قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة
Federal Law Regarding Securing the Rights in Movables
النص الكامل
1
قانون
اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة
( قانون احتادي رقم4
) لسنة2020
يف شأن
ضمان احلقوق يف الأموال المنقولة
حنن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
بعد،الاطلاع على الدستور
-
وعلىىىى اللاىىىىقمو( الا ىىىىق ر ىىىى1
) لسىىىى1972
فىىىىخ صىىىىو( اات قصىىىىق الىىىىو ارا وصىىىىال ق
الو راء،
،و عديال ه
-
وعلى
اللاقمو( الا ق ر5
) لس1975
، فخ صو( السجل التجقر
-
وعلى
اللاقمو( الا ق ر26
) لس1981
بشو( اللاقمو( التجقر الب، ر ، و عديال ه
-
وعلى
اللاقمو( الا ق ر5
) لس1985
،بإصدار قمو( المعقمال المدم ، و عديال ه
-
وعلى
اللاقمو( الا ق ر3
) لس1987
،بإصدار قمو( العالوبق ، و عديال ه
-
وعلىىى
اللاىىىقمو( الا ىىىق ر ىىى10
) لسىىى1992
بإصىىىدار ىىىقمو( المبىىىق فىىىخ المعىىىقمال المدم ىىى
،والتجقري ، و عديال ه
-
وعلى
اللاقمو( الا ق ر11
) لس1992
،بإصدار قمو( الجراءا المدم ، و عديال ه
-
وعلى
اللاقمو( الا ق ر35
) لس1992
،بإصدار قمو( الجراءا الجزائ ، و عديال ه
-
وعلى
(اللاقمو
الا ق ر37
) لس1992
،فخ صو( العالمق التجقري ، و عديال ه
-
وعلى
اللاقمو( الا ق ر18
) لس1993
(بإصدار قمو،المعقمال التجقري ، و عديال ه
-
وعلى اللاقمو( الا ق ر17
) لسىى2002
بشىىو( و و مقل الملا ال ىى قع لبراءا الااتراع
،والرسوم ولا مقذج ال قع ، و عديال ه
-
وعلى
اللاقمو( الا ق ر1
) لس2006
، بشو( المعقمال والتجقرة اللاتروم
-
وعلى
اللاقمو( الا ق ر6
) لس2010
، بشو( المعلومق الائتمقم
-
وعلى
اللاقمو( الا ق ر2
) لس2015
بشو( الشركق التجقري، ، و عديال ه
-
وعلى المرسوم بالقمو( ا ق ر9
) لس2016
،بشو( الفالس، و عديال ه
-
وعلى اللاقمو( الا ق ر20
) لس2016
،بشو( رهن الأموال الم الول ضمقمقً لدين، و عديال ه
-
وعلى اللاقمو( الا ق ر8
) لس2018
،بشو( التوج ر التمويلخ
-
وعلى المرسوم بالقمو ( ا ق ر14
) لس2018
بشو( الم رف المركز و و الم شآ والأمشط
، المقل
-
وعلى المرسوم بالقمو( ا ق ر19
) لس2019
،بشو( العسقر
-
وعلى المرسوم بالقمو( ا ق ر26
) لس2019
بشو( المقل العقم،
2
قانون
اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة
-
ًوب قء
على مق عرضه و ير المقل ، وموافال مجلس الو راء والمجلس الوط خ الا ق ، و ديق المجلس
، الأعلى لال ق
:أصدرنا القانون الآتي
الفصل الأول
التعاريف ونطاق التطبيق
المادة (
1
)
التعاريف
فخ طب ق أ كقم هذا اللاقمو(، لال د بقللامق والعبقرا التقل المعقمخ الموض رين كل م هق، مق ل ِللاض
:س قق ال ص بغ ر ذلك
الدول
:
.المقرا العرب المت دة
الو ارة
:
. و ارة المقل
الو ير
:
. و ير المقل
( ق الضمق
:
ق ع خ على مقل م الول يت إمشىىىىقب بموجم عالد ضىىىىمق( لغقلق ضىىىىمق( أ اء
التزام، وذلك تى وإ( ل ل فه الأطراف صرا ك ق ضمق(، وبغض ال ور عن
موع المقل، أو وضع الضقمن أو المضمو( له أو طب ع اللاتزام المضمو( ويشمل
ق المر هن فخ عالد الرهن و ق المؤجر ال قصىىىىىل عن عالد التوج ر التمويلخ و ق
ملا ى البىقئع للمىقل الم الول المبىقع بموجىم عالو الب ع ومالىل ملا ى المىقل الم الول
لغرض الضمق( و ق الم قل له فخ الضمق( بقل. ولا
الضمقم
:
المقل الم الول المق أو المع و سىىىواء ألق( قل قً أو مسىىىتالبل قً والذ ي شىىىو عل ه
.( ق الضمق
عوائد الضمقم
:
أ بدل ع خ أو مالد ي تج عن الت رف بقلضمقم أو عن استبدال غ رهق بهق، أو
أ عويض ل ىىىىل عل ه الضىىىىقمن مت ج ل الص م الضىىىىمقم أو لفهق أ و أ
. عويض آار مشقبه
المضمو( له
:
.(الدائن المستف د من ق الضمق
الضقمن
:
(الشخص صق م ال ق أو السلط للت رف فخ الضمقم الذ ي شل ق الضمق
.لضمق( التزامق ه أو التزامق الغ ر
المضمو( ع ه
:
.ًالشخص المىدين بقاللتىزام المضمو( إذا ل لكن ضقم ق
(عالد الضمق
:
.(عالد ب ن الضقمن والمضمو( له على إمشقء ق الضمق
السجل
:
. السجل اللاترومخ المخ ص لصهقر ال الوق على الأموال الم الول
الصهقر
:
د ال الوق التخ ر على الأموال الم الول فخ السىىجل، ويشىىمل ذلك د أ عديل
.أو إلغقء له
3
قانون
اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة
الذم المدي
:
ال ق فخ اسىىىىت فقء مبقل مقل للضىىىىقمن فخ ذم الغ ر، ولا لشىىىىمل ذلك ال ق فخ
الدفعق المقل المثبت فخ السىىىى دا اللاقبل للتوه ر أو ال ق فخ الدفعق المو ع
. فخ ال سقبق الدائ لدى الب وك أو ال ق فخ الدفعق بموجم الأوراق المقل
الم كم
:م كم الاستئ قف أو الم كم التخ الع فخ ائر هق
.الضمقم ب سم الأ ولا
( ق الضىىىىىىىىمىىىىق
لتمويل الشراء
:
ق ضىىىىىىىمىق( على مىقل م الول مىق أو ق ملا ى فاريى أو ق المراص لىه
بموجم را ص الملا الفاري والذ إمشقب لضمق( اللاتزام بتسديد الجزء غ ر
المسىىىىىىىد من ممن مقل م الول أو أ ائتمق( آار م ه لتمك ن الضىىىىىىىقمن من
.ال ول على الوق فخ مقل م الول
ال فىقذ فخ مواجهى
الغ ر
:
إ مقم الجراءا الال م لتمك ن المضىىىىىىمو( له من التمسىىىىىىك ب ق الضىىىىىىمق( فخ
مواجه الغ ر إمق بتسىىىىج ل إصىىىىهقر فخ السىىىىجل وفق أ كقم هذا اللاقمو( أو مك ن
المضمو( له من ق ة الضمقم أو التسقب المضمو( له للس طرة على. الضمقم
( المادة2
)
نطاق تطبيق القانون
1
.
