قانون اتحادي

قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة

Federal Law Regarding Securing the Rights in Movables

رقم 4 2020 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة ( قانون احتادي رقم4 ) لسنة2020 يف شأن ضمان احلقوق يف الأموال المنقولة حنن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد،الاطلاع على الدستور - وعلىىىى اللاىىىىقمو( الا ىىىىق ر ىىىى1 ) لسىىىى1972 فىىىىخ صىىىىو( اات قصىىىىق الىىىىو ارا وصىىىىال ق الو راء، ،و عديال ه - وعلى اللاقمو( الا ق ر5 ) لس1975 ، فخ صو( السجل التجقر - وعلى اللاقمو( الا ق ر26 ) لس1981 بشو( اللاقمو( التجقر الب، ر ، و عديال ه - وعلى اللاقمو( الا ق ر5 ) لس1985 ،بإصدار قمو( المعقمال المدم ، و عديال ه - وعلى اللاقمو( الا ق ر3 ) لس1987 ،بإصدار قمو( العالوبق ، و عديال ه - وعلىىى اللاىىىقمو( الا ىىىق ر ىىى10 ) لسىىى1992 بإصىىىدار ىىىقمو( المبىىىق فىىىخ المعىىىقمال المدم ىىى ،والتجقري ، و عديال ه - وعلى اللاقمو( الا ق ر11 ) لس1992 ،بإصدار قمو( الجراءا المدم ، و عديال ه - وعلى اللاقمو( الا ق ر35 ) لس1992 ،بإصدار قمو( الجراءا الجزائ ، و عديال ه - وعلى (اللاقمو الا ق ر37 ) لس1992 ،فخ صو( العالمق التجقري ، و عديال ه - وعلى اللاقمو( الا ق ر18 ) لس1993 (بإصدار قمو،المعقمال التجقري ، و عديال ه - وعلى اللاقمو( الا ق ر17 ) لسىى2002 بشىىو( و و مقل الملا ال ىى قع لبراءا الااتراع ،والرسوم ولا مقذج ال قع ، و عديال ه - وعلى اللاقمو( الا ق ر1 ) لس2006 ، بشو( المعقمال والتجقرة اللاتروم - وعلى اللاقمو( الا ق ر6 ) لس2010 ، بشو( المعلومق الائتمقم - وعلى اللاقمو( الا ق ر2 ) لس2015 بشو( الشركق التجقري، ، و عديال ه - وعلى المرسوم بالقمو( ا ق ر9 ) لس2016 ،بشو( الفالس، و عديال ه - وعلى اللاقمو( الا ق ر20 ) لس2016 ،بشو( رهن الأموال الم الول ضمقمقً لدين، و عديال ه - وعلى اللاقمو( الا ق ر8 ) لس2018 ،بشو( التوج ر التمويلخ - وعلى المرسوم بالقمو ( ا ق ر14 ) لس2018 بشو( الم رف المركز و و الم شآ والأمشط ، المقل - وعلى المرسوم بالقمو( ا ق ر19 ) لس2019 ،بشو( العسقر - وعلى المرسوم بالقمو( ا ق ر26 ) لس2019 بشو( المقل العقم، 2 قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة - ًوب قء على مق عرضه و ير المقل ، وموافال مجلس الو راء والمجلس الوط خ الا ق ، و ديق المجلس ، الأعلى لال ق :أصدرنا القانون الآتي الفصل الأول التعاريف ونطاق التطبيق المادة ( 1 ) التعاريف فخ طب ق أ كقم هذا اللاقمو(، لال د بقللامق والعبقرا التقل المعقمخ الموض رين كل م هق، مق ل ِللاض :س قق ال ص بغ ر ذلك الدول : .المقرا العرب المت دة الو ارة : . و ارة المقل الو ير : . و ير المقل ( ق الضمق : ق ع خ على مقل م الول يت إمشىىىىقب بموجم عالد ضىىىىمق( لغقلق ضىىىىمق( أ اء التزام، وذلك تى وإ( ل ل فه الأطراف صرا ك ق ضمق(، وبغض ال ور عن موع المقل، أو وضع الضقمن أو المضمو( له أو طب ع اللاتزام المضمو( ويشمل ق المر هن فخ عالد الرهن و ق المؤجر ال قصىىىىىل عن عالد التوج ر التمويلخ و ق ملا ى البىقئع للمىقل الم الول المبىقع بموجىم عالو الب ع ومالىل ملا ى المىقل الم الول لغرض الضمق( و ق الم قل له فخ الضمق( بقل. ولا الضمقم : المقل الم الول المق أو المع و سىىىواء ألق( قل قً أو مسىىىتالبل قً والذ ي شىىىو عل ه .( ق الضمق عوائد الضمقم : أ بدل ع خ أو مالد ي تج عن الت رف بقلضمقم أو عن استبدال غ رهق بهق، أو أ عويض ل ىىىىل عل ه الضىىىىقمن مت ج ل الص م الضىىىىمقم أو لفهق أ و أ . عويض آار مشقبه المضمو( له : .(الدائن المستف د من ق الضمق الضقمن : (الشخص صق م ال ق أو السلط للت رف فخ الضمقم الذ ي شل ق الضمق .لضمق( التزامق ه أو التزامق الغ ر المضمو( ع ه : .ًالشخص المىدين بقاللتىزام المضمو( إذا ل لكن ضقم ق (عالد الضمق : .(عالد ب ن الضقمن والمضمو( له على إمشقء ق الضمق السجل : . السجل اللاترومخ المخ ص لصهقر ال الوق على الأموال الم الول الصهقر : د ال الوق التخ ر على الأموال الم الول فخ السىىجل، ويشىىمل ذلك د أ عديل .أو إلغقء له 3 قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الذم المدي : ال ق فخ اسىىىىت فقء مبقل مقل للضىىىىقمن فخ ذم الغ ر، ولا لشىىىىمل ذلك ال ق فخ الدفعق المقل المثبت فخ السىىىى دا اللاقبل للتوه ر أو ال ق فخ الدفعق المو ع . فخ ال سقبق الدائ لدى الب وك أو ال ق فخ الدفعق بموجم الأوراق المقل الم كم :م كم الاستئ قف أو الم كم التخ الع فخ ائر هق .