قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( قرار مجلس الوزراء رقم4 ) لسنة2012 باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور، − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،وتعديلاته − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم44 /4 /و9 ) لسنة2012 باعتماد مواصفة قياسية إلزامية (لوائح ،)فنية − وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس .الوزراء :قرر المادة الأولى تعتمد المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بمنتج "أجهزة العناية بالبشرة أو الشعر" المبينة بياناتها، على :النحو التالي كمواصفة قياسية إلزامية رقم المواصفة العنوان بالعربية العنوان بالإنجليزية UAE. S IEC 60335-2- 23:2012 متطلبات السلامة للأجهزة الكهربائية المستخدمة في الأغراض المنزلية والأجهزة المماثلة– الجزء الثاني: متطلبات خاصة – القسم الثالث والعشرون: أجهزة العناية بالبشرة أو الشعر Household and similar electrical appliances– Safety– Part 2– 23: Particular requirements for appliances for skin or hair care المادة الثانية .على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ18 / جمادى الأولى/ 1433هـ :الموافق10 / أبريل2012 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.