قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً

Cabinet Resolution On the Technical Regulations for the Control of the Quantity of Product in Pre-packages

رقم 83 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا ( قرار مجلس الوزراء رقم83 ) لسنة2024 ب شأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم( 20 ) لسنة2020 بشأن المواصفات والمقاييس، − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم( 64 ) لسن ة2022 بشأن النظام الوطني للقياس، − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم85 ) لسنة2023 بشأن اللائحة الفنية لوحدات القياس القانونية، − وبناء على ما عرضه ،وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وموافقة مجلس الوزراء ـــــ ق ـــر:ر المادة(1) التعريفات في تطب يق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص ب غير ذلك: الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة :وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. الوزير :وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. الجهة المخ ولة : أي جهة حكومية سواء اتحادية أو محلية أو خاصة تخولها الوزارة بشكل رسمي .للقيام بأي من مهامها وصالحياتها المنصوص عليها في أحكام هذا القرار التحقق المترولوجي : إجراء تقييم مطابقة ينتج عنه تثبيت علامة التحقق وإصدار شهادة التحقق. الرقـابـة المترولو يـة ال قانونية : جميع نشاطات المترولوجيا القانونية وتتضمن الرقابة القانونية على أدوات القياس والإشراف المترولوجي والخبرة المترولوجية وجميع العمليات لغرض .الفحص والإثبات الـــعـــبـــوة المـــعـــبـــأة مسبقا : ،عبارة عن منتج موجود داخل علبة أو مغلف بأي طريقة كانت تم و تحديد الكمي ة الاسمية أو الفعلية لها وتثبيتها على بطاقة البيان قبل عرضها للبيع أو في ظل عدم ،وجود المشتري و يصعب تغيير الكمية الفعلية بداخلها دون فتحها أو إحداث تعديل ملموس عليها، .وتتكون العبوة المعبأة مسبقا من المنتج ومادة التغليف المنتج : كل منتج بشكله النهائي موج ه الستخدام أ و استعمال المستهلك في العبوة المعبأة مسبقا التي تنطبق عليها أ حكام هذا القرار. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا المعايرة : .العمليات التي تجرى لتحديد وضبط كفاءة ودقة أدوات القياس وأجهزته وحــدات الــقــيــا القانونية : وحدات قياس يجب استخدامها دون غيرها في المجالات المحددة و المعتمد ة من الوزارة والمنصوص عليها في اللائحة الفنية ل.وحدات القياس القانونية المزود : كل من يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج سواء المصن ع، أو المستورد، أو الناقل، أو المجم ع، أو الوكيل أو المخز ن أو أي موزع رئيس ي أو فرعي أو أي ممثل قانوني يكون مسؤولا عن استير اد وتوريد واستعمال المنتجات الخاضعة ألحكام هذا القرار، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في .الدولة وفق التشريعات ذات العلاقة المستهلك : ال شخص ال طبيعي أو ا ال عتباري الذي قوم ي بشراء العبوة المعبأة مسبقا بهدف استهالكها أو استعمالها أو إ.عادة بيعها المفتش : موظف الرقابة المترولوجية القانونية لدى الوزارة أو الجهة المخولة المكلف بمهام .التفتيش على العبوات المشمولة بهذا القرار بطاقة البيان : أي كتابة، أو طباعة، أو رسومات مثبتة، أو معلقة، أو منقوشة على العبوة المعبأة مسبقا ، وبأي طريقة كان ت، والتي تستخدم لتحديد المنتج أو وصفه أو إعطاء .معلومات عنه أو عن مكوناته مادة التغليف : أي ش يء من العبوة المراد التخلص منها بعد استخدام المنتج أو استهالكه ويستثنى منه المكونات التي تكون جزءا من المنتج، وتستعمل مادة التغليف بشكل عام الحتواء المنتج وحفظه والتعامل معه وحمايته ونقله وحمل المعلومات المتعلقة به .وتخدم مادة الغالف كمادة مساندة عند استخدامه الـــــعـــــبـــــوات ات القيمــة الاســـــميــة الثابتة : هي العبوات التي يمكن ضبط الكمية الفعلية للمنتج بداخلها بسهولة لتتطابق مع الكمية الاسمية .المثبتة عليها الـــــعـــــبـــــوات ات ال قيمــة الاســـــميــة المتغيرة : هي العبوات التي ال يمكن ضبط الكمية الفعلية للمنتج في كل عبوة مثل العبوات .