سىىىىر أ كقم هذا اللاقمو( على أ ق ضىىىىمق( ي شىىىىو بموجم أ كقمه فخ إطقر المعقمال التجقري أو
. المدم
2
.
لغقلق هذا اللاقمو( لعتبر ق الم قل إل ه فخ ب ع الذم المدي ق ضىىىىىمق(، و سىىىىىر عل ه أ كقم هذا
اللاقمو( بقستث قء أ كقم.الف ل السقبع م ه
الفصل الثاني
الضمانة
( المادة3
)
الأموال التي جيوز أن تكون ضمانات
لجو أ( او( م الً للضىىىمق( أ أموال م الول مق ل أو مع وي أو جزء
م هق أو ق غ ر قبل للتجزئ ف هق
وسواء ألقمت قل أو مستالبل بمق فخ ذلك مق لو خ:
أ.
الذم المدي إلا إذا كقمت جزءاً من معقمل مالل ملا مشروع.
ب.
ال سقبق الدائ لدى الب وك، بمق فخ ذلك ال سقب الجقر و سقب الو لع.
ج.
الس دا والومقئق الخط اللاقبل ل الل الملا عن طريق التسل أو التوه ر التخ ثبت است القق مبل
أو ملا بضقئع، بمق فخ ذلك الأوراق التجقري وصهق ا اليداع الب ا وومقئق الش ن وس دا إيداع
البضقئع.
.
المعدا وأ وا العمل.
ه.
الع قصر المق ل والمع وي للم ل التجقر.
و.
البضقئع المعدة للب ع أو التوج ر والموا الأول والبضقئع د الت ع أو الت ويل.
4
قانون
اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة
.
الم قص ل الزراع ولا وامق وم تجق هق، ويشمل ذلك الأسمقك ولا
ل.
ح. العالقر بقلتخ ص.
ط.
ًأل أموال م الول أارى ص اللاوام ن ال قفذة فخ الدول على صال تهق أل( او( م الً للضمق( وفالق
.(أل كقم هذا اللاقمو
المادة (
4
)
الأموال المستثناة من أحكام القانون
ال سر أ كقم هذا اللاقمو( على الأموال الآ:
أ.
الأمىىوال الم الولىى التىىخ تطلىىم التشىىريعق ال قفىىذة سىىج ل الىىوق الضىىمق( التىىخ ىىر عل هىىق فىىخ
. سجال اقص
ب.
ال فالق والأجور والروا م والتعويضق العمقل.
ج.
الأموال العقم وأموال الو ف وأموال اله ئق الدبلومقسىىىىىىى والال ىىىىىىىل الأج ب والم ومق الدول
ال كوم.
المادة (
5
)
الرهن اجملرد من
احليازة
1
.
على الرغ ممق ور فخ أ شىىىىىىىريع آار، لجو رهن الأموال الم الول و( قج إلى سىىىىىىىل ق هق
.للمضمو( له أو إلى الغ ر
2
.
يتر م على إصىىىىهقر ق الضىىىىمق( الم شىىىىو بموجم عالد الرهن فخ السىىىىجل كقف ال الوق التخ يتمتع بهق
.(المر هن كمق لو كق( قئزاً للمقل المرهو
الفصل
الثالث
السجل
المادة (
6
)
إنشاء السجل
1
.
ي شو سجل لصهقر ال الوق وفالقً أل كقم هذا اللاقمو( بالرار ل در عن مجلس الو راء، وي د اللارار الجه
.التخ ستتولى إ ارة السجل وذلك ب قءً على ا تراح من الو ير
2
. د اللائ الت ف ذل لهذا اللاقمو( و عمل السجل والجراءا الم تبع بشو( الال د ف ه، والرسوم المالررة
.الستخدامه
5
قانون
اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة
المادة (
7
)
حق الاطلاع على السجل
،(لجو للعقم الاطلاع على المعلومق الوار ة فخ السىىىىجل وذلك وفق مق د اللائ الت ف ذل لهذا اللاقمو
ويجو طلم ال ىىىىىول على الرير ور خ أو إلاترومخ يتضىىىىىمن المعلومق الوار ة فخ السىىىىىجل، ويكو( لهذا
التالرير إذا مت الم ىىىىىىىىق عل ه من الجه التخ تولى إ ارة السىىىىىىىجل ج على الاقف فخ إمبق قري
الصىىهقر وو ته وأ معلومق إصىىهقرهق فخ السىىجل، و و اللائ الت ف ذل لهذا اللاقمو( صىىروط ال ىىول
.على التالرير
الفصل الرابع
إنشاء حق الضمان ونفاذه بني أطرافه
( المادة8
)
إنشاء حق الضمان
1
.
:لشترط لمشقء ق الضمق( ومفقذ ب ن أطرافه وفق أ كقم هذا اللاقمو( مق لو خ
أ.
.(الداول فخ عالد الضمق
ب.
.أ( لكو( الضقمن أهالً للت رف فخ الضمقم أو مخوالً بإمشقء ق الضمق( عل هق
ج. أ( لشىىمل عالد الضىىمق( وصىىفقً للضىىمقم ، ويجو أ( او( م وصىىوف ً وصىىفقً عقمقً أو م د اً بمق يت
التعرف عل هق، ويشىمل ذلك وصىفهق على أمهق كقمل أموال الضىقمن أو فئ م د ة أو عقم أو صى ف
.م د أو عقم من أموال الضقمن
.
(أ( لشىىمل عالد الضىىمق( وصىىفقً للالتزام المضىىمو( ب ق الضىىمق( و د اللائ الت ف ذل لهذا اللاقمو
رج وموع الوص.(ف، بمق فخ ذلك بقلصقرة لل د الأعلى للالتزام المضمو
ه.
.أ( للاوم المضمو( له بو اء المالقبل المتفق عل ه فخ عالد الضمق( أو اللاتزام بو ائه
2
.
ًلضىىىىمن ق الضىىىىمق( التزامقً وا داً أو ألثر من أ موع، سىىىىواء ألق( قالً أو مسىىىىتالبال ً، مع قً أو قبال
للتع ن، م جزاً أو معللاقً عل.ًى صرط، مقبتقً أو متغ را
3
.
