قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulation for Federal Decree-Law on the Commodities Subject to the Non-Proliferation
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار
( قرار مجلس الوزراء رقم97
) لسنة2024
( في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم43
) لسنة2021
بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم43
) لسنة2021
،في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم15
) لسنة2021
،بشأن إنشاء المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار
-
وبناءً على ما عرضه وزير
الخارجية،، وموافقة مجلس الوزراء
ـــــ ق ـــر:ر
( المادة1)
التعريفات
( تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم43
) لسنة2021
، المشار إليه ،
على هذا القرار، وفيما عدا
:ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك
المرسوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم43
)
لسنة2021
في شأن السلع الخاضعة لحظر
.الانتشار
الجهة المختصة
:
.المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار
التصريح
:
إذن يصدر من الجهة المختصة بعدم الممانعة من تداول أي من السلع الواردة في
الجدول والمشمولة بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار ويكون من بين صور التداول
الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو الشحن المرحلي أو الشحن بالعبور أو
.النقل بين المنافذ أو السمسرة للسلع
شهادة المستخدم
النهائي
:
وثيقة تصدر من الجهات المعنية في الدولة أو خارجها أو الشركات أو ال فراد أصحاب
.العلاقة إلثبات صاحب الملكية النهائية أو المتلقي النهائي للسلعة
الحظر
:
ًمنع تداول السلع والمواد الخاضعة لحكام المرسوم بقانون سواء
من أو إلى الدولة أو
مجموعة دول في أحوال معينة ووفقاً للضوابط المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات
.المصدقة عليها الدولة
التقييد
:
فرض مجموعة من الشروط والضوابط تحكم عملية تداول السلع أو المواد
ًالخاضعة لحكام المرسوم بقانون سواء
من أو إلى الدولة أو مجموعة دول في أحوال
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار
وفترات معينة وفقاً للضوابط المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات المصدقة عليها
.الدولة
السلع
الاستراتيجية
: سلع
ذات استخدام مزدوج في المجالات المدنية والعسكرية أو أي سلع أخرى تساهم
في انتشار أسلحة الدمار الشامل،
وتشمل التقنيات والبرمجيات المتصلة بها، والسلع
التي تسبب ضرراً بالسلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو المن
.الوطني
المواد الكيميائية
:
مواد
ذات
استخدام مزدوج في المجالات المدنية والعسكرية أو أي
مواد
أخرى تساهم
في انتشار أسلحة الدمار الشامل،
وتشمل
المواد
التي تسبب ضرراً بالسلامة أو الصحة
.العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو المن الوطني
المركبات المصفحة
:
مركبة مدنية تم فيها استبدال
الزجاج ا
لعادي بزجاج مضاد للرصاص أو تركيب
طبقات من درع صفيحي ضمن جسم المركبة أو كالهما،
مصممة للحماية من
.الاعتداءات والرصاص والمتفجرات
المستفيد
: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم
بطلب الحصول على التصريح لغايات
.التداول
( المادة2)
حظر السلع
للجهة المختصة حظر السلع المدرجة في جدول السلع
في الحوال الآ:تية
1.
.أن تشكل السلعة خطراً على السلامة العامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية بالدولة
2.
.أن يمثل تداول السلعة خطراً يهدد أمن الدولة وسالمتها
3.
أن يمثل تداول السلعة في الدولة
إ ًخالال.للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها الدولة
4.
.أن تكون السلعة محظورة وفقاً لقرارات صادرة من مجلس المن
5. أن تساهم
.السلعة في إنتاج أو تطوير أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها ووسائل إيصالها
( المادة3)
تقييد السلع
للجهة
المختصة تقييد السلع المدرجة في جدول السلع
في الحوال الآ:تية
1.
أن.تفرض الدولة قيوداً على تداول بعض السلع لغراض متعلقة بأمنها الداخلي أو سالمتها
2. أن تفرض الدولة قيود ًا
ًعلى تصدير بعض السلع لدول محددة بناء
.على قرارات مجلس المن
3.
ُأن ت فرض ًقيودا
ًعلى تداول أو تصدير بعض السلع وفقا للمعاهدات و الا أ تفاقيات الدولية المصدقة عليها
.الدولة
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار
( المادة4)
شروط
إ
صدار التصريح
دون الإخلال باللاتزامات التي تفرضها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت
عليها الدولة، تصدر الجهة
المختصة تصريحاً للمستفيد وفقاً للشروط الآتية:
1.
توافق التصريح مع النشاط المرخص به.للمستفيد
2.
حصول المستخدم النهائي على إذن أو تصريح من السلطات المعنية في البلد المستلم للسلعة وفقاً لتشريعاتها إذا
لزم المر ذلك.
