قرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
Cabinet Resolution Regarding Approving the Gulf Technical Regulation of the Electrical Appliances and Equipment with Low Voltage
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
( قرار مجلس الوزراء رقم6
) لسنة2019
باعتماد
اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلىىىىىىى ال ىىىىىى
ان ون الاتحىىىىىىاد رقىىىىىى1
) لسىىىىىىنة1972
بشىىىىىى
أن
اختصاصىىىىىىات الىىىىىىوزارات
،وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
وعلىىىى ال ىىىى
ان ون الاتحىىىىاد رقىىىى28
) لسىىىىنة2001
إن ب شىىىىاء تيلىىىىة ا مىىىىارات للمواصىىىىفات
والم اييس،
،وتعديلاته
-
وعلى ال
ان ون
الاتحاد
رق2
) لسنة2015
بش
أن
الشركات،التجارية، وتعديلاته
-
وعلى ال
ان ون الاتحاد رق24
)
لسنة2006
في ش
أن
،حماية المستهلك، وتعديلاته
-
وعلىىى قىىىرار مجلىىىس الىىىوزراء رقىىى22
) لسىىىنة2004
فىىىي شىىى
أن
اللائحىىىة التنفي يىىىة لن ىىىا
،الاعتماد الوطني
-
وعلى قرار مجلس الوزراء رق35
) لسنة2015
بش أن
ن ا الرقابة على جهات ت يي
،المطاب ة
-
وبناء على مواف ة مجلس ،الوزراء
:قرر
( المادة1)
التع
اريف
1. في تطبيق أحكا ت ا ال رار، يُ صد بالكلمات والعبارات التالية، المع
ان ي المُبينة
قرين كل منها ،
:ما ل يدل سياق النص على غير ذلك
اللائحة
:
اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
والمالحق .المرف ة بها، المعتمدة بموجب أحكا ت ا ال رار
الهيئة
:
.تيلة ا مارات للمواصفات والم اييس
المجلس
:
.مجلس إدارة الهيلة
المدير العام
:
.مدير عا الهيلة
الجهة المختصة
:
أ جهة حكومية اتحادية أو محلية مختصة بتطبيق أحكا ت ا ال رار
وف اً للتشريعات النا ظ مة .ألعمالها
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
المممممم واصمممممممممفمممممة
القياسية
:
وثي ة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة، أو كل ما يخضع
لل ياس
أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادتا
وم اييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات
والرموز وطرق الاختبار وأخ العيّنات والتغليف وبطاقات البيان
.والعلامات
الممممممواصمممممممممفمممممة
المممقممميممماسممممممميمممة
المعتمدة
:
المواصفة التي تعتمدتا تيلة ا مارات للمواصفات والم اييس، ويشار
لها بعبارة مواصفة قياسية لدولة ا مارات العربية المتحدة ويرمز لها بى
ق/ إ ع ) أوUAE.S
.)
2.
تكون جميع الكلمات والعبارات المشار إليها في اللائحة، مكملة للكلمات والعبارات الواردة في
.ت ا ال رار، ما ل يدل سياق النص على خالف ذلك
( المادة2)
اعتماد اللائحة
1.
تعتمد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد المرف ة به ا
.ال رار، وتعد جزءاً ال يتجزأ من أحكامه
2. لمجلس إدارة تيلة ا مارات للمواصفات وا مل اييس اعتماد أ تعديلات يراتا ضرورية على
المالحق المرف ة.باللائحة، وذلك وف اً ملا نصت عليه أحكامها
( المادة3
)
مسؤوليات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهة المختصة
1.
،لغايات تطبيق أحكا ت ا ال رار تتولى تيلة ا مارات للمواصفات والم اييس كافة
،الاختصاصات والمسؤوليات المناطة بالسلطات الوطنية المختصة ،المشار إليها في اللائحة
وللهيلة تفويض الجهة المختصة للرقابة على المنتجات الخاضعة ألحكامه، وذلك بإشراف
.منها
2.
ال تحول أحكا ت ا ال رار دون قيا مفتش ي الجهة المختصة بإجراء فحوصات أخرى للتأكد
من مدى مطاب ة المنتجات الخاضعة له ا ال رار أل من الشروط ا لزامية المنصوص عليها
.في التشريعات الأخرى
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
المادة(4)
المخالفات والجزاءات
1.
دون ا خلال بأ ع وبة أو إجراء ينص عليه ال انون الاتحاد رق28) لسنة2001
، بشأن
،إنشاء تيلة ا مارات للمواصفات والم اييس وتعديلاته والتشريعات الأخرى ذات العلاقة
في
حالة ارتكاب مخالفة أل من أحكا ت ا ال رار، للهيلة أو الجهة المختصة، حسب م تض ى
الحال، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات ا دارية الآتية:
أ. التنسيق مع سلطة الترخيص لغاء الرخصة التجارية لل فاعل الاقتصاد
المسؤول عن
.المخالفة
ب.
إلغاء شهادة المطاب ة .الممنوحة للمنتج المخالف
ج.
تحميل المخالف نف ات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عد
.قيامه با زالة أو المعالجة
2.
في حال عد تمكن ،الهيلة أو الجهة المختصة، حسب م تض ى الحال من تحديد المسؤول عن
عد مطاب ة المنتج لمتطلبات ت ا ال رار فيعتبر الشخص ال ت ضبط المخالفة لديه تو
.المسؤول عن عد المطاب ة ما ل يثبت عكس ذلك
المادة (5)
إجراءات التظلم
1.
يجوز الت ل من ال رارات الصادرة بم تض ى أحكا المادة4
) من ت ا ال رار، شريطة اللاتزا
:بما يأتي
أ.
ت دي الت ل للمدير العا وفق ا جراءات التي تحددتا الهيلة، وذلك خلال مدة ال تزيد على
14
.) يو عمل من تاريخ تبليغ المخالف بال رار ال يرغب بالت ل منه
ب.
. إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب الت ل
2.
يصدر المدير العا ال رار ال يراه مناسباً بشأن الت ل الم د وفق أحكا ت ه المادة خلال
مدة ال تزيد على25
،ً) يو عمل من تاريخ ت ديمه، ويكون ال رار الصادر به ا الشأن نهائيا
ويعتبر الت ل مرفوضاً في حال عد اتخاذ أ إجراء خلال المدة المحددة في ت ا البند.
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
( المادة6)
أحكام عامة
1. ي عتبر المرفق به ا ال رار جزءاً ال يتجزأ منه، ويحق للمجلس التعديل عليه كلما اقتض ى الأمر
.ذلك
2.
تتولى الهيلة اتخاذ ا جراءات اللازمة لتنفي أحكا ت ا ال رار، ولها تفويض الجهة المختصة
.بعض صلاحياتها
3.
ال يجوز استيراد المُنتج من الدول التي تشملها قرارات ح ر الاستيراد الصادرة من الجهات
المختصة في الدولة.
4.
إذا نشأت أ حالة ال يمكن معالجتها بم تض ى أحكا ت ا ال رار، أو نشأ أ خالف في تفسير أو
تطبي ه فيرفع الأمر للمدير العا ليصدر ال رار ال يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك
الخالف بما يح ق المصلحة العامة.
5. لل
فاعل
في حالة عد المواف ة على منح المنتج شهادة المطاب ة، حق الت ل أو الاعتراض للهيلة
خلال مدة أقصاتا60
) يوماً من تاريخ إخطاره ب رار عد المواف ة، ويكون ال رار الصادر
.بشأن الت ل أو الاعتراض نهائيًا
6. يجوز لل فاعل الاقتصاد
ت دي طلب جديد للحصول على شهادة مطاب ة شريطة اتخاذ
ا جراءات التصحيحية والتعديالت المطلوبة بموجب قرار الهيلة بالرد على الت ل أو
.الاعتراض الم د منه
7.
يجب على جميع الجهات الخاضعة ألحكا ت ا ال رار، ت دي المساعدة والمعلومات التي يطلبها
.مفتشو الجهات المختصة والمتعل ة بتنفي أحكامه
8.
يصدر المجلس ال رارات اللازمة لتنفي أحكا ت ا ال رار.
( المادة7
)
أحكام انتقالية
للمجلس
صلاحية إصدار قرار لتحديد مدة توفيق الأوضاع للمنتجات الخاضعة ألحكا ت ا ال رار
على أن ال ت ل عن سنة ميلادية من
تاريخ النشر
في الجريدة الرسمية.
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
( المادة8)
اللإغاءات
يُلغى كل
حك يخالف أو يتعارض مع أحكا ت ا ال رار.
( المادة9)
النشر والسري
ان
يُنشر ت ا ال رار في الجريدة الرسمية،
ويُعمل به من اليو التالي لتار
ي .خ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
ممممممممممممممممممممممممممممممممممم
:صدر عنا-
:بتاريخ
29
/
/ ربيع الآخر1440
ه
:الموافق 6
/ / يناير2019
م
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
المعتمدة( بموجب قرار مجلس الوزراء رقم6
) لسنة2018
الفصل الأول
المتطلبات العامة
تمهيد
1.
ًانطالقا
من أتداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تح يق التكامل والترابط
بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصوالً لوحدتها، وتمشياً مع أتداف " الاتفاقية
الاقتصادية الموحدة " بين دول المجلس، والتي وضعت أسس السوق الخليجية المشتركة
لتطوير أسلوب العمل الم شترك بين دول المجلس، كما حددت خطوات التكامل الاقتصاد
بدءًا بإقامة منط ة التجارة الحرة، ث الاتحاد الجمركي، ث استكمال السوق الخليجية
المشتركة، وانتهاءً بالاتحاد الن د والاقتصاد ، وك لك توحيد تشريعاتها التجارية
.والصناعية والجمركية
2.
وتح ي ا ألتداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إنشاء تيلة الت ييس لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيةGSO
) لتعزيز مسيرة التكامل الاقتصاد ومواكبة ما
يتطلبه قيا الاتحاد الجمركي من توحيد المواصفات والم اييس بالدول الأعضاء وضمان
سلامة وجودة السلع التي تدخل إلى أسواق دول المجلس، ملا فيه صالح مواطنيها. وتوحيد
أنشطة الت ييس المختلفة ومتابعة تطبي ها واللاتزا بها ل لمساتمة في تطوير قطاعاتها
ا نتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيلة والصحة العامة وتشجيع
الصناعات الخليجية بما يح ق دع الا قتصاد الخليجي والمحاف ة على مكتسبات دول
المجلس ويسات في ت ليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماش ى مع أتداف الاتحاد الجمركي
ومع التزامات الدول تجاه اتفاقيات من مة التجارة العامليةWTO
.)
3.
وتنفي اً ل رار لجنة التعاون المالي والاقتصاد في اجتماعها الثاني والسبعين4-5
نوفمبر
2006
) بى "حث تيلة الت ييس لدول مجلس التعاون على استكمال جهودتا بوضع إجراءات
موحدة لتطبيق المواصفات ال ياسية بدول المجلس ليت تنفي تا بشكل موحد في مناف
الدخول الأولى دع ًما
لتطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي في الوقت المحدد وتسهيل حركة
."انسياب السلع
4.
وتنفي ا ل رار مجلس إدارة تيلة الت ييس في اجتماعه السادس)5
يونيو2007
(
باعتماد
البدء في تنفي توصيات مشروع تطوير نشاط التح ق من المطاب ة في دول مجلس التعاون
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
(RCAS)
، ومنها اعتماد مفهو أن يكون ا لزا معتمدا على المتطلبات الأساسية للمنتجات
. الأمان والصحة والبيلة) كأساس لوضع المنهج الخليجي الجديد للإلزا التشريعي
5.
،وتنفي ا ل رار مجلس إدارة تيلة الت ييس في اجتماعه الحاد عشر الدوحة22
نوفمبر
2009
) با عالن الرسمي النضما الجمهورية اليمنية إلى تيلة الت ييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية اعتبارا من01
يناير2010
تنفي ا ل رار المجلس الأعلى لمجلس
التعاون لدول ا ،لخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين مس ط30
ديسمبر2008
)
. ال اض ي باعتماد ت ا الانضما
6.
وحيث أن ال وانين والتشريعات وأساليب ا شراف المعمول بها في الدول الأعضاء والخاصة
بخصائص السلامة للأجهزة والمعدات الكهربائية تختلف في النطاق والمحتوى. وب لك قد
تؤد ت ه الاختالفات إلى عوائق للتجارة واختالف في شروط المنافسة في السوق الداخلي
الموحد المنشود لد ول مجلس التعاون دون أن يكون له ا الاختالف عائد ملموس على حماية
.المستهلكين من الأخطار التي قد تنشأ عن ت ه المنتجات
7.
وحيث أنه يجب إزالة العوائق التي تحول دون قيا السوق الداخلي الموحد المنشود بين دول
.مجلس التعاون يت فيه بيع منتجات آمنه ذات سلامة كافية
8.
