قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية قرار ( مجلس الوزراء رقم162 ) لسنة2025 أش في ن نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية مجلس الوزراء : - بعد الاطلاع على الدستور ، - وعلى( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم49 ) لسنة2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، - وعلى( قرار مجلس الوزراء رقم48 ) لسنة2023 ( بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم49 ) لسنة2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، - وبناء على ما عرض ت ه وزير ة دولة ل لتطوير الحكومي والمستقبل رئيس ة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ، وموافقة مجلس الوزراء ، قـــــــر ر : ( المادة1) التعريفات ( ت طبق ذات التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم49 ) لسنة2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، ولائحته التنفيذية على هذا النظام ، وفيما عدا ذلك تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين :كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك النظام : نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة . العمل عن بعد من خارج الدولة : قيام الموظف ب تأدية المهام الوظيفية المناطة به من خارج الدولة وفق ا ل حكام هذا النظام. الراتب : المخصص المالي المحدَّ د لمن يتم التعاقد معه من خارج الدولة وفق ا ل حكام هذا النظام . الوظائف : الوظائف التي يتم تحديدها م سبقا والاتفاق على تأدية مهامها ك لها أو بعضها من خلال العمل عن ب عد من خارج الدولة وذلك بالتنسيق بين الجهة الاتحادية و .الهيئة الموظف : الشخص الطبيعي الذي يتم التعاقد معه للعمل عن ب عد من خارج الدولة لشغل إحدى الوظائف في الجهة الاتحادية وفق ا آل ليات وإجراءات الموارد البشرية الم عتمدة في .الحكومة الاتحادية نظام الأداء : نظام إدارة الداء الم.عتمد لدى الجهة الاتحادية 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية ( المادة2) الأهداف يهدف هذا النظام لى إ دعم وتمكين الجهات الاتحادية للقيام باختصاصاتها ومهامها وتعزيز الكفاءة والفعالية الحكومية من خلال الآتي: 1. الاستفادة من الكفاءات والخبرات العاملية المتواجدة خارج الدولة في تنفيذ مهام بعض الوظائف أ إ و نجاز المشاريع أ و الدراسات ذات العلاقة بعمل الجهة الاتحادية. 2. الاستثمار المثل للموارد من خلال التعاقد مع الكفاءات والخبرات العاملية المطلوبة ب أ جور ونفقات وامتيازات أ قل فيما لو .كان التعاقد معهم من داخل الدولة 3. الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة لرفع كفاءة العمل الحكومي. ( المادة3) نطاق التطبيق 1. ت طبق أحكام هذا القرار على كافة الشخاص الطبيعيين الذين يتم التعاقد معهم للعمل عن ب عد من خارج الدولة من غير المواطنين لشغل إحدى الوظائف في أي من الجهات الاتحادية ، وذلك بعد اعتمادها من رئيس الجهة الاتحادية وفق ا لآل ليات المحددة في هذا القرار . 2. ي ستثنى من تطبيق أ حكام هذا القرار، الجهات الاتحادية التي ي صدر بها قرار من مجلس الوزراء. ( المادة4) الوظائف القابلة للعمل عن ب عد من خارج الدولة يتم تحديد الوظائف القابلة للعمل عن ب عد من خارج الدولة بالتنسيق بين الجهة الاتحادية والهيئة، وفق الإجراءات الآتية: 1. تتولى كل جهة اتحادية مسبقا تحديد الوظائف التخصصية التي يمكن تأديتها وفق هذا النظام ، على أ ال تكون الوظيفة من الوظائف الإ دارية أو التنفيذية. 2. ترفع الجهة الاتحادية قائمة بالوظائف التي قامت بتحديدها للهيئة جل أ من التنسيق مع الجهات المختصة ل دراستها والموافقة على جواز تأديتها وفق هذا القرار. 3. يتم اعتماد تلك الوظائف من قبل رئيس الجهة الاتحادية ومن ثم إدراجها ضمن النظام الإ لكتروني المعتمد. 4. يجوز للجهة الاتحادية طلب إضافة أي وظيفة جديدة تخصصية لقائمة الوظائف المعتمدة. 