قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الرياضة
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulation of Federal Law Concerning Sports
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية لل قانون
الا
تحادي
لسنة2023
بشأن الرياضة
قرار مجلس الوزراء رقم(
46
)
لسنة2024
بشأن اللائحة التنفيذية لل قانون
الا ( تحادي رقم4
) لسنة2023
بشأن الرياضة
مجلس الوزراء :
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى القانون الاتحادي رقم(1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وعلى القانون الاتحادي رقم(4
) لسنة2023
،بشأن الرياضة
−
وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للرياضة، وموافقة مجلس الوزراء،
قــــــــــرر :
( المادة1)
التعاريف
تُطبق التعريفات( الواردة في القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2023
المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك
:يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك
القانون
:
القانون الاتحادي رقم(4
) لسنة2023
بشأن الرياضة .
الجهات
الحكومية
المعنية
:
الهيئة أو أي جهة حكومية معنية تفوضها الهيئة بمزاولة ترخيص
المهن الرياضية .
المهن الرياضية
:
ًكل عمل أو وظيفة ترتبط بالشأن الرياض ي وفقا للمهن الواردة في
.هذا القرار
الاعتماد المنهي
:
اعتماد للمؤهل الفني أو العلمي
ل لشخص الراغب في مزاولة أي من المهن الرياضية
الواردة في هذا ،القرار يؤهله
.للحصول على ترخيص مزاولة المهنة الرياضية
الترخيص
:
الترخيص الذي ُي منح للأشخاص الطبيعيين لمزاولة المهن الرياضية
الواردة في هذا
.القرار
يوم عمل
: يوم العمل الرسمي ا ًملحدد وفقا للتشريعات السارية في هذا الشأن .
إجازة التفرغ
الرياض ي
: إجازة تُمنح لطالبها بعد موافقة الهيئة ،
بهدف التدريب أو الإعداد أو المشاركة في
بطولة وأ مهمة
.رياضية ستقام داخل الدولة أو خارجها
البطولة الرياضية
: نشاط رياض ي تنافس ي رسمي يمارس
تحت إشراف هيئة أو اتحاد رياض ي مشهر
داخل الدولة، أو جهة رياضية دولية، أو
إ
قليمية، أو آسيوية معترف بها ،
يتضمن
تنظيم مباريات أو مسابقات أو دورات رياضية محلية أو خليجية أو عربية أو
آ سيوية أو أوملبية أو دولية بين عدد من الأندية الرياضية أو المنتخبات الوطنية
لل دول.
فترة الإعداد
:
هي الفترة الزمنية اللازمة لتجهيز اللاعبين والفرق الرياضية ضمن معسكرات
ًتدريبية داخلية أو خارجية استعدادا
.للمشاركة في البطوالت الرياضية
فترة المشاركة
:
هي الفترة المحددة للبطولة الرياضية، وتشمل فترتي السفر والعودة، إذا كانت
المشاركة خارج الدولة، وبما ال يجاوز(3 )ة ثالث أيام قبل المشاركة و (2 )
يومين بعد
.انتهائها
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية لل قانون
الا
تحادي
لسنة2023
بشأن الرياضة
عقد الاح
ت راف
الرياض ي
:
عقد ينظم العلاقة المهنية بين اللاعب أو المدرب و أي من
الاتحادات
أو الأندية أو
الشركات أو المؤسسات الرياضية وفق القواعد المحلية والدولية ذات العلاقة
.بالأنظمة الرياضية
المنشآت الرياضية
:
المباني
والمرافق المصممة والمجهزة مل
مارسة الأ
نشطة والفعاليات الرياضية.
( المادة2)
إجراءات إشهار الجهات الرياضية
تكون:إجراءات إشهار الجهات الرياضية وفقاً للآتي
1.
،قيام الجهة الرياضية بتقديم طلب إشهار إلى الهيئة وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس
.وسداد الرسم المقرر لذلك
2.
:يُرفق بطلب الإشهار المستندات الآتية
أ. نسخة من خالصة القيد وجواز السفر لل مؤسس ين من .مواطني الدولة
ب. نسخ من جوازات السفر في حال وجود أعضاء
مؤسسين من جنسيات أخرى .
ج.
المستند الدال على وجود مقر دائم للجهة الرياضية لمزاولة أنشطتها، ويجوز أن يكون هذا المقر مملوك
للجهة الرياضية أو مستأجر من قبلها ملدة ال تقل عن
.سنة واحدة
د.
نسخة من الموافقة الصادرة
م
ن الجهات المختصة للجهة الرياضية .
ه. نسخة من النظام
الأساس ي للجهة الرياضية على النحو المقرر
في القانون.
و.
.أي مستندات أو بيانات أخرى تُحدد بقرار من الرئيس
3.
