قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لأدوات القياس القانونية
Cabinet Resolution On the Technical Regulations for Legal Measuring Instruments
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
( قرار مجلس الوزراء رقم105
) لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية ألدوات القياس القانونية
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم20
) لسنة2020
،بشأن المواصفات والمقاييس
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم64
)
لسنة2022
في
شأن
النظام الوطني ،للقياس
−
وبناءً على ما عرضه
،وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وموافقة مجلس الوزراء
ـــــ ق ـــر :ر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبي نة قرين كل منها، ما لم يقض
سياق
:النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة .
الجهة المختصة
:
الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة التي يقع ضمن صالحيتها تطبيق أي
من أحكام هذا .القرار
الجهة المخولة
:
أي
ًجهة حكومية سواء
اتحادية أو محلية
أو جهة خاصة
تخولها الوزارة بشكل
.رسمي القيام بأي من مهامها أو صلاحياتها المنصوص عليها في أحكام هذا القرار
الجهة المم عينة
:
الجهة المقبولة من الوزارة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة في المجالات التي ت حددها
الوزارة وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن .
القياس
أداة
القانونية
:أداة القياس المستخدم
ة
في التعامل التجاري تو ؤثر بشكل أو بآخر على سلامة
.وصحة الأفراد والبيئة نتيجة عدم إعطائها داللات صحيحة
التجميعات الفرعية
القياس
ألداة
القانونية
:أجزاء مادية تعمل كل منها بشكل مستقل،
وتشكل أداة قياس حين ربطها
.بتجميعات فرعية أخرى متوافقة معها أو مع أداة قياس قانونية متوافقة معها
المواصفة القياسية
المعتمدة
:
المواصفة التي تعتمدها الوزارة، وي شار إليها بعبارة "
مواصفة قياسية لدولة الإمارات
العربية المتحدة "
ويرمز لها بالرمز(
م ق / إ ع م )
أو(UAE.S)
.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
الطرح في الأسواق
:
.إتاحة أداة القياس القانونية في السوق ألول مرة
في
الوضع
الاستخدام
:
وضع أداة القياس القانونية
إلى ا ملستخدم النهائي،
الستخدامها ألول مرة في الغرض
المخصص لها.
المصن ع
:ال شخص
ال طبيعي أو ا ال عتباري الذي
صنع أداة قياس القانونية ، وسو قها تحت
اسمه أو عالمته التجارية أو وضعها للاستخدام ألغراضه الخاصة.
الممثل المفوض
:ال شخص
ال طبيعي أو ا ال عتباري له ًصفة قانونية داخل الدولة، تلقى تفويضا
ًخطيا
من
المصن ع للتصرف بالنيابة عنه بمهام محددة .
المستورد
:ال شخص
ال
طبيعي أو ا ال عتباري في الدولة الذي يقوم
باستيراد أداة القياس
القانونية
من دولة أخرى .وطرحها في الأسواق
الموزع
:ال شخص
ال
طبيعي أو ا ال عتباري في سلسلة التوريد، خالف
المصن ع
،أو المستورد
ويطرح أداة القياس القانونية
في الأسواق.
سلسلة التوريد
:
كافة المراحل التي يمر بها المنتج بعد
إ ًنتاجه وصوال
إلى المستهلك
النهائي،
وتشمل
عمليات الاستيراد والت
خ زين والبيع بالجملة والتجزئة
والتوصيل وغيرها.
المشغلين
الاقتصاديين
:المصن ع وأ الممثل المفوض أو المستورد أو
.الموزع
مختبر معتمد
:
مختبر فحص ًأو معايرة حاصل على الاعتماد الدولي وفقا
للمواصفة الدولية
(
ISO/IEC 17025
)
من ق بل جهة اعتماد حاصلة على الاعتراف الدولي ًسواء
كانت
خارجية أو داخلية.
تقييم المطابقة
:
أي
نشاط يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء السلعة أو
المنتج أو المادة أو الخدمة للمتطلبات الفن
ية ذات العلاقة.
الاستدعاء
:
أي تدبير يهدف
إلى
استرجاع أداة القياس القانونية
التي تم طرحها في الأسواق.
السحب
:
أي تدبير يهدف
إلى
منع أداة
ال
قياس القانونية في سلسلة التوريد من الإ تاحة في
.السوق
علامة المطابقة
:
علامة
يثبتها المصن ع
للداللة على أن أداة القياس القانونية مطابقة للمتطلبات
المنصوص عليها في هذا القرار والتشريعات ذات الصلة
بأداة القياس القانونية .
العلامة التكميلية
:
علامة توضع بعد علامة
المطابقة وتختص
فقط بأدوات القياس القانونية الواردة
.في هذا القرار
إعلان
المطابقة
:
وثيقة صادرة عن المشغل الاقتصادي يشهد فيها،
تحت كالم مسؤوليته–
قبل
الوضع في الاستخدام أن المنتج مستوف
للمتطلبات الأساسية للسالمة الواردة في
اللوائح الفنية النافذة .
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
بطاقة البيان
:
أي كتابة أو طباعة أو رسومات مثبتة أو معلقة أو منقوشة على أداة القياس
القانونية بأي طريقة، تستخدم لتحديد أداة القياس القانونية
أو وصفها أو
.إعطائها معلومات عنها أو عن مكوناتها
( المادة2)
نطاق السريان
1.
تسري أحكام هذا القرار على أدوات القياس القانونية
الآتية:
أ.
أنظمة القياس المستمرة والديناميكية لكميات.السوائل عدا الماء
ب.
.أداة قياس الوزن الأوتوماتيكية
ج.
أداة قياس المسافة المقطوعة
لم
ركبات الأجرة.
د.
.)أداة القياس القانونية المادية (ذات الكمية المحددة
ه.
.أداة قياس الأبعاد
و.
.أداة قياس ضغط الإطارات
ز.
.أداة قياس الغازات العادمة للمركبات
ح.
أدوات القياس القانونية الجديدة الم صن عة داخل الدولة أو أدوات القياس القانونية المستعملة أو
.المستوردة
ط.
أدوات القياس القانونية التي يتم تزويدها بأي شكل بما في ذلك الشراء من خلال وسائل التقنية الحديثة
(مثل:
الشراء عن طريق الإ .)نترنت أو خالفه
2.
ال تسري أحكام هذا القرار على أدوات القياس( المنصوص عليها في البند1
) من هذه المادة إذا خ ص صت
للاستخدام ألي من الأغراض الآتية:
أ.
عي نات أدوات القياس القانونية الم
ستخدمة ألغراض العرض والدعاية والإعلان، ولا يجوز توزيعها
سواء
بمقابل أو بدون مقابل .
ب.
أدوات القياس القانونية للاستخدامات الخاصة، مثل الاستخدامات
العسكرية،
أو التعليمية أو البحثية
.أو الاستخدامات الصناعية الخاصة
( المادة3)
التجميعات الفرعية ألداة القياس القانونية
1.
( إذا كانت المتطلبات الخاصة ألدوات القياس القانونية المرفقة في الملحق2
) من هذا القرار تحدد المتطلبات
الأساسية للتجميعات الفرعية ألداة القياس القانونية، فإن هذا القرار يسري على الأداة بعد إجراء التعديالت
اللازمة ملثل هذه التجميعات الفرعية .
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
2.
يجوز إجراء تقييم مطابقة للتجمعات الفرعية ألداة القياس القانونية بشكل مستقل عن إجراء تقييم المطابقة
.ألداة القياس القانونية
( المادة4)
الم تطلبات الأساسية
1. ي عد:من متطلبات هذا القرار
أ.
تطبيق متطلبات ًالممانعة الكهرومغناطيسية ألدوات القياس القانونية وفقا لل توجيه الأوروبي
(
2014
30/EU/
).
ب.
متطلبات الانبعاث الكهرومغناطيس ي الواردة في التوجيه الأوروبي(
2014
30/EU/
) .
2.
يجب
أن
تلبي أداة القياس القانونية المتطلبات الأساسية الواردة في الملحق(1
،) المرفق بهذا القرار
بالإضافة
إلى
ا
لمتطلبات الخاصة بها الواردة في الملحق (2) المرفق بهذا القرار .
( المادة5)
طرح
أدوات القياس القانونية في السوق
ووضعها
في ا
الستخدام
1. تتخذ الوزارة أو الجهة المخولة ،بحسب الأحوال، جميع التدابير المناسبة لضمان أن أدوات القياس القانونية
المطروحة في الأسواق والموضوعة في الاستخدام مستوفية .لمتطلبات هذا القرار
2.
يجوز للوزارة أن تحدد وضع أداة القياس القانونية في الاستخدام ًإذا كان ذلك مبررا
،بالظروف المناخية للدولة
( وفي هذه الحالة يجب أن تحدد درجات الحرارة العليا والدنيا المحددة في الجدول1
( ) من الملحق1)
المرفق بهذا
القرار)، كما يجوز تحديد ظروف الرطوبة (ظروف تكاثف أو بدون تكاثف
أو مكان الاستخدام (أماكن مفتوحة
.)أو مغلقة
3. إذا كانت أدوات القياس القانونية ذات درجات دقة مختلفة ، ي
تخذ الآتي:
أ.
ًتحدد درجات دقة أدوات القياس القانونية وفقا
( للملحق2
.) المرفق بهذا القرار
ب.
( في حال عدم تحديد الملحق2 )المرفق بهذا القرار
لدرجة الدقة ألدوات القياس الم عينة المستخدمة في مجال
محدد، يجوز للوزارة تحديد هذه المجالات ودرجة دقة أدوات القياس القانونية المستخدمة فيها، على أن
يسمح باستخدام أدوات القياس القانونية ذات درجات الدقة المختلفة في المجالات الأ .خرى في الدولة
ج. في جميع الأحوال ، يجوز للمستخدم النهائي استعمال أدوات قياس قانونية ذات درجة دقة أعلى من المحددة
في الفقرتين(أ )
و (ب.) من هذا البند
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
( المادة6)
التزامات المصن ع
1.
يجب على المصن ع
ًأن يضمن أن أداة القياس القانونية تم تصميمها وتصنيعها وفقا
للمتطلبات المنصوص عليها
في الملحق
ين (1 )و(2
) المرفقين بهذا
القرار ،
كما يجب على الم صن ع
إعداد الوثائق الفن ية المنصوص عليها في المادة
(
16
) من هذا القرار، والقيام بإجراءات تقييم المطابقة ذات الصلة
والمنصوص عليها
( في المادة15
) من هذا
ًالقرار سواء من قبله أو تحت مسؤوليته .
2.
في حال مطابقة أدوات القياس القانونية للمتطلبات الواردة في هذا القرار، على الم
صن ع
إصدار إعلان مطابقة
.وتثبيت علامة المطابقة والعالمة التكميلية على أدوات القياس القانونية المطابقة
3.
يجب على الم
صن ع
الاحتفاظ بالوثائق الفن ية الخاصة بالمطابقة ألداة القياس القانونية وإعالن المطابقة ملدة
(
10
)
عشر سنوات بعد طرح أداة القياس القانونية .في السوق
4.
يجب على الم صن ع
ضمان وجود
إ جراءات لسلسلة الإنتاج بما يتوافق مع
أحكام
،هذا القرار مع مراعاة حدوث
تغيير في تصميم أداة القياس القانونية أو خصائصها أو تغيير في المواصفات المرجعية
المنصوص عليها
في الملحق
(7
)المرفق بهذا القرار
أو
الوثائق التقييسية
( المحددة في المادة13
) من هذا القرار أو غير ذلك من المواصفات
الفن ية
المنصوص عليها
في إعلان .المطابقة ألداة القياس القانونية
5.
على الم صن ع إجراء
فحوصات على عي نة من أداة القياس القانونية والتحقق منها، إذا لزم الأمر، والاحتفاظ
بسجل للشكاوى المتعلقة
بأدوات القياس القانونية غير المطابقة و
التي تم استدعائها ، كما يجب إبقاء
المستوردين والموزعين على.إطالع بهذه الإجراءات ونتائجها
6.
على
الم صن ع تثبيت المعلومات التالية على أداة القياس القانونية باللغ ة العربية أو اللغة
:الإنجليزية
أ.
اسم
الم صن ع .
ب.
الاسم التجاري الم.سجل
ج. العلامة التجارية.
د.
.نوع أداة القياس القانونية
ه.
.الرقم التسلسلي
و.
أي
.معلومات أخرى تتيح التعرف عليها بسهولة
ز.
إذا كان حجم أو طبيعة أداة القياس القانونية ال تسمح بتثبيت المعلومات
الواردة في هذا البند،
فإنه يجب
أن ت زود أداة القياس القانونية بوثيقة مرافقة ألداة القياس القانونية أو م ًثبتة على غالفها، وفقا لل
فقرة (9-
2
) من( الملحق1
.) المرفق بهذا القرار
7.
إذا شك
الم صن ع ألي سبب من الأسباب أن أداة القياس القانونية غير مطابقة ،
عليه اتخاذ التدابير التصحيحية
اللازمة للتأكد من مطابقتها ألحكام هذا
القرار، بما في ذلك استدعائها، إذا اقتض ى الأمر ذلك.
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
8.
إذا ًتضمنت أداة القياس القانونية خطرا ،على المصن ع
إبلاغ المستورد والموزع و الوزارة أو الجهات المختصة أو
الجهة المخولة
ًمباشرة بذلك موضحاً بشكل مفص ل نوع الخطر وحالة عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية
.المتخذة من قبله
9.
يجب على
الم صن ع ً، بناء
على طلب من الوزارة والجهة الم
عينة، تزويده
ما
،بجميع المعلومات والوثائق اللازمة ًسواء
ورقي ًا
أو إلكتروني ًا ، إلثبات مطابقة أداة القياس القانونية ألحكام هذا القرار، باللغة العربية أو
اللغة الإ
نجليزية.
10
.
يجب على
المصن ع
ًأن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة، بناء
على طلبهم، في أي
من الإجراءات التي اتخذتها
الجهات المختصة
للقضاء على المخاطر التي تشكلها أدوات القياس القانونية التي تم طرحها في الأسواق .
( المادة7)
الممثل المفوض
يجوز للمصن ع ، بالتزام
خطي
، أن يعي ن
،ًممثالً مفوضا
وتعد جميع
( اللاتزامات المنصوص عليها في المادة6
) من هذا
القرار من ضمن التزامات الممثل المفوض، باستثناء اللاتزامات
المنصوص عليها
في البندين(1
() و2
( ) من المادة6
)
من هذا القرار، كونها ًال تشكل جزءا
.من التزامات الممثل المفوض
( المادة8)
التزامات المستورد
1.
يلتزم.المستورد أن يطرح في الأسواق أدوات القياس القانونية المطابقة ألحكام هذا القرار
2.
يجب على المستورد قبل طرح
أداة القياس القانونية في الأسواق
أو وضعها للاستخدام أن يضمن أن الم
صن ع
قد
( استوفى المتطلبات الواردة في المادة6
) من هذا .القرار
3.
يلتزم المستورد أن يضمن أن أداة القياس القانونية التي سيتم طرحها في السوق مرفقة بنسخة من "إعلان
ًالمطابقة" والتعليمات والمعلومات اللازمة وفقا
للفقرة(9 -3
( ) في الملحق1
) المرفق بهذا القرار، كما يجب أن تكون
.هذه المعلومات والتعليمات وبطاقة البيان واضحة ومفهومة للمستخدم النهائي وغير قابلة للإزالة
4.
يجب على المستورد ضمان أن أدوات القياس القانونية الواقعة تحت مسؤوليته لم تتأثر مطابقتها لمتطلبات
هذا
.القرار نتيجة لنقلها أو تخزينها، وذلك طيلة فترة مسؤوليته عنها
5.
يجب على المستورد، عندما يقتض ي الأمر، القيام بإجراء فحوصات على أدوات القياس القانونية المطروحة من
ق بله في الأسواق
وذلك للتحقق من أدائها،
وحفظ سجل بالشكاوى وحاالت عدم المطابقة والاستدعاء، كما يجب
.عليه إبقاء الموزعين على علم بهذه الإجراءات ونتائجها
6.
إذا شك المستورد ألي سبب من الأسباب أن أداة القياس القانونية
المطروحة
من ق بله في الأسواق
غير مطابقة ،
عليه اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة للتأكد من مطابقتها
لمتطلبات
هذا القرار، بما في ذلك استدعائها، إذا
.اقتض ى الأمر ذلك
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
7.
إذا تضمنت أداة القياس القانونية ًخطرا ،
على المستورد إبلاغ
المصن ع
والموزع و
الوزارة أو جهات التخويل
ًمباشرة
.بذلك موضحاً بشكل مفصل نوع الخطر وحالة عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية المتخذة من قبله
8.
يجب على المستورد الاحتفاظ بإعالن المطابقة والوثائق الفن ية تحت تصرف الوزارة وجهات التخويل ملدة(
10
)
عشر سنوات بعد طرح أداة القياس القانونية
.في الأسواق
9.
يلتزم المستورد
ب تزويد الوزارة أو الجهة الم
عينة ب جميع المعلومات والوثائق الفن ،ية إلثبات المطابقة سواء ورقياً أو
ًإلكترونيا .وباللغة التي تحددها الوزارة
10
.
على المستورد التعاون مع الوزارة والجهات المختصة أو جهات التخويل عند الطلب، في أي
أمر من شأنه إزالة
الخطر المترتب على استخدام أدوات القياس القانونية المطروحة
في الأسواق.
( المادة9)
التزامات الموزع
1.
على الموزع عند طرح أدوات القياس القانونية في الأسواق أو وضعها في
الاستخدام،
عليه التعامل معها بكل عناية
.بما يضمن استمرارية مطابقتها لمتطلبات هذا القرار
2.
