قانون اتحادي في شأن التحكيم
Federal Law on Concerning the Arbitration
النص الكامل
1
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
قانون اتحادي
( رقم6
) لسنة2018
ب شأن
التحكيم
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،
،في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1983
،بشأن السلطة القضائية،
،وتعديلاته
-
وعلى القانون الاتحادي
( رقم5
) لسنة1985
، بإصدار قانون المعاملات المدنية،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم3 )
لسنة1987
، بإصدار قانون العقوبات،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم23
) لسنة1991
،بشأن تنظيم مهنة المحاماة،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم10
) لسنة1992
، بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدينة والتجارية،
،وتعديلاته
-
وعلى القانون( الاتحادي رقم11
) لسنة1992
،
بإصدار قانون الإجراءات
المدنية،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
،بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم18
) لسنة1993
،
،بشأن المعاملات التجارية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1) ل سنة2006
،
،بشأن قانون المعاملات والتجارة اللاكترونية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم6
) لسنة2012
،
،في شأن تنظيم مهنة الترجمة
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2012
،
،في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2015
،
،في شأن الشركات التجارية
،وتعديلاته
-
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس
،الأعلى للاتحاد
:أصدرنا القانون الآتي
الفصل الأول
التعاريف ونطاق السريان
التعاريف
( المادة1)
في تطبيق أحكام هذا
القانون، يكون للكلمات والعبارات التا
لية المعاني المبينة قرين كل منه ا ما لم يقض سياق النص
:بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
2
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
التحكيم
:
وسيلة ينظمها القانون يتم من خاللها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة
هيئة التحكيم بناء على .اتفاق الأطراف
اتفاق التحكيم
:
.اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم سواء تم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده
هيئة التحكيم
:
.الهيئة المشكلة من محكم فرد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم
المحكمة
:
المحكمة الاستئنافية الاتحادية أو المحلية التي اتفق عليها الأطراف أو يجري ضمن دائرة
.اختصاصها التحكيم
مؤسسة تحكيم
:
.جهة أو مركز منشأ لتنظيم إجراءات التحكيم
الجهة المفــوضة
:
أي شخص طبيعي أو اعتباري يتفق الأطراف على منحه أي من الصلاحيات المقررة وفقاً لهذا
.القانون
الجهة المعنية
:
الجهة.المفوضة بالتحكيم أو المحكمة
الأطــراف
:
.المحتكم والمحتكم ضده مهما تعددوا
المحتكم
:
.الطرف الذي يبادر إلى طلب البدء في إجراءات التحكيم
المحتكم ضده
:
.الطرف الذي قام المحتكم بمباشرة إجراءات التحكيم في مواجهته
نطاق سريان القانون
( المادة2)
تسري:أحكام هذا القانون على
1.
كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه ألحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم
تعارضه
مع
.النظام العام والآداب العامة للدولة
2.
كل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج و.يتفق أطرافه على إخضاعه ألحكام هذا القانون
3.
كل تحكيم ناش ئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا
.ما استثني فيها بنص خاص
الصفة الدولية للتحكيم
( المادة3)
يكون التحكيم ذا صفة دولية حتى لو جرى داخل الدولة، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1.
إذا كان المركز الرئيس ي ألعمال الأطراف يقع في دولتين مختلفتين أو أكثر وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان ألحد
ًالأطراف عدة مراكز أعمال، فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا
بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن ألحد أطراف
التحكيم مركز أعمال، فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
2.
إذا كان أحد الأماكن :التالية يقع خارج الدولة التي يقع فيها المقر الرئيس ي لعمل أي من الأطراف
أ. مكان إجراء التحكيم كما حدده اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تحديده.
ب.
مكان تنفيذ جانب جوهري من اللاتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية بين الأطراف، أو المكان الذي يكون له
صلة وثيقة بموضو.ع النزاع
3
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
3.
.إذا كان موضوع النزاع الذي ينصب عليه اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة
4. إذا اتفق الأطراف صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من دولة .
الفصل الثاني
اتفاق التحكيم
أهلية الاتفاق على التحكيم
( المادة4)
1.
ال ينعقد الاتفاق على التحكيم إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل
ًالشخص الاعتباري المفوض في إبرام الاتفاق على التحكيم وإال كان الاتفاق باطال .
2.
.ال يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي ال يجوز فيها الصلح
3.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لل طراف الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه للبت في مسألة معينة، فيجوز
لكل منهم تفويض الغير الختيار هذا الإجراء أو البت فيه، ويعتبر من الغير في هذا الشأن: كل شخص طبيعي أو
.مؤسسة تحكيم داخل الدولة أو خارجها
4.
ال ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد الأطراف، أو انقضاؤه و يمكن تنفيذه بواسطة الخلف القانوني لذلك الطرف أو
في مواجهته ما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك .
صور اتفاق التحكيم
( مادة5)
1.
يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقالً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو
بعض المنازعات التي قد تنشأ.بين الأطراف
2.
يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام
أي محكمة ، وفي هذه
.الحالة يجب أن يُحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم
3.
يجوز الاتفاق على التحكيم من خلال الإحالة التي ترد في عقد أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم إذا كانت
هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
استقلالية اتفاق التحكيم
( مادة6)
1.
يكون اتفاق التحكيم مستقالً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطالن العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على
اتفاق التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الاتفاق صحيحاً في ذاته إلا إذا تعلق الأمر بنقصان أهلية أحد
المتعاقدين .
2.
،ال يترتب على الدفع ببطالن أو فسخ أو إنهاء العقد الذي تضمن الاتفاق على التحكيم وقف إجراءات التحكيم
.ولهيئة التحكيم أن تفصل في مدى صحة ذلك العقد
4
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
كتابة اتفاق التحكيم
( المادة7)
1.
يجب أن.ًيكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإال كان باطال
2.
ًيعد الاتفاق على التحكيم مستوفيا
:لشرط الكتابة في الحالات الآتية
أ.
إذا تضمنه محرر وقعه الأطراف أو ورد فيما تبادلوه من رسائل أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم
بموجب رسالة إلكترونية وفقاً للقواعد النافذة في ال.دولة بشأن المعاملات اللإكترونية
ب.
إذا أُحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم
.وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد
ج. إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة المخت صة بنظره، تصدر المحكمة حكمها بإثبات
اتفاق التحكيم ويترك للخصوم مباشرة إجراءات التحكيم في المكان والوقت الذي يتم تحديده وبالشروط التي
تحكمه، والقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
د .
إذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم أو الإقرار به أمام القضاء، والتي
.يطلب فيها أحد الأطراف إحالة النزاع إلى التحكيم ولا يعترض على ذلك الطرف الآخر في معرض دفاعه
الفصل في النزاع المتضمن اتفاق التحكيم
( المادة8)
1.
يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى
عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق على التحكيم
باطل أو يستحيل تنفيذه .
2.
ال يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند السابق دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم
الت
حكيم.
الفصل الثالث
هيئة التحكيم
تشكيل هيئة التحكيم
( المادة9)
1.
،تُشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقوا على عدد المحكمين كان العدد ثالثة
.ما لم تر الجهة المعنية خالف ذلك
2.
إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإال كان ًالتحكيم باطال.
5
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
الشروط الواجب توافرها في المحكم
( المادة10
)
1. ُي ُشترط في الم
حكم بالإضافة إلى الشروط التي يتفق عليها الأطراف :، الآتي
أ.
ًأن يكون شخصا
ًطبيعيا
غير قاصر أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية بسبب إشهار إفالسه ما لم
ُيرد إليه اعتباره، أو بسبب الحكم عليه في أي جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو ر د
.إليه اعتباره
ب.
ًأال يكون عضوا
في مجلس الأمناء أو
في
الإدارة التنفيذية أو في الجهاز الإداري لمؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم
الدعوى التحكيمية في الدولة.
ج. أال تكون له علاقة مباشرة مع أيٍ من أطراف الدعوى التحكيمية
تمس.بحيدته أو نزاهته أو استقالليته
2.
ُال ي ُشترط أن يكون الم حكم من جنس محدد أو من جنسية معينة إلا إذا اتفق الأطراف أو نص القانون على خالف
.ذلك
3.
على من يبل ُغ بترشيحه لتولي مهمة التحكيم أن ي صر ًح كتابة
ًبكل ما من شأنه أن يثير شكوكا
حول
ت حيد أو ه
استقالله، وعليه منذ تعيينه وخالل إجراءات التحكيم أن يبادر دون أي تأخير بإخطار الأطراف وسائر المحكمين في
حال نشوء أي ظرف قد يثير الشك حول حي
ا ده أو ًاستقالله، وذلك ما لم يكن قد سبق له إحاطتهم علما
بذلك
.الظرف
كيفية اختيار هيئة التحكيم
( المادة11
)
1.
.للطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها لتعيين المحكم أو المحكمين ووقت وكيفية تعيينهم
2.
إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ولم يتمكن الأطراف من الاتفاق على
المحكم خلال (
15
) خمسة
عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب خطي من قبل أحد الأطراف إلعالم الطرف الآخر القيام بذلك، تولت الجهة المعنية
تعيينه بناء
على طلب من قبل أحد
الأطراف، ولا يقبل الطعن عل ى ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن، وذلك مع
( عدم الإخلال بأحكام المادة14
.) من هذا القانون
3.
إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة محكمين، اختار كل طرف محكماً من طرفه، ثم يتفق المحكمان المعينان
على اختيار المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الأطراف باختيار محكم من
( طرفه خلال15
) خمسة عشر يوماً التالية
( لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال15
)
خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت الجهة المعنية تعيينه على وجه الاستعجال بناء على طلب من
قبل أحد الأ طراف، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام
( المادة14
) من هذا القانون .
4.
على الجهة المعنية أن تراعي في المحكم الذي تتولى اختياره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك المتفق عليها من
الأطراف بما يكفل تعيين محكم مستقل ومحايد .
5.
في الأحوال التي ال تعين فيها الجهة المفوضة المحكم وفقاً للإجراءات التي يحددها اتفاق الأطراف، أو وفق أحكام هذا
القانون في حال عدم وجود اتفاق، فيجوز ألي من الأطراف أن يطلب من المحكمة أن تتخذ الإجراء اللازم إلتمام
6
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
تشكيل وتعيين أعضاء هيئة التحكيم ويك ون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق
الطعن.
6.
ًإذا قدم طلب إلى الجهة المعنية لتعيين محكم، فعلى مقدم الطلب أن يوجه نسخا
منه في نفس الوقت إلى جميع
،الأطراف الآخرين وإلى أي محكم سبق تعيينه بنفس النزاع ويجب أن يبين في الطلب بإيجاز موض وع النزاع وأية
ٍشروط يتطلبها اتفاق التحكيم في المحكم المطلوب تعيينه وجميع الخطوات التي تم اتخاذها لتعيين أي عضو متبق
في هيئة التحكيم .
7.
يتولى المحكم الثالث المعين وفق أحكام هذه المادة رئاسة هيئة التحكيم، ويسري هذا الحكم في حالة تشكيل هيئة
التحكيم من أكثر من
ثالثة محكمين .
8.
يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أن تطلب من أي مؤسسة تحكيم في الدولة تزويدها بقائمة من
المختصين في مجال التحكيم لتُعي ِّن المحكمة أحدهم، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة في مؤسسة التحكيم من قبل
،الطرف الذي قدم الطلب وتعتبر جزءًا من تكاليف الت
حكيم.
إصدار القرارات الخاصة بإجراءات
التحكيم
( المادة12
)
يتخذ أي قرار في إجراءات التحكيم الذي يشترك فيه أكثر من محكم واحد، بأغلبية أعضاء هيئة التحكيم، ما لم يتفق
.الأطراف على خالف ذلك
على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الأطراف
أو باقي
.أعضاء هيئة التحكيم
الإخلال بإجراءات اختيار هيئة التحكيم
( المادة13
)
إذا أخل أحد الأطراف بإجراءات اختيار المحكمين التي اتفقوا عليها أو لم يتفقوا أصالً على تلك الإجراءات أو لم يتفق
المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو تخلف الغير– بما في ذلك الجهة المفوضة-
عن أداء ما عهد إليه
به في هذا الشأن، تولت المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف القيام بالإجراء المطلوب ما لم ينص الاتفاق على
وسيلة
أخرى إلتمام هذا الإجراء، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار
.بأي طريق من طرق الطعن
رد المحكم
( المادة14
)
1.
ًال يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا
جدية حول حيدته أو استقالله، أو إذا ثبت عدم توافر الشروط
التي اتفق عليها الأطراف أو التي نص عليها هذا القانون .
2.
ال يُقبل من أي من الأطراف طلب رد المحكم الذي عينه أو الذي اشترك في تعيينه إلا لسبب تبين له بعد أن تم هذا
.التعيين
3. ال يُقبل طلب الرد ممن سبق له تق .ديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته
7
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
إجراءات رد المحكم
( المادة15
)
:للطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكم، وإال أُتبعت الإجراءات الآتية
1.
