قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن قوائم التطرف

Cabinet Resolution Concerning Extremism Lists

رقم 91 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن قوائم التطرف ( قرار مجلس الوزراء رقم91 ) لسنة2024 بشأن قوائم التطرف :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم28 ) لسنة2019 في شأن إنشاء المركز الوطني للمناصحة، − وع( لى المرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2023 ،في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف − وعلى المرسوم( بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرا ،ئم اللإكترونية .وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه،نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وموافقة مجلس ،الوزراء ــــ ق:ــرّر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق :النص بغير ذلك الدولة : .دولة الإمارات العربية المتحدة الوزارة : .وزارة العدل المرسوم بقانون : ( المرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية .والتطرف التطرف : كل عمل يقوم به شخص أو أكثر أو جماعة بدافع ،أفكار، أو أيدولوجيات، أو قيم أو مبادئ من شأنه أن يخل بالنظام العام، أو كان من شأنه ازدراء الأديان أو التمييز .أو إثارة خطاب الكراهية الشخص المتطرف : الشخص الطبيعي أو الاعتباري مرتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون ًإذا كان متبنيا للفكر المتطرف بحيث يخش ى من قيامه بارتكاب جريمة أخرى.من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون التنظيمات المتطرفة : ًالجمعيات أو المراكز أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات أو الجماعات أو فرعا إلحداها إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون بدافع التطرف بحيث يخش ى قيامه ا بارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن قوائم التطرف الجهات المعنية : الجهات الحكومية المعنية في الدولة .بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون ال دراج : تحديد هوية الشخص أو التنظيم في قوائم.التطرف قوائم التطرف: ًالقوائم المنشأة وفقا ألحكام هذا القرار، والتي يدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص ًالمتطرفة التي تشكل خطرا ،على الدولة أ ًو التي تكون الدولة ملتزمة دوليا بإدراجهم .في هذه القوائم ( المادة2) قواعد الدراج وإعادة الدراج في قوائم التطرف وتحديثها 1. تتولى الوزارة إعداد مذكرة ببيانات المقترح إدراجهم وأسباب الإدراج في قوائم التطرف والتنسيق مع الجهات ،المعنية بشأنها ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء للبت في طلب الموافقة على الإدراج.أو الرفض 2. ي طبق حكم البند رقم (1 ) من هذه المادة عند تحديث قوائم التطرف سواء بالإضافة أو الحذف،منها وكذلك عند إعادة إدراج أي مدرج سبق حذفه منها في حال توافر الأسباب التي توجب إدراجه بها. ( المادة3) مراجعة قوائم التطرف تتم الم راجعة ال دورية ل قوائم التطرف من قبل الوزارة خلال مدة ال تزيد على سنة ، وله ا طلب أي إيضاحات أو مستندات ت راها مناسبة من جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية لغايات المراجعة. ( المادة4) الآثار القانونية للإدراج في قوائم التطرف 1. تعتبر قرارات الإدراج في قوائم التطرف وإعادة الإدراج فيها وتحديثها سواء بالإضافة أو الحذف منها، نافذ ة من تاريخ صدورها أو من التاريخ الذي ي.حدده مجلس الوزراء، وت نشر في الجريدة الرسمية 2. يجوز نشر ال قرارات المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة في وسائل الإعلام وباللغتين العربية والإنجليزية، وفقاً للضوابط التي ت ضعها.الوزارة 3. تتولى الوزارة تعميم قرار مجلس الوزراء بالإدراج في قوائم التطرف وتحديثاتها على الجهات المعنية فور .صدوره ( المادة5) إجراءات التظلم من قرارات الدراج في قوائم التطرف لكل من أدرج اسمه في قوائم التطرف :التظلم من القرار وفقاً للإجراءات الآتية 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن قوائم التطرف 1. أن يتقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني ب طلب التظلم كتابة إلى ًالوزارة وفقا للآلية التي ت حددها، على .أن يرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة للتظلم 2. ترفع ال وزارة طلب التظلم بعد دراسته إلى مجلس الوزراء، وللوزارة طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب أو من جهات إنفاذ القانون أو الجهات المعنية. 3. حال موافقة مجلس الوزراء على التظلم، يصدر قراراً برفع اسم المتظلم من قوائم التطرف ، وت خطر ال وزارة بالقرار فور صدوره إلخطار المتظلم به وتعميمه بحسب الإجراءات المتبعة لديه ا. 4. حال ر فض التظلم أو لم ي رد عليه خلال( 60 ) ًستين يوما من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلم الطعن على قرار مجلس الوزراء بالإدراج أمام المحكمة المختصة خلال( 60 ) ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو .فوات ميعاد الرد عليه 5. إذا حكمت المحكمة المختصة برفض التظلم فال يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء(6 ) ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة المختصة .قبل انقضاء تلك المدة 6. ال يقبل الطعن على قرار الإدراج أو إعادة الإدراج قبل التظلم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك .على النحو المنصوص عليه في هذه المادة ( المادة6) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من .اليوم التالي لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء __________ _______________ :صدر عنا :بتاريخ 29 / صفر/ 1446هـ :الموافق 02 /سبتمبر/ 2024م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن قوائم التطرف، قرار مجلس الوزراء، رقم 91، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.