قانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن تنظيم المجلس الاستشاري
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن تنظيم المجلس الاستشاري، قانون، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.