( إذا كان الطلب متعلق بإشهار اتحاد رياض ي، يُشترط بالإضافة إلى المستندات الواردة في البند2
) من هذه
المادة، ت:قديم المستندات الآتية
أ. نسخة من قرارات إشهار الجهات الرياضية في الدولة الطالبة تأسيس اتحاد
أوملبي أو اتحاد غير أوملبي
أو اتحاد باراملبي والتي ال يقل عددها عن(5
)
.خمس جهات
ب.
بيانات ومقر ال جهة
ال دولية أو
ال قارية
الم عترف بها .المشرفة على تنظيم النشاط
4.
يُحدد:بقرار من الرئيس الآتي
أ.
.شروط قبول أعضاء مؤسسين من جنسيات أخرى بعد التنسيق مع السلطات المعنية في الدولة
ب.
.نماذج وبيانات طلبات الإشهار وآليات تقديمها
( المادة3)
إجراءات البت في طلبات الإشهار
1. تتولى الوحدة الإدارية المختصة ب الهيئة دراسة طلبات الإ شهار
المقدمة، ومراجعة كافة المستندا ت
المقدمة
منها، والتأكد من استيفاء الطلب لكافة الشروط والمتطلبات الواردة في القانون وهذا القرار، والقرارات
.الصادرة تنفيذاً لهما
2. للوحدة الإدارية المختصة ب الهيئة طلب أية إيضاحات أو مستندات متعلقة بالطلب أو الجهة الرياضية
تساعد في البت في طلب الإ .شهار
3.
ترفع الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة توصياتها إلى الرئيس بشأن كل طلب خلال(
10
)عشرة أيام
عمل
بحد أقص ى من
تاريخ استلام
الطلب ، وعلى أن تتضمن توصياتها في حال الموافقة أو الرفض الأسباب المؤيدة
.لذلك
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية لل قانون
الا
تحادي
لسنة2023
بشأن الرياضة
4. يصدر الرئيس قراراً بالموافقة على إشها ر الجهة الرياضية أو رفض إشهارها وذلك
خلال (
20
) عشرين يوم
عمل بحد أقص ى
من تاريخ تقديم الطلب.
5. تتولى الوحدة الإدارية المختصة ب الهيئة بعد
صدور قرار
الموافقة على طلب الإشهار،
اتخاذ
الإجراءات الآتية :
أ.
إصدار شهادة إشهار رسمية
للجهة الرياضية المشهرة.
ب.
نشر قرار
الإشهار والنظام الأساس ي للجهة الرياضية المشهرة في
.الجريدة الرسمية
ج.
قيد بيانات الجهة الرياضية المشهرة في سجل الجهات الرياضية المشهرة بالهيئة، وفقاً للتصنيف
والبيانات التي يصدر بتحديدها
قرار من الرئيس.
د.
اعتماد
إكتساب المؤسسين لعضوية الجمعية العمومية ًوفقا ل ألنظمة واللوائح المعمول بها في هذا
الشأن .
ه. اعتماد قرار تشكيل مجلس الإدارة المُنتخب من قبل الجمعية العمومية، أو
ًوفقا
ُملا ي حدده نظام
الحوكمة المعتمد لدى الجهة المختصة أو الأنظمة
الأساسية للجهة الرياضية.
و. إخطار اللجنة الوطنية الأوملبية بنسخة من قرار الإشهار الصادر للجهة الرياضية .
ز.
إخطار
مقدمي الطلب بالقرار الصادر خلال (
10
) عشرة
أيام عمل من تاريخ إصداره
وذلك على النحو
:الآتي
1.
في حال الموافقة يرفق بالإخطار شهادة الإشهار الرسمية الصادرة من الهيئة وأية مستندات
.تُحددها
2. في حال الرفض يجب
إخطار
مقدمي الطلب
.بقرار الرفض وأسبابه
( المادة4)
التظلم من قرارات رفض الإشهار
يجوز
لمن صدر له قرار ب رفض طلب الإ
شهار،
التظلم من القرار الصادر أمام لجنة التظلمات بالهيئة المشار
( إليها في المادة34
( ) من هذا القرار، وذلك خلال21
) واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ إخطاره .بقرار الرفض
المادة (5)
التعديل في ال نظام الأساس ي أو في
ال
ة هيئ الإدارية للاتحاد الرياض ي
يلتزم
الاتحاد الرياض ي المشهر بإخطار .الهيئة بأي تعديل في نظامه الأساس ي أو في بيانات هيئته الإدارية
( المادة6)
إشهار جهة رياضية بطلب من جمعية أو لجنة رياضية
إذا صدر قرار بإشهار جهة رياضية بناء على طلب من جمعية أو لجنة رياضية تمارس ذات النشاط للجهة
المطلوب إشهارها ،
ًفعلى الهيئة أن تصدر قرارا
من رئيسها بإلغاء إشهار الجمعية أو اللجنة الرياضية مقدمة
،الطلب
ونقل جمعيتها العمومية "إن وجدت" وأصولها وامتيازاتها وحقوقها والتزاماتها إلى الجهة الرياضية
المشهرة.، من تاريخ صدور قرار الإشهار، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية لل قانون
الا
تحادي
لسنة2023
بشأن الرياضة
( المادة7)
حالات إلغاء أو وقف
ال نشاط
ال
رياض ي
ال يجوز للجهات الرياضية المشهرة إلغاء أو وقف أي نشاط رياض ي دون الحصول على الموافقة المسبقة من
الهيئة والجهات المختصة، بحس ب
الأحوال إلا في
الحالات:التالية
1.
