قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
Federal Law Regarding the General Authority of Islamic Affairs, Endowments, and Zakat
النص الكامل
1
قانون
اتحادي
لسنة2024
بشأن
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
( قانون اتحادي رقم2
) لسنة2024
بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى القانون( الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم29
) لسنة1999
،بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2003
،بإنشاء صندوق الزكاة
-
وعلى( القانون الاتحادي رقم5
) لسنة2018
،بشأن الوقف
-
،وبناءً على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء
،والمجلس الوطني الاتحادي
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:أصدرنا القانون الآتي
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد ِبالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض
:سياق النص معنى آخر
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الهيئة
:
.الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
الرئيس
:
.رئيس الهيئة
المدير العام
:
.مدير عام الهيئة
( المادة2)
الشخصية الاعتبارية للهيئة
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة هيئة عامة اتحادية مستقلة،
تتمتع بالشخصية الاعتبارية
والاستقالل المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة
لمباشرة اختصاصاتها، وتتبع
مجلس الوزراء.
( المادة3)
مقر الهيئة
يكون مقر الهيئة الرئيس ي في مدينة أبوظبي، ويجوز
لرئيس الهيئة
.إنشاء فروع للهيئة في إمارات الدولة المختلفة
2
قانون
اتحادي
لسنة2024
بشأن
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
( المادة4)
أهداف الهيئة
تهدف الهيئة
إ :لى ما يأتي
1.
تحقيق سياسة الدولة في الشؤون الإسلامية والأوقاف.والزكاة
2.
.تعزيز قيمة الوقف والزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة إدارتها في الدولة
( المادة5)
اختصاصات الهيئة
:تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الآتية
1.
المساهمة في نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف بناء مجتمع
آمن وواع .
2.
إدارة وتنظيم شؤون المساجد والمصليات في الدولة والإشراف عليها، وتأهيل وإعداد ومنح
ال تصاريح لعمل
.الأئمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية
3.
،تنظيم إنشاء مراكز الثقافة الدينية و
تنظيم وترخيص البرامج الخاصة ب
الدروس والأنشطة
في هذه المراكز
وفق التشريعات السارية .
4.
ًمنح التراخيص وإدارة وتنظيم شؤون الحج والعمرة والإشراف عليها، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وفقا
.للتشريعات السارية
5.
الإشراف على طبع المصحف الشريف وتوزيعه، ومنح الإذن بتداوله في الدولة، وإدارة مراكز تعليم القرآن
ًالكريم، والإشراف على المراكز الخاصة بتحفيظ القرآن والتعليم الشرعي ومنح التراخيص لها، وفقا
.للتشريعات السارية
6. إدارة شؤون خطب الجمعة والأعياد،
ومحاضرات ودروس المناسبات الدينية وتنظيمها وتوحيدها على
مستوى الدولة، ومتابعة الخطباء و
البث المباشر للخطبة ب.التنسيق مع الجهات المعنية
7.
منح التصاريح اللازمة إلقامة وتنظيم
الفعاليات والاحتفاالت والمسابقات الدينية، ومراجعة المحتوى الديني
المحال من الجهات المختصة
.وتقرير مدى صالحيتها للتداول، في مختلف الوسائل وفق التشريعات السارية
8.
عقد المؤتمرات والندوات والاحتفاالت والمسابقات وغيرها من الأنشطة الدينية، و إجراء الدراسات والبحوث
التخصصية في المجالات ذات الصلة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية
.والدولية
9. ترسيخ سنة الوقف والدعوة له، والإشراف على الأوقاف التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة، وإ دارة
وحوكمة الأصول الوقفية التابعة لها أو التي يُعهد لها بإدارتها وتنمية إيراداتها، وتنمية واستثمار أموال
.الوقف واقتراح المشروعات والبرامج الوقفية
10
.
التوعية بفريضة الزكاة ومقاصدها، وقبول أموال الزكاة وإدارتها وتنظيم مصارفها وضمان صرفها
ملستحقيها، واستثمار ا .لفائض منها وذلك وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية
11
.
اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول
والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات
الهيئة
أو الانضمام
إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
12
. تمثيل
الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية و الدولية في المجالات التي تختص بها
الهيئة ،
وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية
وغيرها من ا
لجهات
.المعنية
3
قانون
اتحادي
لسنة2024
بشأن
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
13
. أيّ اختصاصات أخرى تخوّل إليها ب.مقتض ى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء
( المادة6)
ضم الأوقاف
.يجوز ضم أوقاف أية إمارة للهيئة وذلك بناءً على طلب الإمارة بعد موافقة مجلس الوزراء
( المادة7)
تعيين
الرئيس
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي.