وحيث أنه يجب تح يق الانسجا والموائمة من خلال تحديد المتطلبات الأساسية ولا واعد
الموحدة بين الدول الأعضاء فيما يختص بصحة وسلامة المستهلك التي يجب على كافة
الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد الوفاء بها للسماح بوضعها في الأسواق والحركة
الحرة لها في منط. ة الاتحاد الجمركي
9.
وحيث يجب أال تتسبب الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد التي يت وضعها في
السوق الموحد المنشود في ا ضرار بالمستخد مباشرة أو
ب
البيلة المحيطة .
10
.
وحيث أن مواصفات السلامة للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد يجب أن تحدد
في حدود معايير الاستخدا الم صود بها، ولكنه يجب السماح بحدود أعلى لتغطية أية
ظروف غير مرئية مأخوذاً بعين الاعتبار تصرفات .المستهلكين
11
.
وحيث أنه يجب أخ المواصفات ال ياسية للسالمة بالاعتبار عندما يت وضع الأجهزة
والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد في الأسواق، مع ضرورة احترا اللاتزا بها خلال فترة
.الاستخدا المحددة والعادية
12
.
وحيث أن تيلة الت ييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منوط بها وضع واعتماد
وتحديث ونشر اللوائح الفنية والمواصفات ال ياسية الخليجية وإجراءات ت وي المطاب ة
الخليجية للسلع والمنتجات وأجهزة ال ياس والمعايرة والتعاريف والرموز والمصطلحات الفنية
واشتراطات ت نفي وأساليب سحب العينات والفحص والاختبار والمعايرة طب ا للوائح
.التنفي ية الصادرة ب لك
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
فإنه ت إصدار ت ه اللائحة الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد التي
توضح المتطلبات الأساسية الواجب استيفائها سواء من قبل الأجهزة والمعدات الكهربائية
ًمنخفضة الجهد المنتجة محليا
،أو تلك التي يت استيرادتا من الخارج إلى أ من الدول الأعضاء
وأياً من ت ه المنتجات يت السماح بتداولها الحر في أسواق الدول الأعضاء دون إعاقة في المناف
.الجمركية إذا كانت مستوفية لمتطلبات ت ه اللائحة
:ملاحظة
.ت ا التمهيد وكافة المالحق به ه اللائحة جزء ال يتجزأ منها
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
الفصل الأول
المتطلبات العامة
:مقدمة
"إنّ ت ه اللائحة "اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
هي ا صدار الثاني ولا يعتبر تعديالً وتحديثاً للإصدار الأول رقBD07070503
) بتاريخ
27
/
11
/
2007
وبعنوان "الئحة التح ق من المطاب ة للأجهزة والمعدات الكهربائية المصممة للعمل
."عند جهد معين
:أهم مقتضيات التعديل والتحديث
أ.
"تعريف دقيق وتحديد التزامات "الفاعلين الاقتصاديين" و"إجراءات ت وي المطاب ة
"والتزامات "الجهات الم بولة.
ب.
إلزا الصانعين بتحليل كافة المخاطر التي يمكن أن تسببها الأجهزة والمعدات الكهربائية
منخفضة الجهد وت يي احتمال التعرض لها.
ج.
.إضافة متطلبات التوافق الكهرومغناطيس ي للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
( المادة1
): التعريفات
في تطبيق أحكا ت ه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مال
:ي تض سياق النص خالف ذلك
1.
:مجلس التعاون
.مجلس التعاون لدول الخليج العربية
2.
:الهيئة
.تيلة الت ييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
3.
:الدول الأعضاء
الدول الأعضاء في ال هيلة دولة ا مارات ،العربية المتحدة، مملكة البحرين
.)المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اليمنية
4.
:مجلس الإدارة .مجلس إدارة الهيلة
5. المجلس الفني.: المجلس الفني للهيلة
6.
:اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة
اللجنة المشرفة على عملية إصدار اللوائح الفنية
الخليجية، وتض في عضويتها ممثلين عن الأجهزة الوطنية للت ييس في الدول الأعضاء من
.المختصين في شؤون المطاب ة أو تطبيق المواصفات ال ياسية
7.
:اللجنة العامة للمواصفات
اللجنة المشرفة على عملية إصدار المواصفات ال ياسية وأنشطة
اللجان الفنية للمواصفات بالهيلة، وتض في عضويتها مدراء المواصفات بأجهزة الت ييس
.الوطنية
8.
:الأجهزة والمعدات الكهربائية
جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية وا لكترونية والأجهزة
والتركيبات التي تحتو على مكونات كهربائية و/أو إلكترونية ومصممة للاستخدا بم نن جهد
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
بين50
و1000
فولت بالنسبة للتيار المتردد وبين75
و1500
فولت للىتيار المستمىر، خالف
الأجهزة والمعدات الكهربائية ولا واتىر الم كورة في الملحق2
.)
9. الجهد المقنن
Rated voltage: الجهد المحدد للجهاز أو المعدة الكهربائية بمعرفة الصانع.
10
.
مدى الجهد المقننRated voltage range
:
مدى الجهد المحدد للجهاز أو المعدة الكهربائية
.بمعرفة الصانع، معبرا عنه بحدّ يه الأدنى والأقص ى
11
.
قدرة الدخل المقننةRated power input
:
قدرة الدخل المحددة للجهاز أو المعدة الكهربائية
.بمعرفة الصانع
12
.
مدى قدرة الدخل المقننةRated power input range
:
مدى قدرة الدخل المحددة للجهاز
.أو المعدة الكهربائية بمعرفة الصانع، معبرا عنه بحدّ يه الأدنى والأقص ى
13
.
التيار المقننRated current
:
.التيار المحدد للجهاز أو المعدة الكهربائية بمعرفة الصانع
14
.
التردد المقننRated frequency
:
.التردد المحدد للجهاز أو المعدة الكهربائية بمعرفة الصانع
15
.
مدى التردد المقننRated frequency range
:
مدى التردد المحدد للجهاز أو المعدة الكهربائية
.بمعرفة الصانع، معبرا عنه بحدّ يه الأدنى والأقص ى
16
.
التشغيل العاديNormal operation
:
ال روف التي يت عندتا تشغيل الجهاز أو المعدة
.الكهربائية في الاستخدا العاد عندما يت توصيله بمنبىع التغ ية
17
.
تشويش كهرومغناطيس يElectromagnetic disturbance
: أية ظاتىرة كهرومغناطيسىية
. يمكىن أن تفسد أداء جهاز أو معدة كهربائية أو وحدة من جهاز أو معدة كهربائية أو ن ا
ويمكن أن يكون التشويش الكهرومغناطيس ي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير
.مرغوب فيها أو تغير في انتشار الوسط ذاته
18
.
)مناعة (حصانةImmunity
:
م درة جهاز أو معدة كهربائية أو وحدة من جهاز أو معدة
.كهربائية أو ن ا على أداء عمىله دون أن يتأثر بأ تشويش كهرومغناطيس ي
19
.
توافق كهرومغناطيس يElectromagnetic compatibility
:
م درة جهاز أو معدة كهربائية
أو وحدة من جهاز أو معدة كهربائية أو ن ا على أداء وظيفته بشىكل مالئ دون أن يؤثر على
.أ من مكونات تلك البيلىة بتشويشىات كهىرومغناطيسية غير محتملة
20
.
:الفاعل الاقتصادي الصانع أو الممثل الرسم
ي أو المستورد أو الموزع.
21
.
:سلسلة الإمداد
ًكل المراحل التي تمر بها الأجهزة والمعدات الكهربائية بعد إنتاجها وصوال
،للمستهلك النهائي وتشمل عمليات الاستيراد والتخزين والبيع بالجملة والمفرق والتوصيل
.)إلخ
22
.
:الوضع في السوق
.وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية ألول مرة في السوق الخليجية المشتركة
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
23
.
:العرض في السوق
أ إمداد بالأجهزة والمعدات الكهربائية بهدف التوزيع أو الاستعمال أو
الاستهالك في الدول الأعضاء في إطار نشاط تجار ، سواء كان ذلك م ابل مبالغ مادية أو
.بدونها
24
.
:السحب
تو أ إجراء يهدف إلى منع الأجهزة والمعدات الكهربائية في سلسلة ا مداد من
.العرض في السوق
25
.
:الاستدعاء إجراء يهدف إلى استرجاع الأجهزة والمعدات الكهربائية التي ت فعال ًً
عرضها
للمستعمل النهائ
ي.
26
.
:الصانع
أ شخص طبيعي أو اعتبار ي و بتصنيع جهاز أو معدة كهربائية ما، أو يوكل
تصميمه أو تصنيعه إلى شخص طبيعي أو اعتبار آخر، ث ي و بتسوي ه تحت اسمه
.الشخص ي أو تحت العلامة التجارية الخاصة به
27
.
:الممثل الرسمي
أ شخص طبيعي أو اعتبار يكون م ره داخل إحدى الدول الأعضاء
.وحاصل على توكيل موثق من الصانع لتمثيله
28
.
:المستورد
أ شخص طبيعي أو اعتبار م ره داخل إحدى الدول الأعضاء، وي و بالوضع في
.السوق للأجهزة والمعدات الكهربائية من خارج الدول الأعضاء
29
.
:الموزع
أ شخص طبيعي أو اعتبار في سلسلة ا مداد، غير الصانع أو المستورد، يعرض في
.السوق الأجهزة والمعدات الكهربائية
30
.
المطابقة استيفاء المتطلبات ): وتعني استيفاء السلعة أو الخدمة أو العملية أو الن ا أو
الجهة أو الشخص للمتطلبات الخاصة بكلٍ منها، وقد تكون ت ه المتطلبات لوائح فنية خليجية
.أو مواصفات قياسية أو شروط ع د أو مطلب ملستهلك، إلخ
31
.
:تقويم المطابقة
إثبات أن متطلبات محددة خاصة بجهاز أو معدة كهربائية أو عملية أو ن ا
.أو شخص أو جهة قد ت استيفاءتا
32
.
:فحص الطراز
تو جزء من إجراء ت وي المطاب ة ت و بم تضاه جهة م بولة بمراجعة
التصمي الفني للمنتَج، وتتأكد ث ت ر بأن التصمي الفني للمنتَج يفي بمتطلبات اللوائح
.الفنية الخليجية الخاصة به
33
.
:شهادة فحص الطراز
هي شهادة تصدرتا جهة م بولة بعد ال يا بفحص الطراز وت ر
بموجبها بأن التصمي الفني للطراز الخاضع للفحص يفي بمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية
.الخاصة به
34
.
:جهات تقويم المطابقة
الجهات التي ت و بإجراءات ت وي المطاب ة، شاملة المعايرة والاختبار
.ومنح الشهادات والتفتيش
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
35
.
)الجهة المقبولة (الجهة المقبولة لتقويم المطابقة
: جهة ت وي المطاب ة
ت تعيينها من قبل
جهة التعيين كجهة م بولة لت وي المطاب ة في نطاق معين ، وف ا للوائح الفنية الخليجية
السارية.
36
.
:جهة التعيين
.هي الجهة المختصة بعملية التعيين
37
.
:إجراءات تقويم المطابقة الخليجية
وثي ة معتمدة من مجلس ا دارة توضح ا جراءات
.المستخدمة بطري ة مباشرة أو غير مباشرة لت وي المطاب ة
38
.
:المبدأ الوقائي
المبدأ ،ال يمنح الدول الأعضاء الحق في اتخاذ تدابير حمائية ووقائية مؤقتة
،بناء على المعلومات المتوفرة وفي غياب ا ثباتات العلمية الكافية على عد سلامة المنتج
شريطة سعي تلك الدولة للحصول على المعلومات ا ضافية اللازمة للت يي الموضوعي ملصدر
.الخطر في المنتج
39
.
:التشريعات الوطنية وثي ة إلزامية صادرة عن الجهات المختصة في أ من الدول الأعضاء
.تحدد المتطلبات الأساسية ملنتج أو لفلة محددة من المنتجات
40
.
:الاعتماد
ًشهادة من طرف ثالث تثبت بصفة رسمية أن جهة ت وي مطاب ة معينة مؤتلة
.لل يا بمها ت وي مطاب ة محددة
41
.
:شارة المطابقة
هي شارة المطاب ة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذات شكل
خاص، تُوضع على المنتج أو/ وإقرار المطاب ة، للداللة على مطاب ة المنتَج للمتطلبات الأساسية
.الواردة في اللائحة الفنية الخليجية الخاصة به
42
.
:المواصفة القياسية الخليجية وثي ة معتمدة من مجلس ا دارة تضع،
للاستخدا الاعتياد
والمتكرر، ال واعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق ا نتاج ذات
العلاقة، والتي ال يكون الت يد بها إلزامياً، وتشمل بشكل خاص المصطلحات والتعاريف
والتعبلة ومتطلبات وضع العلامات أو الملص ات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو
.العمليات أو طرق ا نتاج
43
.