5. ،استثناء مما هو مبين في هذه المادة يجوز لرئيس ا لجهة الاتحادية اعتماد بعض ال وظائف مؤقتا ملدة ال تتجاوز سنة واحدة ،بحد أقص ى في حال كان الهدف من التعاقد تنفيذ مشاريع أو إعداد بحوث أو دراسات أو غير ذلك من المهام، أو العمال المستعجلة، ولم تكن تلك الوظائف مدرجة ضمن الوظائف المعتمدة . مسبقا 6. أي شروط أو ضوابط أخرى ت قررها الهيئة لحوكمة هذا النظام. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية ا( ملادة5) أنماط التوظيف المعتمدة للعمل عن ب عد من خارج الدولة 1. :الدوام الكامـــل وهو العمــل عـــن ب عــــد من خارج الدولة لدى جهة اتحاديــــة واحـــدة لكالم ساعات العمـــل اليومية طوال أيام العمل الرســـمي بمواعيدها أ و بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العم ل، وذلك وفق العقـــــد الم برم بين الجهة الا.تحادية والموظف 2. :الدوام الجزئي وهو العمل عن ب عد من خارج الدولة لدى جهة اتحادية لعدد محدد من ساعات العمل أو اليام المقررة للعمل أ و بأيام أ و ساعات متغيرة، وذلك وفق العقد المبرم بين الجهة الإتحادية والموظف على أ ن يتقاض ى الموظف راتب نسبة وتناسب على أساس الم خصصات المالية الم قررة للموظف الذي يعمل عن ب عد من خارج الدولة بافتراض عمله بدوام كالم وفق أ حكام هذا القرار . ( المادة6) الشروط العامة المطلوبة لمن يتم التعاقد معهم بنظام العمل عن ب عد مع عدم الإخلال بأي شروط ومتطلبات خاصة لشغل الوظيفة، ي شترط في المرشح لل تعاقد في إحدى الوظائف القابلة للعمل عن ب عد من خارج الدولة ما يأتي: 1. أن يكون ممن يتمتع بخبرات ومؤهالت ومهارات متميزة لتنفيذ المهام المطلوبة منه بكل كفاءة واقتدار بما في ذلك أي خبرات سابقة داخل الدولة ، إن وجدت، على أن يتم تزويد الجهة الاتحادية بنسخة م عتمدة وم صادق عليها من المؤهلات والخبرات المطلوبة وفق.الإجراءات المعتمدة 2. شهادة حسن سيرة وسلوك أ و ما يماثلها ، على أ ن تكون م عتمدة من الجهات المختصة في الدولة التي يحمل .جنسيتها الموظف 3. ألا يكون قد سبق فصل ه أو إنهاء خدمته من أي جهة اتحادية أو محلية في الدولة بسبب م خالفة تأديبية أو قرار قضائي أو بسبب أدا ئ.ه المتدني 4. أال يقل سن من يتم التعاقد معه وفق أحكام هذا النظام عن23 .سنة ( المادة7) العقد الم برم بين الجهة الاتحادية والموظف 1. تكون مدة العقد لمن يتم التعاقد معه وفق أحكام هذا القرار سنة واحدة ، و يجوز تجديدها ملدد م ماثلة أو جزء .منها 2. يتم التعاقد مع الموظف وفق ا ل نموذج التعاقد( المبين في الملحق رقم1 ) المرفق بهذا .القرار 3. يتم اعتماد العقد من قبل رئيس الجهة الاتحادية . 4. يتم تحرير العقد ب اللغتين العربية و الإنجليزية، وفي حال وجود أي اختالف ،بينهما يتم اعتماد العقد المحرر ب اللغة .العربية 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية ( المادة8) المخصصات المالية ي منح الموظف الذي يتم التعاقد معه وفق أ حكام هذا،القرار المخصصات المالية الآتية: 1. مبلغ مالي (يشمل الراتب الساس ي وعالوة تكميلية ) ي عادل مجموعهما ( 60 % ) من الراتب الإجمالي للدرجة الوظيفية التي يقوم بتأدية مهامها وفق جدول الدرجات والرواتب الم .عتمد لدى الجهة الاتحادية 2. إذا تم التعاقد مع الموظف وفق مزايا الخبراء والمستشارين أو المزايا الخاصة ، في منح مبلغا ماليا (يشمل الراتب /الساس ي وعالوة خاصة وأي مزايا خاصة أو مزايا ال خبراء و الم ستشارين ) ي عادل مجموعهما ( 60 % ) بحد أقص ى من الراتب الإجمالي ملزايا الدرجة أو الفئة المحددة في جدول المزايا الخاصة أو جدول الخبراء والمستشارين الم لحق ب( قرار مجلس الوزراء رقم48 ) لسنة2023 ( بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم49 ) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، وبم راعاة كافة الاشتراطات الخرى النافذة الم تعلقة بهذه .