( المادة8)
اختصاصات وصلاحيات
الرئيس
الرئيس هو الممثل القانوني للهيئة أمام القضاء، وفي عالقتها مع الغير ، ويتولى الصلاحيات المخولة له بمقتض ى
:القوانين الاتحادية في إدارة شؤون الهيئة، كما يمارس على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية
1.
الإشراف العام على سير العمل في .الهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك
2.
الموافقة على السياسات والاستراتيجيات والأنظمة المتعلقة بالشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالتنسيق
مع الجهات المعنية في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد .
3.
اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية
وخطط العمل اللازمة المتعلقة ب
الهيئة ً، شامال الأنظمة واللوائح الكفيلة
بتنمية إيرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة، وصيانة أعيان الأوقاف .
4.
الموافقة على الإيرادات والمصروفات السنوية ألموال الأوقاف والزكاة وحساباتها الختامية، بعد اعتماد
مجلس الوزراء .
5.
الموافقة على مشروعي الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن
قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.
6.
الموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة
ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
7. إ
برام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف واختصاص .ات الهيئة وفق التشريعات السارية
8.
الموافقة على تأسيس الشركات والمؤسسات والصناديق اللازمة إلدارة واستثمار أموال الوقف والفائض من
أموال الزكاة داخل أو خارج الدولة وفق التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
9.
قبول الهبات والإعانات والتبرعات
والمنح بما يتفق مع اختصاصات الهيئة، ووفقاً للتشريعات السارية
في
.هذا الشأن
10
.
تعيين موظفي الهيئة.وفق التشريعات السارية
11
. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه .
12
. تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية،
ويجوز أن تضم اللجان ممثلين عن الجهات الحكومية وذوي الخبرة
والاختصاص، واعتماد تشكيل اللجان في الهيئة ،
وتحديد
مهام تلك اللجان ونظام عملها .
13
.
التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك
بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات .المعنية
14
.
ُأي مهام أو اختصاصات أخرى ت.خول له بمقتض ى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء
4
قانون
اتحادي
لسنة2024
بشأن
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
للرئيس تفويض المدير العام ببعض اختصاصاته وصالحياته ،
ًعلى أن يكون التفويض خطيا
ًومحددا .
( المادة9)
تعيين
المدير العام
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي .
( المادة10
)
اختصاصات وصلاحيات المدير العام
يكون المدير العام
مسؤولاً أمام الرئيس عن
إعداد و تنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة الهيئة
وحسن تسيير شؤونه ا
:الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص ما يأتي
1. إعداد
منهجية عمل الهيئة والسياسات والاستراتيجيات ،والخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع اللازمة
ومتابعة تنفيذها بعد اعتماده ا من الرئيس، ومتابعة المشاريع والأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو تقوم
بإدارتها أو تن
فيذها .
2.
متابعة إعداد
الأنظمة واللوائح الداخلية وخطط العمل وعرضها على
الرئيس .العتمادها
3. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، وعرضهما على الرئيس
،للموافقة
ومتابعة
.تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها
4.
الإشراف على الوحدات
التنظيمية بالهيئة ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها ، ورفع التقارير الدورية المتعلقة
.بسير العمل في الهيئة وعرضها على الرئيس
5.
إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة
وعرضه على ا لرئيس لرفعه إلى مجلس الوزراء .وفق الإجراءات المقررة
6.
اقتراح تعيين موظفي الهيئة
وفق التشريعات السارية .
7. أي مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتض ى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من الرئيس .
للمدير العام تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى أي من يراه مناسباً من موظفي الهيئة، على أن يكون
ًالتفويض خطيا .ًومحددا
( المادة11
)
إيرادات الهيئة
:تتكون الإيرادات السنوية للهيئة من
1.
.الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للهيئة في الميزانية العامة للدولة
2.
الهبات والتبرعات والمنح والإعانات من الغير والتي يقبلها
الرئيس
.بما ال يتعارض مع أهداف الهيئة
3. نصيب الهيئة شرعاً من
.إيرادات الوقف بحكم نظارتها عليه
4. نصيب الهيئة شرعاً من أموال الزكاة التي يرغب المسلمون في أدائها للهيئة مباشرة،
أو التي تُحال إلى الهيئة
عن طريق الجمعيات والهيئات الخيرية أو أية جهة أخرى،
.لصرفها في الأوجه الشرعية ملستحقيها
5.