عدم اللاتزام
ب
قواعد النزاهة
والأ
خالقيات الرياضية .
2.
مخالفة الآداب
والتقاليد .العامة
3.
الترويج أل فكار مخالفة لأل نظمة المعمول بها
في الدولة
.أو التحريض على ذلك
4.
مخالفة القوانين والقواعد والأ نظمة الرياضية الوطنية
والدولية ذات العلاقة.
5.
الظروف الطارئة أو
القوة
.القاهرة
6. ممارسة أي نشاط سياس ي أو استغلال الجهة الرياضية
.ألسباب سياسية
7.
.إثارة النزاعات الدينية أو الطائفية أو العنصرية
8. أ ي
حالات أخرى تُحدد بقرار من الرئيس.
إجراءات إلغاء أو وقف نشاط رياض ي
( المادة8)
تلتزم الجهات الرياضية قبل إلغاء أو وقف نشاطها الرياض ي:بالإجراءات الآتية
1.
التأكد من صحة الحالات المشار( إليها في المادة7
) من هذا القرار، قبل إصدار قرار اللإغاء والإيقاف
.للنشاط الرياض ي
2.
إبلاغ الهيئة والجهات المختصة
خلال (
48
)
،ساعة بالقرار الصادر عنها مع توضيح الأسباب الداعية لذلك
وإرفاق أية مستندات مؤيدة لقرار إلغاء أو وقف النشاط، وذلك وفقاً للآليات والنماذ ج التي تعتمدها
.الهيئة
( المادة9)
للهيئة في حال تبين لها عدم ثبوت الحالة التي تستدعي الإيقاف أو اللإغاء، مخاطبة الجهة الرياضية إللغاء
.القرار الصادر عنها
( المادة10
)
ضوابط تأسيس الشركات الرياضية
مع عدم الإ
خلال بأي من التشريعات النافذة ذات العلاقة ،
يكون تأسيس الشركات الرياضية في الدولة
ًوفقا
للضوابط الآ
ة تي :
1. أن تتخذ الشركة الرياضية
ًطالبة التأسيس أيا
من الأشكال القانونية .الواردة في قانون الشركات التجارية
2.
أن تزاول
أحد الأ نشطة الرياضية المعتمدة
من قبل الهيئة.
3.
أن يكون نظامها الأساس ي متوافقاً مع
النظام
الأساس ي الا.سترشادي الصادر بقرار من الرئيس
4. وجود منشآت
رياضية
مخصصة
للشركة أو مملوكة لها صالحة
لممارسة الأ
نشطة الرياضية
.المقررة لها
5.
استيفاء متطلبات الترخيص من الجهات المختصة .
6. أية ضوابط أو شروط أو معايير أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس
أو من
الجهات المختصة .
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية لل قانون
الا
تحادي
لسنة2023
بشأن الرياضة
( المادة11
)
دعم الاتحادات الرياضية
:تدعم الهيئة الاتحاد الرياض ي في المجالات الآتية
1.
إعداد الرياضيين والمنتخبات الرياضية الوطنية للمشاركة في المسابقات والدورات الرياضية الدولية
.والقارية والإقليمية
2.
،برامج اكتشاف المواهب الرياضية .وانتقائها، وتكوينها، وتطويرها
3. رعاية مراكز لرعاية الموهوبين الواعدين والرياضيين المتميزين.
4.
.تأهيل الكوادر القانونية والإدارية والفنية
5.
برامج مكافحة المنشطات والمحافظة على صحة الرياضيين بشكل عام والرياضيين من الأطفال وذوي
الإعاقة بشكل خاص وتأمينهم من .مخاطر العنف والإساءة بكافة أنواعها والإصابات الرياضية
6.
.التنسيق مع الجهات المعنية لتشييد المنشآت الرياضية
7. تنظيم مسابقات رياضة الهواة والرياضات التنافسية
.والمجتمعية
8.
.برامج تطوير قطاع رياضة المرأة
9.
تعزيز برامج البحث العلمي في المجال.الرياض ي
10
.
البرامج والمبادر .ات ذات العلاقة برياضة النخبة واكتشاف المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية
11
.