الفئات من التوظيف 3. استثناء من البند(2) من هذه المادة، يجوز لرئيس الجهة الاتحادية، و فق م قتضيات مصلحة العمل، أ ن يوافق على زيادة الم خصص المالي لمن يتم التعاقد معه وفق المزايا الخاصة أ و مزايا الخبراء والمستشارين لغاية( 80 % ) بحد أقص ى من الراتب الإجمالي ملزايا الدرجة أ .و الفئة 4. باستثناء الترقيات الوظيفية والوظيفية الاستثنائية ، ال يجوز بأي حال من الحوال منح الموظف الذي يعمل وفق أحكام هذا النظام أي بدالت أو عالوات أو مكافآت، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة أو أي مزايا من تلك التي ت .منح لموظفي الحكومة الاتحادية 5. ال ي صرف بدل تذاكر سفر أو بدل تعليم أبناء أو تخصيص سكن عيني أو ت أ مين صحي للموظف الذي يتم تعيينه وفقا لحكام هذا القرار . 6. تكون العملة المعتمدة عن د تحديد المخصصات المالية ضمن العقد هي.الدرهم الإماراتي ا( ملادة9) تحويل المخصصات المالية 1. تلتزم الجهة الاتحادية بتحويل المخصصات المالية الم تفق عليها مع الموظف بموجب العقد الم برم بينهما إ لى رقم الحساب المصرفي الشخص ي للموظف الذي يزود به جهة العمل وفق اللآية المرفقة بهذا القرار . 2. يتم التحويل بسعر صرف الدرهم الإ ماراتي. 3. يتحمل الموظف أي خ صومات ي طبقها المصرف أ و التشريعات الم عتمدة في الدولة التي يحمل جنسيتها أ و يقيم .فيها على قيمة التحويل المالي 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية ( المادة10 ) التزامات الموظف يلتزم الموظف الذي يعمل وفق أحكام القرار :بما يأتي 1. ت أدية مهام الوظيفة وم.تطلبات العمل 2. اللاتزام ب أيام و ساعات العمل الرسمي التي نصَّ عليها عقد العمل وبما ال يقل عن عدد ساعات العمل الرسمية الم .عتمدة في الجهة الاتحادية 3. إ نجاز المهام المطلوبة للوظائف الخرى، ضمن ال طر الزمنية للمهام التي ت .حددها الجهة الاتحادية 4. تأديته هو شخصيا للمهام الوظيفية المطلوبة منه وليس من قبل أي شخص آخر من الباطن. 5. اللاتزام بعدم العمل لدى أي جهة أ خرى داخل أو خارج الدولة، ،في حال الدوام الكامل طيلة فترة سريان العقد ، إلا بعد الحصول على الموافقة الم .سبقة من جهة العمل 6. اللاتزام بحضور الاجتماعات الافتراضية التي ت حددها الجهة الاتحادية في مواعيدها. 7. اللاتز ام بالمحافظة على أ من وسرية البيانات والمعلومات الم تعلقة ب الجهة الاتحادية، التي قد يطلع عليها وذلك طيلة مدة العقد وبعد انتها ئه. 8. اللاتزام بأحكام وثيقة السلوك المنهي ،وأخلاقيات الوظيفة العامة ولوائح وأنظمة أمن المعلومات في الحكومة ،الاتحادية ولوائح تنظيم استخدام موظفي الجهات الاتحادية ل وسائل التواصل الاجتماعي النافذة ، وأي لوائح/أنظمة ت صدر الحقا بهذا الشأن . 9. اللاتزام بكافة التشريعات النافذة في الدولة ذات العلاقة بأحكام هذا النظام . ( المادة11 ) التزامات الجهة الاتحادية :تلتزم الجهة الاتحادية بما يأتي 1. أب ن تكون الوظيفة التي سوف يتم شغلها بالعمل عن ب عد من خارج الدولة من ضمن قائمة الوظائف المعتمدة ( لديها وفق أحكام المادة4 ) من هذا القرار، وأن تكون الوظيفة شاغرة ضمن ميزانية الجهة الاتحادية . 2. التأكد من توافر البنية التحتية الإ لكترونية اللازمة لتأدية الوظيفة وفق أحكام هذا القرار . 3. اتخاذ الإجراءات اللازمة ل ضما ن أ من وسرية البيانات والمعلومات .الخاصة بها 4. اللاتزام بإجراءات الموارد البشرية الإ لكترونية المطلوبة في الحكومة الاتحادية، وذلك لمن يتم التعاقد معه وفق هذا القرار . 5. تسجيل الشخاص الذين يتم التعاقد معهم من خارج الدولة على نظام معلومات الموارد البشرية الحكومية مع كافة بياناتهم، بما في ذلك المبالغ المالية الممنوحة لهم وذلك بشكل آني ودوري . 6. متابعة أداء الموظف وقياس إنتاجيته ومدى التزامه بأدا ء مهامه الوظيفية وجودة المخرجات التي يقدمها للجهة الاتحادية، على أن يتم ذلك بصورة ربع سنوية. 