد الزواج الباطل 1. .ال يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول 2. يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، العدة وثبوت .النسب 14 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة39 ) آثار عقد الزواج الفاسد 1. ًتفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائنا .بينونة صغرى 2. :يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي أ. استحقاق المرأة المهر المسمى أو مهر المثل إذا لم ي سمى هر الم. ب. ثبوت ال.نسب ج. .وجوب العدة د. .حرمة المصاهرة ه. .استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عاملة بفساد العقد ( المادة40 ) تصحيح عقد الزواج الباطل أو الفاسد يصـح للزوجين بزواج فاسد أو باطل إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركان والشـروط دون الحاجة إلى حكم قضائي .بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة لتوثيق عقود الزواج ( المادة41 ) توثيق عقد الزواج 1. يجب توثيق عقد الزواج في المحكمة وفق التشريعات السارية. 2. .يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق 3. يُشترط لعقد الزواج استيفاء المتطلبات وتقديم الوثائق والتقارير الطبية التي تُحددها التشريعات السارية في .هذا الشأن ( المادة42 ) الكفاءة 1. ًيجب أن يكون الزوج كفؤا للمرأة وقت انعقاد الزواج ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده، و الكفاءة حق لكل .من المرأة ووليها كالم الأهلية 2. ًالعبرة في الكفاءة بصالح الزوج دينا.، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين 3. ليس للأبعد من الأولياء حق الاعتراض على عدم الكفاءة إ ال عند عدم وجود الأقرب أو نقص أ.هليته 15 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة43 ) حق الزوجة ووليها طلب فسخ العقد لعدم الكفاءة إذا ُادعى الرجل الكفاءة أو اصطنع ما ي وهم بها أو اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد ذلك أ نه غير كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ ، وإذا امتنع الولي يجوز للزوجة أن.ترفع الأمر إلى المحكمة ( المادة44 ) سقوط حق الزوجة في طلب الفسخ لعدم الكفاءة يسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة من تاريخ الدخول ، أو بسبق الرضا .ممن له طلب الفسخ ( المادة45 ) المهر 1. المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بموجب ،عقد الزواج ويخضع تحديده لقانون تحديد المهر. 2. ُالمهر ملك للمرأة، ال ت ّجبر على أي تصر ف فيه.، ولا يعتد بأي شرط مخالف ( المادة46 ) تأجيل المهر 1. .يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه 2. ُإذا لم ينص في العقد على تأجيل المهر ولم ي حدد وقت معين.لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به 3. إذا نص في العقد على تأجيل المهر ، وذُكر أجلٌ معلوم فيحل المهر بحلول الأجل ، أما إن ذُكر أجلٌ غير معلوم فيكون معج ًال. 4. إذا عُلق المهر على شرط، فيحل بوقوعه أو الفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين. 5. في جميع الأحوال يحل المهر بالفرقة البائنة أو بوفاة أحد الزوجين. ( المادة47 ) وجوب وتأكيد واستحقاق المهر 1. .فيما عدا عقد الزواج الباطل، يجب المهر بموجب عقد الزواج 2. يتأكد المهر المسمى كام ًال .أو مهر المثل بالدخول، أو الخلوة الصحيحة أو وفاة أحد الزوجين 3. تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر .إن كان المهر مسمى، وإال فلها ما ال يتجاوز نصف مهر المثل 16 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة48 ) مهر المثل :يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية 1. ا.لسكوت عن تسمية المهر 2. .نفي المهر في عقد الزواج 3. عدم تسمية المهر في العقد تسمية صحيحة. ( المادة49 ) حقوق الزوجين يلزم على كل من الزوجين:مراعاة الآتي 1. .حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما 2. ًعدم إضرار أحدهما بالآخر ماديا ًأو معنويا. 3. عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف.الآخر 4. السكن في مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خالف،ذلك وعلى المحكمة مراعاة مصلحة الأسرة في حال الخالف بين الزوجين. 5. .المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأوالد وحسن تربيتهم 6. على الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في المعاملة و القسم والنفقة الواجبة. 7. على الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أوالدهما ما لم يكن هناك مانع ًجائز شرعا .من ذلك ( المادة50 ) حق الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية 1. للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال وييهئ الزوج لها المسكن المناسب وفق المقدرة المالية للزوج. 2. ًإذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دينا في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت .شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيّأ لها المسكن المناسب ( المادة51 ) أموال الزوجة وذمتها المالية 1. لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر ، والزوجة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف .في أموالها دون رضاها 17 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 2. إذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحوه، كان له الرجوع على الطرف الآخر أو الورثة .بنصيبه فيه الفصل الرابع الفرقة بين الزوجين ( المادة52 ) حالات الفرقة بين الزوجين :تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية 1. .الطلاق 2. .التطليق 3. .الخُ لع 4. .فسخ عقد الزواج 5. .وفاة أحد الزوجين ( المادة53 ) تعريف الطلاق :الطلاق حل ميثاق عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه، واللفظ نوعان 1. صريح، وهو لفظ الطلاق أو.ما تصرف منه 2. .كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق ( المادة54 ) وقوع الطلاق من الزوج 1. .يقع الطلاق من الزوج بالنطق أو بالكتابة بأي وسيلة كانت، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة 2. ال يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح. ( المادة55 ) توكيل الزوج غيره في الطلاق 1. يصح للزوج، أو الزوجة إذا ملكت تطليق نفسها، توكيل الغير ًذكرا كان أو أنثى ، بالتطليق بموجب توكيل خاص .موثق 18 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 2. ال يقبل قول المُوكل في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل، إلا إذا وثق الزوج أو الزوجة رجوعه .قبل وقوع الطلاق أو أثبت علم الوكيل برجوعه عن الوكالة قبل وقوع الطلاق ( المادة56 ) الحالات التي ال يقع فيها الطلاق :ال يقع الطلاق في الحالات الآتية 1. .إذا كانت الزوجة في عدة طالق أو زواج غير صحيح 2. ًطالق غير العاقل أو من زال عقله ولو اختيارا .بمحرم 3. طالق.المكره 4. .طالق من اشتدَّ غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه 5. .الطلاق المضاف إلى المستقبل 6. ُالطلاق الم علق على فعل ش يء أو تركه أو على حصول ش يء أو عدم حصوله، ما لم تثبت نية الطلاق فع ًال. 7. ًالطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام، ما لم تثبت نية الطلاق فعال. الم( ادة57 ) الطلاق المتكرر ًال يقع الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظا .أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة ( المادة58 ) توثيق الطلاق 1. يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة، ( وذلك خلال مدة أقصاها15 ً) خمسة عشر يوما من تاريخ إي قاعه، ولا يخل ذلك بحق.الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق 2. ( إذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال المدة المحددة في البند1) من هذه المادة ، بدون عذر تقبله المحكمة ، فلها الحق بتعويض يعادل النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ .توثيقه ( المادة59 ) أنواع الطلاق :الطلاق نوعان 1. طالق رجعي ال.ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة 2. :طالق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين 19 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية أ. الطلاق البائن بينونة صغرى: إذا وقع الطلاق ألول أو ثاني مرة ولم يقم المطل ق بإرجاع مطلقته خلال فترة .العدة، فال تحل المطلقة ملطلقها إلا بعقد ومهر جديدين ب. الطلاق البائن بينونة كبرى: هو الطلاق المكمل لثالث طلقات، ولا تحل المطلقة ملطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فع ًال .في زواج صحيح ( المادة60 ) الطلاق الرجعي ُكل طالق في زواج صحيح ي ًعد طالقا ًرجعيا :ما عدا 1. الطلاق المكمل للثالث، ت.بين به المرأة بينونة كبرى 2. الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، ت.بين به المرأة بينونة صغرى ( المادة61 ) المراجعة ًإذا طلق الزوج زوجته طالقا ًرجعيا .فله مراجعتها ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه ( المادة62 ) ما تصح به المراجعة 1. تصح المراجعة بالفعل أو باللفظ الصريح ًنطقا ًأو كتابة، .وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة 2. ال تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل. ( المادة63 ) قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة 1. .ال يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة 2. يقبل قول الزوجة في انقضاء.عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة ( المادة64 ) توثيق المراجعة 1. يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة أمام المحكمة المختصة( ، خلال مدة أقصاها15 ) خمسة ًعشر يوما من تاريخ المراجعة إذا كان قد وثق الطلاق، ويجب عليه إعلام الزوجة بالمراجعة حال وقوعها ولو كان الطلاق لم يتم توثيقه. 20 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 2. إذا لم يوثق الزوج المراجعة خلال المدة المحددة، ولم تعلم بها المرأة ثم تزوجت بآخر، .فال تصح المراجعة الم( ادة65 ) تعريف الخلع الخلع فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج على ال عوض الذي تبذله الزوجة أو غيرها ،ويقع بالخلع طلقة .بائنة بينونة صغرى الم( ادة66 ) بدل الخلع 1. كل ما صحَّ اعتباره ما ًال صحَّ أن يكون بد ًال .في الخلع 2. إذا كان بدل الخلع هو المهر، ًفيقتصر تسليم ما قبض من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجال. 3. ال يجوز التراض ي على أن يكون.البدل في الخلع إسقاط أي حق من حقوق الأوالد أو نفقتهم أو حضانتهم 4. إذا رفض ًالزوج قبول بدل الخلع تعنتا ،حكمت المحكمة بالمخالعة مقابل بدل مناسب ُت.قدره ( المادة67 ) الأهلية في الخلع .يصح الخلع من الزوجين كالمي الأهلية، ويصح البدل في الخلع بأهلية مقدم العوض الم( ادة68 ) توثيق الخلع ًعلى الزوجين توثيق الخلع وفقا ( للإجراءات المعمول بها أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها15 ) خمسة عشر ًيوما.، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة إلثباته بأي من وسائل الإثبات ( المادة69 ) فسخ المحكمة لعقد الزواج للمرض أو علة مضرة 1. إذا وجد أحد الزوجين في الآخر مرض أو علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج، سواء .أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده 2. يسقط الحق في الفسخ إذا علم بالمرض أو ًالعلة قبل العقد أو رض ي بها بعده صراحةً أو داللة، على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للمرض أو ا.لعلة المانعة من المتعة الجنسية ال يسقط بحال 21 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 3. إذا كان المرض أو العلة المضرة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة عقد الزواج دون حاجة إلمه ال، أما إذا كان ًزوالهما ممكنا تؤجل المحكمة الدعوى ملدة مناسبة ال تجاوز سنة، فإذا لم تزل العلة أو المرض خاللها وأصر .طالب الفسخ، فسخت المحكمة عقد الزواج 4. للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة المرض أو.العلة وتقديرها وإمكانية عالجها ( المادة70 ) آثار فسخ عقد الزواج للمرض أو العلة المضرة إذا فسخ عقد الزواج ملرض أو ُلعلة مضرة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن ت:قرر ما يأتي 1. ًإذا كان المرض أو العلة في الزوجة سابقا للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر، ويجوز .للزوج الرجوع بالمهر على من غرر به 2. إذا ًكان حدوث المرض أو العلة في أي من الزوجين سابقا ،على العقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤج ًال. 3. ًإذا كان حدوث المرض أو العلة في الزوج سابقا .على العقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر 4. إذا علم الزوج بالعيب في الزوجة قبل العقد، ثم طلب الفسخ لذات العيب قبل الدخول والخلوة الشرعية فلها نصف المهر المسمى أو نصف مهر.المثل إذا لم يسمى المهر 5. إذا علمت الزوجة بالعيب في الزوج قبل العقد، ثم طلبت الفسخ لذات العيب بعد الدخول أو الخلوة الشرعية فعليها إ.رجاع نصف المهر المسمى أو نصف مهر المثل إذا لم يسمى المهر ( المادة71 ) فسخ عقد الزواج للضرر لكل من الزوجين الحق في طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، وللمحكمة أن تحكم بالتطليق إذا .ثبت الضرر وتعذّ ر الإصلاح ( المادة72 ) تعيين الحكمين إذا لم يثبت الضرر تحكم المحكمة برفض الدعوى، فإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع ًدعوى جديدة بعد صيرورة الحكم باتا أو(6 )ستة أشهر من صدور الحكم الابتدائي أيهما أبعد ما لم يحدث ضرر ُجديد ي ُوجب الفسخ أو طرأت ظروف ووقائع جديدة ت قدرها المحكمة، فإن تعذر الإصلاح بينهما، تعين على كل واحد من الزوجين اختيار ُحكم من أهله خلال الأجل الذي ت حدده المحكمة، وإال عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن ُتيسـر، وإال فمن غير أهلهما ممن تُرجى منهما القدرة على الإصلاح، وي( حدد لهما مدة تحكيم ال تزيد على60) ستي ن ًيوما .من تاريخ تعيينهما 22 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة73 ) تقص ي الحكمين ألسباب الشقاق يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذالن الجهد للإصالح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل .الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين ( المادة74 ) تقرير الحكمين إذا عجز ُالحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه وت قدر المحكمة العوض في ضوء العوامل التي أدت إليها ودور كل من الزوجين فيها، وفي جميع الأحوال، يجب أال يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر المثبت في وثيقة الزواج، ًويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريرا يشتمل على جميع ما قاما به في .سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي استند إليها ( المادة75 ) فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة 1. تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طالقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما، وذلك دون ال حاجة إلى بحث أسباب الضرر .وثبوته 2. إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها، فيلزمها إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج بطلب منها .من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك ( المادة76 ) فسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر الحال 1. يُحكم للزوجة غير المدخول بها بفسخ عقد الزواج لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة ألداء مهرها الحال ولم يؤده، على أال يزيد الأجل ع( لى30 ً) ثالثين يوما من تاريخ تكليف المحكمة له .بالوفاء 2. ًال يحكم للزوجة بعد الدخول بفسخ عقد الزواج لعدم أداء مهرها الحال، ويبقى دينا في ذمة الزوج، ويحكم .بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به 23 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة77 ) التطليق لعدم الإ نفاق على الزوجة 1. إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عل ى زوجته أو تعذر استيفاء النفقة منه أمهلته المحكمة ( مدة ال تزيد على30 ) ثالثين ًيوما إ ، ف ًن امتنع عن السداد دون أن يبدي عذرا مقبو ًال طلقت عليه المحكمة. 2. ا إذا دعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته وأثبته، أمهله ( القاض ي مدة ال تزيد على90 ) تسعين ًيوما ، فإن امتنع عن السداد بعد انتهاء الأجل طلق عليه القاض ي. وفي جميع الأحوا ،ل يقع الطلاق في هذ ه ًالحالة بائنا .بينونة صغرى 3. إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وثبت للمحكمة في كل منهما عدم الإنفاق وطلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق طلقها القاض ي عليه بائن ًا. ( المادة78 ) الحكم بالتطليق للهجر ًعلى المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء :على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين 1. إذا حلف الزوج على عدم مباشرتها ( مدة تزيد على4 ) أربعة أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر .الأربعة 2. إذا امتنع الزوج عن مباشرتها ( مدة تزيد على6 .) ستة أشهر بال عذر مشروع ( المادة79 ) الحكم بالتطليق للغيبة والفقد والحبس 1. ( للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة ال تقل عن6 ) ستة أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ، ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، ولا يحكم لها بذلك إلا ( بعد إنذاره إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طالقها، على أن يمهل ألجل ال يزيد على180 ) مائة وثمانين ًيوما .من تاريخ إنذاره 2. لزوجة المفقود والذي ال يُعرف موطنه أو محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري .والبحث عنه ومض ي سنة من تاريخ رفع الدعوى 3. ( لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية مدة3 ) ثالث سنوات فأكثر أن تطلب من ًالمحكمة بعد مض ي سنة من حبسه التطليق عليه بائنا ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، ويُشترط للحكم للزوجة بفسخ عقد الز واج أال يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى أو أال يبقى من مدة حبسه أقل من (6 .) ستة أشهر 24 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة80 ) التطليق بسبب إدمان تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية أو المسكرات ألي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلي ة أو المسكرات. الفصل الخامس العدة ( المادة81 ) تعريف العدة العدة هي المدة المحددة التي ال يجوز للمرأة خاللها الزواج بسبب وقوع.الفرقة ( المادة82 ) حالات وجوب العدة ( مع مراعاة المادتين38 () و39 ) من هذا القانون، تجب العدة في حالة الوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل .الدخول، وتجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح ( المادة83 ) احتساب مدة العدة 1. تم ي :احتساب مدة العدة وفق الآتي أ. يبدأ احتساب مدة .عدة الوفاة من تاريخ الوفاة ب. يبدأ احتساب مدة عدة الطلاق ًمن تاريخ صيرورة الحكم باتا عند الفرقة بحكم قضائي في حالات التطليق أو فسخ عقد الزواج أو الحكم ببطالنه ، أو من تاريخ إثباته أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق. 2. ال تتزوج المرأة في الحالات السابقة .إلا بعد انتهاء مدة العدة ( المادة84 ) عدة المطلقة غير الحامل :عدة المطلقة غير الحامل تكون على النحو الآتي 1. (3) ثالثة أطهار لذوات الحيض والطهر. 2. (3) ثالثة أشهر قمرية مل ن انقطع عنها الطمث(وممتدة الدم، و3 ً) ثالثة أشهر قمرية لمن لم تحض أصال ، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة.العدة بالطهر 25 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة85 ) عدة الحامل .تنقض ي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه ( المادة86 ) عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل :عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل تكون على النحو الآتي 1. ( قبل الدخول بها أو بعده هي4 () أربعة أشهر و10 .) عشرة أيام بالأشهر القمرية 2. إذا.كانت المرأة في العدة من طالق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مض ى 3. إذا كانت المرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طالق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق .في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين 4. تعتد المدخول بها بعقد باطل أو.بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق 5. وفي جميع الأحوال، إذا توفى أحد الزوجين أثناء نظر الاستئناف أو الطعن أمام المحاكم العليا ، فإن العدة ُت حسب من تاريخ صدور.الحكم المطعون فيه الفصل السادس النسب ( المادة87 ) طرق إثبات النسب 1. يثبت نسـب الولد إلى أبيه.بالوالدة في عقد زواج أو بالإقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية 2. .يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة ( المادة88 ) إثبات النسب حال قيام عقد ال زواج 1. ( أقل مدة الحمل180 ً) مائة وثمانون يوما ( وأكثره365 ً) ثالثمائة وخمسة وستون يوما ُ، ما لم ت قرر لجنة طبية مشكلة.لهذا الغرض خالف ذلك 2. يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج ،بعد انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ عقد الزواج أو .بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التالقي بين الزوجين 26 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة89 ) شروط ثبوت النسب بالإقرار 1. يجب لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، توفر الشروط الآتية: أ. ًأن يكون المقر بالغا عاق ًال ًمختارا. ب. .أن يكون الولد مجهول النسب ج. ًأن يصدقه المقر له إن كان بالغا .ًعاقال د. .أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار 2. يجوز للمحكمة طلب إجراء فحص.