قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية

Cabinet Resolution Concerning the Governance of Boards of Directors in the Federal Government

رقم 40 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية قرار مجلس الوزراء رقم) 40 ) لسنة2024 أ بش ن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية مجلس الوزراء: - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى القانون الاتحادي رقم (1 )لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، ،وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم5 ) لسنة2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في ،الحكومة الاتحادية - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم2/9 و) لسنة2020 ،بشأن دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية - وبناء على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء، وموا،فقة مجلس الوزراء قـــــــر ر : المادة(1 ) ال تعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصدددد بالكلمات والعبارات التالية المعاقر المبل نة قري ل منها، ما لم يقضِ سدددديا النص بغير ذلك: الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الحكومة الاتحادية : حكومة الإمارات العربية المتحدة . مجلس الوزراء : مجلس وزراء .دولة الإمارات العربية المتحدة الأمانة العامة : .الأمانة العامة لمجلس الوزراء الجهة/ الجهة الاتحادية : الهيئة أو المؤسسة الاتحادية ،)(وما في حكمهما أو الشركة المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية . الحوكمة : مجموعة م الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسس ي في إدارة منظومة العمدل في الجهدة وفقدا ألفضددددل الممدارسددددات،العدامليدة بمدا في ذلدك القواعد والأ حكدام اللازمدة التخداذ القرارات المتعلقدة بشددددؤون الجهدة ، تحد و دي الم سؤوليات والممارسات التي ي جب أن ي عها بت مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف وتعزيز مبادئ الشفافية و المساءلة والنزاهة و الحيادية. مجلس الإدارة/ المجلس : مجلس إدارة ا لجهة الاتحادية . رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس : رئلس مجلس إدارة الجهة الاتحادية . 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية مسؤول الجهة : مدير عام الجهة الاتحادية أو م في حكمه. الإدارة التنفيذية : مسؤولو الجهة الاتحادية شاغل و الوظائف القيادية التابعة ملسؤول الجهة .الاتحادية بشكل مباشر أمين ال سر : أمين سر مجلس الإدارة . السُّ لطة المختصة : ،صاحب السمو رئلس الدولة وصاحب ،السمو رئلس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء، أو أي سلطة أخرى منحها القانون صلاحية إقشاء جهات أو .تشكيل مجالس إداراتها عضو مجلس الإدارة : الشخص الطبيعي الذي يشغل عضوية مجلس الإدارة بما في ذلك رئلس مجلس الإدارة ونائب ه. اللجان الفرعية : اللجان التي يتم إقشاؤها بقرار م السُّ لطة المختصة أو م مجلس إدارة الجهة الاتحادية، ملساعدتها في أداء المهام المنوطة بها، أو القيام بمهام وأقشطة مُ عينة ،وتكون تابعة لمجلس الإدارة ، ويجوز أن تضم هذه اللجان أعضاء آخري غير أعضاء مجلس الإدارة . عضو اللجنة الفرعية : عضو إحدى اللجان الفرعية ، بما في ذلك رئلس اللجنة. مُقرر اللجنة/ المقرر : مقرر اللجان الفرعية مل .جلس الإدارة التدقيق الداخلي : قشاط مستقل وموضوعي يقدم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للجهة وتحسين عملياتها، حيث يساعد هذا النشاط في تحقيق أهداف الجهة الاتحادية م خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة . إدارة المخاطر : سياسات وإجراءات منظمة لتحديد وتحليل وتقييم المخاطر في الجهة ومراقبة الأحداث الكامنة المحتملة أو العوامل التي تساعد في الحد منها، أو التقليل م تأثيرها ملستوى يمك قبولها، بحيث ال تؤثر سلبا على مقدرة الجهة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية . التشريع ُالم نش ئ : القدانون الاتحدادي أو المرسددددوم بقدانون اتحدادي أو المرسددددوم الاتحدادي أو القرار التنظيمي المُنش ئ ل لجهة الاتحادية. الهدايا الرمزية : الهدايا الدعائية أو الترويجية الرمزية، والتي تحمل اسددم وشددعار الجهة التي .تُقدمها صلة القرابة حتى الدرجة الثانية : الأب والأم، ،والأبندداء والبنددات والزوج والزوجددات، و أب وأم الزوج، و أب وأم الزوجدات ، و الأخوة و الأخوات، والجد والجدة، و جد وجدة الزوج، وجد د وجدة الزوجات ، و أبناء وبنات الاب ، و أبناء وبنات البنت. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية المادة(2 ) الأهداف يهدف هذا القرار:إلى تحقيق ما يأتر 1. تحديد مجموعة م الأحكام و المعايير والضوابط والإجراءات الهادفة لضمان نجاح مجالس الإدارة في الجهات الاتحادية ، و القيام باختصاصاتها ومسؤولي ا تها وفق أفضل ممارسات الشفافية والنزاهة والتميز في العمل المؤسس ي، وتحقيق الصالح العام . 2. توضيح ،المسؤوليات والمهام والواجبات المناطة بمجالس الإدارة وأعضائها، واللجان الفرعية والتي تتطلب م مجالس الإدارة في الجهات الاتحادية واللجان الفرعية اتباعه ا كمرجع منظم ألعمالها بما يتفق مع أفضل الممارسات العاملية في مجال الحوكمة. 3. تطوير أداء مجالس الإدارة في الجهات الاتحادية، واللجان الفرعية، بما يعزز م جودة وكفاءة عملية صنع القرار فيها م خلال إطار حوكمة محدد و .واضح المادة(3( نطاق ال تطبيق 1. تُط بق الأحكام الواردة في هذا القرار على جميع الجهات الاتحادية التي ل ها مجلس إدارة . 2. للسُّ لطة المُ ختصة استثناء أي جهة اتحادية أو مجلس إدارتها م بعض أو ل أحكام هذا القرار . ا ملادة(4( تشكيل مجلس الإدارة عند :تشكيل مجالس إدارات الجهات الاتحادية 1. يُعين الرئلس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار يصدر ع السُّ لطة المختصة ، لتولي الإشراف على الجهة الاتحادية، وتوجيهها ، .وممارسة الاختصاصات المنوطة بالمجلس 2. يتكون مجلس الإدارة م عدد مناسب م الأعضاء ، بحيث ال يقل ع(5) خمسة أعضاء وأال يزيد ع ( 13 ) ثالثة عشر ة عضوا بم فيهم رئلس مجلس الإدارة ونائب ه ، لتحقيق الأهداف والاختصاصات المنوطة بالمجلس بكل كفاءة وفعالية ،ويستثنى م ذلك الجهات الاتحادية التي ينص قانون إقشا ئ ها خالف ذلك . 3. يجب تعيين نائب للرئلس، يحل محل الرئلس في حال غيابه أو شغور منصبه ألي سبب ان ، ويتم تعيين نائب الرئلس بالانتخاب م قبل أعضاء مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأ عضاء في أول اجتماع يعقده الم جلس ، وفق أحكام هذا القرار ،وذلك ما لم يتم تعيلنه م السُّ لطة المختصة في قرار تشكيل مجلس الإدارة . 4. يراعى عند تعيين أعضاء مجالس إدارة الجهات الاتحادية ، أهمية التنوع في خبرات ومهارات أعضاء مجلس الإدارة لقيادة التوجه الاستراتيجي للجهة والإ شراف عليها. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية 5. يُقترح أن يضم مجلس الإدارة على الأقل عضوا م القيادات النسائية، وعضوا م فئة الشباب م الكفاءات الإماراتية مم لم يتجاوز عمره ( 32 )ا ثنتين وثالثين سنة عند تعيلنه لعضوية مجلس الإدارة ، و يتم ترشيحه م قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع مراعاة تغيير ممثل فئة الشباب عند إعادة تشكيل المجلس وذلك لتعزيز أهداف إشراك الشباب في مجالس إدارة الجهات الاتحادية، وإفساح المجال أمام أكبر عدد م الشباب لخوض التجربة وتمكينهم. 6. ال يجوز أن يكون مسؤول الجهة أو أحد موظفر الإدارة التنفيذية عضوا في مجلس الإدارة، ولك يجوز له أن يكون أحد أعضاء اللجان الفرعية- باستثناء لجنة التدقيق والمخاطر-، كما يجوز له حضور اجتماعات مجلس الإدارة و اللجان الفرعية لم ل ناقشة أو تقديم مداخلة أو ع رض حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال ،الاجتماع بناء على دعوة م رئلس مجلس الإدارة أو رئلس اللجنة الفرعية. ا ملادة (5( عضوية مجلس الإدارة 1. ُي راعى في اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة أن يكون وا م القيادات وأصحاب الخبرة والمعرفة التي ستحقق أهداف الجهة التي يترشحون لعضوية مجلس إ دارتها، و يُفضَّل أن يكونوا م الذي لديهم المؤهلات والكفاءات في مجال اختصاصات وأعمال الجهة، و الإملام ب وضع الاستراتيجيات و الأهداف ومؤشرات الأداء ، واق ت راح وتحليل المشاريع والمبادرات الإ ، و ملام بالعمل الحكومر ونظم التوجيه والإدارة ، وم الضروري أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة ب ،النزاهة والقدرة على الحوار البناء وطرح الأفكار ، و أن تتوافر فيهم الضوابط الآتية: أ. حس السيرة والسلوك. ب . أال يكون موظفا بالجهة الاتحادية أو أي م الجهات التابعة لها خلال فترة عضوي ت ه ب مجلس الإدارة أو خلال السنتين الماليتين السابقتين لذلك . ج . أال تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع مسؤول الجهة أو أحد موظفر الإدارة التنفيذية في الجهة، خلال فترة عضويته ب مجلس الإدارة . د . أال تكون له علاقة استشارية أو منفعة تجارية أو مالية مع مسؤول الجهة أو أحد موظفر الإدارة التنفيذية في الجهة خلال فترة عضويته ب مجلس الإدارة أو السنتين الماليتين السابقتين لذلك. ه . أال يكون موظفا أو مالكا أو شريكا بشركة مدقق الحسابات الخارجي ، أو في ال شر ات التي تقدم خدمات أخرى للجهة خلال فترة عضويته ب مجلس الإدارة أو خلال السنتين الماليتين السابقتين لذلك. 2. تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة (3 )ث لا ث سنوات، أو حسب ما تحدده السُّ لطة المختصة في قرار ،تشكيل/إعادة تشكيل المجلس تبدأ ،م تاريخ تشكيله أو أي تاريخ آخر يحدده قرار التشكيل قابلة للتجديد ألكثر م مرة بقرار م السُّ لطة المختصة . 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية 3. مع ،مراعاة أحكام هذا القرار للسلطة المختصة أ ثناء سريان أ و عند انتهاء مدة المجلس، إعادة تشكيل مجلس الإدارة بشكل كلي أو جزئر ب إضافة أو استبدال أو إعفاء أعضاء مجلس الإدارة وفقا ملقتضيات المصلحة العامة . 