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية 7. توعية الموظف بأحكام وثيقة السلوك المنهي ونظام أمن المعلومات والئحة تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المعتمد لموظفي الحكومة الاتحادية، .وأي أنظمة أخرى ذات علاقة ( المادة12 ) مسؤوليات الهيئة على الهيئة القيام ب ما يأتي : 1. تطوير نظام معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع أ حكام هذا القرار . 2. إعداد دليل إ جرائي آلليات التعاقد وفق أحكام هذا القرار. 3. إدراج الوظائف التي يتم الاتفاق عليها واعتمادها من قبل الجهة الاتحادية ضمن مجموعة خاصة على النظام .اللإكتروني المعتمد لديها 4. تحديد عدد أ و نسب الموظفين الذين يمكن التعاقد معهم من خارج الدولة ،في الجهة الاتحادية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل في الحكومة الاتحادية .، وحسب طبيعة واختصاصات كل جهة 5. متابعه مدى التزام الجهات الاتحادية بتنفيذ أحكام هذا النظام. 6. رفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء عن فاعلية تطبيق هذا ،النظام مع بيان ال تحديات و الحلول والتوصيات التحسينية . ( المادة13 ) تحويل العقد للموظف 1. يجوز للجهة الاتحادية بناء على طلب الموظف ووفق ما تقتض ي ه مصلحة العمل تحويل عقد ه من دوام من مقر العمل داخل الدولة إ لى عمل عن ب عد من خارج الدولة على ذات الدرجة، شريطة أ ن يكون قد مض ى على تعيينه وشغل ه ذات ل الوظيفة في الجهة الاتحادية م دة ال تقل عن(3 ) ثالث سنوات م .تصلة 2. يتم تعديل الراتب الممنوح للموظف الذي تمت الموافقة له على ذلك، بما يتوافق مع المخصصات المالية الم قررة بموجب هذا القرار ، ع أ لى ن يتم إ لغاء إقامة الموظف عن الجهة الاتحادية وتسوية أ ي م ستحقات للموظف حتى آ خر يوم عمل قبل تحويل العقد. ( المادة14 ) الاستدعاء من خارج الدولة 1. يجوز بقرار من رئيس الجهة الاتحادية عند الضرورة، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل لدى الجهة الاتحادية، استدعاء الموظف الذي يعمل عن ب عد من خارج الدولة للحضور إ لى مقر العمل في الدولة ملرة واحدة في السنة ، وذلك للمدة التي ي حددها قرار الاستدعاء على أ ال تزيد مدة الاستدعاء عن ( 30 ) ثالثين يوم عمل ، و تتحمل الجهة الاتحادية تكاليف السفر ونفقات الإقامة للموظف وفق السياسة الم عتمدة لديها . 2. إذا لم ينفذ الموظف طلب الاستدعاء في المواعيد المقررة، يجوز للجهة الاتحادية .فسخ العقد المبرم معه 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية ا( ملادة15 ) ال جازات والعطالت الرسمية والأ سبوعية 1. ي منح الموظف الذي يتم التعاقد معه وفق أحكام هذا القرار، فقط الإ جازات الآتية : أ. ( إجازة سنوية مدتها20 ) عشر ون يوم .عمل خلال السنة ب. إجازة مرضية بموجب تقرير طبي م عتمد من جهة رسمية في الدولة التي ي قيم فيها مدفوعة ال جر م( دتها5 ) خمسة أيام عمل، وما زاد عن ذلك ي عتبر بدون أ ج.ر ج. ال يجوز للموظف ترحيل أي من رصيد الإ جازات السنوية غير الم .ستنفذة للعام اللاحق 2. على الموظف اللاتزام بمواعيد الع طالت الرسمية وع طلة نهاية السبوع الم عتمدة في الدولة، وليس الم عتمدة في البلد التي يحمل جنسيته أ .و بلد الإقامة 3. ال يحصل الموظف الذي يعمل عن ب عد من خارج الدولة وفق الدوام الج زئي، على أي نوع من أنواع الإ .جازات 4. تكون مواعيد الإ جازات السنوية للعاملين وفق هذا القرار ضمن الكوادر التعليمية ولا كاديمية لدى مؤسسات التعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم، وفق ما ت حدده تلك الجهات ٌكل في حدود اختصاصه . ا( ملادة16 ) الضرائب يتحمل الموظف الذي يعمل عن ب عد من خارج الدولة ،وفق أحكام هذا القرار على نفقته الخاصة، أ ي ضرائب أ و رسوم أ و نفقات أ و تكاليف تفرضها الدولة التي يحمل جنسيتها أ و يقيم فيها ، ولا تتحمل الجهة الاتحادية التي يعمل لديها .