الأخرى بسهولة، مثل عبوات الدجاج والسمك وبعض أنواع الفواكه وخالفها الكمية : .هي وزن، أو حجم، أو طول، أو مساحة أو عدد وحدات السلعة للعبوة الواحدة الكمية الاسم ية : هي الكمية المبينة على بطاقة البيان للمنتج داخل العبوة المعبأة مسبقا والتي يعتقد أن العبوة تحتويها بدون مادة التغليف، وفي حالة المنتجات المحفوظة في وسط سائل فإن الكمية الاسمية ال تشمل أيضا الوسط السائل الواجب التخلص .منه الكمية الفعلية : هي كمية الم.نتج الموجود داخل العبوة بدون مادة التغليف 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا الوسط السائل : ماء أو محاليل مائية للملح أو ماء مالح، أو محاليل مائية ألحماض الغذاء أو خل أو محاليل مائية للسكر أو محاليل مائية ملواد تحلي ة أخرى أو عصير الفواكه ،والخضار و قد تكون في مزيج عندما يتم تجميدها بالتدر يج أو تجميده ،بسرعة حيث يكون السائل ملحقا للعناصر الأساسية لذلك التحضير وليس عامال حاسما .لعملية الشراء دفعة التفتيش : كمية العبوات المعبأة مسبقا المتجانسة والتي يكون لها نفس الكمية الاسمية والنوع ورقم دفعة الإنتاج والم صن ع أو المعبأ ومكان التعبئة، وا لخاضعة للاختبار أو التفتيش. عدد العينات : عدد العبوات المعبأة مسبقا والتي يتم اختيارها بشكل عشوائي من الدفعة المتجانسة الخاضعة للتفتيش بغرض فحصها وتحديد مدى مطابقة دفعة .التفتيش للمتطلبات اللإزامية المنصوص عليها في هذا القرار أخذ العينات :اختيار العين ة من العبوات المعبأة مسبقا بطريقة عشوائية يكون لجميع العينات .نفس احتمالية الاختيار المـــىـــتـــو ا د ـــ المسموح به : عبارة عن الكمية الاسمية مطروحا منها النقص المسموح به للمنتج داخل العبوة .الواحدة العبوة الناقصة :كل عبوة تكون فيها الكمية الفعلية أقل من الم.حتوى الأدنى المسموح به النقص المسـموح به عن الكمية الاسمية في العبوة الواحــدة ( T1 ) : مقدار النقص المسموح به في الكمية الفعلية عن الكمية الاسمية ، وذلك للعبوة .الواحدة العبوة المضللة : العبوة التي يتم تصنيعها، أو تشكيلها، أو عرضها، أو وضع بطاقة بيان عليها أو تعبئتها بطريقة قد تضلل المستهلك عن تحديد الكمية الفعلية التي بداخلها، و التي تحتوي على فراغ غير فعال مبالغ فيه، وذلك في حالة العبوات المعبأة مسبقا التي .ال يستطيع المستهلك رؤية المنتج بداخلها بشكل واضح الفحوصــــــات ال غير إتالفي ة :الفحوصات التي تتم على الع بوات المعبأة مسبقا بدون فتح العبوة أو إتلاف .الغالف الــــفــــحــــوصــــــــات الإتالفي ة : الفحوصات التي تتم على العبوات المعبأة مسبقا وتؤدي إلى فتح العبوة أو إتلاف .الغالف فراغ التعبئة : .الفرق بين السعة الحقيقية للعبوة وحجم المنتج الذي تحتويه فراغ التعبئــة ال غير فعال : .الفراغ في العبوات المعبأة مسبقا عندما تعبأ ألقل من سعتها بدون وجود مبرر 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا علامة المطابقة : علامة ذات شكل خاص توضع على العبوة المعبأة مسبقا للداللة على مطابقة دفعة التفتيش .لجميع المتطلبات الواردة في هذا القرار والتشريعات ذات العلاقة الــــوزن الــــطــــو ــــي (Longitudinal Weight) : طريقة تعبير للكمية الاسمية التي يتم فيها تحديد مقدار الوزن لكل وحدة طول .ويتم استخدام وحدات القياس المعتمدة لكمية الوزن وكمية الطول المادة(2) الهدف من القرار يهدف هذا القرار إلى حماية حقوق المستهلكين ورفع جودة وتنافسية المنتجات في ا ملصانع الوطنية من خلال التأكد من مطابقة العبوات المعبأة مسبقا المستوردة والمصنعة محليا للتشريعات والأدلة المحلية والدولية . المتعلقة بكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا المادة(3) نطاق التطبيق ي طبق هذا القرار على العبوات المعبأة مسبقا ذات القيمة الا سمية الثابتة أو المتغيرة، والمعدة ألغراض البيع المباشر في الدولة باستخدام وحدات ال قياس القانونية المعتمدة في قياسات الوزن، أو الحجم، أو الطول، أو المساحة، أو استخدام العدد، وتشمل العبوات المصنعة أو المستوردة أو التي يتم تعبئتها محليا، ويستثنى منها الآتي: 1. .العبوات المعبأة مسبقا التي تستخدم ألغراض مهنية متخصصة فقط ولا تباع إلا ألصحاب الاختصاص 2. .العبوات المعبأة مسبقا المخصصة للأغراض العسكرية 3. العبوات .