الحمض النووي متى رأت ذلك ( المادة90 ) ثبوت النسب بإجراء فحص الحمض النووي للمحكمة في الأحوال الاستثنائية أو عند اختالط المواليد في المستشفيات أو في حال الحوادث أو الكوارث، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي وذلك وفق التشريعات السارية ، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص بعد التحقق مما يأتي: 1. .أن يكون الولد مجهول النسب 2. .أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد ( المادة91 ) ثبوت النسب بإقرار الزوجة إذا كان المقر امرأة ( متزوجة أو معتدة، فال يثبت نسب الولد من زوجها إلا بإقراره بالشروط المذكورة في المادة89 ) من هذا القانون، أو قامت البينة على أن.الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد أو باطل ( المادة92 ) عدم جواز سماع دعوى نفي النسب ًإذا ثبت النسب وفقا ألحكام ( المواد87 () و89 () و90 ) (و91 ) .من هذا القانون، فال تسمع الدعوى بنفيه ( المادة93 ) نفي نسب الولد باللعان ليس للزوج أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان، إذا توفر الشرطان الآ تيان: 1. ( أن يتقدم بالدعوى خلال15 ً) خمسة عشر يوما .من تاريخ علمه بالوالدة 27 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 2. ًأال يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمنا. ( المادة94 ) نظر دعوى اللعان 1. إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر .المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه 2. .إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه 3. ًيكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعا ، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن .أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها 4. يترتب على اللعان انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا .يقبل منه نفيه بعد ذلك الفصل السابع النفقة ( المادة95 ) تعريف النفقة النفقة حق ملستحقها، وتشمل الضروريات والاحتياجات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعالج وتعليم بحسب العرف. ( المادة96 ) تقدير النفقة 1. ًيُراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ًومكانا. 2. ًيجوز أن تكون النفقة نقدا. 3. ًتقوم مقام الإنفاق إباحة المال عينا .أو منفعة ( المادة97 ) زيادة وإنقاص النفقة 1. ًيجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعا .لتغير الأحوال 2. :تُحدد المحكمة زيادة النفقة أو نقصانها بحسب الظروف والأحوال وبمراعاة الآتي أ. ( في حال الزيادة، ال يسري الحكم بأثر رجعي ألكثر من6 .) ستة أشهر 28 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ب. في حال الإنقاص، ال يسري الحكم بأثر رجعي، وتحسب من تاريخ ُصدور الحكم ما لم ي حدد الحكم تاريخ .آخر 3. ًال تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مض ي سنة من تاريخ صيرورة الحكم بالنفقة باتا إلا في الظروف .الاستثنائية التي تُقدرها المحكمة ( المادة98 ) النفقة المستمرة تعد النفقة المستمرة التي تُستحق من تاريخ إقامة الدعوى ًللمطالبة بها للزوجة والأوالد والوالدين دينا ًممتازا ُي قدم .على سائر الديون، وذلك بخالف النفقة الماضية فتخضع لحكم باقي الديون ( المادة99 ) النفقة الزوجية 1. تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة ًأو حكما. 2. .ال يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء 3. .ال تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى ( المادة100 ) النفقة المؤقتة للمحكمة أثناء النظر في دعوى النفقة أن تُقرر بناءً على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها وألوالده ا من المدعى عليه ، ويكون قراره ا مشمو ًال.بالنفاذ المعجل بقوة القانون ( المادة101 ) نفقة المعتدة وسكنها 1. .تجب النفقة للمعتدة من طالق رجعي 2. ًتجب النفقة للمعتدة البائن إذا كانت حامال .إلى أن تضع حملها 3. ال تجب النفقة للمعتدة البائن إذا لم تكن حام ًال. 4. ال نفقة ملعتدة من.خلع أو وفاة 5. المعتدة من الوفاة إذا كانت حام ًال فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت .النفقة على وارث الحمل 29 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ، تستحق المعتدة السكنى في بيت الزوجية مدة عدتها إلا إذا كان ُّغير مناسب فتستحق.السكنى في بيت مناسب ( المادة102 ) متعة المطلقة إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب أو سبب منها أو كان الطلاق أو الفسخ بسببه استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما ال يجاوز نفقة سنة ألمثالها، ويجوز للمحكمة .تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر ( المادة103 ) سقوط حق الزوجة في النفقة يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه .أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع ( المادة104 ) مسكن الزوجية .تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خالف ذلك ( المادة105 ) الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية 1. ًللزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه، وأوالده من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، بشرط أال .يلحق الزوجة ضرر من ذلك 2. للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أوالدها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون ،من مفارقتها أو ًإذا رض ي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا.، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك 3. إذا اشترك الزوجان ًفي ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس ألي منهما أن يسكن معهما أحدا إلا .برضا الطرف الآخر 4. للزوج أن يسكن أكثر من زوج ة في ذات المبنى على أن يكون المسكن مناسب، ولكل زوج ة استقلال شبه تام في المسكن من كافة النواحي، وعلى سبيل المثال المرافق الصحية ولا خدمية والمداخل والمخارج، وللمحكمة إضافة .شروط أخرى بناءً على طلب الزوجة المتضررة 30 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة106 ) نفقة الأوالد 1. نفقة الولد الصغير الذي ال مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة أو تعمل، وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته ًبنجاح معتاد حسب العرف ووفقا ُملا ت.قدره المحكمة 2. .نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه 3. .تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو تعمل أو تجب نفقتها على غيره 4. إذا كان م.ال الولد ال يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة 5. .تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة 6. تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له أو عجز عن الإنفاق، ولها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا أيسر وكان الإنفاق بإذنه أو بإذن المحكمة. ( المادة107 ) نفقة الوالدين 1. ًيجب على الولد الموسر، ذكرا ًأو أنثى، كبيرا ًأو صغيرا .نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه 2. .إذا كان مال الوالدين ال يفي بالنفقة، ألزم الأوالد الموسرون بما يكملها ( المادة108 ) توزيع نفقة الوالدين على الأوالد 1. .توزع نفقة الوالدين على أوالدهما بحسب يسر كل واحد منهم 2. إذا أنفق أحد الأوالد على والديه أو أحدهما رضاء فال رجوع له على إخوته. 3. إذا أنفق أحد الأوالد على والديه أو أحدهما بموجب حكم على الأوالد بالنفقة، فيجوز لمن أنفق أن يرجع على كل واحد من إخوته.بما أنفقه وفق الحكم، متى كان إنفاقه بنية الرجوع ( المادة109 ) ضم الوالدين لعائلة الولد إذا كان كسب الولد ال يزيد عن حاجته وحاجة زوجته ُوأوالده، أ.لزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته 31 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة110 ) ترتيب الملزمين بالنفقة والمستحقين لها 1. تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان ًالوارث معسرا .تفرض على من يليه في الإرث 2. إذا تعدد ًالمستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه النفقة الإنفاق عليهم جميعا ، تقدم نفقة الزوجة ثم .نفقة الأوالد، ثم نفقة الوالدين، ثم نفقة الأقارب ( المادة111 ) تاريخ الم ةب طال بنفقة الأوالد و الأقارب 1. ال تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأوالد على أبيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة .القضائية 2. .تفرض نفقة الأقارب غير الأوالد من تاريخ المطالبة القضائية الفصل الثامن الحضانة ( المادة112 ) تعريف الحضانة 1. الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته والقيام على مصالحه بما ال يتعارض مع حق الولي في الوالية. 2. يجب على الأب .أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه 3. استثناءً من حكم ( البند2 ) من هذه المادة، يكون للأم الحاضنة الوالية التعليمية على المحضون، وبما يحقق .مصلحة المحضون 4. عند الخالف على ما يحقق مصلحة المحضون، يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى قاض ي ،الأمور المستعجلة ًليصدر قراره بأمر على عريضة مراعيا مدى يسار الولي، وذلك دون المساس بحق الأم الحاضنة في الوالية .التعليمية 5. إذا اقتضت مصلحة المحضون نقل الوالية التعليمية من الأم الحاضنة إلى الأب أو غيره ممن تثبت له الوالية على المحضون، جاز ألي منهم أن يرفع ًالأمر إلى قاض ي الأمور المستعجلة، ليصدر أمرا على عريضة لمن تكون له .الوالية التعليمية على المحضون 6. ًإذا كانت حضانة المحضون للمحارم من النساء غير الأم، وكانت الوالية لغير الأب، يجوز للحاضنة وفقا ملا تتطلبه مصلحة المحضون، أن ترفع الأمر إلى قاض ي الأمور المستع ًجلة، ليصدر أمرا على عريضة لمن تكون له .الوالية التعليمية على المحضون 7. .ال تُخل أحكام هذه المادة بواجب النفقة المقررة للمحضون بموجب هذا القانون 32 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة113 ) شروط الحاضن يجب :أن تتوفر في الحاضـن الشروط الآتية 1. العقل، ( وبلوغ سن18) ثمانية عشر سنة ميلادية إذا كان الحاضن الأم أو الأب ، وبلوغ سن الرشد إذا كان الحاضن غير هما. 2. الأمانة و القدرة على تربية المحضو ن التربية الصالحة.وحفظه ورعايته والإشراف على تعليمه 3. ًالسلامة من الأمراض المعدية أو الخطيرة التي قد تشكل خطرا .على حياة أو صحة المحضون 4. إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خالف ذلك وفقاً لتقدير المحكمة. 5. ًإذا كان الحاضن رجال ، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان ت أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من .يصلح للحضانة من النساء 6. أال يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من الجر.ائم الواقعة على العرض 7. .أال يكون مدمناً على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات 8. أن يتحد الحاضن مع المحضون في الدين، ُإلا إذا كانت الحاضنة أ ًما على غير دين المحضون ّوقد ر ت المحكمة خالف ذلك ملصلحة المحضون وفقاً للشروط التي تُقررها المحكمة. المادة( 114 ) ترتيب الأحق بالحضانة الحضانة حق للطفل وهي على الوالدين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم ثم الأحق ُبها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم ت قرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن ُت قرر خالف هذا الت.