على الطرف الذي يعتزم رد
محكم أن
،يعلن المحكم المطلوب رده بطلب الرد كتابة، مبيناً فيه أسباب طلب الرد
( ويرسل نسخة منه إلى باقي أعضاء هيئة التحكيم الذين تم تعيينهم، وإلى باقي الأطراف وذلك خلال15
) خمسة عشر
يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيين ذلك المحكم أو بالظروف الموجبة للرد .
2.
( إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد خلال15
)
ًخمسة عشر يوما
من تاريخ
( إعلان المحكم بطلب الرد وفق أحكام المادة24
) من هذا القانون، جاز لطالب الرد رفع طلبه إلى الجهة المعنية خلال
(
15
ً) خمسة عشر يوما
( من نهاية الأيام الخمسة عشر المذكوره، وتبت الجهة المعنية في طلب الرد خلال10
) عشرة
أيام، ولا يقبل الطعن
على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن.
3.
ال يترتب على تبليغ المحكم بطلب الرد، أو على رفع الطلب إلى الجهة المعنية وقف إجراءات التحكيم، ويجوز لهيئة
التحكيم بما في ذلك المحكم المطلوب رده الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم، وذلك حتى لو لم
تفصل الجهة
المعنية في الطلب.
4.
.ال يعتبر تنحي المحكم عن مهمته أو اتفاق الأطراف على عزله إقراراً بصحة أي من أسباب الرد
5.
إذا قررت الجهة المعنية رد المحكم، فيجوز لها أن تقرر ما تجده مناسباً لذلك المحكم من أتعاب ومصاريف أو
السترداد أية أتعاب أو مصاريف قد تم دفعها له، ولا يق .بل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن
إنهاء مهمة
المحكم
( المادة16
)
1.
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يُباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات
ًالتحكيم أو أهمل قصدا
العمل بمقتض ى اتفاق التحكيم رغم إعالنه بكافة وسائل الإعلان والتواصل المعمول بها في
الدولة، ولم يتنح أو لم يتفق الأطراف
على عزله، جاز للجهة المعنية بناء على طلب أي من الأطراف وبعد سماع أقوال
ودفاع المحكم إنهاء مهمته، ويكون قرارها في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه.
2.
تكون سلطة المحكم شخصية وتنتهي بوفاته أو فقد أهليته أو فقده شرط من شروط،التعيين
ولا تؤدي وفاة أو
انقضاء الشخص الذي قام بتعيين المحكم إلى إلغاء سلطة المحكم، ما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك.
تعيين المحكم البديل
( المادة17
)
1.
إذا انتهت مهمة المحكم بقرار رده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر، وجب تعيين بديالً عنه وفقاً للإجراءات التي
تم اتب
اعها في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته .
2.
يجوز للطراف بعد تعيين
محكم بديل، الاتفاق على إبقاء
،أي من الإجراءات التي تمت سابقاً، وتحديد نطاق ذلك
وإذا لم يستطع الأطراف التوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص، تقرر هيئة التحكيم التي أعيد تشكيلها فيما إذا كانت
أي من الإجراءات السابقة تعتبر صحيحة ونطاق ذلك، ولا يؤثر أي قرار يصدر عن هيئة التحكيم المعاد تشكيلها
8
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
على حق أي من الأطراف بالطعن في الإجراءات التي تمت قبل إعادة تشكيل هيئة التحكيم بناء على أي سبب نشأ
.قبل تعيين المحكم البديل
الاختصاص العام بنظر تدابير التحكيم
الم( ادة18
)
1.
ينعقد الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى المحكمة المختصة وفقاً للقوانين الإجرائية
.المعمول بها في الدولة وتكون دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم
2.
لرئيس المحكمة أن يأمر -
بناء على طلب أحد الأطراف أو بناء على طلب هيئة التحكيم –
باتخاذ تدابير مؤقتة أو
تحفظية-
ًوفقاً ملا يراه ضروريا-
إلجراءات التحكيم القائمة أو المحتملة، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو
أثناء سير تلك الإجراءات .
3.
ال يترتب على اتخاذ التدابير المشار إليها في البند السابق من هذه المادة و قف إجراءات التحكيم، ولا يعد تنازالً عن
.اتفاق التحكيم
4.
( إذا أصدر رئيس المحكمة أمراً وفقاً ملا نص عليه البند2
) من هذه المادة فإن أثر هذا الأمر ال ينتهي كلياً أو جزئياً إلا
بقرار يصدر من رئيس المحكمة.
اختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها
( المادة19
)
1.
تفصل هيئة التحكيم في أي دفع يتعلق بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفع المبني على عدم وجود اتفاق تحكيم أو
بطالنه أو عدم شموله ملوضوع النزاع، ولهيئة التحكيم أن تفصل في ذلك إما في قرار تمهيدي أو في حكم التحكيم
النهائي الصادر حول موضوع النزاع.
2. إذا قررت هيئة التحكيم
( في قرار تمهيدي أنها مختصة، فلي من الأطراف خلال15
) خمسة عشر يوماً من تاريخ
( إعالنه بذلك القرار أن يطلب من المحكمة أن تفصل في تلك المسألة، وتفصل المحكمة في الطلب خلال30
) ثالثين
يوماً منذ تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه وتقف إ جراءات التحكيم لحين البت في
هذا الطلب ما لم تقرر هيئة التحكيم الاستمرار فيها بناءً على طلب أحد الأطراف.
3.
يتحمل الطرف الذي يطلب الاستمرار في إجراءات التحكيم مصاريف التحكيم وذلك فيما لو حكمت المحكمة بعدم
اختصاص هيئة التحكيم.
ميعاد التمسك بالدفع بعدم
اختصاص هيئة التحكيم
( المادة20
)
1.
يجب التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد ال يجاوز ميعاد تقديم دفاع المحتكم ضده المشار
( إليه في المادة30
) من هذا القانون، وفي حال تعلق الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم للمسائل التي يثيرها الطرف
الآخر أثناء نظر النزاع ، فيجب التمسك به في موعد غايته الجلسة التالية للجلسة التي أبدي فيها هذا الدفع وإال
9
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
سقط الحق فيه، ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب
مقبول .
2.
ال يترتب على قيام أحد الطرفين بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقو ط حقه في تقديم أي من الدفوع المشار
( إليها في البند1) من هذه المادة.
التدابير المؤقتة أو التحفظية
( المادة21
)
1.
( مع مراعاة أحكام المادة18
) من هذا القانون، ما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناء على
طلب أي من الأطراف
أو من تلقاء نفسها أن ًتأمر أيا
منهم باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة
:النزاع، وبوجه خاص
أ.