المعبأة مسبقا المخصصة للأغراض التعليمية 4. . عبوات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المعبأة مسبقا 5. أي منتجات يتم استثناؤها بموجب قرار من الوزير. المادة(4) المتطلبات المترولو ية للعبوات المعبأة مسبقا 1. بطاقة البيان: أ. يجب تثبيت بطاقة البيان على العبوة المعبأة مسبقا بطريقة غير قابلة للإزالة وأن تكون مكتوبة بخط واضح ومثبتة في الجهة الرئيسية للعبوة أثناء عرضها بالطريقة الاعتيادية، وفي مكان مفصول عن المعلومات الأخرى، ويجب أن تتضمن البطاقة :البيانات التالية على الأقل 1. اسم المنتج والاسم التجاري للمنتج، ويسمح بعدم كتابة اسم المنتج إذا كان المنتج مغلف بمادة شفافة 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا ومتعارف عليه لدى المستهلك، كما يجب أن يكون اسم المنتج واضحا ولا يسبب أي لبس أو تضليل .للمستهلك بأي طريقة كانت 2. جميع المعلومات اللازمة ل تتبع العبوات المعبأة مسبقا من المستهلك وحتى المعبئ أو المستورد أو المصن .ع 3. الكمية الاسمية. 4. .وحدة القياس 5. أي بيانات أخرى إلزامية تتطلبها اللوائح.الفنية للمنتج ب. عندما يكون بيان الكمية بالوزن، أو الحجم، أو الطول، أو المساحة، أو العدد، غير كاف إلعطاء المستهلك معلومات كالمة، يجب على الم صن ع أو المعبئ أو المستورد إعطاء معلومات كافية وواضحة عن كميات المنتج .)(مثال: الوزن الطولي، التركيز لوحدة الحجم أو الكتلة ج. يجب تجنب الكلمات والتعبيرات الت الية عند بيان الكمية الاسمية :للسلعة 1. الحد الأدنى. 2. ال يقل عن. 3. المتوسط. 4. حوالي. 5. تقريبا. 6. .أي كلمات أخرى ذات طبيعة مماثلة د. في حالة العبوات المعبأة مسبقا التي تحمل عبارة "عبوة اقتصادية" أو ما شابهها، يجب أن تكون الكمية .الفعلية للمنتج معروفة للمستهلك ه. إذا كانت العبوة المعبأة مسبقا تحتوي على أكثر من بطاقة بيان موزعة في أماكن مختلفة على العبوة، يجب .اللاتزام بالمتطلبات الخاصة ببطاقة البيان للمنتج وألحكام هذا القرار والتشريعات ذات العلاقة و. يجوز أن تحمل العبوات المعبأة مسبقا علامة مطابقة خاصة بها شريطة أن تحقق المت طلبات اللإزامية .الخاصة بهذه العلامة ز. يجب أن تكون بطاقة البيان باللغة العربية، ويجوز استخدام أي لغة أخرى ما لم تنص اللوائح الفنية أو .التعليمات الخاصة بالمنتج المحدد على خالف ذلك ح. بالإضافة إلى متطلبات بطاقة البيان الواردة في هذا القرار يجب أن تلبي البطاقة الم تطلبات اللإزامية الواردة .في اللوائح الفنية الخاصة ببطاقة البيان أو بالمنتج نفسه ط. يجب أن تكون قيمة الكمية الاسمية متبوعة بوحدة القياس على أن ال يقل الحد الأدنى لقياس ارتفاع الأرقام والأحرف المستخدمة على غالف العبوة عن القيم الموضحة بالجدول (1) المرفق بهذ ا القرار، ويجوز .أن يكون الخط بأكبر حجم ممكن ي. للوزارة أو الجهة المخولة الطلب من المصن ع أو ،المعبئ أو المستورد حذف ، أو إضافة، أو تعديل أي معلومات .على بطاقة البيان بالشكل الذي يحقق حماية أفضل للمستهلك أو إلزالة أي لبس 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا ك. يتم التعبير عن الكمية الاسمية بالأرقام الصحيحة (مثال1 ،كغ2 :كغ) أو العشرية (مثل0.5 ،كغ1.5 )كغ ولا يجوز كتابتها على شكل عدد كسري (مثل1 / 2 ،كغ1 / 2 1 .)كغ ل. يتم كتابة الكميات الاسمية .التي تقل عن الواحد الصحيح بثالث خانات عشرية كحد أقص ى م. في حال كتابة كمية المنتج على بطاقة البيان ب دون أن تكون مسبوقة بأية عبارات أخرى مثل الوزن الصافي أو الحجم الصافي وما إلى ذلك، فإن هذه الكمية تعتبر هي الكمية الاسمية .الخاضعة للرقابة المترولوجية ن. في المنتجات الصلبة المحفوظة في سوائل يتم ذكر الوزن المصفى بشكل واضح . س. بالنسبة إلى المنتجات المعبأة في أوعي ة مضغوطة وتفرغ على شكل رذاذ، تكون القيمة الاسمية للمنتج .مساوية لكمية الطور السائل الموجود في العبوة ع. إذا كانت العبوات المعبأة مسبقا تحتوي على عدد معين من القطع أو المنتج ات :المتجانسة (مثال(5) عبوات من ملح الطعام، أو( 10 ) عبوات من السكر)، أو المنتجات غير المتجانسة (مثال: عبوة كبيرة تحتوي على عبوات صغيرة من الملح والسكر والبهارات) والتي ال يجوز بيعها منفصلة عن غيرها، يجب أن تبين بطاقة البيان عدد هذه القطع والكمية الاسمية لكل منها أو الكمية الاسمية للمنتج بشكل كالم، على أن .