رتيب، بناءً على مصلحة المحضون ا( ملادة115 ) سقوط حق ال في الحضانة 1. :يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية أ. .إذا تخلف أحد الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضن ب. إذا قصّر الحاضن في القيام بواجبات الحضانة أو تعذر عليه قيامه بها. ج. إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد.الإقامة تفوت به مصلحة المحضون د. إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من تاريخ علمه بسبب الاستحقاق من غير عذر ، .ما لم تقتض مصلحة المحضون خالف ذلك ه. إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته .لسبب غير العجز الصحي 33 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية و. ارتكاب الحاضن لسلوك مشين يؤثر.على المحضون 2. ًيجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجددا .إذا زال سبب سقوطها عنه الم( ادة116 ) شروط السفر بالمحضون إلى خارج الدولة 1. يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر أو الولي على .النفس في حال وفاة الأب 2. ( للمحكمة أن تأذن للحاضن من أحد الوالدين بالسفر بالمحضون ملدة أو مدد ال يتجاوز مجموعها60 ) ستين ًيوما في السنة بضمان تقبله المحكمة يضمن عودة المحضون، ويبدأ احتساب السنة من أو ل إذن، وللمحكمة ُأن تتجاوز عن هذه المدة إذا كان السفر ملصلحة المحضون أو للعلاج أو لضرورة ت قدرها بعد سماع أقوال .الوالد الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب ما لم يتعذر الحضور 3. يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالدين أو أحدهما .في حال وفاة الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب أو وفاتهما 4. ( للمحكمة أن تأذن للحاضن من غير الوالدين بالسفر بالمحضون ملدة أو مدد ال يتجاوز مجموعها60 ) ستين ًيوما في السنة بضمان تقبله المحكمة يضمن عود ة المحضون، ويبدأ احتساب السنة من أول إذن، وللمحكمة ُأن تتجاوز عن هذه المدة إذا كان السفر ملصلحة المحضون أو للعلاج أو لضرورة ت قدرها بعد سماع أقوال الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب أو وفاتهما ما لم يتعذر حضورهما أمامها. ( المادة117 ) جواز سفر المحضون 1. دون الإ( خلال بأحكام المادة116 ) من هذا القانون، للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر ُفي سل.م للحاضنة 2. للمحكم ة أن تأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأ ت ًتعنتا .من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة 3. للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميالد وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها .الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون 4. ( لكل من بلغ18 ً) ثـمانية عشر عاما ًميالديا ًدون أن يعترضه عارض من عوارض الأهلية، ذكرا كان أو أنثى، أن يحتفظ بجواز سفره وأي وثا ئق ثبوتية أخرى خاصة به، ما لم ُت قرر المحكمة .خالف ذلك 34 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة118 ) عدم طلب الحضانة 1. إذا كان سن المحضون ال يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد الوالدين ، فتلزم بها الأم إن وجدت ُوإال أ لزم .بها الأب 2. إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد الوالدين.، فيلزم بها الأب إن وجد وإال فتلزم بها الأم 3. إذا لم يوجد الوالدان أو امتنعا ولم يقبل الحضانة ًأحدا من الأقارب ً، تختار المحكمة من تراه صالحا من أقارب .المحضون أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض ( المادة119 ) أجرة الحاضنة 1. ال تستحق الحاضنة أجرة حضانة .إذا كانت زوجة ألب المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه 2. ًيجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه أو ًمخصصا .لسكناها، ويجوز للقاض ي أن يحكم بنفقة أجرة مسكن بقدرٍ يغطي تكاليف سكن المحضونين معها ( المادة120 ) ترك الأم بيت الزوجية إذا تركت الأم بيت الزوجية لخالف أو غيره، فال يسقط حقها في الحضانة ألجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة .المحضون خالف ذلك ( المادة121 ) زيارة المحضون 1. إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه والمبيت بحسب ما يتفقان .عليه، وفي حال الاختالف تُقرر المحكمة ما تراه وفق مصلحة المحضون 2. ًإذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائبا أو كان المحضون لدى غير والديه ، فللمحكمة أن تعين مستحق .الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون 3. يجوز للمحكمة أن تكلف ًالحاضن أو المحكوم له بالرؤية بمصاريف الانتقال داخل الدولة لتحقيق الرؤية وفقا .لظروف الحال 4. يجوز لقاض ي التنفيذ باتفاق الحاضن والمحكوم له بالرؤية تغيير مواعيد وأماكن الرؤية بما يحقق مصلحة .المحضون 5. ًينفذ حكم المحكمة جبرا إذا امتنع عن تنفيذه.الحاضن 35 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة122 ) اختيار المحضون الإقامة لدى أحد والديه ( إذا أتم المحضـون15 ) الخامسة عشر من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة .المحضون خالف ذلك ( المادة123 ) انتهاء واستمرار الحضانة 1. تنتهي الحضانة ببلوغ المحضون سن( 18 ) ثمانية عشر سنة ميلادية. 2. ًإذا كان المحضـون مجنونا ًأو معتوها أو مري ض ًا مرض ًا ًمقعدا، فتستمر الحضانة لدى الحاضن أو من يليه في .الترتيب ما لم تقتض مصلحة المحضون خالف ذلك ( المادة124 ) الأوراق الثبوتية مع مراعاة أحكام المادتين ( 116 ) ( و117 ) من هذا القانون، يحتفظ الحاضن بالأوراق الثبوتية للمحضون على أال يستخدمها في السفر دون إذن من الولي أو المحكمة، و أ ال يستخدمها بما يضر الولي أو يتعارض مع واليته أ و يخالف مصلحة المحضون أو ينتفع بها بغير حق، وفي حال مخالفته، فللولي طلب الأوراق الثبوتية، ولا تسلم للحاضن بعد ذل إ ك ال بإذن من المحكمة وبما تقتضيه مصلحة المحضون، ويتحمل الأب مصروفات استخراج الأوراق الثبوتية .وتجديدها الفصل التاسع الوصاية والو الية والقوامة ( المادة125 ) القاصر 1. ًالقاصر إما أن يكون فاقدا .للأهلية أو ناقصها 2. ًيُعد فاقدا للأهلية الصغير غير المميز، والمجنون، والمعتوه، ويُعد في حكم فاقد الأهلية الجنين والمفقود .والغائب 3. ًيُعد ناقصا ًللأهلية الصغير المميز، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها .أو ذا غفلة 4. ( مع مراعاة ما ورد في المادتين19 () و113 ،) من هذا القانون تخضع الأهلية وعوارضها ،وانعدامها ونقصانها .وسن الرشد، والوالية، والوصاية ألحكام قانون المعاملات المدنية 36 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة126 ) تعيين الوص ي 1. للأب ًأن يُعيّ ن وصيا ليقوم بشؤون الصغير أو المجنون أو المعتوه أو الحمل المستكن في حال عجز الأب أو بعد وفاته ُ، أو ت عينه المحكمة ملدة محددة أو غير محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت الم.صلحة ذلك 2. ُيجوز للمحكمة أن ت ًعين أُم القاصر وصيا .على ماله 3. يجوز أن يكون الوص ي ًذكرا ًأو أنثى، شخصا ًطبيعيا ًأو اعتباريا ً، منفردا ًأو متعددا. ( المادة127 ) تعيين القيم 1. تُعيّ ن المحكمة ًقيّ ما إلدارة أموال وشؤون المحجور عليه لسفه أو غفلة، على أن تتوفر فيه الشروط الواجب ًتوفرها في الوص ي وفقا .ألحكام هذا القانون 2. تسري أحكام الوصاية على القوامة والوكالة القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، ويتولى ولي المال أو القيم أو الوص ي بحسب الحال شؤون القاصر و.تمثيله 3. .يكون طلب تعيين القيّم بأمر على عريضة، وتعلن النيابة والورثة المحتملون بالطلب ( المادة128 ) أقسام الوالية على القاصر 1. :تنقسم الوالية على القاصر إلى ما يأتي أ. والية على النفس، ويقصد بها، الإشراف العام على شخص القاصر بما ال يتعارض مع سلطة الحاضن في .إدارة شؤون المحضون ب. والية على المال، ويقصد بها ، .العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر 2. .يجوز اجتماع الواليتين في شخص واحد ( المادة129 ) ترتيب الوالية على مال القاصر 1. الوالية على مال القاصر للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ث.م للمحكمة 2. ال يجوز للأب أو الجد الصحيح .التخلي عن واليته إلا بإذن المحكمة 37 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة130 ) الشروط التي يتعين توفرها في الولي أو الوص ي يجب أن تتوفر في :الولي أو الوص ي الشروط الآتية 1. ًأن يكون كـامـل الأهلية أمينا ً، قادرا على القيام بمقتضيات الوالية أو الوصاية المنوطة به. 2. ًأن يكون متحدا ًفي الدين مع المولى عليه إذا كان مسلما بالنسبة للوالية على النفس. 3. ًأال يكون محكوما عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد.رد إليه اعتباره 4. أال يكون محكو ًما عليه بالإعسار أو الإفلاس بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص بالنسبة للوالية على المال. 5. ًأال يكون محكوما .عليه بالعزل من الوالية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله 6. .أال توجد بينه وبين القاصر عداوة يخش ى منها على مصلحته ( المادة131 ) شمول والية الأب تشمل ًوالية الأب أوالد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجورا .عليه ( المادة132 ) حدود والية الأب على أموال ولده القاصر 1. ًتكون الوالية للأب على أموال ولده القاصر حفظا ًوإدارة واستثمارا. 2. ًتحمل تصرفات الأب على السداد وخصوصا :في الحالات الآتية أ. التعاقد باسم ولده.والتصرف في أمواله ب. القيام بالتجارة لحساب ولده ولا يستمر في ذلك إ.ال في حالة النفع الظاهر ج. .قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده إذا كانت خالية من اللاتزامات الضارة د. ا إل.نفاق من مال ولده على من وجب لهم النفقة عليه ( المادة133 ) الوالية وأموال التبرع للقاصر ال.يدخل في الوالية ما يؤول إلى القاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك 38 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة134 ) بطالن التصرف بمال القاصر ال يجوز إ ًقراض مال القاصر أو التبرع به أو بمنافعه، فإن وقع التصرف بش يء من ذلك كان باطال ًوموجبا .للمسؤولية والضمان ( المادة135 ) إيداع قائمة بموجودات القاص ر في المحكمة 1. على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول ليه إ، أو ن يودع هذه القائمة في المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الوالية أو من أ يلولة هذا المال إ.لى القاصر 2. ي جوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه ًالقائمة أو التأخر في تقديمها تعريضا .ملال القاصر للخطر ( المادة136 ) مسؤولية الأب لسوء تصرفه وإلحاق الضرر با لقاصر 1. .