يجب على الموز
ع قبل طرح أداة القياس القانونية في الأسواق
أو وضعها في
الاستخدام ، التأكد من أن أدوات
القياس القانونية تحمل علامة المطابقة المعتمدة والعالمة التكميلية بالإ ضافة
إلى
وجود إعلان المطابقة
والوثائق الفن ًية والتعليمات والمعلومات اللازمة وفقا للفقرة(9-3 )
( من الملحق1) المرفق بهذا القرار،
وأن المصن ع
والمستورد قد
استوفيا
المتطلبات الواردة في
المواد (4
() و6
() و8
.) من هذا القرار
3.
يلتزم الموزع ضمان أن أدوات القياس القانونية الواقعة تحت مسؤوليته قد تم تخزينها ونقلها
بطريقة لن ت ؤثر
.على مطابقتها لمتطلبات هذا القرار
4.
إذا شك الموزع ألي سبب من الأسباب أن أداة القياس القانونية المطروحة من قبله في الأسواق ،غير مطابقة
عليه اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة للتأكد من مطابقتها لمتطلبات هذا
القرار، بما في ذلك استدعائها، إذا
.اقتض ى الأمر ذلك
5.
إذا تضمنت أداة القياس القانونية ًخطرا ،
على الموزع إبلاغ المصن ع
والمستورد والوزارة أو جهات التخويل ًمباشرة
.بذلك موضحاً بشكل مفصل نوع الخطر وحالة عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية المتخذة من قبله
6.
يجب على الموزع تزويد الوزارة وجهات التخويل
ب جميع ،المعلومات والوثائق اللازمة إلثبات المطابقة ًسواء
ًورقيا
ًأو إلكترونيا .
7.
يجب على الموزع التعاون مع الوزارة
أ و جهات التخويل عند الطلب، في أي أمر من شأنه إزالة الخطر المترتب على
استخدام أدوات القياس القانونية
.المطروحة في الأسواق
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
( المادة10
)
الحالات التي تنطبق فيها التزامات المصن ع على المستورد والموزع
يعتبر المستورد أو الموزع مصن
عاً ألداة القياس القانونية ألغراض هذا القرار،
ويتحمل جميع التزاما
ت المصن ع
المنصوص عليها( في المادة6
) من هذا القرار إذا قام بطرح أداة القياس القانونية في الأسواق باسمه أو عالمته
.التجارية أو قام بتعديلها بطريقة قد تؤثر على مطابقتها
( المادة11
)
تحديد المشغلين الاقتصاديين
1. يجب على المشغلين الاقتصاديين تزويد الجهات المخولة عند الطلب
بمسمى أي
ًمشغل اقتصادي آخر سواء
قاموا بتزويده أو زودهم
بأدوات القياس القانونية وأنواع هذه الأدوات .
2.
يجب على المشغلين الاقتصاديين أن يكونوا قادرين على
توفير
هذه المعلومات ملدة (
10
)
عشر سنوات بعد أن
تم تزويدهم ب
أداة القياس القانونية
.أو قاموا بتزويدها للغير
( المادة12
)
مطابقة أدوات القياس القانونية
1.
يجب
أ ًن تحصل أدوات القياس القانونية على شهادة إقرار النوع وفقا
للمواصفات المرجعية
المنصوص عليها
في
( الملحق7
) المرفق بهذا القرار.
2.
للم
صن ع
أن يختار أي حل تقني
آ خر إلثبات المطابقة
للمتطلبات الواردة في هذا القرار،
شريطة إثبات صحة
الحل التقني .
3.
تعد أداة القياس القانونية مطابقة إذا استوفت إجراءات تقييم المطابقة
المنصوص عليها
( في المادة15
) من هذا
.القرار
( المادة13
)
قائمة الوثائق التقييسية
:تتولى الوزارة الآتي
1.
،وضع قائمة بالوثائق التقييسية أو أجزائها و التي يجب استيفائها لتحقيق المطابقة وفقاً للمتطلبات المنصوص
.عليها في هذا القرار
2.
نشر مراجع الوثائق التقييسية والقائمة المنصوص عليها( في البند1
.) من هذه المادة
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
ا( ملادة14
)
سحب مراجع الوثائق التقييسية
على الوزارة إذا تبين لها أن الوثائق التقييسية التي ن شرت ال
تستوفي
كل المتطلبات المبي
نة في الملحق
ين (1) و(2
)
المرفقين بهذا القرار، سحب الوثائق التقييسية وعدم الاستمرار في نشرها .
( المادة15
)
إجراءات تقييم المطابقة
1.
ًيجب إجراء تقييم المطابقة وفقا
( لنماذج المطابقة المحددة في الملحق3
) المرفق بهذا القرار لكل أداة قياس
.قانونية
2.
في حال وجود أكثر من نموذج مطابقة ألداة القياس القانونية، على الم
صن ع
تحديد النموذج المعتمد إلجراء تقييم
.المطابقة
( المادة16
)
الوثائق الفنية
1.
يجب أن تشمل الوثائق الفن ية تصميم وتصنيع وتشغيل أداة القياس القانونية بشكل واضح وبلغة يسهل فهمها
ي .مكن معه إجراء تقييم مدى توافقها مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار
2.
يجب أن تتضمن الوثائق الفن ًية توضيحا
لكل ما يأتي :
أ.
.تعريف الخصائص المترولوجية ألداة القياس القانونية
ب. قابلية إعادة القياسات ألداة القياس القانونية.
ج.
.سلامة أداة القياس القانونية وعدم تأثرها بالظروف المحيطة
3.
يجب أن تتضمن الوثائق الفن
ية المعلومات التالية ،
ألغراض تقييم وتحديد النوع أل
داة القياس القانونية :
أ.
.وصف عام ألداة القياس القانونية
ب.
التصميم النظري ألداة القياس القانونية والرسومات التصنيعية ومخططات المكونات والتجميعات
الفرعية، والدوائر
.وغيرها
ج.
.إجراءات تصنيع ألداة القياس القانونية لضمان ثبات الإنتاج
د.
وصف للقطع اللإكترونية ومخططاتها، ومخططات التدفق المنطقي ووصف عام للبرمجيات ي بين
خصائصها وعملياتها .
ه.
الوصف والشرح الضروري لفهم المعلومات
المنصوص عليها
في الفقرات ،(أ، ب
ج ،د)
من هذا البند
بالإ ضافة
إلى
.كيفية استعمال أداة القياس القانونية
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
و. قائمة بالمواصفات المرجعية المنصوص عليها
( في الملحق7
)المرفق ب
هذا القرار
والوثائق التقييسية المحددة
( في المادة13
) من هذا القرار.، المطبقة بشكل كالم أو جزئي، والمراجع التي تم نشرها بها
ز.
وصف للحلول التي تم تبنيها لتلبية المتطلبات الأساسية ألداة القياس القانونية، وذلك في حال عدم تطبيق
المواصفات المرجعية
المنصوص عليها
( في الملحق7) المرفق بهذا القرار
والوثائق التقييسية
المنصوص عليها
( في المادة13
.) من هذا القرار بما في ذلك قائمة بالمواصفات الفنية الأخرى ذات الصلة
ح.
،نتائج حسابات التصميم، والاختبارات
.وأي نتائج أخرى ذات صلة
ط.
توفير البيانات والاشتراطات الخاصة بظروف
ال تشغيل الاعتيادية والتشويش ألدوات القياس القانونية على
النحو الوارد في الملحق(1)
.المرفق بهذا القرار
ي.
شهادة فحوصات النوع أو شهادات فحص التصميم فيما يتعلق بأدوات القياس القانونية التي تحتوي على
.أجزاء مطابقة لتلك الواردة في التصميم
4.
يجب على الم
صن ع
ًتحديد أماكن وضع الأختام والعلامات المطلوبة على أداة القياس القانونية وفقا
ألحكام هذا
.القرار
5.
يجب على الم
صن ع
تحديد الشروط اللازمة للتوافق مع الواجهات الوسطية(interface)
والتجميعات الفرعية
،ألداة القياس القانونية
وفقاً ملا هو
.ًمناسبا
( المادة17
)
إعلان المطابقة
1. يجب أن يبين إعلان المطابقة أن ه
تم استيفاء
المتطلبات الواردة في الملحق
ين (1
)و(2
) المرفقين بهذا القرار بأداة
.القياس القانونية
2.
ًيجب أن يكون إعلان المطابقة وفقا
ملا هو م ( بين في الملحق4
ً) المرفق بهذا القرار متضمنا
العناصر الخاصة الم بينة
( في الملحق3
.) المرفق بهذا القرار وأن يتم تحديثها بشكل دائم
3.
إذا تطلبت ،أداة القياس القانونية الامتثال ألكثر من الئحة فنية يجب أن يتضمن
إعلان المطابقة جميع تلك
.اللوائح الفنية
4.
عند إصدار إعلان المطابقة، يعتبر الم
صن ع
ًمسؤولا
.عن مطابقة أداة القياس القانونية وفقاً لمتطلبات هذا القرار
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
( المادة18
)
قواعد وشروط تثبيت علامة المطابقة والعالمة التكميلية
1.
يجب تثبيت علامة المطابقة والعالمة التكميلية بشكل واضح ومناسب ومقروء على أداة القياس القانونية أو
بطاقة البيان،
،وفي حال عدم التمكن من تثبيتها على أداة القياس القانونية أو بطاقة البيان فإ نه يتم تثبيتها
على الوثائق المرفقة بأداة القياس القانونية أو على غالف .أداة القياس القانونية
2.
إذا كانت ،أداة القياس القانونية تتكون من عدة قطع باستثناء التجميعات الفرعية، فإنه يتم تثبيت علامة
.المطابقة والعالمة التكميلية على القطعة الرئيسية
3.
يجب تثبيت علامة المطابقة والعالمة التكميلية على أداة القياس القانونية قبل طرح
أداة القياس القانونية
في
.الأسواق
4.
ًيجب تثبيت علامة المطابقة والعالمة التكميلية على أداة القياس القانونية أثناء التصنيع، إذا كان ذلك ممكنا.
5.
.يتم تثبيت العلامة التكميلية مباشرة بعد تثبيت علامة المطابقة
6.
يجب أن ت تبع علامة المطابقة والعالمة التكميلية بالرقم التعريفي للجهة الم عينة، وذلك إذا كانت الجهة الم عينة
( مشاركة أثناء مرحلة ضبط الإنتاج كما هو مبين في الملحق3
.) المرفق بهذا القرار
7.
يجب تثبيت الرقم التعريفي للجهة الم عينة بواسطة الجهة الم عينة نفسها أو تحت إشرافها في حال تم تثبيت
الرقم من خلال المصن.ع أو الممثل المفوض
8.
يجب أن يكون الرقم التعريفي للجهة الم
عينة غير قابل للنزع،
ًويتلف تلقائيا
.عند نزعه
9.
يجوز لعالمة المطابقة والعالمة التكميلية والرقم التعريفي للجهة الم عينة أن ت تبع بعالمة أخرى تشير
إلى
خطر
.أو استخدام خاص
المادة(
19
)
متطلبات الجهات المم
عينة
إضافة
إلى ما ورد في النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة،
على الجهات الم عينة استيفاء المتطلبات
الآتية:
1. أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة .
2. أن تكون جهة مستقلة،
ويجوز
للجهات التي تنتمي التحاد تجاري أو منهي ولها دور في
تصميم أو تصنيع
أو تزويد
أو تجميع
أو استخدام أو صيانة أدوات القياس القانونية التي سيتم تقييمها، أن قيَّم ت
أداة القياس القانونية
.بشرط إثبات استقالليتها وعدم وجود أي تضارب للمصالح
3.
امتناع الإدارة العليا للجهة الم عينة أن تكون ًطرفا أو ممثلة عن أطراف لها دور في تصميم أو تصنيع أو تزويد أو
تركيب أو بيع أو صيانة أداة القياس القانونية التي سيتم تقييمها .
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
4.
يجب على الإدارة العليا للجهة الم
عينة
تجنب الانخراط في أي م همة ت ًشكل تضارباً في المصالح، خاصة
فيما يتعلق
،بالخدمات الاستشارية
والذي قد ي شكل تضارباً مع استقلالية الحكم على أداة القياس القانونية، إلا أن ذلك
.ال يحول دون تبادل المعلومات بين المصن ع والجهة الم عينة
5.
يجب ضمان أن النشاطات التي تقوم بها الجهات المتعاقدة معها من الباطن أو الشركات التابعة لها ال تؤثر على
.سرية أو حيادية أو موضوعية نشاط تقييم المطابقة
6.
القيام بأنشطة تقييم المطابقة بأعلى مستوى من النزاهة المهنية والكفاءة الفن ية، وضمان عدم تعرضها ألي
ضغوط، السيما تلك المتعلقة بالجوانب المالية، حيث يمكن أن تؤثر على موضوعية ومصداقية نتائج تقييم
.المطابقة
7.
القدرة( على القيام بجميع أنشطة تقييم المطابقة المحددة في الملحق3
)
المرفق بهذا القرار فيما يتعلق
بالنشاطات المعينة لها، وبغض النظر عم .ا إذا كانت هذه المهام تنفذ من قبلها أو باسمها وتحت مسؤوليتها
8.
يجب على الجهة الم عينة أن يتوفر لديها في جميع الأوقات ولجميع إجراءات تقييم المطابقة ولكل نوع وصنف من
أدوات القياس القانونية الم عينة لها ما
يأتي :
أ.
موظفون ذوو كفاءة فن .ية وخبرة مناسبة للقيام بمهام تقييم المطابقة
ب.
إجراءات عمل موثقة ملهام تقييم المطابقة بشكل يضمن شفافية وقابلية إعادة هذه
الإجراءات، كما
يجب
.توفير سياسات وإجراءات مناسبة تفرق بين المهام التي يتم إجراؤها ضمن مجال التعيين والمجاالت الأخرى
ج. الإجراءات المتعلقة بأداء مهام أداة القياس القانونية والتي تراعي حجم العمل المناط بها،
والقطاع الذي
ستستخدم به،
وطبيعة أداة القياس القانونية ، ودرجة تعقيد التكنولوجيا المستخدمة فيها ،
وسلسلتها
.وعمليات إنتاجها
9.
يجب على الجهات الم عينة أن يتوفر لديها الوسائل الضرورية المناسبة إلنجاز المهام الفن ية والإدارية المرتبطة
بتقييم المطابقة،
كما يجب أن يتوفر لديها إمكانية الوصول
إلى
جميع الم
عدات والتجهيزات اللازمة للقيام بعملها.
10
. يجب أن يتوفر في الموظفين
العاملين
بتقييم المطابقة في الجهة الم عينة
ما
يأتي :
أ.
معرفة جيدة بمتطلبات تقييم المطابقة الذي يقومون به وأن يتوفر لديهم صلاحيات مناسبة للقيام بمهام
.التقييم
ب.
معرفة جيدة بالمتطلبات الواردة في
الملحق
ين (1
( ) و2) المرفقين بهذا القرار،
والمواصفات المرجعية والوثائق
التقييسية الخاصة بأداة القياس القانونية .والتشريعات والأحكام التي تنطبق عليها
ج.
القدرة على إصدار شهادات المطابقة وإعداد التقارير والسجالت المتعلقة بتقييم أداة القياس القانونية
.وفق عملية تقييم المطابقة
11
.
ضمان حيادية
الإدارة العليا ل لجهة الم
عينة وموظفيها المعنيين بعمليات تقييم المطابقة ،
وذلك بعدم اعتماد
مكافأة الإدارة العليا والموظفين المسؤولين عن مهام تقييم المطابقة على عدد أو نتيجة عمليات التقييم التي تم
.إجراؤها
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
12
.
أن يتوفر للجهات الم عينة تأمين
الم( سؤوليةLiability insurance
)، وبما يتوافق مع التشريعات النافذة .في الدولة
13
.
يلتزم
الموظفين
العاملين في تقييم المطابقة
في الجهة الم عينة
بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها
من خلال عملية التقييم، وي ستثنى من ذلك تزويد المعلومات السرية
للجهات الحكومية
المختصة .
14
.
المشاركة في مهام التقييس ذات العلاقة و ضمان أن الموظفين المعنيين بتقييم المطابقة على إطالع على الوثائق
التقييسية ،كما يجب المشاركة
في مجموعات العمل والمهام المتعلقة بجهات التعيين وتبن ي القرارات والوثائق
.الصادرة عن مجموعات العمل
المادة (
20
)
الجهات المم عينة والتعاقد من الباطن
1.
عندما تقوم الجهة الم عينة بالتعاقد من الباطن
ب مهمة معينة مرتبطة بتقييم المطابقة أو اللجوء
إلى
إحدى
الشركات الفرعية التابعة لها،
يجب على الجهة الم عينة ضمان أن هذه الجهات تلبي المتطلبات المنصوص عليها
( في المادة23
) من هذا القرار ،
.وإبلاغ الوزارة بذلك
2.
تتحمل الجهة الم .عينة كالم المسؤولية المترتبة على إجراء هذه المهام من قبل الجهات الأخرى
3.
.ال يجوز إجراء التعاقد من الباطن أو لدى الشركات الفرعية التابعة لها إلا بموافقة العميل
4.
يجب على الجهة الم عينة أن تحتفظ بوثائق تقييم الكفاءة للجهات التي تم التعاقد معها من الباطن لتقديمها
للوزارة عند الطلب.
( المادة21
)
قائمة الجهات المم
عينة وأرقامها التعريفية
ت صدر الوزارة قائمة بالجهات الم
عينة ، تتضمن
أسماء ها ومجال التعيين والرقم التعريفي.
( المادة22
)
اللاتزامات التشغيلية للجهات المم
عينة
1.
يجب أن تقوم الجهات الم ًعينة بتقييم المطابقة وفقا
إلجراء
تقييم المطابقة المحدد( في الملحق3
) المرفق بهذا
.القرار
2.