.الأمر بالمحافظة على الأدلة التي قد تكون جوهرية في حل النزاع
ب.
اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البضائع التي تشكل جزءاً من موضوع النزاع، مثل الأمر بإيداعها لدى
.شخص ثالث أو بيع البضائع المعرضة للتلف
ج.
.المحافظة على الموجودات والأموال التي يمكن بوساطتها تنفيذ قرار الحق
د . إبقاء الحال أو إعادته إلى ما كان عليه إلى حين الفص.ل في النزاع
ه.
الأمر بالقيام بإجراء ملنع حدوث ضرر حال أو وشيك أو مساس بعملية التحكيم، أو الأمر بالامتناع عن القيام
بإجراء يمكن أن يسبب الضرر أو المساس بالتحكيم .
2. لهيئة التحكيم أن تلزم طالب الأمر بالتدابير المؤقتة أو التحفظية تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه ال ،تدابير
ولها أيضا إلزامه بتحمل كافة الأضرار الناجمة عن تنفيذ هذه الأوامر إذا قررت هيئة التحكيم في وقت الحق عدم
.أحقيته في استصدارها
3.
يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبيراً مؤقتاً أمرت به بناء على طلب يقدمه أي طرف أو بمبادرة منها
في حالات استثنائ
ية وبموجب إعلان مسبق توجهه إلى الأطراف .
4.
يجوز للطرف الذي صدر أمر بتدبير مؤقت لصالحه، بعد حصوله على إذن خطي من هيئة التحكيم، أن يطلب من
( المحكمة الأمر بتنفيذ الأمر الصادر عن هيئة التحكيم أو أي جزء منه وذلك خلال15
) خمسة عشر يوماً من تاريخ
تسلمها للطلب، وترسل
نسخ عن أي طلب للحصول على الإذن أو للتنفيذ بموجب هذه المادة إلى جميع الأطراف
الآخرين في نفس الوقت .
10
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
الفصل الرابع
إجراءات التحكيم
إدخال أو تدخل
أطراف جديدة للتحكيم
( المادة2
2 )
لهيئة التحكيم أن تسمح بإدخال أو تدخل طرف ثالث في خصومة التحكيم سواء بطلب من أحد الأطراف أو من الطرف
المتدخل شريطة أن يكون طرفاً في اتفاق التحكيم وبعد إعطاء جميع الأطراف بما فيهم الطرف الثالث فرصة لسماع
أقوالهم .
تحديد الإجراءات الواجبة الإتباع
( المادة23
)
1.
للطراف الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها للسير في التحكيم بما في ذلك إخضاع هذه
.الإجراءات للقواعد المنفذة في أية منظمة أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها
2.
ُإذا لم يوجد اتفاق على اتباع إجراءات معينة، كان لهيئة التحكيم أن ت حدد الإجراءات التي تراها مناسبة وذلك مع
مراعاة أحكام هذا القانون، وبم ا ال يتعارض مع المبادئ الأساسية في التقاض ي والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة
ًطرفا
.فيها
الإعلانات
( المادة24
)
1.
:تسري الأحكام الواردة في هذا البند، ما لم يتفق الأطراف على خالف ما يلي
أ.
تعد أي رسالة كتابية مستلمة: إذا سلمت إلى المرسل إليه شخصياً، أو إذا سلمت في مقر عمله أو في محل إقامته
المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعالقة التي
يتناولها التحكيم، وإذا تعذر معرفة أي من هذه العناوين بعد إجراء التقص ي اللازم، فتعتبر الرسالة الكتابية
في حكم المست لمه إذا تم إرسالها إلى آخر مقر عمل معروف للمرسل إليه أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه
البريدي بموجب رسالة مسجلة أو بواسطة شركات البريد السريع أو بأي وسيلة أخرى تزود إثباتاً خطياً بمحاولة
تسليمها. ويشمل مصطلح "العنوان البريدي" أي رقم فاكس أو عنوان بريد إلكتر وني سبق للطراف استخدامه
في تعامالتهم مع بعضهم أو سبق ألحد الأطراف إعلان الطرف الآخر به في رسائله .
ب.
تعتبر الرسالة في حكم المستلمة في اليوم الذي يتم تسليمها فيه على النحو المذكور في هذا القانون، وتعتبر
الرسالة المرسلة بالفاكس أو البريد اللإكتروني في حكم المس تلمة في التاريخ الذي يظهر على بياناتها بأنها أرسلت
فيه على أن ال يكون هناك ما يدل على ما يفيد حدوث خطأ في الإرسال، وفي كل الأحوال يعتبر الاستلام قد تم
إذا تم استالمها أو إرسالها قبل الساعة السادسة مساءً في البلد الذي استلمت فيه المراسلة، وبخالف ذلك يعد
الا .ستالم قد تم في اليوم التالي
11
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
2.
،لحساب المدد وفقاً لهذا القانون، تبدأ المدة من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه استلام الرسالة أو أية مراسلة أخرى
وإذا صادف آخر يوم لتلك المدة عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه، فإن المدة تمتد
حتى أول يوم
عمل تال، ويدخل في حساب تلك المدة أيام العطلات الرسمية أو عطل العمل التي تقع أثناء هذه المدة.
3.
.ال تسري أحكام هذه المادة على المراسلات التي تتم من خلال الإجراءات أمام المحاكم
التنازل عن حق الاعتراض
( المادة25
)
إذا استمر أحد الأطراف في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع
مخالفة التفاق
التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون
( مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال7
) سبعة أيام من
تاريخ تحقق العلم عند عدم الاتفاق، اعت بر ذلك منه نزوالً عن حقه في الاعتراض .
المساواة بين أطراف التحكيم
( المادة26
)
.يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهم فرصة متكافئة وكالمة لعرض طلباته ودفاعه
بدء إجراءات التحكيم
( المادة27
)
1.
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي
الكتمال تشكيل هيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك .
2. يعد الإعلان بطلب التحكيم بمثابة رفع للدعوى لغايات توقيع الحجز التحفظي.
مكان التحكيم
( المادة28
)
1. للطراف الاتفاق على إجراء التحكيم وتحديد مكانه
بشكل واقعي، أو بشكل افتراض ي من خلال وسائل التقنية
الحديثة أو في الأوساط التقنية، فإذا لم يوجد اتفاق حددت هيئة التحكيم ذلك، بمراعاة ظروف الدعوى، ومالءمة
.المكان ألطرافها
2.
.تقوم هيئة التحكيم بإتاحة أو بإرسال محضر الجلسة إلى الأطراف
3.