.تقديم الخدمات الإدارية ذات العلاقة بتراخيص المهن الرياضية ومنح إجازات التفرغ الرياض ي
( المادة12
)
دعم الفئات العمرية
على الأندية الرياضية تخصيص نسبة ال تقل عن (5
)%
من مواردها المالية السنوية لدعم أنشطة الفئات
العمرية المختلفة .
( المادة13
)
تسجيل المحترفين الرياضيين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية
1. يعتبر الاحتراف الرياض ي للاعب والمدرب والإداري والحكم مهنة،
وتلتزم الجهات الرياضية المشهرة بتسجيل
من يحمل منهم جنسية الدولة في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة طوال مدة العقد ًوفقا
ل .لشروط المقررة في التشريعات النافذة في الدولة ذات العلاقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية
2. ال يجوز الجمع بين معاشين تقاع
ديين من نفس الجهة المعنية ب
المعاشات والتأمينات الاجتماعية،
ًواستثناء
من هذا الحكم يكون الاستحقاق للمعاش التقاعدي للراتب الأعلى في حال كان المسجل ممن يسري عليه
حكم الاستثناء الوارد في
تشريع
ات المعاشات والتأمينات الاجتماعية
.النافذ في الجهة المسجل بها
3. يسري ع لى كل من يحصل على جنسية الدولة الأحكام الواردة في
هذا القرار .
( المادة14
)
الجمع بين الاحتراف الرياض ي و العمل الحكومي أو الخاص
1.
يَحظُر على
ا
للاعب والمدرب والإداري والحكم
الجمع بين الاحتراف الرياض ي والعمل في القطاع الحكومي أو
الخاص خلال فترة سريان العقد.
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية لل قانون
الا
تحادي
لسنة2023
بشأن الرياضة
2.
ًتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء
،على توصية الرئيس بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة
اللأعاب المستثناة من حظر الجمع بين الاحتراف الرياض ي و العمل في القطاع الحكومي
أ و الخاص المشار
( إليه في البند1
،) من هذه المادة
.والشروط والضوابط الخاصة بذلك
( المادة15
)
شروط منح التفرغ الرياض ي
يُشترط ،ملنح تفرغ رياض ي توفر :الشروط الآتية
1.
أن
يك
ون الغرض من الطلب
المشاركة في معسكرات الإعداد
أ و البطوال
ت
أو المهام الرياضية التي تقام داخل
الدولة أو خارجها .
2.
تقديم طلب تفرغ رياض ي إلى الهيئة من الجهة
الرياضية التي يتبعها طالب التفرغ الرياض ي وفقاً للنموذج
المُعد من الهيئة :، مرفقاً به المستندات الآتية
أ.
صورة من جواز سفر ط
ا
لب التفرغ في حال كانت
المشارك
ة خارجية .
ب. صورة من بطاقة اله ل وية طالب التفرغ في حال كانت
المشارك د ة.اخلية
ج. نسخة من
المستندات الدالة
.على صفة المشاركة الرياضية ووثائق وطبيعة المشاركة
د.
نسخة من
الكشف الرسمي المعتمد من اللجنة المنظمة للبطولة الرياضية سواء كانت داخلي
ة أ و
خارجية
، والمدرج
فيه ا
سم طالب إجازة التفرغ.
ه.
نسخة من
جدول مسابقات ومباريات البطولة
الرياضية
المعنية بطلب التفرغ سواء كانت داخلية أو
خارجي
ة.
و.
نسخة من
الدعوة الرسمية لطالب إجازة التفرغ
الرياض ي.
3.
اللاتزام
ب
تقديم طلب التفرغ قبل مدة ل ال تق
( عن10) عشرة أ يام عمل من
تاريخ ابتداء المهمة الرياضية .
4.
أال يترتب على منح إجازة التفرغ الرياض ي الإضرار بأي حقوق وظيفية لدى جهة عمله .خلال مدة الإجازة
5. أال
تُعتبر مدة إجازة التفرغ الرياض ي الممنوحة للمشاركين من الطلبة، انقطاع ًا عن الدراسة أو تخلف ًا عن
الامتحانات . وأال يترتب عليها الإ.ضرار بالتحصيل الدراس ي لهم
6.
أي شروط أخرى تُحدد بقرار من ال
رئيس .
( المادة16
)
إثبات أداء المشاركة الرياضية
1.
على الجهة الرياضية إثبات أداء
المشاركة الرياضية ل
لمشاركين
من قبلها في بطولة أو
مه
مة رياضية
خارج
الدولة أو ما في حكمها
،ممن تم منحهم إجازة تفرغ رياض ي و
موافاة
الهيئة بصورة من أختام الخروج
والدخول الموضوعة على جوازات سفر المشاركين ، وذلك
في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ انتهاء المشاركة
ال
رياضية .