يجب أن تقوم الجهة الم
عينة بمهامها آخذ ه
بعين الاعتبار حجم العمل المناط بأداة القياس القانونية، والقطاع
الذي تتعلق به أداة القياس القانونية، وتركيب أداة القياس القانونية، ودرجة تعقيدها وحجم الإنتاج من أداة
القياس القانونية، و مراعاة درجة الصرامة والحماية المطلوبة للمطابقة مع متطلبات .هذا القرار
3.
إذا لم يستوفي المصن ع
المتطلبات الواردة في الملحق
ين (1
() و2
) المرفقين بهذا القرار أو المتطلبات المنصوص عليها
في هذا القرار ،ف على الجهة الم عينة أن تطلب من
المصن ع
اتخاذ الإجراء التصحيحي اللازم وعدم إصدار شهادة
.مطابقة
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
4.
إذا وجدت الجهة الم عينة أثناء مراقبة المطابقة بعد إصدار شهادة المطابقة أن أداة القياس القانونية لم تعد
مطابقة لمتطلبات هذا القرار، على الجهة الم عينة أن تطلب من
المصن ع
،اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة
كما يجب عليها تعليق أو
.سحب الشهادة في حال الضرورة
5.
في حال أن الإجراء التصحيحي المتخذ من ق بل
المصن ع
لم يحقق النتيجة المتوقعة، فإن على الجهة الم
عينة
تعليق
.أو سحب الشهادة، حسب الاقتضاء
المادة (
23
)
التزامات الجهات المم عينة
فيما يتعلق ب المعلومات
1.
يجب على الجهات الم عينة إبلاغ الوزارة
بالآتي:
أ.
أي رفض أو تعليق أو سحب
لشهادة
تقييم
المطابقة.
ب.
حدوث .أي ظرف من الظروف التي تؤثر على مجال أو شروط التبليغ
ج.
أي طلب معلومات تتلقاه من الجهات المخولة بشأن .أنشطة تقييم المطابقة
د.
أي أنشطة تقييم مطابقة ضمن مجال التبليغ أو أي أنشطة أخرى بما في ذلك أنشطتها خارج الدولة
.والتعاقد من الباطن، وذلك عند الطلب
2.
يجب على الجهة الم عينة تزويد الجهات الم ًعينة الأخرى والتي تقدم عمال
ًمشابها يغطي نفس أداة القياس القانونية
عند الطلب
بالمعلومات المتعلقة بنتائج فحوصات تقييم المطابقة ًسواء
كانت نتائج .سلبية أو إيجابية
( المادة24
)
إجراءات التعامل مع أدوات القياس القانونية التي تمثل خطرا
1. عندما يتوفر لدى
الوزارة وجهات
التخويل أسباباً كافية للاعتقاد أن أداة القياس القانونية المشمولة بهذا القرار
ت ،شكل خطراً على حماية المصلحة العامة
عليها
تقدير حالة عدم المطابقة لمتطلبات هذا
القرار ، كما
يجب على
المشغلين الاقتصاديين التعاون التام مع جهات التخويل لهذا الغرض .
2. إذا
تبين لجهات التخويل أثناء عملية تقدير الخطر أن أداة القياس القانونية
ال تتطابق مع المتطلبات الواردة في
هذا القرار، عليها
الطلب مباشرة
من المشغلين الاقتصاديين اتخاذ الإ جراءات التصحيحية لضمان مطابقة أداة
القياس القانونية
لمتطلبات هذا القرار، وسحب أدوات القياس القانونية أو استدعائها ضمن وقت تحدده
الوزارة أو جهات التخويل وبما يتناسب مع طبيعة الخطر،
كما يجب على جهات التخويل
إ بالغ الجهات الم عينة
بذلك.
3.
يجب على المشغلين الاقتصاديين ضمان أن جميع الإجراءات التصحيحية قد تم اتخاذها بشأن حالة عدم
.المطابقة ألدوات القياس القانونية التي تم طرحها في الأسواق
15
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
4. في حال عدم قيام المشغل الاقتصادي بالإجراءات التصحيحية المطلوبة خلال الفترة المحددة له،
فعلى الوزارة
وجهات التخويل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ملنع أو تقييد طرح هذه الأدوات في الأسواق أو سحبها أو
استدعائها من الأسواق .
( المادة25
)
التعامل مع أدوات القياس القانونية المطابقة ويثبت وجود خطر بها
إذا تبين أن أداة
ال قياس
القانونية الم طابقة لمتطلبات هذا ،القرار تنطوي على خطر يؤثر على حماية المصالح العامة
على الوزارة أن تطلب من المشغل الاقتصادي المعني اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تصحيح الوضع وإزالة
الخطر بشكل،دائم
.بما في ذلك سحب أو استدعاء تلك الأدوات من الأسواق خلال فترة تتناسب مع طبيعة الخطر
( المادة26
)
عدم المطابقة المتعلقة بعالمات ووثائق المطابقة
1.
،إذا ض بطت حالة عدم مطابقة على المشغل الاقتصادي إنهاء حالة عدم المطابقة التي تم ضبطها والمتعلقة
بإحدى الحالات الآتية :
أ.
تثبيت علامة المطابقة أو العلامة التكميلية بما يخالف المتطلبات
المحددة
( في الملحق5 )المرفق ب
هذا القرار.
ب.
عدم تثبيت .علامة المطابقة أو العلامة التكميلية
ج.
تثبيت الرقم التعريفي للجهة الم( عينة، في حال وجوده، بطريقة مخالفة للمادة18
) من هذا القرار أو عدم
.تثبيته
د.
.عدم وجود إعلان مطابقة مرافق ألداة القياس القانونية
ه.
.عدم إصدار إعلان المطابقة بشكل صحيح
و.
عدم توفر الوثائق الفن .ية أو عدم اكتمالها
ز. عدم اكتمال أو عدم صحة أو عدم وجود المعلومات
( المنصوص عليها في البند6
) من( المادة6
) من هذا
.القرار
ح.
عدم تلبية أي
( من المتطلبات المحددة في المادة6) و ( المادة16
.) من هذا القرار
2.
في حال عدم زوال حالة عدم المطابقة
المنصوص عليها
( في البند1
) من هذه المادة، على الوزارة اتخاذ جميع
التدابير المناسبة لتقييد أو منع إتاحة أدوات القياس القانونية في الأسواق أو ضمان سحبها أو استدعائها من
.الأسواق
16
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
( المادة27
)
الأحكام العامة
1.
للوزير تعديل أدوات القياس القانونية
( المحددة في المادة2
ً) من هذا القرار سواء بالحذف أو الإضافة .
2. ي حظر طرح أدوات القياس القانونية في الأسواق أو وضعها في الاستخدام إلا في حال إثبات مطابقتها لمتطلبات
هذا القرار، على أن تتم عملية الطرح والوضع في الاستخدام ًوفقا للإجراءات التي تصدرها الوزارة .
3. ي
منع استيراد أو تصنيع أدوات قياس قانونية جديد
ة
غير مطابقة لمتطلبات
هذا القرار.
4.
يحق للوزارة بالتنسيق مع الجهة المخولة سحب عي نات أدوات القياس القانونية من الأسواق إلجراء عمليات
التحقق التي تراها مناسبة ،
للتأكد من مطابقة هذه الأدوات لمتطلبات
هذا القرار
وأي متطلبات أخرى يشترط
توافرها بأداة القياس القانونية بموجب أي
تشريعات ذات الصلة بأداة القياس القانونية.
5.
ًيتم التصرف في الأدوات المضبوطة المخالفة وفقا
.للإجراءات التي تحددها الوزارة
6.
يتم استيفاء الرسوم المتعلقة بالخدمات المترولوجية المقررة بموجب التشريعات النافذة
في الوزارة.
7.
ال يحول هذا القرار
دون قيام مفتش ي الوزارة وجهات التخويل بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من مطابقة أدوات
القياس القانونية للمتطلبات اللإزامية المنصوص عليها في اللوائح الفن .ية الأخرى
8.
يجب على كل مشغل اقتصادي أن يقدم ملفتش الوزارة كل المعلومات المطلوبة لتحديد مصدر أدوات القياس
القانونية وأعدادها وكمياتها وغيرها من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار، كما
يلتزم ب تقديم كل المساعدة
الممكنة في أعمال النقل والمناولة للوصول
إلى
العينات المطلوبة لفحصها في الموقع أو في المختبرات
المعتمدة .
9.
ال ي
سمح باستخدام أدوات قياس قانونية
غير مطابقة لمتطلبات التحقق الدوري عند تطبيق أحكام هذا
القرار .
10
. في حال مخالفة أحكام هذا القرار والإجراءات الصادرة بموجبه،
ت طبق الجزاءات الإدارية الواردة في قرار مجلس
( الوزراء رقم64
) لسنة2022
في شأن النظام الوطني للقياس ، والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون
( اتحادي رقم20
) لسنة2020
بشأن المواصفات والمقاييس.
11
. إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذا القرار أو نشأ أي خالف في تطبيقها، ي رفع الأمر إلى
ا ًلوزير أو من يفوضه ليصدر القرار الذي يراه مناسبا
.بشأن تلك الحالة أو ذلك الخالف
( المادة28
)
القرارات التنفيذية
يصدر الوزير بالتنسيق مع
الجهات المخولة
.القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
17
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
( المادة29
)
اللإغا
ءات
ي لغى( قرار رئيس مجلس الإدارة رقم16
) لسنة2018
بشأن اعتماد اللائحة الفنية ألدوات القياس القانونية ،
كما
ي لغى كل حكم ي خالف أو
يتعارض مع أحكام هذا القرار .
( المادة30
)
نشر القرار والعمل به
ي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي( عمل به بعد180
)
مائة وثمانو ن يوماً من تاريخ نشره .
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
صدر عن :ا
:بتاريخ 3 /
ربيع الأول/
1446هـ
:الموافق 6 / سبتم بر/
2024
م
18
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
( الملحق1 )
المتطلبات الأساسية
Essential Requirements
–
مقدمة:
يجب أن تتمتع أداة القياس القانونية بمستوى عال
من الحماية المترولوجية بحيث تتوفر الثقة لدى أي طرف متأثر
بنتيجة القياسات الصادرة عنها، كما يجب أن تصمم وتصنع بمستوى جودة عال ،
ًخصوصا
فيما يتعلق بتقنيات
القياس والأ.مان لبيانات القياس
يحدد هذا الملحق المتطلبات الأ
ساسية التي يجب على أداة القياس
القانونية
استيفاءها ،
بالإ ضافة
إلى
المتطلبات
الخاصة بكل أداة قياس قانونية( والواردة في الملحق2) من هذا القرار .
–
:التعاريف
1.
الكمي
ة
المقاسة(Measurand)
:
.الكمية المحددة المراد قياسها
2.
الكمي
ة
المؤثرة(Influence quantity)
:
قيمه تؤثر في نتيجة القياس وليست جزء من الكميه .المقاسة
3.
الظروف التشغيلية الاعتيادية(Rated Operating Conditions)
:
مجموع القيمة المقاسة بالإضافة
إلى
ًالكمية المؤثرة، والتي تشكل معا
الظروف التي يجب المحافظة
عليها أثناء القياس لتمكين أداة القياس القانونية من القيام بالعمل الذي صممت من أ جله في الظروف
.الاعتيادية
4.
التشويش(Disturbance)
:
هي كمية مؤثرة تقع قيمتها ضمن الحدود المطلوبة في متطلبات محدد
ة ، ولكنها تقع خارج الظروف
ًالتشغيلية ألداة القياس القانونية. وتعتبر الكمية المؤثرة تشويشا
في حال عدم تحديد الظروف
التشغيلية
ألداة القياس القانونية.
5.
كمية التغير الحرجة(Critical change value)
:
.هي الكمية التي يعتبر عندها التغير في نتيجة القياس غير مرغوب به
6.
المقياس المادي(Material measure)
:
هي
أداة قياس معد
ة إلعطاء أو إعادة إعطاء قيم قياس محدد
ة
وبشكل دائم، وليس لهذه الأداة شاشة
.أو مؤشر لعرض نتيجة القياس
7.
البيع المباشر(Direct sale)
:
19
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
:تعتبر الصفقة التجارية بيعاً مباشراً إذا
أ.
كانت نتيجة القياس تستخدم كأساس للسعر المدفوع.
ب.
إذا كان أحد الأطراف المشمولين في الصفقة المتعلقة بالقياس هو المستهلك أو أي طرف آخر
يتطلب مستوى مماثل من الحماية.
ج.
قبول نتيجة القياس .من جميع الأطراف
8.
الظروف المناخية(Climatic environments)
:
هي الظروف المناخية التي ستستخدم بها أداة القياس القانونية،
ويحدد
هذا القرار
مجال لحدود
.درجات الحرارة التي تتحملها أداة القياس القانونية
1.
الخطأ المسموح به(Allowable Error)
:
1-1
يجب أن ال تتجاوز قيمة الخطأ في أداة القياس القانونية عن قيمة الخطأ
الأقص ى
المسموح به أل داة القياس
القانونية والمبينة في المتطلبات الخاصة بها، وذلك تحت ظروف التشغيل الاعتيادية، مع عدم وجود تشويش
.ما لم يذكر خالف ذلك
1-2
في حال وجود التشويش وتحت ظروف التشغيل الاعتيادية للأداة، ف
إ ن متطلبات الأداء ألداة القياس
ًالقانونية يجب أن تكون وفقا
ملا هو مبين في
الملحق الخاص
ب أداة القياس القانونية
( الوارد في الملحق2
) من
هذا القرار . أما بالنسبة ألدوات القياس القانونية المراد استخدامها بوجود مجال كهرومغناطيس ي
(Electromagnetic Field)
محدد وبشكل مستمر فيجب أن تحافظ أداة القياس القانونية على خواصها
المترولوجية ضمن حدود الخطأ
الأقص ى
.المسموح به
1-3
يجب على المصن ع أن يحدد الظروف المناخية والميكانيكية والكهرومغناطيسية التي تعد أداة القياس القانونية
للعمل ضمنها، بالإضافة إلى
مصدر الطاقة والكميات الأخرى المؤثرة، والتي من المحتمل أن تؤثر على دقة
.القياس، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الخاصة بأداة القياس القانونية
1-3-1
الظروف المناخية(Climatic environment)
:
يجب على المصن ع أن يحدد قيم درجات الحرارة العليا والدنيا من أي من( القيم المبينة في الجدول1)
من هذا
الملحق ، ما لم يذكر خالف ذلك في المتطلبات الخاصة أل
داة القياس القانونية ، ويجب على المصن ع أن يبين
فيما إذا كانت أداة القياس القانونية مصممة للعمل في أجواء رطبة أو جافة، أو في ظروف جوية مفتوحة أو
.مغلقة مع ذكر تغير القراءة في حال تغير درجة حرارة المحيط
( جدول1
( ): حدود درجات الحرارة
)س
20
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
الحدود العليا
30
40
55
70
الحدود الدنيا
5
-
10
-
25
-
40
1-3-2
الظروف الميكانيكية المحيطة(Mechanical Environment)
:
أ.
تصنف الظروف الميكانيكية المحيطة
إلى
الأصناف
الآتية :
1) (1
M
)
ينطبق هذا الصنف على الأدوات المستخدمة في الأماكن ذات الاهتزازات والصدمات
الخفيفة، مثل الأدوات المثبتة بالأبنية الداعمة الخفيفة التي تتعرض
إلى
كمية صغيرة من
.الاهتزازات والصدمات
2) (2
M
)
ينطبق هذا الصنف على الأدوات المستخدمة في الأماكن ذات الاهتزازات والصدمات
ًالمتوسطة والعالية نسبيا ، مثل التي تنتقل من الآالت والعربات المارة بالقرب من الآالت الثقيلة
.والأحزمة الناقلة
3) (3
M
)
ينطبق هذا الصنف على الأدوات المستخدمة في الأماكن ذات الاهتزازات والصدمات
المرتفعة أو المرتفعة جداً، مثل الأدوات التي تربط مباشرة .بالآالت والأحزمة الناقلة
ب.
:يجب أن تؤخذ الكميات المؤثرة التالية على أنها ذات علاقة مع الظروف الميكانيكية المحيطة
1) الاهتزازات .
2) الصدمات الميكانيكية .
1-3-3
الظروف الكهرومغناطيسية المحيطة(Electromagnetic environment)
:
أ.
تصنف الظروف الكهرومغناطيسية المحيطة
إلى
الأصناف التالية، ما لم تنص المتطلبات الخاصة
:بأدوات القياس القانونية على غير ذلك
1) (1E
)
يطبق هذا التصنيف على الأدوات المستخدمة في الأماكن ذات الاضطراب
الكهرومغناطيس ي المماثل ملا هو موجود في الأبنية ذات الاستعمالات السكنية أو التجارية أو
.الصناعات الخفيفة
2) (2E
)
يطبق هذا التصنيف على الأدوات المستخدمة في الأماكن ذات الاضطراب
.الكهرومغناطيس ي المماثل ملا هو مماثل في المباني الصناعية الأخرى
3) (3E )
يطبق هذا التصنيف على الأدوات التي تزود بالطاقة عن طريق بطاريات المركبات، حيث
يجب أن تتواءم هذه الأدوات مع المتطلبات الخاصة بالصنف(2E)،
بالإ ضافة
إلى
المتطلبات
الإضافية
الآتية :
1-
هبوط فرق الجهد الذي يحصل نتيجة تزويد دارة محرك بدء الحركة ملحرك
.الاحتراق الداخلي
21
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
2-
.انخفاض الحمل الانتقالي نتيجة انفصال البطارية عن الدائرة أثناء دوران المحرك
ب.
يجب أن تؤخذ الكميات المؤثرة التالية على:أنها ذات علاقة مع الظروف الكهرومغناطيسية المحيطة
1) انقطاع التيار .
2) انخفاض الفولتة .
3) الفولتيات الانتقالية
(Voltage transients)
في
الخطوط المغذية أو خطوط الإشارة .
4)
تفريغات الكهرباء الساكنة(Electrostatic discharges)
.