4. لا يجوز ل رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجهات الاتحادية التي تنظم أو تشرف على أسوا المال في الدولة، أن يكونوا رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة في الشر ات المدرجة في ال سو المالي المعني. 5. لا يجوز ل عضو مجلس الإدارة أن يكون رئلسا أو عضوا في أكثر م (4 )أربعة مجالس إدارة لجهات اتحادية سو اء بصف هت ئلس ر ا أو عضو ا ،ويجوز الاستثناء م هذا الشرط بموافقة مجلس الوزراء .، أو م يفوضه 6. إذا شغر منصب عضو أو أكثر م أعضاء مجلس الإدارة ألي سبب ، يجب على الرئلس ترشيح عُضو بديل ورفع الموضوع لمجلس الوزراء أو السُّ لطة المختصة بحسب الأحوال ، وفق الإجراءات والنماذج المعمول بها في الحكومة الاتحادية . 7. في حال شغر منصب رئلس مجلس الإدارة أو ه نائب أو عُضو أو أكثر م الأعضاء ألي سبب، يستمر مجلس الإدارة في أداء مهامه وعقد اجتماعاته شريطة أن يكون م بينهم ال ،رئلس أو نائبه لحين تعيين البديل م قبل السُّ لطة المختصة ، على أال يقل عدد الأعضاء عند عقد الاجتماع ع نصف عدد الأعضاء المعينين. المادة (6( تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 1. يتم تعيين رئلس وأعضاء مجلس الإدارة قب رار م السُّ لطة المختصة، سواء ب صفتهم الشخصية أو بحكم .الوظيفة التي يشغلونها 2. إذا ان تعيين رئلس أو أعضاء مجلس الإدارة بحكم الوظيفة التي يشغلونها، فتنتهي عضويتهم في مجلس الإدارة م تاريخ انتهاء شغلهم للوظيفة المشار إليها في قرار تشكيل مجلس الإدارة ، وتبدأ عضوية الشخص الجديد الذي يتم تعيلنه أو ت كليفه بتلك الوظيفة م تاريخ شغله للوظيفة ،ما لم يصدر قرار ب خالف ذلك م السُّ لطة المختصة ، دون الحاجة لصدور قرار آخر بإنهاء العضوية أو انضمام العضو الجديد لعضوية مجلس الإدارة . 3. َّفي حال نص قرار تشكيل مجلس الإدارة على عضوية ممثل ع جهة معينة، فيتولى رئلس مجلس الإدارة إصدار قرار ب تسمية هذا العضو بعد التنسيق مع الجهة المعنية . 4. يتم إتباع الإجراءات الإدارية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، قبل إصدار قرار تعيين رئلس وأعضاء مجلس .الإدارة 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية المادة (7( مسؤوليات واختصاصات مجلس الإدارة مجلس الإدارة هو السُّ لطة العليا في الجهة الاتحادية و يكون له دور إشرافي ، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الجهة بما ال يتعارض مع التشريعات الخاصة بإقشاء الجهة الا تحادية، ويكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء للقيام بالآتر: 1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات ومش اريع القوانين المتعلقة بالاختصاصات المن و طة بالجهة الاتحادية ، ورفعها إلى مجلس الوزراء العتمادها، .والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها 2. ا عتماد السياسة العامة للجهة الاتحادية ، والخط ط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها وفقا للتشريع المنش ئ للجهة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. 3. إقرار الهيكل التنظيمي للجهة الاتحادية.، ورفعه إلى مجلس الوزراء العتماده 4. إقرار مشروع الموازنة السنوية ومشروع الحساب الختامر للجهة الاتحادية، ورفعهما إلى وزارة المالية أو الجهات المعنية - حسب الأحوال- الستكمال الإجراءات التشريعية والمالية النافذة بهذا الخصوص . 5. م راجعة وإقرار جدول الدرجات والرواتب ، ورفعه ا لم جلس الوزراء للاعتماد، بعد التنسيق مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية و الجهات المعنية - حسب الأحوال - وفق التشريعات النافذة بهذا .الخصوص 6. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحس سير العمل في .الجهة 7. تشكيل اللجان وفر العمل الدائمة أو المؤقتة التابعة لمجلس الإدارة لدعمها في القيام باختصاصاته،ا وتحديد مهام تلك اللجان وفر العمل ونظام عملها. 8. التحق د ق م كف اء ة الأنظ م ة والإج ر اءات الداخلي ةد اللازمة لتحقي د د ق أه اف الجهة وانت دظ ام العم د اد ل به ، ويتضم ذلك اللوائ دد ح والإ ج راءات المعتمدة لدى الجهة ، و نظم الرق ابد ة الداخلي د ة وإدارة المخاط رد، وضمد ان اللاتدزام ب التشريعات والأنظمة النافذة في الدولة، ا لتي تخضع لها الجهة . 9. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للجهة الاتحادية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعا .به 10 . اقتراح الرسوم ع الخدمات التي تقدمها الجهة الاتحادية، ورفعها إلى وزارة المالية لعرضها على مجلس الوزراء العتمادها. 11 . مراجعة تقارير أعمال الجهة وأقشطتها وإنجازاتها، والتقارير السنوية، وتقارير الأداء، والتقارير المالية ، قبل .رفعها للجهات المعنية 12 . ضمدان وجدود إطار وقنوات تواصل ف ع الة مع المجتمع وجميدع الأطراف المعنية بم ا يعدزز مبادئ المسؤولية والمشاركة . 13 . اقتراح التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بأقشطة واختصاصات الجهة الاتحادية أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها م الجهات المعنية . 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية 14 . قبول التبرعات و الهبات والإعانات والمنح بما يتفق مع اختصاصات ،الجهة الاتحادية وفقا للتشريع المنش ئ للجهة والتشريعات النافذة في هذا الشأن. 15 . رفع التقارير السنوية وتقارير تقييم الأداء ع الجهة للعرض على مجلس الوزراء وفق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص . 16 . ترشيح مسؤول للجهة الاتحادية ورفع الترشيح إلى السُّ لطة المختصة بالتعيين الستصدار التشريع اللازم ُبتعيلنه، إن لم يك مُ عيَّنا مسبقا م السُّ لطة المختصة . 17 . تقديم ال توجي د ال ه و د دع م ملسدؤول الجهددة لتحقيددق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلي د ة للجهة. 18 . تقييم اللجان الفرعية، و مسؤول الجهة الاتحادية وفق معايير( التقييم المذ ورة في المادة رقم21 ) م هذا القرا ،ر وبناء على مؤشرات الأداء الرئلسية وخطة الأداء المعتمدة له . 19 . أي مهام أخرى منصوص عليها في التشريع المنش ئ ل ُلجهة أو التي ي كلف بها م قبل السُّ لطة المختصة. ،وفي جميع الحالات ُت راعى أحكام التشريعات المُنشِ ئة ،للجهة الاتحادية والتي قد تَمنح بعض الاختصاصات للسلطة .المختصة أو لمجلس الإدارة العتماد السياسات والأنظمة واللوائح الخاصة بالجهة الاتحادية المادة (8( مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة ال رئلس هو الممثل القانوقر للجهة الاتحادية ويمارس سلطاته وصالحياته على ضوء ما ورد بهذا القرار وبما ال يتعارض مع التشريع المنش ئ للجهة الاتحادية ، والتشريعات النافذة بهذا الشأن ، ويتولى الم هام و الم سؤوليات الآتية : 1. قيادة وتوجيه الجهة الاتحادية م خلال مجلس الإدارة ، بما يضم تنفيذ افة الاختصاصات والمهام المنُوطة بالجهة و مجلس الإدارة .بكفاءة وفعالية 2. رئاسة و إدارة الاجتماعات بشكل يضم فعالية مشاركة الأعضاء أثناء الاجتماعات، والتأكد م أداء أعضاء مجلس الإدارة مل هامهم بكفاءة لتحقيق أهداف الجهة الاتحادية . 3. التأكد م انتخاب مجلس الإدارة نائبا للرئلس ،ما لم يتم تعيلنه م السُّ لطة المختصة في قرار تشكيل مجلس الإدارة. 4. اعتماد جداول أعمال الاجتماعات ومواعيد الاجتماعات العادية والاستثنائية ، مع أخذ أي مواضيع يقترحها الأعضاء بعين الاعتبار. 5. ضمان تزويد أعضاء مجلس الإدارة ب جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتمكينهم م المساهمة الفاعلة والقيام ب ،أدوارهم واختصاصاتهم ومسؤولياتهم والعمل على تمكين الجهة الاتحادية م إنجاز مهامها بكفاء ة وفعالية ، و ضمان تلقر الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة برنامجا تعريفيا ع الجهة وأدوار مجلس الإدارة . 6. توضيح التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم، ومسؤولياتهم، وحقوقهم، ومهام اللجان الفرعية . 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية 7. ضمدان تعبئة افة أعض د اء مجلس الإدارة إقرار الإفصاح ع د الحيادية و عدم د تض ارب المصال حد ، وبشكل سنوي وفق النموذج رقم(3) المرفق مع هذا القرار . 8. المشاركة في التقييم السنوي ملسؤول الجهة الاتحادية، وتقييم اللجان الفرعية، وفق النموذج ين ( رقم5 ) ورقم (6 )المرفق ين .مع هذا القرار 9. التقييم السنوي ألعضاء مجلس،الإدارة وفق النموذج رقم (4 ) .المرفق مع هذا القرار 10 . التقييم السنوي ملمثل الشباب في عضوية مجلس الإدارة، وفق النموذج( رقم7 ) .المرفق مع هذا القرار 11 . العمل على معالجة أي خالف قد يحدث بين الأعضاء، للوصول إلى قرارات وتوصيات متوافقة بشأن المواضيع .قدر الإمكان 12 . ضمان تطبيق معايير الحوكمة والسلوك الأخالقي في مجلس الإدارة والجهة الا .تحادية 13 . التأكد م رفع التقارير الدورية للجهات المعنية ع أعمال وإنجازات الجهة وفق هذا القرار، والمتطلبات ،المعتمدة بهذا الخصوص.والتأكد م صحة وجودة محتويات هذه التقارير 14 . أي مهام أخرى منصوص عليها في التشريع المنش ئ للجهة ،أو في التشريعات النافذة ، أو التكليفات التي يُكلف بها م قبل السُّ لطة المختصة . و في جميع،الأحوال يُمارس نائب الرئلس، إضافة إلى مهامه كعضو مجلس الإدارة، افة مهام ومسؤوليات الرئلس .في حال غيابه أو شُ غور منصبه ألي سبب ان المادة (9( مهام و مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة يتولى أعضاء مجلس الإدارة، بشكل مشترك ، الإشراف على أقشطة ومخرجات الجهة الاتحادية بما يحقق استراتيجي ت ها وأهدافها ، وتمكينها للقيام با الختصاصات المنوطة بها وفق التشريعات النافذة ، ُوي مارس الأعضاء مهامهم ومسؤولياتهم في ضوء ما ورد بهذا القرار وبما ال يتعارض مع التشريع المنش ئ للجهة الاتحادية ، ويتولى الأعضاء الم هام و الم سؤوليات الآتية : 1. بذل الجهد اللازم لضمان الإ ملام بكافة أ دو ار واختصاصات الجهة و مجلس الإدارة، والأ هداف الواجب تحقيقها .، وحضور افة اللقاءات والدورات الداعمة لهذا الشأن 2. حضور اجتماعات مجلس الإدارة و اللجان الفرعية - حسب الأحوال - بانتظام وعدم التغيب عنها إلا بإذن مسبق أو عذر مقبول ، يقبله رئلس مجلس الإدارة أو رئلس اللجنة الفرعية .