2. ل لجهة الرياضية مقدمة طلب التفرغ الرياض ي دون غيرها التواصل مع الهيئة
للاستفسار
أو
للاستعجال
أو
لطلب
تعديل أي بيانات خاصة ب .طلب التفرغ
( المادة17
)
الجهة المختصة بمخاطبة
الجهات
ملنح إجازة
التفرغ الرياض ي
تتولى الهيئة دو ن
غيرها مخاطبة
الجهات بالقطاع
ين الحكومي والخاص.، وطلب منح إجازة التفرغ الرياض ي
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية لل قانون
الا
تحادي
لسنة2023
بشأن الرياضة
المادة (
18
)
الحد الأ قص ى إل
جازة التفرغ الرياض ي
يكون الحد الأ
قص ى ملدة إجازة التفرغ الرياض ي الممنوحة طبق ًا
ألحكام هذا القرار (
90
)تسعين يوم ًا
في فترة
الإعداد، أما في
فترة المشاركة فتكون المدة طبق ًا
ُملا ت حدده الجهة المُنظمة للبطولة أو الفعالية أو المسابقة مع
.مراعاة أيام السفر والعودة في حالة المشاركة خارج الدولة
( المادة19
)
الحد الأ قص ى لعدد المشاركين
يكون عدد المشاركين في فترة الإعداد طبق ًا ُملا ت حدده لوائح الهيئة المعمول بها في هذا الشأن، أما في فترة المشاركة
في البطولة
،الرياضية
فيكون العدد طبق ًا
ملا تُحدده الجهة المُنظمة
ل لبطولة.الرياضية
( المادة20
)
إجازة
ال تفرغ
ال )رياض ي للاعب الموهوب أو (رياضيو النخبة
يُمنح اللاعب الموهوب أو )(رياضيو النخبة –
بناءً على طلب الهيئة–
إجازة تفرغ رياض ي ملدة ال تتجاوز سنة
ميلادية قابلة للتجديد بهدف إعداده إعداد ًا خاص ًا لتحقيق
البطوالت على
المستوى
الخليجي أو العربي
أو
.الإقليمي أو القاري أو الأوملبي أو العاملي
( المادة21
)
فترة
إ جازة التفرغ
الرياض ي
مع عدم الإخلال بأحكام ،هذا القرار تُحدد فترة إجازة التفرغ الرياض ي
ل ًكل مشاركة وفقا
:للآتي
1.
بحد أقص ى(3 )ثالثة أيام عمل قبل المشاركات الخارجية أو الداخلية و (3 )ثالثة أيام بعدها .
2. بحد أقص ى (5
)
خمسة أيام عمل قبل المشاركة الخارجية والداخلية، و (5
)
خمسة أيام بعدها، للجهات
ذات العلاقة برياضات الإعاقة الذهنية أو البدنية والجهات التي تتطلب مشاركتها استخدام معدات أو
أدوات أو حيوانات مثل
.(الخيل والهجن والصقور وما في حكمهم) وذلك إذا كانت المشاركة خارج الدولة
( المادة22
)
حالات إلغاء إجازات
التفرغ
الرياض ي
ُت لغى
إجازات
التفرغ
الرياض ي في
الحالات :الآتية
1.
إنتهاء البطولة الرياضية
2.
الإ
صابات الرياضية الخطيرة وطويلة المدة
ما يؤدي
إلى
عدم القدرة على.المشاركة في البطوالت والمباريات
3. انتهاء
العقد
الرياض ي.
4.
عدم تحقيق النتائج الرياضية .المطلوبة
5.
تغيير الخطط والبرامج والسياسات الرياضية ذات.العلاقة
6.
عدم التزام المفرغ بوثيقة
السلوك والتمثيل
الرياض ي الصادرة .عن الهيئة
7. الخروج
من البطولة الرياضية المشارك فيها
ًوفقا
.للوائح المنظمة لها
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية لل قانون
الا
تحادي
لسنة2023
بشأن الرياضة
8.
أي
حالات
أ خرى
تُحدد بقرار من
ال
رئيس.
( المادة23
)
سلامة وصحة
الرياضيين
1.
تصدر الهيئة ميثاق الصحة والسلامة للرياضيين بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات المعنية ذات
العلاقة بصحة وسلامة الرياضيين
، ويُعد هذا الميثاق ملزم ل ألندية والاتحادات الرياضية .في الدولة
2.
على
الأندية والاتحادات الرياضية
المحافظة على سلامة وصحة الرياضيين والتأمين عليهم، وضمان عدم
،تناولهم المنشطات واللاتزام:بما يلي
أ.
إنشاء ملف خاص وسري لكل العب يحتوي على بياناته الطبية ونتائج فحصه الدورية.
ب. الكشف الطبي على كافة اللاعبين قبل الانخراط في
مزاولة المهنة .الرياضية
ج. إ
جراء الكشف الط
بي
الدوري
.على كافة الرياضيين
د.
إبرام عقود الت
أ مين على كافة
العبي
الفرق الرياضية ضد مخاطر الإ صابة الناتجة عن مزاولة المهنة
الرياضية .