5) المجالات الكهرومغناطيسية للترددات
الراديوية(Radio frequency magnetic fields)
.
6)
المجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية المطبقة على خطوط المغذي أو خطوط
الإشارة .
7) التغيرات المفاجئة في خطوط المغذي أو خطوط الإشارة.
1-3-4
:ًكما يجب أن تؤخذ الكميات المؤثرة التالية بالحسبان حيثما كان مالئما
أ.
.التغير في فرق الجهد
ب.
التغير في التردد(Mains frequency variation)
.
ج.
( المجالات المغناطيسية لتردد الطاقةPower frequency magnetic fields
) .
د.
أي قيمة أخرى من المحتمل أن تؤثر بشكل ملحوظ على دقة
أداة القياس القانونية.
1-4
عند إجراء الفحوصات المبينة في هذا القرار، يجب تطبيق
الآتي:
1-4-1
:القواعد الأساسية للفحوصات وتحديد الخطأ
أ.
( يجب التحقق من المتطلبات الأساسية الواردة في البندين1-1
( ) و1-2) من هذا الملحق ، ولجميع
الكميات المؤثرة ذات العلاقة بالفحص، ما لم يذكر خالف ذلك في المتطلبات الخاصة
ب أداة القياس
القانونية
، بحيث يتم بيان أثر كل كمية مؤثرة على حد
ة
،عند تثبيت جميع الكميات المؤثرة الأخرى
ًنسبيا.، عند قيم مرجعية
ب.
يجب أن تجرى الفحوص المترولوجية خلال أو بعد تطبيق الكمية المؤثرة اعتماداً على احتمال ظهور
.التأثير لهذه الكمية
1-4-2
الرطوبة المحيطية(Ambient humidity)
:
أ.
يتم إجراء الفحوصات إما في ظروف رطوبة عالية تسبب التكاثف(condensing environment)
،
أو في ظروف رطوبة منخفضة ال تسبب التكاثف(non-condensing environment)
ً، وذلك وفقا
للظروف التي ستستخدم بها
أداة القياس القانونية .
ب.
يتم إجراء الفحوصات في ظروف رطوبة عالية تسبب التكاثف عندما يكون من المحتمل دخول
الرطوبة
إلى
أداة القياس القانونية إما من الجو مباشرة أو من خلال التنفس الذي قد يسارع عملية
التكثف في
أداة القياس القانونية.
22
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
2.
قابلية إعادة القياسات(Reproducibility)
:
يجب أن تكون نتائج القياسات لنفس الكمية المقاسة متقاربة عند فحصها في أماكن مختلفة أو من قبل
أشخاص مختلفين، عند الحفاظ على نفس الظروف الأخرى، بحيث يكون الاختالف في نتائج القياس
ًصغيراً نسبيا
عند مقارنته مع قيمة الخطأ
الأقص ى
.المسموح به
3.
تكرارية القياسات(Repeatability)
:
،يجب أن تكون نتائج القياسات لنفس الكمية المقاسة متقاربة عند فحصها تحت تأثير الظروف نفسها
بحيث يكون الاختالف في نتائج القياس صغيراً نسبياً عند مقارنته مع قيمة الخطأ
الأقص ى
.المسموح به
4.
التمييز والحساسية(Discrimination and Sensitivity)
:
يجب أن تكون أداة القياس القانونية حساسة بالقدر الكافي للفحص، كما يجب أن تكون عتبة التمييز
(Discrimination threshold)
صغير
ة
.بالقدر الكافي للكمية المراد قياسها
5.
التحملية(Durability)
:
يجب أن تصمم وتصنع أداة القياس القانونية بجودة عالية لتحافظ بشكل مستمر على خصائصها
المترولوجية خلال الفترة الزمنية المقدرة من قبل المصن
ع،
بشرط أن تكون عملية التركيب والاستخدام
ًوالإدامة قد تمت بناء
على تعليمات المصن.ع عند الظروف التشغيلية المعدة للاستخدام فيها
6.
الاعتمادية(Reliability)
:
يجب تصميم أداة القياس القانونية بحيث تقلل
إلى أ
بعد حد تأثير الأعطال التي قد ت ؤ دي
إلى
إعطاء نتائج
.قياس غير صحيحة، ما لم تكن هذه الأعطال ظاهرة للعيان
7.
المالئمة(Suitability)
:
7-1
يجب أن تكون أداة القياس القانونية مصممة ومصنعة بطريقة تضمن عدم التلاعب بها، وبالحد الذي
.تكون فيه إمكانية إساءة الاستخدام عند حدودها الدنيا
7-2
يجب أن تكون أداة القياس القانونية متناسبة مع الهدف المصنعة من أجله، في ظروف التشغيل
،الاعتيادية
كما يجب أن ال تحتاج
إلى
أي متطلبات غير مبررة من المستخدم للحصول على نتائج قياس
.صحيحة
7-3
يجب أن ال تكون الأخطاء الناتجة عن استخدام أداة القياس القانونية عند العمل خارج مجال السيطرة
(controlled range)
كبيرة.للغاية
7-4
عندما تكون أداة القياس القانونية مصممة لقياس قيم ثابتة للكمية المقاسة بالنسبة للزمن، يجب أن ال
تكون أداة القياس القانونية
حساسة للتغيرات الصغيرة للقيمة المقاسة.
23
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
7-5
يجب أن تكون أداة القياس القانونية
قوية،
ويجب أن تصنع من مواد مناسبة للظروف المعدة للاستخدام
.فيها
7-6
يجب أن يسمح تصميم أداة القياس القانونية بالرقابة عليها بعد أن يتم طرحها في السوق أو وضعها في
الاستخدام، كما يجب أن تشمل أداة القياس القانونية على برمجيات خاصة للرقابة عليها، إذا كان ذلك
،ًضروريا بالإ ضافة
إلى
ًضرورة أن يتضمن كتيب العمل شرحا لطريقة فحصها ،
وعندما يرفق بأداة القياس
القانونية ًبرنامجا
(software)
، لتمكين أداة القياس القانونية من أداء مهام أخرى بالإ ضافة
إلى
مهام
ًالقياس، فيجب أن يكون البرنامج، ذو التأثير على الخصائص المترولوجية، معرفا
بشكل واضح وغير قابل
.للتأثر بالبرامج الأخرى المرافقة له
8.
الحماية من التلاعب(Protection against corruption)
:
8-1
يجب أن ال تتأثر الخصائص المترولوجية ألداة القياس القانونية ، أو نتائج القياس، عند وصلها بأي جهاز
.أو أداة أخرى، أو بأي جهاز تحكم عن بعد يمكنها أن تتصل به بأي وسيلة كانت
8-2
يجب أن تكون جميع الأجزاء الهامة في أداة القياس القانونية والتي تؤثر على نتيجة القياس مصممة
بطريقة آمنة ومحمية من العبث من أي تلاعب أو سوء استخدام متوقع، كما يجب أن تصمم بطريقة
.تمكن المفتشين من الحصول على دليل مادي عند حدوث تلاعب أو عبث بها
8-3
يجب أن تكون البرمجيات ذات التأثير على الخصائص المترولوجية محددة ومصممة بطريقة آمنة وسهلة
التحديد ومحمية من العبث، كما يجب أن يزود البرنامج بطريقة لتمكين المفتشين بتحديد حدوث تدخل
بأداة القياس القانونية.ولفترة معقولة
8-4
يجب حماية بيانات القياسات والبرمجيات التي تؤثر على خصائص القياس والعوامل والمتغيرات
.المترولوجية الهامة المخزنة في النظام، بشكل مناسب من جراء الحوادث المتعمدة أو غير المتعمدة
9.
المعلومات الواجب توفيرها مع أداة القياس القانونية:
9-1
يجب أن تحمل أداة القياس القانونية البيانات
الآتية :
أ.
اسم أو علامة المصن .ع
ب.
المعلومات المرتبطة بدرجة
الدقة
(accuracy class)
.
ج.
ًالمعلومات التالية، حيثما كان ذلك قابال
:للتطبيق
1)
.المعلومات المتعلقة بشروط الاستخدام
2)
سعة القياس(capacity)
.
3)
مدى القياس(Range)
.
4)
العلامات المميزة(Identity marking)
.
5)
.رقم شهادة إقرار النوع، والجهة المانحة له
24
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
6)
معلومات تبين إذا كانت الأجهزة الإضافية المرتبطة بالأداة تعطي نتائج مترولوجية تتوافق
.مع هذا القرار أم ال
9-2
بالنسبة ألدوات القياس القانونية صغيرة الحجم أو الحساسة، ف
أ نه يتم تغليفها إو رفاق
جميع الوثائق
.المطلوبة في هذا القرار بشكل مناسب وواضح
9-3
يجب أن يرفق مع أداة القياس القانونية
معلومات عن طريقة التشغيل ما لم تكن أداة القياس
القانونية
سهلة الاستعمال بحيث ال يوجد ضرورة ملثل هذه المعلومات. كما يجب أن تكون هذه المعلومات سهلة
الاستيعاب وأن تشتمل على
التالي ً، حيثما كان ذلك ممكنا:
أ.
.الظروف التشغيلية الاعتيادية
ب.
تصنيف الظروف الميكانيكية والكهرومغناطيسية المحيطة .التي يمكن للأداة أن تعمل بها
ج.
.حدود درجة الحرارة القصوى والدنيا
د.
.إمكانية حدوث التكاثف للبخار داخل الأداة
ه.
.استخدام الأداة من حيث كونه داخلي أم خارجي
و.
.تعليمات التركيب والصيانة والإصلاح والضبط المسموح بها
ز.
.تعليمات الاستخدام الأمثل وأي شروط خاصة للاستخدام
ح.
شروط التوافق مع الأجهزة والأدوات والملحقات الأخرى الممكن ربطها مع أداة القياس القانونية .
9-4
عند وجود مجموعة من أدوات القياس القانونية المتماثلة والتي يكون لها نفس الاستخدام العام أو في
.نفس الموقع فليس من الضروري وجود كتيبات استعمال منفصلة لكل منها
9-5
يجب أن تكون تدرجات المقياس للقيمة المقاسة بإحدى الصيغ
الآتية :
أ.
1×10n
ب.
2×10n
ج.
5×10n
( ملاحظة: تعتبرn
)
عدد صحيح أو صفر ما لم تنص المتطلبات الخاصة بأداة
القياس القانونية
على خالف ذلك. كما
يجب أن تكون وحدة القياس القانونية أو رمزها مثبت ًا
.بالقرب من القيمة العددية
9-6
يجب أن يميز المقياس المادي بقيمة اسمي ة
أو تدريج بالإضافة
إلى
.وحدة القياس المستخدمة
9-7
يجب استخدام رموز وبادئات ووحدات القياس القانونية دون .غيرها
9-8
.يجب أن تكون جميع العلامات والبيانات المطلوبة واضحة وغير قابلة للإزالة أو المحو أو النقل
10
.
عرض نتائج
القياس(Indication of results)
:
10
-1
.يجب أن يتم عرض النتائج من خلال شاشة عرض أو نسخة ورقية
25
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
10
-2
يجب أن يكون عرض نتيجة القياس بشكل واضح، بدون أي لبس، تحت ظروف العمل الاعتيادية، و
أ ن
تكون هنالك علامات وبيانات واضحة تدل المستخدم على معنى كل نتيجة قياس. كما يمكن لشاشة عرض
نتيجة القياس أو النسخة الورقية أن تتضمن بيانات إضافية شريطة أن ال تؤثر على نتيجة القياس أو
ًتشكل لبسا
.لها
10
-3
.في حال طباعة النتائج على نسخة ورقية، فيجب أن تكون النتائج واضحة وغير قابلة للإزالة
10
-4
بالنسبة ألدوات القياس القانونية المعدة للبيع المباشر ،
فيجب أن تكون مصممة بحيث تتيح إظهار نتائج
القياس
لكل الأطراف
المشتركة في عملية التبادل التجاري،
.وذلك عند تركيبها لغاية الاستخدام وإذا
استخدمت
ملحقات غير متطابقة مع هذا القرار، فيجب أن تظهر البطاقات الصادرة عن هذه الملحقات
.معلومات محدده وواضحة
10
-5
،يجب على أدوات قياس البيع المباشر أن توفر إمكانية لعرض نتائج القياس للمستهلك بسهولة ويسر
.وتعتبر النتيجة الظاهرة عليها أساساً لعمليات دفع القيمة المترتبة على ذلك
11
.
:معالجة البيانات الإضافية إلقرار التبادل التجاري
11
-1
باستثناء أدوات قياس المنافع العامة، يجب على أداة القياس القانونية أن تسجل بطريقة جيد
ة
نتيجة
القياس متوافقة
مع المعلومات التي تحدد عملي
ة
التبادل التجاري ًخصوصا في حال:
أ.
كون عملية القياس تتم ملرة واحدة(non-repeatable)
.
ب.
أن أداة القياس القانونية معدة للاستخدام في غياب
أ .حد أطراف العملية التجارية
11
-2
.يجب توفير دليل واضح لنتائج القياس النهائية والمعلومات المرافقة لها، وذلك عند طلب الطرف الآخر
12
.
تقييم المطابقة(Conformity evaluation)
:
يجب أن تصمم أداة القياس القانونية ًبحيث تسمح بإجراء تقييم المطابقة وفقا
للمتطلبات ذات العلاقة
بهذا القرار ووفق
إ ًجراء واضح معد مسبقا .
26
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
( الملحق2 )
المتطلبات الخاصة ألدوات القياس القانونية
Specific requirements
( الملحق2-1 )
المتطلبات الخاصة ألنظمة القياس المستمرة والديناميكية لكميات السوائل عدا الماء
Measuring systems for continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than
water
مادة(1 )
المجال (
Scope
) :
أنظمة القياس المستخدمة للقياسات المستمرة والديناميكية لكميات السوائل عدا الماء، والمستخدمة
.للأغراض التجارية
مادة(2 )
التعاريف (
Definitions
) :
1.
العداد (
Meter
) :
جهاز مصمم للقياس المستمر وحفظ وعرض الكمية عند ظروف قياس السائل المتدفق خلال
ناقل القياسات في مجرى (قناة
توصيل) مغلق ومشحون بالكامل.
2.
الحاسب (
Calculator
) :
جزء من العداد يستقبل الإشارات الخارجة من ناقل القياسات أو قد يكون جزء من أجهزة
القياس المرافقة ويقوم بحساب وعرض نتيجة القياس .
3.
جهاز القياس المرافق (
Associated measuring instrument
) :
جهاز موصول مع الحاسب يستخدم لحساب كمية معينة تكون خاصية للسائل بهدف عمل
تصحيح أو تحويل.
4.
أداة التحويل (
Conversion device
) :
جزء من الحاسب يقوم بتحويل الكمية المقاسة عند الظروف الفعلية
،(درجة الحرارة، الكثافة
...إ لخ) والتي تم قياسها باستخدام جهاز القياس المرافق أو الكمية المخزنة في الذاكرة
إلى
واحدة
من الآتي:
أ.
حجم الكمية المقاسة
عند الظروف الأساسية
أو
إلى
.كتلة
ب.
حجم الكمية المقاسة .عند ظروف القياس
5.
ا لظروف الأساسية (
Base condition
) :
.الظروف المحددة والتي يتم عندها تحويل كمية السائل المقاس عند ظروف القياس
27
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
6.
نظام القياس (
Measuring system
):
نظام يشمل العداد نفسه وجميع الأدوات المستخدمة للتأكد من صحة القياس أو التي تهدف
.لتسهيل عمليات القياس
7.
موزع الوقود
(
Fuel dispenser
):
نظام قياس يهدف
إلى
.إعادة تعبئة الوقود للمركبات والقوارب الصغيرة والطائرات الصغيرة
8.
ترتيب الخدمة الذاتية
(
Self-service arrangement
) :
،ترتيب يسمح للزبون باستخدام نظام القياس بهدف الحصول على السائل الستخدامه الخاص
.بدون مساعدة طرف آخر
9.
الكمية الدنيا المقاسة (
Minimum Measured Quantity (MMQ)
) :
أصغر كمية للسائل تكون عندها القياسات مقبولة مترولوجياً لنظام القياس .
10
.
القراءة المباشر ة (
Direct indication
) :
القيمة المبينة على أداة القياس القانونية ً، سواء
كانت حجماً أو كتلة، والمناظرة للكمية المقاسة
ًوالتي يكون العداد قادرا
.على قياسها
11
.
قابل للتوقف/ غير قابل للتوقف (
Interruptible / non interruptible
):
،يعتبر نظام القياس قابالً للتوقف عندما يكون من الممكن وقف تدفق السائل بسهولة وسرعة
.والعكس صحيح
12
.
مدى معدل التدفق (
Flowrate range
) :
المدى بين معدل التدفق( الأدنىQmin
)
ومعدل التدفق( الأقص ىQmax
.)
13
.
الخطأ
:الأدنى المسموح به
القيمة المطلقة للخطأ المسموح به ألدنـى كمية مقاسة، ويرمز لها بالرمز(
Emin
.)
مادة(3 )
المتطلبات الخاصة (
Specific requirements
):
مادة(3-1 )
ظروف التشغيل الاعتيادية (
Rated operating conditions
) :
يجب على المصن ع أن يحدد ظروف التشغيل الاعتيادية للجهاز بناءً على
الآتي :
1.
مدى معدل التدفق (
The flow rate range
) :
يخضع مدى معدل التدفق للشروط
الآتية :
أ.
يجب أن يكون مدى معدل التدفق لنظام القياس ضمن مدى معدل التدفق لكل عنصر
ًمن عناصره وتحديدا
.العداد
ب.
( العداد ونظام القياس
ا نظر الجدول1) الموضح أدناه .