:اللائحة الفنية الخليجية
وثي ة معتمدة من مجلس ا دارة تضع خصائص المنتجات
والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكا ا دارية سارية المفعول والتي يجب
اللاتزا بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبلة، ومتطلبات
وضع العلامات أو الملص ات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرق
.ا نتاج
44
.
:الوثائق الفنية
الوثائق الم كورة في الملح ين3
) و4
.) من ت ه اللائحة
45
.
:المتطلبات الأساسية
المتطلبات الخاصة بالمنتجات والتي قد تؤثر على السلامة والصحة
.والبيلة، والتي يتوجب اللاتزا بها
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
46
.
:مسح السوق
الأنشطة والتدابير التي تتخ تا سلطات مسح السوق، للتح ق من أن المنتجات
ًتلبي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة، وأنها ال تشكل خطرا
.على الصحة والسلامة والبيلة أو أ جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة
47
.
:سلطة مسح السوق
الجهة التي تحددتا كل دولة من الدول الأعضاء كجهة مؤتلة مسؤولة
عن تنفي عمليات مسح السوق على أراضيها، وللدول الأعضاء أن تعين أكثر من جهة واحدة
.له ا الغرض
48
.
/ )الخطر (أخطار:Hazard(s)
.مصدر محتمل للضرر
49
.
/ :المخاطرRisk(s)
:
.احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطاً بدرجة شدة الضرر
( المادة2): مجال
التطبيق
تطبق ت ه اللائحة على الأجهزة والمعدات الكهربائية، وف اً للتعريفات والمصطلحات المتصلة بها
والم كورة في المادة1
.)
( المادة3
): الأهداف
تهدف ت ه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للسالمة الخاصة بالأجهزة والمعدات الكهربائية
ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيس ي الواجب استيفائها قبل وضع تلك الأجهزة والمعدات في
.السوق، ومن ث التن ل بحرية داخل أسواق الدول الأعضاء
( المادة4): العرض في السوق وأهداف السلامة
يشترط في الأجهزة والمعدات الكهربائية من أجل العرض في السوق أن يت تصنيعها وإنتاجها
بما يتفق مع الممارسات الهندسية الجيدة فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للسالمة المعمول
بها في الدول الأعضاء وأال تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات والبيلة، عندما يت تركيبها
وصيان .تها واستخدامها بطري ة صحيحة ووف اً للأغراض التي صنعت من أجلها
يوضح الملحق1
) كافة المتطلبات الأساسية للسالمة اللازمة لتح يق الأتداف المشار إليها في
.ت ه المادة
( المادة5
): حرية الحركة
ت و الدول الأعضاء باتخاذ كافة ا جراءات الضرورية لضمان حرية انسياب الأجهزة والمعدات
الكهربائية المستوفية لمتطلبات ت ه اللائحة في أسواق الدول الأعضاء، بعد الأخ في الاعتبار
.الفروقات الوطنية
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
( المادة6
): التوافق الكهرومغناطيس ي
يجب أن تصم وتصنع الأجهزة والمعدات الكهربائية المشمولة به ه اللائحة بحيث تح ق متطلبات
التوافق الكهرومغناطيس ي كما تو مبين في الف رة4
) من الملحق1
.)
( المادة7
): الإمداد بالكهرباء
ًت و الدول الأعضاء بالتأكد من أنه ال يت فرض قيود على الأجهزة والمعدات الكهربائية أكثر تشددا
مما تو م كور في المادتين4
) و6
) والملحق1
) بواسطة سلطات وجهات ا مداد بالكهرباء للتوصيل
بالشبكة أو مداد مستخدمي ت ه الأجهزة والمعدات بالكهرباء.
الفصل الثاني
مسؤوليات الفاعلين الاقتصاديين
( المادة8): مسؤوليات الصانع
1.
يجب على الصانع أال يضع في السوق إلا الأجهزة والمعدات الكهربائية المطاب ة لمتطلبات ت ه
.اللائحة
2.
عند وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق، يجب على الصانع أنْ يضمن أنّ تصمي
ًوتصنيع تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية قد تَى َّ طب ا
للمتطلبات الواردة في المادتين4
) و6
)
والملحق1
.)
3.
يجب على الصانع أن ي و
ًبإجراء ت وي المطاب ة وف ا
للمادة20
) وأن يوفر ا ثباتات اللازمة
.حوله
4.
ًعندما يت إثبات مطاب ة الأجهزة والمعدات الكهربائية مع المتطلبات المحددة وف ا
للف رة2
)
من ت ه المادة، يجب على الصانع إصدار إقرار الصانع بالمطاب ة المشار إليه في الف رة1
) من
المادة17
ً) من ت ه اللائحة، وتثبيت شارة المطاب ة وف ا
للمتطلبات الخليجية ذات العلاقة
.بشارة المطاب ة الخليجية
5.
يجب الاحتفاظ بإقرار الصانع بالمطاب ة لفترة عشر10
) سنوات بعد وضع الأجهزة والمعدات
.الكهربائية في السوق
6.
يجب على الصانع أن يضمن تطبيق ا جراءات اللازمة لضمان استمرارية المطاب ة بالنسبة
للإنتاج التسلسلي للأجهزة والمعدات الكهربائية، ويجب عليه الأخ في الاعتبار كل تغيير في
تصمي أو خصائص الأجهزة والمعدات الكهربائية أو في المواصفات ال ياسية الخليجية أو
المواصفات الفنية
.التي ت على أساسها ا قرار بمطاب ة الأجهزة والمعدات الكهربائية
7.
يجب على الصانع، كلما دعت الضرورة بالن ر إلى المخاطر المتمثلة في الأجهزة والمعدات
الكهربائية، ومن أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين والبيلة، إجراء اختبارات على عينات من
15
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
الأجهزة والمعدات الكهربائية المسوقة، والتحر عن الشكاوى، وإن اقتض ى الحال، الاحتفاظ
بسجالت للشكاوى فيما يخص الأجهزة والمعدات الكهربائية غير المطاب ة والاستدعاءات التي
.تمت، كما يجب عليه إبلاغ الموزعين عن ت ه التتبعات
8.
يجب على الصانع أن يضمن أن كل الأجهزة والمعدات الكهربائية تحمل رق الطراز، ورق
الدفعة أو الرق المتسلسل أو أ مؤشر آخر من مؤشرات تعريف ت ه الأجهزة والمعدات
،الكهربائية
إلا في حالة استحالة وضع المعلومات المطلوبة على المنتجات ن را لحجمها أو
طبيعتها. كما يجب توفير تلك المعلومات على عبوات الأجهزة والمعدات الكهربائية أو في
.الكتيبات المرف ة بها
9.
يجب على الصانع أن يبين على الأجهزة والمعدات الكهربائية العلامة التجارية المسجلة. ويجب
عليه تبيين اسمه أو الاس التجار المسجل، والعنوان المعتمد ال يمكن من خالله التواصل
معه على الأجهزة والمعدات الكهربائية، إلا في حالة الاستحالة. كما يجب توفير كل المعلوما ت
.المطلوبة على عبوات الأجهزة والمعدات الكهربائية أو في الكتيبات المرف ة بها
10
.
يجب على الصانع ضمان مصاحبة الأجهزة والمعدات الكهربائية بإرشادات السلامة باللغة
.العربية، كما يجب توفير تعليمات الاستعمال باللغة العربية
11
.
إذا اعتبر الصانع أو توفرت له أدلة للشك في أن الأجهزة والمعدات الكهربائية التي قا بوضعها
في السوق غير مطاب ة للوائح الفنية الخليجية السارية، فيجب عليه أن ي و فوراً بالأفعال
التصحيحية اللازمة لجعل تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية مطاب ة، أو أن ي و بسحبها أ و
استدعائها إذا اقتض ى الحال. با ضافة إلى ذلك، فإنه إذا ما نجمت أية مخاطر عن الأجهزة
ًوالمعدات الكهربائية الموضوعة في السوق، فيجب على الصانع أن ي و فورا
بإخطار السلطات
الوطنية المختصة في الدول الأعضاء التي ت عرض تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية في أسواقها
به ه المخاطر وتحديد تفاصيلها، خاصة التفاصيل المتعل ة بعد المطاب ة والأفعال
.التصحيحية التي تمت بشأنها
12
.
،يجب على الصانع أن يوفر، بناءً على طلب السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء
،جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطاب ة الأجهزة والمعدات الكهربائية باللغة العربية
وإذا تع ر ذلك يمكن توفيرتا باللغة ا نجليزية بعد مواف ة تلك السلطات، وذلك خلال فترة
تح.ددتا السلطات المعنية على أال تتجاوز عشرين يو عمل
13
.
يجب على الصانع التعاون مع السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء كلما طلبت ت ه
السلطات تزويدتا با جراءات المتخ ة زالة المخاطر من الأجهزة والمعدات الكهربائية التي قا
.بوضعها في السوق
16
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
( المادة9
): مسؤوليات الممثل الرسمي
1.
ًيمكن للصانع أن يعين ممثال
.رسمياً عن طريق توكيل مكتوب
2.
ال يجوز جعل المسؤوليات المحددة في الف رة2) من المادة 8
) وإعداد الوثائق الفنية من ضمن
.التوكيل
3.
يجب على الممثل الرسمي أن ينجز المها المحددة له في التوكيل ال يتسلمه من الصانع. ويجب
:أن يسمح التوكيل للممثل الرسمي بال يا بالمها التالية على الأقل
أ.
أن يجعل إقرار الصانع بالمطاب ة والوثائق الفنية تحت تصرف السلطات الوطنية
المختصة لفترة عشر10
) سنوات من تاريخ وضع المنتج في السوق؛
ب.
أن يوفر للسلطات الوطنية المختصة، بطلب مبرر منها، جميع المعلومات والوثائق اللازمة
لتأكيد مطاب ة الأجهزة والمعدات الكهربائية .
ج.
أن يتعاون مع السلطات الوطنية المختصة، عند طلبها منه، في كافة التدابير المتخ ة زالة
.المخاطر من الأجهزة والمعدات الكهربائية المشمولة بالتوكيل
( المادة10): مسؤوليات المستورد
1.
يجب على المستورد أال يضع في السوق إلا الأجهزة والمعدات الكهربائية المطاب ة لمتطلبات ت ه
.اللائحة
2.
يجب على المستورد أن يتأكد من أن الصانع قد قا با جراء المناسب لت وي المطاب ة وأن يوفر
.ا ثباتات اللازمة حولها
3.
يجب على المستورد أن يتأكد من أن الأجهزة والمعدات الكهربائية تحمل شارة المطاب ة، وأنها
مصحوبة بالوثائق المطلوبة، وأن الصانع قد قا باستيفاء المتطلبات الم كورة في الف رتين8
)
و9
) من المادة8
.)
4.
ًيجب على المستورد إصدار إقرار المستورد بمطاب ة الأجهزة والمعدات الكهربائية وف ا
للف رة
2
) من المادة17
.)
5.
إذا رأى المستورد أو توفرت لديه الأسباب للاعت اد بأن أجهزة ومعدات كهربائية غير مطاب ة
لمتطلبات المادتين4
) و6
) والملحق1
)، فيجب عليه عد وضع تلك الأجهزة والمعدات
الكهربائية في السوق حتى تصبح مطاب ة. ومن جهة أخرى، إذا ما نجمت أية مخاطر عن الأجهزة
والمعدات
.الكهربائية يجب على المستورد إبلاغ الصانع وسلطات مسح السوق ب لك
6.
يجب على المستورد أن يبين اسمه أو الاس التجار المسجل، والعنوان المعتمد ال يمكن من
خالله التواصل معه على الأجهزة والمعدات الكهربائية أو على عبواتها أو في الكتيبات أو الوثائق
.الملح ة بها
17
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
7.
يجب على المستورد ضمان مصاحبة الأجهزة والمعدات الكهربائية بإرشادات السلامة باللغة
.العربية، كما يجب توفير تعليمات الاستعمال باللغة العربية
8.
يجب على المستورد، طاملا كانت الأجهزة والمعدات الكهربائية تحت مسؤوليته، أن يتأكد من عد
تعارض عمليات التخزين أو الن ل مع مطاب ة ت ه الأجهزة والمعدات الكهربائية لمتطلبات
المادتين4
) و6
) والملحق1
.)
9.
يجب على المستورد، كلما دعت الضرورة بالن ر إلى المخاطر المتمثلة في الأجهزة والمعدات
الكهربائية، ومن أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين والبيلة، إجراء اختبارات على عينات من
،الأجهزة والمعدات الكهربائية المسوقة والتحر
عن الشكاوى، وإن اقتض ى الحال، الاحتفاظ
بسجالت للشكاوى فيما يخص الأجهزة والمعدات الكهربائية غير المطاب ة والاستدعاءات التي
.تمت، كما يجب عليه إبلاغ الموزعين عن ت ه التتبعات
10
.