تبين بطاقة البيان ذلك دون لبس ف. إذا كانت ،المنتجات السائلة المعبأة في عبوات شفافة مدر جة تبين قيمة الكمية الفعلية التي بداخلها ويستطيع المستهلك مشاهدة المنتج بداخلها في الظروف الطبيعية، وذات تدريج ودقة تلبي المتطلبات اللإزامية، يجوز الاستغناء عن تثبيت الكمية الاسمية .على بطاقة البيان 2. وحدات القيا: أ. يجب استخدام وحدات القياس القانونية ورموزها بشكل صحيح عند التعبير عن كمية المنتج في العبوة . المعبأة مسبقا ب. يتم التعبير عن الكمية الاسمية بوحدة الكتلة وذلك للمنتجات الصلبة واللزجة والسائبة والمنتجات المكونة من مزيج من المنتجات الصلبة والسائلة، والجز.ء الصلب في خليط من المنتجات الصلبة والسائلة كما يتم التعبير عن الكمية الاسمية للمواد السائلة بوحدة الحجم، وعند درجة حرارة مرجعية مقدارها ( 20 ) .س ج. يجوز بيع المنتجات السائلة بوحدة الكتلة أو المنتجات الصلبة بوحدة الحجم إذا كان ذلك هو العرف السائد في التجارة.بشرط أن ذلك يحقق حماية أفضل للمستهلك د. يجب أن يتم التعبير عن الكمية الاسمية باستخدام وحدات و ال رموز المعتمدة في اللائحة الفنية لوحدات القياس القانونية المبينة في الجدول(2 )المرفق بهذا القرار .أو خليط من هذه الوحدات حسب الحالة ه. يجب أن تراعى القواعد العامة ل كتابة وحدات القياس القانونية وفق المواصفات واللوائح الفنية الخاصة ،بها خاصة القواعد الآ تية: 1. وجود فراغ واحد بين قيمة الكمية الاسمية .ووحدة القياس 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا 2. ال يجوز استخدام صيغة الجمع في حال استخدام رموز وحدات القياس القانونية ، كما ال يجوز ( استخدام الحرفs ) بعد رمز.وحدة القياس في حال استخدام اللغة غير العربية 3. متطلبات التحقق من كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا: أ. :أسس الرفض والقبول 1. يجب أال يقل متوسط الكمية الفعلية للمنتجات عن الكمية الاسمية. 2. يجب أال يزيد عدد العبوات الناقصة في دفعة التفتيش عن القيم المبينة في الج دول (4 ) المرفق بهذا .القرار 3. يجب أال تحتوي دفع ة التفتيش على أي عبوة تكون فيها قيمة النقص أكبر من ضعف النقص المسموح به عن الكمية الاسمية ( للعبوة الواحدةT1 × 2 ) والمبينة في الجدول (3 )المرفق بهذا القرار. ب. :متطلبات دفعة التفتيش وأخذ العينات 1. عند أخذ العينات الجاه زة من خط الإنتاج يجب أن يكون حجم دفعة التفتيش مساويا للحد الأقص ى .للإنتاج في الساعة بدون أية قيود على حجم الدفعة 2. عند أخذ عينات العبوات المعبأة مسبقا من مقر شركة الإنتاج وليس خط الإنتاج يجب أن يكون حجم دفعة التفتيش مساويا للحد الأقص ى للإنتاج في الساعة أو ( 100,000 ) ة عين .أيهما أقل 3. في حال تم أخذ عينات العبوات في مباني التعبئة بحيث ال يعرف حجم الإنتاج الفعلي بالساعة أو حجم الدفعة الأصلي يتم أخذ البيانات من ممثل المنشأة الخاضعة للتفتيش ويجب أال يتجاوز الحد الأ قص ى للإنتاج( 100,000 ) عينة وتكون الدفعة متجانسة، وبشكل عام يجب على موظف الرقابة المترولوجية القانونية .أخذ العينات بما يتناسب مع حجم الإنتاج 4. يحدد الجدول (4 )المرفق بهذا القرار الحد الأدنى لحجم العينات اللازمة للتفتيش والعدد المقبول للعينات بخطأT1) .) ومعامل التصحيح للعينات ج. يتم إجراء الرقابة المترولوجية ا لقانونية على الكميات الفعلية للعبوات المعبأة مسبقا عن طريق الآتي : 1. أخذ عينات من مستودعات الموردين سواء من .نهاية خط الإنتاج أو مكان التخزين أو مكان البيع 2. .سجالت ضبط الجودة د. يتم إجراء الرقابة المترولوجية القانونية على الكميات الفعلية للعبوات المعبأة مسبق ا وفقا للحالات الآتية : 1. خطط برامج التفتيش من قبل الجهات المخولة على المنتجات المصن عة أو المعبأة محليا ،والمستوردة ويتم في هذه الحالة استيفاء الرسوم المتعلقة بالخدمات المترولوجية المقررة بموجب التشريعات .المعمول بها في الوزارة 2. بناء على طلب المزود ،ويتم في هذه الحالة استيفاء الرسوم المتعلقة بالخدمات المترولوجية المقررة بموجب التشريعات المعمول بها في الوزارة. 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا 3. استجابة للشكاوى الواردة للوزارة أو الجهة المخولة أو وفق خطط التفتيش المفاجئ وتكون بدون رسوم إلا في حالات ضبط مواد مخالفة، فيتم تحميل المصن ع أو المع بئ أو المستورد الرسوم المتعلقة بالخدمات المترولوجية المقررة بموجب التشريعات المعمول بها في الوزارة. ه. يتم إجراء الفحوصات إما في موقع التفتيش أو عن طريق أخذ عينات وإرسالها للمختبرات المعتمدة لدى .