، حسب الأحوال 3. العمل بشكل متكامل مع الرئلس والأعضاء لتحقيق أهداف مجلس الإدارة والجهة، بما يُسهم في تحقيق الأهداف العامة للدولة و الحكومة الاتحادية ، و تكريس الوقت والجُ هد لدعم وتمكين الجهة للقيام ب المهام والمسؤوليات المنوطة بها وفق التشريعات النافذة . 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية 4. المشاركة الفعالة في اجتماعات مجلس الإدارة و اللجان الفرعية - حسب الأحوال - و المشاركة في اتخاذ القرارات الصحيحة م خلال دراسة ومراجعة مواضيع جدول الأعمال والوثائق والمستندات ذات الصلة ، و توظيف مهاراته م وخبراته م ومعارفه م المهنية في إبداء الرأي بشأن المواضيع المعروضة على مجلس الإدارة بصورة موضوعية، والحرص على المشاركة في التصويت و اتخاذ قرارات مجلس الإدارة بشكل حيادي ، وبكل مصداقية .ونزاهة 5. المشاركة في التقييم السنوي مل سؤول الجهة الاتحادية واللجان الفرعية وفق النموذج ين ( رقم5) ( و6) المرفق ين مع هذا القرار. 6. تحديث إقرار الإفصاح ع د الحيادية و عدم د تض ارب المصال د ح بشكل سنوي أو عند حدوث أي تغيير مؤثر وفق النموذج رقم (3 ) المرفق مع هذا القرار، و تجنب تعارض المصالح والإ فصاح عنه حال حدوثه . 7. اللاتزام بعدم الإفصاح أو الكشف ع أية معلومات سرية (خطية أو شفهية) متعلقة بالجهة أو م جلس الإدارة ، وعدم إساءة استخدام أية معلومات يطلع عليها في فترة عضويته في مجلس الإدارة ، وسواء ان ذلك خلال فترة العضوية أ و بعد انتهائها. 8. أي مهام أخرى منصوص عليها في التشريع المنش ئ للجهة أو المنظم ألعمالها ، أو في التشريعات النافذة ، أو التكليفات التي يُكلف بها م قبل مجلس الإدارة ، أو السُّ لطة المختصة . المادة ( 10 ) أمين السر 1. يعي ِن مجلس الإدارة أمين ا لسر مجلس الإدارة ، ويُفضَّل أن يكون م أحد موظفر الجهة الاتحادية، على أال يكون مسؤول الجهة الا تحادية أو أحد موظفر الإدارة التنفيذية ، و يراعى في أمين السر ما يلي : أ. أن تكون له الخبرة العملية الكافية للقيام بمهام أ مين سر مجلس إدارة الجهة الاتحادية . ب . أن يكون حاصال على المؤهلات العلمية اللازمة وفق متطلبات الم هام و الم سؤوليات .المشار إليها في هذا القرار 2. يتولى أمين السر مسؤولية إعداد وتنظيم وتدوي اجتماعات مجلس الإدارة، وإعداد ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة م مجلس الإدارة ، والقيام بالمهام والمسؤوليات الآتية : أ. تحضير وإعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وفقا ملا يعتمده رئلس مجلس الإدارة في هذا الشأن وبالتنسيدق مدع أعضاء مجلس الإدارة ، وإخطار أعضاء مجلس الإدارة ا به في مواعيده ا وفق أحكام هذا القرار ، وفق ( النموذج رقم1) المرفق مع هذا القرار . ب . توجيه الدعوة لرئلس مجلس الإدارة ونائبه والأعضاء ، والمدعوي للمشاركة في الاجتماع- حسب الأحوال - لحضور الاجتماعات. ج . إعداد ملفات اجتماعات مجلس الإدارة (ورقيا أو رقميا) ، وتضمين ها افة التقارير والمعلومات اللازمة وإ رسالها للأعضاء في موعدها. 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية د . إعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وفق ال نموذج رقم(2 ) المرفق بهذا القرار، بحيث تتضم ملخص ما دار م الم ناقشات ،، والتوصيات، والقرارات الصادرة، ونتائج التصويت على القرارات واعتمادها م ، جميع الأعضاء الحاضري على أن يوق ِع عليها الرئلس والأعضاء المشار ون في الاجتماع وأميد الس .ر ه . التنسي دددد مع ق أعض دد اء مجلس الإدارة، ولجان ددد ه، و د مس ؤول الجه دد ة، و الإدارة التنفيذي دددد ة فيم دد ا يتعل دددد ق بعق دد د الاجتماعات وتبادل المعلومات والتقارير ، لرفع كفاءة عمل مجلس الإدارة و جودة .اتخاذ قراراته و . تنظي د م وإدارة سجدل الإفصاح ع الحيادية و عدم تضارب المصالح للرئلس و أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر و اللجان الفرعية( وفق النموذج رقم3 .) المرفق مع هذا القرار ز . تقديم المشورة والعون ألعضاء مجلس الإدارة وتزويدهم بالمعلومات والتقارير التي قد يطلبونها ع الجهة . ح . توثيق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته، والتقارير التي تعرض على مجلس الإدارة والاحتفاظ بها وفق خطة الحفظ والإ( تالف المعتمدة في الجهة الاتحادية، ملدة ال تقل ع10 ) عشر سنوات للوثائق المالية ( ومدة ال تقل ع5 ) خمس سنوات للمستندات الأخرى، في حال عدم وجود خطط حفظ و إ تالف معتمدة في الجهة الاتحادية، وفي جميع الأحوال يتم ا الحتفاظ بنُسخ إلكترونية ع جميع وثائق مجلس الإدارة. ط. متابعة تنفيذ قرارات وتكليفات مجلس الإدارة ، وإ عداد تقرير متابعة مُ حدث بهذا الخصوص، و عرضه في اجتماع مجلس الإدارة التالي.، بشكل مستمر ي. متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، والتنسيق مع رئلس مجلس الإدارة وأعضا ئه لضمان استيفاء افة متطلبات هذا القرار، وخاصة تلك المتعلقة بتحضير متطلبات تقييم أداء ومخرجات أعضاء مجلس الإدارة ، واللجان الفرعية، و مسؤول الجهة الاتحادية . ك . تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بجدول مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة ، وقسخة م محاضر اجتماعات مجلس الإدارة و اللجان الفرعية ، والتقرير السنوي ألعمال وإنجازات مجلس الإدارة ، و التنسيق المستمر مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،وتوفير المتطلبات المحددة منها و في .المواعيد المحددة ل. ُأي مهام أخرى ي.كلف بها م قبل الرئلس 3. لمجلس الإدارة استبدال أمين السر، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. المادة ( 11 ( نظام عمل واجتماعات مجلس الإدارة 1. يعقد مجلس الإدارة (6 )ستة اجتماعات ،في السنة على الأقل ، وبما ال يقل ع اجتماع واحد ل شهري وذلك بدعوة م ال.رئلس أو م نائبه عند غياب الرئلس 2. يجوز لرئلس مجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع استثنائ ر في أي وقت يراه مناسبا ، أو بناء على طلب م أي م أعضاء مجلس الإدارة .وفق ما تقتضيه المصلحة العامة 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية 3. يتولى أمين السر بالتنسيق مع الرئلس وأعضاء مجلس الإدارة في نهاية ، ل عام وضع خطة سنوية الجتماعات مجلس الإدارة للسنة التالية ، واعتماده ا م مجلس الإدارة .، ويجوز التنسيق مع مسؤول الجهة في هذا الشأن 4. يقوم أمين السر بناء على توجيه م ال رئلس، بدعوة أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع وذلك قبل موعد الاجتماع ب( د10 ) عشرة أيام عمل .على الأقل 5. يتولى أمين السر مهام إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة واعتماده م الرئلس ، وفق النموذج رقم (1 ) المرفق مع هذا القرار، و يتضم جدول الأعمال افة المواضيع التي م المقرر أن يناقشها مجلس الإدارة . 6. يتولى أمين السر مسؤولية إعداد ملف الاجتماع ) (ورقيا أو رقميا متضمنا المعلومات والتقارير والعروض اللازمة، وإرسال ا مللف للأعضاء قبل موعد الاجتماع ب( مدة7 ) سبعة أيام عمل على الأ .قل 7. يعتبر اجتماع مجلس الإدارة قانونيا وصحيحا إذا اقعقد بحضور نصف الأعضاء ،أو أكثر شريطة أن يكون م بينهم الرئلس أو نائب ه، ما لم ينص قانون إقشاء الجهة على خالف ذلك ، وذلك سواء بالحضور الشخص ي أو م خلال وسائل الاتصال الرقمي ، وتُعتبر اجتماعات مجلس الإدارة التي تتم عبر وسائل الاتصال الرقمي وفق . أحكام هذا القرار، اجتماعا صحيحا 8. ال يجوز لعضو مجلس الإدارة تفويض شخص آخر لحضور اجتماعات مجلس الإدارة نيابة عنه، كما ال يجوز له تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاضري الجتماع مجلس الإدارة ، بالتصويت نيابة عنه ع لى قرارات مجلس الإدارة. 9. يكون ال رئلس مسؤولا ع إدارة اجتماعات مجلس الإدارة بشكل يضم تفعيل مشاركة افة أعضاء مجلس الإدارة .، وإبداء رأيهم بالمواضيع المطروحة وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها 10 . تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أ صوات الأعضاء ، الحاضري وفي حال تساوت الأصوات، يُرجَّ ح الجانب الذي يتضم صوت رئلس،الاجتماع ما لم ينص تشريع إقشاء الجهة على خالف ذلك . 11 . ي تعين على أمين السر ( خلال مدة أقصاها5 ،) خمسة أيام عمل م تاريخ الاجتماع تدوي افة أعمال اجتماعات مجلس الإدارة ومناقشاته وتوصياته وقراراته بموجب محضر ال جتماع الجلسة، وإرسالها ألعضاء مجلس الإدارة للتوقيع عليها، و على أن يتم التوقيع عليها م أعضاء مجلس الإدارة ( خلال3 )ثالثة أيام عمل م تاريخ استالمه م م أمين السر، وم ثم اعتماده م قِبل رئلس مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة ( خلال ثالثة3 ،) أيام عمل وفق النموذج رقم(2 ،) المرفق مع هذا القرار مع ضرورة رفع قسخة م المحضر ،المُوقع .للأمانة العامة لمجلس الوزراء 12 . في حالة تأخر أحد أعضاء مجلس الإدارة في التوقيع على محضر الاجتماع ألي سبب ان خلال المدة المذ ورة أعلاه، مع توقيعه م غالبية الأعضاء الحاضري للاجتماع، فيمك السير في تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع بعد اعتماده م رئلس مجلس الإدارة . 13 . يمك استخدام التقنيات الحديثة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ، ولا عتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية. 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية 14 . يجوز لمجلس الإدارة ، في حالات خاصة يقرها الرئلس، اتخاذ قراراته بالتمرير و بالأغل ب ية المنصوص عليها في هذا القرار، على أن يُصاد المجلس على القرار في .اجتماعه اللاحق 15 . ال تعد القرارات الصادرة بالتمرير اجتماعا لمجلس الإدارة . 16 . ينبغي على مجلس الإدارة في ل،اجتماع متابعة مستجدات تنفيذ قراراته السابقة، وله اتخاذ ما يلزم لتعديل تلك القرارات ، إذا اقتضت الحاجة .لذلك، بموافقة الأعضاء وفق أحكام هذا القرار 17 . لمجلس الإدارة أو اللجان الفرعية، دعوة م يرونه مناسبا م ذوي الخبرة وأ الاختصاص، لحضور ،الاجتماعات، أو جزء منها في سبيل تنفيذ المهام المنوطة ب مجلس الإدارة أو اللجنة، و دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرارات أو التوصيا ت . 