( الجدول1
) مدى معدل التدفق لنظام القياس
28
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
نظام القياس
الخاص
خاصية السائل
أدنـى نسبة بين
Qmax:Qmin
موزع الوقود
الغازات غير المسالة
Not liquefied gases
10 : 1
الغازات المسالة
Liquefied gases
5 : 1
نظام القياس
السائل عالي التبريد
Cryogenic liquids
5 : 1
أنظمة القياس على
الأنابيب
خطوط
تحميل
وأنظمة
السفن
جميع السوائل
All liquids
مالئم للاستخدام
أنظمة
جميع
القياس الأخرى
جميع السوائل
All liquids
4 : 1
2.
خصائص السائل الذي سيتم قياسه باستخدام الجهاز بواسطة تحديد اسم أو نوع السائل أو
:الخصائص المتعلقة به مثل
أ.
.مدى درجة الحرارة
ب.
.مدى الضغط
ج.
.مدى الكثافة
د.
.مدى اللزوجة
3.
.القيمة الاسمية ملزود الجهد الترددي أو حدود مزود الجهد الكهربائي المستمر
4.
.الظروف الأساسية للقيم المحو لة
مادة(3-2 )
درجة الدقة والأخطاء القصوى
( المسموح بهاMPEs
) :
1.
( يوضح الجدول2 )الموضح أدناه
الأخطاء القصوى
المسموح بها للكميات التي تساوي أو تزيد على
(2)
.لتر
( الجدول2
) الأخطاء القصوى
≥ المسموح بها للكميات2 لتر
29
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
Accuracy class
0.3
0.5
1.0
1.5
2.5
Measuring
systems (A)
0.3 %
0.5 %
1.0 %
1.5 %
2.5 %
Meters (B)
0.2 %
0.3 %
0.6 %
1.0 %
1.5 %
2.
( يوضح الجدول3
) الأخطاء القصوى
المسموح بها للكميات التي تقل عن(2)
.لتر
( الجدول3
) الأخطاء القصوى
< املسموح بها للكميات2 لتر
Measured volume
(V)
MPE
V < 0.1 L
4 ×value in table (6-2), applied to 0.1 L
0.1 L ≤ V < 0.2 L
4 ×value in table (6-2)
0.2 L ≤ V < 0.4 L
2 ×value in table (6-2), applied to 0.4 L
0.4 L ≤ V < 1 L
2 ×value in table (6-2)
1 L ≤ V < 2 L
1 ×value in table (6-2), applied to 2 L
3.
على الرغم من عدم أهمية ما قد تكون الكمية املقاسة عليه، فإن قيمة(
MPE
)
تعطى بالقيمة
:األكبر من بين القيمتين التاليتين
أ.
( القيمة املطلقة للخطأ املسموح به املبين في الجدول2
( ) والجدول3) من هذا امللحق .
ب.
القيمة املطلقة للخطأ املسموح به ألدنـى كمية مقاسة(
Emin
).
4.
تطبق املتطلبات التالية في حالة(
Emin
) ≥
2
:لتر
أ.
Emin
≥
2 R
حيث(R): أصغر فترة تدريج ألداة القياس القانونية.
ب.
تعطى(
Emin
)
:بالعالقة التالية
Emin = 2MMQ × A/100
حيث(A)
: القيمة العددية املحددة في السطر(A)
من الجدول (2) من هذا امللحق .
ج.
يطبق املتطلب (
Emin
≥
2 R
)
للكميات الدنيا املقاسة أقل من (2)
لتر، وتكون (
Emin
)
( ضعفي القيمة املحددة في الجدول3 )
من هذا امللحق ومرتبطة بالسطر(A)
من الجدول
(2) من هذا امللحق .
30
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الالئحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
5.
تطبق قيم(
MPEs
)
الواردة في السطر(A)
( من الجدول2 )من هذ امللحق
بالنسبة للقيم املحولة
بواسطة أدوات التحويل (
overflow
).
6.
تكون قيم(
MPEs
)
بالنسبة للقيم املحولة بواسطة أدوات التحويل مساوية للقيمة
(
A – B
:، حيث أن±)
(A) و (B)
( تمثل القيم املحددة في الجدول2 ) من هذ امللحق . و يمكن فحص
:األجزاء التالية من أدوات التحويل بشكل منفصل
أ.
الحاسب (
Calculator
) :
قيم(
MPEs
)
املوجبة أو السالبة لكميات السوائل القابلة للحساب تساوي(1 \
10
)
من قيم(
MPEs
)
املعرفة في السطر(A)
( من الجدول2) من هذ امللحق .
ب.
أدوات القياس القانونية املرافقة (
Associated measuring instruments
) :
تكون األخطاء القصوى أل ًدوات القياس القانونية املرافقة، وفقا أل نظمة القياس
( املستخدمة، حسب ما هو مبين في الجدول4) من هذ امللحق.
( الجدول4
): األخطاء القصوى
املسموح بها ألجهزة القياس املرافقة وفقا
لدرجة دقة أنظمة القياس
الكمية املقاسة
Measured Quantity
درجة دقة أنظمة القياس
Accuracy class of the measuring system
0.3
0.5
1.0
1.5
2.5
درجة الحرارة
±
0.3
ºس
±
0.5
ºس
±
1.0
ºس
الضغط
أقل من1
± :ميغاباسكال50
كيلوباسكال
(من1
إلى4
± :) ميغاباسكال5
%
أكبر من4
± :ميغاباسكال200
كيلوباسكال
الكثافة
±
1 كغ \م3
±
2 كغ \م3
±
5 كغ \م3
.مالحظة: تطبق هذه القيم لإلشارة لكميات خصائص السوائل املعروضة بواسطة أداة التحويل
ج.
دقة الحسابات (
Accuracy of calculating functions
):
قيم(
MPE
)
املوجبة أو السالبة املستخدمة لحساب كمية كل خاصية للسائل تساوي
(2 \5)
( من القيم الثابتة املعطاة في الجدول4) من هذ امللحق .
7.
ت طبق
الفقرة (3-2-6-
)أ
من هذ ه املادة على جميع الحسابات وليس فقط على حسابات القيم
.املحولة
مادة(3-3 )
تأثير التشويش األقص ى
املسموح به (
Maximum permissible effect of disturbances
):
1.
يجب أن يكون تأثير التشويش الكهرومغناطيس ي على أنظمة القياس واحداً مما يأتي:
31
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الالئحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
أ.
أن ال يزيد التغير في نتيجة القياس عن قيمة التغير الحرجة، واملعرفة في البند(3-3 -
2)
.من هذه املادة
ب.
أن نتيجة القياس التي ًتظهر تغيرا
ًلحظيا
ال يمكن تفسيرها أو حفظها أو نقلها كنتيجة
قياس حقيقية. وفي حالة األنظمة القابلة للتوقف فإن وجود التشويش يؤدي
إلى
استحالة
.إجراء أي قياس
ج.
في حال أن التغير في نتيجة القياس أكبر من قيمة التغير الحرجة فيجب أن يكون
ًالجهاز قادرا
على قطع التدفق و
ا ستعادة نتيجة القياس التي كانت موجودة قبل تجاوز
.قيمة التغير الحرجة
2.
قيمة التغير الحرجة هي القيمة األكبر من ناتج قسمة الخطأ
األقص ى املسموح به على (5 )
للكمية
املقاسة أو (
Emin
) .
مادة(3-4 )
التحملية (
Durability
):
بعد إجراء الفحص املناسب ومع مراعاة الفترة الزمنية املحددة من قبل املصن ع يجب أن ال يزيد
اختالف نتيجة القياس بعد إجراء فحص التحمل عند مقارنته بنتائج القياسات املبدئية على القيمة
املحددة في السطر(B)
( من الجدول2) املرفق في هذا امللحق.
مادة(3-5 )
املالئمة (
Suitability
) :
1.
يجب أن ال تنحرف نتائج القياس التي يتم الحصول عليها بواسطة عدادات مختلفة لها نفس
فترة التدريج(scale interval)
، بأكثر من فترة تدريجية واحدة، وفي حال كانت فترات التدريج
مختلفة فيجب أن ال يزيد
االنحراف على فترة التدريج األكبر. وعلى أي حال ف
إ نه في حالة ترتيب
الخدمة الذاتية فإن فترات التدريج على نظام القياس ألداة القراءة الرئيسية وفترات التدريج
.ألداة الخدمة الذاتية ينبغي أن يكونا نفسهما ونتائج القياس ال تنحرف عن بعضها البعض
2.
يجب أن ال يكون من املمكن إجراء تغيير في الكمية املقاسة أثناء ظروف التشغيل العادية ما لم
.ًيكن هذا التغيير واضحا
3.
يجب أن ال ي،حدث وجود الهواء أو الغاز املختلط بالسائل، والذي ال يمكن كشفه بسهوله
ًتغيرا
:في خطأ القياس يزيد على
أ.
(
0.5
%
)
للسوائل غير الصالحة للشرب وللسوائل التي ال تزيد لزوجتها على(1 ×
10
-
3)
.باسكال × ثانية
ب.
(1
%
)
للسوائل الصالحة للشرب وللسوائل التي تزيد لزوجتها على(1 ×
10
-3)
باسكال
.× ثانية
وفي حالة وجود الجيوب الهوائية الغازية، فإن التغير املسموح به يجب أن ال يقل عن(1
%
)
من
(
MMQ
.)
32
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الالئحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
4.
أجهزة الشراء املباشر (
Instruments for direct sales
) :
أ.
يجب أن تزود أنظمة القياس املعدة للشراء املباشر بوسيلة إلعادة ضبط القراءة على
.الصفر ويجب أن يكون من غير املمكن تغيير الكمية املقاسة
ب.
ًيجب أن يكون الجهاز قادرا
على االحتفاظ بنتيجة القياس لحين قبولها من جميع
.األطراف املعنيين بها
ج.
.يجب أن تكون أنظمة القياس للشراء املباشر مناسبة قابلة للتوقف
5.
موزعات الوقود (
Fuel dispensers
) :
أ.
يجب أن ال
.يكون موزع الوقود قابالً للتصفير خالل القياس
ب.
.يجب أن يمنع بدء قياس جديد حتى يتم إعادة التصفير
ج.
عندما يزود نظام القياس بوحدة عرض للسعر، فإنه يجب أن ال يزيد فرق السعر
ًاملبين على وحدة عرض السعر، والسعر املحسوب من وحدة السعر مضروبا
بالكمية
املباعة، عن السعر املناظر لـ(
Emin
) .
مادة(3-6 )
فشل مزود الطاقة (
Power supply failure
):
يجب أن يزود نظام القياس بأداة مزودة للطاقة تستخدم في حالة الطوارئ لحماية جميع وظائف
القياس خالل فشل مزود الطاقة الرئيس ي أو يزود بوسيلة لحفظ وعرض النتائج ووسيلة إليقاف
التدفق لحظة فشل .مزود الطاقة
مادة(3-7 )
االستعمال (
Putting into use
) :
( يوضح الجدول5
.) درجات الدقة ألنظمة القياس املستخدمة في املجاالت املختلفة
( الجدول5): درجات الدقة ألنظمة القياس املستخدمة في املجاالت املختلفة
درجة الدقة
أنواع أنظمة القياس
0.3
أنظمة القياس على
خطوط األنابيب .
0.5
جميع أنظمة القياس التالية ما لم يرد ذكرها في موضع آخر في هذا
:الجدول
1.
)موزع الوقود (غير الغازات املسالة.
2.
<( أنظمة القياس للصهاريج املعدة للسوائل متدنية اللزوجة0.02
.)باسكال × ثانية
3.
أنظمة القياس للسفن والقطارات والصهاريج املحملة أو .املفرغة
4.
.أنظمة القياس للحليب
33
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن الالئحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
5.
.أنظمة القياس إلعادة تعبئة وقود الطائرات
1.0
1.
أنظمة القياس للغازات املسالة تحت الضغط مقاسة عند درجة
حرارة( ≥
10
ºس) .
2.
أنظمة القياس ذات درجة الدقة(
0.3
)
أو(
0.5
)
ولكنها تستعمل
للسوائل
اآلتية :
أ.
ذات درجة حرارة( <-
10
ºس)
أو أكبر من(
50
ºس).
ب.
ذات لزوجة ديناميكية( >
1 باسكال × ثانية) .
ج.
ذات تدفق حجمي( >
20
لتر \ساعة) .
1.5
1.
.أنظمة القياس لغاز ثاني أكسيد الكربون المسال
2.
أنظمة القياس للغازات المسالة تحت الضغط ومقاسة عند درجة
حرارة ( <-
10
ºس)
.)(غير السوائل متدنية درجة الحرارة
2.5
<( أنظمة القياس للسوائل متدنية درجة الحرارة-
153
º
.)س
.ملاحظة: يمكن أن يحدد المصن ع دقة أفضل لنوع معين من أنظمة القياس
مادة(4 )
وحدات القياس :
1.
يجب أن تقاس كميات البنزين والديزل والكاز بوحدة اللتر أو المتر .المكعب
2.
يجب أن تقاس كميات الغاز البترولي المسال(LPG)
بوحدة كغ أو طن، وفي حال قياسها بوحدة
اللتر، فيجب أن تضرب بكثافة الغاز البترولي المسال(LPG)
الفعلية أو المقرة من قبل جهة
.رسمية
3.
يجب أن تقاس الكميات الأخرى بأي من الوحدات التالية: مل، سم3، لتر، م3، غ، كغ، طن.
مادة(5 )
:متطلبات تقييم المطابقة
ًيجب على المصنع تقديم شهادة تقييم مطابقة وفقا
ألحد نماذج المطابقة
الآتية :
1.
B+F
2.
B+D
3.
H1
مادة(6 )
متطلبات التحقق الأولي والتحقق بعد
الصيانة:
ألغراض المطابقة لمتطلبات التحقق الأولي والتحقق بعد
الصيانة ، يجب أن يلبي العداد جميع المتطلبات
.الواردة في هذا القرار
مادة(7 )
:متطلبات التحقق الدوري
34
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
1.
ألغراض المطابقة لمتطلبات التحقق الدوري، يتم إجراء الفحوصات
الآتية :
أ.
الفحص الظاهري ويشمل، على سبيل المثال ال الحصر، التأكد من سلامة الأختام
والعلامات المترولوجية وعدم وجود عيوب ظاهرة بالإضافة
إلى
.الرقم المتسلسل للعداد
ب.
فحص الخطأ
الأقص ى
.المسموح به
2.
تكون قيمة الخطأ
الأقص ى
المسموح به ألغراض التحقق الدوري ضعف قيمة الخطأ الأقص ى
.المسموح به للتحقق الأولي
3.
يتم
إ جراء الفحوصات
الواردة
في هذه المادة ة مر
ًواحدة سنويا.
مادة(8 )
:متطلبات التحقق المفاجئ
يحق للوزارة إجراء التحقق الفجائي على جميع الجهات العاملة في مجال صيانة وإصالح وتركيب
.وصناعة واستيراد وتأجير واستخدام العدادات لبيان مدى مطابقتها لهذا القرار
مادة(9 )
:العلامات المترولوجية
يجب أن تحمل العدادات العلامات المترولوجية
الآتية :
1.
.علامة إقرار النوع أو المطابقة
2.
.علامة التحقق / الختم الموافق عليها من قبل الوزارة
3.
سنة وضع العداد في الخدمة أو سنة التحقق، إلا أنه يجوز
الاستعاضة
عن تثبيت سنة الصنع
أو سنة التحقق للعداد بتوفر سجالت موثقة للعدادات لدى الجهات المخولة ومحفوظة بطريقة
.مناسبة يسهل تتابع الرقم المتسلسل للعداد مع سنة وضعه في الخدمة
35
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
( الملحق2-2 )
المتطلبات الخاصة ألجهزة قياس الوزن الأوتوماتيكية
Automatic weighing instruments
مادة(1 )
المجال (
Scope
) :
الموازين الأوتوماتيكية المستخدمة بقصد تحديد كتلة الجسم باستخدام فعل الجاذبية الأرضية على
.ذلك الجسم
مادة(2 )
:التعاريف
1.
جهاز التوزين الأوتوماتيكي (
Automatic weighing instrument
):
ًجهاز يحدد كتلة منتج ما دون تدخل المشغل، ويتبع إجراءات أوتوماتيكية مبرمجة مسبقا
بخصائص الجهاز .
2.
جهاز التوزين القابض الأوتوماتيكي (
Automatic catchweigher
):
جهاز توزين أوتوماتيكي يحدد كتلة مجموعة أوزان مجمعة مسبقاً (رزم) بشكل منفصل أو كتلة
وزن منفرد .
3.
جهاز التوزين التحققي الأوتوماتيكي (
Automatic checkweigher
):
جهاز توزين قابض أوتوماتيكي يقسم مجموعة الكتل المختلفة
إلى
مجموعتين فرعيتين أو أكثر
ًتبعا الختالف
كتلها وقيمها الا ًسمية المحددة مسبقا .
4.
الميزان الطابع
(
Weigh labeler
):
ميزان قابض أوتوماتيكي يقوم بطباعة .قيمة الوزن على المنتج
5.
ميزان طابع السعر/الوزن (
Weigh /price labeler
) :
.ميزان قابض أوتوماتيكي يقوم بطباعة الوزن والسعر على المنتج
6.
جهاز التوزين للتعبئة الأوتوماتكي (
Automatic gravimetric filling instrument
):
ًجهاز توزين أوتوماتيكي يعبئ الحاويات، ذات الوزن المتجانس، بوزن محدد مسبقا
من منتج
.معين
7.
المجم ع المتقطع (
Discontinuous totaliser (totalizing hopper weigher)
) :
جهاز توزين أوتوماتيكي يعمل على توزين كالم الحمل من المنتج عن طريق تجزئته
إلى
أحمال
صغيرة، ومن ثم تحديد كتلة كل حمل صغير على حدا وجمعها بالترتيب، ومن ثم تجميع
الحموالت الصغيرة لتشكل الحمل الكلي للمنتج.
36
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
8.