الوزارة أو الجهة المخولة و. ت حدد الكمية الفعلية مع مراعاة الآتي: 1. في حالة تحديد حجم السائل الفعلي الذي تحتويه العبوة، يجب حساب حجم السائل عند درجة حرارة( 20  ) .س 2. إذا كان المنتج المحفوظ في وسط سائل يراد التخلص منه، تكون الكمية الفعلية للمنتج عبارة عن كمية المنتج في العبوة المعبأة مسبقا بعد وصوله إلى حالة الاتزان في ع ملية تحضير المحلول وبعد تصفية .الوسط السائل 3. في حالة المنتجات المجمدة تكون الكمية الفعلية عبارة عن المنتج باستثناء مادة التغليف والثلج .والجليد 4. .ال يعتبر غاز الحماية أو الهواء جزءا من الكمية الفعلية للمنتج 5. عند حساب الحجم الفعلي باستخدام طريقة القياس الوزني ( gravimetric method ) وباستخدام أوزان ذات كثافة(8 ) غ/مل فإنه يمكن حساب الحجم الفعلي للمنتج بطريقة عملية باستخدام المعادلة الآتية: :حيث V = .الحجم الفعلي السائل m = .كتلة السائل  =كثافة السائل. 6. لغايات تحديد الوزن الفعلي للمنتجات المعبأة في الوسط الس ائل ووزن المن ت جات المجمدة يتم الاستناد إ لى المالحق الواردة في المواصفة( OIML R87 ). ز. يتم إجراء الرقابة المترولوجية القانونية:على العبوات المعبأة مسبقا بطريقتين 1. طريقة الفحوصات ال غير إتالفي ة : وهي الطريقة المستخدمة بشكل عام إلا في حال أن الانحراف المعياري ( 10 ) لعشرة عبوات فارغة يس( اوي أو يفوق20 ) عشرين في المائة من النقص المسموح به عن الكمية% الاسمية ( للعبوة الواحدة1T .) 2. طريقة الفحوصات الإتالفي ة : تستخدم هذه الطريقة عند عدم التمكن من إجراء الفحوصات بطريقة غير إتالفي ة. ح. يتم تحديد الوزن الفارغ للعبوة على النحو الآتي : 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا 1. إذا كانت الرقابة المترولوجية القانونية على العبوات( المعبأة مسبقا في موقع التعبئة يتم أخذ10 ) عشرة عبوات فارغة، وي حسب.المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لها 2. ( إذا كان الانحراف المعياري يقل عن20 ) عشرين في المائة من النقص المسموح به عن الكمية% الا سمية ل( لعبوة الواحدة1T ) يتم اعتماد هذه القيمة لجميع العبوات الفارغة في الدفعة، وخالفا لذلك .يجب حساب الوزن الفارغ لكل عبوة بذاتها بعد تفريغها من المنتج ط. يتم حساب عدد العبوات الناقصة وفقا للقيم الموضحة في الجدول(3 ) المرفق بهذا القرار وذلك بطرح النقص الم سموح به للعبوة من الكمية الاسمية.، وتعتبر كل عينة تحتوي أقل من هذه القيمة عبوة ناقصة ي. عند حساب النقص المسموح به في العبوة والناتج من استخدام النسبة المئوية ، يراعى الحالات الآتية : 1. في حالة أن الكمية الاسمية أقل من أو تساوي( 1,000 ) (غ أو مل أو وحدة قياس الحجم أو الأبعاد المعلن عنها) يتم تدوير القيم إلى الأعلى بمقدار( 0.1 ) في حالة العبوات المعبأة بالوزن، أو الحجم، أو .الطول أو المساحة، ويتم تقريب النتيجة للرقم الصحيح التالي في حالة العبوات المعبأة بالعدد 2. في حالة أن الكمية الاسمية أكبر من( 1,000 )(غ أو مل أو وحد)ة قياس الحجم أو الأبعاد المعلن عنها .فيتم تدوير القيم إلى الرقم الصحيح التالي ك. يتم حساب عدد العبوات المعبأة مسبقا التي يزيد فيها النقص عن ضعف النقص المسموح به وفقا ل لجدول (3 ) المرفق بهذا القرار. ل. يجوز إضافة قيمة تقديرية على قيمة النقص المسموح بها في العب وة الواحدة نتيجة للظروف الآتية: 1. المتغيرات التي تسببها الانحرافات التي ال يمكن تجنبها في قياس الكمية الفعلية والتي قد تحدث أثناء .التعبئة 2. المتغيرات التي تسببها الظروف الجوية أثناء النقل والتخزين والعرض للعبوات في الظروف المقبولة .لحفظ هذه العبوات 3. المتغيرات .