يقوم مركز التحكيم بتوفير ا لتقنيات اللازمة إلجراء أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في
الأوساط التقنية وفقاً للمعايير .والضوابط الفنية اللازمة المعمول بها في الدولة
لغة التحكيم
( المادة29
)
1.
.تتم إجراءات التحكيم باللغة العربية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك
12
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
2.
تسري اللغة التي يتم الاتفاق عليها أو تحديدها على إجراءات التحكيم وعلى أي مذكرة مكتوبة يقدمها الأطراف وأي
مرافعة شفوية وأي حكم تحكيم أو قرار أو أي إعلان آخر يصدر من هيئة التحكيم ما لم يتفق على غير ذلك .
3.
( مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم6
) لسنة2012
بشأن تنظيم مهنة الترجمة، لهيئة التحكيم أن تقرر بأن
يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم، وفي
حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترج
مة على بعضها.
بيان الدعوى وأوجه الدفاع
( المادة30
)
1.
( ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم خالف ذلك على المحتكم أن يرسل خلال14
) أربعة عشر يوماً من
،تشكيل هيئة التحكيم إلى المحتكم ضده وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على: اسمه
وعنوانه ، واسم المحتكم ضده، وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى، وتحديد للمسائل محل النزاع، وطلباته، وكل أمر
آخر يوجب اتفاق الأطراف ذكره في هذا البيان .
2.
( ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم خالف ذلك على المحتكم ضده أن يرسل خلال14
ً) أربعة عشر يوما
من اليوم التالي الستالمه البيان المرسل إليه من المحتكم والمشار إليه في البند السابق من هذه المادة إلى المحتكم
وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة أية
طلبات عارضة أو متقابلة متصلة بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق
ناش ئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك
ولو في مرحلة الحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير.
3.
ما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك، لكل من الأطراف تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها أو رفع دعوى
متقابلة خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتأخير الفصل في النزاع أو لكون
.ذلك يخرج عن نطاق اختصاصها، على أن تراعي هيئة التحكيم في قرارها مبادئ التقاض ي وحقوق الدفاع
المستندات المؤيدة لبيان الدعوى وأوجه الدفاع
( المادة31
)
لكل من الأطراف أن يُرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع حسب الأحوال صوراً من الوثائق التي يستند إليها، أو أن
يشير إلى كل أو بعض الوثائق
وأدلة الإثبات
التي يعتزم تقديمها مع احترام حق الطرف الآخر في الاطلاع عليها، ولا يخل
هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها
أي من الأطراف وحق الأطراف الأخرى في الاطلاع عليها.
إخلال الأطراف بالتزاماتهم
( المادة32
)
( مع مراعاة أحكام المادة30
) من هذا القانون، وما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك، فإنه يجب
مراعاة ما يأتي :
1.
إذا لم يقدم المحتكم دون عذر مقبول بيان الدعوى التحكيمية وفقاً ملا ينص عليه هذا القانون وما اتفق الأطراف
على اتباعه من إجراءات، جاز لهيئة التحكيم أن تقرر إنهاء الإجراءات إذا اقتنعت بوجود تأخير مفرط وغير مبرر
13
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
من جانب المحتكم عند متابعته لدعوا ه وأن التأخير يتسبب باستحالة الوصول إلى حل عادل أو بإجحاف بحق
المحتكم ضده.
2.
إذا لم يقدم المحتكم ضده مذكرة بدفاعه، وجب على هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم دون أن يُعتبر
ًذلك إقرارا
من المحتكم ضده بدعوى المحتكم، ويسري ذات الحكم في حال عدم تقديم المحتكم لدفاعه ردا على
.دعوى مضادة
3.
،إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات أو القيام بأي إجراء
دون عذر مقبول، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكي م، وأن تستنتج ما تراه مناسباً في ضوء تصرفات
وإخالل ذلك الطرف، وذلك حسبما تبرره ظروف الدعوى التحكيمية، وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر
.الإثبات المتوفرة لديها
عقد الجلسات وتقديم
البينة
( المادة33
)
1.
تكون أعمال و
جلسات التحكيم سرية،
.ما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك
2.
ُما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك، لهيئة التحكيم أن ت قرر ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم
الأدلة أو لتقديم الحجج الشفهية أو أنها ستسير في الإجراءات على أساس الاكتفاء بتقديم المستندات وغيرها من
الأدلة المادية، وله ُيئة التحكيم أن ت ًقرر عقد مثل تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات بناء
على طلب أحد
.الأطراف
3.
ُعلى هيئة التحكيم إعلان الأطراف بمواعيد الجلسات التي ت ُقرر عقدها قبل التاريخ الذي ت حدده لذلك بوقت كاف
تقدره هيئة التحكيم .
4.
للطراف-على نفقتهم الخاصة- الاستعانة
بالخبراء والوكالء القانونيين من محامين وغيرهم لتمثيلهم أمام هيئة
،التحكيم
ولهيئة التحكيم أن تطلب تقديم المستند الدال على صفة الممثل ألي طرف، وذلك وفق الشكل الذي
ُت.حد ده
5. ُت ُدون خالصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر وت
سلم صورة منه إلى كل طرف.
6.
ما
لم يتفق الأطراف على خالف ذلك،
يكون الاستماع إلى الشهود
بمن
ًفيهم الخبراء وفقا
للتشريعات
النافذة في
.الدولة
7.
ما
لم يتفق الأطراف على خالف ذلك
، ل،هيئة التحكيم سلطة تقديرية لتحديد قواعد الإثبات واجبة الاتباع
وذلك
في حال خلو القانون الواجب التطبيق من أدلة للحكم في النزاع، على أال تتعارض تلك القواعد مع النظام العام .
8.
لهيئة التحكيم تقدير مدى قبول أو ارتباط البينة التي يقدمها أي
من الأطراف حول واقعة أو رأي خبرة، ولها أن
تحدد الوقت والطريقة والصيغة التي يتم فيها تبادل مثل هذه البينة بين الأطراف وكيفية تقديمها إلى .هيئة التحكيم
14
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
الاستعانة بالخبراء
( المادة34
)
1.
ما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك لهيئة التحكيم أن تقرر تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقريره، وتحدد له مهمته
ومدتها وترسل إلى الأطراف نسخة من قرارها .
2.