إذا رأى المستورد أو توفرت لديه الأدلة للشك في أن الأجهزة والمعدات الكهربائية التي قا
ًبوضعها في السوق غير مطاب ة للوائح الفنية الخليجية السارية، فيجب عليه أن ي و فورا
بالأفعال التصحيحية اللازمة لجعل تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية مطاب ة، أو أن ي و
بسحبها أو استدعائها إذا اقتض ى الحال. با ضافة إلى ذلك، فإنه إذا ما نجمت أية مخاطر عن
ًالأجهزة والمعدات الكهربائية الموضوعة في السوق، فيجب على المستورد أن ي و فورا
بإخطار
السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء التي ت عرض تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية
في أ
سواقها به ه المخاطر وتحديد تفاصيلها،
خاصة التفاصيل المتعل ة بعد المطاب ة
.والأفعال التصحيحية التي تمت بشأنها
11
.
يجب على المستورد الاحتفاظ بإقرار الصانع بالمطاب ة وإقرار المستورد بالمطاب ة لفترة عشر
10
) سنوات بعد وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية المعنية في السوق، وجعله تحت تصرف
السلطات الوطنية .المختصة
12
.
،يجب على المستورد أن يوفر، بناءً على طلب السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء
جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطاب ة الأجهزة والمعدات الكهربائية، وذلك باللغة
العربية، فإن تع ر ذلك أمكن قبول الوثائق الصادرة باللغة ا نجليزية بعد مواف ة تلك
السلطا.ت، وذلك خلال فترة تحددتا السلطات المعنية على أال تتجاوز عشرين يو عمل
13
.
يجب على المستورد التعاون مع السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء، كلما طلبت
ت ه السلطات تزويدتا با جراءات المتخ ة زالة المخاطر من الأجهزة والمعدات الكهربائية التي
.قا بوضعها في السوق
18
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
( المادة11
): مسؤوليات الموزع
1.
يجب على الموزع أال يعرض في السوق إلا
الأجهزة والمعدات الكهربائية
المطاب ة لمتطلبات ت ه
.اللائحة
2.
قبل عرض الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق يجب على الموزع أن يتح ق من أن تلك
الأجهزة والمعدات الكهربائية تحمل شارة المطاب ة وأنها مصحوبة بالوثائق المطلوبة وبإرشادات
السلامة باللغة العربية وبأنه ت
توفير تعليمات الاستعمال باللغة العربية، وبأن الصانع
والمستورد قد قاما باستيفاء المتطلبات الم كورة في الف رتين8
) و9
) من المادة8
) وفي الف رة
6
) من المادة10
.) من ت ه اللائحة
3.
إذا تبين للموزع أو توفرت لديه الأسباب للاعت اد بأن جهازاً أو معدة كهربائية ما غير مطابق
لمتطلبات المادتين4
) و6
) والملحق1
)، فيجب عليه عد عرضها في السوق حتى تصبح
مطاب ة، وإذا ما نجمت أية مخاطر عن الأجهزة والمعدات الكهربائية، يجب على الموزع أن يبلغ
الصا .نع أو المستورد وسلطات مسح السوق ب لك
4.
يجب على الموزع، طاملا كانت الأجهزة والمعدات الكهربائية تحت مسؤوليته، أن يتأكد من عد
تعارض عمليات التخزين والن ل مع مطاب ة ت ه الأجهزة والمعدات الكهربائية لمتطلبات المادتين
4
) و6
) والملحق1
.)
5.
إذا اعتبر الموزع أو توفرت له أدلة للشك في أن الأجهزة والمعدات الكهربائية التي قا بعرضها في
السوق غير مطاب ة للوائح الفنية الخليجية السارية، فيجب عليه فوراً التأكد من أنه ت اتخاذ
الأفعال التصحيحية اللازمة لضمان مطاب ة تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية، أو أ نه ت سحبها
أو استدعائها إذا اقتض ى الحال. با ضافة إلى ذلك، فإنه إذا ما نجمت أية مخاطر عن الأجهزة
والمعدات الكهربائية فيجب عليه أن ي و فوراً بإخطار السلطات الوطنية المختصة في الدول
الأعضاء التي ت عرض ت ه الأجهزة والمعدات الكهربائية فيها به ه المخاطر وتحد ،يد تفاصيلها
.وبالأخص التفاصيل المتعل ة بعد المطاب ة والأفعال التصحيحية التي تمت بشأنها
6.
يجب على الموزع أن يوفر، بناءً على طلب السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء، جميع
المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطاب ة الأجهزة والمعدات الكهربائية، ويجب عليه التعاون
مع تلك السلطات كلما طلبت تزويدتا با جراءات المتخ ة زالة المخاطر من الأجهزة والمع دات
.الكهربائية التي قا بعرضها في السوق
( المادة12
): الحالات التي تتحول فيها مسؤوليات الصانع إلى المستورد أو الموزع
ألغراض ت ه اللائحة، يعتبر المستورد أو الموزع للأجهزة والمعدات الكهربائية في حك الصانع، من
حيث الخضوع ملسؤوليات الصانع الواردة في المادة8
) من ت ه اللائحة، وذلك إذا قا أ من
المستورد أو الموزع بوضع أ جهاز أو معدة كهربائية في السوق باسمه أو تحت عالمته ال تجارية، أو
19
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
قا بتغيير أ جهاز أو معدة كهربائية ت وضعه من قبل في السوق بطري ة يمكن أن تؤثر على
.مطاب ته للمتطلبات المعمول بها
( المادة13
): تحديد هوية الفاعلين الاقتصاديين
1
.
يجب على الفاعلين الاقتصاديين، عند الطلب، أن يحددوا لسلطات مسح السوق كل فاعل
اقتصاد قا بإمدادت بأجهزة ومعدات كهربائية، وك لك كل فاعل اقتصاد قاموا ت
بإمداده بأجهزة ومعدات .كهربائية
2
.
يجب أن يكون لدى الفاعلين الاقتصاديين الن وا جراءات المناسبة التي تسمح له بتوفير
المعلومات، المشار إليها في الف رة1
،) من ت ه المادة، لسلطات مسح السوق بناء على طلبها
وذلك ملدة10
.سنوات من تاريخ ا مداد بالأجهزة والمعدات الكهربائية
الفصل الثالث
مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية
( المادة14): فرضية المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية
يجب اعتبار الأجهزة والمعدات الكهربائية المطاب ة للمواصفات ال ياسية الخليجية أو ألجزاء منها
مستوفية لمتطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيس ي المبينة في المادتين4
) و6
)
والملحق1
)، حيثما تمت تغطية ت ه المتطلبات في تلك المواصفات ال ياسية أو في الأجزاء المعنية
.منها
يلز الرجوع إلى الموقع ا لكتروني للهيلة للحصول على قائمة المواصفات ال ياسية الخليجية
.السارية
( المادة15): فرضية المطابقة للمواصفات القياسية الدولية
حيثما ل يت إصدار أو نشر المواصفات ال ياسية الخليجية المشار إليها في المادة14
)، يجب
اعتبار الأجهزة والمعدات الكهربائية المطاب ة للمواصفات ال ياسية الدولية الصادرة عن اللجنة
الدولية الكهروت نيةIEC
) أو ألجزاء معنية منها مستوفية لمتطلبات السلامة الأساسية والتوافق
الكهرومغناطيس ي المبينة في المادتين4
) و6
) والملحق1
) حيثما تمت تغطية ت ه المتطلبات في
.تلك المواصفات ال ياسية الدولية أو في الأجزاء المعنية منها
20
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
( المادة16
): الاعتراضات الرسمية على المواصفات القياسية الخليجية
1.
عندما ترى دولة عضو أو الهيلة أن مواصفة قياسية خليجية ال تلبي كل متطلبات السلامة
الأساسية والتوافق الكهرومغناطيس ي التي تغطيها والم كورة في المادتين4
) و6
) والملحق1
،)
فإنه يت عرض ت ا الأمر على اللجنة الخليجية للتح ق من المطاب ة، مرف اً بالتبريرات
.اللازمة، وت و ت ه اللجنة بإبداء الرأ حول ذلك
2.
ت و الهيلة على ضوء رأ اللجنة الخليجية للتح ق من المطاب ة، باتخاذ ال رار بشأن تعديل
.المواصفة ال ياسية الخليجية المعنية
3.
عند اقتضاء التعديل في المواصفة ال ياسية الخليجية ت و اللجنة العامة للمواصفات
.بمراجعة وتعديل المواصفة ال ياسية الخليجية المعنية
( المادة17): إقرار الصانع بالمطابقة / إقرار المستورد بالمطابقة
1.
إقرار الصانع بالمطابقة
أ.
يجب التصريح في إقرار الصانع بالمطاب ة بأنه قد ت استيفاء كل متطلبات السلامة
الأساسية والتوافق الكهرومغناطيس ي الم كورة في المادتين4
) و6
) والملحق1).
ب.
يجب أن يكون إقرار الصانع بالمطاب ة باللغتين العربية وا نجليزية وف اً للنموذج المرفق
في الملحق5
)، وأن يكون شامالً للعناصر الواردة فيه، وأن يحدد إجراء ت وي المطاب ة
المطبق على الأجهزة والمعدات الكهربائية وف ا للمادة20
)، كما يجب تحديث ا قرار كلما
كانت
تناك ضرورة ل لك .
ج.
عند ال يا بإصدار إقرار الصانع بالمطاب ة، يتولى الصانع مسؤولية مطاب ة الأجهزة
.والمعدات الكهربائية
2.
إقرار المستورد بالمطابقة
أ.
يجب التصريح في إقرار المستورد بالمطاب ة بأنه قد ت استيفاء كل متطلبات السلامة
الأساسية والتوافق الكهرومغناطيس ي الم كورة في المادتين4
) و6
) والملحق1
) بالنسبة
)لكل الأجهزة والمعدات الكهربائية المستوردة ضمن ا رسالية الشحنة .
ب.
يجب أن يكون إقرار المستورد بالمطاب ة باللغتين العربية وا نجليزية وف اً للنموذج المرفق
في الملحق6
)، وأن يكون شامالً للعناصر الواردة فيه، وأن يحدد إجراء ت وي المطاب ة
ًالمطبق على الأجهزة والمعدات الكهربائية وف ا
للمادة20
)، كما يجب تحديث ا قرار كلما
كانت تناك ضرورة ل لك .
ج.
عند ال يا بإصدار إقرار المستورد بالمطاب ة، يتولى المستورد مسؤولية مطاب ة كل الأجهزة
.)والمعدات الكهربائية المستوردة ضمن ا رسالية الشحنة
21
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
( المادة18
): المبادئ العامة لشارة المطابقة
1.
.يجب أن تحمل الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تعرض في السوق شارة المطاب ة
2.
يجب أن تستوفي ت ه الأجهزة والمعدات الكهربائية كل المتطلبات السارية وفق المتطلبات
الخليجية ذات العلاقة بشارة المطاب ة
الخليجية .
3.
يجب على الدول الأعضاء اعتبار الأجهزة والمعدات الكهربائية الحاملة لشارة المطاب ة طب ا
مل تضيات ت ه اللائحة، مستوفية لمتطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيس ي
المبينة في المادتين4
) و6
) والملحق1
.)
4.
يسمح للأجهزة والمعدات الكهربائية التي ال تحمل شارة المطاب ة أو التي ال تلتز بمتطلبات ت ه
اللائحة أن تُعرض أو تُستخد في المعارض التسوي ية ف ط، شرط أن تكون عليها إشارة
واضحة ولا يمكن إزالتها بسهولة تبين عد التزامها بمتطلبات ت ه اللائحة، وأن ت ه الأجهزة
وا .ملعدات الكهربائية لن يت عرضها في السوق إلا بعد أن تصبح مطاب ة
الفصل الرابع
تقويم المطابقة
( المادة19
): تحليل المخاطر
يجب على الصانع، قبل وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق، أن ي و بتحليل المخاطر
من خلال تحديد الأخطار الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية والكهربائية والصحية وا شعاعية
وتلك المتعل ة ب ابلية الاشتعال أو التسخين، التي قد تنج عن الجهاز أو المعدة الكهرب ،ائية
.با ضافة إلى ت يي احتمال التعرض له ه الأخطار
22
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
( المادة20): إجراءات تقويم المطابقة التي تسري على الأجهزة والمعدات الكهربائية
1.
تحدد اللجنة الخليجية للتح ق من المطاب ة قائمتين لفلتين من الأجهزة والمعدات الكهربائية
حسب درجة خطورتهما على الأشخاص والممتلكات والبيلة يشار إليهما بال ائمة1
) ولا ائمة
2
.)
2.