تبطل تصرفات الأب إذا ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيه للقاصر 2. يعتبر الأ ًب مسؤولا في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر با لقاصر. المادة( 137 ) التصرف في أموال القاصر ال يجوز للولي القيام بالأعمال الآتية في مال القاصر إ:ال بإذن المحكمة 1. ًالتصرف في عقار القاصر ناقالً للملكية أو منشئا ًعليه حقا ًعينيا ُإلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة ت قدرها .المحكمة 2. الاقتراض ملصلحة القاصر بما ال يخالف أحكام الشريعة.الإسلامية 3. تأجير عقار القاصر ملدة تمتد إلى ما بعد سنة من بلوغه.سن الرشد 4. الاستمرار في تجارة آلت إلى القاصر. 5. .قبول هبة أو وصية للقاصر محملة بالتزامات 6. .إنفاق الولي على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه ( المادة138 ) تصرفات الأب الموقوفة على إذن المحكمة :تكون تصرفات الأب موقوفة على إذن المحكمة في الحالات الآتية 39 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 1. .إذا اشترى ملك ولده لنفسه أو لزوجته أو سائر أوالده 2. إذا باع ملكه أو ملك زوجته أو سائر أوالده لولده. 3. .إذا باع ملك ولده ليستثمر ثـمنه لنفسه ( المادة139 ) الأحكام المقررة لوالية الجد تسري على.الجد الصحيح الأحكام المقررة للأب في الوالية ( المادة140 ) واجب الوص ي المأذون له بالتجارة يجب على الوص ي المأذون له بالتجارة في أموال القاصر أن يقدم للمحكمة ًحسابا ي دور ًا .عن تصرفاته ( المادة141 ) مسؤولية المشرف ب مراقبة أعمال الوص ي إذا عين الأب مشرف ًا ملراقبة أعمال الوص ي، فعلى المشرف أن يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر ويكون ًمسؤولا .أمام المحكمة ( المادة142 ) واجب الوص ي في إدارة أموال القاصر مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات الاتحادية أو المحلية السارية، لمجلس الوزراء أو السلطة المحلية ،المختصة ،إسناد مهمة استثمار مال القاصر وإدارته ورعاية القصر والقيام بشؤونهم ألي جهة مختصة أو مؤهلة في ذلك ويضع مجلس الوزراء أو رئيس الجهة القضائية المحلية كافة الضوابط والإجراءات والقواعد والأحكام المتعلقة بإدارة واستثمار ورعاية أموال القصر والقيام بشؤونهم، بالإضافة إلى تحديد وتنظيم المحكمة أو الدوائر القضائية المختصة بنظر الطلبات أو المنازعات المتعلقة بها. ( المادة143 ) رقابة المحكمة على تصرفات الوص ي تخضع تصرفات الوص ي إلى ،رقابة المحكمة ويلتزم بتقديم حسابات دورية إ ليها عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ومن في حكم.ه 40 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة144 ) أعمال الوص ي التي تتطلب إذن المحكمة :ال يجوز للوص ي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من المحكمة 1. التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع .التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني 2. التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وفي المنقول غير اليسير أو الذي ال يخش ى تلفه ما لم تكن قيمته .ضئيلة 3. تحويل ديون القاصر أو قبول الحوالة عليه إذا كان مدي ًنا. 4. .استثمار أموال القاصر لحسابه 5. .اقتراض أموال ملصلحة القاصر 6. .تأجير عقار القاصر 7. .قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها 8. ًالإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته إلا إذا كانت النفقة مقضيا .بها بحكم واجب النفاذ 9. .الوفاء باللاتزامات الحالة التي تكون على التركة أو على القاصر 10 . الإقرار بحق على.القاصر 11 . .الصلح والتحكيم 12 . .رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له 13 . ًالتنازل عن الدعوى وعدم استعماله لطرق الطعن المقررة قانونا. 14 . ًبيع أو تأجير أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو ألحد أصولهما أو فروعهما أو لمن يكون الوص ي نائبا .عنه 15 . ما يصرف في تزويج القاصر من مهر ونحوه وفق التشريعات السارية. 16 . .تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة 17 . .الإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة ( المادة145 ) حق القاصر في محاسبة الوص ي للقاصر بعد بلوغه سن الرشد.محاسبة الوص ي عن تصرفاته خلال فترة الوصاية ( المادة146 ) سلب الوالية على المال وعزل الوص ي ُت ُسلب الوالية وي عزل الوص ي بقرار من المحكمة المختصة في أي من:الحالتين الآتيتين 1. إذا تخلف أحد الشروط.الواجب توفرها في الولي أو الوص ي 41 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 2. إذا قصر الولي أو الوص ي بواجبات الوالية أو.الوصاية، أو تعذر قيامه بها ( المادة147 ) أجر الوص ي 1. تكون الوالية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموص ي للوص ي ًأجرا ًمقبوالً عرفا. 2. يجوز للمحكمة ًبناء على طلب الولي أو الوص ي ُأن ت ُقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن ت ًقرر له أجرا على أن .يبدأ احتسابه من تاريخ الطلب ( المادة148 ) نطاق عمل الوص ي يتقيد الوص ي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها.القانون والنظام العام والآداب العامة ( المادة149 ) تعدد الأوصياء ،إذا تعدد الأوصياء يكون ترتيب الوصاية ما لم تتضمن الوصية خالف ذلك :وفق الآتي 1. إذا جعل الأب الوصاية ألشخاص متعددين في وصية واحدة اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين ُإلا أن يجعل الأب له ذلك أو ي.فوضه باقي الأوصياء 2. إذا جعل الأب الوصاية ألشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر .المحكمة عدم اشتراكهم ملصلحة القاصر 3. إذا جعل الأب الوصاية لشخص ثم جعلها آلخر فهي .للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك .وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وص ي، تحديد صلاحيات كل منهم ( المادة150 ) ضم وص ي أو أكثر من قبل المحكمة للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوص ي أن تضم إليه شخص ًا ًغيره واحدا أو أكثر إذا ع جز أو احتاج ُإلى من ي.عينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر ( المادة151 ) نفاذ الوصاية 1. ّيتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوص ي، وتُعد مباشرة الوص ي ألعماله قبوالً ضمني ًا .منه للوصاية 42 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 2. ( لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوص ي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة ال تتجاوز30 ) ثالثين ًيوما ُلمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وت.قرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية ( المادة152 ) عزل وتنحي الوص ي عن الوصاية 1. .للأب عزل الوص ي متى شاء 2. للوص ي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموص ي، وعلى الوص ي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا .كان الموص ي متوفى أو غير مكتمل الأهلية 3. .للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك ( المادة153 ) سلب الوالية ع لى النفس وجوبا ُت سلب الوالية على ًالنفس وجوبا :في الحالات الآتية 1. .إذا تخلف أحد الشروط الواجب توفرها في شروط الولي 2. إذا ق.صر الولي بواجبات الوالية أو الوصاية أو تعذر قيامه بها 3. إذا ثبت لل محكمة.أن أموال القاصر أصبحت في خطر 4. إذا ارتكب الولي أو الوص ي مع المولى عليه أو الموص ى عليه أو مع غيره جريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو قاده .في طريق الدعارة أو ما في حكمها 5. إذا صدر على الولي أو الوص ي حكم بات في جناية أو جنحة عمدية أوقعه هو أو غيره على نفس المولى عليه أو .الموص ي عليه أو ما دونها ( المادة154 ) سلب الوالية ع لى النفس جواز ا 1. يجوز سلب الوالية عن الولي على النفس كلي ًا ًأو جزئيا، ًدائما ًأو مؤقتا ، إذا أصبح المولى عليه عرضة للخطر الجسيم في سلامته أو صحته أو عرضه أو أخالقه أو تعليم ه بسبب سوء معاملة الولي له أو سوء القدوة نتيجة الشتهار الولي بفساد السيرة أو الإدمان على المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو بسبب عدم العناية، ُولا ي.شترط في هذه الحالة أن يصدر حكم بعقوبة على الولي بسبب ش يء مما ذكر 2. ًيجوز للمحكمة بدال من سلب الوالية أن تعهد بالقاصر إ إ لى حدى المؤسسات المختصة .مع استمرار والية الولي 43 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة155 ) تسليم القاصر إلى شخص مؤتمن أو مؤسسة مختصة في الحالات المذكورة في المادتين( 153 ( ) و154 ) ًمن هذا القانون، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب سلطة التحقيق أن تعهد مؤقت ًا بالقاصر إ لى شخص مؤتمن أو إ إ لى حدى المؤسسات المختصة ُحتى ي بت في موضوع .الوالية ( المادة156 ) حالات انت هاء الوالية و الوصاية تنتهي الوالية و الوصاية حال تحقق أي من :الحالات الآتية 1. بلوغ القاصر سن الرشد ًمتمتعا .بقواه العقلية 2. .رفع الحجر عن المحجور عليه 3. .وفاة القاصر 4. استرداد أب القاصر أهليته .وقدرته على القيام بمهام الوالية 5. عزل الولي أو الوص ي أو قبول تنحيه. 6. وفاة الولي أو.الوص ي أو فقده الأهلية أو نقصانها 7. ثبوت فقد الولي أو.الوص ي أو غيابه 8. .انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه ( المادة157 ) استمرار الوالية أو الوصاية إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الولي أو الوص ي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوالية أو.الوصاية عليه ( المادة158 ) التزامات الوص ي أو الولي بعد انته اء مهمته على الولي أو الوص ي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصـر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من ُت عينه المحكمة تحت إشرافها( ، خلال مدة أقصاها30 )ثالث و ن ًيوما .من تاريخ انتهاء مهمته 44 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة159 ) وفاة الولي أو الوص ي أو القيم المعين من المحكمة أو فقدانه أهليته 1. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في التشريعات ال سارية في الدولة بشأن تنظيم المواليد والوفيات، على مراكز الشرطة إبلاغ النيابة العامة عن أي حالة وفاة تقع في دائرتها، وعلى النيابة العامة إبلاغ المحكمة التي تقع في دائرتها إذا تبيّن لها أن المتوفى ولي أو وص ي أو.قيم على قصّر ويخش ى على ضياع أموالهم بوفاته 2. مع عدم الإخلال ب حكم ( البند1 ) من هذه المادة، إذا توفي الوص ي أو الولي أو القيم المعين من المحكمة أو فقد .أهليته، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ المحكمة المختصة لحماية حقوق القاصر ( المادة160 ) رد الوالية لولي النفس ًفي غير الحالات التي تسلب فيها الوالية وجوبا ً، يجوز للمحكمة أن ترد لولي النفس واليته التي كانت سلبتها عنه جزئيا ًأو كليا ًبناء على طلبه بشرط أن تكون قد مضت(6 ) .ستة أشهر على زوال سبب سلبها ( المادة161 ) وقف الوالية تحكم المحكمة بوقف الوالية إذا اعتبر الولي غائب ًا ُأو ح بس تنفيذ ًا .لحكم بعقوبة مقيدة للحرية ( المادة162 ) آثار الحكم بسلب الوالية 1. يترتب على الحكم بسلب الوالية على نفس القاصر سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى .