قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن مكافآت الإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالسلع

Cabinet Resolution Regarding Rewards for Reporting Illicit Trade in Goods

رقم 141 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن مكافآت الإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالسلع ( قرار مجلس الوزراء رقم141 ) لسنة2024 بشأن مكافآت الإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالسلع :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ،وتعديلاته − وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم43 ) لسنة2021 ،في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم97 ) لسنة2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم( 43 ) لسنة2021 ،بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار − وبناء ،على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء :قــــــــرّر ا( ملادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الجهة المختصة : .المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار السلع : المواد أو الأنظمة أو المعدات أو المكونات أو البرامج أو التكنولوجيا الواردة في جدول السلع الخاضعة لرقابة الجهة المختصة ( وفقا ألحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم43 ) لسنة2021 .المشار إليه المُبلغ : الشخص الذي يتقدم ببالغ إلى السلطة المختصة بشأن الاتجار غير المشروع بالسلع الخاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم( 43 ) لسنة2021 ،المشار إليه وأدى بالغه إلى .الكشف عنها جهات انفاذ القانون : السلطات الاتحادية والمحلية التي يعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستداللات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال .وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن مكافآت الإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالسلع ( المادة2) أهداف القرار يهدف هذا القرار إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالسلع، وحث للإبال غ عن أي أفعال متعلقة ب الاتجار غير المشروع بالسل.ع ( المادة3) سريان القرار تسري أحكام هذا القرار على كل من بلغ أو كشف عن فعل أو قدم معلومات صحيحة عن أفعال الاتجار غير المشروع بالسلع ، وأدى ذلك إلى الكشف عن الاتجار غير المشروع بالسلع . ( المادة4) صلاحيات الجهة المختصة :تتمتع الجهة المختصة بكافة الصلاحيات التي تخولها القيام بالمهام الآتية 1. الاستعانة بالمعلومات التي يقدمها المبلغين للكشف عن الاتجار غير المشروع بالسلع . 2. تحديد وسائل وإجراءات تلقي .البلاغات 3. .تحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها البالغ 4. .تحديد المبالغ المالية المطلوب تخصيصها ضمن ميزانيتها لتخصيصها كمكافأة مالية تصرف للمُبلغ 5. ( تحديد إجراءات اعتماد قيمة المكافآت المالية وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة7) من هذا القرار ، .والمخول بصرفها 6. تحديد المتطلبات التي يجب استيفائها فيما يتعلق بأي معلومات يقدمها المُبلغ، بما في ذلك متطلبات الإثبات .والتحقق والتوثيق 7. إنشاء سجل خاص للمُبلغين وقيمة المكافآت المالية التي صرفت لكل منهم. ( المادة5) التزامات الجهة المختصة تلتزم:الجهة المختصة بما يأتي 1. ُالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات الشخصية للم.بلغ وعدم اطالع الغير عليها 2. التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.، وعدم الإفصاح عن أي معلومات متعلقة بالبالغ 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن مكافآت الإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالسلع ( المادة6) شروط صرف المكافأة يشترط لصرف :المكافأة ما يأتي 1. أن تكون المعلومات المقدمة من قبل المُبلغ تثبت وقوع فعل الاتجار غير المشروع بالسلع وارتكابها ِمن ق بل الشخص المبلغ عنه. 2. أالا تكون المعلومات المقدمة معروفة مسبقا لدى الجهة المختصة أو غيرها من الجهات في الدولة . 3. أن تكون الم علومات صحيحة وقائمة وقت .الإبلاغ عنها 4. أن تسهم المعلومات المبلغ عنها بشكل مباشر أو غير مباشر في القبض على مرتكبي فعل الاتجار غير المشروع بالسلع أو استرداد السلع المخالفة. 5. أالا يكون المُبلغ من المساهمين أو المشاركين في الاتجار غير المشروع بالسلع .موضوع البالغ 6. أالا ُيكون الم بلغ موظف ا لدى الجهة المختصة أو قريبا ألي من موظفيه حتى الدرجة الثانية . 7. أ الا ُيكون الم لب غ قد حصل على مكافأة أو حافز مالي آخر من جهة أخرى نتيجة تقديم البالغ ذاته . ( المادة7) معايير تحديد قيمة المكاف أة على الجهة المختصة مراعاة الضوابط التالية عند :تحديدها لقيمة المكافأة المالية 1. حجم وأهمية فعل الاتجار غير المشروع المبلغ عنه . 2. مدى خطورة فعل الاتجار غير المشروع والأثر السلبي الناتج عنه . 3. مدى مساهمة المعلومات التي تقدم بها المُبلغ إلى الجهة المختصة في نجاح جهات إ نفاذ القانون في عمليات التحقيق أو الاستدالل وأ القبض على .مرتكبي فعل الاتجار غير المشروع بالسلع 4. أالا ( تقل قيمة المكافأة عن3,000 ( ) ثالثة آالف درهم ولا تزيد على25,000 .) خمسة وعشرون درهم المادة(8) القرارات التنفيذية ي صدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا .القرار 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن مكافآت الإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالسلع ( المادة9) نشر القرار والعمل به يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ُوي عمل به من اليوم الت الي ل .تاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء _____________________ ________ _ :صدر عنا :بتاريخ30 /جمادى الآخرة / 1446هـ :الموافق31 /ديسمبر / 2024م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن مكافآت الإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالسلع، قرار مجلس الوزراء، رقم 141، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.