المجم ع المتصل (
Continuous totalizer
):
جهاز توزين أوتوماتيكي يعمل على تحديد وزن حمل كالم من المنتج يسير على الحزام المتحرك
دون الحاجة
إلى
تجزئته
إلى حموالت أصغر ومقاطعة حركتها على الحزام المتحرك .
9.
سكة توزين (
Rail-weighbridge
):
جهاز توزين أوتوماتيكي يستقبل الحمل خارج قضبان السكة لتوزين حمل عربات القطار .
الجزء الأول :متطلبات مشتركة لجميع أنواع الموازين الأوتوماتيكية
مادة(1)
ظروف التشغيل الاعتيادية:
على المصن ع أن يحدد ظروف تشغيل الجهاز
كالآتي:
1.
:الكمية المقاسة
.تعريف مدى القياس من خلال أقص ى وأدنـى سعة
2.
الكميات المؤثرة على المزود :الكهربائي
أ.
في حالة مزود الجهد المتردد: القيمة الا سمية ملزود الجهد الترددي أو حدود الجهد
.الترددي
ب.
في حالة مزود الجهد المستمر: القيمة ا ال سمية وأدنـى قيمة ملزود الجهد أو حدود الجهد
.المستمر
3.
:كميات التأثيرات الميكانيكية والمناخية
أ.
أدنـى مدى لدرجة الحرارة(
30
º س)
.ما لم يحدد غير ذلك في بنود أخرى من هذا الملحق
ب.
ال تطبق التصنيفات المتبعة على أساس الظروف الميكانيكية المذكورة في الملحق (1)
فقرة
(1-3-2)
، ويجب على المصن ع أن يعرف ظروف الاستعمال الميكانيكي للأجهزة المستخدمة
في ظروف الإجهاد الميكانيكي الخاصة (مثل .)الأجهزة المستخدمة في اللآيات
4.
)الكميات المؤثرة الأخرى (إن وجدت :
أ.
ظروف التشغيل الاعتيادية.
ب.
خصائص المنتج المراد توزينه.
مادة(2)
التشويش المسموح به–
الظروف:الكهرومغناطيسية
الأداء المطلوب والتغيرات الحرجة لكل نوع من
أ جهزة قياس الوزن الأوتوماتيكية
المنصوص عليها
في الأ جزاء
الموضحة أدناه من هذا الملحق.
مادة(3 )
المالئمة:
1.
يجب توفر وسيلة للحد من آثار الإمالة والتحميل وظروف التشغيل الاعتيادية
بحيث أن الأخطاء
.القصوى المسموح بها يجب أن ال تتجاوز الحدود الطبيعية في التشغيل العادي
37
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
2.
يجب توفر أدوات ومواد للتعامل مع الأجهزة بحيث ال تتجاوز الأخطاء القصوى المسموح بها في
.حالة التشغيل العادي
3.
يجب أن يكون تحكم المشغل مع اللآة واضح وفع .ال
4.
.يجب أن يتحقق المشغل من تكامل عرض النتائج
5.
يجب توفير وضعيات للتصفير بحيث تسمح للجهاز بأن يتم تشغيله للحصول على نتائج أقل من
.الأخطاء القصوى المسموح بها خلال التوزين في الأوضاع العادية
6.
.يجب تعريف أي قيمة خارج مدى القياس المسموح بها وطباعتها إن أمكن
مادة(4 )
متطلبات :تقييم المطابقة
1.
يجب على مص نع الموازين المؤتمتة الميكانيكية ًتقديم شهادة تقييم مطابقة وفقا
ألحد نماذج
المطابقة
الآتية :
أ.
B+D
ب.
B+E
ج.
B+F
د.
D1
ه.
F1
و. G
ز.
H1
2.
يجب على مصن ع الموازين المؤتمتة الكهروميكانيكية ًتقديم شهادة تقييم مطابقة وفقا
ألحد
نماذج المطابقة
الآتية :
أ.
B+D
ب.
B+E
ج.
B+F
د. G
ه.
H1
3.
يجب على مصن ع الموازين اللإكترونية أو التي تتضمن برمجيات ًتقديم شهادة تقييم مطابقة وفقا
ألحد نماذج المطابقة
الآتية :
أ.
B+D
ب.
B+F
ج. G
38
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
د.
H1
الجزء الثاني:
موازين القابض الأوتوماتيكي(
Automatic Catchweighers
)
مادة(1 )
درجة الدقة:
1.
تقسم الأجهزة
إلى
:فئات أولية يتم تحديدها من قبل المصن ع وهي(Y)
أو(X
.)
2.
هذه الفئات الأولية مقسمة
إلى
ًأربع درجات دقة، يتم تحديدها أيضا
:من قبل المصن ع، وهي
XIV
XIII
XII
XI
Y(b)
Y(a)
Y(II)
Y(I)
مادة(2 )
الأ جهزة فئة (X
:)
1.
الأجهزة فئة (X)
تنطبق على الأجهزة المستخدمة للتحقق من الكمية الفعلية للعبوات المعبأة
.ًمسبقا
2.
تتبع درجة الدقة بالمعامل(x)
الذي يحدد
الانحراف
المعياري الأقص ى المسموح به كما هو محدد
في ال( بند4
) من المادة (4
.) في هذا الملحق
كما يجب على المصن ع أن يحدد المعامل (x)
، والذي يجب
أن يكون( ≤
2)
وعلى صيغة (k
10
×
1)
أو(k
10
×
2 )
أو(k
10
×
5) حيث أن (k )
عدد صحيح سالب أو
.صفر
مادة(3 )
الأجهزة فئة(Y
:)
تنطبق فئة(Y)
.على باقي الأجهزة الأوتوماتيكية للتوزين القابض
مادة(4 )
الخطأ
الأقص ى المسموح به:
1.
يبين الجدول (1
)
الموضح أدناه الخطأ
الأقص ى
المسموح به ألجهزة فئة(Y )
ومتوسط الخطأ
الأقص ى
المسموح به ألجهزة فئة(X) بالمقارنة مع الحمولة الصافية في تحقق فترات التدريج.
39
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
( الجدول1
): الحمولة الصافية في تحقق فترات التدريج ومتوسط الخطأ الأقص ى
المسموح به
ألجهزة فئة(X)
والخطأ
الأقص ى
المسموح به ألجهزة فئة(Y)
Net load (m) in verification scale intervals (e)
متوسط
الخطأ
الأقص ى
المسموح
به
الخطأ
الأقص ى
المسموح
به
XI
Y(I)
XII
Y(II)
XIII
Y(a)
XIV
Y(b)
X
Y
0 < m ≤ 50
000
0 < m ≤ 5
000
0 < m ≤ 500
0 < m ≤ 50
± 0.5 e
± 1 e
50 000 < m
≤ 200 000
5 000 < m ≤
20 000
500 < m ≤ 2
000
50 < m ≤
200
± 1 e
± 1.5 e
200 < m
20 000 < m
≤ 100 000
2 000 < m ≤
10 000
200 < m ≤ 1
000
± 1.5 e
± 2 e
2.
الانحراف
المعياري :
القيمة القصوى المسموح بها للانحراف المعياري للأجهزة من مرتبةX (x)
ناتج من عملية ضرب
المعامل (x)
بالقيمة المحددة في الجدول(2)
الموضح
أدناه .
( الجدول2
:)الحمولة الصافية والانحراف المعياري الأقص ى المسموح به ملرتبة (1)
X
Net load (m)
Maximum permissible
standard deviation for
class X (1)
M ≤ 50 g
0.48 %
50 g < m ≤ 100 g
0.24 g
100 g < m ≤ 200 g
0.24 %
200 g < m ≤ 300 g
0.48 g
300 g < m ≤ 500 g
0.16 %
500 g < m ≤ 1000 g
0.8 g
1000 g < m ≤ 10 000 g
0.08 %
40
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
10 000 g < m ≤ 15 000 g
8 g
15 000 g < m
0.053 %
For class XI and XII (x) shall be less than 1.
For class XIII (x) shall be not greater than 1.
For class XIV (x) shall be greater than 1.
3.
تحقق
فترة التدريج للأجهزة أحادية الفترة:
يوضح الجدول(3
.) أدناه تحقق فترة التدريج للأجهزة أحادية الفترة حسب درجة الدقة
( الجدول3
) تحقق فترة التدريج ملراتب(X) و(Y)
للأجهزة أحادية الفترة
Accuracy classes
Verification scale
interval
Number of verification
scale intervals
n = Max / e
Minimum Maximum
XI
Y(I)
0.001 g ≤ e
50 000
-
XII
Y(II)
0.001 g ≤ e ≤ 0.05 g
100
100 000
0.1 g ≤ e
5 000
100 000
XIII
Y(a)
0.1 g ≤ e ≤ 2 g
100
10 000
5 g ≤ e
500
10 000
XIV
Y(b)
5 g ≤ e
100
1 000
4.
تحقق فترة التدريج للأجهزة متعددة الفترات :
( يوضح الجدول4
.) أدناه تحقق فترة التدريج للأجهزة متعددة الفترات حسب درجة الدقة
41
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
( الجدول4
) تحقق فترة التدريج ملراتب(X) و(Y)
للأجهزة متعددة الفترات
Accuracy classes
Verification scale
interval
Number of verification
scale intervals
n = Max / e
Minimum
value (1)
N =
Maxi/e(i+1)
Maximum
value
N = Maxi/ei
XI
Y(I)
0.001 g ≤ e
50 000
-
XII
Y(II)
0.001 g ≤ e ≤ 0.05 g
5 000
100 000
0.1 g ≤ e
5 000
100 000
XIII
Y(a)
0.1 g ≤ e ≤ 2 g
500
10 000
XIV
Y(b)
5 g ≤ e
50
1 000
Where:
i = 1, 2, … r
i = partial weighing range
r = total number of partial ranges
(1) For i = r the corresponding column of Table 3 applies with e replaced
by er.
مادة(5 )
مدى القياس
(Measuring range)
:
في حالة تحديد مدى القياس للأجهزة التابعة ملرتبة(Y)
، على المصن ع أن يأخذ بعين الاعتبار أن الحد
( الأدنـى للقياس يجب أن ال يقل عن القيم الواردة في الجدول5)
.الموضح أدناه
42
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
( الجدول5
) درجة الدقة والحد الأدنـى للقياس
Accuracy class
Minimum capacity
Y(I)
100 e
Y(II)
20 e for 0.001 g ≤ e ≤ 0.05 g, and 50 e for 0.1 g ≤
e
Y(a)
20 e
Y(b)
10 e
الموازين المستخدمة للتصنيف
(مثل مقاييس البريد وموازين
)القمامة
e 5
مادة(6)
الأوضاع الديناميكية(Dynamic setting)
:
1.
يتم تشغيل الأوضاع الديناميكية ضمن مدى
حمولة معين يتحدد من قبل المصن ع .
2.
الأوضاع الديناميكية التي تعرض ألي تأثيرات ديناميكية على الحمولة المتحركة يجب أن تمنع من
التشغيل خارج مدى الحمولة المسموح به، وأن تكون قابلة للحماية من عملية التشغيل على
.مدى أكبر من المسموح به
مادة(7 )
أداء الأجهزة تحت تأثير المعاملات والتشويش :الكهرومغناطيس ي
1.
:الأخطاء القصوى المسموح بها بسبب تأثير المعاملات
1-1
للأجهزة التابعة لفئة(X
:)
أ.
( للتشغيل الأوتوماتيكي كما هو محدد في الجدولين1
( ) و2) من هذا الملحق .
ب.
( للتوزين الثابت للتشغيل غير الأوتوماتيكي كما هو محدد في الجدول1)
من هذا
الملحق .
1-2
الأجهزة التابعة لفئة(Y) :
أ.
( لكل حمل في التشغيل الأوتوماتيكي، كما هو محدد في الجدول1)
.من هذا الملحق
ب.
للتوزين الثابت للتشغيل غير الأوتوماتيكي، كما هو محدد في فئة(X)
في الجدول
(1)
.من هذا الملحق
2.
.تغيير القيم الحرجة بسبب التشويش هو قيمة واحدة لفترة التحقق
3.
مدى درجة الحرارة :
أ.
أقل مدى ملرتبة(
XI
) و(
YI
)
هو(5 º س).
43
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
ب.
أقل مدى ملرتبة(
XII
) و(
YII
)
هو(
15
º س) .
الجزء الثالث
:
أجهزة التوزين للتعبئة الأوتوماتيكية
(Automatic Gravimetric Filling Instruments)
مادة(1 )
درجة الدقة:
1.
يجب أن يحدد المصن ع دقة المرتبة المرجعيةRef (x)
ودقة مرتبة التشغيلX(x)
.
2.
يتم توضيح نوع الجهاز من درجة الدقة المرجعيةRef (x)
والتي تقابل أفضل دقة محتملة للأجهزة
من هذا النوع، تختص الأجهزة الفردية بواحد أو أكثر منX(x)
بعد التركيب، مع الأخذ بعين
الاعتبار المنتجات الخاصة المراد توزينها. معامل المرتبة(x )
يجب أن يكون( ≤
2)
على الشكل التالي
(k
10
×
1)
أو(k
10
×
2)
أو(k
10
×
5)
حيث أن(k )
.عدد صحيح سالب أو صفر
3.
تنطبقRef (x)
.على الحموالت الثابتة
4.
درجة الدقة التشغيليةX(x)
،(X)
هي نظام يربط الدقة بالحمل المقاس في حين أن(x)
هو حدود
الخطأ المحددة لدرجة الدقةX (1)
( والمبينة في الجدول6) الموضح أدناه .
مادة(2 )
الخطأ الأقص ى المسموح به:
1.
خطأ
التوزين الثابت :
1-1
يجب أن يكون الخطأ
الأقص ى
المسموح به لدرجة الدقة المرجعيةRef(x)
للحموالت
الثابتة تحت ظروف التشغيل الاعتيادية
هو(
0.312
)
من أعلى قيمة مسموح به
للانحراف عن المعدل لكل تعبئة، كما هو محدد في الجدول(5
)
من هذا الملحق مضروبة
بمعامل المرتبة (x0
.)
1-2
يجب أن يكون الخطأ
الأقص ى
المسموح به للأوزان الثابتة هو الدقة المطلوبة للأوزان
( المختارة كما هو محدد في الجدول6
)الموضح أدناه
بالنسبة للأجهزة التي تكون التعبئة
فيها من أكثر من حمولة واحدة (أوزان تراكمية، الأحمال المحددة للتعبئة)، ولا يمثل
.مجموع الحد الأقص ى للانحراف للحموالت الفردية
2.
:الانحراف عن معدل التعبئة
ا( نظر الجدول6) الموضح أدناه .
44
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
( الجدول6
) الانحراف عن معدل التعبئة
Value of the mass, m (g), for the fills
)قيمة كتلة التعبئة (غ
Maximum permissible
deviation of each fill from
the average for class X(1)
الانحراف الأقص ى المسموح
به لكل تعبئة عن المعدل
( للنوع1 )
X
m ≤ 50
7.2 %
50 < m ≤ 100
3.6 %
100 < m ≤ 200
3.6 %
200 < m ≤ 300
7.2 %
300 < m ≤ 500
2.4 %
500 < m ≤ 1 000
12 %
1 000 < m ≤ 10 000
1.2 %
10 000 < m ≤ 15 000
120 %
15 000 < m
0.8 %
ملاحظة: قيمة الانحراف عن المعدل المحسوبة لكل تعبئة يمكن ضبطها
.لتأخذ بعين الاعتبار تأثير حجم أجزاء المادة
3.
ًالخطأ نسبة
)للقيمة المحددة مسبقاً (وضعية الخطأ:
ًيجب أن ال يزيد الحد الأقص ى للفرق بين القيمة المحددة مسبقا
للوزنة ومتوسط الكتلة للتعبئة
بالنسبة للأجهزة التي يمكن فيها تحديد قيمة مسبقة للوزنة المرادة على(
0.312
)
من الحد
الأقص ى المسموح به للانحراف لكل تعبئة عن المتوسط، كما هو محدد في الجدول(5
) من هذا
الملحق .
مادة(3 )
الأداء تحت عامل التأثير والتشويش الكهرومغناطيس ي :
1.
يكون الحد الأقص ى ل
لخطأ
المسموح به بسبب عامل التأثير كما هو محدد في( الجدول8
) من
( المادة8
.) من هذا الملحق
2.
قيمة التغير الحرجة بسبب التشويش، هي تغير في قراءة الوزنة الثابتة وتساوي الخطأ الأقص ى
المسموح به كما هو محدد في( الجدول8
( ) من المادة8) من هذا الملحق ، محسوباً ألقل معدل
45
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
للتعبئة، أو تغير يمكن أن يعطي تأثير مكافئ على التعبئة في حالة الأجهزة المطلوبة عندما تكون
العبوة مكونة من أحمال متعددة. يجب أن تقر ب قيمة التغير الحرجة المحسوبة للفترة
.التدريجية التالية الأعلى
3.
.يجب على المصن ع أن يحدد أقل قيمة للتعبئة
الجزء الرابع
:
المجم ِّع المتقطع
Discontinuous Totalisers
مادة(1)
درجة الدقة:
تقسم أجهزة التوزين
إلى
:أربع مراتب دقة هي (1 ,2 ,
0.2
,
0.5
.)
مادة(2)
الأخطاء القصوى المسموح بها:
( يوضح الجدول7
)
الموضح أدناه الخطأ
الأقص ى المسموح به لكل درجة دقة.