لمتد ق الضمق( للاقئ قً إلى عوائد الضمقم وم تجق هق ومق استبدل بهق، مق ل يتفق الأطراف على الاف
.ذلك
المادة (
9
)
احلفاظ على الضمانة
على قئز الضىىىمقم بذل ع قل الشىىىخص المعتق فخ فوهق بمق يت قسىىىم مع طب عتهق مق ل لكن ه قك ا فقق
. على بذل ع قل اقص
6
قانون
اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة
الفصل اخلامس
نفاذ حق الضمان يف مواجهة الغري
المادة (
10
)
طرق نفاذ حق الضمان يف مواجهة الغري
1
.
ي فذ ق الضمق( فخ مواجه الغ ر بو من الطرق التقل:
أ.
.( سج ل إصهقر فخ السجل وفق أ كقم هذا اللاقمو
ب.
. سل ق ة الضمقم للمضمو( له
ج.
(التسقب المضمو. له الس طرة على الضمقم
2
.
ال يؤمر استبدال طريال مفقذ ق الضمق( على الضمقم من الصهقر إلى ال ق ة أو العكس، فخ استمرار
.مفقذ ق الضمق( عل هق فخ مواجه الغ ر
3
.
لجو سىىىج ل الصىىىهقر بل إمشىىىقء ق الضىىىمق( أو الداول فخ عالد الضىىىمق( الذ يتعلق به الصىىىهقر
صريط ال ول على
.الموافال الخط للضقمن
4
.
.يلتزم المضمو( له بو اء رسوم ومفالق إصهقر ق الضمق( فخ السجل إلا إذا ا فق على غ ر ذلك
المادة (
11
)
نفاذ حق الضمان على العوائد
1
.
لسىىتمر مفقذ ق الضىىمق( ال قفذ فخ مواجه الغ ر على عوائد الضىىمقم ومتقجهق وكتلتهق ومق اسىىتبدل بهق
. وممق قج ال خقذ أ إجراء
2
.
ي الضىخ مفقذ ق الضىمق( فخ مواجه الغ ر على العوائد إذا ل يت إصىهقر ق المضىمو( له عل هق الال
15) امسى عشىر يوم عمل من قري بضىهق من الضى قمن، وذلك مق ل ان عوائد الضىمقم مالدل قبل
للتع ن أو موصوف فخ الصهقر.
( المادة12
)
تسجيل الإشهار
.(يت الصهقر من الال السجل وفق الجراءا التخ د هق اللائ الت ف ذل لهذا اللاقمو
المادة (
13
)
أحكام خاصة بالذمم المدينة
ال يؤمر أ صرط فخ ا فقق لال د ق الضقمن فخ إمشقء ق ضمق( على الذم المدي على ص إمشقء ق
الضىمق( على الذم المدي أو مفقذ ، على أمه ل ق للطرف الذ اصىترط الال د لم ىل ته الرجوع إلى الضىقمن
.للمطقلب ب الو ه
7
قانون
اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة
المادة (
14
)
حوالة حق الضمان
للمضىىمو( له ولا ق الضىىمق( و( قج لل ىىول على موافال الضىىقمن، على أمه لجو إصىىهقر ال ولا
.بقعتبقرهق عديالً للإصهقر، ولا يؤمر عدم إصهقر التعديل على مفقذ ق الضمق( فخ مواجه الغ ر
المادة (
15
)
إشهار احلجز على الضمانة
1
.
فخ قل صىىدور أمر أو ك بتو ع ال جز الت فوخ أو الت ف ذ على الضىىمقم ، فعلى من صىىدر الأمر
أو ال ك لم ل ته أ( للاوم بإمفقذ ال الوق التخ ررهق الأمر أو ال ك على الضمقم وذلك بتسج ل إصهقر
.وفق أ كقم هذا اللاقمو( أو ق ة المقل الم الول
2
.
لعتبر الأمر أو ال ك ال ىىىىىىىىق ر وفالقً للب د1
) من هذ المق ة مقفذاً فخ مواجه الغ ر من قري وو ت
إصهقر فخ.(السجل والذ د بموجبه الأولوي وفالقً أل كقم هذا اللاقمو
المادة (
16
)
إلغاء الإشهار
1
.
: يلتزم المضمو( له بإلغقء الصهقر فخ ال قال الآ
أ.
.إذا ا فق المضمو( له مع الضقمن على صطم الصهقر من السجل
ب.
إذا امالضى ق الضمق( مت ج ف ذ كقمل اللاتزام المضمو( بموجم عالد الضمق( أو أل سبم بل
.امتهقء المدة الم د ة فخ السجل
ج.
إذا ل يت استامقل إمشقء ق الضمق( وفالقً للب د3
) من المق ة10
.() من هذا اللاقمو
.
.إذا صدر رار من الم كم سم أ كقم هذا اللاقمو( بوجوب صطم الصهقر من السجل
2
.
على المضىىىىىمو( له إلغقء الصىىىىىهقر وذلك الال5
)
امسىىىىى ألقم عمل من قري الق إ دى ال قال
الم وص عل هق فخ الب د1
.) من هذ المق ة
3
.
إذا ل لال المضىىىمو( له بإلغقء الصىىىهقر الال المدة الم د ة فخ الب د2
ً) من هذ المق ة ف كو( مسىىىؤوال
.عن عويض الضقمن، عن أ ضرر فعلخ يل ق به
4
.
ال لمتد أمر إلغقء الصىىىىهقر إلى ق المضىىىىمو( له الآارين الذين له الوق سىىىىقري بموجم مفس عالد
.ًالضمق( إلا إذا وافالوا على ذلك اط ق
( المادة17
)
آثار النفاذ يف مواجهة الغري
1
.
يتر م على مفقذ ق الضىمق( فخ مواجه الغ ر أولوي المضىمو( له فخ التالدم على غ ر من الدائ ن فخ
اسىىىىت فقء الو ه من الضىىىىمقم و د لك الأولوي ب قءً على قري وو ت مفقذ ق الضىىىىمق( فخ مواجه
.الغ ر
8
قانون
اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة
2
.
(يتر م على مفقذ ق الضىىىىىمق( فخ مواجه الغ ر أولوي ق المضىىىىىمو( له و اله فخ التالدم على الديو
غ ر المضىىموم والديو( الممتق ة بمق فخ ذلك الديو( المسىىت ال
لموظفخ الضىىقمن وعمقله
وأ يو( أارى
.مست ال للخزي العقم بمق فخ ذلك الضرائم غ ر المسد ة
3
.
متد أولوي ق الضىىمق( على اللاتزامق المضىىموم كقف ، بمق فخ ذلك اللاتزامق المتر ب بعد صىى رورة
. ق الضمق( مقفذاً فخ مواجه الغ ر
4
. شىمل أولوي ق الضىمق( كقمل الأموال الم الول التخ شىكل الضىمقم والموصىوف فخ
الصىهقر المسىجل
. فخ السجل وسواء كقمت مملوك للضقمن أو مشو بل قري التسج ل أو بعد
5
.
