قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( قرار مجلس الوزراء رقم18 ) لسنة2016 بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الوزراء: − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،وتعديلاته − وبناء ،على موافقة مجلس الوزراء قرر: المادة (1 ) ت عد المواصفة القياسية المعتمدة رقم (UAE.S 5010-6:2016) "بطاقة البيان- بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية- الجزء السادس: غساالت (جاليات) الصحون"، مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة. المادة (2 ) ( على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال180 ) يوم ا من تاريخ العمل به. المادة (3 ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر عنا: :بتاريخ8 / رمضان/ 1437 هـ :الموافق13 / يونيو/ 2016 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.