( الجدول7
) الخطأ
الأقص ى المسموح به لكل درجة دقة
Accuracy class
درجة الدقة
MPE of totalized load
الخطأ
الأقص ى
المسموح به
للحمولة المجم عة
0.2
± 0.10 %
0.5
± 0.25 %
1
± 0.50 %
2
± 1.00 %
مادة(3 )
مجم ع فترات التدريج :
يجب أن يكون مجم ع فترات التدرج(td)
ضمن المجال
الآتي:
0.01 % Max ≥ dt ≥ 0.2 % Max
م ادة(4 )
أقل مجموع للحمولة(
min
:)
يجب أن ال يكون أقل مجموع للحمولة أقل من الحمولة التي يكون عندها الخطأ
الأقص ى
المسموح به
يساوي مجم ع فترات التدريج(td)
.ولا تقل عن أقل حمولة كما هو محدد من قبل المصن ع
مادة(5 )
)أوضاع الصفر (التصفير :
46
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
،يجب أن تحتوي أجهزة التوزين التي ال تمتلك خاصية التصفير بعد كل توزين على أداة للتصفير
كما
يجب أن يمنع التشغيل الأوتوماتيكي إذا تغير الصفر بما
يأتي:
1.
(t
1 d
)
.: للأجهزة ذات التصفير الأتوماتيكي
2.
(t
0.5 d
)
.: ألجهزة التوزين ذات التصفير شبه الأوتوماتيكي أو غير الأوتوماتيكي
مادة(6 )
تفاعل المشغل :
يجب أن ي منع تعديل وإعادة الضبط خلال التشغيل .الأوتوماتيكي
مادة(7 )
الطباعة:
يجب أن ي ،ًمنع إعادة ضبط المجموع في حالة الأجهزة المزودة بآلة طابعة لحين أن تتم طباعته كامال
.كما يجب أن تتم طباعة المجموع في حالة مقاطعة التشغيل الأوتوماتيكي
مادة(8 )
الأداء تحت عوامل التأثير والتشويش
الكهرومغناطيس ي:
1.
( الأخطاء القصوى المسموح بها بسبب عوامل التأثير محددة في الجدول8 )
الموضح
أدناه .
( الجدول8
) الحمولة في فترات التدريج المجم ع والأخطاء القصوى المسموح بها
Load (m) in tantalization scale intervals (dt)
( الحمولةm
) في فترات التدريج ( المجم عtd )
MPE
الخطأ
الأقص ى
المسموح
به
0 < m ≤ 500
± 0.5 dt
500 < m ≤ 2 000
± 1.0 dt
2 000 < m ≤ 10 000
± 1.5 dt
2.
تعتبر قيمة التغير الحرجة بسبب التشويش فترة تدريجية واحدة ألي قراءة وزنة وأي مجموع
.مخزن
الجزء الخامس
:المجم ِّع المتصل
Continuous Totalisers
مادة(1 )
درجة الدقة:
تقسم الأجهزة
إلى
:ثالث مراتب دقة(
0.5
,و1, و2) .
مادة(2 )
مدى القياس :
47
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
1.
يجب على المصن ع أن يحدد مدى القياس والنسبة بين أقل حمولة صافية على وحدة التوزين
.وأكبر سعة وأقل مجموع للحمولة
2.
يجب أن ال
يقل أقل مجموع للحمولة(
min
)
:عن
أ.
(
800 d
):
لدرجة الدقة(
0.5
.)
ب.
(
400 d
):
لدرجة الدقة(1
.)
ج.
(
200 d
):
لدرجة الدقة(2
.)
ملاحظة: تعد (d)
.مجم ع فترات التدريج في أجهزة الجمع العامة
مادة(3 )
الخطأ الأقص ى المسموح به:
( يوضح الجدول9
) أدناه الخطأ
الأقص ى
.المسموح به للحمولة المجم عة لكل درجة دقة
( الجدول9
) درجة الدقة والخطأ
الأقص ى
المسموح به للحمولة المجم عة
Accuracy class
درجة الدقة
MPE of totalized load
الخطأ
الأقص ى
المسموح به للحمولة
المجم عة
0.5
± 0.25 %
1
± 0.50 %
2
± 1.00 %
مادة(4 )
سرعة الحزام :
يجب أن يتم تحديد سرعة الحزام من قبل المصن ع، وأن ال تتغير سرعة الحزام بقيمة أكبر من(5
%
)
من القيمة الا سمية للسرعة للموازين الحزامية أحادية السرعة ومتغيرة السرعة والتي يكون لها
متحكم يدوي بوضعية السرعة، ويجب أن.ال يكون للمنتج سرعة تختلف عن سرعة الحزام
مادة(5 )
الأجهزة المجم عة العامة:
.يجب أن يكون من غير الممكن إعادة ضبط الجهاز على الصفر
مادة(6 )
الأداء تحت عامل التأثير والتشويش الكهرومغناطيس ي :
1.
يجب أن يكون الخطأ
الأقص ى
المسموح به الناتج عن عامل التأثير للحمل ليس أقل من(
min
)
هو(
0.7
)
مضروبة بقيمة مناسبة محددة في الجدول (9) من هذا الملحق
ومقربة إلى أ قرب فترة
تدريجية (d) .
48
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
2.
يجب أن يكون التغير الحرج في قيمة القراءة الناتج من التشويش هو (
0.7
)
مضروبة بقيمة
( مناسبة محددة في الجدول9) من هذا الملحق ، وذلك لحمولة تساوي أقل حمولة ممكن العمل
بها(
min
)
ًوتبعا
لنوع جهاز التوزين المستخدم يتم تقريب القراءة
إلى
.فترة التدريج الأعلى التالية
الجزء السادس
:
موازين القاطرات الأوتوماتيكية
Automatic Rail Weighbridges
مادة(1 )
درجة الدقة:
تقسم الأجهزة
إلى
:أربع مراتب للدقة(1 ,2 ,
0.2
,
0.5
.)
مادة(2 )
الخطأ الأقص ى المسموح به:
1.
( يبين الجدول10
)
الموضح أدناه الخطأ
الأقص ى
المسموح به للتوزين أثناء الحركة لعربة واحدة
.أو قطار كالم
الجدول(
10
) درجة الدقة والخطأ
الأقص ى المسموح به
Accuracy class
درجة الدقة
MPE
الخطأ
الأقص ى
المسموح به
0.2
± 0.10 %
0.5
± 0.25 %
1
± 0.50 %
2
± 1.00 %
2.
الخطأ
الأقص ى
المسموح به لوزن قاطرات متصلة أو غير متصلة مع بعضها يجب أن يكون لها
:واحدة من القيم المذكورة أدناه وتأخذ القيمة الأعلى
أ.
القيمة المحسوبة حسب الجدول(
10) من هذا الملحق
، مقربة ألقرب فترة تدريجية .
ب.
القيمة المحسوبة حسب الجدول(
10) من هذا الملحق ، مقربة ألقرب فترة تدريجية
لوزن يساوي(
35
%
)
.)من الحد الأقص ى لوزن العربة (كما هو معلم على العربة
ج.
فترة تدريجية واحدة (d
.)
3.
الخطأ
الأقص ى
المسموح به لوزن قاطرة كالمة أثناء الحركة يجب أن تكون لها واحدة من القيم
:المذكورة أدناه وتأخذ القيمة الأعلى
49
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
أ.
القيمة المحسوبة حسب الجدول(
10) من هذا الملحق .، مقربة ألقرب فترة تدريجية
ب.
القيمة المحسوبة حسب الجدول(
10) من هذا الملحق ، يوزن عربة واحدة ويساوي
(
35
%
)
ًمن الحد الأقص ى للوزنة (كما هو معل م على العربة) مضروبا
بعدد العربات
المرجعي في القطار (بحيث ال يتجاوز عدد العربات(
10
)
.)، ومقربة ألقرب فترة تدريجية
ج.
فترة تدريجية واحدة(d )
لكل عربة في القطار دون أن يتجاوز عدد العربات عن(
10
d
.)
4.
عند توزين عربات متصلة، ف
إ ن الأخطاء التي ال تتجاوز(
10
%
)
من ناتج التوزين مأخوذة من وزن
مقطورات كالمة من الممكن أن تتجاوز الخطأ
الأقص ى
( المسموح به المحدد في البند2
)
من هذه
المادة ولكن يجب أن ال تتجاوز ضعف الخطأ
الأقص ى
.المسموح به
مادة(3 )
فترة التدريج(d) :
( يجب أن تحدد العلاقة بين درجة الدقة وفترة التدريج كما في الجدول11
)
الموضح :أدناه
( الجدول11) فترة التدريج لكل درجة دقة
Accuracy class
درجة الدقة
Scale interval (d)
فترة التدريج
0.2
d ≤ 50 kg
0.5
d ≤ 100 kg
1
d ≤ 200 kg
2
d ≤ 500 kg
مادة(4 )
مدى
القياس :
1.
يجب أن ال تقل أقل سعة عن)1(
ًطن ولا يجب أن تزيد عن أقل قيمة لوزن العربة مقسوما
على
.عدد الوزنات الجزئي
2.
أقل وزن للعربة يجب أن ال يكون أقل من(
50 d
.)
مادة(5 )
الأداء تحت تأثير عامل التأثير والتشويش الكهرومغناطيس ي :
1.
يجب أن يحدد الخطأ
الأقص ى
( بسبب عامل التأثير كما في الجدول12
:) أدناه
50
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
( الجدول12
) الحمولة في فترات التحقق التدريجي والخطأ
الأقص ى المسموح به
Load (m) in tantalization scale intervals (dt)
( الحمولةm
( ) في فترات التدريج المجم عtd )
MPE
الخطأ
الأقص ى
المسموح
به
0 < m ≤ 500
± 0.5 d
500 < m ≤ 2 000
± 1.0 d
2 000 < m ≤ 10 000
± 1.5 d
2.
.التغير في القيمة الحرجة بسبب التشويش هو فترة تدريجية واحدة
الجزء السابع:متطلبات التحقق التالي وعالمات المطابقة ألدوات الوزن المؤتمتة
مادة(1 )
متطلبات التحقق الأولي والتحقق بعد
الصيانة:
ألغراض المطابقة لمتطلبات التحقق الأولي والتحقق بعد
الصيانة ، يجب أن تلبي هذه الأ دوات جميع
.المتطلبات الواردة في هذا القرار
مادة(2 )
:متطلبات التحقق الدوري
1.
ألغراض المطابقة لمتطلبات التحقق الدوري، يتم إجراء الفحوصات
الآتية :
أ.
الفحص الظاهري ويشمل، على سبيل المثال ال الحصر، التأكد من سلامة الأختام
والعلامات المترولوجية وعدم وجود عيوب ظاهرة بالإضافة
إلى
.الرقم المتسلسل
ب.
فحص الخطأ
الأقص ى
.المسموح به
ج.
فحص
التكرارية .
2.
تكون قيمة الخطأ
الأقص ى
المسموح به ألغراض التحقق الدوري ضعف قيمة الخطأ الأقص ى
.المسموح به للتحقق الأولي
3.
يتم إجراء الفحوصات الواردة في هذه المادة مرة واحدة كل سنة .
مادة(3 )
:متطلبات التحقق المفاجئ
يحق للوزارة إجراء التحقق الفجائي على جميع الجهات العاملة في مجال صيانة وإصالح وتركيب
وصناعة واستيراد وتأجير واستخدام الموازين المؤتمت
ة
.لبيان مدى مطابقتها لهذا القرار
مادة(4 )
:العلامات المترولوجية
يجب أن تحمل الموازين المؤتمت
ة
العلامات المترولوجية
الآتية:
1.
.علامة إقرار النوع أو المطابقة
51
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
2.
علامة .التحقق / الختم الموافق عليها من قبل الوزارة
ا( مللحق2-3 )
المتطلبات الخاصة لعدادات مركبات الأجرة
Taxi meters
مادة(1 )
المجال (
Scope
) :
.عدادات مركبات الأجرة المستخدمة في مركبات الأجرة
مادة(2 )
:التعاريف
1.
عداد مركبات الأجرة (
Taximeter
):
أداة تعمل مع مولد إشارة لتشكل جهاز القياس، وتقوم هذه الأداة بقياس الفترة الزمنية وحساب
المسافة على أساس الإشارة الواصلة من مولد إشارة المسافة، وبالإضافة
إلى
ذلك يقوم عداد
مركبات الأجرة بحساب وعرض الأجرة المستحقة للرحلة على أساس المسافة المحسوبة
أو الفترة
الزمنية المقاسة للرحلة .
2.
الأجرة
(
Fare
) :
القيمة الكلية للمبلغ المستحق للرحلة اعتماداً على رسوم الاستئجار الأولية ومسافة الرحلة
.ومدة الرحلة ولا تشتمل الأجرة على أي رسوم ملحقة مقابل الخدمات الإضافية
3.
السرعة الحرجة (
Cross-over speed
) :
قيمة السرعة
الناتجة من قسمة تعرفة الوقت على قيمة تعرفة المسافة .
4.
طريقة الحساب العادية(S)
)(تطبيق فردي للتعرفة
(Normal calculation mode (S) (single application of tariff) : (
حساب الأجرة بناءً على تطبيق تعرفة الوقت عندما تكون السرعة أقل من السرعة الحرجة
وتطبيق تعرفة المسافة عندما تكون السرعة أكبر من السرعة الحرجة .
5.
طريقة الحساب العادية(D )
)(تطبيق مزدوج للتعرفة :
حساب الأجرة بناءً على التطبيق المتزامن لتعرفة الوقت وتعرفة المسافة لكالم الرحلة.
6.
وضع التشغيل :
هي الأوضاع المختلفة لعداد مركبات الأجرة التي تبين حالته :التشغيلية، وهي
أ.
"وضع "للتأجير
"For Hire"
:
.وهو الوضع الذي يكون فيه العداد متوقفاً عن احتساب الأجرة
ب.
""م ؤجر
"Hired"
:
52
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
.وهو الوضع الذي يقوم فيه العداد باحتساب الأجرة
ج.
""متوقف
"Stopped"
:
وهو الوضع الذي تكون فيه الأجرة المستحقة معروضة على الشاشة إلا أن العداد
.متوقف عن احتساب الأجرة في تلك اللحظة
مادة(3 )
متطلبات التصميم :
1.
.يجب أن يصمم عداد مركبات الأجرة لحساب مسافة وزمن الرحلة
2.
يجب أن يصمم عداد مركبات الأجرة لحساب وعرض الأجرة بوحدة النقد .
3.
ًيجب أن يكون العداد قابال
لضبط عدد الخانات العشرية للأجرة من خانة عشرية واحدة
إلى
.ثالث خانات عشرية
4.
يجب أن يصمم عداد مركبات الأجرة لحساب وعرض الأجرة بالدرهم الإ ماراتي وبدقة خانتين
عشريتين، وعلى أن يظهر العداد قيمة الصفر(0.xx)
.
5.
يجب أن يتوفر في العداد ثالث ضغطات
لتحديد وضعية التشغيل.
6.
يجب أن يصمم عداد مركبات الأجرة لعرض القيمة النهائية للرحلة في حالة وضعية التشغيل
.""متوقف
7.
يجب أن يكون عداد مركبات الأجرة قادراً على تطبيق طرق الاحتساب العادي(S)
، وفي حال أن
تصميم العداد يسمح بتطبيق طريقة الاحتساب العادي(D)
، فإنه يجب أن يسمح التصميم
.بالاختيار بين هذين النمطين من خلال آلية ال يمكن الوصول إليها إلا بعد نزع أختام الحماية
8.
يجب أن يكون عداد مركبات الأجرة قادراً على تزويد البيانات التالية من خلال وصالت مناسبة
:ومضمونة من العبث
أ.
.وضع التشغيل
ب.
البيانات المحفوظة في م جم ع البيانات(Totaliser data)
.
ج.
معلومات عامة متعلقة بثابت مولد إشارة المسافة(constant of the distance
signal generator)
وتاريخ الضبط(date of securing)
ومعر ف مركبات الأجرة(taxi
identifier)
والوقت الحقيقي(real time)
وتحديد التعرفة(identification of the
tariff)
.
د.
:معلومات الأجرة للرحلة والمتضمنة
1)
.الأجرة الكلية للرحلة
2)
.كيفية حساب الأجرة
3) الرسوم الإضافية .
4)
التاريخ ووقت البدء ووقت
الانتهاء
.للرحلة
53
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
5)
.المسافة المقطوعة
6)
.معلومات التعرفة: العوامل التي تحدد أجرة الرحلة
ه.
ًيمنع أن يكون العداد مزودا
بأي وسيلة لتعديل أي من العوامل التي تؤثر على نتيجة
.القياس دون نزع أختام الحماية
9.
ًيجب أن يكون العداد قابال
للضبط لجميع المتغيرات التي تؤثر على نتيجة القياس (الأجرة)، مثل
ثابت مولد إشارة المسافة، وقيمة الأجرة الأولية والسرعة الحرجة والمسافة المقطوعة لكل
فلس ،
.وذلك ضمن منطقة محمية بختم الحماية الرسمي
مادة(4 )
:ظروف التشغيلية الاعتيادية
1.
مرتبة الظروف الميكانيكية المحيطة هي(
M3
.)
2.
الحد الأدنـى ملدى درجة الحرارة هو(
80
° س) .
3.
يجب أن يحدد المصن ع حدود التيار المستمر ملزود الطاقة الكهربائية والذي صمم على أساسه
.الجهاز
مادة(5 )
( الأخطاء القصوى المسموح بهاMPEs
) :
:الأخطاء القصوى المسموح بها باستثناء أي خطأ نتيجة تشغيل عداد مركبات الأجرة هي
1.
:للوقت المنقض ي ( ±
0.1
%
)، وبحد أدنى (
0.2
.) ث
2.
:للمسافة المقطوعة ( ±
0.2
%
)
، وبحد أدنى(4) .م
3.
:لحساب الأجرة ( ±
0.1
%
)
، وبحد أدنى(
0.25
)
.درهم
مادة(6 )
تأثير التشويش المسموح به / الممانعة الكهرومغناطيسية:
1.
تكون مرتبة الظروف الكهرومغناطيسية المحيطة هي(
E3
).
2.