ال أمر لعل المضىىىىمو( له بوجو ق ضىىىىمق( م قفس ل اله على أولوي ق الضىىىىمق( المالرر له بموجم
.(أ كقم هذا اللاقمو
6
. لجو ال ص فخ اللائ الت ف ذل على واعد أولوي إضقف تعلق ب وع أ. و ألثر من أمواع الضمقمق
الفصل السادس
حق التتبع والأولوية
المادة (
18
)
حق التتبع
1
.
يتر م على مفقذ ق الضىمق( فخ مواجه الغ ر أ( ل ىب للمضىمو( له ال ق فخ تبع الضىمقم لدى أ
.صخص مت إ قلتهق له للت ف ذ عل ه واست فقء الو ه
2
.
اسىتث قءً ممق ور فخ الب د1
) من هذ المق ة، تالل الضىمقم اقل ً من أ ق ضىمق( إلى مشىتريهق أو
.لمستوجرهق أو أل صخص آار لكتسم عل هق القً إذا وافق المضمو( له على ذلك
3
.
ؤول الضىىىمقم إذا كقمت مقالً مق لقً لمشىىىتريهق اقل ً من أ ق ضىىىمق( إذا الت ىىىرف بهق فخ سىىى قق
الأعمقل المعتق ة للبقئع صىىريط أال لك و( المشىىتر و ت إبرام ا فقق الب ع على عل بو( الب ع لخل ب الوق
.(المضمو( له بموجم عالد الضمق
المادة (
19
)
أولوية حق الضمان لتمويل الشراء
1
.
يتالدم ق الضىىىىىمق( لتمويل الشىىىىىراء فخ المعدا والمخزو( و الوق الملا الفاري ولا الوق فخ الراص
بموجم ا فق را ص تعلق ب الوق الملا الفاري على أ ق ضىىىمق( آار ال يتعلق بتمويل الشىىىراء
م قفس له أمشو الضقمن، إذا سج ل إصهقر بشو( ق الضمق( لتمويل الشراء فخ الس جل الال (7)
سىىىبع ألقم عمل من ق ة الضىىىقمن المعدا أو المخزو(، أو إبرام ا فق ب ع أو را ص الوق الملا
.الفاري للضقمن
2
.
لعتبر ق الضىىىىىىىمق( لتمويل الشىىىىىىىراء على عوائد المخزو( من الذم المدي ذو أولوي أ مى من الوق
الضىىمق( الم شىىوة على الذم المدي المشىىهرة فخ السىىجل بتقري سىىقبق عل ه مق ل لشىىعر المضىىمو( له
.صق م ق الضمق( لتمويل الشراء المضمو( له الآار
9
قانون
اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة
المادة (
20
)
أولوية حق الضمان على العقار بالتخصيص
1
.
استث قءً ممق ور فخ قمو( المعقمال المدم ، لستمر ق الضمق( الم شو على الضمقم بعد أ( ب
عالقراً بقلتخ ص، وفخ هذ ال قل لعتبر ق الضمق( مقفذاً فخ مواجه الغ ر بمق فخ ذلك الدائ ن
. المر ه ن أص قب ال الوق اللاقئم على العالقر بل قري التخ ص أو التخ شو بعد
2
.
على الرغ ممق ور فخ الب د1
) من هذ المق ة، ال لعد ق الضمق( الم شو على الضمقم التخ أصب ت
عالقراً بقلتخ ص مقفذاً فخ مواجه الدائن المر هن للعالقر فخ قل خ ص الضمقم للعالقر بل وم ق
.معقمل رهن العالقر وكق( قري وم ق لك المعقمل سقبالقً على قري إصهقر ق الضمق( فخ السجل
( المادة21
)
أولوية احلق يف إجراء المقاصة
لكو( ل ق الب وك والمؤسىىىىىىسىىىىىىق المقل المراص لهق بقال تفقظ بقلو ائع والمالرر وفالقً لللاوام ن الأارى، فخ
إجراء مالقص ب ن اللاتزامق المست ال له من الضقمن و ق الضقمن فخ القضخ المبقل ال الدل المو ع فخ
. سقبه لدى الب ك، أولوي على أ ق ضمق( آار م شو على ال سقبق التخ تفظ بهق
( المادة22
)
الأ
ولوية على احملاصيل الزراعية
(إذا كق( الضقمن قئزاً لعالقر ب ف مشروع بهدف استغالله فخ راع الم قص ل الزراع ، فإ( ق الضمق
الذ ي شىىىىىئه، على الم قصىىىىى ل المزروع فخ ذلك العالقر، والذ إمفقذ فخ مواجه الغ ر وفق أ كقم هذا
اللاقمو( يتالدم على أ رهن عالقر أو ق.آار وا ع على ذلك العالقر
( المادة23
)
حق الضمان على الأشياء المثلية
1
.
(لجو إمشىىقء ق ضىىمق( على الأصىى قء المثل بل امدمقجهق بمث ال هق وب لسىىتمر مفقذ ق الضىىمق
.عل هق بعد الامدمقج
2
.
إذا عد الوق الضىىىىمق( ال قفذة فخ مواجه الغ ر على ذا الم تج أو الاتل تسىىىىقوى لك ال الوق فخ
مر ب الأولوي على الم تج أو الاتل ، ويكو( لال مضىىىىمو( له ا تضىىىىقء اله من الم تج أو الاتل ب سىىىىب
.الضمقم العقئدة له إلى الاتل أو الم تج و ت الامدمقج
( المادة24
)
التنازل عن مرتبة الأولوية
1
.
للمضىىمو( له الت ق ل اط قً عن مر ب الأولوي المالررة له وفالقً أل كقم هذا اللاقمو(، صىىريط أ( يت الت ق ل
.فخ دو الو ه المضموم وأ( ال يؤمر على الوق المضمو( له الآارين
10
قانون
اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة
2
.
لجو إصهقر الت ق ل عن مر ب الأولوي بقعتبقرهق عديالً للإصهقر، ولا يؤمر عدم إصهقر التعديل على مفقذ
ق الضمق( فخ مواجه الغ ر أو على.أولويته
الفصل السابع
حقوق المضمون له والتصرف حبسن نية
( المادة25
)
حقوق المضمون له حائز الضمانة
1
.
: لكو( للمضمو( له قئز الضمقم ال الوق الآ
أ.
. استر ا الم قريف المعالول التخ ابدهق فخ الم قفو على الضمقم
ب.
استخدام الضمقم بشكل معالول، واستخدام العوائد التخ.(تج عن ذلك لسدا اللاتزام المضمو
2
.
