قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

Cabinet Resolution Regarding Mandatory Standard Specification for the United Arab Emirates

رقم 45 2016 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2016 بشأ ن مواصفات قياسية إلزامية لدولة ال مارات الع ربية المتحد ة قرا ر مجل( س الوزراء رقم45 ) لسنة2016 بشأن مواصفات قيا سية إلزامية لدولة ا إلمارات العربية المت ة حد مجلس الوزراء : ‒ بع ،د الاطلاع على الدستور ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ، بإن شاء هيئة المارات للمواصفات والمق اي،يس، وتعديلاته ‒ ،وبناء على موافقة مجلس الوزراء ق رر : الم( ادة1) تُعد المواصفة القياسية( المعتمدة رقمUAE.S 5014:2016 ) ،، بخصوص اشتراطات السلامة للمركبات المُعدلة ( والمواصفة القياسية المعتمدة رقمUAE.S 42:2015 )، بخصوص المتطلبات العامة للسيارا ت مواص فات قياسية إلزام ية التطبيق في دولة المارات العربية المت حدة . ( المادة2) على الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار ، توفيق أو ضا( عها بما يتفق وأحكامه خلال180 .) يوماً من تاريخ العمل به ( المادة3) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم ال .تالي لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجل س الوزراء صدر عنا: :بتاريخ23 / / صفر1438 ه :الموافق23 / نوفمبر / 2016 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 45، بتاريخ 1 يناير 2016 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.