تخضع الأجهزة والمعدات الكهربائية في ال ائمة1
) جراء ت وي المطاب ة المفصل في الملحق
3
.)
3.
تخضع الأجهزة والمعدات الكهربائية في ال ائمة2
) جراء ت وي المطاب ة المفصل في الملحق
4
.)
4.
تعتبر الأجهزة والمعدات الكهربائية الحاصلة على شهادة مطاب ة طب ا لن ا ت وي المطاب ة
للجنة الدولية الكهروت نية(IECEE CB SCHEME)
-
ال يجب عليه الأخ في الاعتبار
الفروقات الوطنية للدول الأعضاء بما فيها وضع شارة المطاب ة الخليجية-
مستوفية جراءات
ت وي المطاب ة المفصلة في الملح ين3
) و4
.)
5.
قبل وضع أ جهاز أو معدة كهربائية في السوق، يجب على الصانع ال يا بإجراء ت وي
المطاب ة المناسب ملنتجه كما تو مفصل في الف رات2
) أو3
) أو4
.) من ت ه المادة
( المادة21): المبادئ العامة للتعامل مع جهات تقويم المطابقة
،في حالة اللجوء إلى خدمات طرف ثالث من أجل إجراء ت وي مطاب ة الأجهزة والمعدات الكهربائية
ًطب ا له ه اللائحة، يجب إسناد خدمة ت وي المطاب ة إلى جهات م بولة وف ا
للتعريف في المادة
1
.)
( المادة22): المختبرات الداخلية
1.
عند استخدا مختبرات داخلية تابعة للصانعين أو تشكل جزءاً منه صدار ت ارير
الاختبارات الم كورة في الف رة1
.ب) من الملحق3
) والف رة2
.ب) من الملحق4)
، يجب أن
تكون ت ه المختبرات مست لة عن جهة التصنيع وأال تشترك في التصمي أو ا نتاج أو ا مداد
أو التركيب أو الاستخدا أو الصيانة أل من الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تضطلع
.باختبارتا
2.
يجب على المختبرات الداخلية الم كورة في الف رة1
:) من ت ه المادة استيفاء المتطلبات التالية
أ.
أن تكون معتمدة وف اً للوائح الخليجية الخاصة بالاعتماد من قبل مركز الاعتماد
الخليجي أو أية جهة اعتماد موقعة على اتفاقيات الاعتراف المتبادل لمن مة التعاون
الدولي العتماد المختبرات(ILAC)
أو
المنتدى الدولي للاعتماد(IAF)
.
23
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
ب.
أن تكون في شكل كيانات تن يمية محددة، وأن تضمن حيادية إصدار الت ارير وإثباتها
لمركز الاعتماد الخليجي أو لجهة.الاعتماد المعنية
ج.
أال تكون مشاركة في أ نشاط يمكن أن يتعارض مع است الليتها ونزاتتها فيما يتعلق
بنشاطات الاختبار، ويسر ت ا اللاتزا على موظفيها .
د.
. أن تكون خدماتها م دمة حصراً للصانعين التي تشكل جزءاً منه
3.
يجب على الصانعين ت دي المعلومات الخاصة باعتماد مختبراته الداخلية إلى جهة التعيين
.وسلطات مسح السوق عند الطلب
الفصل الخامس
التزامات وسلطات الدول الأعضاء
( المادة23
): المبدأ الوقائي
تأخ السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء بعين الاعتبار المبدأ الوقائي بالنسبة للأجهزة
والمعدات الكهربائية على النحو المنصوص عليه في المادة1
) من ت ه اللائحة، وبخاصة عند
الوفاء باللاتزا العا ب
تن ي مسح السوق وف اً ل لمادة24
.) من ت ه اللائحة
( المادة24
): اللاتزام العام بتنظيم مسح السوق
ت و الدول الأعضاء بتن ي وإجراء مسح السوق للأجهزة والمعدات الكهربائية التي ت وضعها في
ًالسوق وف ا
،لمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية
وفضالً عن ذلك
يجب تطبيق م تضيات
المادتين25
) و26) من ت ه اللائحة .
( المادة25
): تعليمات سلطات مسح السوق للجهات المقبولة لتقويم
المطابقة
1.
يمكن لسلطات مسح السوق الطلب من الجهات الم بولة لت وي المطاب ة تزويدتا بمعلومات
متعل ة بأية شهادة قامت تلك الجهات بإصدارتا أو سحبها ضمن
نطاق عملها
أو بالمعلومات
التي تتعلق بأ رفض إصدار ملثل تلك الشهادة، بما في ذلك ت ارير الاختبارات والوثائق الفنية.
2.
إذا وجدت سلطات مسح السوق أن أجهزة ومعدات كهربائية ما ال تلبي متطلبات السلامة
الأساسية والتوافق الكهرومغناطيس ي المنصوص عليها في المادتين4
) و6
) والملحق1)
ت و
بإصدار تعليمات إلى الجهات الم بولة لت وي المطاب ة لسحب ال شهادات المتعل ة بتلك
.الأجهزة والمعدات الكهربائية إذا اقتض ى الأمر
3.
ت و سلطات مسح السوق
بإصدار تعليمات إلى الجهات الم بولة عادة الن ر في الشهادات
التي قامت بإصدارتا
ًكلما كان ذلك ضروريا ، وخاصة في حالات مخالفة الضوابط المنصوص
عليها في الف رة3
من الملحق4
.) من ت ه اللائحة
24
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
( المادة26): علاقة السلطات الوطنية المختصة
بالجهات المُصدرة لشهادة المطابقة
طبقا لنظام (IECEE CB SCHEME)
1.
يمكن للسلطات الوطنية المختصة الطلب من الجهات المُصدرة لشهادة المطاب ة طب ا لن ا
IECEE CB SCHEME
)
تزويدتا بمعلومات متعل ة بأية شهادة قامت تلك الجهات بإصدارتا
أو سحبها ضمن نطاق عملها.
2.
إذا وجدت
السلطات ال وطنية المختصة في أ دولة من الدول الأعضاء أن أجهزة ومعدات
كهربائية حاصلة على شهادة المطاب ة طب ا لن اIECEE CB SCHEME
) ولا تلبي متطلبات
السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيس ي المنصوص عليها في المادتين4
) و6
) والملحق
1
) ت و بإعال الجهة المُصدرة لشهادة المطاب ة من أجل اتخاد اللاز . وإذا ل ت تلك الجهة
با جراءات التصحيحية اللازمة وتوفير الضمانات الكافية حول ذلك، ي مكن للسلطة المعنية
تعليق ال بول بالشهادات الصادرة عن تلك الجهة وت و بإعال من مةIECEE
والهيلة وباقي
الدول الأعضاء ال
تخاد التدابير اللازمة حيال ذلك .
( المادة27
): إجراءات التعامل مع الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تمثل مخاطر على
إحدى الدول الأعضاء
1.
في حال اتخ ت سلطة مسح السوق في أ من الدول الأعضاء إجراءات بموجب اللوائح الفنية
الخليجية السارية المتعل ة بالمنتجات التي تمثل مخاطر مهمة، أو في حال كان لديها سبب كاف
للاعت اد بأن إحدى الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تشملها ت ه اللائحة تمثل خطورةً على
صحة،أو سلامة الأشخاص والممتلكات والبيلة
تُجر تلك السلطة ت ييما للجهاز أو المعدة
الكهربائية المعنية يغطي جميع المتطلبات الواردة في ت ه اللائحة. ويجب على الفاعلين
.الاقتصاديين أصحاب العلاقة التعاون وفق الضرورة مع سلطة مسح السوق
2.
في حال وجدت سلطة مسح السوق ،في أ من الدول الأعضاء في سياق عملية الت يي المشار
إليها في الف رة1
،) من ت ه المادة
أن الجهاز أو المعدة الكهربائية غير مطابق للمتطلبات الواردة
في ت ه اللائحة، تطلب دون تأخير من الفاعل الاقتصاد صاحب العلاقة أن يتخ ا جراءات
ًالتصحيحية اللازمة التي تحددتا تلك السلطة ليصبح الجهاز أو المعدة الكهربائية مطاب ا
له ه المتطلبات أو لسحبه من السوق أو استدعائه خلال فترة تتناسب مع طبيعة الخطورة
.وتحددتا السلطات المعنية
25
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
3.
ت و سلطة مسح السوق بإبلاغ الجهة المُصدرة لشهادة المطاب ة طب ا لن ا ت وي المطاب ة
للجنة الدولية الكهروت نية(IECEE CB SCHEME)
ومن مةIECEE
، أو الجهة الم بولة بما ت
اتخاذه من إجراءات وف اً للف رتين1
) و2
.) من ت ه المادة
4.
في حال اعتبرت سلطة مسح السوق في أ من الدول الأعضاء
أن عد مطاب ة الجهاز أو المعدة
الكهربائية يتجاوز حدود ت ه الدولة، ت و بإخطار الهيلة وب ية الدول الأعضاء بنتيجة
الت يي وا جراءات التصحيحية التي طُلب من الفاعل الاقتصاد صاحب العلاقة أن
.يتخ تا
5.
يجب على الفاعل الاقتصاد صاحب العلاقة التأكد من أنه قد ت اتخاذ ا جراءات
.التصحيحية اللازمة بخصوص الأجهزة والمعدات الكهربائية التي عرضها في السوق
6.
في حال ل يتخ الفاعل الاقتصاد صاحب العلاقة ا جراء التصحيحي المناسب والكافي
خلال الفترة التي حددتها سلطة مسح السوق في الدولة العضو عمالً بالف رة2
) من ت ه
المادة، ت و تلك السلطة باتخاذ تدابير مؤقتة مناسبة ملنع أو ت ييد
عرض الجهاز أو المعدة
الكهربائية في سوق الدولة العضو المعنية أو لسحب أو استدعاء الجهاز أو المعدة الكهربائية
من سوق ت ه الدولة، وت و أيضا بإخطار الهيلة والدول الأعضاء الأخرى بالمعلومات عما
.اتخ ته من تدابير مؤقتة
7.
تتضمن المعلومات عن التدابير المؤقتة المشار إليها في الف رة6
) من ت ه المادة كل التفاصيل
المتوفرة، خاصة البيانات المهمة للتعرف على الأجهزة والمعدات الكهربائية غير المطاب ة
ومصدرتا وطبيعة عد المطاب ة المفترضة وخطورتها، وطبيعة ومدة التدابير المتخ ة من قبل
س لطة مسح السوق في الدولة العضو المعنية، والردود والحجج الم دمة من الفاعل
:الاقتصاد صاحب العلاقة، وتحدد بشكل خاص ما إذا كانت عد المطاب ة تعود إلى
أ.
فشل الجهاز أو المعدة الكهربائية في تح يق المتطلبات المتعل ة بصحة وسلامة الأشخاص
والممتلكات والبيلة .
ب.
وجود قصور في المواصفات ال ياسية المشار إليها في المادتين14
) و15
) من ت ه اللائحة
.والتي ينتج عن تطبي ها افتراض المطاب ة
8.
ت و الدول الأعضاء الأخرى غير الدولة التي قامت باتخاذ التدابير الم كورة في الف رتين6 )
و7
) من ت ه المادة) بإبلاغ الهيلة وب ية الدول الأعضاء بأية تدابير قامت باتخاذتا، وبأية
،معلومات إضافية في متناولها بخصوص عد مطاب ة الجهاز أو المعدة الكهربائية المعني وبأية
اعتراضات لديها في حال عد اتفاقها مع ما اتخ ته الدولة العضو من التدابير الم كورة في
الف رتين6
) و7
.) من ت ه المادة
26
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
9.
في حال ل يت إبداء أ اعتراض من قبل إحدى الدول الأعضاء أو الهيلة، بخصوص التدابير
المتخ ة من إحدى الدول الأعضاء، خلال ثالثة أشهر من تاريخ إبالغها بالمعلومات المشار إليها
في الف رة6
.) من ت ه المادة فإن تلك التدابير تصبح مبررة
10
. ت و الدول الأعضاء باتخاذ التدابير المُ يِّّدة اللازمة بشأن الجهاز أو المعدة الكهربائية المعني
.غير المطابق، مثل سحب الجهاز أو المعدة الكهربائية من أسواقها دون أ تأخير
( المادة28
): إجراءات الحماية لدى الدول الأعضاء
1.
في حال إبداء اعتراض على التدابير المتخ ة من قبل إحدى الدول الأعضاء بعد اكتمال ا جراء
المتخ وفق الف رتين5
) و6
) من المادة27
) من ت ه اللائحة، أو في حال اعتبرت الهيلة أن
التدابير المتخ ة في دولة معينة مخالف للوائح الفنية الخليجية السارية تجر الهيلة بدون
تأخير مشاورات مع الدول الأعضاء ومع الفاعل أو ا لفاعلين الاقتصاديين أصحاب العلاقة
وت و بت يي تلك التدابير. وعلى ضوء نتائج ت ا الت يي ، ت رر ما إذا كانت التدابير المتخ ة
من الدولة المعنية مبررة أو غير مبررة، وترسل الهيلة قرارتا مباشرة إلى جميع الدول الأعضاء
وإلى الفاعل أو الفاعلين الاقتصاديين أصحاب الع.القة
2.