لكو( للمضىىىمو( له غ ر ال قئز للضىىىمقم معقي تهق ع دمق او( فخ ق ة الضىىىقمن أو أ صىىىخص آار
.م قب ع ه
3
.
. يلتزم كل صخص بممقرس الو ه و ف ذ التزامق ه بموجم هذا اللاقمو( بشكل يتفق و سن ال
( المادة26
)
عرض متلك الضمانة
1
.
(لجو أ.يتفق المضمو( له والضقمن على مل ك الضمقم للمضمو( له كل قً أو جزئ قً الست فقء الو ه
2
.
.على المضمو( له إصعقر أص قب ال الوق الأارى اللاقئم على الضمقم المشهرة فخ السجل
3
.
ل ق أل صىخص له الوق على الضىمقم الاعتراض للمضىمو( له على عرض ملك الضىمقم السىت فقء
اللاتزام ا لمضىىىىىىمو( وفق أ كقم هذ المق ة وذلك الال10
) عشىىىىىىرة ألقم عمل من قري إبالغه عرض
.التملك
4
.
لجم ال ول على موافال أ صخص له الوق مضموم بقلضمقم على عرض ملك الضمقم الست فقء
اللاتزام المضمو( بموجم أ كقم هذ المق ة الال10) عشرة ألقم عمل من قري إبالغه عرض التم.لك
5
.
للمضىىىىىمو( له أ( لطلم من الم كم الف ىىىىىل فخ أ اعتراض الال10
) ألقم عمل من قري الدلمه
.للاعتراض ويعتبر رارهق بهذا الشو( مهقئ قً ولا للابل الطعن بو طريق من طرق الطعن
6
.
إذا ل للادَم أ اعتراض على طلم التملك للمضمو( له أو ل المضمو( له على الموافال الم وص
عل هق فخ الب د4
.() من هذ المق ة، لجو له ملك الضمقم كل قً أو جزئ قً است فقءً للالتزام المضمو
7
.
إذا ل لمىقرس المضىىىىىىىمو( لىه الىه فخ اللجوء للم كمى وفق أ كىقم الب ىد5
) من هىذ المىق ة أو رر
الم كم بول الاعتراض يت الت ف ذ على الضمقم وفالقً للإجراءا الم وص.(عل هق فخ هذا اللاقمو
11
قانون
اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة
المادة (
27
)
حق المضمون له بالتنفيذ على الضمانة بالإرادة المنفردة
1
.
فخ قل إاالل الضىىىقمن أو المضىىىمو( ع ه بقاللتزامق الوار ة فخ عالد الضىىىمق(، للمضىىىمو( له إاطقر
الضقمن والمضمو( ع ه اط قً عن م ته وضع يد على الضمقم والت ف ذ عل ه وف لهق عن أ
مقل آار
: مل ق بهق، إذا لزم، والت رف ف هق الال المدة الم د ة بقلاطقر، على أ( يت ذلك وفق الشروط الآ
أ.
.إصعقر أص قب ال الوق الأارى على الضمقم المشهرة فخ السجل
ب.
.إاطقر قئز الضمقم إذا كقمت الضمقم فخ ق ة الغ ر
ج.
إاطقر مقلك العالقر الذ وجد ف ه الضمقم أو الدائن المر هن لذلك العالقر ومقلك المقل الم الول الذ
.أل الت به الضمقم و قئز ذلك المقل
2
.
لجم الدل الاطقر بموجم الب د1
) بل سبع7
) ألقم عمل على الأ ل بل الب ع أو الت رف بطريال
أارى أو اللجقر أو الترا ص، على أ( يتضمن المعلومق التخ يت ال ص عل هق فخ الال. ئ الت ف ذل
3
.
لجو للمضىىىمو( له و( الدل طلم إلى الم كم ديد طريال وأسىىىلوب وو ت ومكق( والجوامم الأارى
(المتعلال بقلب ع أو الت ىىىىرف بطريال أارى أو اللجقر أو الترا ص بقالسىىىىتعمقل، بمق فخ ذلك مق إذا كق
سىىى ب ع أو يت ىىىرف بطريال أارى أو لسىىىتوجر أو يراص الضىىىمقم بشىىىكل م فر أو على مجموعق أو
.بقلاقمل وسواء من الال المزا العل خ أو الب ع الخقص
4
.
ؤول الضىىىىىمقم لمشىىىىىتريهق أو أل م قل إل ه آار لكتسىىىىىم القً عل هق اقل ً من ق الضىىىىىمق( العقئد
للمضىىىىمو( له الم فذ وأ الوق أارى على الضىىىىمقم ف مق عدا لك ال الوق التخ تمتع بوولوي على ق
.المضمو( له الم فذ
5
.
:لدى الت رف بقلضمقم وفق أ كقم هذ المق ة على المضمو( له الذ قم بقلت ف ذ
أ.
.أ( للاوم بقستخدام ل الت ف ذ لسدا اللاتزام المضمو( بعد ا ال فالق المعالول للت ف ذ
ب.
أ( للاوم بر أ فقئض من العوائد و ل الت ف ذ أل صخص صق م ق على الضمقم ذ رج
،أ مى فخ مر ب الأولوي قم بل و يع ال ىىى ل بإصىىىعقر المضىىىمو( له الذ للاوم بقلت ف ذ بمطقلبته
.وب دو لك المطقلب ومن م للاوم بر الرص د للضقمن
المادة (
28
)
التنفيذ على الضمانة إذا كانت ذمة مدينة أو سندات خطية أو حسابات دائنة
للمضىىىمو( له فخ قل(إاالل الضىىىقمن أو المضىىىمو( ع ه بقاللتزامق الوار ة فخ عالد الضىىىمق
الت ف ذ على
الضمقم عن طريق است فقء اله م هق
: مبقصرة و( اللجوء أل إجراءا ضقئ فخ أ من ال قال الآ
1
. إذا كقمت الضىىمقم سىىقبق ائ لدى الب وك ف ت ىى لهق مع ال فالق عن طريق إجراء المالقصىى
إذا لق( المضمو( له هو الب ك الذ ل تفظ بذلك ال سقب، و ت المطقلب بقلضمقم إذا كق( ال سقب
.لدى ب ك آار
12
قانون
اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة
2
.
إذا كقمت الضىىىىىمقم سىىىىى دا أو ومقئق اط قبل ل الل الملا عن طريق التسىىىىىل أو التوه ر ف ت
الت ف ذ بقلت ىىىىرف بهق عن طريق سىىىىل مهق أو وه رهق إذا كقمت مت هق مسىىىىقوي ل ق الضىىىىمق( أو
.بت ل المبقل أو ملك البضقئع التخ مثلهق لك الس دا وب عهق واست فقء الو ه من مىمن الب ع
3
.
إذا كقمت الضىىمقم ذم مدي ف ق للمضىىمو( له ىى ل أ فعق من المدين بقلذم المدي ولو
بل ول قل إاالل، إذا وافق الضقمن على ذلك. وفخ قل
ب ع الذم المدي ل ق للمضمو( له
. ل الذم المدي فخ أ و ت
4
.