الضمقم ب سم الأ ولا ( ق الضىىىىىىىىمىىىىق لتمويل الشراء : ق ضىىىىىىىمىق( على مىقل م الول مىق أو ق ملا ى فاريى أو ق المراص لىه بموجم را ص الملا الفاري والذ إمشقب لضمق( اللاتزام بتسديد الجزء غ ر المسىىىىىىىد من ممن مقل م الول أو أ ائتمق( آار م ه لتمك ن الضىىىىىىىقمن من .ال ول على الوق فخ مقل م الول ال فىقذ فخ مواجهى الغ ر : إ مقم الجراءا الال م لتمك ن المضىىىىىىمو( له من التمسىىىىىىك ب ق الضىىىىىىمق( فخ مواجه الغ ر إمق بتسىىىىج ل إصىىىىهقر فخ السىىىىجل وفق أ كقم هذا اللاقمو( أو مك ن المضمو( له من ق ة الضمقم أو التسقب المضمو( له للس طرة على. الضمقم ( المادة2 ) نطاق تطبيق القانون 1 . سىىىىر أ كقم هذا اللاقمو( على أ ق ضىىىىمق( ي شىىىىو بموجم أ كقمه فخ إطقر المعقمال التجقري أو . المدم 2 . لغقلق هذا اللاقمو( لعتبر ق الم قل إل ه فخ ب ع الذم المدي ق ضىىىىىمق(، و سىىىىىر عل ه أ كقم هذا اللاقمو( بقستث قء أ كقم.الف ل السقبع م ه الفصل الثاني الضمانة ( المادة3 ) الأموال التي جيوز أن تكون ضمانات لجو أ( او( م الً للضىىىمق( أ أموال م الول مق ل أو مع وي أو جزء م هق أو ق غ ر قبل للتجزئ ف هق وسواء ألقمت قل أو مستالبل بمق فخ ذلك مق لو خ: أ. الذم المدي إلا إذا كقمت جزءاً من معقمل مالل ملا مشروع. ب. ال سقبق الدائ لدى الب وك، بمق فخ ذلك ال سقب الجقر و سقب الو لع. ج. الس دا والومقئق الخط اللاقبل ل الل الملا عن طريق التسل أو التوه ر التخ ثبت است القق مبل أو ملا بضقئع، بمق فخ ذلك الأوراق التجقري وصهق ا اليداع الب ا وومقئق الش ن وس دا إيداع البضقئع. . المعدا وأ وا العمل. ه. الع قصر المق ل والمع وي للم ل التجقر. و. البضقئع المعدة للب ع أو التوج ر والموا الأول والبضقئع د الت ع أو الت ويل. 4 قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة . الم قص ل الزراع ولا وامق وم تجق هق، ويشمل ذلك الأسمقك ولا ل. ح. العالقر بقلتخ ص. ط. ًأل أموال م الول أارى ص اللاوام ن ال قفذة فخ الدول على صال تهق أل( او( م الً للضمق( وفالق .(أل كقم هذا اللاقمو المادة ( 4 ) الأموال المستثناة من أحكام القانون ال سر أ كقم هذا اللاقمو( على الأموال الآ: أ. الأمىىوال الم الولىى التىىخ تطلىىم التشىىريعق ال قفىىذة سىىج ل الىىوق الضىىمق( التىىخ ىىر عل هىىق فىىخ . سجال اقص ب. ال فالق والأجور والروا م والتعويضق العمقل. ج. الأموال العقم وأموال الو ف وأموال اله ئق الدبلومقسىىىىىىى والال ىىىىىىىل الأج ب والم ومق الدول ال كوم. المادة ( 5 ) الرهن اجملرد من احليازة 1 . على الرغ ممق ور فخ أ شىىىىىىىريع آار، لجو رهن الأموال الم الول و( قج إلى سىىىىىىىل ق هق .للمضمو( له أو إلى الغ ر 2 . يتر م على إصىىىىهقر ق الضىىىىمق( الم شىىىىو بموجم عالد الرهن فخ السىىىىجل كقف ال الوق التخ يتمتع بهق .(المر هن كمق لو كق( قئزاً للمقل المرهو الفصل الثالث السجل المادة ( 6 ) إنشاء السجل 1 . ي شو سجل لصهقر ال الوق وفالقً أل كقم هذا اللاقمو( بالرار ل در عن مجلس الو راء، وي د اللارار الجه .التخ ستتولى إ ارة السجل وذلك ب قءً على ا تراح من الو ير 2 . د اللائ الت ف ذل لهذا اللاقمو( و عمل السجل والجراءا الم تبع بشو( الال د ف ه، والرسوم المالررة .الستخدامه 5 قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة المادة ( 7 ) حق الاطلاع على السجل ،(لجو للعقم الاطلاع على المعلومق الوار ة فخ السىىىىجل وذلك وفق مق د اللائ الت ف ذل لهذا اللاقمو ويجو طلم ال ىىىىىول على الرير ور خ أو إلاترومخ يتضىىىىىمن المعلومق الوار ة فخ السىىىىىجل، ويكو( لهذا التالرير إذا مت الم ىىىىىىىىق عل ه من الجه التخ تولى إ ارة السىىىىىىىجل ج على الاقف فخ إمبق قري الصىىهقر وو ته وأ معلومق إصىىهقرهق فخ السىىجل، و و اللائ الت ف ذل لهذا اللاقمو( صىىروط ال ىىول .على التالرير الفصل الرابع إنشاء حق الضمان ونفاذه بني أطرافه ( المادة8 ) إنشاء حق الضمان 1 . :لشترط لمشقء ق الضمق( ومفقذ ب ن أطرافه وفق أ كقم هذا اللاقمو( مق لو خ أ. .(الداول فخ عالد الضمق ب. .أ( لكو( الضقمن أهالً للت رف فخ الضمقم أو مخوالً بإمشقء ق الضمق( عل هق ج. أ( لشىىمل عالد الضىىمق( وصىىفقً للضىىمقم ، ويجو أ( او( م وصىىوف ً وصىىفقً عقمقً أو م د اً بمق يت التعرف عل هق، ويشىمل ذلك وصىفهق على أمهق كقمل أموال الضىقمن أو فئ م د ة أو عقم أو صى ف .م د أو عقم من أموال الضقمن . (أ( لشىىمل عالد الضىىمق( وصىىفقً للالتزام المضىىمو( ب ق الضىىمق( و د اللائ الت ف ذل لهذا اللاقمو رج وموع الوص.(ف، بمق فخ ذلك بقلصقرة لل د الأعلى للالتزام المضمو ه. .أ( للاوم المضمو( له بو اء المالقبل المتفق عل ه فخ عالد الضمق( أو اللاتزام بو ائه 2 . ًلضىىىىمن ق الضىىىىمق( التزامقً وا داً أو ألثر من أ موع، سىىىىواء ألق( قالً أو مسىىىىتالبال ً، مع قً أو قبال للتع ن، م جزاً أو معللاقً عل.