ه. اللاتزام بكافة القرارات الصادرة من الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ، أو التشريعات الصادرة عن
الجهات ذات العلاقة.
و.
أي
إجراءات أو متطلبات
أخرى
تُحددها
.الهيئة
( المادة24
)
البيانات والمعلومات الواجب قيدها في سجل
قيد المؤسسات الرياضية
يُقيد في "سجل
قيد المؤسسات الرياضية " الذي ينشأ لدى الجهة المختصة البيانات والمعلومات المتعلقة
:بالمؤسسة الرياضية، وعلى الأخص الآتي
1.
اسم
المؤسسة الرياضية وتاريخ
تأسيس
ها وا
لنشاط المرخص لها .
2. رقم
.السجل التجاري للمؤسسة الرياضية
3.
تاريخ نشر .عقد المؤسسة الرياضية
4.
أسماء وجنسيات ا ملؤسسين وأعضاء مجلس الإ .دارة والمدير المسؤول عن إدارة المؤسسة الرياضية
5.
.رأس مال المؤسسة الرياضية
6. مصادر تمويل المؤسسة الري.اضية
7.
إجمالي قيمة التكاليف الاستثمارية للمؤسسة .الرياضية
8. رقم سند الملكية أو الحيازة ملقر المؤسسة الرياضية ومنشآتها إن وجد،
.إذا كانت مملوكة للمؤسسة
9.
رقم عقد إيجار
مقر المؤسسة الرياضية ومنشآتها
.إذا كانت مستأجرة من الغير
10
.
الحالة الجنائية للمؤسسين وأعضاء مجلس الإ .دارة والمدير المسؤول عن إدارة المؤسسة الرياضية
11
.
أسماء العاملين بالمؤسسة الرياضية ومؤهالتهم العلمية ومكان إقامتهم .وجنسيتهم
12
.
أسماء مجلس
إ دارة الجهة الرياضية التي تتبعها
المؤسسة الرياضية
.إن وجدت
13
.
رقم.إيصال سداد رسم الترخيص
14
.
أي بيانات أخرى
تُحددها الجه .ة المختصة
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية لل قانون
الا
تحادي
لسنة2023
بشأن الرياضة
( المادة25
)
موافاة الهيئة ببيانات ومستندات المؤسسة الرياضية
1.
تلتزم الجهات المختصة خلال(
10
)
عشرة أيام عمل من ت
اريخ منح الترخيص
للمؤسسة الرياضية بتزويد
( الهيئة ببيانات المؤسسة المشار إليها في المادة24
)
من
هذا القرار وذلك من خلال المنصة
،الرقمية للهيئة
:مرفقاً بها المستندات الآتية
أ. صورة طبق الأصل من عقد التأسيس والنظام الأساس ي للمؤسسة الرياضية موضح ًا
طبيعة النشاط
ورأس المال المستثمر .
ب.
.مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للمؤسسة الرياضية
ج.
نسخة من الم ركز
الم الي
للمؤسسة الرياضية معتمد من م راقب حسابات المؤسسة الرياضية آلخر سنة
مالية
معتمدة .
د. بيان تفصيلي بالتكاليف الاستثمارية للمؤسسة الرياضية معتمد من مراقب الحسابات.
ه.
بيان
يفيد مصادر تمويل المؤسسة الرياضية معتمد من مراقب الحسابات .
و. صورة من سند الملكية أو الحيازة ملقر المؤسسة الرياضية ومنشآتها إن وجد،
إذا كانت مملوكة
.للمؤسسة
ز.
صورة من عقد إيجار
ملقر المؤسسة الرياضية ومنشآتها
.إذا كانت مستأجرة من الغير
ح.
بيان الحالة الجنائية للمؤس سين وأعضاء مجلس الإ.دارة والمدير المسؤول عن إدارة المؤسسة الرياضية
ط.
كشف بأسماء العاملين بالمؤسسة الرياضية ومؤهالتهم العلمية ومكان إقامتهم.وجنسيتهم
ي.
كشف بأسماء مجلس
إ دارة الجهة الرياضية
التي تتبعها المؤسسة الرياضية وموافاتهم ب
أ ي تغيير يطرأ
على أعضاء مجلس
الإدارة .
ك.
.إيصال سداد رسم الترخيص
ل.
أي مستندات أخرى تُحددها
.الجهة المختصة
2. في حال كانت ا ملؤسس
ة ا لرياضية
تمارس نشاط تأسيس الأندية الرياضية
الخاصة أو الأكاديميات الرياضية
أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة( البدنية، فيتوجب أن يرفق بالمستندات المشار إليها في البند1
) من
،هذه المادة:المستندات الآتية
أ.
.رسم هندس ي موضح المنشآت التابعة للمؤسسة الرياضية ومواصفاتها
ب. سند الملكية أو الحيازة ألماكن ممارس
ة الأ.نشطة الرياضية
ج.