يت ف ذ ق الضىىىىمق( فخ الأ ولا الم ىىىىوص عل هق فخ هذ المق ة من الال قم المضىىىىمو( له
بإاطقر الضىىىىىقمن والمضىىىىىمو( ع ه أو الب ك الذ ل تفظ بقل سىىىىىقب الدائن أو قمل السىىىىى دا أو
الومقئق، ب سىم الأ ولا، وذلك
(لت ويل المبقل من ال سىقب إلى ال سىقب الب اخ الخقص بقلمضىمو
.له أو لتمك ه من ق ة الس دا أو الومقئق سم الأ ولا
وفخ جم ع الأ ولا، لجو للمضىىمو( له والضىىقمن الا فقق كتقب ً على ق ل الضىىقمن مسىىبالقً عن ق إاطقر
بإجراءا الت ف ذ على الضمقم الذ يت وفق أ كقم.هذ المق ة
الفصل الثامن
التنفيذ عن طريق القضاء
( المادة29
)
طلب وضع اليد للتنفيذ على الضمانة
1
.
و( الاالل ب الوق المضىمو( له فخ سىلوك الجراءا اللاضىقئ المعتق ة، للمضىمو( له الدل طلم إلى
قضخ الأمور المستعجل لصدار رار بوضع ال د على الضمقم والت ف ذ.(عل هق وفق أ كقم هذا اللاقمو
2
.
لجو أ( يتضىىمن طلم المضىىمو( له وجوب وضىىع الضىىمقم ت يد صىىخص مقل على مفال الضىىقمن
.( مه داً للت ف ذ عل هق وب عهق فورا وفق أ كقم هذا اللاقمو
3
.
:لجم أ( يرفق بقلطلم مق لو خ
أ.
.مسخ عن عالد الضمق( ومستخلص من إصهقر ق الضمق( فخ السجل
ب. اس طقل.م الت ف ذ وع وامه
ج.
.اس الضقمن والمضمو( ع ه وع وا( كل م همق
.
.اس قئز الضمقم ، إذا كقمت فخ ق ة الغ ر
ه.
اسىى مقلك المقل الم الول الذ أل الت به الضىىمقم و قئز ذلك المقل، إذا كق( صىىخ ىىقً آار، ومقلك
،العالقر الذ وجد ف ه الضىىمقم و قئز ذلك العالقر، إذا كق( صىىخ ىىقً آار وع وا( كل م ه ، ب سىىم
.الأ ولا
4
.
لال ذ م ىىل الاعتراض على طلم وضىىع ال د لغقلق الت ف ذ لدى قضىىخ الأمور المسىىتعجل الال
5
.) امس ألقم عمل من قري إبالغه بقلطلم
13
قانون
اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة
( المادة30
)
تسديد اللاتزام المضمون
للضىىقمن أو المضىىمو( ع ه أ( لسىىد اللاتزام المضىىمو( موضىىوع الت ف ذ بقلضىىقف إلى الرسىىوم ولا فالق إلى
ص دوق الم كم التخ دم ف هق الطلم الال5
.) امس ألقم عمل من قري إبالغه طلم الت ف ذ
( المادة31
)
الأمر بالسماح بوضع اليد
1
.
لف ىىىل قضىىىخ الأمور المسىىىتعجل فخ الطلم وأ اعتراض عل ه الال5
) امسىىى ألقم عمل من قري
امتهقء المدة ال م وص عل هق فخ المق ة30
() من هذا اللاقمو(، وله الف ل ف هق و. ضور الأطراف
2
.
لكو( رار قضىخ الأمور المسىتعجل ال ىق ر وفالقً للب د1
) من هذ المق ة قبال للطعن ف ه أمقم م كم
الاسىىتئ قف الال5
) امسىى ألقم عمل من قري
صىىدور اللارار، و ف ىىل م كم الاسىىتئ قف فخ ا لطعن
الال10
) عشىىىىىرة ألقم عمل من قري الدلمه ويعتبر رارهق فخ هذا الشىىىىىو( مهقئ قً ولا للابل الطعن بو
.طريق من طرق الطعن
3
.
مق ل ر م كم الاسىىتئ قف الاف ذلك، ال يتر م على الدل الاسىىتئ قف و ف ف ذ رار قضىىخ الأمور
المستعجل ، ولم كم الاستئ قف أ( لزم المستومف ب. تالدل كفقل ب ا بمبل م د
4
.
مع مراعقة ك المق ة35
) من هذا اللاقمو(، ال يتر م على صدور رار وضع ال د والت ف ذ على الضمقم
. لول آجقل أل يو( أارى مضموم بقلضمقم مق ل الرر الم كم الاف ذلك
5
.
،لجو للاقضىىىىخ الأمور المسىىىىتعجل ، ب قءً على طلم المضىىىىمو( له الموافال على اسىىىىتخدام اللاوة الجبري
. لغقلق ف ذ رار وضع ال د على أ( يت ذلك ب ضور كق م الم كم وأفرا الشرط
6
.
فخ قل صدور رار بوضع ال د لغقلق الت ف ذ على الضمقم ، لعد كق م الم كم م ضراً يتضمن ًوصفق
ف ىى ل قً ل قل الضىىمقم وللعالقر الذ وجد ف ه والمقل ا ،لم الول الذ أل الت به ب سىىم الأ ولا، ويو ع
.مسخ من هذا الم ضر فخ الملف
( المادة32
)
إصلاح الضمانة إلعدادها للبيع أو الستغالهلا
1
.
للمضىىمو( له بمجر مك ه من وضىىع ال د على الضىىمقم أ( للادم عريضىى للاقضىىخ الأمور المسىىتعجل
لطلم الذ( له لاخ للاوم بإجراء الصىىال ق الضىىروري على الضىىىمقم وإعدا هق للب ع على مفالته، على
.(أ( ضقف ال فالق المتر ب عن ذلك إلى الدين المضمو
2
.
لجو أ( تضىىىىىىمن العريضىىىىىى المشىىىىىىقر إل هق فخ الب د1
) من هذ المق ة طلبقً لصىىىىىىدار رار بتمك ن
المضىمو( له من اسىتغالل الضىمقم و بض أربق هق وفوائدهق وغ ر ذلك من الم بقل ال ق ج عن اسىتغاللهق
.على أ( لخ ممق بضه أل مفالق أ اهق المضمو( له
14
قانون
اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة
المادة (
33
)
إجراءات البيع
1
.
(للم كم أ( وذ( للمضىمو( له بعد صىدور اللارار بتمك ه من وضىع يد على الضىمقم والت ف ذ عل هق أ
يبق ر إلى ب عهق على أ( يبذل فخ ذلك الع قل الاقف لب عهق بوعلى سىىعر ب ال للال عن سىىعر السىىوق
.وذلك و( ا بقع أ من إجراءا الب ع الم وص عل هق فخ قمو( الجراءا المدم المشقر إل ه
2
.