في حال اعتبرت الهيلة التدابير المتخ ة من قبل الدولة العضو المعنية مبررة، ت و الدول
الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية للتأكد من سحب الأجهزة والمعدات الكهربائية غير المطاب ة
من أسواقها وإبلاغ الهيلة ب لك. أما في حال قررت الهيلة أن التدابير المتخ ة من قبل ال دولة
.العضو المعنية غير مبررة، تتراجع تلك الدولة عنها
3.
في حال تبين للهيلة أن التدابير المتخ ة من قبل الدولة العضو المعنية مبررة وأن عد مطاب ة
الأجهزة والمعدات الكهربائية يُعزى إلى وجود قصور في المواصفات ال ياسية المشار إليها في
الف رة7-
ب) من المادة27
) من ت ه اللائحة، تبلغ الهيلة بالأمر كالً من اللجنة الخليجية
للتح ق من المطاب ة واللجنة العامة للمواصفات وتدعوتما للتشاور وإبداء الرأ ، ث ت و
.بإصدار قرارتا النهائي به ا الشأن دون تأخير
( المادة29
): تبادل المعلومات–
النظام الخليجي للتبادل السريع للمعلومات
)(عاجل
يت ا خطار المنصوص عليه في الف رات4
) و6
) من المادة27
) من خلال الن ا الخليجي
السريع لتبادل المعلومات عاجل)، ويت ا شارة فيه إلى أنه مطلوب بموجب ت ه اللائحة واللائحة
العامة لسلامة المنتجات، ويت إرفاق كل المعلومات وا ثباتات الداعمة له وف ا ًً
له ه اللائحة
.ون ا عاجل
27
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
( المادة30): عدم المطابقة للمتطلبات الإدارية
1.
مع عد ا خلال بالمادة27
) من ت ه اللائحة، في حال إذا ما وجدت إحدى الدول الأعضاء
أ حالة من حالات عد المطاب ة الم كورة فيما يلي، تطلب من الفاعل الاقتصاد صاحب
:العلاقة وضع حد لعد المطاب ة المعنية
أ.
تثبيت شارة المطاب ة بالمخالفة ألحكا المادة18) من ت ه اللائحة .
ب.
عد تثبيت شارة المطاب ة.
ج.
عد وجود أ إقرار.بالمطاب ة
د.
عد صحة ا قرار بالمطاب ة المتوفر .
ه.
.عد وجود أو عد اكتمال الوثائق الفنية
2.
في حال استمرار وجود أ حالة من حالات عد المطاب ة الم كورة في الف رة1
) من ت ه
المادة، تتخ الدولة العضو المعنية التدابير اللازمة لت ييد أو منع عرض الأجهزة والمعدات
.الكهربائية في السوق، أو ضمان سحبها أو استدعائها من السوق
الفصل السادس
إجراءات الهيئة
( المادة31
): التعديالت وتدابير التطبيق
1.
يجوز للهيلة، من أجل مواكبة التطورات الفنية والعلمية، أن ت و ، عن طريق اللجنة
:الخليجية للتح ق من المطاب ة، بما يلي
أ.
ًتحديث الف رة ه) من الجزء ثاني ا) من الملحق1
) المرفق به ه .اللائحة
ب.
إعادة الن ر في الملحق2
) المرفق به ه .اللائحة
ج.
إصدار ومراجعة ونشر ال ائمتين1
) و2
) الم كورتين في الف رة1
) من المادة20
.)
2.
تعتبر التعديالت التي تجريها اللجنة الخليجية للتح ق من المطاب ة وف اً له ه المادة، سارية
.المفعول بعد مواف ة المجلس الفني عليها
( المادة32): إجراءات اللجنة
يجوز للجنة الخليجية للتح ق من المطاب ة الاستعانة باللجنة العامة للمواصفات فيما يتعلق به ه
اللائحة وتعديلاتها، ولها الحق في إحالة أ موضوع فني إلى لجان قطاعية أو متخصصة أو مصغرة
منبث ة عنها، ويجوز له ه اللجان الاستعانة في أداء أعمالها بخبراء ومستشارين من خا .رج الهيلة
28
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
الفصل السابع
أحكام إدارية
( المادة33
): الإبلاغ
1.
ت و الدول الأعضاء بإرسال ت رير إلى الهيلة حول تطبيق ت ه اللائحة بعد الستة أشهر الأولى
.من تاريخ سريانها، ث كل سنة تباعاً بعد ذلك
2.
يتضمن الت رير الم كور في الف رة1 )من ت ه المادة
ت ييماً للوضع فيما يتعلق بسالمة الأجهزة
والمعدات الكهربائية ومدى فعالية ت ه اللائحة، و يتضمن ك لك عرضاً عن أنشطة مسح
السوق التي قامت بها الدولة العضو وبيان العوائق وإعطاء بيانات إحصائية مع التركيز على
.المنتجات غير المطاب ة
3.
تحرر الهيلة ًوتنشر ملخصا
.عن الت ارير الخاصة بكل دولة عضو
( المادة34): الشفافية والسرية
في حال قامت السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء والهيلة بتبني أية تدابير بموجب ت ه
اللائحة، تلتز بمتطلبات الشفافية من حيث ضرورة إطالع عامة المستهلكين على مخاطر الصحة
والسلامة التي يمكن أن يتعرضوا لها من جراء استخدا
،الأجهزة والمعدات الكهربائية كما يجب
عليها مراعاة متطلبات السرية من حيث ضرورة عد إفشاء المعلومات غير المتعل ة بالصحة
"والسلامة التي تطلع عليها في سياق تطبيق اللائحة ومسح الأسواق والتي تغطيها "السرية المهنية
بموجب طبيعتها، باستثناء ما يتعلق بخصائص سلامة
الأجهزة والمعدات الكهربائية التي ت تض ي
.الضرورة إطالع عامة المستهلكين عليها
( المادة35
): إبداء أسباب التدابير المتخذة
1.
يجب بيان الأسس الدقي ة التي ت الاستناد إليها، بموجب ت ه اللائحة، في اتخاذ أية تدابير
تتصل بت ييد أو منع عرض
الأجهزة والمعدات الكهربائية
.في السوق أو سحبها أو استدعاءتا
2.
يجب إبلاغ الطرف المعني بأ تدبير من النوع الم كور في الف رة1
،) من ت ه المادة دون تأخير
وإبالغه ك لك ب وسائل المعالجة المتاحة له بموجب التشريعات الوطنية المعمول بها في الدولة
.المعنية والمهل الزمنية المحددة جراء تلك المعالجة
( المادة36
): العقوبات
1.
ت و الدول الأعضاء بسن التشريعات الوطنية المن مة للع وبات المطب ة على الفاعلين
الاقتصاديين والتي قد تشمل فرض ع وبات جنائية في حال الانتهاكات الهامة للأحكا الوطنية
29
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
التي ت
اعتمادتا وف ا ًً
له ه اللائحة، وأن تتخ كافة التدابير التي من شأنها ضمان تنفي تلك
.الع وبات
2.
يجب أن تكون
ا لع وبات المشار إليها في الف رة1) من ت ه المادة
فعالة ورادعة ومتناسبة مع
الانتهاكات، ويمكن زيادتها إذا كان الفاعل الاقتصاد قد ارتكب في السابق انتهاكات له ه
.اللائحة
3.
تخطر الدول الأعضاء الهيلة بالتشريعات الوطنية المشار إليها في الف رتين1
) و2
) من ت ه
المادة خلال سنة من تاريخ سريان ت ه اللائحة، كما يجب عليها التبليغ عن أية تعديلات الح ة
.على ت ه ال وانين دون تأخير
الفصل الثامن
الأحكام الختامية
( المادة37): اللوائح الأخرى ذات العلاقة
تطبق اللائحة العامة لسلامة المنتجات رقBD-091005-04
) على الأجهزة والمعدات الكهربائية
.فيما ل يرد بشأنه نص في ت ه اللائحة
( المادة38
): تحويل اللائحة إلى تشريعات وطنية في الدول الأعضاء
ت و الدول الأعضاء التي تشترط ن مها ال انونية تحويل اللوائح الخليجية إلى
تشريعات
وطنية
قبل أن تصبح سارية المفعول فيها
بسن تلك التشريعات الوطنية
قبل تاريخ سريان ت ه اللائحة
وتخطر
.الهيلة ب لك أوالً بأول
( المادة39): إلغاء الإصدار الأول للائحة
تُلغى "الئحة التح ق من المطاب ة للأجهزة والمعدات الكهربائية المصممة للاستخدا في نطاق جهد
معين" رقBD07070503
)–
إصدار رق1
) بتاريخ27
/
11
/
2007
-
، وك لك أ الئحة فنية
خليجية أو وطنية خاصة بسالمة الأجهزة والمعدات الكهربائية في نفس النطاق، وذلك اعتباراً من
.تاريخ سريان ت ه اللائحة الفنية
( المادة40
): تاريخ النفاذ
تدخل ت ه اللائحة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ1
يوليو2016
.
30
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
الملحق1)
المتطلبات الأساسية للسالمة الخاصة بالأجهزة والمعدات الكهربائية
منخفضة الجهد
ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيس ي
1.
المتطلبات الأساسية
أ.
يجب بيان ووضع الخصائص الرئيسية للأجهزة والمعدات الكهربائية عليها بصورة واضحة
يصعب إزالتها وذلك من خلال لص ها أو وسمها على الجهاز أو المعدة الكهربائية، وإذا تع ر
ذلك فيجب بيانها في كتيب أو نشرة ترفق معها تشمل إرشادات الاستعمال وذلك لضمان
الاستخدا الآمن لها في التطبي ات.التي صنعت من أجلها
ب. يجب أن تصنع الأجهزة والمعدات الكهربائية–
بما في ذلك الأجزاء المكونة لها-
بطري ة
.تضمن إمكانية تجميعها وتوصيلها بشكل آمن وجيد
ج.
يجب أن تصم وتُصنّع الأجهزة والمعدات الكهربائية بحيث تكفل تح يق الوقاية من
الأخطار المشار إليها في الف رتين2
) و3
) من ت ا الملحق، شريطة أن يت استخدا الجهاز
.أو المعدة الكهربائية في التطبي ات التي أعدت من أجلها وأن تت صيانتها بطري ة مالئمة
2.
الوقاية من الأخطار التي تنشأ من الأجهزة والمعدات الكهربائية
يجب تحديد التدابير ذات الطبيعة الفنية طب اً للاشتراطات العامة الم كورة في الف رة1
)
:أعلاه، من أجل ضمان ما يلي
أ.
حماية الأشخاص بطري ة مالئمة من خطر الأذى الجسد
أو أ ضرر قد ينتج عن
التالمس المباشر أو غير المباشر .
ب.
أال تنتج درجات حرارة أو أقواس كهربائية أو إشعاعات أو تأثيرات كهرومغناطيسية قد
تسبب خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو البيلة المحيطة به.
ج.
حماية الأشخاص والممتلكات بطري ة مالئمة من الأخطار غير الكهربائية التي تنتج عن
الأجهزة والمعدات الكهربائية والتي يمكن أن ت هر من الممارسات العملية .
أ.
أن يكون العازل مناسباً ل روف عمل الجهاز المتوقعة .
ب.
يجب أن يت مراعاة الجهد الكهربائي والتردد الخاص بكل دولة من الدول الأعضاء
وك لك نوع وشكل المأخ ال ابسات والم ابس) المستخد في كل دولة حسب الجدول
:التالي
31
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
ج.
يجب أن تكون الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تعمل بأجواء داخلية غير مكيفة أو
خارجية مصممة للعمل في ت ه الأجواء بما يتناسب مع ال روف المناخية في الدول
.الأعضاء
3.
الوقاية من الأخطار التي
تكون نتيجة ملؤثرات خارجية على الأجهزة والمعدات الكهربائية
يجب تحديد التدابير الفنية طب اً للمتطلبات الأساسية المبينة في الف رة1
) من ت ا الملحق
:من أجل ضمان ما يلي
أ.
أن تستوفي الأجهزة والمعدات الكهربائية المتطلبات الميكانيكية المتوقعة بطىري ة ال
تُعرِّّض الأشخاص والممتلكات للخطر .
ب.