بسبب طبيعة المادة المعبأة أو العلبة م. يجوز قياس الكمية الفعلية مباشرة بواسطة آالت الوزن أو أدوات الحجم، أو بطريقة غير مباشرة كما في حالة السوائل عن طريق معرفة وزن وكثافة السائل. وبغض النظر عن الطريقة المستخدمة، ف إ ن الخطأ الناتج في قياس الكمية الفعلية يجب أال يتجاوز ( 20 )%من النقص المسموح به للعبوة المعبأة مسبقا. ن. تتم الرقابة المترولوجية القانونية على العبوات المعبأة مسبقا ذات الكمية الاسمية المتغيرة بالطريقة نفسها المستخدمة للرقابة على العبوات ذات الكمية الاسمية الثابتة باستثناء فحص معدل الكمية الفعلية لل . عبوات المعبأة مسبقا س. في حال الرقابة المترولوجية القانونية على العبوات المعبأة مسبقا المتوفرة في الأسواق، أو الرقابة على العبوات المستوردة التي يصعب أخذ عينات منها بسبب انخفاض عدد العبوات في الدفعة المستوردة، أو بسبب عدم إمكانية إجراء الفحوصات بطريقة غير إتالفي ة ، أو بسبب عدم توفر الإمكانية إلجراء 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا الفحوصات بالسرعة المناسبة، يتم أخذ عينات بأدنى حد ممكن (ست عينات عشوائية من كل صنف على سبيل المثال) وتعتبر الدفعة كالمة مخالفة في الحالات الآتية : 1. إذا تم ضبط عبوة معبأة مسبقا واحدة أو أكثر يزيد فيها النقص عن ضعف .النقص المسموح به 2. .إذا كانت العبوات المعبأة مسبقا ال تلبي المتطلبات اللإزامية لبطاقة البيان 3. إذا ثبت أن معدل الكمية الفعلية في العبوات المعبأة مسبقا يقل عن الكمية الاسمية ، وذلك بعد أخذ ( عينات موسعة بحيث ال تقل عن20 .) عشرين عبوة 4. العبوات المضللة: أ. يجب أ ن تكون سعات العبوات المعبأة مسبقا المستخدمة تستوعب الكميات الفعلية بدون تشكيل فراغات تعبئة غير فعالة، على أن ال تزيد هذه الفراغات عما هو محدد في اللوائح الفنية والمواصفات .الخاصة بالمنتج في حال وجودها ب. يجب أن يكون تصميم العبوات المعبأة مسبقا خاليا من أي ،تجاويف، أو بروزات، أو جيوب، أو انتفاخات أو أي تصميم يؤدي إلى تضليل المستهلك بأن العبوة تحتوي على كمية أكبر من الكمية الفعلية لها، كما .يجب عدم عرض العبوة بطريقة تبدو أنها تحتوي على كمية أكبر من الكمية الفعلية لها ج. يجب أن ال تحتوي العبوة المعبأة مسبقا عل.ى أجزاء معبئة بمواد تشغل حيزا من سعة العبوة بدون مبرر 5. فراغ التعبئة: يسمح بوجود فراغ في تعبئة العبوة المعبأة مسبقا في الحالات الآتية : أ. . متطلبات الآالت المستخدمة في إغلاق محتويات العبوات المعبأة مسبقا ب. الترسب الذي ال يمكن تجنب حدوثه للمنتج عند النقل وا .لتداول ج. الحاجة لكي تنجز العبوات المعبأة مسبقا وظيفة محددة لها (مثال: عبوات رقائق البطاطا الموجودة في عبوات منفوخة بالهواء)، حيث أ .ن هذه الوظيفة مالزمة لطبيعة المنتج وتتصل بشكل واضح بالمستهلك د. .متطلبات ضرورية لنقل وتداول وحفظ المنتج 6. العبوات البخاخة: تعت مد الرقابة المترولوجية القانونية على كمية المنتج في ( العبوات البخاخةAerosol ) على المواصفات والأدلة الدولية الخاصة بالرقابة على هذه المنتجات والصادرة عن هيئات التقييس الدولية. 7. أدوات القيا المستخدمة من قبل المفتشين للتحقق من الكميات الفعلية للعبوات المعب أة مسبقا: أ. يزود المفتش بالمعدات والتسهيالت اللازمة لتمكينه من أداء عمله بدقة و سرعة .وكفاءة عالية ب. .يجب أن تكون جميع أدوات القياس المستخدمة في التحقق معايرة أو متحقق منها وتعمل بشكل سليم 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا ج. يجوز للمفتشين استخدام أدوات القياس المتوفرة لدى المعب ئ أو المستورد إذا ثبت لدى المفتشين أن .هذه الأدوات تفي بالغرض المطلوب د. تتم الرقابة على الكمية الفعلية للعبوات المعبأة مسبقا إما مباشرة بواسطة أدوات قياس الطول، أو الوزن، أو الحجم، أو بصورة غير مباشرة بالنسبة للسوائل بواسطة قياس الوزن والكثافة، بشرط أن الكثافة للسائل ثابتة .للعبوات بدرجة كافية ه. بغض النظر عن طريقة القياس المستخدمة أو الأدوات، يجب أن ال يتجاوز الخطأ المترتب عند قياس ( الكمية الفعلية عن20 ) عشرين في المائة من الخطأ الأقص ى المسموح به والمناظر للكمية%الاسمية لهذه المادة المعبأة وبمستوى ثقة( 95 % ) للارتياب المم.تد المادة(5) التزامات المزود :يلتزم المزود بالآتي 1. عدم طرح .أية عبوات معبأة مسبقا غير مطابقة لبنود هذا القرار والتشريعات ذات العلاقة 2. تقديم كل المعلومات المطلوبة للمفتش لتحديد العبوات المعبأة مسبقا وأعدادها وكمياتها وغيرها من الأمور المتعلقة بتنفيذ أ حكام هذا القرار، كما يلتزم ب تقديم كل المساعدة الممكنة في أعمال النقل والمناولة .