قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات
Federal Law on Product Safety
النص الكامل
1
( قانون اتحادي رقم10
) لسنة2018
في شأن سلامة المنتجات
قانون
اتحادي رقم (
10
) لسنة2018
في شأن سلامة المنتجات
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1979
،
،في شأن تنظيم شؤون الصناعة
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم18
) لسنة1981
،، بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
،ب
إصدار
قانون الإجراءات الجزائية،
،وتعديلاته
-
وعلى( القانون الاتحادي رقم37
) لسنة1992
،، في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته
-
وعلى القا( نون الاتحادي رقم18
) لسنة1993
،
،بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية
،وتعديلاته
-
وعلى القا( نون الاتحادي رقم24
) لسنة1999
،في شأن حماية البيئة وتنميتها،
،وتعديلاته
-
وعلى القا( نون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2004، في شأن المناطق الحرة المالية ،
-
وعلى القانون ا
ال( تحادي رقم1
) لسنة2006
،ب شأن المعاملات والتجارة،اللإكترونية
-
وعلى القا( نون الاتحادي رقم24
) لسنة2006
،
،بشأن حماية المستهلك
،وتعديلاته
-
وعلى القانون الاتحادي( رقم5
) لسنة2009
،
في شأن المدخلات والمنتجات العضوية،
-
وعلى القا( نون الاتحادي رقم15
) لسنة2009
،
في شأن مكافحة
التبغ ،
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2015، في شأن الشركات التجاريــــة،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2015
،، بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم10
) لسنة2015
،
،بشأن سلامة الغذاء
-
وعلى( القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2015
،في شأن الرقابة على الا تجار في الأحجار ذات القيمة
،والمعادن الثمينة ودمغها
-
وعلى القانون الا( تحادي رقم14
) لسنة2016
،
بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة
،الاتحادية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم19
) لسنة2016
،، في شأن مكافحة الغش التجاري
-
وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد -
،رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:أصدرنا القانون الآتي
2
( قانون اتحادي رقم10
) لسنة2018
في شأن سلامة المنتجات
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة .
السلطة المختصة
:الوزارة،
.أو السلطة المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون في الدولة
سلطات الجمارك
:
الهيئة الاتحادية للجمارك و .الدوائر الجمركية المحلية في كل إمارة
المُنتَج
:
كل منتج بشكله النهائي موجه الستخدام أو استعمال المستهلك، حتى لو كان ذلك في إطار تقديم
الخدمات، ويكون قد تم
الإمداد به
في إطار تعامل تجاري
أو،منهي
بمقابل أو بدون مقابل، ويشمل: المنتج
.الجديد، والمستعمل الصالح للاستخدام، والمعاد تأهيله
المنتَج الآمن
:
المنتج الصالح طرحه في الدولة في الأحوال العادية أو الظروف المحتملة للاستخدام، بما فيها فترة
الاستخدام والتركيب والصيانة، ولا ينتج عنه مخاطر، أو يكون في الحد الأدنى من الخطر بالتوافق مع
ًاستخدام المنتج، على أن يكون مقبوال
.ويحقق الحد الأعلى لحماية الصحة والسلامة للأشخاص
المنتج غير الآمن
:
ًكل منتج ال تتوفر فيه شروط السلامة وفقا
( للمادة4
. ) من هذا القانون
المستهلك
:
كل من يحصل على سلعة أو خدمة–
بمقابل أو بدون
مقابل-
ًإشباعا
لحاجاته الشخصية أو حاجات
.الآخرين
سلسلة التزويد
:
ًكل المراحل التي يمر بها المنتَج بعد إنتاجه وصوال
إلى المستهلك، وتشمل: عمليات الاستيراد والتخزين والبيع
.بالجملة والتقسيط والتوصيل، وأية عمليات أخرى ذات صلة
على
الرقابة
الأسواق
:
الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها من قبل السلطة المختصة للتحقق من أن المنتجات المطروحة أو التي
ًسوف يتم طرحها في الدولة هي منتجات آمنة وفقا
.لهذا القانون
سحب المنتج
:
أي إجراء يهدف إلى منع طرح منتج غير آمن في .الدولة
استر داد
المنتج
:
أي إجر
اء يهدف إلى قيام المزود باسترداد
.المنتَج غير الآمن من المستهلك بعد تزويده به
المزود
:
:يشمل كل من يأتي
1.
صانع المنتَج في حال إقامته في الدولة، أو كل شخص يقدم هويته كصانع للمنتَج وذلك بتسميته
للمنتَج باسمه أو أي وصف
تجاري ذي صلة، أو كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
2.
وكيل الصانع في الدولة في حال إقامة الصانع خارج الدولة، أو المستورد في حال عدم وجود ممثل
له في الدولة.
3.