18 . إذا تغيب عضو مجلس الإدارة ع حضور(2 )اجتماعين متتالي ني، أو (3 )ثالث اجتماعات متفرقة خلال العام بدون عذر يقبله الرئلس ،يقوم ال رئلس برفع مذكرة موافقة لمجلس الوزراء بهذا الشأن، في حالة رغبة المجلس في إنهاء عضوي ته أو استبداله . المادة ( 12 ( حياد عضو مجلس الإدارة 1. تعد حيادية عضو مجلس الإدارة شرطا أساسيا للمشاركة في مناقشة مواضيع الاجتماعات والتصويت على القرارات الصادرة م مجلس الإدارة ، و ضمان عدم تأثر قراراته بمصالح أو منافع شخصية ،ويلتزم ب تحديث إقرار الإفصاح ع د الحيادية و عدم تض د ارب المصال د ح بشكل فوري في حال حدوث أي تغيير على وضعه الشخص ي وفق النموذج رقم (3 )المرفق مع هذا القرار ، ولا يمنع هذا التحديث على وضعية العضو م استمرارية عضويته في مجلس الإدارة في حال موافقة مجلس الإدارة على ذلك، مع شرط اللاتزام بعدم المشاركة الم في ناقشة أو التصويت على .القرارات للمواضيع التي تنتفر بها صفة الحيادية 2. في حال فقد عضو مجلس الإدارة حياده ، وأرتأى مجلس الإدارة عدم استمرار العضو، فيتطلب الأمر رفع مذكرة موافقة لمجلس الوزراء أو السُّ لطة المختصة .باستبدال العضو، بعد التنسيق مع الجهات المعنية المادة ( 13 ( انتهاء العضوية تنتهي عُضوية الرئلس أو العُضو في مجلس الإدارة ،أو اللجان الفرعية في أي م الحالات الآتية : 1. انتهاء مدة تشكيل مجلس الإدارة وعدم التجديد ، أو انتهاء عمل اللجنة الفرعية. 2. صدور قرار م السُّ لطة المختصة بحل الجهة الاتحادية أو مجلس إدار تها أو بإعادة تشكيله، وفق التشريعات النافذة . 3. صدور قرار م مجلس الإدارة بحل اللجنة.الفرعية 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية 4. التغيب ع حضور عدد (2 )اجتماعين متتال ن يي، أو (3 )ثالث اجتماعات متفرقة لمجلس الإدارة أو اللجنة الفرعية خلال العام بدون عذر يقبله رئلس مجلس الإدارة أو رئلس اللجنة الفرعية ، حسب الأحوال. 5. القيام بعمل أو قشاط يترتب عنه إلحا الضرر ب مجلس الإدارة أو الجهة ماديا أو أدبيا ، والذي تُحدده التشريعات النافذة .في الدولة 6. الوفاة أو الإ صابة بعارض م عوارض الأهلية الدمُ قررة قانونا ، أو الإصابة بعجز يمنعه م أداء مهامه كعضو في مجلس الإدارة أو اللجنة الفرعية ، بموجب تقرير طبي معتمد م .الجهات المختصة 7. انتهاء خدمة العُضو الدمُ عين بحكم الوظيفة م الجهة الدمُ مثلة في مجلس الإدارة أو اللجنة الفرعية ،ما لم يصدر قرار بخالف ذلك م السُّ لطة المختصة. 8. قبول مجلس الإدارة اعتذار العضو ع عدم الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة أو اللجنة الفرعية، حسب الأحوال . 9. .الإدانة بحكم قضائر في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وفي جميع الحالات، يتطلب انتهاءُ العضوية صدور قرار م السُّ لطة المختصة بإنهاء عضوية ال عضو في مجلس الإدارة . المادة ( 14 ( لجان مجلس الإدارة 1. سد ملجل الإدارة تشكيل لجان فرعية (دائمة أو مؤقتة) تابعة له، م أعضاء مجلس الإدارة ( باستثناء رئلس مجلس الإدارة) ،أو غيرهم م خارج مجلس الإدارة أو خارج الجهة الاتحادية ، وذلك لدعم مجلس الإدارة في إنجاز المهام والمسؤوليات المنوطة به، على أن يكون م بين هذه اللجان كحد أدقى، اللجان الآتية : أ. لجنة التدقيق والمخاطر. ب . لجنة التطوير والتحسين . 2. يصدر بتشكيل ل لجنة، قرار م مجلس الإدارة، ُي حدد ،فيه مهام اللجنة، ومسؤولياتها ونظام عملها و آلية قياس أدائها ، و ال يجوز أن يكون مسؤول الجهة أو أحد موظفر الإدارة التنفيذية عضوا في لجنة التدقيق والمخاطر بأي حال م الأحوال. 3. تتكون ل لجندة م (3 ) ثالثة أعضاء على الأقل ولا ( تزيد ع7 )سبعة أعضاء، ُعلى أن ت حدد ل لجنة في أول اجتماع لها، مقررا لها م بين أعضا ها ئ أو غيرهم، ويجوز أن يكون أمين السر مقررا .ألي م اللجان الفرعية 4. يراعى في اختيار وتعيين،عضو اللجنة أن يكون م أصحاب الخبرة والمعرفة اللازمتين لتحقيق اختصاصات وأهداف اللجنة، ودعم مجلس الإدارة ، الذي تتوفر لديهم المؤهلات والكفاءات التي تؤهلهم لعضوية ،اللجنة والقدرة على الحوار البناء وطرح الأفكار، وم الضروري أن يتمتع أعضاء اللجنة ب النزاهة، وتوفر الضوابط التالية عند اختيار عضو اللجنة، وهي: 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية أ. حُ س السيرة والسلوك. ب . أال تربطه علاقة استشارية أو منفعة تجارية أو مالية مع مسؤول الجهة أو أحد موظفر الإدارة التنفيذية في الجهة خلال فترة عضويته باللجنة أو السنتين الماليتين السابقتين لذلك. ج . أال يكون موظفا أو مالكا أو شريكا بشركة مدقق الحسابات الخارجي، أو في ال شر ات التي تقدم خدمات أخرى للجهة خلال فترة عضويته باللجنة أو السنتين الماليتين السابقتين لذلك. 5. تعتبر اللجان الفرعية لجان ا فنية أو ت خصصية أو استشارية تدعم مجلس الإدارة في عملية اتخاذ القرارات ، ولا تكون لها سلطة اتخاذ القرار، إلا إذا فوضها مجلس الإدارة ببعض الصلاحيات، ويبقى مجلس الإدارة مس ؤ ولا ع قرارات اللجان الفرعية في هذه الحالة ، أمام السُّ لطة المختصة. 6. تعقد اللجنة ( الفرعية6 )ستة ،اجتماعات في السنة على الأقل وبما ال يقل ع اجتماع واحد ل شهري . 7. يقتصر حضور اجتماعات اللجان الفرعية على أعضاء اللجنة والمقرر ، ويجوز للجان الاستعانة ودعوة م تراه مناسبا م أعضاء مجلس الإدارة، أو مسؤول الجهة، أو موظفر الإدارة التنفيذية، أو المختصين والخبدراء والمستشاري والفنيين مد داخدل أو خددارج الجهة لحضور اجتماعاتها ، لتقديم الرأي أو المشورة ل لجنة ، دون أن يكون م له صوت معدود في قرارات اللجنة. 8. يعتب د ر اجتم د اع اللجن د ة قانوني د ا وصحيح د ا بحض د ور نص د ف الأعضاء أو أكثر ،شريطة أن يك د ون م د بينهم رئلس اللجنة أو م يفوضه، سواء بالحضور الشخص ي أو م خلال وسائل الاتصال الرقمي ، وتُعتبر اجتماعات اللجان التي تتم عبر وسائل الاتصال الرقمي وفق أحكام هذا القرار ، صحيحة . 9. تصدر قرارات و توصيات اللجان بأغلبية أ صوات الأعضاء الحاضري ، وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يتضم صوت رئلس الاجتماع . 10 . ( يتولى مجلس الإدارة تقييم اللجان الفرعية وفق النموذج رقم5 .) المرفق مع هذا القرار 11 . يتولى مقرر اللجنة حفظ و توثيق أعمالها م خلال محاضر معتمدة م الرئلس و الأعضاء ، وفق النموذج رقم (2) .المرفق مع هذا القرار 12 . ترفع ل لجنة تقريرا بشأن أقشطتها إ لى مجلس الإدارة بعد ل اجتماع لها متضمنا ما ناقشته م موضوعات و التوصيات المطلوب اعتمادها م مجلس الإدارة . المادة ( 15 ) جنة ل التدقيق والمخاطر يتعين أن يشكل مجلس الإدارة لجنة فرعية ألعمال التدقيق والمخاطر ،"بمسمى "لجنة التدقيق والمخاطر و تتمتع ال لجنة ب الحيادية ع الإدارة التنفيذية ، و تتضم مهام اللجنة الاختصاصات الرئلسية الآتية : 1. مراقبة سلامة البيانات المالية السنوية، ونصف السنوية للجهة وم طابقتها للمعايير المحاسبية المعتمدة في الحكومة الاتحادية ومراجعتها بشكل دوري . 15 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية 2. رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين أو تغيير مدقق الحسابات الخارجي، أو التجديد له ، و الموافقة على أتعابه وفترة تعيلنه. 3. مراقبة استقلالية وموضوعية مدقق الحسابات الخارجي بشكل مستمر والتأكد م توافق نطا عملية التدقيق ومدى فعاليتها حسب الإ .جراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة لدى الحكومة الاتحادية 4. التأكد م قيام مدقق الحسابات الخارجي برفع تقريره السنوي لمجلس الإدارة خلال (3) ثالثة أشهر على الأكثر م تاريخ انتهاء السنة المالية أو م التاريخ المحدد بالتشريع المنش ئ للجهة ،متضمنا البيانات والمالحظات الناتجة ع التدقيق وتوصياته . 5. مراجعة تقرير مدقق الحسابات الخارجي (تقرير الملاحظات والفجوات) و التأكد م رد الجهة على أي استفسارات جوهرية يطرحها مدقق الحسابات الخارجي ،عليها بخصوص السجالت المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة أو المخاطر. 6. العمل مع مدقق الحسابات الخارجي والتأكد م تعاون الجهة معه للحصول على افة المعلومات التي يطلبها وضمان ال تنسيق بين موظفر التدقيق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي . 7. رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن أية أعمال إ ضافية تطلبها الإدارة التنفيذية م مدقق الحسابات الخارجي .واعتماد المقابل المالي لتلك الأعمال بما ال يخل باستقالليته 8. مراجعة اللوائح و السياسات والإجراءات المحاسبية في الجهة الا .تحادية 9. مراجعة تقارير أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر. 10 . التحقيق المبدئر في أية مخالفات مالية أو غيرها م المخالفات والتأكد م وضع المقايلس اللازمة كنتيجة لتلك التحقيقات ، وكذلك النظر في نتائج التحقيقات الرئلسية في مسائل الرقابة الداخلية التي ُكلف ي ها بها مجلس الإدارة . 11 . التعاون مع جهاز الإمارات للمحاسبة والتأكد م الرد على الملاحظات الواردة ضم تقريره م قبل الإدارة التنفيذية وعرضها على مجلس الإدارة . 12 . ضمان جودة وكفاءة نظام التدقيق الداخلي بالجهة ومدى توافقه مع التشريعات النافذة . 13 . ُالموافقة على متطلبات تنفيذ العمل التي ي حددها التدقيق الداخلي بما في ذلك الموارد البشرية ونوعية المهارات .المطلوبة واستخدام خبراء واستشاريين م طرف خارجي 14 . إجراء تقييم سنوي لفعالية التدقيق الداخلي ومدى تطابق عمله مع التشريعات والأ دلة المعتمدة في هذا الشأن، وعلى اللجنة عمل تقييم سنوي حول الحاجة لوجود مكتب للتدقيق الداخلي في حال عدم وجوده. 15 . مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة، والتأكد م أداء الجهة لواجبها في إقشاء نظام فعال للرقابة الداخلية في الجهة الاتحادية . 16 . مناقشة نظام إدارة المخاطر مع مجلس الإدارة، والتأكد م أداء الجهة لواجبها في إقشاء نظام فعال إلدارة المخاطر في الجهة الاتحادية . 16 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية 17 . متابعة وضع الضوابط التي تمك موظفر الجهة والمتعاملين معها م الإبلاغ ع أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها م المسائل بشكل سري وتوفير النظم الكفيلة بإجراء تحقيق ات .