على كل من الأطراف أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من
وثائق أو بضائع أو عقارات أو أية أموال منقولة أو غير منقولة متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع
.ينشأ بين الخبير وأحد الأطراف في هذا الشأن
3. على الخبير قب ،ل قبول تعيينه أن يقدم إلى هيئة التحكيم وإلى الأطراف بياناً بمؤهالته وإقراراً بحياده واستقالليته
وعلى أي طرف أن يبلغ هيئة التحكيم خلال المدة التي تحددها الهيئة في القرار فيما لو كان لديه اعتراض على تعيين
الخبير، وتفصل هيئة التحكيم في أي اعتراض على تعيين ذل
ك الخبير ويكون قرارهاً نهائياً بهذا الشأن .
4.
ًال يجوز ألي من الأطراف الاعتراض على مؤهلات الخبير أو حياده أو استقالليته إلا إذا كان الاعتراض قائما
على
أسباب علم بها ذلك الطرف بعد أن تم تعيين ذلك الخبير.
5.
ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الأطراف نسخة من تقرير الخبير
بمجرد إيداعه، وعليها أن تتيح الفرصة لهم
للتعقيب على ذلك التقرير خلال المدد التي تحددها.
6.
لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف عقد جلسة لسماع
أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطراف لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد
في تقريره وفحص أي وثيقة استند عليها
في تقريره، ولكل من الأطراف أن يستعين بخبير أو أكثر يُعين من طرفه إلبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير
الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، وتسري على تلك الإجراءات الأحكام الواردة في
الماد( ة33
) من هذا القانون.
7.
تسدد أتعاب ومصاريف الخبير المعين من هيئة التحكيم استنادا لهذه المادة من قبل الأطراف وفقاً ملا تقرره هيئة
.التحكيم
شهادة الشهود
( المادة35
)
لهيئة التحكيم الاستماع للشهود بمن فيهم شهود الخبرة، من خلال وسائل الاتصال الحديثة التي ال تتطلب حضورهم
بشكل شخص ي للجلسة.
صلاحية المحكمة في الأمر بتقديم أدلة الإثبات
( المادة36
)
1.
لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف أن تطلب المساعدة من المحكمة للحصول على أية
أدلة، وللمحكمة في حدود سلطتها أن تأمر بتنفيذ الطلب، وبحضور الشهود أمام هيئة التحكيم، وذلك لتقديم
والإدالء بالشهادة
.الشفوية، أو إلبراز المستندات، أو أي من مواد الإثبات
2.
ًيقدم الطلب إلى رئيس المحكمة، وله أن يقرر أيا
:مما يأتي
15
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
أ.
الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور، أو يمتنع بغير مبرر قانوني عن الإجابة بالجزاءات المقررة في
القوانين النافذة في الدولة .
ب. الحكم بتكليف الغير ب
إبراز مستند تحت حوزته يكون ضرورياً للحكم في النزاع .
ج.
.الأمر بالإنابة القضائية
الفصل الخامس
حكم التحكيم
تطبيق قانون الإرادة على موضوع النزاع
( المادة37
)
1.
تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الأطراف، وإذا اتفق على تطبيق قانون دولة معينة
اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على خالف ذلك بشرط عدم
مخالفته للنظام العام والآداب في الدولة .
2.
،إذا اتفق الأطراف على إخضاع العلاقة القانونية بينهم ألحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى
وجب العمل
بتلك الأحكام وما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم بشرط عدم مخالفته للنظام العام والآداب في
الدولة.
سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون
الواجب التطبيق على موضوع النزاع
( مادة38
)
1.
،إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبق ت هيئة التحكيم القواعد
ًالموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصاال
.بموضوع النزاع
2.
يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع
.المعاملة وما جرى عليه التعامل بين الأطراف
3.
ال يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في موضوع ا لنزاع على مقتض ى قواعد العدالة و الإنصاف دون التقيد بأحكام
.القانون، وذلك مالم يتفق الأطراف على ذلك صراحة أو تفويضها بالصلح
الأحكام الوقتية والجزئية
( المادة39
)
1.
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو أحكاماً في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي
للخصومة كلها .
2.
الأحكام الوقتية لهيئة التحكيم قابلة للتنفيذ أمام المحاكم ويكون تنفيذها بموجب أمر على عريضة صادر من رئيس
.المحكمة أو من يفوضه بذلك
16
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
حكم التحكيم الاتفاقي
( المادة40
)
إذا اتفق الأطراف قبل صدور الحكم المنهي للخصومة على تسوية تنهي النزاع ودياً، فلهم أن يطلبوا إثبات شروط
التسوية أمام هيئة التحكيم، ويجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكم تحكيم اتفاقي يتضمن شروط التسوية وينهي
الإجراءات، ويكون لهذا الحكم ما ألحكام المحكمين من آثار.
شكل حكم التحكيم وبياناته
( المادة41
)
1.
.يصدر حكم التحكيم كتابة
2.
يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم، وإذا تشعبت آراء المحكمين
بحيث ال تتحقق معها الأغلبية، أصدر رئيس هيئة التحكيم الحكم إلا إذا اتفق الأطراف على خالف ذلك، وفي هذه
الحالة يجب كتابة أو إرفاق ا ًآلراء المخالفة، وتعتبر جزءا
.ال يتجزأ من الحكم
3.
يوقع المحكمون الحكم، وإذا رفض أي منهم توقيعه وجب ذكر سبب عدم التوقيع، ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه
.أغلبية المحكمين
4.
يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق الأطراف على خالف ذلك
، أو كان القانون الواجب التطب يق على
إجراءات التحكيم ال يشترط ذكر أسباب الحكم.
5.
يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وجنسياتهم وعناوينهم ونص اتفاق
التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً، وتاريخ
ومكان صدوره .
6.
( يعتبر حكم التحكيم صادراً في مكان التحكيم وفقاً ملا تنص عليه المادة28
) من هذا القانون، ولو تم توقيعه من
قبل أعضاء هيئة التحكيم خارج مكان التحكيم، وبغض النظر عن كيفية توقيعه، سواء تمت من قبل أعضاء هيئة
التحكيم حضورياً أو أرسل الحكم لتوقيعه من كل عضو بشكل
منفرد، أو تم بالطرق اللإكترونية ما لم يتفق
الأطراف على خالف ذلك.
7.
ما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك، يكون تاريخ صدور الحكم هو التاريخ الذي تم فيه توقيع الحكم من المحكم
.إذا كان منفرداً، و في حالة وجود أكثر من محكم فالعبرة بتاريخ آخر توقيع من المحكمين
ميعاد إصدار الحكم المنهي للخصومة
( المادة42
)
1.
على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف، فإن لم يوجد اتفاق
على ميعاد محدد أو طريقة تحديد ذلك الميعاد وجب أن يصدر الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ عقد أول جلسة
من جلسات إج( راءات التحكيم، كما يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على أال تزيد فترة المد على6
) ستة
أشهر إضافية، ما لم يتفق الأطراف على مدة تزيد على ذلك.