الموظف تلك النفقات والرسوم بأي حال من الحوال ( المادة17 ) الجزاءات 1. يجوز للجهة الاتحادية أ ن تفرض على الموظف الذي يعمل وفق هذا القرار، الجزاءات الآتية: أ. الإنذار الخطي . ب. الخصم من الراتب الساس ي بحد أ قص ى( 10 ) عشرة أيام عن كل م خالفة . ج. إنهاء الخدمة . 2. ت فرض الجزاءات المبينة في هذه المادة على مخالفات الدوام الرسمي والمخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف، من قبل الرئيس المباشر و بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، ما عدا إنهاء الخدمة الذي يكون من قبل رئيس الجهة الاتحادية و بناء على توصية من مدير عام .الجهة أو من في حكمه، ووفق التشريعات السارية 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية ا( ملادة18 ) الأجهزة والمعدات يجوز للجهة الاتحادية تحمل نفقات شراء جهاز الحاسب اللآي أ و أي م عدات أ خرى تستلزمها طبيعة الوظيفة شريطة توافر الميزانية و أ ن تقوم الجهة الاتحادية بإدراج القيمة ضمن العقد. ( المادة19 ) التقاض ي 1. ت سري التشريعات النافذة في الدولة على العقد المبرم بين الجهة الاتحادية و .الموظف 2. تختص المحاكم الاتحادية في ال دولة حصرا بالنظر في أي قضايا أ و نزاعات تتعلق بالعقد المبرم بين الجهة الاتحادية .والموظف ا( ملادة20 ) إ نهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف الذي يعمل عن ب عد من خارج الدولة ،وفق أحكام هذا القرار بقرار من رئيس الجهة الاتحادية ، وذلك بالاستناد إ لى أحد أسباب إ:نهاء الخدمة التالية 1. الوفاة: تنتهي خدمة الموظف بوفاته، أ على ن ت صرف المخصصات المالية له حتى آ خر يوم عمل، ولا ي صرف للورثة .أي مبالغ مالية كمنحة 2. الاستقالة: يجوز للموظف أن يستقيل من وظيفته بطلب يتضمن إخطار الجهة الاتحادية بفترة الإشعار ومدتها ( 30 ) ثالثون يو . ما 3. عدم تجديد العقد أ و فسخه قبل انتهاء مدته: يجوز للجهة الاتحادية عدم تجديد عقد الموظف أو إنهاؤه في أي وقت دون إبداء السباب، ( شريطة إعطاء الموظف إشعارا بذلك قبل5 ) خمسة أيام عمل من التاريخ الفعلي لعدم تجديد العقد أو فسخ ه. 4. الانقطاع عن العمل: ت نهى خدمة الموظف إذا انقطع عن العمل( ملدة3 ) ثالثة( أيام عمل متصلة أو5) خمسة أيام عمل م نفصلة خلال المدة التعاقدية، ويكون الإ نهاء من تاريخ أول يوم ينقطع فيه الموظف عن العمل إذا كانت المدة متصلة، ( ومن اليوم التالي لبلوغ مدة انقطاعه5 ) خمسة أيام عمل إذا كانت مدة الانقطاع منفصلة ، .ما لم يكن لدى الموظف عذر مقبول لدى الجهة الاتحادية 5. :الفصل من الخدمة ألسباب تأديبية يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إ نهاء خدمة الموظف لسباب تأديبية بناء على توصية من إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية. 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية ( المادة21 ) الأ حكام العامة 1. ت كلَّف الجهات الاتحادية المعنية، ٌكل حسب اختصاصه ا، بتطوير النظمة ذات العلاقة المعتمدة لديها، بما يتوافق مع أ حكام هذا القرار. 2. يجوز للموظف الذي يعمل عن ب عد من خارج الدولة بموجب عقد دوام جزئي ،وفق أحكام هذا القرار أن يعمل في جهتين .اتحاديتين كحد أقص ى 3. يجوز للجهة بناء على طلب الموظ ف المواطن الذي يشغل إ حدى الوظائف الخاضعة لحكام هذا،القرار تحويل عقد ه الى عقد عمل عن ب عد من خارج الدولة في الحالات الآتية: أ. إذا كان زوج ال يعمل في إ حدى البعثات الدبلوماسية التابعة للدولة . ب. إذا كان الزوج م مثال للدولة في إ حدى الهيئات أ و الم نظمات الدولية . 4. ي شترط لتحويل عقد الموظف المواطن ،للعمل وفق أحكام هذا القرار:ما يلي أ. أ ن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف من الوظائف التي تخضع لحكام هذا ال.