مستقلة وعادلة لتلك المخالفات 18 . مراقبة مدى تقيد الجهة الاتحادية بقواعد السلوك المنهي وفقا لوثيقة السلوك المنهي الصادرة ع الهيئة .الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وأية تعديلات تطرأ عليها 19 . أ ي اختصاصات ومهام أخرى ُت كلف بها م قبل مجلس الإدارة أو الرئلس. ( المادة16 ) لجنة التطوير والتحسين يتعين أن يشكل مجلس الإدارة لجنة فرعية ألعمال التطوير والتحسين بمسمى "لجنة التطوير والتحسين"، و تتولى اللجنة عملية متابعة أداء الجهة الاتحادية، ونتائج تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية، والسياسات والبرامج والمبادرات والمشاريع المعتمدة م مجلس الإدارة، ومرا جعة تقارير أداء الجهة، ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة بهذا الخصوص، وتتضم مهام اللجنة الاختصاصات الرئلسية الآتية : 1. المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجهة الاتحادية، والسياسات والبرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة منها ، ومناقشتها مع مسؤول الجهة، وفريق الإدارة التنفيذية، واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها ورفعها لمجلس،الإدارة قبل إقرارها واعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق الإجراءات المت ب عة في .الحكومة الاتحادية بهذا الخصوص 2. الاطلاع على التقارير المؤسسية المتعلقة بأقشط ة وعمليات وخدمات الجهة الاتحادية، وتقارير الأداء الصادرة ،م الجهات المختصة بالحكومة الاتحادية، وتقارير بلئة العمل المؤسسية وتقارير رضا المتعاملين والموظفين ،والفئات المعنية أو ية تقارير أخرى ذات العلاقة، ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة بشأنها، ب ما يضم تحسي ن نتائج الجهة فيها . 3. التنسيق المستمر مع مسؤول الجهة الاتحادية بشأن تنفيذ أولويات وتوجهات الحكومة الاتحادية ، والتزام الجهة بالمشاركة في تطبيق البرامج والأنظمة المعتمدة على مستوى الحكومة الاتحادية ، أينما ينطبق، وخاصة تلك المتعلقة بتبني منظومة التميز الحكومر، وتحديث منظومة التشريعات والسياسات الحكومية، وبرامج التحول الرقمي الشامل، وتحسين بلئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الدولة، وتبني مبادئ الاستباقية والمرونة الحكومية، والشراكة ال فعالة والبناء ة .مع القطاع الخاص 4. اقتراح أفضل الممارسات والتجارب في مجال عمل الجهة، والتنسيق بشأنها مع مسؤول الجهة وفريق الإدارة .التنفيذية، قبل رفعها لمجلس الإدارة إلقرارها والبدء في تبنيها وتنفيذها وفق الإجراءات المعمول بها 5. تقييم كفاءة العمليات والإ ج راءات والخدمات المختلفة في الجهة وضمان ،جودتها ومواكبتها ألفضل الممارسات وتقديم الاقتراحات التحسينية لرفع فعاليتها وتبسيطها بما يتوافق مع أهداف الجهة. 17 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية 6. متابعة تنفيذ الجهة الاتحادية للمقترحات والبرامج التطويرية والتحسينية المعتمدة م مجلس الإدارة ، وضمان تطبي .قها في الوقت المحدد 7. أ ي اختصاصات ومهام أخرى تُكلف بها م مجلس الإدارة أو الرئلس . المادة ( 17 ( التدقيق الداخلي يتم إقشاء وحدة تنظيمية معنية بالتدقيق الداخلي في الجهة الاتحادية وفق دليل إعداد الهيا ل التنظيمية ُالم عتمد م مجلس الوزراء ، وذلك لتنفيذ متطلبات دليل ميثا ومنهجية التدقيق الداخلي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتعديلاته، و إعطاء مجلس الإدارة الضمانات اللازمة ف يما يتعلق ب كفاءة وفعالية السياسات والإجراءات المتبعة إلدارة المخاطر الرئلسية في الجهة الاتحادية، و تقييم كفاءة إدارة المخاط ر ، وتنفيذ الضوابط الرقابية، و عمليات الحوكمة في الجهة،الاتحادية وتقديم التوصيات والاستشارات المستقلة لمجلس الإدارة ، و القيام بالمهام الرئلسية الآتية : 1. القيام بأعمال التدقيق الداخلي وفقا للأسس والقواعد والمعايير المتعارف عليها قانونيا وماليا وإداريا للتحقق م مدى التزام الوحدات التنظيمية في الجهة بتطبيق افة النظم واللوائح المالية والإدارية والتشغيلية المعمول .بها في الجهة الاتحادية 2. ا تباع المعايير المهنية ومعايير أ خالقيات المهنة التي يصدرها معهد المدققي د الداخلي دي ن وأي ة تغييدرات ذات . علاقة تصدر مستقبال 3. إعداد خطة التدقيق الداخلي السنوية واعتمادها م لجنة التدقيق والمخاطر. 4. د إع اد تقيي م للمخاط دد ر التي ق د د تؤثر على أهداف وأقشط د ة وعملي د ات الوحدة التنظيمية ،وتطوي د ر السياسات .والإجراءات الكفيلة بالحد منها 5. دراسة التقارير المقدمة م الجهات الرقابية وزارة المالية وجهاز الإمارات للمحاسبة للتحقق م مدى التزام الوحدات التنظيمية بالجهة بتطبيق . افة النظم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها في الجهة الاتحادية 6. المساعدة في التحقيق في أعمال الغش والتالعب المشتبه به ا ، ورفع التقارير اللازمة للجهة المعنية وفق الإجراءات ،المتبعة بهذا الخصوص مع عدم الإخلال باختصاص ات جهاز الإمارات للمحاسبة . 7. تقديم تقري ر شامل حول نتائج التدقيق ونتائج دراسة ومتابعة تقارير الجهات الرقابية الأخرى وتقييم كفاءة العمل في الوحدات التنظيمية في الجهة،والتوصيات المناسبة بشأنها ورفعها للجنة التدقيق والمخاطر والتي بدورها تقوم بعرض النتائج المهمة ،على مجلس الإدارة التي قد تتطلب تدخل مجلس الإدارة بها . 8. مساعدة الجهة الاتحادية على الاحتفاظ بنظم فعالة في الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر م خلال تقييم كفاءة وفعالية هذه النظم، وتقديم الاقتراحات الفعالة باتجاه التحسين ا .ملستمر 18 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية 9. التنسي د ق م د ع الوحدات التنظيمية في الجهة خ د الل مرحلة التخطيط ومتابع د ة تنفيذ التوصي د ات والمالحظ د ات د ال واردة ف د ر تقارير جهاز الإمارات للمحاسبة . 10 . اقتراح معايير رقابية إضافية أو أي تدابير تؤدي إلى التطوير والتحسين المستمر وإضافة قيمة .للجهة 11 . ،الامتناع ع أداء أي مسؤوليات إدارية أو تنفيذية ذات علاقة بتصميم نظم الرقابة الداخلية أو تنفيذها والتي م ش أ نها التأثير على استقالليته، وكذلك الامتناع ع تولي أي مسؤولية أو صلاحية تنفيذية للأعمال التي تقوم .بتدقيقها المادة ( 18 ( مدقق الحسابات الخارجي في الحالات التي يتطلب فيها :التشريع المنش ئ للجهة تعيين مدقق خارجي، يتعين مراعاة الآتر 1. يقوم مجلس الإدارة، بناء على توصية لجنة التدقيق والمخاط ر ،ب تعيين أو تغيير مدقق حسابات خارجي أو أكثر حسب حجم عمليات الجهة الاتحادية ومتطلبات العمل ، على أن يكون مرخصا له م الجهات المختصة بالدولة . 2. يجب أن يكون مدقق الحسابات الخارجي مستق ال ع الجهة الاتحادية و إ دارتها بحيث ال يجمع بين مهنة مدقق الحسابات الخارجي ومنصب عضو مجلس الإ دارة أو أي منصب تنفيذي أو إ داري في الجهة الاتحادية أو الجهات التابعة لها، أو التي تتلقى م الجهة الاتحادية تبرعات أو منافع أخرى ، كما ال يجوز أن يكون على صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع مسؤول الجهة الاتحادية أو أحد موظفر الإ دارة التنفيذية . 3. ُي حظر على مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة توليه مراجعة و تدقيق حسابات الجهة الاتحادية ، القيام بأي خدمات أو أعمال إضافية فنية أو إدارية أو استشارية ذات علاقة بأعماله التي يقوم بها والتي قد تؤثر على قراراته. 4. يقوم مدقق الحسابات الخارجي ب ال تدقيق على حسابات الجهة الاتحادية وقوائمها المالية وفقا للقواعد والأصول المحاسبية المتعارف عليها، على أن يقدم تقريره إلى مجلس الإدارة خلال (3) ثالثة أشهر م نهاية السنة المالية ، .أو خلال الموعد المحدد بقانون إقشاء الجهة 5. يجب أن يتضم تقرير مدقق الحسابات الخارجي رأيُه في مدى صحة ودقة القوائم المالية و ع المركز المالي للجهة، كما يجب أن يتضم التقرير توصيات مدقق الحسابات الخارجي لمجلس الإدارة حول سبل تحسين نظم الرقابة الداخلية والمخاطر والتدقيق الداخلي بالجهة . 19 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية المادة ( 19 ( قواعد السلوك المنهي وتجنب تعارض المصالح يلتزم الرئلس ، و أعضاء مجلس الإدارة، ،وأمين السر، وأعضاء اللجان الفرعية و مقرر اللجان الفرعية ، بوثيقة السلوك المنهي وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية الصادرة ع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وما قد يصدر الحقا م تعديلات عليها ، وعلى الرئلس و عضو مجلس الإدارة التقيد بالآتر : 1. التصرف بأمانة و نزاهة وحس نية، مع بذل العناية،والاهتمام اللازمين بما يحقق مصلحة الجهة والمتعاملين معها . 2. العمل ضم نطا المسؤوليات المنوطة ب ه. 3. أن يكون لديه الفهم المناسب لشؤون الجهة وأن يكرس الوقت الكافي للقيام بمسؤولياته ، و الحفاظ على معرفة افية بأعمال الجهة وأدائها التخاذ قرارات واعية ومستنيرة. 4. أن يحافظ على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته وسرية مناقشات ومداوالت مجلس الإدارة أو اللجان التي يشارك فيها. 5. أال يس يء استخدام المعلومات التي حصل عليها بسبب منصبه. 6. أال يستغل منصبه في تحقيق منافع خاصة له أو للغير. 7. أن يكون حياديا في قراراته وتصرفاته ويتخذ افة الخطوات المناسبة لضمان سلامة قراراته. 8. دع دم اتخ د اذ ق د رارات بطريق د ة يحتم د ل أن تسب د ب مخاط د ر كبي د رة م د شأنها إح د داث خسائر أو أض د رار بالجه د ة أو . بالعاملين بها أو بالآخري 9. يجوز لعضو المجلس قبول الهدايا.الرمزية ما لم ينتج عنها تضارب في المصالح بشكل مباشر أو غير مباشر 10 . أن يعامل افة موظفر الجهة و افة م يتعامل معهم بإنصاف واحترام. المادة ( 20 ( نظام الإفصاح والشفافية 1. مد ت يع مجلس الإدارة نظام ا للإفصاح والشفافية بالجهة الاتحادية وفق التشريعات النافذة، ويُقر أية تعديلات قد تطرأ عليه ، بحيث يتضم النظام سياسات وإجراءات الإفصاح مل وظفر الجهة، و العم ال،ء ،والشر اء ومزودي الخدمات وأصحاب المصالح وا لجهات الأخرى المتعاملة مع الجهة الاتحادية. 