17
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
2.
يجوز لهيئة التحكيم أو ألي من الأطراف، في حال عدم صدور حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المشار إليها في البند
(1
) من
هذه المادة، أن تطلب من المحكمة إصدار قرار بتحديد ميعاد إضافي إلصدار حكم التحكيم أو إنهاء إجراءات
التحكيم إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولها تمديد هذه الفترة وفقاً للشروط التي تجدها مالئمة، ويعتبر قرارها في هذا
الخصوص نهائياً، ما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك .
3.
إذا
ًأصدر ت المحكمة قرارا
بإنهاء إجراءات التحكيم، فيجوز ألي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة
.المختصة أصالً بنظرها
الفصل في المسائل الأولية
( المادة43
)
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن والية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت إليها، أو
اتخذت إجراءات جزائية عن تزويرها أو عن أي جريمة أخرى ، فلهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا
رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الف عل الجزائي الآخر ليس الزماً للفصل في موضوع النزاع، وإال
فعليها أن توقف الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد إلصدار
حكم التحكيم، ويعود احتسابه ثانية من اليوم التالي لتاريخ إبلاغ هيئة التحكيم بزوال سبب الوقف.
إعلان حكم التحكيم
( المادة44
)
مع مراعاة
أ( حكام المادة47
) من هذا القانون تعلن هيئة التحكيم الحكم لجميع الأطراف وذلك بتسليم كل منهم
نسخة
أ صلية
أ( و صورة منه موقعة من هيئة التحكيم خلال15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم .
انتهاء إجراءات التحكيم
المادة(
45
)
1. تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها من قبل هيئة التحكيم.
2. على هيئة ا
لتحكيم إنهاء الإجراءات في أي من
:الأحوال الآتية
أ. إذا اتفق
.الأطراف على إنهاء إجراءات التحكيم وفقاً ألحكام هذا القانون
ب. إذا ترك المحتكم خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة الت حكيم بناء على طلب المحتكم ضده أن له مصلحة جدية
في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
ج.
.إذا رأت هيئة التحكيم ألي سبب آخر عدم جدوى استمرار التحكيم أو استحالته
18
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
مصروفات
التحكيم
( المادة46
)
1
.
ما لم ينص اتفاق الأطراف على خالف ذلك، يكون لهيئة التحكيم تقدير مصاريف التحكيم، ويشمل ذلك: الأتعاب
والنفقات التي تكبدها أي عضو في هيئة التحكيم في سبيل تنفيذ مهامه، و نفقات تعيين الخبراء من قبل هيئة
التحكيم.
2
.
( لهيئة التحكيم الحكم بالمصاريف المنصوص عليهما في البند1
،) من هذه المادة كلها أو بعضها على أحد الأطراف
وللمحكمة أن تقرر بناءً على طلب أحد الأطراف تعديل تقدير المحكمين ألتعابهم أو المصاريف بما يتناسب مع الجهد
المبذول وطبيعة النزاع وخبرات المحكم.
3
. ال يجوز تقديم أية طلبات للمحكمة إلعادة النظر في مقدار المصاريف وذلك في حالة وجود اتفاق على تحديدها .
الامتناع عن ت سليم الحكم في حالة
عدم تسديد المصاريف
( المادة47
)
1
. مع عدم الاخالل بحق المحكمين ف ي الرجوع على الأطراف بأتعابهم و مصاريفهم يجوز لهيئة التحكيم رفض تسليم
حكم التحكيم النهائي للطراف في حال عدم تسديد كالم مصاريف التحكيم .
2
.
إذا رفضت هيئة التحكيم تسليم الحكم( وفقاً ألحكام البند1
) من هذه المادة، يجوز ألي من الأطراف أن يتقدم
،بطلب إلى المحكمة بعد إعلان باقي الأطراف وهيئة التحكيم إللزام هيئة التحكيم بوجوب تسليم الحكم للطراف
وذلك بعد إثبات سداد كافة الرسوم والمصاريف التي طلبتها هيئة التحكيم أو تلك التي تحددها الم حكمة وفقاً للمادة
(
46
) من هذا القانون .
سرية أحكام المحكمين
( المادة48
)
أح كام المحكمين سرية، ولا يجوز نشرها أو نشر جزء منها إلا بموافقة الأطراف على ذلك كتابة، ولا يعتبر نشر الأحكام
القضائية التي تتناول حكم التحكيم إخالالً بهذا المبدأ .
تفسير حكم التحكيم
( المادة49
)
1.
بمجرد صدور حكم التحكيم ال يعود لهيئة التحكيم أي سلطة للفصل بأي من المسائل التي تناولها حك ،م التحكيم
إلا أنه يجوز ألي من( الأطراف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال30
) يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما
وقع في منطوق
ه
من غموض، وذلك ما لم يتفق الأطراف على إجراءات أو مدد أخرى، ويجب على طالب التفسير
إعلان الطرف الآ.خر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم
2.
ًإذا وجدت هيئة التحكيم أن لطلب التفسير ما يبرره، تصدر حكما بالتفسير كتابة خلال الثالثين يوما
التالية لتاريخ
تقديم الطلب،إلى الهيئة
( ويجوز لها مد هذا الميعاد15
)
.يوماً أخرى إذا رأت مبرراً لذلك
19
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
3.
ًيعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما
.لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه
تصحيح الأخطاء المادية بحكم التحكيم
( المادة50
)
1.
تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء
نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف بعد إعلان الأطراف ،الآخرين( ويقدم الطلب خلال30
) ثالثين يوماً التالية
لتسلم حكم التحكيم، وذلك ما لم يتفق الأطراف على إجراء ات أو مدد أخرى، وتجري هيئة التحكيم تصحيح
( الحكم خلال30
) ثالثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو تقديم طلب التصحيح بحسب الأحوال، ولها مد هذا
( الميعاد15) خمسة عشر يوماً أخرى إذا رأت مبرراً لذلك.
2.
يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويعلن إلى الأطر( اف خلال15
ً) خمسة عشر يوما
.من تاريخ صدوره
3.
.يعتبر الحكم الصادر بالتصحيح متمما لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه
حكم التحكيم الإضافي
( المادة51
)
1.
( يجوز ألي من الأطراف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال30
ً) ثالثين يوما
التالية لتسلمه حكم التحكيم، إصدار
حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، وعلى مقدم الطلب إعالنه ل كافة
.الأطراف
2.
( إذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب المشار إليه في البند1
( ) من هذه المادة ما يبرره، فتصدر حكمها خلال60
) ستين
ًيوما
من تا( ريخ تقديم الطلب، ويجوز لها مد هذا الميعاد إلى30
ً) ثالثين يوما
.أخرى
3.
ًيعتبر حكم التحكيم الإضافي متمما
.لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه
4.
إ( ذا لم تصدر الهيئة حكم التحكيم وفقاً ألحكام هذه المادة والمادتين49
( ) و50
) من هذا القانون يقدم الطرف -
صاحب الشأن- طل .ب للمحكمة للقيام بذلك
القوة اللإزامية لحكم التحكيم
( المادة52
)
يعتبر حكم التحكيم الصادر ًوفقاً ألحكام هذا القانون ملزما
للطراف، ويحوز حجية الأمر المقض ي، ويكون له ذات القوة
التنفيذية كما لو كان حكماً قضائياً، إلا أنه يشترط لتنفيذ
ه الحصول على قرار للمصادقة عليه
.من المحكمة
الاعتراض على حكم التحكيم
( المادة53
)
1.
ال يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطالن إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على
ًالحكم وعلى طالب البطالن أن يثبت أيا من الأسباب الآتية:
20
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
أ.
عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطالً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو
وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين .
ب.
ًأن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا
.للقانون الذي يحكم أهليته
ج.
عدم امتالك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه
( في المادة4
.) من هذا القانون
د . إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم
تقديم دفاعه بسبب عدم إعالنه إعالناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات
.التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاض ي أو ألي سبب آخر خارج عن إرادته
ه.
.إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع
و.
إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف ألحكام هذا القانون أو التفاق الأطراف.
ز.
.إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطالناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له
ح. إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الا تفاق، ومع ذلك إذا
كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير
الخاضعة له، فال يقع البطالن إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها .
2.
تحكم المحكمة ببطالن حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أي ًا
مما
يأتي :
أ.
أن موضوع.النزاع يعد من المسائل التي ال يجوز التحكيم فيها
ب.
.مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة
دعوى بطالن حكم التحكيم
( المادة54
)
1
. يعتبر الحكم الصادر من المحكمة في دعوى البطالن نهائياً ولا يقبل الطعن إلا بالنقض.
2
.
ال تسمع دعوى بطالن حكم( التحكيم بعد مرور30
) ثالثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف
طالب البطالن .
3
.
يترتب على الحكم ببطالن حكم التحكيم زوال ذلك الحكم كله أو جزء منه، بحسب ما إذا كان البطالن كلياً أو
جزئياً، وإذا كان قد صدر حكم بتفسير الجزء الذي حكم ببطالنه فإنه ي .زول تبعاً له
4
.
ما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك، يبقى اتفاق التحكيم سارياً وفقاً ألحكام هذا القانون بعد إبطال حكم
التحكيم، وذلك ما لم يستند الإبطال إلى عدم وجود الاتفاق ذاته أو سقوط مدته أو بطالنه أو عدم إمكانية تنفيذه .
5
.
ال يحول دون قبول دعوى البطالن.تنازل مدعي البطالن عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم
6
.
( للمحكمة التي يطلب منها إبطال حكم التحكيم أن توقف إجراءات الإبطال ملدة ال تزيد عن60
) ستين يوماً، إذا
وجدت ذلك مالئماً بناء على طلب من أحد الأطراف، من أجل منح هيئة التحكيم فرصة التخاذ أي إجراء أو تعد يل
.في شكل الحكم من شأنه إزالة أسباب الإبطال دون أن يؤثر على مضمونه
21
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
تنفيذ حكم التحكيم
( المادة55
)
1.
يتعين على من يرغب في تنفيذ حكم التحكيم أن يتقدم بطلب المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه إلى رئيس
المحكمة، على أن يرفق به ما يأتي:
أ.
أصل الحكم أو .صورة معتمدة منه
ب.
.صورة من اتفاق التحكيم
ج.
.ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إن لم يكن صادراً بها
د .
.صورة من محضر إيداع الحكم في المحكمة
2.
( على رئيس المحكمة أو من يندبه من قضاتها أن يأمر بالمصادقة على حكم التحكيم وتنفيذه خلال مدة60
)
ستين
يوماً من تاريخ تقديم طلب المصادقة وتنفيذه ما لم يجد أن هناك سبباً أو أكثر من أسباب بطالن حكم التحكيم
( بناء على إثبات أي من الحالات الواردة في البند1
( ) من المادة53
) من هذا القانون .
وقف تنفيذ حكم التحكيم
( المادة56
)
1.
ال يترتب على رفع دعوى
بطالن حكم التحكيم وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى بطالن
.حكم التحكيم أن تأمر بوقف التنفيذ بناء على طلب أحد الأطراف إذا كان الطلب مبنياً على أسباب جدية
2.
( على المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال15
) خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة
محددة لنظره .
3.
إذا قررت المحكمة وقف التنفيذ، جاز لها أن تأمر طالب الوقف بتقديم كفالة أو ضمان مالي، و يجب عليها الفصل
( في دعوى البطالن خلال60) ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
الطعن على تنفيذ حكم التحكيم
( المادة57
)
يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف
( المختصة خلال30) ثالثين يوماً من اليوم التالي للإعالن .
الفصل السادس
أحكام ختامية
ميثاق عمل المحكمين وقوائمهم
( المادة58
)
1.
يصدر وزير الا قتصاد ميثاق عمل المحكمين بالتنسيق مع.مؤسسات التحكيم بالدولة
2.
ًيضع وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة قوائم المحكمين الذين يجري الاختيار من بينهم، وفقا لحك م
( المادة11
.) من هذا القانون
22
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
نطاق السريان الزماني ل لقانون
( المادة59
)
تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه، على أن تبقى
.الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة
إلغاء مواد التحكيم في قانون الإجراءات المدنية
( المادة60
)
1.
( تلغى المواد من203
( ) إلى218
( ) من القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1992
المشار إليه، على أن تبقى الإجراءات
ًالتـي تمت وفقا لها صحيح
ة .
2. يلغى كل ح .كم مخالف ألحكام هذا القانون
نشر القانون
والعمل
بأحكامه
( المادة61
)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره .
خليفـة بــن زايــد آل
نهيــان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
:صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي
: بتاريخ
17
/
شعبان/
1439هـ
:الموافق 3 /
مايو/
2018
م
23
قانون اتحادي
لسنة2018
بشأن التحكيم
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي في شأن التحكيم، قانون اتحادي، رقم 6، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.