قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
Cabinet Resolution Regarding Mandatory Standard Specification for the United Arab Emirates
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2016
بشأ ن مواصفات قياسية إلزامية لدولة ال مارات الع ربية المتحد ة
قرا ر مجل( س الوزراء رقم45
) لسنة2016
بشأن مواصفات قيا سية
إلزامية لدولة ا
إلمارات العربية المت
ة حد
مجلس الوزراء :
‒
بع ،د الاطلاع على الدستور
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
، بإن
شاء هيئة المارات للمواصفات والمق
اي،يس، وتعديلاته
‒
،وبناء على موافقة مجلس الوزراء
ق رر :
الم( ادة1)
تُعد المواصفة القياسية( المعتمدة رقمUAE.S 5014:2016
)
،، بخصوص اشتراطات السلامة للمركبات المُعدلة
( والمواصفة القياسية المعتمدة رقمUAE.S 42:2015
)، بخصوص المتطلبات العامة للسيارا
ت مواص فات قياسية
إلزام
ية التطبيق في دولة المارات العربية المت
حدة .
( المادة2)
على الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار ، توفيق أو ضا( عها بما يتفق وأحكامه خلال180
.) يوماً من تاريخ العمل به
( المادة3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
، ويعمل به من اليوم ال .تالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجل س الوزراء
صدر عنا:
:بتاريخ23
/ / صفر1438
ه
:الموافق23
/
نوفمبر /
2016
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 45، بتاريخ 1 يناير 2016 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.