قرار مجلس الوزراء في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
Cabinet Resolution Regarding the Regulation of the Agency to Undertake the Procedures for the Collection of Federal Entities’ Debts
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2025
في شأن
تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
قرار مجلس الوزراء
رق( م155
)
لسنة2025
في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم24
) لسنة2023
في شأن
،مكافحة الاتجار بالبشر
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2022
،بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
−
وبناءً على ما عرضه
وزير العدل،، وموافقة مجلس الوزراء
ـــ قـ :ـرّر
( المادة1 )
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير
:ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
اللجنة
:اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
( المادة2 )
تشكيل اللجنة
:تُشكل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة وزير العدل وعضوية ممثل أو أكثر عن الجهات الآتية
1. و .زارة الداخلية
2.
.وزارة الخارجية
3.
.وزارة الصحة ووقاية المجتمع
4.
وزارة
تمكين
.المجتمع
5.
.وزارة الموارد البشرية والتوطين
6.
.وزارة العدل
7.
.وزارة الأسرة
2
قرار مجلس الوزراء لسنة
2025
في شأن
تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
8.
.جهاز أمن الدولة
9.
.الحرس الوطني
10
.
.مجلس الإمارات للإعلام
11
.
.الهيئة العامة للطيران المدني
12
.
.الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الجمارك وأمن المنافذ
13
.
.هيئة الهالل الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة
14
.
.مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
15
. الهيئة الوطنية لحقوق الإ .نسان
16
.
.النيابة العامة الاتحادية
17
.
النيابة العامة– أبو ظب
ي .
18
.
النيابة العامة–
.دبي
19
.
النيابة العامة–
.الشارقة
20
.
النيابة العامة–
.رأس الخيمة
21
. هيئة الرعاية الأسرية .
22
.
.مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
23
.
جمعية الإ
مارات لحقوق الإ .نسان
24
.
.مركز أمان إليواء النساء الأطفال بإمارة رأس الخيمة
( المادة3 )
تسمية أعضاء اللجنة
( يصدر رئيس اللجنة قراراً بتسمية أعضاء اللجنة بناءً على ترشيح الجهات المشار إليها في المادة2
،) من هذا القرار
.كما تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه
( المادة4 )
اختصاصات اللجنة
ُت باشر اللجنة
اختصاصاتها
المنصوص عليها في قانون
.مكافحة جرائم الإتجار بالبشر المشار إليه
3
قرار مجلس الوزراء لسنة
2025
في شأن
تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
( المادة5 )
التقرير السنوي
تُعد اللجنة تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، ويتولى رئيس اللجنة رفع التقرير لمجلس الوزراء
وذلك في31
.ديسمبر من كل عام
( المادة6 )
تبعية اللجنة ونظام عملها
1.
.تتبع اللجنة وزارة العدل
2.
.يصدر بنظام عمل اللجنة قرار من رئيس اللجنة بعد موافقة أعضائها
( المادة7 )
اللإغاءات
يُلغى( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2022
،بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ُكما ي لغى أي حكم
ُي.خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة8 )
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
_____________________________________
:صدر عنّا
:بتاريخ13
/ جمادى الأولى /
1447هـ
الموافق:
4
/
نوفمبر /
2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قرار مجلس الوزراء، رقم 155، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.