يجب أن ت ىاو الأجهزة والمعدات الكهربائية التأثيرات غير المىيكانيكية في ال روف
ٍّالبيئية المتوقعة، بطىري ة ال تُعىر .ض الأشخاص والممتلكات للخطر
الإ مارات
العربية
المتحدة
مملكة
البحرين
المملكة
العربية
السعودية
سلطنة عُمان
دولة قطر
دولة
الكويت
الجمهورية
اليمنية
الجهد المقنن
ل (ف)
230/400±1
0%_6%
230/400±6
%
127/220 ±5
بالنسبة
للاستعمال
السكني
والتجار
220/380
±5
بالنسبة
للاستعمال
الصناعي
240/415±6
%
240/415±6
%
240/415±6
%
220
/
400±6%
التردد
)(
50 Hz
±
0.5
%
1 )
50 Hz
±
0.5
%
1 )
60 Hz
± 0.1
50 Hz
±
0.5
%
1 )
50 Hz
±
0.5
%
1 )
50 Hz
±
0.5
%
1 )
50 Hz
نوع
شكل
C/D/G
G
G
C/G
D/G
C/G
A/D/G
مالح ة: يلز الرجوع إلى موقع الهيلة الدولية الكهروت نيةIEC
).ملعرفة
نوع وشكل ال ابسات والم ابس حسب الرموز
.الم كورة في الجدول أعلاه
32
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
ج.
يجب أال تشكل الأجهزة والمعدات الكهربائية خطرا على الأشخاص والممتلكات في ظروف
.زيادة الحمل المتوقعة
4.
متطلبات التوافق الكهرومغناطيس ي
أ.
يجب أال يتجاوز الاضطراب التشويش) والتداخل الكهرومغناطيس ي المتولد من الأجهزة
والمعدات الكهربائية المستوى ال يؤثر على وظائف معدات الراديو والاتصالات السلكية
واللاسلكية والمعدات الأخرى؛
ب.
)يجب أن يكون للأجهزة والمعدات الكهربائية مستوى من المناعة من الاضطراب التشويش
الكهرومغناطيس ي بحيث تعمل دون حدوث تشويش غير م بول عند الاستخدا الطبيعي
.لها
( الملحق2 )
الأجهزة والمعدات الكهربائية ولا واتر الطبيعية التي ت ع خارج نطاق ت ه
اللائحة
1.
الأجهزة والمعدات الكهربائية للاستخدا في أجواء .قابلة للانفجار
2. الأجهزة والمعدات الكهربائية
.للطب ا شعاعي والأغراض الطبية
3. الأجزاء الكهربائية ل .لمصاعد الخاصة بالأفراد والبضائع
4. أجهزة قياس
.الكهرباء
5. أجهزة التحك في السور الكهربائي .
6. التداخل الراديو كهربائي .
7.
الأجهزة والمعدات الكهربائية المتخصصة، للاستخدا في السفن والطائرات والسكك
الحديدية، المطاب ة ألحكا السالمىة الموضوعة من طرف الجىهات الأطراف) الدولية التي
.يوجد للدول الأعضاء تمثيل فيها
33
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
( الملحق3 )
إجراء تقويم المطابقة بالنسبة للأجهزة والمعدات الكهربائية المدرجة ضمن القائمة
(1)
1.
الوثائق الفنية:
أ.
يجب على الصانع إعداد الوثائق الفنية، والتي يجب أن تمكن من ت يي مدى مطاب ة
الأجهزة والمعدات الكهربائية مع المتطلبات الفنية المطب ة، كما يجب أن تحتو على
تحليل وت يي مناسبين للمخاطر(Risk Analysis and Risk Assessment)
.
ب.
، يجب أن تحدد الوثائق الفنية المتطلبات المطب ة وأن تشمل، بحسب م تضيات الت يي
التصمي والتصنيع وتشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية. ويجب أن تحو الوثائق الفنية
:العناصر الآتية على الأقل حيثما لز الأمر
1)
وصف عا للأجهزة والمعدات .الكهربائية
2)
وصف مفصل مع رسو التصمي والتصنيع، شامال قائمة ومخططات المكونات
والمركبات الجزئية والدوائر والمواد المستعملة في الأجهزة والمعدات الكهربائية .
3)
الأوصاف والشروح اللازمة لفه الرسو المشار إليها والمخططات وتشغيل الأجهزة
والمعدات الكهربائية.
4) عناوين أماكن تصنيع وتخزين الأجهزة والمعدات الكهربائية.
5)
بيان للمواصفات ال ياسية الخليجية أو المواصفات ال ياسية الدولية الصادرة عن
اللجنة الدولية الكهروت نيةIEC
ً)، المطب ة كلياً أو جزئيا ، ووصف للحلول المتخ ة
الستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية الخليجية السارية حيثما ال يت تطبيق
المواصفات ال ياسية الخليجية أو المواصفات ال ياسية الدولية الصادرة عن اللجنة
الدولية الكهروت نيةIEC
). في حالة التطبيق الجزئي للمواصفات ال ياسية الخليجية
يجب أن تبين الوثائق
.الفنية الف رات التي ت تطبي ها
6) نتائج حسابات التصمي ال ائمة والفحوصات المنجزة، إلخ .
7) وصف جراء ت وي المطاب ة المتبع.
8)
ت ارير الاختبارات من مختبرات داخلية تابعة للصانع، وف ا للمادة22
) من ت ه
.اللائحة، أو من جهة م بولة
ج.
يجب إعداد الوثائق الفنية باللغة العربية، فإن تع ر ذلك أمكن قبول الوثائق الصادرة
.باللغة ا نجليزية بعد مواف ة السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء
د.
يجب على الصانع
أو المستورد
أن ي د ترجمة للأجزاء المطلوبة من الوثائق الفنية إلى اللغة
.العربية استجابة لطلب مبرر من سلطات مسح السوق في أ من الدول الأعضاء
34
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
ه.
عندما تطلب السلطات الوطنية المختصة من الصانع
أو المستورد
توفير الوثائق الفنية أو
ًترجمة
ألجزاء منها، فإنها قد تحدد موعداً نهائياً مدته عشرون يو عمل الستال مثل ت ه
الوثائق أو ترجمتها، إلا في حال وجود مبررات تستدعي مدة أقصر بالن ر لوجود حالة
.خطورة جدية وآنية
و.
إذا ل يمتثل الصانع أو المستورد للمتطلبات الم كورة في الن ط ج) و د) و ه) من ت ه
الف رة، فإن لسلطات مسح السوق الحق في طلب إجراء اختبار على الجهاز أو المعدة
الكهربائية من قبل جهة م بولة
أو الجهة التي تحددتا خلال فترة محددة
وعلى نف ة
الصانع أو المستورد، من أجل التأكد من مطاب ة الأجهزة والمعدات الكهربائية للمواصفات
ال ياسية المعتمدة وملتطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيس ي المبينة في
المادتين4
) و6
) والملحق1
.)
2.
التصنيع
أ.
يجب على الصانع اتخاذ كافة ا جراءات الضرورية كي تضمن عمليات التصنيع والمراقبة
مطاب ة الأجهزة والمعدات الكهربائية المصنعة مع الوثائق الفنية المشار إليها في الف رة1 )
.ومع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بها
ب.
تعتبر أن مة ا دارة المطاب ة للمواصفات ال ياسية الخليجية أو المواصفات ال ياسية
الصادرة عن المن مة الدولية للمواصفات(ISO)
الخاصة بن ا دارة ذات الصلة
مستوفية لشروط الن طة2-
.)أ
3.
شارة المطابقة وإقرار الصانع بالمطابقة
أ.
يجب على الصانع تثبيت شارة المطاب ة وف ا للوائح الفنية الخليجية والمتطلبات ذات
العلاقة بوضع الشارة على كل جهاز أو معدة كهربائية يح ق متطلبات اللوائح الفنية
.الخليجية السارية
ب.
يجب على الصانع أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطاب ة لكل نموذج من الأجهزة والمعدات
الكهربائية إقرار الصانع بالمطاب ة) طب ا للف رة1
) من المادة17
) والنموذج المرفق في
الملحق5
)، وأن يُتيحه ضمن الوثائق الفنية للسلطات الوطنية المختصة ملدة عشر10
)
سنوات بعد وضع
المنتَج في السوق. يجب أن يحدد إقرار الصانع بالمطاب ة نموذج المنتَج
.ال أصدر من أجله
ج.
.يجب توفير نسخة من إقرار الصانع بالمطاب ة للسلطات المعنية عند الطلب
35
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
4.
الممثل الرسمي
يمكن للممثل الرسمي للصانع ال يا بالواجبات المشار إليها في الن طة3
) باس الصانع
وتحت كالم مسؤوليته، شرط أن يكون ذلك .موضحا في التوكيل المحرر له من قبل الصانع
36
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
الملحق4 )
إجراء ت وي المطاب ة بالنسبة للأجهزة والمعدات الكهربائية المدرجة ضمن ال ائمة2 )
1.
يجب على الصانع أن ي د طلبا لجهة م بولة واحدة من اختياره لفحص الطراز. ويجب أن
:يحتو الطلب على
أ.
،اس وعنوان الصانع واس وعنوان الممثل الرسمي للصانع إذا ت ت دي الطلب من
قبل الممثل الرسمي .
ب.
إقرار مكتوب بعد ت دي ن .فس الطلب إلى أ جهة م بولة أخرى
ج.
الوثائق الفنية المبينة في الف رة2) التالية .
د.
عينات ممثلة عن المنتج، ويمكن للجهة الم بولة طلب المزيد من العينات إن دعت
الضرورة الستكمال
.برنامج الاختبارات
ه.
الأدلة الداعمة لتوافق الحلول الفنية المتخ ة في التصمي . يجب أن تشير ت ه الأدلة
إلى كل الوثائق التي يت استعمالها، على وجه الخصوص حين ال يت تطبيق المواصفات
ال ياسية الخليجية أو المواصفات ال ياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية
الكهروت نيةIEC
) بأكملها. يجب أن تشمل الأدلة الداعمة، كلما اقتض ى الحال، نتائج
الاختبارات المنف ة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر باس الصانع
.وتحت مسؤوليته
2.
الوثائق الفنية:
أ.
يجب على الصانع إعداد الوثائق الفنية، والتي يجب أن تمكن من ت يي مدى مطاب ة
الأجهزة والمعدات الكهربائية مع المتطلبات الفنية المطب ة، كما يجب أن تحتو على
تحليل وت يي مناسبين للمخاطر(Risk Analysis and Risk Assessment)
.
ب.
، يجب أن تحدد الوثائق الفنية المتطلبات المطب ة وأن تشمل، بحسب م تضيات الت يي
التصمي والتصنيع وتشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية. يجب أن تحو الوثائق الفنية
:العناصر الآتية على الأقل حيثما لز الأمر
1) وصف عا للأجهزة والمعدات
.الكهربائية
2)
وصف مفصل مع رسو التصمي والتصنيع، شامال قائمة ومخططات المكونات
والمركبات الجزئية والدوائر والمواد المستعملة في الأجهزة والمعدات الكهربائية .
3)
الأوصاف والشروح اللازمة لفه الرسو المشار إليها والمخططات وتشغيل الأجهزة
والمعدات الكهربائية.
4) عناوين أماكن تصنيع وتخزين الأجهزة والمعدات الكهربائية.
37
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
5)
بيان للمواصفات ال ياسية الخليجية أو المواصفات ال ياسية الدولية الصادرة عن
اللجنة الدولية الكهروت نيةIEC
)، المطب ة كلياً أو جزئيا، ووصف للحلول المتخ ة
الستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية الخليجية السارية حيثما ال يت تطبيق
المواصفات ال ياسية الخليجية أو المواصفات ال ياسية الدولية الصادرة عن اللجنة
الدولية الكهروت نيةIEC
). في حالة التطبيق الجزئي للمواصفات ال ياسية الخليجية
يجب أن تبين الوثائق الفنية الف رات
.التي ت تطبي ها
6) نتائج حسابات التصمي ال ائمة والفحوصات المنجزة، إلخ .
7)
نسخة من شهادة مطاب ة الطراز ووصف الحلول التي يضمن بها الصانع مطاب ة
ا نتاج مع الطراز المحدد في شهادة مطاب ة الطراز ونسخ من الوثائق التي أرسلها
.الصانع إلى الجهة الم بولة
8) وصف جراء ت وي المطاب ة المتبع.
9)
ًت ارير الاختبارات من مختبرات داخلية تابعة للصانع، وف ا
للمادة22
) من ت ه
.اللائحة، أو من جهة م بولة
ج.
يجب إعداد الوثائق الفنية باللغة العربية، فإن تع ر ذلك أمكن قبول الوثائق الصادرة
.باللغة ا نجليزية بعد مواف ة السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء
د.
يجب على الصانع
أو المستورد
أن ي د ترجمة للأجزاء المطلوبة من الوثائق الفنية إلى اللغة
.العربية استجابة لطلب مبرر من سلطات مسح السوق في أ من الدول الأعضاء
ه.
عندما تطلب السلطات الوطنية المختصة من الصانع
أو المستورد
توفير الوثائق الفنية أو
ًترجمة
ألجزاء منها، فإنها قد تحدد موعداً نهائياً مدته عشرون يو عمل الستال مثل ت ه
الوثائق أو ترجمتها، إلا في حال وجود مبررات تستدعي مدة أقصر بالن ر لوجود حالة
.خطورة جدية وآنية
و.