قرار ب. أال تزيد مدة العمل عن ب عد من خارج الدولة ،وفق أحكام هذا القرار عن سنة واحدة كحد أق ص ى. ج. أ ن يتقاض ى الموظف ف قط المخصصات المالية الم قررة بموجب أحكام هذا ،القرار على أ ن يكون من ضمنها م فردات راتب حساب اشتراك التقاعد.، مع المحافظة عليها د. يستمر اشتراك الموظف المواطن في صندوق المعاشات المعتمد طيلة فترة عمل ه بموجب هذا .القرار 5. يجب أن يلتزم الموظف في أدائه ملهام عملِه عن ب عد من خارج الدولة بمعايير واشتراطات أمن وسرية البيانات و المعلومات .وفق التشريعات والسياسات ذات الصلة النافذة في الدولة 6. تلتزم كافة الجهات الاتحادية ، بما في ذلك المستثناة من تطبيق أحكام( المرسوم بقانون اتحادي رقم49 ) لسنة2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، بتزويد الهيئة بشكل آني ببيانات كافة الموظفين الذين يتم التعاقد .معهم للعمل لديها من خارج الدولة 7. "على الجهات الاتحادية غير الرابطة مع نظام معلومات الموارد البشرية "بياناتي، اللاتزام باللآية التي تضعها الهيئة .بهذا الشأن ضمن الدليل الإجرائي الذي يصدر عنها 8. تسري على الموظف المواطن أسباب إنهاء الخدمة والإ جازات والترقيات المقررة وفق المرسوم بقانون الاتحادي رقم ( 49 ) لسنة2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، ولائحته التنفيذية، أو لوائح الموارد البشرية المعتمدة .في جهة العمل 9. فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام ي طبق بشأنه( المرسوم بقانون اتحادي رقم49 ) لسنة2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية ، والنظمة الصادرة تنفيذا لهما، وأي تعديلات الحقة لهما . 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية ( المادة22 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء _________________________________ صدر عن:ا :بتاريخ 13 / جمادى الأولى / 1447هـ :الموافق 4 / نوفمبر / 2025 م 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية :الملحق نموذج عقد توظيف خاص بالعمل عن بعد من خارج الدولة ( البند رقم1 ) البيانات الأ ساسية إنه في يوم الموافق / / أبرم هذا العقـد بين كل مـن: جهة اتحادية / هيئة ................................ وي / مثلها بصفتـه........................................... وي شار إليها فيما بعد بالطرف الول /وبين الموظف جنسيتــــه: :رقم جواز السفـر رقم بطاقة الهوية: ( العمر يجب أال يقل عن23 سنة) :الحالة الاجتماعية بلد الإ قامة خارج الدولة: :العنوان خارج الدولة المنطقـــة: رقـم الهــاتف: رقـم الهاتف المتحرك: البريد الإ لكتروني: .وي شار إليـــه فيما بعد بالطـــــرف الثاني .( وبناء على قرار التعيين الصادر من السلطة المختصة لدى الطرف الول برقم.... ...( ..) لسنة.. ،)..../../..( .) بتاريخ وبما أن الطرف الثاني قد أتم الإجراءات المطلوبة لتعيينه وفق نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة و التشريعات السارية، اتفق الطرفان على التالي: 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية ( البند رقم2 ) تمهيد يعتبر التمهيد السابق وأي مستندات أو ملحقات مقدمة من الطرف الثاني ومطلوبة كشرط للتعيين جزءا ال يتجزأ من هذا العقد حيث يعتبر هذا العقد باطال في حال عدم ثبوت صحتها، كما يعتبر هذا العقد بعد توقيعه هو الوثيقة النهائية المعتمدة المتفق عليها مع الموظف ويحل محل أي اتفاق سابق له . ( البند رقم3 ) التعيين والراتب والوظيفة وافق الطرف الول على تعيين الطرف الثاني للعمل لديه وفق النظام المعتمد للعمل عن ب عد من خارج الدولة بوظيفة ...................... :في قطاع / ...................إدارة /............................