مرسوم اتحادي بتعيين مساعدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي لسنة2025
.بتعيين مساعدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
( مرسوم اتحادي رقم147
) لسنة2025
بتعيين مساعدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
−
وعلى المرسوم بقانون ا( تحادي رقم6
) لسنة2025
في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة
،الماليَّة وأعمال التأمين
−
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس
،إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
:يُعين مُ ساعدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على النحو الآتي
1. سعادة/ أحمد سعيد غانم القمزي، مساعد المحاف
ظ –
قطاع الرقابة على البنوك والتأمين، بدرجة
.""وكيل وزارة
2.
سعادة/ إبراهيم السيد محمد السيد عبدالرحيم الهاشمي، مساعد المحافظ –
قطاع المكتب التنفيذي
."وأمين عام مجلس الإدارة، بدرجة " وكيل وزارة
3. سعادة/
فاطمة عبدهللا عمر الجابري، مساعد المحافظ –
قطاع مكافحة الجرائم المالية وسلوك
السوق وحماية المستهلك، بدر ."جة " وكيل وزارة
4.
سعادة/ سيف حميد حمد الظاهري، مساعد المحافظ –
قطاع العمليات المصرفية والخدمات
."المساندة، بدرجة "وكيل وزارة
2
مرسوم اتحادي لسنة2025
.بتعيين مساعدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
المادة الثانية
.يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية
محمدددددددددددددد بدددددددددددددن زايدددددددددددددد آل نهيدددددددددددددان
رئددددديس دولدددددة الإمدددددارات العربيدددددة المتحدددددة
صدر
عنا في قصر الرئاسة – أبو ظب
ي:
:بتددداريدخ12
/ / جمادى الأولى1447
ه
:الموافق03
/
نوفمبر /
2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين مساعدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.