مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى جمهورية النمسا الاتحادية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم( 146 ) لسنة2025 ب إنهاء مهام سفير الدولة لدى جمهورية النمسا الاتحادية نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي ،وتعديلاته - وبناءً على ما عرضه ير وز الخارجية، و ،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى تُنهى مهام سعادة/ حمد علي محمد صبيح الكعبي– سفير الدولة لدى جمهورية النمسا الاتحادية، وتُنهى مهامه ،كسفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية سلوفاكيا وجمهورية سلوفينيا بالإضافة إلى مهامه كمندوب دائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك اعتباراً من تاريخ29 / 09 / 2025 . المادة الثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية . محمددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبو ظب ي: :بتددداريدخ01 /جماد ى الأولى/ 1447هد :الموافق23 / أكتوبر / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى جمهورية النمسا الاتحادية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.