ًى صرط، مقبتقً أو متغ را 3 . لمتد ق الضمق( للاقئ قً إلى عوائد الضمقم وم تجق هق ومق استبدل بهق، مق ل يتفق الأطراف على الاف .ذلك المادة ( 9 ) احلفاظ على الضمانة على قئز الضىىىمقم بذل ع قل الشىىىخص المعتق فخ فوهق بمق يت قسىىىم مع طب عتهق مق ل لكن ه قك ا فقق . على بذل ع قل اقص 6 قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الفصل اخلامس نفاذ حق الضمان يف مواجهة الغري المادة ( 10 ) طرق نفاذ حق الضمان يف مواجهة الغري 1 . ي فذ ق الضمق( فخ مواجه الغ ر بو من الطرق التقل: أ. .( سج ل إصهقر فخ السجل وفق أ كقم هذا اللاقمو ب. . سل ق ة الضمقم للمضمو( له ج. (التسقب المضمو. له الس طرة على الضمقم 2 . ال يؤمر استبدال طريال مفقذ ق الضمق( على الضمقم من الصهقر إلى ال ق ة أو العكس، فخ استمرار .مفقذ ق الضمق( عل هق فخ مواجه الغ ر 3 . لجو سىىىج ل الصىىىهقر بل إمشىىىقء ق الضىىىمق( أو الداول فخ عالد الضىىىمق( الذ يتعلق به الصىىىهقر صريط ال ول على .الموافال الخط للضقمن 4 . .يلتزم المضمو( له بو اء رسوم ومفالق إصهقر ق الضمق( فخ السجل إلا إذا ا فق على غ ر ذلك المادة ( 11 ) نفاذ حق الضمان على العوائد 1 . لسىىتمر مفقذ ق الضىىمق( ال قفذ فخ مواجه الغ ر على عوائد الضىىمقم ومتقجهق وكتلتهق ومق اسىىتبدل بهق . وممق قج ال خقذ أ إجراء 2 . ي الضىخ مفقذ ق الضىمق( فخ مواجه الغ ر على العوائد إذا ل يت إصىهقر ق المضىمو( له عل هق الال 15) امسى عشىر يوم عمل من قري بضىهق من الضى قمن، وذلك مق ل ان عوائد الضىمقم مالدل قبل للتع ن أو موصوف فخ الصهقر. ( المادة12 ) تسجيل الإشهار .(يت الصهقر من الال السجل وفق الجراءا التخ د هق اللائ الت ف ذل لهذا اللاقمو المادة ( 13 ) أحكام خاصة بالذمم المدينة ال يؤمر أ صرط فخ ا فقق لال د ق الضقمن فخ إمشقء ق ضمق( على الذم المدي على ص إمشقء ق الضىمق( على الذم المدي أو مفقذ ، على أمه ل ق للطرف الذ اصىترط الال د لم ىل ته الرجوع إلى الضىقمن .للمطقلب ب الو ه 7 قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة المادة ( 14 ) حوالة حق الضمان للمضىىمو( له ولا ق الضىىمق( و( قج لل ىىول على موافال الضىىقمن، على أمه لجو إصىىهقر ال ولا .بقعتبقرهق عديالً للإصهقر، ولا يؤمر عدم إصهقر التعديل على مفقذ ق الضمق( فخ مواجه الغ ر المادة ( 15 ) إشهار احلجز على الضمانة 1 . فخ قل صىىدور أمر أو ك بتو ع ال جز الت فوخ أو الت ف ذ على الضىىمقم ، فعلى من صىىدر الأمر أو ال ك لم ل ته أ( للاوم بإمفقذ ال الوق التخ ررهق الأمر أو ال ك على الضمقم وذلك بتسج ل إصهقر .وفق أ كقم هذا اللاقمو( أو ق ة المقل الم الول 2 . لعتبر الأمر أو ال ك ال ىىىىىىىىق ر وفالقً للب د1 ) من هذ المق ة مقفذاً فخ مواجه الغ ر من قري وو ت إصهقر فخ.(السجل والذ د بموجبه الأولوي وفالقً أل كقم هذا اللاقمو المادة ( 16 ) إلغاء الإشهار 1 . : يلتزم المضمو( له بإلغقء الصهقر فخ ال قال الآ أ. .إذا ا فق المضمو( له مع الضقمن على صطم الصهقر من السجل ب. إذا امالضى ق الضمق( مت ج ف ذ كقمل اللاتزام المضمو( بموجم عالد الضمق( أو أل سبم بل .امتهقء المدة الم د ة فخ السجل ج. إذا ل يت استامقل إمشقء ق الضمق( وفالقً للب د3 ) من المق ة10 .() من هذا اللاقمو . .إذا صدر رار من الم كم سم أ كقم هذا اللاقمو( بوجوب صطم الصهقر من السجل 2 . على المضىىىىىمو( له إلغقء الصىىىىىهقر وذلك الال5 ) امسىىىىى ألقم عمل من قري الق إ دى ال قال الم وص عل هق فخ الب د1 .) من هذ المق ة 3 . إذا ل لال المضىىىمو( له بإلغقء الصىىىهقر الال المدة الم د ة فخ الب د2 ً) من هذ المق ة ف كو( مسىىىؤوال .عن عويض الضقمن، عن أ ضرر فعلخ يل ق به 4 . ال لمتد أمر إلغقء الصىىىىهقر إلى ق المضىىىىمو( له الآارين الذين له الوق سىىىىقري بموجم مفس عالد .ًالضمق( إلا إذا وافالوا على ذلك اط ق ( المادة17 ) آثار النفاذ يف مواجهة الغري 1 . يتر م على مفقذ ق الضىمق( فخ مواجه الغ ر أولوي المضىمو( له فخ التالدم على غ ر من الدائ ن فخ اسىىىىت فقء الو ه من الضىىىىمقم و د لك الأولوي ب قءً على قري وو ت مفقذ ق الضىىىىمق( فخ مواجه .الغ ر 8 قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة 2 . (يتر م على مفقذ ق الضىىىىىمق( فخ مواجه الغ ر أولوي ق المضىىىىىمو( له و اله فخ التالدم على الديو غ ر المضىىموم والديو( الممتق ة بمق فخ ذلك الديو( المسىىت ال لموظفخ الضىىقمن وعمقله وأ يو( أارى .