قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة
Cabinet Resolution Regarding the Creation of a Register for Registration of Rights on Movable Property
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2018
في شأن إنشاء سجل إلشهار الحقوق على الأموال المنقولة
( قرار مجلس الوزراء رقم6
) لسنة2018
في شأن إنشاء سجل إلشهار الحقوق على الأموال المنقولة
:مجلس الوزراء
–
،بعد الاطلاع على الدستور
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
وتعديلاته،
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم20
) لسنة2016
، في
شأن رهن الأموال المنقولة تأمينًا لل ،دين
–
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
ــ ق:رر
( المادة1)
إنشاء السجل
يُنشأ سجل إلكتروني إلشهار الحقوق على الأموال المنقول
( وفقً ا ألحكام القانون الاتحادي رقم20
)
لسنة2016
،المشار إليه يُسمى (سجل إشها.)ر الحقوق على الأموال المنقولة
( المادة2)
إدارة السجل والإشراف عليه
يتولى مصرف الإمارات للتنمية إدارة السجل
والإشراف عليه ويتحمل مصاريف
إ نشائه وإدارته وكافة ما
يتعلق بتقديم خدماته بشكل فع ،ال و ذلك و فقً ا
ملا تنص
عليه اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم
(
20
) لسنة2016
.المشار إليه
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2018
في شأن إنشاء سجل إلشهار الحقوق على الأموال المنقولة
( المادة3)
السريان والنشر
يُعمل
بأحكام هذا القرار
من تاريخ صدوره، ويُنشر في.الجريدة الرسمية
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________
________________
__
: صـدر عنـا
: بتاريـخ13
/ جمادى الآخرة/
1439هـ
: الموافق1
/مارس/
2018م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 6، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.