قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
( قرار مجلس الوزراء رقم18
) لسنة2016
بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة
مجلس الوزراء:
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،وتعديلاته
−
وبناء
،على موافقة مجلس الوزراء
قرر:
المادة (1 )
ت
عد المواصفة القياسية المعتمدة رقم (UAE.S 5010-6:2016) "بطاقة البيان-
بطاقة بيان كفاءة الطاقة
للأجهزة الكهربائية-
الجزء السادس: غساالت (جاليات) الصحون"، مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في
دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (2 )
( على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال180
)
يوم ا
من تاريخ العمل به.
المادة (3 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
:بتاريخ8 / رمضان/
1437
هـ
:الموافق13
/ يونيو/
2016
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.