المال 2. إذا سلبت والية الولي عن بعض م من هم تحت واليته وجب سلبها عن.باقيهم ( المادة163 ) انتقال الوالية بعد السلب إذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب واليته أو الحد منها أو وقفها انتقلت الوالية إلى من يليه في الترتيب إن كان ًأهال ،فإن أبى أو كان غير أهل، جاز للمحكمة أن تعهد بالوالية إلى من ًتراه أهال ًولو لم يكن قريبا للقاصر، أو أن تعهد بهذه الوالية إلى إحدى المؤسسات ا ملختصة. 45 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة164 ) الجهات الحكومية التي تتولى الوالية على أموال القاصرين ال تخل الأحكام الواردة في هذا القانون، بالاختصاصات المقررة للجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية التي تتولى الوالية على أموال.القاصرين ومن في حكمهم ( المادة165 ) منع الجهات المكلفة بشؤون القاصر تمنع الجهة المكلفة بشؤون القاصرين أو أي مسؤول مختص فيها من شراء أو استئجار ش يء لنفسه أو لزوجه أو ألحد أصولهما أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع ل لقاصر ًشيئا مما يملكه هو أو زوجه أو أحد أ.صولهما أو فروعهما ( المادة166 ) إقامة المحجور عليه دعوى رفع الحجر بنفسه .للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه الفصل العاشر الغائب والمفقود ( المادة167 ) تعريف الغائب والمفقود 1. الغائب هو الشخص الذي ال يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه ُمدة ت.قدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره 2. .المفقود هو الغائب الذي ال تعرف حياته ولا وفاته ( المادة168 ) تعيين المحكمة وص ي إلدارة أموال الغائب أو المفقود 1. إذا لم يكن للغائب أو المفقود ولي ُ، فللمحكمة أن ت عين ًوصيا .إلدارة أمواله أو بعضها 2. ي حص ي الوص ي .المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين 46 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة169 ) انت هاء الفقد 1. :ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين أ. إذا تحققت.حياة المفقود ب. إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود،متوفى ويتعين على المحكمة في جميع الأحوال أال تحكم بوفاة المفقود إلا:في الحالات التالية 1. .قام الدليل على وفاته 2. بعد مض ي مدة سنة.من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف ال يغلب فيها هالكه 3. بعد مض ي ( مدة3) ثالثة أشهر .من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هالكه 2. ُي ًعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخا ًلوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي الحقا. ( المادة170 ) ظهور المفقود حيا ًيترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيا ، ما:يأتي 1. ًأن يرجع المفقود بالموجود عينا .من ماله على الورثة 2. ًأن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجا .آخر ويدخل بها الفصل الحادي عشر الوصية ( المادة171 ) تعريف الوصية 1. .الوصية هي تصرف مضاف إلى ما بعد موت الموص ي 2. تصح الوصية مطلقة أو مقيدة ، مضافة أو معلقة على شرط صحيح. ( المادة172 ) اقتران الوصية بشرط إذا اقترنت الوصية بشرط ُي خالف أحكام هذا القانون أو النظام العام أو الآداب العامة ، فالشرط باطل والوصية .صحيحة 47 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة173 ) تنفيذ الوصية ،تنفذ الوصية من تركة الموص ي في حدود ثلث التركة بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه. ( المادة174 ) تصرفات المريض مرض الموت ًيأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعا ، وإذا كان معاوضة فيها .محاباة فيأخذ قدر المحاباة حكم الوصية ( المادة175 ) أركان الوصية أركان الوصية هي: 1. الصيغة. 2. الموص ي. 3. الموص ى له. 4. .الموص ى به ( المادة176 ) انعقاد الوصية 1. ًتنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقا ًأو كتابة.، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة 2. .ال تُسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها أو تعديلها إلا بشهادة عدلين أو من في حكمهما ( المادة177 ) تعديل الوصية والرجوع عنها 1. يجوز.للموص ي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه 2. إذا انعقدت الوصية بالتوثيق أمام الجهات المختصة، فال يجوز للموص ي تعديل الوصية أو الرجوع عنها أو عن بعضها إلا .بالطريقة ذاتها 48 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة178 ) شروط الموص ي 1. يُشترط في الموص ي أن يكون كالم الأهلية. 2. تصح الوصية من المحجور عليه في وجوه البر .بإذن المحكمة ( المادة179 ) الوصية الواجبة 1. من توفي ولو حكم ًا وله أوالد ابن أو أوالد بنت وقد م ات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب ألحفاده هؤالء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشر وط:الآتية أ. الوصية الواجبة لهؤالء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه مورثهم عن أصله المتوفى على فرض موت مورثهم.إثر وفاة أصله المذكور على أال يجاوز ذلك ثلث التركة ب. ال يستحق هؤالء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين ألصل مورثهم ّجد ًا كان أو جدة، أو كان قد أوص ى لهم أو أعطاهم في حياته بال عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوص ى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوص ى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوص ى لبعضهم فقط وجبت الوصية .للآخر بقدر نصيبه ج. تكون هذه الوصية ألوالد الابن وأوالد البنت وإن نزلوا واحد ًا ،كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين .يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط 2. .الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة 3. ُي حرم قاتل المورث والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون. ( المادة180 ) تعدد الوصايا 1. ًتعدد الوصايا ال يعد رجوعا عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموص ي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن .يثبت الرجوع عنها 2. عند تعدد الوصايا بغير تعيين المال الموص ى به وضاق عنها الثلث ،فيدخل النقص على جميع الموص ى ،لهم كل بقدر نصيبه، وإذا كان المال الموص ى به معين ًا فيقسم بين جميع الموص ى لهم ب المال المعين بالتساوي ما لم ينص .الموص ي على التفاوت 49 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة181 ) الموص ى له :يجوز أن يكون الموص ى له أي من الآتي 1. .شخص معين حي أو حمل مستكن 2. .فئة محصورة أو غير محصورة 3. وجوه البر الجائزة شرع ًا. 4. م.سجد أو وقف 5. .شخص اعتباري تجيز التشريعات السارية في الدولة له قبول الوصايا ( المادة182 ) الوصية مع اختالف الدين تصح الوصية ولو مع اختالف الدين .سواء كانت بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير ( المادة183 ) حكم الوصية بما ال يجوز تملكه من الموص ى له ًإذا كان الموص ى به مما ال يجوز تملكه من قبل الموص ى له وفقا ُللتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن ت قرر انتقال .حق الموص ى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله ( المادة184 ) الوصية للوارث 1. :ال تجوز الوصية لوارث إلا في الحالتين الآتيتين أ. إذا أجازها .الباقون من الورثة الراشدين، فتنفذ في حصة من أجازها ب. .إذا اقتضتها مصلحة راجحة تُقرها المحكمة، فتنفذ الوصية ولو لم يجزها باقي الورثة 2. ًالمعتبر بكون الموص ى له وارثا .هو وقت وفاة الموص ي ( المادة185 ) لزوم الوصية بحسب الموص ى له تكون الوصية الزمة بحسب الموص ى :له على النحو الآتي 1. إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموص ي، وينتقل الملك للموص ى له من .وقت القبول 50 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 2. .إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها 3. إذا كانت لوجوه البر ًالجائزة شرعا ، أو لفئة غير محصورة ، .فتلزم الوصية بوفاة الموص ي بال قبول 4. إذا ًكانت لشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقا .للأحكام المنظمة لذلك 5. .إذا كانت ملسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره ( المادة186 ) رد الوصية 1. .للموص ى له كالم الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموص ي 2. لولي القاصر رد.الوصية أو بعضها بإذن المحكمة 3. ًللشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقا للتشريعات السارية. 4. .إذا كانت ملسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره المادة( 187 ) إعذار الموص ى له بقبول الوصية أو ردها 1. ُال ي شترط لقبول الوصية.أو ردها أن يكون فور وفاة الموص ي 2. إذا لم يبد الموص ى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة ُبطلب إعذار الموصـى له، وت حدد له المحكمة أج ًال ( للقبول ال يزيد على30 ) ثالثين ًيوما من تاريخ إعذاره، فإن لم يجب ولم يكن له ًعذر تقبله المحكمة فيعد رادا ًلها، وإذا كان الموص ى له شخصا ًاعتباريا ُفت قدر المحكمة .المدة المناسبة إلبداء القبول أو الرد 3. إذا مات الموص ى له بعد وفاة الموص ي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموص ى له بقدر حصة كل وارث في الوصية( ، ويسرى البند2 ) من هذه المادة على ورثة الموص ى له لتحديد موقفهم من .قبول الوصية أو ردها ( المادة188 ) استحالة تنفيذ الوصية إذا ًاستحال تنفيذ الوصية ألي سبب من الأسباب رجع الموص ى به ميراثا. 51 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة189 ) تنفيذ الوصية لفئة غير محصورة إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموص ى لهم، مع مراعاة تقديم .المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خالف ذلك ( المادة190 ) توزيع الوصية في حال تعدد الموص ى لهم إذا تعدد الموص ى لهم في وصية واحدة-أو في أكثر من وصية- ُولم ي حدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية :وفق الآتي 1. .إذا أوص ى ملعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية 2. .إذا أوص ى ملعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم ( المادة191 ) شروط الموص ى به ُي:شترط في الموص ى به ما يأتي 1. ًأن يكون ملكا ًللموص ي إذا كان معينا. 2. ًأن يكون موجودا .أو ممكن الوجود 3. أال يكون الموص ى به ًمخالفا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة. ( المادة192 ) أشكال الموص ى به وأ حكامه 1. يصح في الموص ى ًبه أن يكون عينا ًأو منفعة أو حقا ًمتقوما ً، شائعا ًأو محددا. 2. إذا كان الموص ى ًبه شائعا شمل جميع أموال الموص ي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموص ى له على خالف .ذلك ( المادة193 ) إذا زادت الوصية على ثلث التركة ُت نفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة ، وإذا زادت الوصية على الثلث فتكون:على النحو الآتي 1. .يوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم 2. .تصح الوصية بما زاد على الثلث ممن ال وارث له 52 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 3. .تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما ( المادة194 ) ضوابط حساب خروج منفعة العين الموص ى بها من التركة :إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من ثلث التركة على النحو الآتي 1. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو ملدة حياة الموص ى له، فبقيمة العين الموص ى بمنفعتها وقت وفاة .الموص ي 2. إذا كانت الوصية بالمنفعة م.ؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة ( المادة195 ) عودة منفعة العين الموص ى بها إلى ملاك العين ًتعود المنفعة الموص ى بها إلى ملاك العين سواء كان وارثا :أو موص ى له بالعين في الحالات الآتية 1. .إذا انقضت مدة المنفعة الموص ى بها 2. .إذا مات الموص ى له بالمنفعة 3. ًإذا انقطع الموص ى له واحدا أو أكثر، .وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها ( المادة196 ) تحول الوصية إلى وقف ًإذا كان الموص ى له بالمنفعة أو غلتها شخصا ًاعتباريا أو فئة غير محصورة ال يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة ، فيكون لها حكم.الوقف ( المادة197 ) الوصية بسهم شائع في التركة إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموص ى له سهمه في الحاضر، وكلما .حضر ش يء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموص ى له على خالف ذلك ( المادة198 ) الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموص ي 1. ًإذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموص ي، استحق الموص ى له قدر نصيب هذا الوارث مضافا .إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة 53 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 2. ًإذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموص ي، استحق الموص ى له قدر نصيب أقلهم ميراثا ًمضافا .إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة ( المادة199 ) حالات بطالن الوصية :تبطل الوصية في الحالات الآتية 1. رجوع الموص ي عن وصيته قو ًال أو فع ًال. 2. ًوفاة الموص ى له المعين قبل الموص ي أو موتهما معا أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين .الموص ى له 3. .رد الموص ى له الوصية بعد وفاة الموص ي وقبل القبول 4. قتل الموص ى له الموص ي قت ًال .يمنع الإرث 5. .تلف الموص ى به المعين أو استحقاقه لغير الموص ي الفصل الثاني عشر التركة ( المادة200 ) تعريف التركة التركة هي ما يخلفه المتوفى.من الأموال والحقوق المالية ( المادة201 ) ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة :ترتب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي 1. .تجهيز الميت بالمعروف 2. ،قضاء الديون ًسواء كانت حقا هلل أو للعباد. 3. تنفيذ الوصية بحدود الثلث إلا إذا رض ي الورثة بالزيادة على الثلث. 4. قسمة ما يبقى من التركة على الورثة. ( المادة202 ) شروط استحقاق الإرث ُي:شترط الستحقاق الإرث ما يأتي 54 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 1. .وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي 2. ًحياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديرا. 3. وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه. ( المادة203 ) الحرمان من الميراث ًمن موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاع ًال ًأصليا ًأم شريكا ًأم متسببا ُ، وي شترط أن يكون القتل بال حق ولا عذر وأن يكون القاتل عاق ًال ًبالغا. ( المادة204 ) الإرث في حالة الطلاق الرجعي وطالق المريض مرض الموت :الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في الحالتين الآتيتين 1. ًإذا كان الطلاق رجعيا.، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة 2. إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل.وفاته ( المادة205 ) حالات ال توارث فيها 1. ال توارث مع اختالف.الدين 2. ،ال توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد و ُلم ي.علم المتقدم وفاةً منهم ( المادة206 ) أشكال الميراث 1. ًيكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معا ، أو.بالرحم 2. الفرض هو نصيب مقدر شرع ًا .للوارث 3. التعصيب هو نصيب غير مقدر ًشرعا .للوارث ( المادة207 ) الفرع الوارث الفرع الوارث هو من استحق الإرث كام ًال ًأو جزءا ،منه وكان من ذرية الميت وهم الابن وأوالده وإن نزلوا، والبنت .ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى 55 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة208 ) الأصل الوارث الأصل الوارث هو من استحق الإرث كام ًال أو ًجزءا .منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات ( المادة209 ) الفروض :الفروض هي الثلثان والثلث والسدس، والنصف والربع والثمن. ( المادة210 ) أصحاب الفروض أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد ألب وإن عال، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل ،أبوها بمحض الذكور ،سواء انفردن أو تعددن والأخت الشقيقة، والأخت ألب، والأخ ألم، والأخت ألم سواء انفردوا أو تعددوا. ( المادة211 ) إرث الزوج يرث الزوج (النصف) عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند.وجوده ( المادة212 ) إرث الزوجة 1. ترث الزوجة (الربع) عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند.وجوده 2. تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة.الواحدة ( المادة213 ) إرث الأب 1. ًيرث الأب (السدس) فرضا عند وجود فرع وارث.ذكر 2. ًيرث الأب (السدس) فرضا ًوالباقي تعصيبا .عند وجود فرع وارث أنثى ال ذكر معها 3. ًيرث الأب جميع التركة تعصيبا .عند عدم وجود فرع وارث أو أحد الزوجين 56 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة214 ) إرث الجد 1. .الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى 2. يرث الجد عند عدم وجود الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث.أقرب 3. يكون ميراث الجد مثل ميراث ،الأب وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأم وجد ، ًفيرث الباقي تعصيبا بعد أخذ .أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة ( المادة215 ) إرث الأم 1. :ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين أ. إذا كان للميت فرع.وارث ب. إذا كان للميت أخوان-فأكثر- ًذكورا ًأو إناثا .من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين 2. مع مراعاة ما تضمنه البند (3 ) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في البند (1 .) من هذه المادة 3. ترث الأم (ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصـر .الميراث في الأبوين وأحد الزوجين ( المادة216 ) إرث الجدة 1. ال ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا .أم أبيه 2. ترث الجدة(السدس) عند عدم وجود الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في(السدس) ، وتحجب البعيدة ألب بالقريب ألم، ولا تحجب البعيدة من جهة الأم بالقريبة من جهة الأب، وتشتركان في(السدس). ( المادة217 ) إرث البنت 1. .ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا لم يوجد ابن للميت 2. ترث البنت إذا كانت واحدة فأكثر الباقي ًمع ابن الميت تعصيبا .بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين 57 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة218 ) إرث بنت الابن 1. ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر :إذا توفر الشرطان الآتيان أ. .أال يكون للميت فرع وارث أعلى منها ب. .أال يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها 2. ترث بنت الابن إذا كانت واحدة فأكثر :(السدس)، إذا توفر الشرطان الآتيان أ. ًوجود بنت وارثة للنصف فرضا. ب. أال .يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها 3. ترث بنت الابن إذا كانت واحدة فأكثر ًالباقي مع ابن ابنٍ للميت في درجتها أو أنزل منها تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط .عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها ( المادة219 ) إرث الأخت الشقيقة 1. :ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و (الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا توفرت الشروط الآتية أ. أال يكون للميت أصل وارث.ذكر ب. .أال يكون للميت فرع وارث ج. .أال يكون للميت أخ شقيق 2. ترث ًالأخت الشقيقة إذا كانت واحدة فأكثر الباقي مع الأخ الشقيق تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا :توفر الشرطان الآتيان أ. .أال يكون للميت أصل وارث ذكر ب. .أال يكون للميت فرع وارث ذكر 3. تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة فأكثر ًبالباقي تعصيبا مع الغير إذا توفرت ا:لشروط الآتية أ. .أال يكون للميت أصل وارث ذكر ب. .أال يكون للميت فرع وارث ذكر ج. .أال يكون للميت أخ شقيق د. .أن يكون للميت فرع وارث أنثى ( المادة220 ) إرث الأخت ألب 1. مع عدم الإخلال بما تضمنه البند (1 ) من المادة( 219 )من هذا القانون من )شروط، ترث الأخت ألب (النصف إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر، .وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ ألب 58 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 2. )ترث الأخت ألب إذا كانت واحدة فأكثر (السدس ، :إذا توفر الشرطان الآتيان أ. ًوجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. ب. .أال يكون للميت أخ ألب 3. ترث الأ ًخت ألب إذا كانت واحدة فأكثر الباقي مع الأخ ألب تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين ، إذا توفرت :الشروط الآتية أ. .أال يكون للميت أصل وارث ذكر ب. .أال يكون للميت فرع وارث ذكر ج. .أال يكون للميت أخ شقيق 4. ًتنفرد الأخت ألب إذا كانت واحدة فأكثر بالباقي تعصيبا مع الغير ، :إذا توفرت الشروط الآتية أ. .أال يكون للميت أصل وارث ذكر ب. .أال يكون للميت فرع وارث ذكر ج. .أن يكون للميت فرع وارث أنثى د. .أال يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة ه. .أال يكون للميت أخ ألب ( المادة221 ) إرث الأخ ألم والأخت ألم ًيرث الأخ ألم أو الأخت ألم (السدس) إن كان واحدا و(الثلث) إن كانا اثنين فأكثر إذا توفر الشرطان:الآتيان 1. أال يكون للميت أصل وارث.ذكر 2. .أال يكون للميت فرع وارث ( المادة222 ) إرث الجمع من الأخوة ألم ًإذا كان للميت جمع من الإخوة ألم، ذكورا ًوإناثا ، فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم.الأنثى ( المادة223 ) تعريف الحجب من الميراث .الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه 59 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة224 ) حالات الحجب 1. .ال يحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث 2. ًمن كان محجوبا ًمن الإرث حرمانا ًأو نقصانا .