للوصول إلى العينات المطلوبة لفحصها في الموقع أو في المختبرات التي تحددها الوزارة أو الجهة المخولة 3. استيفاء أدوات القياس الأ وتوماتيكية وغير الأ وتوماتيكية وأدوات التعبئة الحجمية و الكثافة والأبعاد والحرارة وكل ما من شأنه أن يؤثر على دقة الكمية الفعلية للمنتج النهائي في العبوة المعبأة مسبقا والمستخدمة في الإنتاج أو التعبئة للعبوات المعبأة مسبقا، الاشتراطات الآتية: أ. ضمان مطابقة أدوات القياس المستخدمة للمتطلبات واللوائح اللإزامية الصا درة عن الوزارة، وذلك .بالنسبة ألدوات القياس القانونية التي تخضع للائحة الفنية ألدوات القياس القانونية ب. إذا كانت أداة القياس القانونية المستخدمة تؤثر بشكل مباشر على صحة قراءات كميات المنتجات في ، العبوات المعبأة مسبقا و ال تخضع للوائح الفنية الصادرة عن الوزا رة، يجب أن تحمل شهادة معايرة من قبل مختبر معتمد حسب المواصفة الدولية ISO/IEC 17025) ). ج. منع استخدام أية أداة قياس قانونية تحمل علامة الرفض من قبل جهات التحقق المترولوجي ولا يسمح باستخدامها إلا بعد إعادة ضبطها والتحقق منها وفقا ملا تنص عليه اللوائح الفنية ا إللزامية الخاصة .بها د. يجب أن يتم حفظ جميع سجالت الصيانة وشهادات المعايرة الدورية لهذه الأدوات ملدة ال تقل عن سنتين، .وتقديمها للوزارة أو الجهات المخولة عند الطلب 4. الاحتفاظ بسجالت التحقق من كمية المنتج في العبوات المعبأة الخاصة بنظام ضبط الجودة الداخلي ملدة لا تقل عن سنتين، .وتقديمها للوزارة أو الجهات المخولة عند الطلب 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا المادة(6) علامة المطابقة لكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا 1. يعد التسجيل في نظام المطابقة للعبوات المعبأة مسبقا اختياريا للمزود. 2. تحدد الوزارة الإجراءات اللازمة إلصدار علامة المطابقة ووضعه. ا على العبوات المعبأة مسبقا 3. ،ال يعفى أي منتج حاصل على علامة المطابقة من اللاتزام بمتطلبات هذا القرار والتشريعات ذات العلاقة ويحق للوزارة والجهة المخولة التحقق من صحة مطابقة كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا المطروحة في الأسواق وفقا ألحكام هذا القرا.ر المادة(7) ا حكام العامة 1. ي حظر طرح العبوات المعبأة مسبقا المستوردة والمصنعة محليا في أسواق الدولة إلا بعد استيفائها لمتطلبات هذا القرار، وذلك وفقا .للإجراءات التي تصدرها الوزارة 2. تتولى الوزارة أو الجهة المخولة إجراءات الرقابة والتفتيش على العبوات الم عبأة مسبقا ، للتأكد من مطابقة العبوات المطروحة في الأسواق لمتطلبات هذا القرار . 3. يحق للوزارة أو الجهة المخولة سحب عينات من الأسواق أو مستودعات الموردين إلجراء الفحوصات التي .تراها مناسبة للتأكد من مطابقة العبوات المطروحة في الأسواق لمتطلبات هذا القرار 4. يحق ملزود ال عبوات الم عبأة مسبقا الم خالفة ، الطلب من الوزارة أو الجهة المخولة إعادة تعديل أوضاع العبوات بشكل كالم، وذلك ب استبعاد جميع العبوات المخالفة والإبقاء على العبوات المطابقة على أن يتحمل المزود كافة التكاليف والرسوم المترتبة على ذلك بشرط أال تؤثر عملية تعديل أوضاع العبوات على .جودة المنتج، ولا يحول ذلك دون اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى بحقه 5. يجب أن تحقق جميع العبوات المعبأة مسبقا المتطلبات الواردة في هذا القرار وذلك في جميع مستويات التوزيع بما فيها نقاط التعبئة والاستيراد (المراكز الجمركية والمعابر ال حدودية) والتوزيع والبيع بالتجزئة .والجملة وفي أي مكان تكون معروضة فيه للبيع أو مباعة 6. يجب على جميع الجهات الخاضعة ألحكام هذا القرار أن تقدم للوزارة والجهات المخولة كل المساعدة .والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار بكل سهولة ويسر 7. يتم ا ستيفاء الرسوم المتعلقة بالخدمات المترولوجية المقررة بموجب التشريعات المعمول بها في الوزارة. 8. في حال مخالفة أحكام هذا القرار والإجراءات الصادرة بموجبه ت طبق الجزاءات الإدارية الواردة في قرار ( مجلس الوزراء رقم64 ) لسنة2022 في شأن النظام الوطني للقياس ، والعقو بات المنصوص عليها في ( المرسوم بقانون اتحادي رقم20 ) لسنة2020 بشأن المواصفات والمقاييس . 9. ال يحول هذا القرار دون إمكانية إجراء فحوصات أخرى من قبل الوزارة أو الجهات المخولة للتأكد من مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات اللإزامية المنصوص عليها في اللوائح الفنية الأ خرى. 