قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة ( قرار مجلس الوزراء رقم1 ) لسنة2017 بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الوزراء: − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ، ،بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،وتعديلاته − ،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء قرر: المادة (1) ( تُعد كل من المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة الخاصة بقطاع الأغذية، والبالغ عددها41 ) مواصفة قياسية، والمبينة أرقامها وعناوينها وأنواعها في الجدول ر( قم1 ) المرفق بهذا القرار، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة. المادة (2) ( تعتمد التعديالت والتصويبات الواردة على المواصفات القياسية اللإزامية البالغ عددها21 ) مواصفة قياسية، والمبينة أرقامها وعناوينها وأنواعها في الجدول رقم(2) المرفق بهذا القرار. المادة (3) ( تُلغى المواصفات القياسية اللإزامية البالغ عددها8 ) مواصفات قياسية، والمبينة أرقامها وعناوينها وأنواعها ( في الجدول رقم3) المرفق بهذا القرار. المادة (4) على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار وتوفيق أوضاعها بما يتفق( وأحكامه خلال180 ) يومً ا من تاريخ العمل به. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة المادة (5) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء _______________________ صدر عنا: :بتاريخ5 /ربيع الآخر/ 438هـ :الموافق3 /ر يناي/ 2017م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.