كل منهي من سلسلة التزويد، الذي قد يكون لنشاطه أثر على خصائص سلامة ا .ملنتَج
التحفة
:
سلعة ذات قيمة
معنوية أو مادية أو
.تاريخية غير معدة للاستهالك
الطرح
:
،أي عملية تتم على المنتج، تستهدف بيعه أو تأجيره أو عرضه أو تقديمه للمستهلك، أو الحيازة بهدف ذلك
.وسواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل
المواصفة
القياسية
:
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو
مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز
3
( قانون اتحادي رقم10
) لسنة2018
في شأن سلامة المنتجات
.وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات
المواصف
ات
القياسية المعتمدة
:
المواصفات القياسية التي تعتمدها
الوزارة
ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية
(المتحدة ويرمز لها بالرمز (م ق /أ ع م) أوUAE.S
) .
بطاقة البيان
:
بطاقة تشمل أي بيانات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة أو مدموغة على المنتجات تحتوي على
.جميع المعلومات الخاصة بها، واللازم توافرها وفقاً للضوابط الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة
( المادة2)
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إل
ى
:ما يأتي
1.
ضمان سلامة المنتجات المطروحة في الدولة من خلال وضع إطار تشريعي لطرح المنتجات في السوق بما
يتواءم مع .التشريعات والممارسات الدولية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية وتقارير تقييم المخاطر
2.
تحديد اشتراطات المنتج الآمن والتدابير الوقائية والعالجية وتحديد المسؤوليات لضبط تداول المنتجات
.المصنعة داخل الدولة والمستوردة
3.
دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح
.الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة
4.
تسهيل حركة التجارة بين الدولة والأسواق العاملية ودعم السياحة والاستثمار، من خلال زيادة الثقة في
.المنتجات المتداولة في الأسواق وتوفير بنية تحتية تشريعية ألنشطة التقييس والجودة
( المادة3)
نطاق السريان
والاستثناءات
،تسري أحكام هذا القانون على جميع المنتجات المطروحة في الدولة بما فيها المناطق الحرة وما في حكمها
:باستثناء المنتجات الآتية
1.
.الأدوية البشرية والبيطرية والطعومات والأمصال وما في حكمها
2.
السلع التي تورد على.أنها تحف
3. الم
نتجات المستعملة التي تحتاج إلى
إصلاح أو إعادة تأهيل أو تعديل وذلك خلال المدة السابقة على طرحه ا
في الدولة.
( المادة4)
المنتج الآمن
1.
:يعتبر المنتج آمناً في أي من الحالتين الآتيتين
أ.
مطابقته للقوانين ،أو القرارات أو اللوائح الفنية
ذات الصلة الصادرة عن
الوزارة
التي تحدد
مواصفات وخصائص المنتج والاشتراطات اللإزامية للعمليات التي تتم عليه أو أية متطلبات فنية
.أخرى
4
( قانون اتحادي رقم10
) لسنة2018
في شأن سلامة المنتجات
ب.
مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة التي تغطي جوانب السلامة للمنتج، أو ألية مواصفة
قياسية أخرى من جهة مقبولة من خارج الدولة وموافق عليها من قبل
الوزارة ، ووفقاً للضوابط
.التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
2.
( إذا لم تنطبق على المنتج الحالتان المنصوص عليهما في البند1
) من هذه المادة، فإنه يتم تقديم "
تقرير تقييم المخاطر للمنتج أو لجوانب المنتج " إلى
الوزارة
ًصادرا
عن جهة مقبولة و يتم دراسته
وقبوله من
الوزارة ، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يراعى
فيه المتطلبات
:الآتية
أ.
.خصائص المنتج، بما فيها: المكونات والتغليف وتعليمات التجميع والصيانة
ب.
.تأثيره على المنتجات الأخرى متى كان متوقعا استخدامه مع منتج آخر
ج.
،عرض المنتج وبطاقة البيان، وأية تعليمات تتعلق بالاستخدام أو التخلص منه بعد الاستعمال
.وأية تعليمات أخرى يحددها المصنع
د.
تحديد فئات وأعمار المستهلكين المعرضين للمخاطر عند استخدام المنتج وبشكل خاص الأطفال
.والمعاقين وكبار السن
ه.
.أية متطلبات أخرى ينص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون
( المادة5)
منع دخول المنتج غير الآمن
تمنع سلطات الجمارك في الدولة دخول المنتج غير الآمن وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
.القانون
( المادة6)
التزامات المزود
:يلتزم المزود بما يأتي
1.
عدم طرح.منتجات غير آمنة في الدولة
2.
.ضمان بقاء المنتج آمنا بعد الطرح وخالل عملية الاستخدام العادية والمتكررة
3.
اتخاذ التدابير الوقائية والعالجية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في حال اكتشاف
تغيير في خصائص المنتج وتحوله إلى منتج غير آمن نتيجة.الاستخدام العادي
( المادة7)
تظلم المزود
يحق للمزود التظلم
من القرارات
ًالصادرة تطبيقا ألحكام هذا القانون بشأن منتجاته التي ثبت عدم مطابق تها
ًلمتطلبات المنتج الآمن، وفقا
:للضوابط الآتية
1. أن يقدم تظلمه
خطيا
للهيئة
( خلال10
،) عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغه بالقرار ويكون التظلم غير
مقبول
في حال
. تقديمه بعد الموعد المذكور
5
( قانون اتحادي رقم10
) لسنة2018
في شأن سلامة المنتجات
2. أن يرفق الوثائق
. اللازمة التي توضح سبب التظلم
3. أن
يلتزم خلال فترة البت في تظلمه بتطبي
ق القرار الذي قدم بشأنه التظلم
إلى أن تصدر الوز ارة
ًقرارا
.بخالف ذلك
4.