مست ال للخزي العقم بمق فخ ذلك الضرائم غ ر المسد ة 3 . متد أولوي ق الضىىمق( على اللاتزامق المضىىموم كقف ، بمق فخ ذلك اللاتزامق المتر ب بعد صىى رورة . ق الضمق( مقفذاً فخ مواجه الغ ر 4 . شىمل أولوي ق الضىمق( كقمل الأموال الم الول التخ شىكل الضىمقم والموصىوف فخ الصىهقر المسىجل . فخ السجل وسواء كقمت مملوك للضقمن أو مشو بل قري التسج ل أو بعد 5 . ال أمر لعل المضىىىىمو( له بوجو ق ضىىىىمق( م قفس ل اله على أولوي ق الضىىىىمق( المالرر له بموجم .(أ كقم هذا اللاقمو 6 . لجو ال ص فخ اللائ الت ف ذل على واعد أولوي إضقف تعلق ب وع أ. و ألثر من أمواع الضمقمق الفصل السادس حق التتبع والأولوية المادة ( 18 ) حق التتبع 1 . يتر م على مفقذ ق الضىمق( فخ مواجه الغ ر أ( ل ىب للمضىمو( له ال ق فخ تبع الضىمقم لدى أ .صخص مت إ قلتهق له للت ف ذ عل ه واست فقء الو ه 2 . اسىتث قءً ممق ور فخ الب د1 ) من هذ المق ة، تالل الضىمقم اقل ً من أ ق ضىمق( إلى مشىتريهق أو .لمستوجرهق أو أل صخص آار لكتسم عل هق القً إذا وافق المضمو( له على ذلك 3 . ؤول الضىىىمقم إذا كقمت مقالً مق لقً لمشىىىتريهق اقل ً من أ ق ضىىىمق( إذا الت ىىىرف بهق فخ سىىى قق الأعمقل المعتق ة للبقئع صىىريط أال لك و( المشىىتر و ت إبرام ا فقق الب ع على عل بو( الب ع لخل ب الوق .(المضمو( له بموجم عالد الضمق المادة ( 19 ) أولوية حق الضمان لتمويل الشراء 1 . يتالدم ق الضىىىىىمق( لتمويل الشىىىىىراء فخ المعدا والمخزو( و الوق الملا الفاري ولا الوق فخ الراص بموجم ا فق را ص تعلق ب الوق الملا الفاري على أ ق ضىىىمق( آار ال يتعلق بتمويل الشىىىراء م قفس له أمشو الضقمن، إذا سج ل إصهقر بشو( ق الضمق( لتمويل الشراء فخ الس جل الال (7) سىىىبع ألقم عمل من ق ة الضىىىقمن المعدا أو المخزو(، أو إبرام ا فق ب ع أو را ص الوق الملا .الفاري للضقمن 2 . لعتبر ق الضىىىىىىىمق( لتمويل الشىىىىىىىراء على عوائد المخزو( من الذم المدي ذو أولوي أ مى من الوق الضىىمق( الم شىىوة على الذم المدي المشىىهرة فخ السىىجل بتقري سىىقبق عل ه مق ل لشىىعر المضىىمو( له .صق م ق الضمق( لتمويل الشراء المضمو( له الآار 9 قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة المادة ( 20 ) أولوية حق الضمان على العقار بالتخصيص 1 . استث قءً ممق ور فخ قمو( المعقمال المدم ، لستمر ق الضمق( الم شو على الضمقم بعد أ( ب عالقراً بقلتخ ص، وفخ هذ ال قل لعتبر ق الضمق( مقفذاً فخ مواجه الغ ر بمق فخ ذلك الدائ ن . المر ه ن أص قب ال الوق اللاقئم على العالقر بل قري التخ ص أو التخ شو بعد 2 . على الرغ ممق ور فخ الب د1 ) من هذ المق ة، ال لعد ق الضمق( الم شو على الضمقم التخ أصب ت عالقراً بقلتخ ص مقفذاً فخ مواجه الدائن المر هن للعالقر فخ قل خ ص الضمقم للعالقر بل وم ق .معقمل رهن العالقر وكق( قري وم ق لك المعقمل سقبالقً على قري إصهقر ق الضمق( فخ السجل ( المادة21 ) أولوية احلق يف إجراء المقاصة لكو( ل ق الب وك والمؤسىىىىىىسىىىىىىق المقل المراص لهق بقال تفقظ بقلو ائع والمالرر وفالقً لللاوام ن الأارى، فخ إجراء مالقص ب ن اللاتزامق المست ال له من الضقمن و ق الضقمن فخ القضخ المبقل ال الدل المو ع فخ . سقبه لدى الب ك، أولوي على أ ق ضمق( آار م شو على ال سقبق التخ تفظ بهق ( المادة22 ) الأ ولوية على احملاصيل الزراعية (إذا كق( الضقمن قئزاً لعالقر ب ف مشروع بهدف استغالله فخ راع الم قص ل الزراع ، فإ( ق الضمق الذ ي شىىىىىئه، على الم قصىىىىى ل المزروع فخ ذلك العالقر، والذ إمفقذ فخ مواجه الغ ر وفق أ كقم هذا اللاقمو( يتالدم على أ رهن عالقر أو ق.آار وا ع على ذلك العالقر ( المادة23 ) حق الضمان على الأشياء المثلية 1 . (لجو إمشىىقء ق ضىىمق( على الأصىى قء المثل بل امدمقجهق بمث ال هق وب لسىىتمر مفقذ ق الضىىمق .عل هق بعد الامدمقج 2 . إذا عد الوق الضىىىىمق( ال قفذة فخ مواجه الغ ر على ذا الم تج أو الاتل تسىىىىقوى لك ال الوق فخ مر ب الأولوي على الم تج أو الاتل ، ويكو( لال مضىىىىمو( له ا تضىىىىقء اله من الم تج أو الاتل ب سىىىىب .الضمقم العقئدة له إلى الاتل أو الم تج و ت الامدمقج ( المادة24 ) التنازل عن مرتبة الأولوية 1 . للمضىىمو( له الت ق ل اط قً عن مر ب الأولوي المالررة له وفالقً أل كقم هذا اللاقمو(، صىىريط أ( يت الت ق ل .فخ دو الو ه المضموم وأ( ال يؤمر على الوق المضمو( له الآارين 10 قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة 2 . لجو إصهقر الت ق ل عن مر ب الأولوي بقعتبقرهق عديالً للإصهقر، ولا يؤمر عدم إصهقر التعديل على مفقذ ق الضمق( فخ مواجه الغ ر أو على.أولويته الفصل السابع حقوق المضمون له والتصرف حبسن نية ( المادة25 ) حقوق المضمون له حائز الضمانة 1 . : لكو( للمضمو( له قئز الضمقم ال الوق الآ أ. . استر ا الم قريف المعالول التخ ابدهق فخ الم قفو على الضمقم ب. استخدام الضمقم بشكل معالول، واستخدام العوائد التخ.