قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية للحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية
Cabinet Resolution On the Technical Regulations for Maximum Residue Limits for Pesticides in Agricultural and Food Products
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية للحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية
قرار مجلس الوزراء رقم(
116
)
لسنة2024
بشأن
اللائحة الفنية للحدود
القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية
مجلس الوزراء:
–
بعد
الاطلاع
،على الدستور
–
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم20
) لسنة2020
،بشأن المواصفات والمقاييس
–
وعلى قرار مجلس( الوزراء رقم4
) لسنة2020
بشأن إلزامية المواصفات القياسية الخاصة بقطاع الأغذية في دولة
،الإمارات العربية المتحدة
–
وبناء
على
ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ،
،وموافقة مجلس الوزراء
ق
ــــــــــــــ رّر:
( المادة1)
د تُع
اللائحة الفنية
ل لحدو
د
القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية
والغذائية، والمبين
ة
رقمها وعنوانها في
الجدول المرفق بهذا القرار،
الئحة فنية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية
المتحدة.
( المادة2)
على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا( القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال180
)
مائة
وثمانون
.يوما من تاريخ العمل به
( المادة3)
يُلغى العمل باللائحة الفنية رقم(
UAE.S MRL1: 2019
)
بعنوان
ا لحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات
الزراعية والغذائية
( المُعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم4
) لسنة2020
،
.المشار إليه
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية للحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية
( المادة4)
.يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
___________________
_____
___
:صدر عنا
:بتاريخ19
/ ربيع الآخر/
1446هـ
:الموافق22
/
أكتوبر /
2024م
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية للحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية
الجدول المرفق ب
قرار مجلس الوزراء رق( م116
)
لسنة2024
بشأن
اللائحة الفنية للحدود
القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية
م رقم اللائحة الفنية
عنوان اللائحة الفنية باللغة
العربية
عنوان اللائحة الفنية باللغة
الإنجليزية
الصفة
1
UAE.SMRL1:2024
الحدود القصوى لمتبقيات
المبيدات في المنتجات الزراعية
والغذائية
Maximum Residue Limits
(MRLs) for Pesticides in
agricultural
and
food
products
محدثة
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية للحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية، قرار مجلس الوزراء، رقم 116، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.