قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات السلامة في السيارات المعدلة
Cabinet Resolution On the Technical Regulation for Safety Requirements for Modified Vehicles
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات السلامة
في السيارات المعدلة
قرار مجلس الوزراء
رقم (
117
) لسنة2024
بشأن
اللائحة الفنية مل
تطلبات السلامة في السيارات المعدلة
مجلس الوزراء:
–
بعد
الاطلاع
،على الدستور
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم21
) لسنة1995
في شأن السير والمرور،
،وتعديلاته
–
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم20
)
لسنة2020
،بشأن المواصفات والمقاييس
–
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم45
) لسنة2016
بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية
،المتحدة
–
،وبناءً على ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وموافقة مجلس الوزراء
ق
ــــــــــــــ رّر:
( المادة1)
تُعد
اللائحة الفنية مل
تطلبات السلامة في السيارات المعدلة، والمبينة رقمها وعنوانها في ا
ل،جدول المرفق بهذا القرار
الئحة فنية إلزامية التطبيق في دولة.الإمارات العربية المتحدة
( المادة2)
يُلغى العمل( باللائحة الفنية رقم(UAE.S 5014:2016
بعنوان اشتراطات السلامة للمركبات المُعدلة المُعتمدة بقرار
( مجلس الوزراء رقم45) لسنة
2016
.، المشار إليه
( المادة3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به( بعد180
)مائة وثمان ون يوماً من
.تاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
____________
_____
__________
:صدر عنا
:بتاريخ19
/
ربيع الآخر /
1446هـ
:الموافق22
/
أكتوبر /
2024م
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات السلامة
في السيارات المعدلة
الجدول المرفق ب قرار مجلس الوزراء رقم(
117
)
لسنة2024
ب شأن اللائحة الفنية
لمتطلبات السلامة في السيارات المعدلة
م رقم اللائحة الفنية
عنوان اللائحة الفنية باللغة
العربية
عنوان اللائحة الفنية باللغة
الإنجليزية
الصفة
1
UAE.S 5014:2024
متطلبات السلامة في
السيارات المعدلة
Safety Requirements for
Modified Vehicle محدثة
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات السلامة في السيارات المعدلة، قرار مجلس الوزراء، رقم 117، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.