(تج عن ذلك لسدا اللاتزام المضمو 2 . لكو( للمضىىىمو( له غ ر ال قئز للضىىىمقم معقي تهق ع دمق او( فخ ق ة الضىىىقمن أو أ صىىىخص آار .م قب ع ه 3 . . يلتزم كل صخص بممقرس الو ه و ف ذ التزامق ه بموجم هذا اللاقمو( بشكل يتفق و سن ال ( المادة26 ) عرض متلك الضمانة 1 . (لجو أ.يتفق المضمو( له والضقمن على مل ك الضمقم للمضمو( له كل قً أو جزئ قً الست فقء الو ه 2 . .على المضمو( له إصعقر أص قب ال الوق الأارى اللاقئم على الضمقم المشهرة فخ السجل 3 . ل ق أل صىخص له الوق على الضىمقم الاعتراض للمضىمو( له على عرض ملك الضىمقم السىت فقء اللاتزام ا لمضىىىىىىمو( وفق أ كقم هذ المق ة وذلك الال10 ) عشىىىىىىرة ألقم عمل من قري إبالغه عرض .التملك 4 . لجم ال ول على موافال أ صخص له الوق مضموم بقلضمقم على عرض ملك الضمقم الست فقء اللاتزام المضمو( بموجم أ كقم هذ المق ة الال10) عشرة ألقم عمل من قري إبالغه عرض التم.لك 5 . للمضىىىىىمو( له أ( لطلم من الم كم الف ىىىىىل فخ أ اعتراض الال10 ) ألقم عمل من قري الدلمه .للاعتراض ويعتبر رارهق بهذا الشو( مهقئ قً ولا للابل الطعن بو طريق من طرق الطعن 6 . إذا ل للادَم أ اعتراض على طلم التملك للمضمو( له أو ل المضمو( له على الموافال الم وص عل هق فخ الب د4 .() من هذ المق ة، لجو له ملك الضمقم كل قً أو جزئ قً است فقءً للالتزام المضمو 7 . إذا ل لمىقرس المضىىىىىىىمو( لىه الىه فخ اللجوء للم كمى وفق أ كىقم الب ىد5 ) من هىذ المىق ة أو رر الم كم بول الاعتراض يت الت ف ذ على الضمقم وفالقً للإجراءا الم وص.(عل هق فخ هذا اللاقمو 11 قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة المادة ( 27 ) حق المضمون له بالتنفيذ على الضمانة بالإرادة المنفردة 1 . فخ قل إاالل الضىىىقمن أو المضىىىمو( ع ه بقاللتزامق الوار ة فخ عالد الضىىىمق(، للمضىىىمو( له إاطقر الضقمن والمضمو( ع ه اط قً عن م ته وضع يد على الضمقم والت ف ذ عل ه وف لهق عن أ مقل آار : مل ق بهق، إذا لزم، والت رف ف هق الال المدة الم د ة بقلاطقر، على أ( يت ذلك وفق الشروط الآ أ. .إصعقر أص قب ال الوق الأارى على الضمقم المشهرة فخ السجل ب. .إاطقر قئز الضمقم إذا كقمت الضمقم فخ ق ة الغ ر ج. إاطقر مقلك العالقر الذ وجد ف ه الضمقم أو الدائن المر هن لذلك العالقر ومقلك المقل الم الول الذ .أل الت به الضمقم و قئز ذلك المقل 2 . لجم الدل الاطقر بموجم الب د1 ) بل سبع7 ) ألقم عمل على الأ ل بل الب ع أو الت رف بطريال أارى أو اللجقر أو الترا ص، على أ( يتضمن المعلومق التخ يت ال ص عل هق فخ الال. ئ الت ف ذل 3 . لجو للمضىىىمو( له و( الدل طلم إلى الم كم ديد طريال وأسىىىلوب وو ت ومكق( والجوامم الأارى (المتعلال بقلب ع أو الت ىىىىرف بطريال أارى أو اللجقر أو الترا ص بقالسىىىىتعمقل، بمق فخ ذلك مق إذا كق سىىى ب ع أو يت ىىىرف بطريال أارى أو لسىىىتوجر أو يراص الضىىىمقم بشىىىكل م فر أو على مجموعق أو .بقلاقمل وسواء من الال المزا العل خ أو الب ع الخقص 4 . ؤول الضىىىىىمقم لمشىىىىىتريهق أو أل م قل إل ه آار لكتسىىىىىم القً عل هق اقل ً من ق الضىىىىىمق( العقئد للمضىىىىمو( له الم فذ وأ الوق أارى على الضىىىىمقم ف مق عدا لك ال الوق التخ تمتع بوولوي على ق .المضمو( له الم فذ 5 . :لدى الت رف بقلضمقم وفق أ كقم هذ المق ة على المضمو( له الذ قم بقلت ف ذ أ. .أ( للاوم بقستخدام ل الت ف ذ لسدا اللاتزام المضمو( بعد ا ال فالق المعالول للت ف ذ ب. أ( للاوم بر أ فقئض من العوائد و ل الت ف ذ أل صخص صق م ق على الضمقم ذ رج ،أ مى فخ مر ب الأولوي قم بل و يع ال ىىى ل بإصىىىعقر المضىىىمو( له الذ للاوم بقلت ف ذ بمطقلبته .وب دو لك المطقلب ومن م للاوم بر الرص د للضقمن المادة ( 28 ) التنفيذ على الضمانة إذا كانت ذمة مدينة أو سندات خطية أو حسابات دائنة للمضىىىمو( له فخ قل(إاالل الضىىىقمن أو المضىىىمو( ع ه بقاللتزامق الوار ة فخ عالد الضىىىمق الت ف ذ على الضمقم عن طريق است فقء اله م هق : مبقصرة و( اللجوء أل إجراءا ضقئ فخ أ من ال قال الآ 1 . إذا كقمت الضىىمقم سىىقبق ائ لدى الب وك ف ت ىى لهق مع ال فالق عن طريق إجراء المالقصىى إذا لق( المضمو( له هو الب ك الذ ل تفظ بذلك ال سقب، و ت المطقلب بقلضمقم إذا كق( ال سقب .لدى ب ك آار 12 قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة 2 . إذا كقمت الضىىىىىمقم سىىىىى دا أو ومقئق اط قبل ل الل الملا عن طريق التسىىىىىل أو التوه ر ف ت الت ف ذ بقلت ىىىىرف بهق عن طريق سىىىىل مهق أو وه رهق إذا كقمت مت هق مسىىىىقوي ل ق الضىىىىمق( أو .