2. لمجلس الوزراء إصدار قرارا ب نظام الإ فصاح والشفافية في الحكومة الاتحادية، ويتم تطبيق النظام وفق نطا .التطبيق الذي يُحدِ ده القرار بهذا الشأن 20 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية المادة ( 21 ( تقييم مجلس الإدارة والأعضاء واللجان الفرعية ومسؤول الجهة 1. يتولى مجلس الإدارة مسؤولية تنفيذ عملية ،تقييم اللجان الفرعية، ومسؤول الجهة الاتحادية ويتولى الرئلس تقييم أعضاء مجلس الإدارة شامال ممثل الشباب في المجلس ، وفق أحكام هذا القرار ونماذج التقييم المرفقة ه مع ،وتشمل معايير :التقييم الآتر :ًأوال معايير تقييم أعضاء مجلس الإدارة: أ. اللاتزام بحضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمشاركة الفع الة والبناءة في مناقشاته، ودراسة المواضيع .المدرجة على جداول الأعمال، حسب الأحوال ب . التصويت على قرارات مجلس الإدارة بموضوعية و بعد دراسة وافية ، و الدتأكد م إسهامها في تحقيق خطط وأهداف مجلس الإدارة والجهة .الاتحادية ج . المشاركة بمهاراته وخبراته، وتقديم مقترحات تطويرية وتحسينية، لتمكين مجلس الإدارة والجهة الاتحادية م القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بهما، وتحسين أدائهما .بشكل مستمر د . الاطلاع وعرض أفضل الممارسات ذات الصلة بعمل الجهة، وتقديمها بشكل مستمر لمجلس الإدارة والجهة .الاتحادية ه . .التعاون والتكامل مع الرئلس وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤول الجهة لتحقيق مصالح الجهة و . اللاتزام بالمعايير السلوكية والأخالقية والنزاهة، ومتطلبات الإفصاح ع الحيادية وعدم تضارب الم .صالح :ًثانيا معايير تقييم اللجان الفرعية: أ. كفاءة وفعالية اللجنة في أدا ء الم هام والاختصاصات المنوطة بها . ب . فعالية وكفاءة اللجنة في دعم مجلس الإدارة والجهة الاتحادية لتحقيق خططها وبرامجه .ا ج . فعالية التنظيم وآلية عمل اللجنة. د . رفع التقارير المطلوبة لمجلس الإدارة في الوقت المحدد . ه . فعالية اللجنة في إدارة وحل الموضوعات ذات الاختصاص . و . التكامل بين عمل اللجنة ومجلس الإدارة . :ًثالثا معايير تقييم مسؤول الجهة الاتحادية : أ. .نجاح الجهة في القيام بمهامها واختصاصاتها وفق تقييم مجلس الإدارة ب . نجاح الجهة في تنفيذ خططها الاستراتيجية والتنفيذية، وفق التقارير الصادرة م الجهات المختصة، أو .وفق آلية معتمدة داخليا م مجلس الإدارة ج . .تميز أداء ونتائج الجهة وفق التقارير الصادرة م الجهات المختصة بالحكومة الاتحادية د . نجاح الجهة في تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة م مجلس الإدارة واللجان.الفرعية 21 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية ه . مستوى التزام الجهة بالأنظمة والتشريعات المعتمدة بالحكومة الاتحادية وفق تقارير جهاز الإمارا ت ل .لمحاسبة وتقارير التدقيق الداخلي والخارجي و . نجاح الجهة في تمكين الكوادر البشرية وإعداد قدرات وطنية قادرة على قيادة استدامة النتائج المتميزة للجهة . بمراعاة التشريعات وأنظمة العمل وأنظمة الموارد البشرية النافذة في الحكومة الاتحادية، تهدف عملية تقييم مسؤول الجهة الاتحادية م مجلس الإدارة، ألغراض التطوير والتحسين، ولا يمنع ذلك م تطبيق أنظمة أداء أخرى على مسؤول الجهة الاتحادية - .حسب الأحوال رابعاً: معايير تقييم ممثل الشباب في عضوية مجلس الإدارة: أ. اللاتزام بحضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمشاركة الفع الة والبناءة في مناقشاته، ودراسة المواضيع المدرجة على جداول الأعمال، حسب .الأحوال ب . السعي للبحث ع أفضل الممارسات في مجال اختصاصات الجهة، والعمل على الاستفادة منها في .مناقشات وقرارات مجلس الإدارة ج . الحرص على إبراز ومشاركة احتياجات وتطلعات فئة الشباب حول الموضوعات المعروضة على مجلس .الإدارة، أينما ينطبق د . التصويت على قرارات مجلس الإ دارة بموضوعية و بعد دراسة وافية ، والتأكد م إسهامها في تحقيق خطط .وأهداف مجلس الإدارة والجهة الاتحادية ه . التعاون والتكامل مع الرئلس وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤول الجهة لتحقيق مصالح الجهة، والعمل على . الاستفادة م خبرات ومناقشات أعضاء مجلس الإدارة الآخري و . اللات .زام بالمعايير السلوكية والأخالقية والنزاهة، ومتطلبات الإفصاح ع الحيادية وعدم تضارب المصالح 2. مل :جلس الوزراء إصدار نظام لتقييم مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية، بما يراعي المحاور التالية أ. كفاءة وفعالية مجلس الإدارة في أدائه للمهام والاختصاصات المنوطة به . ب . فعالية وكفاءة عمل مجلس الإدارة في الإشراف على تحقيق الجهة لخططها ا ال ستراتيجية وخططها التشغيلية، بناء على تقارير الأداء الصادرة م الجهات المختصة ووفق النظم والبرامج المعتمدة في .الحكومة الاتحادية ج . دور مجلس الإدارة و نجاحه في توجيه ودعم الإدارة التنفيذية للجهة، لقيادة أعمال وأقشطة ومبادرات الجهة وتمكينها م التطوير المستمر لتحقيق واستدامة.أفضل النتائج د . .كفاءة مشاريع وبرامج التطوير والتحسين في الجهة ه . .فعالية نظام إدارة التدقيق والمخاطر و . مستوى تطبيق أحكام هذا القرار . ز . التزام الجهة الاتحادية وم خلال مجلس الإدارة برفع التقارير الدورية وفق متطلبات الجهات المختصة. 22 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية ا ملادة ( 22 ( مكافآت ال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 1. : يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد قيمة وآلية احتساب المكافأة السنوية، لكل م أ. .رئلس مجلس الإدارة ب . أعضاء مجلس .الإدارة 2. " لمجلس الوزراء إضافة فئات أخرى ضم القرار المشار إليه في البند1 ." المادة ( 23 ( التقرير السنوي ومتطلباته ي رفع رئلس مجلس الإدارة تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء بموعد أقصاه نهاية الربع الأول م السنة التالية، متضمنا الآتر: 1. نبذة ع اختصاصات مجلس الإدارة .وأعمال مجلس الإدارة 2. بيانات أعضاء مجلس الإدارة و اللجان الفرعية. 3. بيانات اجتماعات مجلس الإدارة و اللجان الفرعية ، وقسخة م محاضر اجتماعاتها. 4. المبادرات والمشاريع الاستراتيجية .والأهداف المنجزة 5. أبرز قرارات ومخرجات مجلس الإدارة . 6. الأداء المالي والتشغيلي للجهة مقارنة بالموازنة المعتمدة ، ومقارنتها ب .الفترة الماضية 7. التحديات والمخاطر والحلول المقترحة . 8. الفرص التطويرية الو تحسين ية لل جهة و مجلس الإدارة . 9. الخطط المستقبلية للجهة و مجلس الإدارة. 10 . نتائج تقييم أداء ،أعضاء مجلس الإدارة و اللجان الفرعية ، و ممثل الشباب، و مسؤول الجهة الاتحادية . 11 . أية موضوعات هامة ذات تأثير استراتيجي على الجهة أو .الحكومة الاتحادية ع لى أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد نموذج للتقرير السنوي ملجالس الإدارة بهذا .الشأن المادة ( 24 ( اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغايات تنفيذ هذا القرار ، تختص الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،بالإشراف العام على تنفيذ أحكام هذا القرار وضمان التزام افة مجالس الإدارة المشكلة في الجهات الاتحادية واللجان الفرعية بتطبيقه ، ولها في سبيل ذلك ما يلي: 23 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية 1. دراسة طلبات تشكيل مجالس الإدارة أو طلبات د تع يل عضوية مجلس الإدارة وفق التشريعات النافذة ، قبل عرضها .على مجلس الوزراء إلصدار القرار بشأنها 2. ،إعداد افة النماذج المشار إليها في أحكام هذا القرار وتحديثها لما لزم الأمر، واعتماد إجراءات استكمالها والبرنامج الزمني المرتبط بها .، ومواعيد رفعها لمجلس الوزراء 3. اقتراح نموذج التقرير السنوي ألعمال وإنجازات مجالس الإدارة، والبرنامج الزمني المرتبط به لرفعه لمجلس .الوزراء 4. اقتراح نظام تكريم أعضاء مجالس الإدارة في الجهات الاتحادية، وأية فئات أخرى للتكريم، ورفعه لمجلس الوزراء للاعتماد . 5. متابعة تقييم أداء مجالس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة ، ،واللجان الفرعية ومسؤول الجهة الاتحادية، وفق .أحكام هذا القرار 6. طلب قسخة م محاضر اجتماعات مجالس الإدارة واللجان الفرعية، وأية تقارير مرتبطة بأعمال ومخرجات المجالس و.اللجان الفرعية 7. حضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبعض اجتماعات مجالس الإدارة ، وذلك به دف تمكين الأمانة العامة لمجلس الوزراء م القيام باختصاصاته ا وفق أحكام هذه المادة. 8. رفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء ع أعمال وأقشطة مجالس الإدارة المشكلة في الجهات الاتحادية، وأي تقارير أخرى حول نتائج أداء مجالس الإدارة .واللجان الفرعية، ومستوى التزامها بتطبيق أحكام هذا القرار 9. .أي مهام أخرى ذات صلة بأحكام هذا القرار، تُكلف بها م مجلس الوزراء المادة ( 25 ( النماذج المعتمدة تلتزم مجالس الإدارة باستخدام قائمة النماذج المرفقة بهذا القرار: 1. ( نموذج رقم1 ): جدول أعمال اجتما ع مجلس إدارة .)(اسم الجهة الاتحادية 2. نموذج( رقم2 :) محضر اجتماع مجلس إدارة .)(اسم الجهة الاتحادية 3. ( نموذج رقم3 ): الإفصاح ع الحيادية و عدم تضارب المصالح . 4. ( نموذج رقم4 .): تقييم عضو مجلس الإدارة 5. ( نموذج رقم5 .): تقييم اللجان الفرعية 6. ( نموذج رقم6 ): تقييم مسؤول الجهة الاتحادية . 7. ( نموذج رقم7) : .تقييم ممثل الشباب في عضوية مجلس الإدارة 24 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية المادة( 26 ) تفسير القرار تختص الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتفسير أحكام هذا القرار ، و على الجه ات الاتحادية الرجوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المسائل التي تعترضها عند تطبيق أحكام ه . المادة ( 27 ( أحكام ختامية 1. . لمجلس الإدارة تفويض بعض اختصاصاته لرئلس المجلس، على أن يكون التفويض خطيا 2. ُي لغى( قرار مجلس الوزراء رقم2/9 و) لسنة2020 بشأن دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية ، و أية قرارات أو أحكام أخرى تتعارض وأحكام هذا القرار . ( المادة28 ) نشر القرار والعمل به .يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به م اليوم التالي لتاريخ صدوره محمد بن راشد آ ل مكتوم رئيس مجلس الوزراء _____________ ______________ :صدر عنا : بتاريخ06 / شوال/ 1445 ه : الموافق 15 / أبريل/ 2024 م 25 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية نموذج ( رقم1 ) جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة )(اسم الجهة الاتحادية رقم الاجتماع مكان الاجتماع اليوم والتاريخ وقت الاجتماع أوالً: أجندة الاجتماع م الموضوع العضو المعني/المتحدث 1 2 3 4 5 6 ًثانيا : القرارات الصادرة بالتمرير قبل الاجتماع )(إن وجدت م القرار تاريخ صدور القرار 1 2 3 ًثالثا :مستجدات تنفيذ ال قرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة م القرار/التوجيه مستجدات تنفيذ القرار/التوجيه العضو المعني/المتحدث 1 2 3 26 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية نموذج رقم (2 ) محضر اجتماع مجلس إدارة )(اسم الجهة الاتحادية رقم الاجتماع مكان الاجتماع اليوم والتاريخ وقت الاجتماع :ًأوال حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة :التالية أسماؤهم م الاسم صفة العضوية (رئيس مجلس )الإدارة/نائب رئيس مجلس الإدارة/عضو وسيلة الحضور )(حضورياً/عبر الاتصال الرقمي 1 2 3 4 5 :ًثانيا لم يحضر الاجتماع :أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم م الاسم صفة العضوية (رئيس مجلس الإدارة/نائب رئيس مجلس )الإدارة/عضو سبب عدم الحضور 1 2 :ًثالثا حضر الاجتماع من خارج مجلس الإدارة المدعوون التالية أسماؤهم )(إن وجدوا : م الاسم المسمى الوظيفي– جهة العمل الموضوع المعني بدعوته 1 2 :ًرابعا إقرارات أعضاء مجلس الإدارة عن أي تعارض مصالح في :)المواضيع المدرجة على جدول الأعمال (إن وجدت م اسم العضو الموضوع المدرج تحديد حالة ال تعارض 1 2 27 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية :ًخامسا قد صادق مجلس الإدارة على القرارات السابقة للاجتماع، الصادرة بالتمرير، وهي كالتالي)(إن وجدت : م /القرار التوجيه 1 2 3 ًسادسا : اعتمد مجلس الإدارة توصيات اللجان إلى مجلس الإدارة بشأن التالي: :اسم اللجنة م توصية اللجنة رقم اجتماع اللجنة وتاريخه قرار مجلس الإدارة 1 2 3 :اسم اللجنة م توصية اللجنة رقم اجتماع اللجنة وتاريخه قرار مجلس الإدارة 1 2 3 :ًسابعا اطلع مجلس الإدارة على مستجدات متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة ومستجدات القرارات التالية: م القرار/التوصية )ملاحظات/توجيهات (إن وجدت 1 2 :ًثامنا بحث مجلس الإدارة في هذا الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية : م الموضوع القرار/التوجيه )أي تحفظات/ملاحظات (إن وجدت 1 2 هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ) ( .ًصباحاً/مساء 28 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية اعتماد الأعضاء م الاسم التوقيع والتاريخ 1 2 3 4 5 6 7 توقيع أمين سر مجلس الإدارة اعتماد رئيس مجلس الإدارة 29 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية ( نموذج رقم3 ) إقرار الإفصاح عن الحيادية وعدم تضارب المصالح إفصاح الرئيس/العضو/ أمين السر/مقرر اللجان الفرعية عن الحيادية وعدم تضارب المصا ل ح مع رئاسته/عضويته في مجلس الإدارة أو اللجان الفرعية التي قد تؤثر على صفة حياد دوره في مناقشات مجلس .الإدارة/اللجنة )أنا (اسم العضو)، (العضوية في مجلس الإدارة مجلس إدارة )(اسم الجهة الاتحادية أو (العضوية في اللجنة) لجنة (اسم )اللجنة بموجب هذا الكتاب، :أقر بأنني 1 لست موظفا بالجهة الاتحادية المذ ورة أعلاه، أو أي م الجهات التابعة لها خلال فترة عضويت ي ب مجلس الإدارة/ اللجنة أو السنتين الماليتين السابقتين لذلك ). (ال ينطبق على أمين السر ومقرر اللجان الفرعية 2 ال تربطني أي صلة قرابة حتى الدرجة الثانية ب مسؤول الجهة أو أحد موظفر الإدارة التنفيذية في الجهة خلال فترة عضويت ي بمجلس الإدارة / اللجنة .أو السنتين الماليتين السابقتين لذلك 3 ال تربطني أي علاقة استشارية أو منفعة تجارية أو مالية أو شراكة ب مسؤول الجهة أو أحد موظفر الإدارة التنفيذية في الجهة خلال فترة عضويت ي بمجلس الإدارة/ اللجنة أو السنتين الماليتين السابقتين لذلك. 4 لست موظفا أو مالكا أو شريكا بشركة مدقق الحسابات الخارجي، أو في الشر ات التي تقدم خدمات أخرى للجهة خلال فترة عضويت ي بمجلس الإدارة/ اللجنة .أو السنتين الماليتين السابقتين لذلك 5 لم َأتقاض راتبا أو مكافأة مالية أو مقابال م الجهة المذ ورة أعلاه بخالف مكافأة مجلس/الإدارة اللجنة الفرعية خلال فترة عضويتي.أو السنتين الماليتين السابقتين )(ال ينطبق على أمين السر ومقرر اللجان الفرعية . 6 ال تربطني علاقة مباشرة بإحدى الجهات التي تتلقى قدرا م التمويل م الجهة الاتحادية المذ ورة أعلاه أو إ ى حد الجهات .التابعة لها 7 عضو في عد ) ( د مجلس إدارة في الحكومة الاتحادية بتاريخ التوقيع على هذا الإقرار، بواقع رئلس مجلس إدارة في عد د ) (ل مج س إدارة، وعضو في عد) ( د .مجلس إدارة ذكر الحالات التي تُخالف البنود أعلاه (إن وجد ت) 1 2 3 30 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية " تعريف تعارض المصالح" الحالة التي يتأثر فيها حياد اتخاذ القرار بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية، حيث تتداخل أو تبدو أنها تتداخل مصالح الأطراف ذات العلاقة مع مصالح الجهة ،ككل أو عند استغلال الصفة المهنية أو الرسمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية مع الإقرار ع الإفصاح ع أي طارئ يؤثر، أو قد يؤث ر ، على تعارض المصالح فور حدوثه وقبل ل اجتماع لمجلس الإدارة / .اللجنة الفرعية المناصب والوظائف الحالية م المسمى الوظيفي الجهة تاريخ اللاتحاق/التعيين 1 المناصب والوظائف السابقة م المسمى الوظيفي الجهة تاريخ الاستقالة/النقل 1 العضوية الحالية في مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية، وأي مجالس إدارة أخرى م المجلس صفة العضوية ( )رئيس/نائب رئيس/عضو تاريخ بدء العضوية تاريخ انتهاء العضوية 1 2 3 الاسم والتوقيع التاريخ 31 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية نموذج رقم (4 ) تقييم عضو مجلس الإدارة اسم الجهة الاتحادية اسم عضو مجلس الإدارة تاريخ بدء العضوية فترة التقييم :من :إلى الدرجة (يعتبر المستوى5 )الدرجة الأعلى م معايير تقييم عضو مجلس الإدارة 1 2 3 4 5 محدود أقل م المتوسط متوسط جيد متميز 1 اللاتزام بحضور اجتماعات مجلس الإدارة ، والمشاركة الفع الة والبناءة في .مناقشاته، ودراسة المواضيع المدرجة على جداول الأعمال، حسب الأحوال 2 التصويت على قرارات مجلس الإدارة بموضوعية وبعد دراسة وافية، والدتأكد م إسهامها في تحقيق خطط وأهداف مجلس الإدارة والجهة .الاتحادية 3 المشاركة بمهاراته وخبراته، وتقديم مقترحات تطويرية وتحسينية، لتمكين مجلس الإدارة والجهة الاتحادية م القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بهما، وتحسين أدائهما .بشكل مستمر 4 الاطلاع وعرض أفضل الممارسات ذات الصلة بعمل الجهة وتقديمها بشكل مستمر .لمجلس الإدارة والجهة الاتحادية 5 التعاون والتكامل مع الرئلس وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤول الجهة .لتحقيق مصالح الجهة 6 اللاتزام بالمعايير السلوكية والأخالقية والنزاهة، ومتطلبات الإفصاح ع الحيادية وعدم تضارب .المصالح 32 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية *الدرجة المحققة للتقييم 1 – 1.49 1.5 – 2.49 2.5 – 3.49 3.5 – 4.49 4.5 – 5 نتيجة التقييم 1 2 3 4 5 *يتم جمع الدرجات المعطاة للمعايير أعلاه وقسمتها على6 .)(مجموع المعايير أعلاه نتيجة ال تقييم المحققة اسم وتوقيع رئيس مجلس الإدارة إرشادات التقييم :ًأوال الهدف من التقييم : يهدف هذا التقييم إلى قياس فعالية عضو مجلس الإدارة وتنفيذ آلية صرف المكافأة المالية السنوية للعضو بناء على نتيجة تقييمه . :ًثانيا المعني ون ب:التطبيق تتم تعبئة نموذج التقييم مرة واحدة سنويا م قبل رئلس مجلس الإدارة . :ًثالثا آلية تحا :ساب درجة التقييم ▪ يحتوي التقييم على6 معايير ،محددة للتقييم و يتم تقييمها على سُ لم م خمس درجات، م ( الأقل1 ) إلى ( الأعلى5). ▪ يتم احتساب نتيجة التقييم بجمع الدرجات المعطاة للمعايير وقسمتها ( على6 .) ▪ تُحدَّ د نتيجة ( التقييم المحققة1 أو2 أو3 أو4 أو5 .)، وفق التصنيف المبين أعلاه :ًرابعا الأدوار والمسؤوليات: 1. رئيس مجلس الإدارة: ▪ تعبئة.الاستبيان بكل حيادية ونزاهة ▪ اعتماد النموذج وإعادة إرساله ألمين سر مجلس الإدارة. ▪ اللاتزام ُبالم دد المحددة لتعبئة .التقييم 33 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية 2. :أمين السر ▪ إرسال قسخة م نموذج التقييم ع ل عضو لتتم تعبئتها واعتمادها م الرئلس. ▪ الاحتفاظ بالنسخة الأصلية للنموذج المستلم ع ل عضو (ورقي أو رقمي) ضم سجالت عمل مجلس الإدارة . ▪ مراعاة السرية . ▪ إرسال قسخ م نماذج التقييم .للأمانة العامة لمجلس الوزراء 3. :الأمانة العامة لمجلس الوزراء ▪ التنسيق والمتابعة مع أمين سر مجلس الإدارة للانتهاء م تنفيذ التقييم وتوضيح المتطلبات وأية استفسارات . ▪ تقديم الدعم والمشورة ألمناء السر . ▪ استلام التقييم المنفذ والتأكد م استيفاء المتطلبات وحفظ استمارات التقييم في سجالت خاصة لكل مجلس إدارة . 34 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية نموذج رقم (5 ) تقييم اللجان الفرعية اسم الجهة الاتحادية اسم اللجنة الفرعية المنبثقة من مجلس الإدارة تاريخ التشكيل فترة التقييم :من :إلى الدرجة (يعتبر المستوى5 )الدرجة الأعلى م معايير تقييم الل جنة الفرعية المنبثقة 1 2 3 4 5 محدود أقل م المتوسط متوسط جيد متميز 1 كفاءة وفعالية اللجنة في أداء المهام والاختصاصات المنوطة بها . 2 فعالية وكفاءة اللجنة في دعم مجلس الإدارة والجهة الاتحادية لتحقيق خططها وبرامجها. 3 فعالية التنظيم وآلية عمل اللجنة. 4 رفع التقارير المطلوبة لمجلس الإدارة في الوقت المحدد . 