يحجب غيره إذا وجد سبب الحجب المادة( 225 ) أنواع العصبة :العصبة ثالثة أنواع، وهي 1. .عصبة بالنفس 2. .عصبة بالغير 3. .عصبة مع الغير ( المادة226 ) العصبة بالنفس العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ ألم، ويكون ترتيب جهاتهم على :النحو الآتي 1. .البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل 2. الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده ألب وإن.عال 3. الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو ألب، وبنيهم وإن نزلوا. 4. العمومة: وتشمل أعمام الميت ألبوين أو ألب، وأعمام أبيه وأعمام الجد ألب وإن عال (أشقاء أو ألب،) وأبناء ( الأعمام أشقاء أو )ألب.وإن نزلوا ( المادة227 ) العصبة بالغير 1. :العصبة بالغير هم أ. البنت فأكثر مع الابن. ب. بنت الابن فأكثر مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها في .الإرث ج. الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق. د. .الأخت ألب فأكثر مع الأخ ألب 2. ويكون الإرث في( الأحوال المشار إليها في البند1) من هذه المادة للذكر مثل حظ الأنثيين. 60 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة228 ) العصبة مع الغير العصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت ألب واحدة فأكثر، مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وتعامل .الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات ( المادة229 ) ميراث العاصب بالنفس ،إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض ( ويسقط العاصب بالنفس وذلك بمراعاة نص المادة240 .) من هذا القانون ( المادة230 ) ترتيب العصبات 1. يقدم في التعصيب الأولى جهة بحسب الترتيب الوارد في المادة( 226 ) من هذا،القانون ثم الأقرب درجة للميت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في.الدرجة 2. .يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة 3. .القريب الشقيق أقوى من القريب ألب في الجهة نفسها ( المادة231 ) ميراث العاصب بالغير والعاصب مع الغير ،يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض ويسقط إذا استغرقت الفروض.التركة ( المادة232 ) تزاحم أصحاب الفروض إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم ب.نسبة فروضهم ( المادة233 ) رد باقي ال ت ركة على أصحاب الفروض إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب ، رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة .فروضهم 61 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة234 ) تعريف ذوي الأرحام ذو و .الأرحام هم كل قريب ال يرث بالفرض ولا بالتعصيب ( المادة235 ) أنواع ذوي الأرحام :لذوي الأرحام (ثالث) جهات على النحو الآتي 1. ،جهة الأبوة وتشمل كل :من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية أ. ًالجد غير الوارث وفقا لحكم البند (1 ) من( المادة214) من هذا القانون. ب. ًالجدة غير الوارثة وفقا لحكم البند (1 ( ) من المادة216 ) من هذا.القانون ج. .العم ألم د. .العمة ه. .بنت العم و. بنت.الأخ الشقيق أو ألب ز. .ولد الأخت لغير أم ح. ًولد الأخت مطلقا. 2. جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآ:تية أ. ًالجد غير الوارث وفقا لحكم البند (1 ( ) من المادة214 ) من هذا القانون. ب. ًالجدة غير الوارثة وفقا لحكم البند (1 ( ) من المادة216 ) من هذا.القانون ج. .الخال د. .الخالة ه. .ولد الأخ والأخت ألم و. .أوالد القرابات السابقة 3. :جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية أ. ولد.البنت ب. .ولد بنت الابن ج. أوالد القرابات.السابقة ( المادة236 ) حالات ميراث ذو ي الأرحام يرث ذو و :الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين 62 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية 1. إذا لم يوجد وارث بفرض أو.تعصيب 2. إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو.تعصيب ( المادة237 ) قسمة تركة ذو ي الأرحام يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة ًإرثا ًوحجبا ، دون تفاضل بين سهم الذكر .وسهم الأنثى ( المادة238 ) اتحاد جهات ذوي الأرحام إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع .وجود القريب ( المادة239 ) الأكدرية يعصب الجد الأخت الشقيقة أو ألب، ولا ترث معه بالفرض إ ،ال في الأكدرية، وهي زوج، وأم، وجد وأخت شقيقة .أو ألب للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف يضم إلى سدس الجد، ويقسم المجموع بينهما .للذكر مثل حظ الأنثيين ( المادة240 ) المشتركة يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشتركة وهي زوج، وأم أو جدة، وعدد من الأ خوة ألم، وأخ شقيق أو أ.شقاء .للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ويقسم الثلث بين الأخوة ألم والأخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثى ( المادة241 ) حكم التركة إذا لم يوجد وارث إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم ، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف .الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة 63 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة242 ) ميراث المفقود 1. ًيحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته قبل موت .مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم 2. ًإذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حيا ُ، ط بق حكم البند (1) ( من المادة170 ) من هذا .القانون ( المادة243 ) ميراث الجنين يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر ًأو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد ُي ،حدد عدد الأجنة ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيوزع باقي التركة على الورثة .بحسب أنصبتهم ( المادة244 ) إرث المقر له 1. إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب ألحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة ، .ثبت إرث المقر له من الميت 2. إذا لم تقم البينة ، ًشارك المقرُّ له المق رَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثا. ( المادة245 ) إرث من لم ينسب ألبيه يرث من لم ينسب ألبيه، ومنفي النسب، وولد اللعان من .أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها ( المادة246 ) إقرار الورثة بالنسب 1. ال يترتب على إقرار المتوفى.حال حياته بالنسب أثر بالنسبة للورثة، إلا إذا توفرت في الإقرار شروط صحته 2. إذا أقر بنسب على غيره و ًلم يثبت وفقا ( للمادة91 ) من هذا القانون، ولم يرجع عن إ ،قراره استحق المقر له تركة المقر ما لم يكن ثمة وارث له. 3. إذا أقر بعض الورثة آلخر بالنسب على مورثهم، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم ًيكن محجوبا .به 64 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ( المادة247 ) التخارج من التركة 1. التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموص ى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل ش يء معلوم منها .أو من غيرها 2. ًيجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة وفقا للتشريعات السارية. المادة ( 248 ) حالات التخارج من التركة 1. يجوز للورثة التخارج مع بعضهم أو مع الموص ى له إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر ُالعلم بها في مدة قريبة عادة، وت.حدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره 2. إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة ، جاز لمن .جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج ( المادة249 ) أنواع التخارج من التركة 1. إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في.التركة 2. ُإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، ق سـم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر .سهامهم في التركة 3. إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل ُعوض معلوم من غير التركة، ق سـم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خال فه. 4. إذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسـمة نصـيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في الت.ركة ( المادة250 ) التحايل على الميراث ُي عتبر باط ًال كل تحايل على الميراث بالبيع أ و الهبة أ و الوصية أ.و غير ذلك من التصرفات 65 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الفصل الثالث عشر العقوبات ( المادة251 ) مع عدم الإ خلال بأي عقوبة أشد، ُي عاقب بالحبس وب الغرامة( التي ال تقل عن5,000 ) خمسة آالف درهم ولا تزيد ( على100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان يتولى شؤون القاصر ومن في حكمه وارتكب أحد الأفعال الآتية: 1. تصرف في أموال القاصر ومن في حكمه أ و مستنداته أ و اختلسها أ ًو استعملها أو بددها أو أخفاها إضرارا به ُأو تصرف فيها بغير إذن المحكمة ولم ت قر المحكمة التصرف بعد ذلك. 2. تسبب بخطئه أو إهماله في الإضرار بأموال القاصر ومن في حكمه. 3. امتنع بغير وجه حق عن تسليم أوراق القاصر ومن في حكمه وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأم.ر 4. تصرف بأموال القاصر وأوراقه أو استعملها بعد انتهاء صفته على القاصر. ويعد صدور حكم جزائي بالإدانة في البند ين (1 () و2 ) من هذه المادة ًسببا ًموجبا لسلب والية المال وما في حكمها. ( المادة252 ) مع عدم الإ خلال بأي عقوبة أشد، ُي عاقب بالحبس وب الغرامة( التي ال تقل عن5,000 ) خمسة آالف درهم ولا تزيد ( على50,000) خمس ين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حاضن سافر بالمحضون الذي تحت حضانته ًدون إذن وليه أو المحكمة أو استعمل محررا أو صورته يخص المحضون أو انتقع ب ه بغير وجه حق. ( المادة253 ) ُي عاقب بالحبس وب الغرامة( التي ال تقل عن5,000 ) خمسة آالف ( درهم ولا تزيد على100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ًكل من أخفى أو بدد أو أتلف أو استولى غشا ًعلى ش يء من مال التركة ولو كان وارثا. ( المادة254 ) يُعاقب بالحبس وبالغرامة ( التي ال تقل عن5,000 ( ) خمسة آالف درهم ولا تزيد على100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :كل من 1. .أساء أو تعدى أو أهمل أو رفض رعاية والديه أو أحدهما، أو تركهما دون رعاية، مع قدرته على ذلك 2. امتنع عن الإنفاق على والديه أو أحدهما، متى كانت نفقتهما و.اجبة عليه بموجب حكم قضائي 66 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية المادة ( 255 ) ال يجوز رفع الدعوى الجزائية بشأن الأفعال المنصوص عليها في المواد ( 252 ( ،) 253 ( ،) 254 ) من هذا القانون إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتنقض ي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم.بات، وإذا تم التنازل بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه ********************************

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 41، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.