إذا ل يمتثل الصانع أو المستورد للمتطلبات الم كورة في الن ط ج) و د) و ه) من ت ه
الف رة، فإن لسلطات مسح السوق الحق في طلب إجراء اختبار على الجهاز أو المعدة
الكهربائية من قبل جهة م بولة
أو الجهة التي تحددتا خلال فترة محددة
وعلى نف ة
الصانع أو المستورد، من أجل التأكد من مطاب ة الأجهزة والمعدات الكهربائية للمواصفات
ال ياسية المعتمدة وملتطلبات السلامة الأساسية والتوافق الكهرومغناطيس ي المبينة في
المادتين4
) و6
) والملحق1
.)
ز.
يجب أن يتيح الصانع الوثائق الفنية للسلطات الوطنية المختصة ملدة عشر10
) سنوات
.بعد وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق
38
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
3.
يجب على الجهة المقبولة أن تقوم بما يلي:
أ.
بالنسبة للأجهزة والمعدات:الكهربائية
1)
فحص الوثائق الفنية والأدلة الداعمة من أجل ت يي مالئمة التصمي الفني للأجهزة
.والمعدات الكهربائية
2)
ت يي لتحليل المخاطر التي أجراتا ًالصانع وف ا
للمادة19
) من ت ه اللائحة وبالتعاون
.مع الصانع إذا دعت الضرورة
ب.
بالنسبة للعينات:
1)
التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية وتحديد العناصر التي ت
تصميمها بالتوافق مع المواصفات ال ياسية الخليجية أو المواصفات ال ياسية الدولية
الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروت نيةIEC
)، والعناصر التي ت تصميمها دون
التوافق مع تلك المواصفات ال ياسية.
2)
ال يا بالفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من ي و بها بالنيابة، للتأكد في
حالة اختيار الصانع تطبيق الحلول الفنية المحددة في المواصفات ال ياسية الخليجية
أو المواصفات ال ياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروت نيةIEC
)، بأنه
ت تطبي ها تطبي ا .ًصحيحا
3)
ال يا بالفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من ي و بها بالنيابة، للتأكد في
حالة عد تطبيق الحلول الفنية المحددة في المواصفات ال ياسية الخليجية أو
المواصفات ال ياسية الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروت نيةIEC
)، بأن
الحلول الفنية المتخ ة من قبل الصانع تحتر المتطلبات الأساسية للوائح الفنية
الخليجية .السارية
4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الفحوصات والاختبارات.
ج.
يجب على الجهة الم بولة )إصدار ت رير عن ا جراءات التي قامت بها طب ا للف رتين أ
و ب) أعلاه ومخرجاتهما. بدون المس بمسؤولياتها تجاه جهة التعيين، يتعين على الجهة
ًالم بولة أال تنشر ت ا الت رير كليا
ًأو جزئيا
.إلا بعد مصادقة الصانع
د.
:بالنسبة لشهادة فحص الطراز
1)
إذا كان الطراز مطابق مع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية على الجهاز أو
.المعدة الكهربائية المعني فإن الجهة الم بولة تصدر للصانع شهادة فحص الطراز
39
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
2)
يجب أن تشير الشهادة له ه اللائحة وأن تحتو على اس وعنوان الصانع، وقائمة
،بالاختبارات والفحوصات التي ت إجراؤتا ونتائجها مع ا شارة إلى ت ارير الاختبارات
ًوشروط سريانها إن وُجِّ دت)، ووصف واضح للطراز المصادق عليه متضمنا
أبعاده
وصورة ملونة له وك ا كل المعطيات اللازمة لتحديده. ويمكن أن تحتو الشهادة على
مرف ات.
3)
يجب أن تحتو الشهادة مع مرف اتها على كل المعلومات المناسبة للتمكين من ت وي
.مطاب ة الأجهزة المصنَّعة مع الطراز المفحوص والتمكين من المراقبة أثناء التشغيل
4)
إذا كان الطراز غير مطابق مع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية على الأجهزة
والمعدات الكهربائية المعنية، يجب على الجهة الم بولة أن ترفض إصدار شهادة فحص
الطراز وأن تبلغ صاحب الطلب ب رارتا مع توفير المبررات المفصلة حول رفضها.
ه.
:بالنسبة للتطورات في الحالة الت نية
ًيجب على الجهة الم بولة أن تتبع كل التطورات في حالة الت نية المعروفة عموما ، وحيثما
أشارت ت ه التطورات إلى إمكانية ظهور عد مطاب ة الطراز المصادق عليه مع متطلبات
:اللوائح الفنية الخليجية السارية، فيجب
1)
أن تحدد الجهة الم بولة الحاجة إلى فحوصات إضافية، وفي حالة الحاجة إلى
.الفحوصات ا ضافية، عليها أن تبلغ الصانع ب لك
2)
مراجعة شهادة فحص الطراز كلما كان ذلك ضروريا، خاصة في حالة التغيير في عملية
التصنيع أو التغيير في المادة الخا أو المكونات الداخلة في تصنيع الجهاز أو المعدة
.الكهربائية، وعلى أ حال كل ثالث سنوات
3)
على الصانع إبلاغ الجهة الم بولة التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة فحص
الطراز بكل التغييرات في الطراز المصادق عليه، والتي من شأنها المس بالمطاب ة
.لمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية السارية، أو مع شروط سريان شهادة فحص الطراز
مثل ت ه التغييرات تستدعي مص ادقة إضافية على شكل إضافة لشهادة فحص الطراز
الأولية.
و.
يجب أن تسحب شهادة فحص الطراز في حالة عد اللاتزا بمتطلبات السلامة الأساسية
والتوافق الكهرومغناطيس ي الم كورة في المادتين4
) و6
) والملحق1
.)
ز.
يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة فحص الطراز ومرف اتها وإضافاتها مع
الوثائق الفنية، وإتاحتها للسلطات الوطنية المختصة ملدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج
.في السوق
40
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
4.
التصنيع
أ.
يجب على الصانع اتخاذ كافة ا جراءات الضرورية كي تضمن عمليات التصنيع والمراقبة
مطاب ة الأجهزة والمعدات الكهربائية المصنعة مع الوثائق الفنية المشار إليها في الف رة2 )
والطراز المصادق عليه بشهادة فحص الطراز المشار إليها في الن طة3-
د)، ومع متطلبات
.اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بها
ب.
تعتبر أن مة ا دارة المطاب ة للمواصفات ال ياسية الخليجية أو المواصفات ال ياسية
الصادرة عن المن مة الدولية للمواصفات(ISO)
الخاصة بأن مة ا دارة ذات الصلة
مستوفية لشروط الن طة4-
.)أ
5.
شارة المطابقة وإقرار الصانع بالمطابقة
أ.
ًيجب على الصانع تثبيت شارة المطاب ة وف ا
للوائح الفنية الخليجية والمتطلبات ذات
العلاقة بوضع الشارة على كل جهاز أو معدة كهربائية يح ق متطلبات اللوائح الفنية
.الخليجية السارية
ب.
ًيجب على الصانع أن يصدر إقرارا
ًمكتوبا
بالمطاب ة لكل نموذج من الأجهزة والمعدات
ًالكهربائية إقرار الصانع بالمطاب ة) طب ا
للف رة1
) من المادة17
) والنموذج في الملحق
5
)، وأن يتيحه ضمن الوثائق الفنية للسلطات الوطنية المختصة ملدة عشر10
)
سنوات بعد وضع المنتَج في السوق. يجب أن يحدد إقرار الصانع بالمطاب ة نموذج المنتَج
.ال أصدر من أجله
ج.
.يجب توفير نسخة من إقرار الصانع بالمطاب ة للسلطات المعنية عند الطلب
6.
الممثل الرسمي
يمكن للممثل الرسمي للصانع ت دي الطلب المشار إليه في الف رة1
) ولا يا بالواجبات المشار
إليها في الن ط3
.ه) و3
).ز والف رة5
)، باس الصانع وتحت كالم مسؤوليته، شرط أن يكون
.ذلك موضحا في التوكيل المحرر له من قبل الصانع
41
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
( الملحق5)
إقرار الصانع بالمطابقة
الإقرار بالمطابقة
Declaration of Conformity
1.
الرق التعريفي الوحيد للجهاز أو
المعدة الكهربائية رق الطراز )مثال
----------------------
1. Unique identification No of the
electrical equipment(i.e Model no)
2.
اس الصانع أو ممثله الرسمي
----------------------
2. Name of the manufacturer or his
authorized representative
3. عنوان الصانع أو ممثله الرسمي
----------------------
3. Address of the manufacturer or his
authorized representative
4.
موضوع ا قرار تعريف الجهاز
أو المعدة الكهربائية مع توفير معطيات
)التتبعية
----------------------
----------------------
4. Object of the declaration
(identification of electrical
equipment allowing traceability
5.
موضوع ا قرار المبين في الف رة4
مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية
الخليجية
----------------------
5. The object of the declaration
described in point 4 is in
conformity with the Gulf Technical
Regulations
6.
ا شارة إلى المواصفات ال ياسية
الخليجية المطب ة، أو المتطلبات
الفنية المستخدمة في ا قرار
بالمطاب ة
----------------------
----------------------
6. References to the relevant
standards used or references to
the specifications in relation to
which conformity is declared
7.
اس الجهة الم بولة
) إذا لز
8. رق الجهة
الم بولة
9. نطاق تدخل الجهة
الم بولة
----------------------
----------------------
----------------------
7. The notified body name (if any)
8. Number of the notified body
9. Notified body scope
10
.
معطيات إضافية
----------------------
10. Additional information
ت إصدار ت ا ا قرار تحت المسؤولية
الكاملة للصانع
This declaration of conformity
is issued under the sole
responsibility of the
manufacturer
42
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
موقّع من طرف وبتفويض عن:
----------------------
Signed for and on behalf of:
) مكان وتاريخ ا صدار
----------------------
(place and date of issue)
) الاس ، الوظيفة
----------------------
(name, function)
) التوقيع
----------------------
(signature)
:الوثائق الواجب إرفاقها مع هذا الإقرار
-
في حالة اللجوء إلى جهة م بولة تحديد إجراء
ت وي المطاب ة المستخد ونسخة من الشهادة
الصادرة عنه
Documents to be annexed with this declaration:
- In case of the intervention of a Notified body the
Conformity Assessment Procedure used &
certificate issued
43
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
( الملحق6)
إقرار المستورد بالمطابقة
الإقرار بالمطابقة
Declaration of Conformity
1.
الرق التعريفي الوحيد للجهاز أو
المعدة الكهربائية
) رق الطراز مثال
----------------------
1. Unique identification No of the
electrical equipment (i.e Model
no)
2.
اس المستورد
----------------------
2. Name of the importer
3.
عنوان المستورد
----------------------
3. Address of the importer
4.
موضوع ا قرار تعريف الجهاز
أو المعدة الكهربائية مع توفير معطيات
)التتبعية
----------------------
----------------------
4. Object of the declaration
(identification of electrical
equipment allowing traceability
5.
موضوع ا قرار المبين في الف رة4
مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية
الخليجية
----------------------
5. The object of the declaration
described in point 4 is in
conformity with the Gulf Technical
Regulations
6.
ا شارة إلى المواصفات ال ياسية
الخليجية المطب ة، أو المتطلبات
الفنية المستخدمة في ا قرار
بالمطاب ة
----------------------
----------------------
6. References to the relevant
standards used، or references to
the specifications in relation to
which conformity is declared
7.
اس الجهة الم بولة
) إذا لز
8.
رق الجهة
الم بولة
9.
نطاق تدخل الجهة
الم بولة
----------------------
----------------------
----------------------
7. The notified body name (if any)
8. Number of the notified body
9. Notified body scope
10
.
معطيات إضافية
----------------------
10. Additional information
ت إصدار ت ا ا قرار تحت المسؤولية
الكاملة للمستورد
This declaration of conformity
is issued under the sole
responsibility of the importer
موقّع من طرف وبتفويض عن:
----------------------
Signed for and on behalf of:
) مكان وتاريخ ا صدار
----------------------
(place and date of issue)
44
قرار مجلس الوزراء لسنة2019
باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
) الاس ، الوظيفة
----------------------
(name, function)
) التوقيع
----------------------
(signature)
:الوثائق الواجب إرفاقها مع هذا الإقرار
-
في حالة اللجوء إلى جهة م بولة تحديد إجراء
ت وي المطاب ة المستخد ونسخة من الشهادة
الصادرة عنه
Documents to be annexed with this declaration:
- In case of the intervention of a Notified body the
Conformity Assessment Procedure used &
certificate issued
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، قرار مجلس الوزراء، رقم 6، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.