3.
قيام المستفيد بتقديم أي معلومات أو بيانات كافية
متعلقة بمسار السلعة في حال مرورها على أكثر من دولة.
4.
.أن يكون المستفيد مسجالً في الموقع اللإكتروني للجهة المختصة وفقاً للنماذج المعدة لذلك
5.
أن يكون الغرض من طلب تصريح التداول السلمي للسلعة، وأال يساهم بأي طريقة في انتشار أو تطوير أسلحة
الدمار الشامل والتكنول.وجيا المرتبطة بها ووسائل إيصالها
6. أن تكون رخصة المستفيد لممارسة النشاط سارية المفعول صادرة من
.الجهات المعنية في الدولة
7. تقديم شهادة المستخدم النهائي في الحالات التي تقدرها الجهة المختصة.
8.
أال يكون قد سبق الحكم عليه في عقوبة
متعلقة ب تطبيق
أ حكام المرسوم
بقانون، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
9.
سداد رسوم إصدار.التصريح المقررة
10
. أال
يكون المستفيد أو المستخدم النهائي مدرج في قوائم الحظر
.في الدولة
وفي جميع الحوال يجب أال يكون طلب تصريح تداول السلع الاستراتيجية وتداول
المواد
،الكيميائية في طلب واحد
.حتى وإن كان المستفيد أو المستخدم النهائي ذاته
المادة (5)
فئات التصاريح
:تكون فئات التصريح للسلع المشمولة بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار على النحو الآتي
1.
.فئة السلع الاستراتيجية
2.
.فئة المواد الكيميائية
3.
.فئة المركبات المصفحة
( المادة6)
إجراءات الحصول على التصريح
1.
على المستفيد الذي يرغب في الحصول على تصريح من الجهة المختصة
ل
تداول أي من السلع المشمولة بأ حكام
المرسوم بقانون وهذا القرار، اتباع الآتي:
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار
أ.
التسجيل في الموقع الإ.لكتروني الرسمي للجهة المختصة
ب.
تقديم كافة الوثائق والمستندات ُالتي ت.حددها الجهة المختصة
ج.
تقديم طلب تصريح تداول السلع الاستراتيجية أو المواد الكيميائية أو المركبات المصفحة وفق النماذج
.الصادرة من الجهة المختصة
2.
تقوم الجهة المختصة بدراسة طلب التصريح للتأكد من صحة الوثائق والمستندات المقدمة ومدى استيفاء
طالب التصريح
ش لل.روط الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار
3.
( تصدر الجهة المختصة التصريح خلال20
) عشرين
يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لكل متطلبات
الحصول عليه، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
4. يخطر المستفيد الجهة المختصة بأي تغيير أو تعديل على المعلومات
المقدمة للحصول على التصريح فور حدوث
التغيير، على أن يتم
إ.رفاق جميع الوثائق الداعمة ذات الصلة بالتغيير
( المادة7)
نماذج التصاريح
.تصدر الجهة المختصة النماذج الخاصة بكل فئة من فئات التصريح وتنشرها على موقعها اللإكتروني الرسمي
المادة (8)
مدة التصريح
تكون
مدة التصريح (
60
)ستين يوم ًا
.بحد أقص ى من تاريخ صدوره
المادة (9)
تجديد التصريح
يقدم طلب تجديد التصريح
على النموذج المعد لذلك خلال(5
)
،الخمسة أيام السابقة على انتهاء مدة التصريح
ُوي:شترط لتجديد التصريح الآتي
1.
استمرار توافر شروط التصريح المنصوص عليها في.المرسوم بقانون وهذا القرار
2.
.سداد رسوم تجديد التصريح المقررة
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار
المادة (
10
)
ضوابط استخدام التصريح
1. دون الإخلال بمتطلبات الجهات المعنية،
يكون التصريح باسم من صدر لصالحه، ولا يجوز استخدامه إلا في
حدود ما صرح به، ولا يجوز التنازل عنه أو نقله إلى الغير إلا بتصريح جديد وفقاً لحكام المرسوم بقانون وهذا
.القرار
2. ال يجوز للمصرح له أن يتصرف أو يسلم إلى طرف آخر أي سلعة خاضعة لحكام المرسوم بقانون وه ذا القرار
إلا بموجب تصريح جديد من الجهة المختصة
وف( قاً لشروط وإجراءات إصدار التصاريح الواردة في المادتين4
)
( و6
.) من هذا القرار
3. لا
يجوز للمصرح له أن يتصرف عن طريق التداول
ب أي سلعة مشمولة بأحكام المرسوم بقانون في حال انتهاء
.مدة التصريح
المادة (
11
)
إلغاء
التصريح
1. للجهة المختصة إلغاء التصريح في أي من الحالات الآ
تية:
أ.