5 فعالية اللجنة في إدارة وحل المواضيع ذات الاختصاص. 6 التكامل بين عمل اللجنة ومجلس الإدارة . 35 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية *الدرجة المحققة للتقييم 1 – 1.49 1.5 – 2.49 2.5 – 3.49 3.5 – 4.49 4.5 – 5 نتيجة التقييم 1 2 3 4 5 *يتم جمع الدرجات المعطاة للمعايير أعلاه وقسمتها على6 .)(مجموع المعايير أعلاه نتيجة التقييم المحققة /اسم وتوقيع رئيس المجلس عضو المجلس إرشادات التقييم :ًأوال :الهدف من التقييم يهدف هذا التقييم إلى قياس فعالية اللجان الفرعية المنبثقة ع مجلس الإدارة، و تحديد فرص ومجاالت تحسين و تطوير عمل اللجنة. :ًثانيا المعني ون ب:التطبيق يتم تعبئة نموذج التقييم مرة واحدة سنويا منفردا م قبل ل م التالي: رئلس مجلس الإدارة و ل عضو ب مجلس .الإدارة :ًثالثا آلية تحا :ساب درجة التقييم ▪ يرتكز التقييم على6 معايير ،محددة للتقييم و يتم تقييمها على سُ لم م خمس درجات ، م الأقل(1 ) إلى الأعلى (5 .) ▪ يتم احتساب نتيجة التقييم لكل استمارة بجمع الدرجات المعطاة للمعايير وقسمتها ( على6 .) ▪ يُحدد تقييم اللجنة الفرعية م خلال جمع نتائج التقييم المحققة لكل مقيم، وم ثم قسمتها على عدد التقييمات، وتطبيق التصنيف المشار إليه أدناه ، الحتساب نتيجة.التقييم النهائية للجنة ▪ ( تُحدَّ د نتيجة التقييم المحققة1 أو2 أو3 أو4 أو5 .)، وفق التصنيف المبين أعلاه :ًرابعا الأدوار والمسؤوليات : 1. الرئيس و عضو مجلس الإدارة: ▪ ت.عبئة الاستبيان بكل حيادية ونزاهة ▪ اعتماد النموذج وإعادة إرساله ألمين سر مجلس الإدارة. ▪ اللاتزام ُبالم دد المحددة لتعبئة .التقييم 36 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية 2. أمين السر: ▪ إرسال قسخة م نموذج ال تقييم لكل .عضو على حدة وتحديد المدة المطلوبة لتعبئة النموذج واعتماده ▪ اللاتزام بالمدة المحددة للانتهاء م تعبئة نماذج التقييم بالتنسيق مع الرئلس و.الأعضاء ▪ التأكد م استيفاء المتطلبات لتعبئة النموذج، واعتماده م قبل رئلس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس .الإدارة ▪ الاحتفاظ بالنسخة الأصلية للنموذج المستلم (ورقي أو رقمي) ضم سجالت عمل مجلس الإدارة. ▪ مراعاة السرية . ▪ احت ساب نتيجة التقييم النهائر حسب ما هو موضح في البند" "ثالثا . ▪ إرسال قسخ م نماذج التقييم .للأمانة العامة لمجلس الوزراء 3. الأمانة العامة لمجلس:الوزراء ▪ التنسيق والمتابعة مع أمين سر مجلس الإدارة للانتهاء م تنفيذ التقييم وتوضيح المتطلبات وأية استفسارات . ▪ تقديم الدعم والمشورة ألمناء السر . ▪ استلام التقييم المنفذ والتأكد م استيفاء المتطلبات وحفظ استمارات التقييم في سجالت خاصة لكل مجلس إدارة . 37 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية نموذج رقم (6 ) تقييم مسؤول الجهة الاتحادية اسم الجهة الاتحادية اسم ومنصب مسؤول الجهة الاتحادية فترة التقييم :من :إلى الدرجة (يعتبر المستوى5 )الدرجة الأعلى م معايير تقييم مسؤول الجهة الاتحادية 1 2 3 4 5 محدود أقل م المتوسط متوسط جيد متميز 1 نجاح الجهة في القيام بمهامها واختصاصاتها وفق تقييم مجلس الإدارة . 2 نجاح الجهة في تنفيذ خططها الاستراتيجية والتنفيذية، وفق التقارير الصادرة م الجهات المختصة، أو وفق آلية معتمدة داخليا م مجلس الإدارة . 3 تميز أداء ونتائج الجهة وفق التقارير الصادرة م الجهات المختصة بالحكومة الاتحادية. 4 نجاح الجهة في تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة ع مجلس الإدارة واللجان الفرعية. 5 مستوى التزام الجهة بالأنظمة والتشريعات المعتمدة بالحكومة الاتحادية وفق تقارير جهاز الإمارات للمحاسبة وتقارير التدقيق الداخلي والخارجي . 6 نجاح الجهة في تمكين الكوادر البشرية وإعداد قدرات وطنية قادرة على قيادة استدامة النتائج المتميزة للجهة. 38 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية *الدرجة المحققة للتقييم 1 – 1.49 1.5 – 2.49 2.5 – 3.49 3.5 – 4.49 4.5 – 5 نتيجة ال تقييم 1 2 3 4 5 * يتم جمع الدرجات المعطاة للمعايير أعلاه وقسمتها على6 (مجموع)المعايير أعلاه . نتيجة التقييم المحققة /اسم وتوقيع رئيس المجلس عضو المجلس إرشادات التقييم :ًأوال :الهدف من التقييم يهدف هذا التقييم إلى قياس كفاءة و فعالية ،مسؤول الجهة الاتحادية وتحديد فرص ومجاالت التحسين ولا تطوير ، ولا يُعفر هذا التقييم م خضوع مسؤول الجهة الاتحادية ألنظمة تقييم وأداء أخرى معتمدة بالحكومة .الاتحادية :ًثانيا المعني ون ب:التطبيق يتم تعبئة نموذج التقييم مرة واحدة سنويا منفردا م قبل ل م التالي: رئلس مجلس الإدارة و ل عضو ب مجلس .الإدارة :ًثالثا آلية تحا :ساب درجة التقييم ▪ يرتكز التقييم على6 معايير ،محددة للتقييم و يتم تقييمها على سُ لم م خمس درجات( ، م الأقل1 ) إلى الأعلى (5 .) ▪ يتم احتساب نتيجة التقييم لكل استمارة( م قبل رئلس مجلس الإدارة و ل عضو مجلس الإدارة)، بجمع الدرجات المعطاة للمعايير وقسمتها( على6 .) ▪ تُحتسب النتيجة النهائية لتقييم مسؤول الجهة الاتحادية ،، م خلال جمع نتيجة التقييم المحققة لكل مقيم وم ثم قسمتها على عدد التقييمات، وتطبيق التصنيف المشار إليه أدناه ، الحتساب نتيجة التقييم النهائية .ملسؤول الجهة الاتحادية ▪ ( تُحدَّ د نتيجة التقييم المحققة1 أو2 أو3 أو4 أو5)، وفق التصنيف المبين أعلاه. 39 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية :ًرابعا الأدوار والمسؤوليات : 1. الرئيس و عضو مجلس الإدارة: ▪ .تعبئة الاستبيان بكل حيادية ونزاهة ▪ اعتماد النموذج وإعادة إرساله ألمين سر مجلس الإدارة. ▪ اللاتزام بالمدد المحددة لتنفيذ .التقييم 2. :أمين السر ▪ إرسال قسخة م نموذج التقييم لكل عضو على حدة بما فيهم الرئلس وتحديد المدة المطلوبة لتعبئة النموذج واعتماده . ▪ اللاتزام بالمدة المحددة للانتهاء م تعبئة نماذج التقييم بالتنسيق مع الرئلس و.الأعضاء ▪ التأكد م استيفاء المتطلبات لتعبئة النموذج، واعتماده م رئلس وأعضاء .مجلس الإدارة ▪ الاحتفاظ بالنسخة الأصلية للنموذج المستلم (ورقي أو رقمي) ضم سجالت عمل مجلس الإدارة. ▪ مراعاة السرية . ▪ احت ساب نتيجة التقييم النهائر ملسؤول الجهة الاتحادية ب حس ما هو موضح في البند "ثالثا" . ▪ إرسال قسخ م نماذج التقييم .للأمانة العامة لمجلس الوزراء 3. :الأمانة العامة لمجلس الوزراء ▪ التنسيق والمتابعة مع أمين سر مجلس الإدارة للانتهاء م تنفيذ التقييم وتوضيح المتطلبات وأية استفسارات . ▪ تقديم الدعم والمشورة ألمناء السر . ▪ استلام التقييم المنفذ والتأكد م استيفاء المتطلبات وحفظ استمارات التقييم ف ي سجالت خاصة لكل مجلس إدارة . 40 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية نموذج رقم (7 ) تقييم ممثل الشباب في عضوية مجلس الإدارة اسم الجهة الاتحادية اسم عضو مجلس الإدارة تاريخ بدء العضوية فترة التقييم :من :إلى الدرجة (يعتبر المستوى5 )الدرجة الأعلى م معايير تقييم ممثل الشباب في مجلس الإدارة 1 2 3 4 5 محدود أقل م المتوسط متوسط جيد متميز 1 اللاتزام بحضور اجتماعات مجلس الإدارة ، والمشاركة الفع الة والبناءة في .مناقشاته، ودراسة المواضيع المدرجة على جداول الأعمال، حسب الأحوال 2 السعي للبحث ،ع أفضل الممارسات في مجال اختصاصات الجهة والعمل .على الاستفادة منها في مناقشات وقرارات مجلس الإدارة 3 الحرص على إبراز ومشاركة احتياجات وتطلعات فئة الشباب حول .الموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة، أينما ينطبق 4 التصويت على قرارات مجلس الإدارة بموضوعية و بعد دراسة وافية والتأكد م إسهامها في تحقيق خطط وأهداف مجلس الإدارة والجهة .الاتحادية 5 التعاون والتكامل مع الرئلس وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤول الجهة لتحقيق مصالح الجهة ، والعمل على الاستفادة م خبرات ومناقشات . أعضاء مجلس الإدارة الآخري 6 اللاتزام بالمعايير السلوكية والأخالقية والنزاهة، ومتطلبات الإفصاح ع الحيادية وعدم تضارب .المصالح 41 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية *الدرجة المحققة للتقييم 1 – 1.49 1.5 – 2.49 2.5 – 3.49 3.5 – 4.49 4.5 – 5 نتيجة التقييم 1 2 3 4 5 *يتم جمع الدرجات المعطاة للمعايير أعلاه وتقسيمها على6 .)(مجموع المعايير أعلاه نتيجة ال تقييم المحققة اسم وتوقيع رئيس مجلس الإدارة إرشادات التقييم :ًأوال :الهدف من التقييم يهدف هذا التقييم إلى قياس فعالية عضو مجلس الإدارة م فئة الشباب وتنفيذ آلية صرف المكافأة المالية السنوية للعضو بناء على نتيجة تقييمه . :ًثانيا المعني ون ب:التطبيق يتم تعبئة نموذج التقييم مرة واحدة سنويا م قبل رئلس مجلس الإدارة . :ًثالثا آلية تحا :ساب درجة التقييم ▪ يحتوي التقييم على6 معايير ،محددة للتقييم و يتم تقييمها على سُ لم م خمس درجات، م ( الأقل1 ) إلى ( الأعلى5). ▪ يتم احتساب نتيجة التقييم بجمع الدرجات المعطاة للمعايير وقسمتها( على6 .) ▪ تُحدَّ د( نتيجة التقييم المحققة1 أو2 أو3 أو4 أو5 .)، وفق التصنيف المبين أعلاه :ًرابعا الأدوار والمسؤوليات: 1. رئيس مجلس الإدارة: ▪ .تعبئة الاستبيان بكل حيادية ونزاهة ▪ اعتماد النموذج وإعادة إرساله ألمين سر مجلس الإدارة. ▪ اللاتزام ُبالم دد المحددة لتعبئة .التقييم 42 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية 2. :أمين السر ▪ إرسال قسخة م نموذج التقييم ع ممثل الشباب في عضو ية مجلس الإدارة لتعبئتها واعتمادها م الرئلس. ▪ الاحتفاظ بالنسخة الأصلية للنموذج المستلم( .ورقي أو رقمي) ضم سجالت عمل مجلس الإدارة ▪ مراعاة السرية . ▪ إرسال قسخ ة م نم وذج التقييم .للأمانة العامة لمجلس الوزراء 3. :الأمانة العامة لمجلس الوزراء ▪ التنسيق والمتابعة مع أمين سر مجلس الإدارة للانتهاء م تنفيذ التقييم وتوضيح المتطلبات وأية استفسارات . ▪ تقديم الدعم والمشورة ألمناء السر . ▪ استلام التقييم المنفذ والتأكد م استيفاء المتطلبات وحفظ استمارات التقييم في سجالت خاصة لكل مجلس إدارة .

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية، قرار مجلس الوزراء، رقم 40، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.