لجو للم كم إذا وجد مالتضىى لذلك فقظقً على م الضىمقم-
أ( د فخ الذ( صىروط الب ع أو
طريالته ولهق أ( الرر وضع د أ مى لسعر.الب ع
3
.
لجو للم كم أ( الرر السىىمقح للضىىقمن بب ع الضىىمقم إذا مبت بومه لمكن له ب عهق بسىىعر أعلى، وذلك
. الال المدة التخ د هق الم كم ، وذلك ت إصراف المضمو( له أو الم كم
4
.
استث قء ممق ور فخ الب د1) من هذ المق ة، إذا كقمت الضمقم معرض للهالك أو التلف أو ال الص فخ
ًالال م أو أصب ت ق هق ستلزم مفالق بقهو ول لشو الضقمن أو المضمو( ع ه الدل صخء آار بدال
.ع هق، جق للمضمو( له أ( لطلم من الم كم الأمر بب عهق فوراً وي تالل ق الضمق( إلى ل الب ع
( المادة34
)
انتقال احلقوق عند البيع
يتر م على ب ع الضمقم وفالقً للإجراءا الم وص عل هق فخ هذا اللاقمو( طه رهق من ال الوق اللاقئم عل هق
.و تالل هذ ال الوق إلى ل الب ع
( المادة35
)
تطهري الضمانة من اللاتزامات
1
.
(أل صىخص الال السى ر فخ إجراءا الت ف ذ أ لعرض على المضىمو( له بموجم إاطقر سىديد مق له
من الوق على الضىىىىىىى مقم كل قً بمق فخ ذلك مفالق الت ف ذ عل هق، من أجل طه رهق من اللاتزامق اللاقئم
.عل هق
2
.
للمضمو( له الذ ابالغه بقلاطقر الم وص عل ه فخ الب د1
ً) من هذ المق ة بول العرض اط ق
الال5
) امس ألقم عمل من. قري إبالغه بقلاطقر و ثب ت اللابول
3
.
لسىىد الشىىخص الذ دم العرض كقف اللاتزامق المتر ب على الضىىمقم للمضىىمو( له الذ بِل العرض
وفالقً لال فقق وذلك الال مدة ال زيد عن امسىىىى ألقم عمل من قري امتهقء المدة المشىىىىقر إل هق فخ الب د
2
) من هذ المق ة، وي ل م ل المضمو( له الذ سديد الو ه .وبقلمر ب ذا هق
4
.
للشخص الذ طهر الضمقم وفق أ كقم هذ المق ة إبالقبهق فخ ق ة الضقمن أو المبقصرة فخ الت ف ذ على
.(الضمقم وفق أ كقم هذا اللاقمو
15
قانون
اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة
( المادة36
)
إيداع حصيلة التنفيذ
على المضىىىمو( له الذ قم بقلت ف ذ على الضىىىمقم وفالقً أل كقم المق ة33
) من هذا اللاقمو(، أ( للاوم بإيداع
ىىى ل الت ف ذ فخ ازي الم كم التخ الب ع فخ ائرة اات ىىىقصىىىهق الال يومخ عمل وفق مموذج الرير
.(إجراءا الب ع الم د فخ اللائ الت ف ذل لهذا اللاقمو
المادة (
37
)
توزيع حصيلة التنفيذ
1
.
على الم كم التخ الب ع فخ ائرة اات ىىىىىىقصىىىىىىهق إعدا قئم و يع ل ىىىىىى ل الت ف ذ وفالقً ل ولويق
(الم د ة فخ هذا اللاقمو
و بل غهق لطقلم الت ف ذ وأصى قب ال الوق الأارى على الضىمقم ، ولهق أ( ىدر
أمراً أل م ه بإمبق اله على الضىىمقم على أ( يت و يع ىى ل الت ف ذ الال5
) امسىى ألقم عمل
.من قري رار الم كم بقلتو يع
2
.
يت و:يع ل الت ف ذ على الضمقم وفق التر م الآ خ
أ.
مفالق فظ وإصىىىىىىالح الضىىىىىىمقم وإعدا هق للب ع وأل رسىىىىىىوم دفع لترا ىىىىىىهق أو الم قفو عل هق
.(واستخدامهق وفق أ كقم اللاقمو
ب.
. رسوم الت ف ذ على الضمقم ومفالق ه ويشمل ذلك الرسوم اللاضقئ
ج.
الوق المضمو( له سم أولويق ه الم .(د ة فخ هذا اللاقمو
.
يو ع المتبالخ من عوائد الضىىىمقم و ىىى ل الت ف ذ سىىىم الأول ق الم د ة فخ اللاوام ن السىىىقري فخ
. الدول
3
.
إذا كقمت عوائد الضىىمقم و ىى ل الت ف ذ ال افخ لتسىىديد اللاتزامق المتر ب عل هق يبالى المضىىمو( ع ه
مسؤولاً جق المضمو( له عن أ مالص من م
ًالدين، وفخ هذ ال قل لعتبر ال الص ي ق .ًعق لق
4
.
.ير فقئض العوائد و ل الت ف ذ للضقمن
( المادة38
)
وقف التنفيذ
1
.
لجو للضىىىقمن أ( لطلم الال إجراءا الت ف ذ من قضىىىخ الأمور المسىىىتعجل الأمر بو ف الت ف ذ على
الضمقم لمدة ال زيد على5
) ألقم عمل وألسبقب.مبررة
2
.
للاقضىخ الأمور المسىتعجل أ( لم الضىقمن والمضىمو( له فرصى للتفقوض من أجل التوصىل إلى سىوي
.الال المدة التخ ل د هق أو الال المدة التخ يوافق عل هق الضقمن والمضمو( له
3
.
،للاقضىىخ الأمور المسىىتعجل إجقب طلم و ف الت ف ذ إذا رأى أ( متقئج الت ف ذ د يتعذر داركهق وفخ قل
رر و ف الت ف ذ، أ( لكلف طقلم الو ف بتالدل وم ن مالد أو كفقل م ىىىىىىىرف ل د متهق اللاقضىىىىىىىخ
.لضمق( مق د يل ق بقلمضمو( له من عطل وضرر
16
قانون
اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة
4
.