وفقا لبنود هذا العقد وحسب البيانات التالية :نمط التوظيف دوام كالم– دوام جزئي .................................................................... :الـوظيفة .................................................................... :الـدرجـة .................................................................... :الراتب الساسـي .................................................................... العالوة التكميلية : .................................................................... نوع المزايا ( , ال يوجد مزايا خبراء ومستشارين, مزايا خاصة ) .................................................................... الراتب الإجمالي بالدرهم(يشمل الراتب الساس ي والعالوة الخاصة ـ والمزايا إ ن وجدت و يعادل مجموعهما60 من الراتب الإجمالي للدرجة الوظيفية التي% يقوم بتأدية مهامها وفق سلم الدرجات والرواتب أ و جدول مزايا الخبراء والمستشارين أ و المزايا الخاصة المعتمد لدى الجهة الاتحادية :) .................................................................... ( البند رقم4 ) سريان العقد مع مراعاة البند الخامس أدناه، يسري هذا العقد ملدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ00 / 00 / 0000 ولغاية 00 / 00 / 0000 .، وي جدد وفق النظام المعتمد بموافقة الطرفين 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية ( البند رقم5 ) الجازات 1. ي منح الطرف الثاني الذي يتم التعاقد معه من خارج الدولة، الإجازات الآتية : أ. ( إجازة سنوية مدتها20 ) عشرون .يوم عمل خلال السنة ب. ( إجازة مرضية بموجب تقرير طبي معتمد من جهة رسمية في الدولة التي يقيم فيها مدفوعة الجر مدتها5 ) خمسة .أيام عمل، وما زاد عن ذلك يعتبر بدون أجر ج. .ال يجوز للموظف ترحيل أي من رصيد الإجازات السنوية غير المستنفذة للعام اللاحق 2. تكون مواعيد الإجازات السنوية للعاملين ضمن الكوادر التعليمية والكاديمية لدى مؤسسات التعليم العالي ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، وفق ما ت حدده تلك الجهات ٌكل.في حدود اختصاصه 3. ال يحصل الطرف الثاني الذي يعمل عن ب ،عد من خارج الدولة وفق الدوام الجزئي على أي .نوع من أنواع الإجازات ( البند رقم6 ) الترقيات تسري على الطرف الثاني غير المواطن أحكام الترقيات الوظيفية والوظيفية الاستثنائية فقط المنصوص عليها في .تشريعات الموارد البشرية المعتمدة لدى الطرف الول ( البند رقم7 ) ساعات العمل والعطالت الرسمية 1. يلتزم الطرف الثاني بجدول الدوام الم بين أ دناه والذي يتوافق مع عدد ساعات العمل الرسمية المعتمدة لدى .الطرف الول 2. يلتزم الطرف الثاني بحضور الاجتماعات الافتراضية التي ي حددها الطرف ال ول في مواعيدها وفي أي وقت من .الوقات 3. تكون ساعات الدوام الرسمي كما يلي: (ت حدد الجهة الاتحادية ساعات العمل الرسمي وفقا ملا تقتضيه مصلحة .)العمل لديها وبما يتوافق مع ساعات العمل الرسمية 4. يلتزم الطرف الثاني بمواعيد العطلات الرسمية وعطلة نهاية السبوع المعتمدة في الدولة، وليس في البلد الذي .يحمل جنسيته أو بلد الإقامة ( البند رقم8 ) أسباب إنهاء الخدمة تنتهي خدمة الطرف الثاني بقرار من رئيس الجهة الاتحادية ، وذلك بالاستناد إلى أحد أسباب إنهاء الخدمة الآتية: 1. الوفاة . 2. الاستقالة شريطة إخطار الطرف الول ( بفترة الإشعار ومدتها30 ) ثالثون يوما. 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية 3. عدم تجديد العقد من قبل الطرف الول أو فسخه قبل انتهاء مدته في أي وقت دون إبداء السباب، شريطة ( إعطاء الموظف إشعارا بذلك قبل5 ) خمسة .أيام عمل 4. ( الانقطاع عن العمل ملدة3 ) ثالثة ( أيام عمل متصلة أو5 ) خمسة .أيام عمل منفصلة خلال المدة التعاقدية 5. الفصل من الخدمة لسباب تأديبية . ( البند رقم9 ) التزامات الطرف الثاني :يلتزم الطرف الثاني بالآتي 1. تأدية مهام الوظيفة وفق التشريعات النافذة، و .متطلبات العمل 2. اللاتزام بعدد ساعات العمل الرسمية المعتمدة لدى الطرف ال .ول 3. .