قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة

Cabinet Resolution Regarding the Creation of a Register for Registration of Rights on Movable Property

رقم 6 2018 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2018 في شأن إنشاء سجل إلشهار الحقوق على الأموال المنقولة ( قرار مجلس الوزراء رقم6 ) لسنة2018 في شأن إنشاء سجل إلشهار الحقوق على الأموال المنقولة :مجلس الوزراء – ،بعد الاطلاع على الدستور – ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، – ( وعلى القانون الاتحادي رقم20 ) لسنة2016 ، في شأن رهن الأموال المنقولة تأمينًا لل ،دين – ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء ــ ق:رر ( المادة1) إنشاء السجل يُنشأ سجل إلكتروني إلشهار الحقوق على الأموال المنقول ( وفقً ا ألحكام القانون الاتحادي رقم20 ) لسنة2016 ،المشار إليه يُسمى (سجل إشها.)ر الحقوق على الأموال المنقولة ( المادة2) إدارة السجل والإشراف عليه يتولى مصرف الإمارات للتنمية إدارة السجل والإشراف عليه ويتحمل مصاريف إ نشائه وإدارته وكافة ما يتعلق بتقديم خدماته بشكل فع ،ال و ذلك و فقً ا ملا تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 20 ) لسنة2016 .المشار إليه 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2018 في شأن إنشاء سجل إلشهار الحقوق على الأموال المنقولة ( المادة3) السريان والنشر يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في.الجريدة الرسمية محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________ ________________ __ : صـدر عنـا : بتاريـخ13 / جمادى الآخرة/ 1439هـ : الموافق1 /مارس/ 2018م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 6، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.