يجب أن تؤخذ الأخطاء القصوى المسموح بها بعين الاعتبار عند وجود التشويش
.الكهرومغناطيس ي
مادة(7 )
فقدان مزود الطاقة:
يجب أن يحقق عداد مركبات الأجرة
التالي
في حالة هبوط الجهد المزود لقيمة دون الحد الأدنـى
للتشغيل المحدد من قبل المصن :ع
1.
مواصلة العمل بشكل صحيح أو استئناف وظيفته الصحيحة دون فقدان البيانات المتوفرة قبل
هبوط الجهد إذا كان هبوط الجهد مؤقتاً (على سبيل المثال:
.)بسبب إعادة تشغيل المحرك
2.
إنهاء القياسات الموجودة والعودة
إلى
.وضعية "للتأجير" إذا كان هبوط الجهد لفترة أطول
مادة(8 )
متطلبات أخرى :
1.
يجب أن يحدد المصن ع لعداد مركبات الأجرة شروط التوافق بين عداد مركبات الأجرة ومولد
.إشارة المسافة
54
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
2.
إذا كان هناك رسوم إضافية للخدمات الإضافية المدخلة من السائق فيجب
أ ن تعرض بشكل
.منفصل وواضح
3.
يجب أن تكون جميع القيم المعروضة للراكب معروضة بشكل مناسب، ومقروءة بوضوح في الليل
.والنهار، ودون أي لبس
4.
ًيجب أن يكون العداد قابال
ًللحماية من أي تلاعب محتمل، سواء
من المستخدم مباشرة أو من
.الأدوات والأجهزة المرتبطة به أو عبر أي وسيلة أخرى
5.
يجب أن يزود عداد مركبات الأجرة بمجمع(Totalizer)
غير قابل للضبط أو إعادة التصفير
ولجميع القيم :الآتية
أ.
.المسافة الكلية المقطوعة بمركبات الأجرة
ب.
المسافة الكلية المقطوعة عندما يكون ."عداد مركبات الأجرة في وضعية "مؤجر
ج.
.العدد الكلي للرحالت المؤجرة
د.
.مقدار المبلغ الكلي المستحق للملحقات
ه.
.مقدار المبلغ الكلي المستحق للأجرة
6.
( يجب أن تشتمل القيم المجمعة على القيم المحفوظة (المخزنة) حسب ما ورد في البند7
) من
هذه المادة، وتحت شروط فقدان مزود الطاقة.
7.
في حالة فصل الطاقة، يجب أن تتوفر في عداد مركبات الأجرة إمكانية تخزين القيم المجمعة
ملدة سنة بهدف قراءة قيم العداد من وسيط آخر .
8.
يجب أن تؤخذ الاحتياطات الكافية ملنع استخدام القيم المجمعة في عملية خداع الراكب .
9.
ًيجب أن يكون العداد مجهزاً بوسائل محمية من العبث لتعديل التعرفة بشكل أوتوماتيكي وفقا
للآتي:
أ.
مسافة الرحلة.
ب. مدة الرحلة .
ج. الوقت من اليوم.
د. التاريخ .
ه. اليوم من الأسبوع .
و. الافتتاح
الابتدائي ًوفقا
.للوقت من اليوم
10
.
يجب أن يركب العداد بطريقة محمية ومضمونة لعدم تأثر نتيجة القياس (الأجرة) بتجهيزات
مركبات .الأجرة
11
.
يجب أن يركب العداد بطريقة سهلة تضمن فحصه بعد التركيب من حيث دقة الوقت وقياسات
.المسافة ودقة حساب الأجرة
55
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
12
.
.يجب أن يركب العداد في مكان واضح للراكب في جميع مقاعد مركبات الأجرة
13
.
ًيجب تركيب العداد وتجهيزه وفقا
لتعليمات المصن .ع وبطريقة تضمن التحقق منه بسهوله
14
.
ًيجب أن يكون عداد مركبات الأجرة محميا
بطريقة تضمن مصالح الراكب والسائق وصاحب
.العمل والجهات الرسمية
15
.
يجب أن يصمم عداد مركبات الأجرة بحيث ال يتجاوز (
MPEs
)
دون الحاجة للضبط خلال فترة
.زمنية قدرها سنة واحدة بالنسبة للاستعمال العادي
16
.
يجب أن ي
جهز عداد مركبات الأجرة بساعة وقت حقيقية،
بمعنى أنه في حالة حفظ وقت اليوم
والتاريخ فمن الممكن استعمال أحدهما أو كالهما للتغيير الأتوماتيكي للتعرفة، وتكون متطلبات
:ساعة الوقت الحقيقية هي
أ.
الحفاظ على الوقت بدقة(
0.02
%
).
ب.
إمكانية تصحيح الساعة، ب أن ال يتجاوز دقيقتين لكل أسبوع، كما يجب تصحيحها
حسب التوقيت الشتوي والصيفي ًأوتوماتيكيا إ.ذا اقتضت الحاجه
ج.
.يجب أن ي منع التصحيح اليدوي أو اللآي خلال الرحلة
17
.
يتم إظهار المسافة المقطوعة بوحدة(km)
، ووحدة الزمن على الشكل(
hh:mm:ss
.)
18
.
:متطلبات الطابعة
يجب أن ًيكون العداد مزودا
بطابعة مربوطة بشكل مباشر وغير قابلة أل ي ضبط يؤثر على نتيجة
القياس (الأجرة) بحيث يبين الوصل المطبوع ما
يأتي :
أ.
.اسم الجهة التي يتبع لها مركبات الأجرة ورقم الهاتف
ب.
رقم السيارة.
ج.
الرقم التعريفي للسائق .
د.
تاريخ بدء الرحلة على الشكل(DD/mm/yyyy)
، ووقت بدء الرحلة على الشكل
(hh:mm:ss)
.
ه.
تاريخ نهاية الرحلة على الشكل(DD/mm/yyyy)
، ووقت نهاية الرحلة على الشكل
(hh:mm:ss)
.
و.
المسافة المقطوعة بوحدة(km)
.
ز.
أجرة الرحلة .
ح.
الأجور الإضافية.
ط.
الأجرة الكلية.
ي.
مكان بداية ونهاية الرحل .ة
56
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
مادة(9 )
يجوز أن يزود عداد مركبات الأجرة بنظام للدفع بواسطة البطاقات البنكية أو البطاقات الذكية
(Smart Cards)
ً، وفقا
للشروط
الآتية :
1.
أن يكون النظام غير قابل ألي ضبط خارجي يؤدي
إلى
.التلاعب به
2.
أن يكون النظام مربوط بشكل مباشر من العداد بحيث يتيح أخذ قيمة الأجرة من العداد دون
.أي تدخل من قبل السائق
3.
.أن يكون النظام آمن للاستخدام
4.
.أن يزود النظام بطابعة تزود الراكب بوصل مالي يبين القيمة المستوفاة
مادة(
10
)
ًيجوز أن يزود عداد مركبات الأجرة بنظام لتعديل التعرفة السلكيا
بموافقة الجهات الرسمية في الدولة
.وبشرط ضمان حماية التلاعب بالتعرفة
مادة(
11
)
يجب أن يكون العداد مزود بوسيلة لربط
ضغطة
"للتأجير" مع ملبة إشارة مركبات الأجرة، بحيث تسمح
.بإضاءة الإشارة في حال كون مركبات الأجرة غير مؤجر، وتطفأ هذه الإشارة أثناء تأجير مركبات الأجرة
مادة(
12
)
:متطلبات تقييم المطابقة
يجب على مصن ع ًعداد مركبات الأجرة تقديم شهادة تقييم مطابقة وفقا
ألحد نماذج المطابقة
الآتية :
أ.
B+D
ب.
B+F
ج.
H1
مادة (
13
)
متطلبات التحقق الأولي والتحقق بعد
الصيانة:
ألغراض المطابقة لمتطلبات التحقق الأولي والتحقق بعد
الصيانة ، يجب أن يلبي العداد جميع
المتطلبات الواردة في هذا .القرار
مادة(
14
)
:متطلبات التحقق الدوري
1.
ألغراض المطابقة لمتطلبات التحقق الدوري، يتم إجراء الفحوصات
الآتية :
أ.
الفحص الظاهري ويشمل، على سبيل المثال ال الحصر، التأكد من سلامة الأختام
والعلامات المترولوجية وعدم وجود عيوب ظاهرة بالإضافة
إلى
.الرقم المتسلسل للعداد
ب.
فحص الخطأ
الأقص ى المسموح به.
2.
تكون قيمة الخطأ
الأقص ى
المسموح به ألغراض التحقق الدوري على النحو
الآتي :
أ.
:للوقت المنقض ي ( ±
0.2
%
.)
ب.
:للمسافة المقطوعة ( ±
2 %
.)
3.
.يتم إجراء الفحوصات الواردة في هذه المادة مرة واحدة كل سنة
مادة(
15
)
:متطلبات التحقق المفاجئ
57
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
يحق للوزارة إجراء التحقق الفجائي على جميع الجهات العاملة في مجال صيانة وإصالح وتركيب
وصناعة واستيراد وتأجير .واستخدام العدادات لبيان مدى مطابقتها لهذا القرار
مادة(
16
)
:العلامات المترولوجية
يجب أن تحمل العدادات العلامات المترولوجية
الآتية :
1.
.علامة إقرار النوع أو المطابقة
2.
.علامة التحقق / الختم الموافق عليها من قبل الوزارة
58
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
( الملحق2-4 )
المتطلبات الخاصة ألدوات القياس القانونية
المادية
)(ذات الكمية المحددة
Material measures
أوال:
أدوات قياس الطول المادية
(
Material measures of length
)
مادة(1 )
المجال (
Scope
) :
.مقاييس الطول المادية المستخدمة للأغراض التجارية
مادة(2 )
:التعاريف
المقياس المادي للطول (
Material measure of length
):
.أداة تحتوي على علامات مدرجة بحيث أن المسافات بينها معطاة بالوحدات القانونية للطول
مادة(3 )
الظروف المرجعية :
1.
في حالة أشرطة الطول التي تكون مساوية أو أكبر من(5 )
،م
فإن قيم الأخطاء القصوى المسموح
( بهاMPEs
( ) يجب أن تكون متوافقة مع القيم المبينة في الجدول1
)
،من هذا الملحق وذلك عند
جرها بقوة مقدارها(
50
)
نيوتن أو قيم أخرى للقوة كما هي محددة من قبل المصن ع ومعل مة على
الشريط، وكذلك الحال بالنسبة ملقاييس الطول الجاسئة أو شبه الجاسئة(rigid or semi
rigid measures)
.التي ال تحتاج لقوة جر
2.
درجة الحرارة المرجعية هي (
20
5 س)
ما لم يحدد المصن ع قيمة أخرى، شريطة أن تكون مثبتة
.على المقياس
مادة(4 )
الخطأ الأقص ى
المسموح به(
MPE
:)
1.
يكون الخطأ
الأقص ى
ًالمسموح به بوحدة (مم)، سالبا
ًأو موجبا ، بين عالمتي تدريج غير متتاليتين
هو (
a + bL
)، حيث تمثل الآتي:
أ.
(L)
: قيمة الطول مد ورةً للقيمة التالية(rounded up)
.بوحدة المتر الصحيح
ب.
(a) و(b)
( : قيمة محددة في الجدول1) الموضح أدناه .
2.
ًعندما يكون طرف أداة القياس محددا(bounded)
بسطح، فإن قيمة(
MPE
)
ألي مسافة تبدأ
من عند هذه النقطة تزداد بقيمة مقدارها(c )
ًوفقا
للمعادلة
الآتية :
(
a + bL + c
)
59
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
( الجدول1 )
Accuracy class
درجة الدقة
a
(mm)
B
C
(mm)
I
0.1
0.1
0.1
II
0.3
0.2
0.2
III
0.6
0.4
0.3
D – Special class for dipping tapes (1).
Up to and including (30) m (2).
-
مرتبة خاصة للأشرطة الغاطسة(1) .
-
أكبر من وتشمل(
30
) م(2).
1.5
0
0
S – special class for tank strapping tapes.
For each (30) m length when the tape is
supported on a flat surface.
-
مرتبة خاصة للأشرطة الطويلة المستخدمة
لقياس الخزانات. لكل(
30
)
م طول عندما
يوضع الشريط على سطح مستو .
1.5
0
0
1.
.تطبق على وزن الشريط/الغاطس
2.
إذا زاد الطول
الاسمي
للشريط على(
30
)
م، فيسمح بزيادة(
MPE
) (
0.75
)
مم
لكل(
30
)
.م من طول للشريط
3.
يمكن أن تكون الأشرطة الغاطسة أيضاً من درجة الدقة(I )
أو(II)
وفي هذه الحالة تكون قيمة
(
MPE
)
ألي طول بين عالمتي تدريج أحدهما على الغاطس والأخرى على الشريط هي( ±
0.6
)
،مم
عندما تكون القيمة المعطاة من تطبيق العلاقة المحددة في المادة(3-2)
أقل من(
0.6
)
.مم
4.
( يوضح الجدول2)
الموضح أدناه
قيم(
MPE
)
لكل من الطول بين عالمتي تدريج متتاليتين، والفرق
.الأقص ى المسموح به بين فترتين متتاليتين
60
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
( الجدول2 )
Length i of the
interval
( طول الفترةi )
MPE or difference in mm according
to accuracy class
الخطأ
الأقص ى
المسموح به أو الفرق
بالمليمترات حسب درجة الدقة
I
II
III
i ≤ 1 mm
0.1
0.2
0.3
1 mm < i ≤1 cm
0.2
0.4
0.6
5.
إذا كـانـت مســــطرة القيـاس من النوع الـذي ي طوى (ي ثنى) فيجـب أن ال يتجـاوز الخطـأ
الأقصــــ ى
( المسموح به عن القيم الواردة في الجدول2
)
من هذا الملحق ًمضافا
:إليه
1) (0.3) mm for Class II.
2) (0.5) mm for Class III.
مادة(5)
المواد:
1.
يجـب أن ت صــــنع المقـاييس المـاديـة من مواد بحيـث أن التغير في الطول نتيجـة تغير درجـة الحرارة
حتى(
±
8 5
س )
عن درجـة الحرارة المرجعيـة ال تتجـاوز (
MPE
)
، وهـذا ال يطبق على درجـة الـدقـة
(S ) و (D )
حيث أن المصـن ع يقصـد
تطبيق تصـحيحات التمدد الحراري مللاحظة القراءات حيثما
.ًكان ذلك ضروريا
2.
يجب أن تكون المقاييس المصــنوعة من مواد قد تتغير أبعادها بشــكل دائم عندما تتعرض ملدى
واسع من الرطوبة النسبية من درجة الدقة(II)
أو(
III
)
.فقط
مادة(6)
:العلامات
1.
القيمة الا سمية.للمقياس
2.
.يجب أن ير قم تدريج المليمترات لكل سم
3.
يجب أن ترقم جميع التدريجات للمقاييس ذات فترة التدريج الأكبر من(2)
.سم
مادة(7)
:متطلبات تقييم المطابقة
يجب على مصــن
ع أدوات قياس الطول المادية
ًتقديم شــهادة تقييم مطابقة وفقا
ألحد نماذج المطابقة
الآتية:
أ.
B+D
ب.
F1
ج.
D1
61
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
د.
H
ه.
G
مادة (8)
متطلبات التحقق الأولي والتحقق بعد الصيان
ة:
ألغراض المطـابقـة ملتطلبـات التحقق الأولي والتحقق بعـد الصــــيـانـ
ة ، يجـب أن تلبي
أ دوات قيـاس الطول
.المادية جميع المتطلبات الواردة في هذا القرار
مادة(9)
متطلبات:التحقق المفاجئ
يحق للوزارة إجراء التحقق الفجـائي على جميع الجهـات العـاملـة في مجـال صــــيـانـة وإصــــالح وتركيـب
وصناعة واستيراد وتأجير واستخدام
أ.دوات قياس الطول المادية لبيان مدى مطابقتها لهذا القرار
مادة(
10
)
:العلامات المترولوجية
يجب أن تحمل
أ دوات قياس الطول المادية العلامات المترولوجية
الآتية:
1.
.علامة إقرار النوع أو المطابقة
2.
.علامة التحقق / الختم الموافق عليها من قبل الوزارة
ثانيا:
مكاييل السعة الخدمية
(
capacity serving measure
)
مادة(1 )
المجال (
Scope
) :
مكاييل الطعام والشراب محددة السعة التي تقدم للاستهالك المباشر مقابل ثمن، مثل أكواب العصير
والشراب التي تقدم في المطاعم.
مادة(2 )
:التعاريف
1.
مقياس السعة الخدمية (
Capacity serving measure
):
مقياس سعة (مثل: كأس الشراب أو الدورق) صمم لتحديد حجم معين من المواد التي تأخذ
شكل الوعاء الذي توضع به (مثل السوائل اللزجة وغير اللزجة، والمواد السائبة)، والتي تباع
مباشرة للاستهالك المباشر، وي .ستثنى من ذلك المستحضرات الطبية
2.
المقياس الخطي (
Line measure
) :
مقياس سعة خدمي معل م بخط يشير
إلى
السعة الأ
سمية.
3.
المقياس الطافح (
Brim measure
)
مقياس سعة خدمي يكون فيه الحجم الداخلي الكلي مساو للسعة الأ
سمية .
4.
المقياس المتنقل (
Transfer measure
) :
مقياس سعة يتم فتحه قبل
ا
ستهالكه.
62
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية
ألدوات القياس القانونية
5.
السعة (
Capacity
):
الحجم الداخلي الكلي للقياس الطافح، أو الحجم الداخلي حتى علامة الملء للمقياس الخطي .
مادة(3 )
الظروف المرجعية :
1.
درجة الحرارة المرجعية لقياس السعة(
20
5 س) .
2.
.الموقع المناسب للقراءة الصحيحة هو الوقوف الحر على سطح مستو
مادة(4 )
الأخطاء القصوى المسموح بها(
MP
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لأدوات القياس القانونية، قرار مجلس الوزراء، رقم 105، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.