بت ل المبقل أو ملك البضقئع التخ مثلهق لك الس دا وب عهق واست فقء الو ه من مىمن الب ع 3 . إذا كقمت الضىىمقم ذم مدي ف ق للمضىىمو( له ىى ل أ فعق من المدين بقلذم المدي ولو بل ول قل إاالل، إذا وافق الضقمن على ذلك. وفخ قل ب ع الذم المدي ل ق للمضمو( له . ل الذم المدي فخ أ و ت 4 . يت ف ذ ق الضىىىىمق( فخ الأ ولا الم ىىىىوص عل هق فخ هذ المق ة من الال قم المضىىىىمو( له بإاطقر الضىىىىىقمن والمضىىىىىمو( ع ه أو الب ك الذ ل تفظ بقل سىىىىىقب الدائن أو قمل السىىىىى دا أو الومقئق، ب سىم الأ ولا، وذلك (لت ويل المبقل من ال سىقب إلى ال سىقب الب اخ الخقص بقلمضىمو .له أو لتمك ه من ق ة الس دا أو الومقئق سم الأ ولا وفخ جم ع الأ ولا، لجو للمضىىمو( له والضىىقمن الا فقق كتقب ً على ق ل الضىىقمن مسىىبالقً عن ق إاطقر بإجراءا الت ف ذ على الضمقم الذ يت وفق أ كقم.هذ المق ة الفصل الثامن التنفيذ عن طريق القضاء ( المادة29 ) طلب وضع اليد للتنفيذ على الضمانة 1 . و( الاالل ب الوق المضىمو( له فخ سىلوك الجراءا اللاضىقئ المعتق ة، للمضىمو( له الدل طلم إلى قضخ الأمور المستعجل لصدار رار بوضع ال د على الضمقم والت ف ذ.(عل هق وفق أ كقم هذا اللاقمو 2 . لجو أ( يتضىىمن طلم المضىىمو( له وجوب وضىىع الضىىمقم ت يد صىىخص مقل على مفال الضىىقمن .( مه داً للت ف ذ عل هق وب عهق فورا وفق أ كقم هذا اللاقمو 3 . :لجم أ( يرفق بقلطلم مق لو خ أ. .مسخ عن عالد الضمق( ومستخلص من إصهقر ق الضمق( فخ السجل ب. اس طقل.م الت ف ذ وع وامه ج. .اس الضقمن والمضمو( ع ه وع وا( كل م همق . .اس قئز الضمقم ، إذا كقمت فخ ق ة الغ ر ه. اسىى مقلك المقل الم الول الذ أل الت به الضىىمقم و قئز ذلك المقل، إذا كق( صىىخ ىىقً آار، ومقلك ،العالقر الذ وجد ف ه الضىىمقم و قئز ذلك العالقر، إذا كق( صىىخ ىىقً آار وع وا( كل م ه ، ب سىىم .الأ ولا 4 . لال ذ م ىىل الاعتراض على طلم وضىىع ال د لغقلق الت ف ذ لدى قضىىخ الأمور المسىىتعجل الال 5 .) امس ألقم عمل من قري إبالغه بقلطلم 13 قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة ( المادة30 ) تسديد اللاتزام المضمون للضىىقمن أو المضىىمو( ع ه أ( لسىىد اللاتزام المضىىمو( موضىىوع الت ف ذ بقلضىىقف إلى الرسىىوم ولا فالق إلى ص دوق الم كم التخ دم ف هق الطلم الال5 .) امس ألقم عمل من قري إبالغه طلم الت ف ذ ( المادة31 ) الأمر بالسماح بوضع اليد 1 . لف ىىىل قضىىىخ الأمور المسىىىتعجل فخ الطلم وأ اعتراض عل ه الال5 ) امسىىى ألقم عمل من قري امتهقء المدة ال م وص عل هق فخ المق ة30 () من هذا اللاقمو(، وله الف ل ف هق و. ضور الأطراف 2 . لكو( رار قضىخ الأمور المسىتعجل ال ىق ر وفالقً للب د1 ) من هذ المق ة قبال للطعن ف ه أمقم م كم الاسىىتئ قف الال5 ) امسىى ألقم عمل من قري صىىدور اللارار، و ف ىىل م كم الاسىىتئ قف فخ ا لطعن الال10 ) عشىىىىىرة ألقم عمل من قري الدلمه ويعتبر رارهق فخ هذا الشىىىىىو( مهقئ قً ولا للابل الطعن بو .طريق من طرق الطعن 3 . مق ل ر م كم الاسىىتئ قف الاف ذلك، ال يتر م على الدل الاسىىتئ قف و ف ف ذ رار قضىىخ الأمور المستعجل ، ولم كم الاستئ قف أ( لزم المستومف ب. تالدل كفقل ب ا بمبل م د 4 . مع مراعقة ك المق ة35 ) من هذا اللاقمو(، ال يتر م على صدور رار وضع ال د والت ف ذ على الضمقم . لول آجقل أل يو( أارى مضموم بقلضمقم مق ل الرر الم كم الاف ذلك 5 . ،لجو للاقضىىىىخ الأمور المسىىىىتعجل ، ب قءً على طلم المضىىىىمو( له الموافال على اسىىىىتخدام اللاوة الجبري . لغقلق ف ذ رار وضع ال د على أ( يت ذلك ب ضور كق م الم كم وأفرا الشرط 6 . فخ قل صدور رار بوضع ال د لغقلق الت ف ذ على الضمقم ، لعد كق م الم كم م ضراً يتضمن ًوصفق ف ىى ل قً ل قل الضىىمقم وللعالقر الذ وجد ف ه والمقل ا ،لم الول الذ أل الت به ب سىىم الأ ولا، ويو ع .مسخ من هذا الم ضر فخ الملف ( المادة32 ) إصلاح الضمانة إلعدادها للبيع أو الستغالهلا 1 . للمضىىمو( له بمجر مك ه من وضىىع ال د على الضىىمقم أ( للادم عريضىى للاقضىىخ الأمور المسىىتعجل لطلم الذ( له لاخ للاوم بإجراء الصىىال ق الضىىروري على الضىىىمقم وإعدا هق للب ع على مفالته، على .(أ( ضقف ال فالق المتر ب عن ذلك إلى الدين المضمو 2 . لجو أ( تضىىىىىىمن العريضىىىىىى المشىىىىىىقر إل هق فخ الب د1 ) من هذ المق ة طلبقً لصىىىىىىدار رار بتمك ن المضىمو( له من اسىتغالل الضىمقم و بض أربق هق وفوائدهق وغ ر ذلك من الم بقل ال ق ج عن اسىتغاللهق .على أ( لخ ممق بضه أل مفالق أ اهق المضمو( له 14 قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة المادة ( 33 ) إجراءات البيع 1 . (للم كم أ( وذ( للمضىمو( له بعد صىدور اللارار بتمك ه من وضىع يد على الضىمقم والت ف ذ عل هق أ يبق ر إلى ب عهق على أ( يبذل فخ ذلك الع قل الاقف لب عهق بوعلى سىىعر ب ال للال عن سىىعر السىىوق .