قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ eCall في المركبات

Cabinet Resolution Concerning Technical Requirements for Emergency Call (eCall) in Vehicles

رقم 84 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن المتطلبات الفنية التصال الطوارئeCall في المركبات ( قرار مجلس الوزراء رقم84 ) لسنة2024 بشأن ا لمتطلبات الفنية التصال الطوارئeCall في المركبات مجلس الوزراء : – بعد الاطلاع ،على الدستور – ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم20 ) لسنة2020 ،بشأن المواصفات والمقاييس – ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم13 ) لسنة2018 بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية ،المتحدة – وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، ،وموافقة مجلس الوزراء ق ــــــــــــــ رّر: ( المادة1) تُعد الئحة المتطلبات الفنية التصال الطوارئeCall في المركبات ( UAE.S 5019: 2024 ) ، الئحة فنية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة. المادة (2) يُلغى ( العمل بالمواصفة رقم(UAE.S 5019: 2018 المُعتمدة ب( قرار مجلس الوزراء رقم13 ) لسنة2018 . ( المادة3) ُي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ُوي عمل به .من اليوم التالي لتاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 9 / محرم/ 1446هـ :الموافق15 / يوليو/ 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ eCall في المركبات، قرار مجلس الوزراء، رقم 84، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.