قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الرياضة

Cabinet Resolution Regarding the Fees for Services Provided by the Ministry of Sports

رقم 103 2025 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الرياضة قرار مجلس الوزراء رقم103) ) لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الرياضة :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات،الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 26 )لسنة 2019 في شأن المالية ،العامة ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2023 بشأن الرياضة، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 46 )لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4 )لسنة 2023 بشأن ،الرياضة - وبناء على ما عرضه وزير المالية ، وموافقة مجلس الوزراء، :قـــــرّر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبي نة قرين كل منها، ما لم يق ض سياق النص بغير ذلك: الدولة :الإمارات العربية المتحدة. الوزارة :وزارة الرياضة. الوزير :وزير الرياضة. ( المادة2) رسوم الخدمات ت ستوف ى نظير الخدمات التي ت قدمها الوزارة،تنفيذا للاختصاصات المقررة لها بموجب التشريعات النافذة في الدولة والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار ، الرسوم المبينة قرين كل منها. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الرياضة ( المادة3) تعديل الرسوم .يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل ( المادة4) أحكام ختامية 1. ت حصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي ت قررها وزارة.المالية 2. تستحق رسوم إصدار الموافقات الواردة في هذا القرار، من تاريخ تقديم الطلب، في حين تستحق رسوم التجديد من اليوم التالي للموافقة على التجديد. ( المادة5) القرارات التنفيذية .يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار (المادة6) الإ لغاءات ى لغ ي ( قرار الرئيس رقم39 ) لسنة2001 في شأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمراكز والأندية ومكاتب الخدمات ،والتعهدات الرياضية الخاصة في الدولة كما ي لغى كل حكم ي خالف أ و يتعارض مع أحكام هذا القرار. ( المادة7) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد( 30 ) ثالثين يوما من تاريخ نشره. محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ________________ _ _____________ :صدر عنا :بتاريخ 17 / ربيع الأول/ 1447هـ :الموافق 9 / سبتمبر / 2025م 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الرياضة الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم103) ) لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الرياضة م بيان الخدمة الرسم بالدرهم ملاحظة 1 الموافقة المسبقة إلصدار ترخيص المؤسسات الرياضية الخاصة. ( 4,000 ) عن كل موافقة 2 الموافقة المسبقة لتجديد ترخيص المؤسسات الرياضية الخاصة. ( 2,000 ) عن كل موافقة 3 الموافقة المسبقة إل ضافة نشاط إلى ترخيص المؤسسات الرياضية الخاصة. ( 4,000 ) عن كل موافقة 4 الموافقة على تنظيم حدث أو فعالية رياضية. ( 5,000 ) عن كل موافقة 5 الموافقة على تصريح مزاولة مهنة رياضية. ( 500 ) عن كل موافقة

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الرياضة، قرار مجلس الوزراء، رقم 103، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.