.بيان تفصيلي بالأجهزة الرياضية المستخدمة ومواصفاتها
د.
.النظام الأساس ي بالنسبة للأندية الخاصة
ه.
.عقد صيانة المنشآت والمالعب الرياضية
و.
أي مستندات أخرى تُحددها
.الجهة المختصة
( المادة26
)
المهن الرياضية
تُمثل المهن الرياضية كل عمل أو وظيفة
ترتبط بالشأن الرياض ي.
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية لل قانون
الا
تحادي
لسنة2023
بشأن الرياضة
( المادة27
)
أنواع المهن الرياضية
تُعد من المهن الرياضية الوظائف الآتية :
1.
مدير تنفيذي
.رياض ي
2. مدير فني
.رياض ي
3. مدير رياض ي.
4. مكتشف رياضيين أو خبير انتقاء رياض ي.
5. مدرب رياض ي.
6. منظم أحداث وفعاليات رياضية.
7. مدير عمليات المنشآت الرياضية.
8.
مدير
المنشآت الرياضية .
9. إداري فرق رياضية.
10
.
أخصائي مراسم وبرتوكول
.رياض ي
11
. أخصائي علاقات عامة
.رياض ي
12
. أخصائي تحليل حركي وبدن.ي رياض ي
13
. مدير تسويق رياض ي.
14
. أخصائي علم نفس رياض ي.
15
. مدرب شخص ي
.رياض ي
16
. أخصائي علاج طبيعي.
17
. أخصائي تدليك رياض ي.
18
. أخصائي ترويح رياض ي.
19
.
مدير
إعلانات .
20
. مدير الرعاية الرياضية.
21
.
مصور
.رياض ي
22
. مدير العلامة التجارية.
23
. منظم العروض الترويحية
.الرياضية
24
. أخصائي سياحة رياضية .
25
.
أخصائي
إ حصائيات رياضية.
26
. طبيب متخصص في الطب الرياض ي.
27
. مساعد طبي رياض ي.
28
.
.محلل بدنى
29
. أخصائي قياسات فسيولوجية وانثروبومترية
.رياضية
30
.
مدير
اتصال
.رياض ي
31
. مسؤول إعلام رياض ي.
32
. محلل إعلامي رياض ي.
33
. مدير أعمال رياض ي.
34
. معالج رياض ي.
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية لل قانون
الا
تحادي
لسنة2023
بشأن الرياضة
35
.
.العب رياض ي محترف
36
.
.حكم رياض ي محترف
37
. مدرب رياض ي مساعد .
38
. معالج رياض ي.
39
.
.أية مهن أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بالتنسيق مع الجهات المختصة
( المادة28
)
مزاولة المهن الرياضية
1. ال يجوز مزاولة المهن الرياضية في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة
دون الحصول على ترخيص من
الجهات المعنية بممارسة المهنة.
2.
ال يجوز ألي جهة رياضية في الدولة توظيف أي شخص للعمل في أي من المهن الرياضية المشار إليها في المادة
(
27) من هذا القرار ما
لم ًيكن حاصال
على ترخيص الاعتماد المنهي من.الهيئة
3. ُي عد شغل الوظائف الرياضية في الجهات الحكومية بمثابة الترخيص بمزاولة المهن الرياضية في تلك الجهات
في حدود تلك الوظائف التي تم التعيين عليها في تلك الجهة الحكومية ،
وللهيئة التنسيق مع تلك الجهات
فيما يتعلق بالاعتماد المنهي لتلك المهن .
4.
يلتزم المرخص له بمزاولة المهنة الرياضية بموجب القانون وهذا القرار، بأية شروط أو متطلبات أخرى
.تُحددها الجهات المختصة بالعمل والإقامة في الدولة
5.
ًال يجوز للمرخص له مهنيا مزاولة تخصص رياض ي
غير معتمد ،له أو
لم يحصل على درجة الاعتماد المنهي
الخاصة به .وفقاً ألحكام هذا القرار
6.
ال يجوز ألي جهة رياضية مشهرة
أ و مرخصة تشغيل أي شخص لمزاولة عمل منهي رياض ي إلا إذا كان مرخص ًا
ب له مزاولة المهن الرياضية وفقاً ألحكام القانون.وهذا القرار
( المادة29
)
شروط الاعتماد المنهي لمزاولة المهن الرياضية
ُي شترط للحصول على ا
العتماد المنهي في
المهن :الرياضية
1.
.الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة الرياضية
2.
اجتياز
ال
برامج العلمية والفنية والتدريبية المعتمدة من قبل الهيئة .
3.
التمتع بالأهلية .الكاملة
4.
سداد
الرسوم
المقرر
ة للاعتماد المنهي .
5. أال يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالأمانة والشرف ما
لم يرد إليه اعتباره.
6. أال يكون قد صدر في حقه قرار بشطب الاعتماد المنهي، ما
لم يكن قد مض ى على صدور القرار(5
)
خمس
سنوات.