تأدية المهام الوظيفية المطلوبة من قبله شخصيا وليس من قبل أي شخص آخر من الباطن 4. عدم العمل لدى أي جهة أخرى داخل أو خارج الدولة طيلة فترة سريان العقد إلا في حال كان يعمل بنمط الدوام الجزئي، فيجوز له أن يعمل لدى جهتين اتحاديتين كحد أقص ى. 5. حضور الاجتماعات الافتراضية التي ت حددها الجهة الاتحادية .في مواعيدها 6. المحافظة على أمن وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالطرف ال ول، التي قد يطلع عليها وذلك طيلة مدة العقد وبعد انتها ئه. 7. اللاتزام بأحكام وثيقة السلوك المنهي ونظام أمن المعلومات والئحة تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المعتمد ة .لموظفي الحكومة الاتحادية 8. .اللاتزام بكافة التشريعات المعتمدة لدى جهة العمل 9. الامتناع .عن المحظورات الواردة بأي من التشريعات المعمول بها في الدولة 10 . قبول أداء مهام ومسؤوليات الوظيفة المنوطة به وفقا لبنود هذا العقد، ونظام العمل عن ب عد من خارج الدولة .وأي تشريعات ذات علاقة 11 . أن ي .نفذ طلب الاستدعاء للحضور للدولة في المواعيد المقررة من قبل الطرف الول 12 . أن يقوم بتزويد جهة العمل برقم الحساب الشخص ي (المصرفي) الخاص به في أحد المصارف العاملة في البلد .الذي يقيم فيه خارج الدولة بحيث يتم التحويل بسعر صرف الدرهم الإماراتي 13 . اللاتزام بتوقيع اتفاقية عدم تشغيل الآ .خرين من الباطن 15 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية ( البند رقم10 ) المستندات والوثائق يجب على الطرف الثاني عند انتهاء خدمته لي سبب من السباب، ،أن ي سلم الطرف الول ما في حوزته من الممتلكات أو الجهزة، أو الوثائق، أو المراسلات، أو التقارير، أو الرسومات، أو المخططات، أو الملفات، وما شابه ذلك، التي تعود ملكيتها للطرف الول، ويتعهد الطرف الثاني بعدم الاحتفاظ بأي أصول أو ن سخ منها أو استخدامها، وبتسليمها للطرف الول سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو بأي شكل آخر. ( البند رقم11 ) التعديل على العقد يحق للطرف الول تغيير أي بند من البنود الواردة في هذا العقد سواء بالتعديل أو اللإغاء أو الحذف وفقا ملا تقتضيه مصلحة العمل لدي ه . ( البند رقم12 ) فسخ العقد يحق للطرف الول وفقا ملا تقتضيه مصلحة العمل لديه، فسخ هذا العقد أثناء سريانه أو إنهاؤه قبل انتهاء مدته ودون إبداء السباب ، على أ ن يمنح الطرف الثاني إشعارا أ( و بدل عنه بحدود5) خمسة .أيام عمل ( البند رقم13 ) خصم المستحقات المالية للطرف الول الحق في خصم أي مبالغ من مستحقات الطرف الثاني وفقا لحكام التشريعات النافذة في الدولة ، .لسداد ما يكون مستحقا للطرف الول من ديون والتزامات على الطرف الثاني ( البند رقم14 ) الضرائب يتحمل الطرف الثاني على نفقته الخاصة أي ضرائب أو رسوم أو نفقات أو تكاليف تفرضها الدولة التي يحمل .جنسيتها أو يقيم فيها على أي مستحقات مالية يتم تحويلها له 16 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن نظام العمل عن ب عد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية ( البند رقم15 ) التقاض ي ي قر الطرف الثاني بأن التشريعات النافذة في الدولة هي التي تسري على هذا العقد، كما ي أ قر ب ن المحاكم الاتحادية في دولة الإ .مارات العربية المتحدة هي المختصة بالنظر في كافة المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد ( البند رقم16 ) العالوات والمكافآت والمزايا ،ال يستحق الطرف الثاني أي بدالت أو عالوات أو مزايا أخرى (كبدل تذاكر السفر، بدل تعليم أبناء، سكن عيني تأمين صحي) أو مكافأة نهاية خدمة عن .فترة خدمته لدى الطرف الول ( البند رقم17 ) نسخ العقد ح رر هذا العقد من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الإ نجليزية بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها، وعند .وجود اختالف، ي عتد باللغة العربية الطرف الأول الطرف الثاني

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.