قرار مجلس الوزراء بشأن المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ eCall في المركبات
Cabinet Resolution Concerning Technical Requirements for Emergency Call (eCall) in Vehicles
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن المتطلبات الفنية التصال الطوارئeCall
في المركبات
( قرار مجلس الوزراء رقم84
) لسنة2024
بشأن ا لمتطلبات الفنية التصال الطوارئeCall
في المركبات
مجلس الوزراء :
–
بعد
الاطلاع
،على الدستور
–
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم20
) لسنة2020
،بشأن المواصفات والمقاييس
–
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم13
) لسنة2018
بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية
،المتحدة
–
وبناء
على
ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ،
،وموافقة مجلس الوزراء
ق
ــــــــــــــ رّر:
( المادة1)
تُعد الئحة المتطلبات الفنية التصال الطوارئeCall
في المركبات (
UAE.S 5019: 2024
)
، الئحة فنية إلزامية التطبيق
في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (2)
يُلغى ( العمل بالمواصفة رقم(UAE.S 5019: 2018
المُعتمدة ب( قرار مجلس الوزراء رقم13
) لسنة2018
.
( المادة3)
ُي نشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية، ُوي عمل به .من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ 9 /
محرم/
1446هـ
:الموافق15
/
يوليو/
2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ eCall في المركبات، قرار مجلس الوزراء، رقم 84، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.