لكو( رار قضىىىخ الأمور المسىىىتعجل ال ىىىق ر فخ صىىىو( طلم و ف الت ف ذ مهقئ قً، ولا للابل الطعن بو
.طريق من طرق الطعن
المادة(
39
)
إفلاس الضامن
ًيبالى ق الضمق( ال قفذ فخ مواجه الغ ر بموجم أ كقم هذا اللاقمو( و ت بدء إجراءا إفلاس الضقمن مقفذا
.فخ مواجه الغ ر، وي تفظ بقألولوي التخ كقمت مالررة له بل بدء إجراءا الفالس
المادة (
40
)
تعويض الضامن والمضمون عنه
لكو( المضىىمو( له مسىىؤوالً عن عويض الضىىقمن والمضىىمو( ع ه وأ صىىق م ق على الضىىمقم عن أ
.(عطل أو ضرر أو كسم فقئت مق ج عن مخقلفته لجراءا الت ف ذ الم وص عل هق فخ هذا اللاقمو
الفصل ال
تاسع
أحكام عامة
( المادة41
)
الإخطار والتبليغ وفق أحكام هذا القانون
يت إاطقر و بل الأصىخقص
المطلوب بل غه وفق أ كقم هذا اللاقمو( على الع وا( الوار فخ السىجل، ويعتبر
الاطىقر أو التبل على الع وا( اللاترومخ م تجىقً آلمىقر فخ ىقل بول من وجىه إل ىه التبل اط ىقً بىقعتبىقر
. ذلك الع وا( اللاترومخ معتمداً لغقلق التبل
( المادة42
)
القانون الواجب
التطبيق على حقوق الضمان على المال المعنوي
لسىر قمو( موطن الضىقمن و سىبمق يت ديد فخ اللائ الت ف ذل لللاقمو( على إمشىقء ق الضىمق( ومفقذ
.ًفخ مواجه الغ ر والأولوي و ف ذ ق الضمق( على الضمقم إذا كقمت مقالً م الوالً مع ويق
( المادة43
)
أولوية تطبيق أح
كام هذا القانون
سر أ كقم اللاوام ن الأارى بمق فخ ذلك قمو( المعقمال المدم و قمو( المعقمال التجقري و قمو( التوج ر
.التمويلخ و قمو( الجراءا المدم ف مق ل ير بشومه مص فخ هذا اللاقمو( وبمق ال يتعقرض مع أ كقمه
17
قانون
اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة
الفصل ال
عاشر
العقوبات
( المادة44
)
العقوبات على ارتكاب الأفعال
لعق م الضقمن أو المضمو( له أو المضمو( ع ه أو قئز الضمقم بقل بس وبغرام ال زيد عن60.000
)
ست ن ألف ره أو بإ دى هق ن العالوبت ن فخ قل ار اقب أ من الأفعقل الآ:
1
.
عمُد إصهقر ق الضمق( الافقً لل ال ال أو بشكل مخقلف أل كقم (هذا اللاقمو.
2
.
عمُد إ الف الضمقم أو الت رف ف هق بشكل مخقلف لعالد الضمق( أو الامتالقص من متهق أو من
الوق المضمو( له ، أو الال قم بو عمل أ ى إلى رمقمه من است فقء الو ه من عوائدهق أو من
ل الت ف ذ عل هق.
3
. عمُد عر ل إجراءا الت ف ذ على الضمقم بمق فخ ذل ك إجراءا وضع ال د عل هق أو ب عهق أو و يع
(عوائدهق أو ل الت ف ذ عل هق وفق أ كقم هذا اللاقمو.
المادة (
45
)
المسؤولية عن الشخص الاعتباري
لعق م أ من أعضىىىىىىقء مجلس ال ارة ومجلس المديرين والشىىىىىىركقء المتضىىىىىىقم ن والموظف ن المع ن لدى
الشىىىخص الاعتبقر الذ ير ام
ألقً من الأفعقل الم ىىىوص عل هق فخ المق ة44
) من هذا اللاقمو( بقل بس
وبغرامى ال زيىد عن60.000
) سىىىىىىىت ن ألف ره أو بىإ ىدى هىق ن العالوبت ن إلا إذا أمبىت عىدم علمىه أو
.مشقركته بق خقذ اللارار الذ يتضمن مخقلف أ كقم هذا اللاقمو( أو بومه أمبت اعتراضه عل ه
المادة (
46
)
العقوبة الأشد
.ال ل ول طب ق العالوبق الم وص عل هق فخ هذا اللاقمو( بول عالوب أصد ي ص عل هق أ قمو( آار
الفصل احلادي عشر
أحكام ختامية
( المادة47
)
إصدار اللائحة التنفيذية
1
.
ىىىدر اللائ الت ف ذل لهذا اللاقمو( بالرار من مجلس الو راء ب قء على ا تراح الو ير الال سىىىت أصىىىهر
من قري مشر.
2
.
لمجلس الو راء إصىىىىدار اللارارا الال م لت ف ذ أ كقم هذا اللاقمو( بمق فخ ذلك عديل أ مد م ىىىىوص
.عل هق ف ه وذلك ب قءً على ا تراح الو ير
18
قانون
اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال
المنقولة
( المادة48
)
المعاملات السابقة وتوفيق الأوضاع
1
. أل مضىىىىمو( له إصىىىىهقر الوق الضىىىىمق( التخ مشىىىىو عن أ معقمل مت بل صىىىىدور ومفقذ
اللائ
.الت ف ذل لهذا اللاقمو( و( ال قج لموافال الضقمن
2
.
يت إصىىىهقر ال الوق المشىىىقر إل هق فخ الب د1
) من هذ المق ة الال سىىىت أصىىىهر من قري مفقذ اللائ
.(الت ف ذل لهذا اللاقمو
3
.
د أولوي ال الوق التخ يت إصىىىىهقرهق الال المدة الم د ة فخ الب د2
) من هذ المق ة من قري مفقذهق
فخ مواجه الغ ر وفالقً لللاوام ن التخ مشو بموجبهق وبخالف ذلك ب مقفذة فخ مواجه الغ ر من قري
إصهقرهق.
( المادة49
)
إلغاء
التشريعات
1
.
يلغى اللاقمو( الا ق ر20
) لسىىى2016
بشىىىو( رهن الأموال الم الول ضىىىمقمقً لدين، كمق يلغى كل
( ك لخقلف أو يتعقرض مع أ كقم هذا اللاقمو.
2
.
لسىىىتمر العمل بقللوائ واللارارا والتعقم الم فذة لللاقمو( الا ق ر20
) لسىىى2016
المشىىىقر إل ه
وذلك ف مق ال يتعقرض مع أ كقم هذا اللاقمو(، وذلك ل ن صىىىىىىىدور اللائ الت ف ذل واللارارا والتعقم
.التخ ل م لهق
( المادة50
)
نشر القانون والعمل به
ُي ُ شر هذا اللاقمو( فخ الجريدة الرسم ، وي عمل به من
ال وم التقلخ ل. تقري مشر
__________________
:صدر عنا يف قصر الرائسة أببوظيب
:بتاريخ5 /ولا ش/
1441
هـ
:الموافق28
/ مايو /
2020
م
خللللليللفللة بللن زايللد آل نللهلليللان
رئيس دولة
الإمارات العربية المتحدة
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، قانون اتحادي، رقم 4، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.