قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الرياضة
Cabinet Resolution Regarding the Fees for Services Provided by the Ministry of Sports
النص الكامل
1
قرار
مجلس الوزراء
لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الرياضة
قرار
مجلس الوزراء
رقم103)
)
لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الرياضة
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات،الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
وعلى
المرسوم
بقانون اتحادي رقم (
26
)لسنة
2019
في شأن المالية
،العامة
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2023
بشأن الرياضة،
-
وعلى
قرار مجلس الوزراء رقم (
46
)لسنة
2024
بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون الاتحادي رقم (4 )لسنة
2023
بشأن
،الرياضة
-
وبناء
على ما عرضه وزير
المالية
، وموافقة مجلس الوزراء،
:قـــــرّر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبي
نة قرين كل منها، ما لم يق ض
سياق
النص بغير ذلك:
الدولة
:الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة
:وزارة الرياضة.
الوزير
:وزير الرياضة.
( المادة2)
رسوم الخدمات
ت
ستوف
ى
نظير الخدمات التي ت قدمها الوزارة،تنفيذا للاختصاصات المقررة لها بموجب التشريعات النافذة في الدولة
والمدرجة في الجدول
المرفق بهذا القرار
، الرسوم المبينة قرين كل منها.
2
قرار
مجلس الوزراء
لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الرياضة
( المادة3)
تعديل الرسوم
.يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل
( المادة4)
أحكام ختامية
1. ت حصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي ت قررها وزارة.المالية
2.
تستحق رسوم إصدار
الموافقات
الواردة في هذا القرار، من تاريخ تقديم الطلب، في حين تستحق رسوم التجديد
من اليوم التالي
للموافقة على التجديد.
( المادة5)
القرارات التنفيذية
.يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
(المادة6)
الإ
لغاءات
ى لغ ي
( قرار الرئيس رقم39
) لسنة2001
في شأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمراكز والأندية ومكاتب الخدمات
،والتعهدات الرياضية الخاصة في الدولة
كما ي لغى كل حكم ي خالف
أ
و يتعارض مع أحكام هذا القرار.
( المادة7)
نشر القرار والعمل به
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد(
30
) ثالثين
يوما من تاريخ نشره.
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
________________
_
_____________
:صدر عنا
:بتاريخ
17
/
ربيع الأول/
1447هـ
:الموافق
9
/
سبتمبر /
2025م
3
قرار
مجلس الوزراء
لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الرياضة
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم103)
) لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الرياضة
م بيان الخدمة الرسم بالدرهم ملاحظة
1
الموافقة المسبقة إلصدار ترخيص المؤسسات الرياضية
الخاصة.
(
4,000
)
عن كل
موافقة
2
الموافقة المسبقة لتجديد ترخيص المؤسسات الرياضية
الخاصة.
(
2,000
)
عن كل
موافقة
3
الموافقة المسبقة إل
ضافة نشاط إلى ترخيص
المؤسسات
الرياضية الخاصة.
(
4,000
)
عن كل
موافقة
4
الموافقة على تنظيم حدث أو فعالية رياضية.
(
5,000
)
عن كل
موافقة
5
الموافقة على تصريح مزاولة مهنة رياضية.
(
500
)
عن كل
موافقة
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الرياضة، قرار مجلس الوزراء، رقم 103، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.