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا ( المادة8) القرارات التنفيذية ي صدر الوزير بالتنسيق مع الجه ة المخولة .القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار المادة(9) اللإغاءات ي لغى كل حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. المادة( 10 ) شر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريد ة الرسمية، وي( عمل به بعد180 ) مائة وثمانو ن يوما من تاريخ نشره. محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء __________________ _ ____ :صدر عنا :بتاريخ02 / محرم/ 1446هـ :الموافق08 / ل يو يو/ 2024م 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا ( الجداول المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم83 ) لسنة2024 بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا الجدول (1) الىد ا د لقيا ارتفاع ا رقام وا حرف المستخ دمة على بطاقة البيان الىد ا د الرتفاع ا رقام وا حرف المستخدمة )(مم ( الكمية الاسميةQn ) بالعدد سم2 غ / مل/ مم 6 1000 < Qn 100 < Qn 1000 < Qn 4 400 Qn  100 49  Qn  100 200  Qn  1000 3  200 Qn  400 16  Qn  49 50  Qn  200 2 Qn  200 Qn  16 Qn  50 دول(2) وحدات القيا المستخدمة في العبوات المعبأة مسبقا الكمية الكمية الاسمية ) n (Q رمز الوحدة المستخدمة الحجم للسوائل 1000 ml < n Q مل mL (ml) n Q  1000 mL ل L (l) الحجم للمواد الصلبة ) 3 ( l dm 3 1000 cm  n Q سم3 3 cm مل mL (ml) 3 <1000 dm n < Q 3 l dm دم3 3 dm n Q  3 1000 dm ل L (l) م3 3 m الكتلة < l g n Q مغ mg < 1000 g n Q  l g غ g n Q  1000g كغ kg الطول < l mm n Q مكم m مم mm مم mm 15 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا < 100 cm n Q  l mm سم cm n Q  100 cm م m المساحة ) 2 dm ( l 2 < 100 cm n Q مم2 2 mm سم2 2 cm ) 2 ( l m 2 < 100 dm n Q  2 l dm دم2 2 dm n Q  2 l m م2 2 m العدد لجميع القيم بالأرقام الصحيحة فقط دول(3 ) الخطأ المسموح به( T1 ) الكمية الاسمية( للمنتجQn ) (غرام أو مل ( حدود النقص المسموح(T) نسبة مئوية من الكمية الاس مية غرام أو مليلتر 0-50 9 - 50-100 - 4.5 100-200 4.5 - 200-300 - 9 300-500 3 - 500-1,000 - 15 1,000-10,000 1.5 - 10,000-15,000 - 150 أكبر من15,000 1 - تقرب القيم إلى أقرب( 0.1 ) غم أو مل من الكمية الاسمية للقيم التي هي أقل أو تساوي( 1,000 ) مل أو غم وتقرب للقيمة التالية بالنسبة للقيم أعلى من( 1,000 ) غم أو مل. الكمية الاسمية للمنتج( Qn ) بالطول نسبة مئوية من الكمية الاسمية أقل أو يساوي5 متر ال يسمح بأي نقص أكبر أو يساوي5 متر 2 الكمية الاسمية للمنتج( Qn ) بالمساحة نسبة مئوية من الكمية الاسم ية 16 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا كالم الكمية الاسمية 3 الكمية الاسمية للمنتج بالعدد نسبة مئوية من الكمية الاسمية أقل أو يساوي50 عبوة ال يسمح بأي نقص أكثر من50 عبوة 1 تحسب قيمة (T) بضرب الكمية الاسمية في(1 )% وتقريب النتيجة إلى العدد الصحيح التالي . قد تكون القيمة أكبر من(1 )% بسبب التقريب، ولكن يتم قبول ذلك كون المنتجات عبارة عن عناصر كالمة ولا يمكن تقسيمها. دول(4) دول أخذ العينات حجم دفعة التفتيش حجم العينة عدد العينات المسموح لها بالنقص( T1 ) معامل تصىيح العينات ( SCF ) أ قل من20 كالم الدفعة 0 NA 40 32 1 0.22 60 35 1 0.30 80 47 2 0.25 100 49 2 0.28 200 64 3 0.27 300 67 3 0.29 400 81 4 0.26 500 81 4 0.27 600 إلى100,000 98 5 600 - 656 0.24 657-1261 0.25 1262-31094 0.26 31095- 100000 0.27 ملاحظة (1): في حال الحاجة إلى مزيد من التوضيح بخصوص خطط أخذ العينات م ن العبوات المعبأة مسبقا يمكن الرجوع إ لى الملحق(I) في المواصفة الدولية( OIML R87 ). 17 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا ( ملاحظة2): يتم اعتماد معامل تصحيح العينات( SCF ) وفقا ملا هو محدد في المواصفة الدولية( OIML R87 ).

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً، قرار مجلس الوزراء، رقم 83، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.