.الأموال التي تنتج عن ممارسة الهيئة للأنشطة التي ال تتعارض مع أهدافها
6.
.الإيرادات الأخرى التي تُحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها
5
قانون
اتحادي
لسنة2024
بشأن
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
( المادة12
)
إدارة أموال الهيئة
1.
.يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي
2.
.تتم إدارة أموال الهيئة وفق النظم والقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها في الحكومة الاتحادية
3.
تتم إدارة أموال الوقف والزكاة وفق النظم والقواعد المالية والمحاسبية التي ًيعتمدها مجلس الوزراء بناء
.على اقتراح الهيئة
( المادة13
)
الإعفاء من رسوم الخدمات
ُت عفى المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم ومرافقها والأوقاف الملحقة بها من كافة رسوم الخدمات المفروضة
.بمختلف أنواعها في الحكومة الاتحادية
( المادة14
)
السنة المالية
تبدأ .السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من كل عام
( المادة15
)
التدقيق على حسابات الهيئة
1.
يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة مدققي الحسابات، يُعين ملدة سنة
.قابلة للتجديد
2.
يتولى مدقق الحسابات التدقيق على حسابات الهيئة وحسابات الأوقاف والزكاة، وفقاً للأصول المحاسبية
.المتعارف عليها
3.
( على مدقق الحسابات أن يقدم خلال3
) ثالثة الأشهر التالية النتهاء السنة المالية تقريراً مالياً عن المركز
.المالي للهيئة وحساباتها الختامية
4.
تخضع الهيئة لرقابة
ج
هاز الإمارات للمحاسبة ، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات
.تخص أعماله
( المادة16
)
الحسابات المصرفية ألموال الوقف والزكاة
1.
:تخصص الهيئة حساب مصرفي أو أكثر ألموال الوقف والزكاة، وذلك على النحو الآتي
أ.
حساب الأموال الوقفية: وتُودع فيه إيرادات الأوقاف التابعة للهيئة، ويتم الصرف منه على مصارف
.الوقف بحسب شروط الواقفين والمصارف المعمول بها لدى الهيئة
ب. حساب أموال الزكاة: وتُودع فيه أموال الزكاة التي تُدفع للهيئة مباشرة من قبل الأفراد،
أو التي تُحال
إليه عن طريق الجمعيات والهيئات الخيرية أو أية جهة أخرى،
.لصرفها في الأوجه الشرعية ملستحقيها
2.
( يتم إدارة الحسابات المشار إليها في البند1
ُ) من هذه المادة وفقاً للضوابط التي ي قررها مجلس الوزراء بناء
على توصية
الرئيس .
6
قانون
اتحادي
لسنة2024
بشأن
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
( المادة17
)
التشريعات المطبقة في الهيئة
تسري على الهيئة تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة
.الاتحادية
( المادة18
)
أصول وموجودات ومخصصات وموظفي الهيئة
1.
تحتفظ الهيئة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في ا.مليزانية السنوية
2.
تحل الهيئة محل صندوق الزكاة في كافة الحقوق واللاتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها
.وموجوداتها
3.
يُنقل إلى الهيئة العاملون
ب صندوق الزكاة، وذلك دون المساس بدرجاتهم ورواتبهم، على أن تسوى أوضاعهم
طبقاً للأنظمة واللوائح .المعمول بها في الهيئة
( المادة19
)
الأ حكام
ال عامة
1.
يتولى مجلس الوزراء إنشاء أي صناديق أو مجالس في الهيئة ملعاونتها في تنفيذ الاختصاصات المناطة بها
.بموجب هذا القانون
2.
يُعدل مسمى "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف" لتكون "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية
.والأوقاف والزكاة" أينما ورد في أي تشريع اتحادي
( المادة20
)
اللإغاءات
1.
( يُلغى القانون الاتحادي رقم29
) لسنة1999
بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والقانون
( الاتحادي رقم4
) لسنة2003
بإنشاء صندوق الزكاة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يت عارض مع أحكام هذا
القانون .
2.
يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة
وقت صدور هذا القانون، وبما ال يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً ألحكام هذا
.القانون
( المادة21
)
7
قانون
اتحادي
لسنة2024
بشأن
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
نشر القانون والعمل به
.يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
________________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة في
أبوظبي:
:بتـــاريـخ
25
/
رمضان /
1445
ه
:الموافق4 /
إبريل /
2024م
محمـــــــــــــد بـــــــــــــن زايـــــــــــــد آل نهيـــــــــــــان
رئـــــيس دولـــــة الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، قانون اتحادي، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.