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية لل قانون
الا
تحادي
لسنة2023
بشأن الرياضة
( المادة30
)
إجراءات الاعتماد المنهي لمزاولة المهن
الرياضية
1.
تقدم طلبات الاعتماد المنهي إلى الهيئة وفق ًا للإجراءات المعتمدة من قبل الرئيس ،
وعلى الهيئة أن تبت في
الطلب خلال(
10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم كافة
،المستندات المطلوبة
وفى جميع الأحوال تكون
قرارات الهيئة مسببة .
2.
يجوز
لمن صدر قرار برفض طلبه التظلم من ال
قرار
( أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة34
) من
هذا القرار( وذلك خلال10
) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره
بقرار الرفض .
( المادة31
)
منح
ترخيص مزاولة المهن
ة
الرياضية
:يُشترط ملنح وتجديد ترخيص مزاولة المهنة الرياضية للشخص الطبيعي توافر الآتي
1.
أن يكون من مواطني الدولة أو من المقيمين .في الدولة
2.
أن يكون حاصالً على
شهاد ة علمية من جهة معترف بها مصدقة من الجهات الرسمية في الدولة مع ترجمة
معتمدة لها إلى اللغة العربية إذا كانت تلك الشهادات محررة بلغة أجنبية.
3. أال يقل عمره عن (
18
)
.سنة ميلادية
4.
أن يكون
حسن السير ة
.والسلوك
5.
ًأن يكون الئق صحيا
لمزاولة المهن
ة
الرياضية بموجب شهادة تصدر من ج
ةه طبية مُ عتمدة داخل الدولة .
6. أال يكون قد صدر ضده حكم
قضائي
أو قرار تأديبي بالفصل من الخدمة خلال(5 )الخمس سنوات الأخيرة .
7. إ جتياز .الاختبارات التي تُحددها الهيئة
8. الانتهاء من الدورات التدريبية المعتمد
ة
لدى الهيئة ذات العلاقة
بالاعتماد
.المنهي
9. سداد الرسوم المق ة رر
.للترخيص
10
.
أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس .
( المادة32
)
إلغاء
ترخيص
مزاولة المهنة الرياضية
:يُلغى ترخيص مزاولة المهنة الرياضية في الأحوال الآتية
1.
إذا قام المرخص له بتحرير أو إمساك أو تقديم مستند مما يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له
بتقديمه أو إمساكه مشتمالً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك،
أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو
القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجه ات
الم
عنية .
2.
إذا لم يقم المرخص له بتجديد الترخيص بعد مرور(
20
) عشرين.يوم عمل من تاريخ انتهائه
3.
.إذا عمل المرخص له لدى جهة غير مرخصة أو مشهرة
4.
.مارس نشاطاً منظماً في مجال الرياضة عن غير طريق جهة رياضية مشهرة أو مرخصة
5.
استمر في مزاولة المهنة الرياضية لدى جهة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية، أو تم إلغاء أو وقف
.ترخيصها، مع علمه بذلك
6.
ًمارس نشاطا
يتعارض مع الغرض الذي أنشأت من أجله الجهة الرياضية المشهرة ، أو أنفق أموالها فيما ال
يحقق هذا الغرض .، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية لها
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن
اللائحة التنفيذية لل قانون
الا
تحادي
لسنة2023
بشأن الرياضة
( المادة33
)
إعادة
الاعتماد المنهي والترخيص
يجوز لمن شطب اعتماده
المنهي، وألغ ي ترخيصه طبق ًا ألحكام هذ
ا
القرار أن يطلب إعادة اعتماده والترخيص له
بمزاولة المهن الرياضية من الجهة المختصة بعد انقضاء(5
)
خمس سنوات من تاريخ صدور حكم أو
قرار
،الشطب أو اللإغاء
وذلك وفقاً ل لشروط والإجراءات المحددة
في هذا القرار .
( المادة34
)
التظلم
من قرارات الهيئة
ُتنشأ في الهيئة لجنة للنظر في التظلمات من القرارات الصادرة من الهيئة تنفيذاً للقانون وهذا القرار، وي حدد
الرئيس بقرار منه أعضاء اللجنة، وآليات تقديم التظلم وإجراءات البت فيه والسلطة المختصة باعتماد
.توصيات اللجنة
المادة(
35
)
اللإغاءات
ُي .لغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة35
)
نشر القرار والعمل به
ُي
نشر هذ
ا
القرار في الجريدة الرسمية، ُوي .عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
ـ مح ـم
د بن راش
ـ د آل
مكت وم ـ
رئيس مجلس الوزراء
________________________________________
:صدر عنا
: بتاريخ
15
/ شوا ل/
1445
هـ
: الموافق
24
/
أبريل /
2024م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الرياضة، قانون اتحادي، رقم 46، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.