إذا تبين أن تداول السلعة التي منح التصريح لجلها تضر بالسلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد
الطبيعية أو المن الوطني.
ب. إذا تم حظر أو تقييد تداول السلع التي منح التصريح لجلها.
ج.
استخدام التصر
يح في غير الغرض المحدد له.
د.
ًصدور التصريح بناء على غش أو تدليس أو مستندات أو معلومات تخالف الحقيقة.
ه. استخدام تصريح صدر باسم مصرح له آخر غير حامله.
و. إذا تم إدراج المصرح له في ق وائم الحظر و العقوبات
الدولية.
2. يعد التصريح ملغياً إذا حدث عليه كشط أو تعديل.
المادة(
12
)
إمساك السجالت
:على المصرح له الاحتفاظ بالسجالت المتعلقة بالتصريح وفقاً للآتي
1.
قيد جميع عمليات تداول السلع الخاضعة للرقابة وحظر الانتشار في سجالت ورقية أو باستخدام نظام
.إلكتروني
2.
الاحتفاظ بالسجالت الورقية أو في النظام اللإكتروني( ملدة5
) خمس سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء تصريح
.تداول السلع الخاضعة للرقابة وحظر الانتشار
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار
3.
إبراز السجالت وأي وثائق أو مستندات يحتفظ بها متى طلبت منه الجهة المختصة أو مأمور الضبط القضائي
.ذلك، على أن يتم إثبات ذلك في السجالت أو الوثائق أو المستندات التي تم الاطلاع عليها
المادة (
13
)
ضوابط تداول المواد المقيدة والمواد الخطرة
دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، تصدر الجهة المختصة التصريح بتداول المواد المقيدة والمواد الخطرة
من مكتب السلحة والمواد الخطرة و ًالواردة في جدول السلع بناء
،على الطلب المقدم من جهة ترخيص النشاط
بالإضافة إلى ذلك، يلزم استيفاء كافة شروط وإجراءات
إصدار
التصاريح الواردة في المادتين(4
() و6) من هذا القرار،
وأي ضوابط
أخرى ُت.حددها الجهة المختصة بالتنسيق مع مكتب السلحة والمواد الخطرة
المادة (
14
)
السلع غير المدرجة في جدول السل
ع
للجهة المختصة ضبط أي سلعة غير مدرجة في جدول السلع في الحالات الآ:تية
1. توافر
.دالئل كافية للاشتباه في استخدام السلعة غير المدرجة في نشاط من النشطة المحظورة
2.
.إذا كان المستخدم النهائي مدرجاً في قوائم العقوبات الوطنية
3.
إذا كانت
إ حدى مكونات تلك.السلعة محظور أو مقيد تداولها وفق أحكام المرسوم بقانون أو هذا القرار
4.
.متى كانت تلك السلعة تمثل مادة أولية إلحدى السلع المدرجة بجدول السلع
وفي جميع الحوال يكون ضبط تلك السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية،
ويسري في شأنها إجراءات التفتيش
والضبط الواردة في شأن ا لسلع المدرجة بالجدول
( وفقاً للمادتين15
() و16
)من هذا القرار.
المادة (
15
)
إجراءات التفتيش
1. للجهة
المختصة ممارسة أعمال التفتيش على السلع بهدف مراقبتها للتحقق من مدى مطابقة تلك السلع
لمتطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، ويشمل التفتيش القيام بالتدقيق على الوثائق والاختبار والكشف
.الظاهري وأخذ العينات وتحليلها وأي تدابير أخرى معتمدة
2. يتعين على مأموري الضب ط القضائي المنوط بهم ممارسة أعمال الضبط والتفتيش استدعاء صاحب المنشأة
أو المسؤول عن إدارتها فور دخولهم، ومطالبته بتقديم المستندات
المتعلقة ب
السلعة ، فإذا قدمت المستندات
الدالة على ذلك يتم الحصول على صورة منها بعد مطابقتها بالصل.
3.
يلتزم
مأموري
الضبط القضائي:عند قيامهم بالتفتيش بالآتي
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار
أ.
تصوير رقم القفل المثبت على الحاوية ومقارنته بالرقم المدرج على بوليصة الشحن للتأكد من أن الشحنة
.لم تفتح أثناء النقل
ب.
.فتح الطرد أو الحاوية بحضور موظف من الجهات المعنية والمستفيد أو من يمثله
ج. فحص السلع باستخدام التقنيات والجهزة ال فنية لتمكينهم من التحقق من ماهية السلعة وتحديد
.مكانها
د.
