قانون اتحادي

القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الذكاء الاصطناعي

رقم 2 2024 8 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الذكاء الاصطناعي، قانون اتحادي، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.