وذلك و( ا بقع أ من إجراءا الب ع الم وص عل هق فخ قمو( الجراءا المدم المشقر إل ه 2 . لجو للم كم إذا وجد مالتضىى لذلك فقظقً على م الضىمقم- أ( د فخ الذ( صىروط الب ع أو طريالته ولهق أ( الرر وضع د أ مى لسعر.الب ع 3 . لجو للم كم أ( الرر السىىمقح للضىىقمن بب ع الضىىمقم إذا مبت بومه لمكن له ب عهق بسىىعر أعلى، وذلك . الال المدة التخ د هق الم كم ، وذلك ت إصراف المضمو( له أو الم كم 4 . استث قء ممق ور فخ الب د1) من هذ المق ة، إذا كقمت الضمقم معرض للهالك أو التلف أو ال الص فخ ًالال م أو أصب ت ق هق ستلزم مفالق بقهو ول لشو الضقمن أو المضمو( ع ه الدل صخء آار بدال .ع هق، جق للمضمو( له أ( لطلم من الم كم الأمر بب عهق فوراً وي تالل ق الضمق( إلى ل الب ع ( المادة34 ) انتقال احلقوق عند البيع يتر م على ب ع الضمقم وفالقً للإجراءا الم وص عل هق فخ هذا اللاقمو( طه رهق من ال الوق اللاقئم عل هق .و تالل هذ ال الوق إلى ل الب ع ( المادة35 ) تطهري الضمانة من اللاتزامات 1 . (أل صىخص الال السى ر فخ إجراءا الت ف ذ أ لعرض على المضىمو( له بموجم إاطقر سىديد مق له من الوق على الضىىىىىىى مقم كل قً بمق فخ ذلك مفالق الت ف ذ عل هق، من أجل طه رهق من اللاتزامق اللاقئم .عل هق 2 . للمضمو( له الذ ابالغه بقلاطقر الم وص عل ه فخ الب د1 ً) من هذ المق ة بول العرض اط ق الال5 ) امس ألقم عمل من. قري إبالغه بقلاطقر و ثب ت اللابول 3 . لسىىد الشىىخص الذ دم العرض كقف اللاتزامق المتر ب على الضىىمقم للمضىىمو( له الذ بِل العرض وفالقً لال فقق وذلك الال مدة ال زيد عن امسىىىى ألقم عمل من قري امتهقء المدة المشىىىىقر إل هق فخ الب د 2 ) من هذ المق ة، وي ل م ل المضمو( له الذ سديد الو ه .وبقلمر ب ذا هق 4 . للشخص الذ طهر الضمقم وفق أ كقم هذ المق ة إبالقبهق فخ ق ة الضقمن أو المبقصرة فخ الت ف ذ على .(الضمقم وفق أ كقم هذا اللاقمو 15 قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة ( المادة36 ) إيداع حصيلة التنفيذ على المضىىىمو( له الذ قم بقلت ف ذ على الضىىىمقم وفالقً أل كقم المق ة33 ) من هذا اللاقمو(، أ( للاوم بإيداع ىىى ل الت ف ذ فخ ازي الم كم التخ الب ع فخ ائرة اات ىىىقصىىىهق الال يومخ عمل وفق مموذج الرير .(إجراءا الب ع الم د فخ اللائ الت ف ذل لهذا اللاقمو المادة ( 37 ) توزيع حصيلة التنفيذ 1 . على الم كم التخ الب ع فخ ائرة اات ىىىىىىقصىىىىىىهق إعدا قئم و يع ل ىىىىىى ل الت ف ذ وفالقً ل ولويق (الم د ة فخ هذا اللاقمو و بل غهق لطقلم الت ف ذ وأصى قب ال الوق الأارى على الضىمقم ، ولهق أ( ىدر أمراً أل م ه بإمبق اله على الضىىمقم على أ( يت و يع ىى ل الت ف ذ الال5 ) امسىى ألقم عمل .من قري رار الم كم بقلتو يع 2 . يت و:يع ل الت ف ذ على الضمقم وفق التر م الآ خ أ. مفالق فظ وإصىىىىىىالح الضىىىىىىمقم وإعدا هق للب ع وأل رسىىىىىىوم دفع لترا ىىىىىىهق أو الم قفو عل هق .(واستخدامهق وفق أ كقم اللاقمو ب. . رسوم الت ف ذ على الضمقم ومفالق ه ويشمل ذلك الرسوم اللاضقئ ج. الوق المضمو( له سم أولويق ه الم .(د ة فخ هذا اللاقمو . يو ع المتبالخ من عوائد الضىىىمقم و ىىى ل الت ف ذ سىىىم الأول ق الم د ة فخ اللاوام ن السىىىقري فخ . الدول 3 . إذا كقمت عوائد الضىىمقم و ىى ل الت ف ذ ال افخ لتسىىديد اللاتزامق المتر ب عل هق يبالى المضىىمو( ع ه مسؤولاً جق المضمو( له عن أ مالص من م ًالدين، وفخ هذ ال قل لعتبر ال الص ي ق .ًعق لق 4 . .ير فقئض العوائد و ل الت ف ذ للضقمن ( المادة38 ) وقف التنفيذ 1 . لجو للضىىىقمن أ( لطلم الال إجراءا الت ف ذ من قضىىىخ الأمور المسىىىتعجل الأمر بو ف الت ف ذ على الضمقم لمدة ال زيد على5 ) ألقم عمل وألسبقب.مبررة 2 . للاقضىخ الأمور المسىتعجل أ( لم الضىقمن والمضىمو( له فرصى للتفقوض من أجل التوصىل إلى سىوي .الال المدة التخ ل د هق أو الال المدة التخ يوافق عل هق الضقمن والمضمو( له 3 . ،للاقضىىخ الأمور المسىىتعجل إجقب طلم و ف الت ف ذ إذا رأى أ( متقئج الت ف ذ د يتعذر داركهق وفخ قل رر و ف الت ف ذ، أ( لكلف طقلم الو ف بتالدل وم ن مالد أو كفقل م ىىىىىىىرف ل د متهق اللاقضىىىىىىىخ .لضمق( مق د يل ق بقلمضمو( له من عطل وضرر 16 قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة 4 . لكو( رار قضىىىخ الأمور المسىىىتعجل ال ىىىق ر فخ صىىىو( طلم و ف الت ف ذ مهقئ قً، ولا للابل الطعن بو .طريق من طرق الطعن المادة( 39 ) إفلاس الضامن ًيبالى ق الضمق( ال قفذ فخ مواجه الغ ر بموجم أ كقم هذا اللاقمو( و ت بدء إجراءا إفلاس الضقمن مقفذا .