تقوم الوز ارة باتخاذ الإجراءات اللازم ة فيما يتعلق بالبت في التظلم ات
المقدمة بما في ذلك دراستها
والتحقق من صحتها بالاستناد إلى المعلومات المقدمة من قبل المزود أو أية مصادر أخرى ذات علاقة
.ومصداقية
5.
تتخذ الوز
ارة
قرارها بشأن أي تظلم( خلال فترة ال تجاوز10) عشرة
أيام عمل من استالمه، ويكون قرارها
ًنهائيا .
العقوبات
( المادة8)
( يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تقل عن500.000
( ) خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز3.000.000
) ثالثة
:ماليين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية
1.
طرح منتجاً غير مطابق( لمتطلبات المنتج الآمن الواردة في المادة4
.) من هذا القانون
2.
استمر في طرح منتج. رغم صدور قرار بسحبه أو استرداده
3.
.طرح منتجاً تم التحفظ عليه لحين استكمال إجراءات التأكد من سلامته
( المادة9)
( يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تقـل عـن100.000
) مـائة ألف( درهم ولا تجاوز1.000.000
) مليون درهم
:أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية
1.
ًطرح منتجا
في السوق قبل تقديم تقرير تقييم المخاطر للمنتج أو لجوانب المنتج بناء على طلب
السلطة المختصة، أو قام بطرح المنتج بعد تقديم ذلك التقرير وقبل أن يتم قبوله من الوز
ارة .
2.
عدم الاستجابة للتعاون مع السلطة المختصة من
أجل تفادي المخاطر التي قد تنجم ع
ن المنتج
غير
الآ.من
3.
.عدم قيام المزود بما يلزم نحو متابعة سلامة المنتج خلال فترة عرضه في الدولة
4.
عدم تنفيذ قرار السحب أ
و
عدم استرداد.المنتج خلال الفترة التي تحددها السلطة المختصة
( المادة10
)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالغرامة التي ال( تزيد على100.000
)
مائة ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون لم ترد عقوبة عليه
أو القرارات الصادرة
ًتنفيذا
.له
و ًيصدر مجلس الوزراء قرارا
.يحدد فيه المخالفات ومقدار الغرامة المقررة لكل منها
6
( قانون اتحادي رقم10
) لسنة2018
في شأن سلامة المنتجات
( المادة11
)
ال تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا.القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر
( المادة12
)
عدم الإعفاء من العقوبة
ال يعف
ي
.المزود من العقوبة المقررة بهذا القانون علم المستهلك بعدم سلامة المنتج
( المادة13
)
عقوبات تكميلية
يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة بموجب أحكام هذا القانون :أن تقض ي بما يأتي
1.
.مصادرة المنتجات المخالفة
2.
.إتلاف المنتجات المخالفة
3.
.إغلاق المحل ملدة ال تزيد على ستة أشهر
4.
.إلغاء الترخيص
.وفي جميع الأحوال التي يصدر فيها الحكم بالمصادرة أو الإتلاف يلزم المخالف بدفع التكاليف
المادة(
14
)
التصالح
1.
( ال تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة10
) من هذا القانون، إلا بطلب
كتابي من الوز
ارة.
2.
مع مراعاة أحكام
( القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
،المشار إليه يجوز التصالح عن الجرائم
( المنصوص عليها في المادة10
) من هذا القانون، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء
.مبلغ يعادل نصف الغرامة المقررة لها، وتنقض ي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح
3. إذا رفض المخالف الصلح يحال الأمر إلى النيابة العامة .
( المادة15
)
اللائحة التنفيذية
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا :القانون ما يأتي
1.
.إجراءات الرقابة على الأسواق
2.
إجراءات سحب واسترداد .المنتجات عند اكتشاف منتج غير آمن
3.
الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير كافة المعلومات ذات الصلة وتحديثها، بشأن المخاطر والإصابات
.والحوادث والشكاوى المتعلقة بالمنتجات
7
( قانون اتحادي رقم10
) لسنة2018
في شأن سلامة المنتجات
( المادة16
)
الرسوم
ًيصدر مجلس الوزراء قرارا
.بتحديد الرسوم المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون
( المادة17
)
الإ شراف والرقابة من قبل
الوزارة
تتولى الوز
ارة
الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى السلطة المحلية المعنية في كل إمارة
التنسيق مع الوز
ارة
لتنفيذ .أحكامه
( المادة18
)
الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة صفة
مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات
ًالصادرة تنفيذا
.له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم
( المادة19
)
إصدار اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء
.اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره
( المادة20
)
اللإغاءات
.يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون
( المادة21
)
النشر
والسريان
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل .به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره
خليفـة بــن زايــد آل نهيـــان
ـرئ يس دول
ـ ة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي :
:بتاريخ
15
/
ربيع الآخر/
1440
هـ
:الموافق18
/ديسمبر/
2018م
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات، قانون اتحادي، رقم 10، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.