أخذ عينة من السلع إذا لزم المر وإرسالها
إ
لى المختبرات المختصة لفحصها
على أن يتحمل المستفيد
الحاصل على التصريح.أو من يمثله رسوم الفحوصات المخبرية
4. يجوز ملأموري الضبط القضائي طلب أي مستندات إضافية تمكنه
.من القيام بأعمال الضبط والتفتيش
وفي
جميع الحوال يكون
تفتيش السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية
.بالدولة
المادة (
16
)
ضبط المخالفات
في حالة اكتشاف أي مخالفة، ُي حرر
مأمور
الضبط القضائي محضر ضبط بذلك
وبالتنسيق مع الجهات المعنية
ًووفقا
،للتشريعات النافذة في الدولة
إلثبات الفعال التي ترتكب بالمخالفة لحكام المرسوم بقانون
وهذا القرار
والقرارات الصادرة تنفيذاً له
ما ،
ويجب أن يدون بالمحضر ما
ا
تخذه من إجراءات وعلى الخص
:البيانات الآتية
1. تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر.
2.
اسم وصفة محرر
المحضر وبيانات المر الصادر بتكليفه بالمأمورية.
3.
ًاسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته سواء كان صاحب المنشأة أو المس ؤ.ول عن إدارتها
4. نتيجة معاينة المكان المودع به السلعة.
5. المستندات الدالة على مصدر وبيانات
.السلعة
6. توصيف السلعة وأنواعها، كمياتها، مواصفاتها ا.لفنية، قيمتها، ورمز المنسق الجمركي
7. الإجراءات التي اتخذها محرر المحضر إلعداد العينات بما في ذلك طريقة وكيفية سحب ونقل العينة وعدد
.العينات
8. تدوين كافة البيانات المدونة على السلعة المتحفظ عليها.
9. توقيع صاحب المنشأة أو المس ؤ
ول عن إدارتها على
المحضر أو إثبات
واقعة امتناعه عن التوقيع.
( المادة17
)
التحفظ على السلع
1. يتحفظ
على السلع المشتبهة بها وفق الإجراءات المتبعة لدى كل جهة معنية في الدولة بحسب الحوال، وإذا ثبت
عدم
مخالفة السلع
وفقاً لتقارير المختبرات
المختصة، يتم رفع التحفظ
ُعنها، وت خطر الجهة المعنية صاحب
الشأن أو المستفيد
بعد التنسيق مع الجهة المختصة بنتيجة الفحص.
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار
2.
في حال التحفظ على السلع و
تبين عدم صالحيتها
أو ،عدم مراجعة أصحابها أو فرارهم أو عدم الاستدالل عليهم
للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية التصرف بها وفقاً للإجراءات المعمول
بها والتي تتضمن ما يأتي:
أ.
تحديد مكان وزمان المزاد.
ب.
إعلان الجهة
المعنية
عن المزاد في
وسائل الإعلام المختلفة.
ج.
تسجيل المزايدين
وتقديمهم ال.ضمانات المالية المسبقة
د. معاينة ا ملزايدين
مل حل البيع قبل تاريخ
المزاد.
ه. استلام المبلغ وتسليم
محل البيع للمتزايد المشتري أو من ينوب عنه.
( المادة18
)
التظلم من قرارات الجهة المختصة
1.
يكون التظلم من قرارات الجهة المختصة الصادرة تنفيذاً لحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وفق الإجراءات
الآتية:
أ.
يقدم التظلم
( إلى الجهة المختصة خلال مدة ال تجاوز7
) سبعة أيام عمل من تاريخ العلم بالقرار، ويجب أن
يشتمل ع
لى البيانات والمستندات الآتية:
1.
.اسم الشخص المتظلم وعنوانه وبريده اللإكتروني
2. تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار صاحب الشأن أو علمه به.
3. موضوع التظلم والسباب التي بنى عليها ويرفق بالتظلم
.المستندات المؤيدة له
2. تتولى الجهة المختصة تلقي
التظلمات وقيدها
بسجل معد لذلك، ومنح المتظلم ما يفيد تلقي التظلم وقيده.
3. يصدر رئيس الجهة المختصة قراره في التظلم
( في ميعاد ال يجاوز30
) ثال
ثين
يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم
مستوفياً للمستندات المؤيدة له أو المستندات أو البيانات أو الإيضاحات التي قد تطلبها الجهة المختصة بحسب
.الحوال
4.
ُيكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، وي خطر به المتظلم، وفي جميع الحوال ال تقبل الدعوى أمام المحكمة
بإلغاء القرار إلا بعد التظلم منه.
( المادة19
)
القرارات التنفيذية
ي صدر الوزير.القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار
( المادة20
)
نشر
القرار والعمل به
ُي ُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي
عمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
________
________________
___
:صدر عنا
:بتاريخ
29
/
صفر /
1446هـ
:الموافق02
/ سبتمبر/
2024م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 97، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.