فخ مواجه الغ ر، وي تفظ بقألولوي التخ كقمت مالررة له بل بدء إجراءا الفالس المادة ( 40 ) تعويض الضامن والمضمون عنه لكو( المضىىمو( له مسىىؤوالً عن عويض الضىىقمن والمضىىمو( ع ه وأ صىىق م ق على الضىىمقم عن أ .(عطل أو ضرر أو كسم فقئت مق ج عن مخقلفته لجراءا الت ف ذ الم وص عل هق فخ هذا اللاقمو الفصل ال تاسع أحكام عامة ( المادة41 ) الإخطار والتبليغ وفق أحكام هذا القانون يت إاطقر و بل الأصىخقص المطلوب بل غه وفق أ كقم هذا اللاقمو( على الع وا( الوار فخ السىجل، ويعتبر الاطىقر أو التبل على الع وا( اللاترومخ م تجىقً آلمىقر فخ ىقل بول من وجىه إل ىه التبل اط ىقً بىقعتبىقر . ذلك الع وا( اللاترومخ معتمداً لغقلق التبل ( المادة42 ) القانون الواجب التطبيق على حقوق الضمان على المال المعنوي لسىر قمو( موطن الضىقمن و سىبمق يت ديد فخ اللائ الت ف ذل لللاقمو( على إمشىقء ق الضىمق( ومفقذ .ًفخ مواجه الغ ر والأولوي و ف ذ ق الضمق( على الضمقم إذا كقمت مقالً م الوالً مع ويق ( المادة43 ) أولوية تطبيق أح كام هذا القانون سر أ كقم اللاوام ن الأارى بمق فخ ذلك قمو( المعقمال المدم و قمو( المعقمال التجقري و قمو( التوج ر .التمويلخ و قمو( الجراءا المدم ف مق ل ير بشومه مص فخ هذا اللاقمو( وبمق ال يتعقرض مع أ كقمه 17 قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الفصل ال عاشر العقوبات ( المادة44 ) العقوبات على ارتكاب الأفعال لعق م الضقمن أو المضمو( له أو المضمو( ع ه أو قئز الضمقم بقل بس وبغرام ال زيد عن60.000 ) ست ن ألف ره أو بإ دى هق ن العالوبت ن فخ قل ار اقب أ من الأفعقل الآ: 1 . عمُد إصهقر ق الضمق( الافقً لل ال ال أو بشكل مخقلف أل كقم (هذا اللاقمو. 2 . عمُد إ الف الضمقم أو الت رف ف هق بشكل مخقلف لعالد الضمق( أو الامتالقص من متهق أو من الوق المضمو( له ، أو الال قم بو عمل أ ى إلى رمقمه من است فقء الو ه من عوائدهق أو من ل الت ف ذ عل هق. 3 . عمُد عر ل إجراءا الت ف ذ على الضمقم بمق فخ ذل ك إجراءا وضع ال د عل هق أو ب عهق أو و يع (عوائدهق أو ل الت ف ذ عل هق وفق أ كقم هذا اللاقمو. المادة ( 45 ) المسؤولية عن الشخص الاعتباري لعق م أ من أعضىىىىىىقء مجلس ال ارة ومجلس المديرين والشىىىىىىركقء المتضىىىىىىقم ن والموظف ن المع ن لدى الشىىىخص الاعتبقر الذ ير ام ألقً من الأفعقل الم ىىىوص عل هق فخ المق ة44 ) من هذا اللاقمو( بقل بس وبغرامى ال زيىد عن60.000 ) سىىىىىىىت ن ألف ره أو بىإ ىدى هىق ن العالوبت ن إلا إذا أمبىت عىدم علمىه أو .مشقركته بق خقذ اللارار الذ يتضمن مخقلف أ كقم هذا اللاقمو( أو بومه أمبت اعتراضه عل ه المادة ( 46 ) العقوبة الأشد .ال ل ول طب ق العالوبق الم وص عل هق فخ هذا اللاقمو( بول عالوب أصد ي ص عل هق أ قمو( آار الفصل احلادي عشر أحكام ختامية ( المادة47 ) إصدار اللائحة التنفيذية 1 . ىىىدر اللائ الت ف ذل لهذا اللاقمو( بالرار من مجلس الو راء ب قء على ا تراح الو ير الال سىىىت أصىىىهر من قري مشر. 2 . لمجلس الو راء إصىىىىدار اللارارا الال م لت ف ذ أ كقم هذا اللاقمو( بمق فخ ذلك عديل أ مد م ىىىىوص .عل هق ف ه وذلك ب قءً على ا تراح الو ير 18 قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة ( المادة48 ) المعاملات السابقة وتوفيق الأوضاع 1 . أل مضىىىىمو( له إصىىىىهقر الوق الضىىىىمق( التخ مشىىىىو عن أ معقمل مت بل صىىىىدور ومفقذ اللائ .الت ف ذل لهذا اللاقمو( و( ال قج لموافال الضقمن 2 . يت إصىىىهقر ال الوق المشىىىقر إل هق فخ الب د1 ) من هذ المق ة الال سىىىت أصىىىهر من قري مفقذ اللائ .(الت ف ذل لهذا اللاقمو 3 . د أولوي ال الوق التخ يت إصىىىىهقرهق الال المدة الم د ة فخ الب د2 ) من هذ المق ة من قري مفقذهق فخ مواجه الغ ر وفالقً لللاوام ن التخ مشو بموجبهق وبخالف ذلك ب مقفذة فخ مواجه الغ ر من قري إصهقرهق. ( المادة49 ) إلغاء التشريعات 1 . يلغى اللاقمو( الا ق ر20 ) لسىىى2016 بشىىىو( رهن الأموال الم الول ضىىىمقمقً لدين، كمق يلغى كل ( ك لخقلف أو يتعقرض مع أ كقم هذا اللاقمو. 2 . لسىىىتمر العمل بقللوائ واللارارا والتعقم الم فذة لللاقمو( الا ق ر20 ) لسىىى2016 المشىىىقر إل ه وذلك ف مق ال يتعقرض مع أ كقم هذا اللاقمو(، وذلك ل ن صىىىىىىىدور اللائ الت ف ذل واللارارا والتعقم .التخ ل م لهق ( المادة50 ) نشر القانون والعمل به ُي ُ شر هذا اللاقمو( فخ الجريدة الرسم ، وي عمل به من ال وم التقلخ ل. تقري مشر __________________ :صدر عنا يف قصر الرائسة أببوظيب :بتاريخ5 /ولا ش/ 1441 هـ :الموافق28 / مايو / 2020 م خللللليللفللة بللن زايللد آل نللهلليللان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، قانون اتحادي، رقم 4، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.